وسائل الشيعة الجزء ١٤

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 620

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 620
المشاهدات: 313644
تحميل: 5748


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 620 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313644 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين(١) ، لم يسمّ به أحد قبله، ولا يسمى(٢) به بعده إلّا كافر، قلت جعلت فداك كيف يسلّم عليه؟ قال: تقول(٣) : السلام عليك يا بقيّة الله، ثمّ قرأ :( بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ) (٤) .

أقول: والأَحاديث في ذلك كثيرة، لكن ورد لها معارضات غير صريحة في الزيارة فالأَحوط الترك(٥) .

تمّ كتاب الحج وبتمامه تمّ الجزء الثالث من كتاب( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى كتاب الجهاد.

وكتب بيده مؤلفه محمّد بن الحسن بن علي بن محمّد الحر العاملي عامله الله بلطفه الخفي والجلي.

وفرغ من كتابة هذا الجزء ونقله من المسودة الثانية في أواخر جمادى الأُولى سنّة ١٠٨٥ والحمد لله وحده وصلّى الله على محمّد وآله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يتسمى.

(٣) في المصدر: قال: يقولون.

(٤) هود ١١: ٨٦.

(٥) من: أقول إلى آخره لم يرد في النسخة الخطية.

٦٠١

٦٠٢

الفهرس

أبواب الوقوف بالمشعر ١ - باب استحباب الإِفاضة من عرفة على سكينة ووقار مستغفراً داعياً بالمأثور عند بلوغ الكثيب الأحمر، مقتصداً في السير، مجتنباً لاذى الناس ٥

٢ - باب كراهة الزحام في الإِفاضة من عرفات خصوصاً بين المأزمين ٧

٣ - باب استحباب التكبير بين المأزمين والنزول والبول بينهما ٨

٤ - باب وجوب الوقوف بالمشعر ١٠

٥ - باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى جمع وأنّ مضى ثلث الليل، وعدم وجوب التأخير ١٢

٦ - باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك ١٤

٧ - باب استحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق، وأنّ يطأ الصرورة المشعر برجله ١٦

٨ - باب حدود المشعر الذى يجب الوقوف به ١٧

٩ - باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل ١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور ليلة المشعر، والاجتهاد في الدعاء والعبادة والذكر، وإحياء تلك الليلة ١٩

١١ - باب وجوب الوقوف بالمشعر بعد الفجر، واستحباب الوقوف على طهارة، والإِكثار من الذكر والدعاء بالمأثور ٢٠

١٢ - باب كراهة الإِقامة عند المشعر بعد الإِفاضة ٢١

١٣ - باب استحباب السعي في وادي محسّر حتّى يقطعه اذا أفاض من المشعر، وأقله مائة خطوة أو مائة ذراع ماشياً كان أو راكباً، ويدعو بالمأثور ٢٢

٦٠٣

١٤ - باب أنّ من نسي السعي في وادي محسر حتّى دخل مكة استحب له العود إليه والسعي فيه، وأنّ لم يعرفه أجزأه سؤال الناس عنه ٢٤

١٥ - باب استحباب كون الإِفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار، ولا يتجاوز وادي محسّر قبل طلوعها، وجواز الإِفاضة بعده واستحبابه للإِمام ٢٥

١٦ - باب عدم جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر للمُختار، فأنّ فعل لزمه دم شاة ٢٧

١٧ - باب جواز الإِفاضة من المشعر قبل الفجر بعد الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه ٢٨

١٨ - باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع، وجواز أخذها من منى ٣١

١٩ - باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف وممّا رمي به، ولا يجزئ من غير الحرم ٣٢

٢٠ - باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء، واستحباب كونها برشاً(*) كحلية بقدر الأنملة منقطّة ملتقطّة غير مكسرة ٣٣

٢١ - باب أنّ من فاته الوقوف بالمشعر حتّى أتى منى ولو جهلاً وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس، وأنّه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر، وأنّ كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف ٣٤

٢٢ - باب أنّ من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها والوقوف بها ليلاً، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع ٣٥

٢٣ - باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس ٣٧

٢٤ - باب أنّ من أدرك اضطراري عرفة واضطراري المشعر أجزأه ٤٤

٢٥ - باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر ٤٥

٢٦ - باب أنّ من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه ولزمه بدنة ٢٧ - باب أحكام من فاته الحج ٤٨

٦٠٤

أبواب رمي جمرة العقبة ١ - باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق ٥٣

٢ - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، وعدم استحباب الغسل له ٥٦

٣ - باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة داعياً بالمأثور، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً ٥٨

٤ - باب أنّه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم ٥٩

٥ - باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً، وصفة الحصى ٦ - باب أنّ من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فأنّ أصاب غيرها ثمّ أصابها أجزاه ٦٠

٧ - باب استحباب الرمي خذفاً وكيفيته ٦١

٨ - باب جواز الرمي راكباً ٦٢

٩ - باب استحباب رمي الجمار ماشياً ٦٣

١٠ - باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً، وترك الوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ورميهن من الوادي ٦٤

١١ - باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة ٦٧

١٢ - باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى ٦٨

١٣ - باب أنّ وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها ٦٨

١٤ - باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر ٧٠

١٥ - باب أنّ من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحبّ له الفصلّ بأنّ يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال ٧٢

١٦ - باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر ٧٣

١٧ - باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه والصبي، واستحباب حملهم إلى الجمرة أنّ أمكن، وبقية أحكام الرمي ٧٤

٦٠٥

أبواب الذبح ١ - باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره، وأنّه يجزيه شاة وكذا الأُضحية ٧٩

٢ - باب أنّ المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي، ومع التعذر الصوم ٨٣

٣ - باب أنّ المولى إذا حجّ بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه ٨٦

٤ - باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى، وأنّ كان في إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب ٨٨

٥ - باب أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدّق به، وحكم من نذر نحر بدنة ٩٠

٦ - باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة ٩١

٧ - باب جواز الذبح بالليل مع العذر ٩٤

٨ - باب وجوب كون الهدي من الإِبل أو البقر أو الغنم، واستحباب اختيار الإِبل ثمّ البقر، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي(*) ٩٥

٩ - باب استحباب اختيار الإِناث من الإِبل والبقر والذكران من الغنم للأُضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل ٩٨

١٠ - باب أنّه يجزئ المتمتع شاة، ويستحبّ الزيادة والتعدد وكذا الأَضحية ١٠٠

١١ - باب أنّ أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والإِبل، والتبيع من البقر ١٠٣

١٢ - باب أنّ الهدي إذا كان ذكراً وجب كونه فحلاً فلا يجزي الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي ولا في الأَضحية ١٠٦

٦٠٦

١٣ - باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح، الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ١٠٩

١٤ - باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجأ على النعجة وإلّا فالمعز ١١١

١٥ - باب جواز التضحية بالجاموس ١١٢

١٦ - باب أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولاً فيجزيه، وكذا العكس، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه ١١٣

١٧ - باب تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع ١١٥

١٨ - باب أنّه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأُضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين، ويستحب قلّة الشركاء فيه ١١٧

١٩ - باب جواز المُماكسة في بيع الأَضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع ١٢٣

٢٠ - باب أنّ من اشترى هدياً ثم أراد شراء أسمن منه جاز له، فإذا اشترى جاز بيع الاول ١٢٤

٢١ - باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره ١٢٥

٢٢ - باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الأَضحية مع سلامة الداخل، وكذا ساقطّ الأَسنان ١٢٨

٢٣ - باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها ١٢٩

٢٤ - باب أنّ من اشترى هدياً على أنّه كامل فبان ناقصاً لم يجزئه إلّا مع التعذّر ١٣٠

٦٠٧

٢٥ - باب أنّ الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجباً، ولم يلزم أنّ كان تطوعاً ١٣١

٢٦ - باب أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ المنحر حيّاً أجزأ، وإلّا لزم بدله إن كان واجباً ١٣٥

٢٧ - باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه ويقيم بدله ١٣٦

٢٨ - باب أنّ من وجد هدياً ضالّاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث، فأنّ لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه أنّ ذبح عنه بمنى لا بغيرها ١٣٧

٢٩ - باب أنّ من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه، وكذا أنّ نسي اسمه فلم يسمه ثمّ ذكر، وأنّ من حجّ عن غيره أجزأه هدى واحد ١٣٨

٣٠ - باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط ١٤٠

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب ١٤١

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين ١٤٣

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما ١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده ١٤٦

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها ١٤٨

٦٠٨

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه ١٥٠

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور ١٥٢

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها ١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه ١٥٥

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب ١٥٩

٤١ - باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادخارها ١٦٨

٤٢ - باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى إلّا السنام ١٧١

٤٣ - باب كراهة إعطاء الجزار جلال(*) الأَضاحي والهدي وقلائدها وجلودها والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته أنّ احتاج إليه ١٧٣

٤٤ - باب أنّ من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أنّ يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجّة، وإلّا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيّام الذبح صام ١٧٦

٤٥ - باب أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل يستحب ١٧٧

٤٦ - باب أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحج، ويستحبّ كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله ١٧٨

٤٧ - باب أنّ من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختاراً لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي ١٨٥

٤٨ - باب أنّ المتمتّع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليّه قضاء الثلاثة دون السبعة(*) وحكم الصبي ١٨٧

٦٠٩

٤٩ - باب أنّ المتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار ١٨٩

٥٠ - باب أنّ من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهراً ثمّ يصوم السبعة ١٨٩

٥١ - باب أنّه لا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره ١٩١

٥٢ - باب أنّ من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد ١٩٥

٥٣ - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا كان الفاصلّ غير العيد أو لم يكن الثالث ١٩٨

٥٤ - باب أنّ من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتّى يمضي وقت الذبح ١٩٩

٥٥ - باب أنّه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده ٢٠٠

٥٦ - باب أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه، فأنّ عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في أهله ٥٧ - باب عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم ٢٠١

٥٨ - باب أنّه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد، فإن اختلفت أثمأنها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بالثلث ٢٠٣

٥٩ - باب أنّ من نذر هدياً وعين موضع ذبحه لزمه، وأنّ لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة ٦٠ - باب تأكد استحباب الاضحية، وإجزاء الهدي عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور، والتضحية عن العيال، وجملة من أحكامها ٢٠٤

٦١٠

٦١ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه، والتضحية بغير ما يشترى في العشر ٢٠٨

٦٢ - باب استحباب استفراه الضحايا ٦٣ - باب عدم جواز الإِطعام من لحوم الأضاحي عن كفارة اليمين ٢٠٩

٦٤ - باب استحباب القرض للأضحية لمن لم يجد ٢١٠

أبواب الحلق والتقصير ١ - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب ٢١١

٢ - باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا ٢١٥

٣ - باب حكم من ساق هدياً في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده ٢١٦

٤ - باب أنّ من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة الجميع على الترتيب ٥ - باب أنّ من ترك الحلق والتقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإِمكان، ومع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه ٢١٧

٦ - باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها أنّ حلق بغيرها لعذر ٢١٩

٧ - باب أنّ الحاج مخير بين الحلق والتقصير، وكذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع، ويستحب لهما اختيار الحلق، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره ٢٢١

٨ - باب وجوب التقصير عيناً على المرأة ٢٢٦

٩ - باب أنّه يجوز أن يولي الحلق غيره ٢٢٧

١٠ - باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء بالمأثور، والابتداء بالقرن الأيمن، وبلوغ العظمين بالحلق ٢٢٨

١١ - باب أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق والأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه ٢٢٩

١٢ - باب استحباب التأخّر في الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة ثمّ يستحب ٢٣٠

١٣ - باب أن المتمتّع إذا حلق حل له كلّ ما سوى الطيب والنساء والصيد، وباقي مواضع التحلّل ٢٣٢

٦١١

١٤ - باب أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطيب دون النساء، فلا تحل له حتّى يطوف طواف النساء، وأنّه لا يحل للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النساء(*) ٢٣٦

١٥ - باب حكم من زار البيت قبل الحلق ٢٣٨

١٦ - باب حكم الصيد في أيّام التشريق ١٧ - باب كراهة غسل الرأس بالخطمي(*) قبل الحلق أو التقصير ٢٣٩

١٨ - باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف ويسعى، وعدم تحريم ذلك ٢٤٠

١٩ - باب كراهة الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء ٢٤٢

أبواب زيارة البيت ١ - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصاً للمتمتع ٢٤٣

٢ - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق أنّ لم يكن قدّمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً، وفي العمرة المفردة خاصّة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب ٢٤٦

٣ - باب أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أنّ يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإِعادة ٢٤٨

٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي ٢٤٩

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ١ - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، فأنّ فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكّة ليلاً ٢٥١

٢ - باب جواز إتيان مكّة والطواف تطوعاً بها في أيّام منى من غير أنّ يبيت بها، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك ٢٥٩

٦١٢

٣ - باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أنّ يفصلّ بين كل رميتين بساعة، فأنّ تعذر وجبت الاستنابة وأنّ مضت أيّام التشريق ففي قابل ٢٦١

٤ - باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه ٢٦٣

٥ - باب وجوب الابتداء برمي الاُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فأنّ نكس وجب أنّ يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ٢٦٥

٦ - باب أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، فإن خالف بعدها جاز له البناء والإِكمال سبعاً سبعاً وقبلها يعيد مرتباً ٢٦٧

٧ - باب أنّ من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كل جمرة بحصاة، وأن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي ٢٦٨

٨ - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجّة وفي أيام التشريق، والإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف، والتكبير بمنى ٢٧٠

٩ - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى ٢٧٤

١٠ - باب أنّ من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وأنّ نفر قبل الغروب سقطّ عنه ٢٧٧

١١ - باب أنّ من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال ٢٧٩

١٢ - باب استحباب نفر الإِمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة ٢٨١

١٣ - باب جواز الإِقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر ٢٨٢

١٤ - باب أنّ الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه لم يجب عليه العود إلى مكّة ٢٨٣

١٥ - باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء قليلاً بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت ٢٨٤

٦١٣

١٦ - باب استحباب دخول الكعبة وآدابه ٢٨٥

١٧ - باب استحباب التطوّع بطواف بعد الحج عن سائر الإِخوان من المؤمنين ٢٨٦

١٨ - باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره والطواف له والدعاء، واطالة الالتزام، والشرب من زمزم، والسجود عند باب المسجد، والخروج من باب الحناطين، وجملة من آداب الوداع ٢٨٧

١٩ - باب أنّ من نسي الوداع لم يلزمه شيء وحكم وداع الحائض ٢٩١

٢٠ - باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمرّ يشتريه بدرهم ناوياً للتكفير عما كان منه في الإِحرام وفي الحرم ممّا لا يعلم ٢٩٢

أبواب العمرة ١ - باب وجوبها على المستطيع ٢٩٥

٢ - باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً ذي القعدة وذكر ميقاتها ٢٩٨

٣ - باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يُحرم فيه ويتمّها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتّى شهر رمضان ٣٠٠

٤ - باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان، وخصوصاً يوم الثالث والعشرين منه ٣٠٤

٥ - باب أنّ من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة ٣٠٥

٦ - باب استحباب العمرة المفردة في كلّ شهر بل في كلّ عشرة أيّام، وأنّه لا تصح عمرة التمتّع في السنّة إلّا مرّة واحدة ٣٠٧

٧ - باب أنّه يجوز أنّ يعتمرّ في أشهر الحجّ عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أنّ يجعلها عمرة التمتع أنّ أدرك الحج ٣١٠

٨ - باب استحباب العمرة بعد الحجّ اذا أمكن الموسى من رأسه ٣١٥

٩ - باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها ٣١٦

١٠ - باب استحباب المشي في العمرة ٣١٧

أبواب المزار وما يناسبه ١ - باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكّة، وجواز العكس، واستحباب الجمع ٣١٩

٦١٤

٢ - باب تأكّد استحباب زيارة النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً بعد الحج ٣٢٠

٣ - باب تأكّد استحباب زيارة قبر رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واجبار الوالي الناس عليها ووجوبها كفاية كل سنّة ٣٣٢

٤ - باب استحباب زيارة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولو من بعيد والتسليم عليه والصلاة عليه ٣٣٧

٥ - باب استحباب التسليم على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلما دخل الإِنسان المسجد أو خرج منه، وكراهة المرور فيه بغير تسليم عليه ودنوّ منه ٣٤٠

٦ - باب كيفية زيارة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وآدابها والدعاء عند قبره ٣٤١

٧ - باب استحباب إتيأنّ المنبر والروضة ومقام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واستلامها والتبرك بها والصلاة فيها ٣٤٤

٨ - باب استحباب إتيان مقام جبرئيل ( عليه‌السلام ) والدعاء فيه خصوصاً الحائض للطهر ٣٤٦

٩ - باب استحباب الإِقامة بالمدينة، وكثرة العبادة فيها، واختيارها على الإِقامة بمكّة ٣٤٧

١٠ - باب استحباب اختيار زيارة النبي على الحج ندباً ٣٤٩

١١ - باب استحباب الاعتكاف والدعاء عند الاساطين في مسجد الرسول ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صائماً ثلاثاً آخرها الجمعة، وأنّ لم يقم غير ثلاثة أيّام، وعدم وجوب ذلك ٣٥٠

١٢ - باب استحباب إتيأنّ المشاهد كلّها بالمدينة، وزيارة الشهداء خصوصاً حمزة ٣٥٢

١٣ - باب تأكّد استحباب زيارة قبور الشهداء كلّ اثنين وكل خميس ٣٥٦

١٤ - باب استحباب إبلاغ رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سلام الإِخوان من المؤمنين ٣٥٧

١٥ - باب استحباب وداع قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الخروج والغسل له وآدابه ٣٥٨

١٦ - باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة، واستحباب سكناها، والصدقة بها، وكثرة الصلاة فيها، والإِتمام سفراً بها ٣٦٠

١٧ - باب أنّ حرم المدينة من عاير إلى وعير، لا يُعضد شجره، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين ٣٦٢

١٨ - باب استحباب زيارة فاطمة ( عليها‌السلام ) وموضع قبرها ٣٦٧

٦١٥

١٩ - باب استحباب النزول بالمُعَرَّس(*) لمن مرّ به وارداً من مكة، والصلاة فيه، والاضطجاع به ليلاً كان أو نهاراً، وعدم استحباب الغسل له ٣٧٠

٢٠ - باب استحباب الرجوع إلى المعرَّس لمن تجاوزه ٣٧٢

٢١ - باب كراهة الإِشراف على قبر النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من فوق ٣٧٣

٢٢ - باب استحباب الصلاة في مسجد الغدير ولو نهاراً في السفر ٣٧٤

٢٣ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) وكراهه تركها ٣٧٥

٢٤ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ماشياً ذهاباً وعوداً ٣٨٠

٢٥ - باب استحباب اختيار زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) وعلى الحج والعمرة ندباً ٣٨١

٢٦ - باب استحباب عمّارة مشهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ومشاهد الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتعاهدها وكثرة زيارتها ٣٨٢

٢٧ - باب استحباب زيارة آدم ونوح وابراهيم مع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٣٨٤

٢٨ - باب تأكّد استحباب زيارة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يوم الغدير وكثرة الصدقة فيه ٣٨٨

٢٩ - باب استحباب الغسل لزيارة أمير المؤمنين وغيره من الاأئمة ( عليهم‌السلام ) ثمّ يمشي إليه حافيا متطيّباً لابساً أنظف ثيابه، على سكينة ووقار، ذاكراً لله، يقصر خطاه ويكبر ثلاثين مرة أو مائة ٣٩٠

٣٠ - باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والأئمة ( عليهم‌السلام ) بالزيارات المأثورة ٣٩٤

٣١ - باب استحباب زيارة هود وصالح عند قبر أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ٣٩٧

٣٢ - باب استحباب زيارة رأس الحسين ( عليه‌السلام ) عند قبر أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) واستحباب صلاة ركعتين لزيارة كل منهما ٣٩٨

٣٣ - باب استحباب التختّم بالياقوت والعقيق والفيروزج والحديد الصيني وحصى الغري وكثرة النظر إليها ٤٠٣

٣٤ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاغتسال فيه، والتبرك به، والتحنيك به ٤٠٤

٣٥ - باب عدم جواز السجود للنبي والإِمام ( عليهما‌السلام ) في الزيارة ولا غيرها ٤٠٧

٦١٦

٣٦ - باب استحباب زيارة الحسن ( عليه‌السلام ) خصوصاً عشيّة الجمعة ٤٠٨

٣٧ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين بن علي ( عليهما‌السلام ) ووجوبها كفاية ٤٠٩

٣٨ - باب كراهة ترك زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ٤٢٨

٣٩ - باب استحباب زيارة النساء الحسين ( عليه‌السلام ) وسائر الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ولو من سفر بعيد ٤٣٥

٤٠ - باب استحباب تكرار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) بقدر الإِمكان ٤٣٧

٤١ - باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) وغيره ٤٣٩

٤٢ - باب استحباب الاستنابة في زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ٤٤٢

٤٣ - باب استحباب سكنى الكوفة ٤٤ - باب وجوب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) على شيعتهم كفاية ٤٤٣

٤٥ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على الحجّ والعمرة المندوبين ٤٤٥

٤٦ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على العتق والصدقة والجهاد ٤٥٥

٤٧ - باب استحباب زيارة الحسين والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) في حال الخوف والأمن ٤٥٦

٤٨ - باب استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ولو ركب البحر ٤٥٨

٤٩ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة عرفة ويوم عرفة ويوم العيد ٤٥٩

٥٠ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) في أوّل رجب وفي النصف منه ٤٦٥

٥١ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) في النصف من شعبان ٤٦٧

٥٢ - باب ما يستحبّ من العمل ليلة النصف من شعبان بكربلاء ٤٧١

٥٣ - باب تأكد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة القدر وفي شهر رمضان خصوصاً أوّل ليلة وآخر ليلة وليلة النصف ٤٧٢

٥٤ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة الفطر وليلة الأَضحى ٤٧٥

٥٥ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء ٤٧٦

٥٦ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) يوم الأربعين من مقتله وهو يوم العشرين من صفر ٤٧٨

٥٧ - باب تأكّد استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة ٤٧٩

٦١٧

٥٨ - باب استحباب كثرة الانفاق في زيارة الحسين وسائر الائمّة ( عليهم‌السلام ) ٤٨٠

٥٩ - باب استحباب الغُسل لزيارة الحسين ( عليه‌السلام ) من ماء الفرات وغيره ٤٨٣

٦٠ - باب عدم وجوب غسل الزيارة وحكم من أحدث بعده ٤٨٧

٦١ - باب استحباب الدعاء عند غسل الزيارة بالمأثور ٦٢ - باب استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) بالزيارة المأثورة وآدابها وصلاة ركعتي الزيارة بعدها وزيارة الشهداء ٤٩٠

٦٣ - باب استحباب التسليم على الحسين والصلاة ( عليه‌السلام ) والصلاة عليه من بعيد وقريب كل يوم ٤٩٣

٦٤ - باب استحباب زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) حبّاً لرسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمير المؤمنين وفاطمة ( عليهما‌السلام ) ورحمة له وتشوّقاً اليه واحتساباً، ولوجه الله والدار الآخرة ٤٩٥

٦٥ - باب استحباب اختيار زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) على جميع الأعمال ٤٩٩

٦٦ - باب استحباب البُكاء لقتل الحسين، وما أصاب أهل البيت ( عليهم‌السلام ) وخصوصاً يوم عاشوراء، واتخاذه يوم مصيبة، وتحريم التبرك به ٥٠٠

٦٧ - باب حد حرم الحسين ( عليه‌السلام ) الذى يستحب التبرك بتربته ٥١٠

٦٨ - باب استحباب التبرك بكربلاء ٥١٣

٦٩ - باب استحباب كثرة الصلاة عند قبر الحسين ( عليه‌السلام ) فرضاً ونفلاً عند رأسه وخلفه والإِتمام فيه سفراً ٥١٧

٧٠ - باب استحباب الاستشفاء بتربة الحسين ( عليه‌السلام ) والتبرّك بها وتقبيلها، وتحنيك الأولاد، واستصحابها عند الخوف وعند المرض ٥٢١

٧١ - باب جملة مما يستحبّ للزائر من الآداب ٥٢٧

٧٢ - باب تحريم أكل الطين حتّى طين قبور الأئمة ( عليهم‌السلام ) إلّا طين قبر الحسين ( عليه‌السلام ) قدر الحمصة خاصة للاستشفاء ٥٢٨

٧٣ - باب ما يستحبّ من القراءة والدعاء عند أخذ التربة الحسينية للاستشفاء ٥٣٠

٧٤ - باب أقل ما يزار فيه الحسين ( عليه‌السلام ) وما يكره تأخير زيارته عنه للغني والفقير ٥٣٢

٧٥ - باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليه‌السلام ) والتسبيح بها وإدارتها ٥٣٦

٦١٨

٧٦ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء وطلب الحوائج عند قبر الحسين ( عليه‌السلام ) ٥٣٧

٧٧ - باب أنّه يستحب لمن أراد زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) أن يصوم ثلاثاً آخرها الجمعة، ثمّ يغتسل ليلتها ويخرج على غسل تاركاً للدهن والطيب والزاد الطيب، ملازماً للحزن والشعث والجوع والعطش ولا يتخذه وطناً ٥٣٩

٧٨ - باب كراهة الخروج من مكّة والكوفة والحائر قبل انتظار الجمعة ٥٤٢

٧٩ - باب استحباب زيارة الحسن وعلي بن الحسين والباقر والصادق ( عليهم‌السلام ) بالبقيع ٥٤٣

٨٠ - باب استحباب زيارة قبر الكاظم ( عليه‌السلام ) ولو من خارج ٥٤٤

٨١ - باب استحباب زيارة قبر أبي الحسن ( عليه‌السلام ) بالمأثور، والصلاة في المساجد حوله، وما يصلح لزيارة جميع المشاهد ٥٤٨

٨٢ - باب استحباب زيارة قبر الرضا ( عليه‌السلام ) ٥٥٠

٨٣ - باب استحباب التبرك بمشهد الرضا ومشاهد الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٥٦١

٨٤ - باب عدم استحباب السفر إلى زيارة شيء من القبور غير قبور الأنبياء والأَئمّة ( عليهم‌السلام ) ٨٥ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ٥٦٢

٨٦ - باب استحباب اختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) على زيارة كل واحد من الأَئمة ( عليهم‌السلام ) ٥٦٤

٨٧ - باب استحباب إختيار زيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وخصوصاً في رجب على الحجّ والعمرة المندوبين ٥٦٥

٨٨ - باب استحباب الاغتسال لزيارة الرضا ( عليه‌السلام ) وصلاة ركعتي الزيارة عند رأسه، وكثرة الدعاء وطلب الحوائج عنده ٥٦٩

٨٩ - باب استحباب زيارة أبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) والدعاء عنده، واستحباب اختيار زيارة الكاظم والجواد ( عليهما‌السلام ) معاً على زيارة الحسين ( عليه‌السلام ) ٥٧٠

٩٠ - باب استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي ( عليهم‌السلام ) من داخل أو خارج ٥٧١

٦١٩

٩١ - باب استحباب اختيار الاقامة في شهر رمضان والصوم على السفر للزيارة والافطار ٥٧٣

٩٢ - باب عدم جواز الطواف بالقبور ٥٧٤

٩٣ - باب استحباب زيارة قبر عبد العظيم بن عبدالله الحسني بالري ٥٧٥

٩٤ - باب استحباب زيارة قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر ( عليه‌السلام ) بقم ٥٧٦

٩٥ - باب استحباب زيارة قبور النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والأئمّة ( عليهم‌السلام ) من بعد وكيفيتها في التقية وغيرها ٥٧٧

٩٦ - باب استحباب زيارة النبي والأَئمّة وفاطمة ( عليهم‌السلام ) في كل يوم جمعة من بُعد على غسل وكيفيتها ٥٧٩

٩٧ - باب استحباب زيارة المؤمنين خصوصاً الصلحاء ٥٨١

٩٨ - باب استحباب لقاء اخوان المؤمنين واجتماعهم على ذكر الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٥٨٦

٩٩ - باب استحباب زيارة الأخ المؤمن في الصحة والمرض، والقرب والبعد ولو من مسيرة سنّة ٥٨٨

١٠٠ - باب استحباب اختيار زيارة الأخ المؤمن على العتق المندوب ٥٩٠

١٠١ - باب استحباب زيارة قبور المؤمنين، والدعاء لهم، وتلاوة القدر سبعاً عند ذلك ٥٩١

١٠٢ - باب استحباب إتيان المساجد، وأنّ من سبق إلى مسجد أو مشهد كان أحق به يومه وليلته، وإن خرج يتوضأ ٥٩٢

١٠٣ - باب استحباب الزيارة عن المؤمنين وعن المعصومين ( عليهم‌السلام ) ١٠٤ - باب استحباب إنشاد الشعر في رثاء الحسين ( عليه‌السلام ) وأهل البيت ( عليهم‌السلام ) وبكاء المنشد والسامع ٥٩٣

١٠٥ - باب استحباب مدح الائمة ( عليهم‌السلام ) بالشعر ورثائهم به وإنشائه فيهم، ولو في شهر رمضان ويوم الجمعة وفي الليل ٥٩٧

١٠٦ - باب أنّه لا يجوز أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إلّا علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ٦٠٠

الفهرس ٦٠٣

٦٢٠