الإعتقادات

الإعتقادات28%

الإعتقادات مؤلف:
المحقق: عصام عبد السيد
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 128

الإعتقادات
  • البداية
  • السابق
  • 128 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61251 / تحميل: 7260
الحجم الحجم الحجم
الإعتقادات

الإعتقادات

مؤلف:
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » فذيلها صريح في ان الشجرة من البيداء، فيكون الوادي جزء منها.

وفي صحيحة معاوية بن عمار عنهعليه‌السلام قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر بالبيداء لاربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واصحابه... الحديث » ومثلها صحيحة العيص، فلو كانت البيداء على بعد ميل كما في كثير من الكلمات لكان ذلك بعد إحرام وحركة الرسول الاكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله نحو مكة.

وفي صحيحة زرارة والفضلاء ومصححة حمران عن ابي جعفرعليه‌السلام أن أسماء نفست بمحمد في ذي الحليفة، وكل من ترجم محمداًرضي‌الله‌عنه ذكر بأن ولادته كانت في ذي الحليفة أو بالشجرة، ففي سنن ابن ماجة وابي داود وغيرهما عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى النسائي واحمد من العامة عن انس أن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وقصد جبل البيداء فأهل للحج، وعن ابن عمر ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بات بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها، فالشجرة وذي الحليفة والبيداء إشارة لمكان واحد.

وقد ذكرنا في المواقيت: أن الروايات في تعيين ميقات اهل المدينة على أربع طوائف، الاولى: مادل على ان الميقات هو ذو الحليفة، والثانية: أنه ذو الحليفة وفسر بمسجد الشجرة، والثالثة: ذو الحليفة وفسر بالشجرة، والرابعة: انه الشجرة، ولاريب ان المقصود من الشجرة هو المسجد اذ من الواضح عدم كون الميقات نفس الشجرة، فيدور الامر بين الطائفة الاولى والثانية.

٦١

وقد قيل في مقام الجمع ان الطائفة الثانية مفسرة للاولى او حاكمة عليها، بمعنى ان ذا الحليفة اسم للمسجد خاصة وليس بأعم منه، او هو أعم منه لكن التعبد ضيّق دائرته، فتكون النتيجة أن الميقات هو خصوص المسجد.

وهو كلام متين ووفق القواعد الصناعية لو كنا نحن وهذه الطوائف فقط، إلا انه هناك طائفة خامسة وهي صريحة في عدم انحصار الميقات في المسجد بل في بعضها نهي صريح عن الاحرام منه، المحمول على الاستحباب جمعاً بين الروايات.

ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ترى أناساً يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث المَيْل فتحرمون كما أنتم في محاملكم.

وصحيحة منصور بن حازم عنهعليه‌السلام قال: إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش.

وصحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لاينبغي لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولابعدها، وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فاذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول احرم» فلو كان الميقات هو خصوص المسجد فحسب لكان الصدر والذيل متهافتين فتدبر.

وصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو المتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى اول البيداء إلى أول ميل عن يسارك

٦٢

...» والمراد من «ثم احرم» اي إنو الحج او العمرة، يشهد له مرسل النضر المتقدم وصحيحة معاوية الاتية.

ومصححة علي بن جعفر عنهعليه‌السلام قال: سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها ان لايلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال: لايلبي حتي يأتي البيداء عند أول ميل، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية.

وصحيحة ابن سنان قال سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء » وفي صحيحته الاخرى عنهعليه‌السلام : إنما لبى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء، لان الناس لم يكونوا يعرفون التلبية، فاحب ان يعلمهم كيفية التلبية »، وغيرها من الروايات الصريحة في جواز ابتداء التلبية عند اول ميل من ذي الحليفة، وحملها على الجهر بها خلاف صريح جملة منها، والإلتزام بكون النية لوحدها كافية لتحقق الإحرام خلاف صريح للنصوص.

كما انه لايوجد مايعارض هذه الروايات من النهي عن التلبية عند أول ميل، نعم روايات العامة فيها تعارض واختلاف، فعن ابن عمر - كما في سنن ابي داود وغيره - قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ما أهل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا من عند المسجد، وفي سنن الترمذي عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما اتى البيداء أحرم.

وقد حاول ابن عباس - كما في سنن ابي داود - من الجمع بين هذه الروايات المختلفة في مكان اهلال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة

٦٣

ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك منه من قدم فحفظه عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وادرك ذلك منه أقوام... فقالوا انما أهل رسول الله حين استقلت به ناقته، فلما علا شرف البيداء وأهل ادرك ذلك منه أقوام فقالوا انما أهل حين علا شرف البيداء » وهذا الجمع لايمكن ان يلتزم به اذ صريح نصوص الخاصة وبعض العامة تنفي أن اهلال الرسول وتلبيته كانت في المسجد فراجع.

فالصحيح في الجمع بين هذه الطوائف من الروايات ان تفسير ذي الحليفة بالمسجد من باب تسمية الكل باسم الجزء كما في قوله تعالى (سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وقوله ( فلا يقربوا المسجد الحرام ) وقوله ( ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام ) ومن المعلوم ان المقصود بالمسجد في هذه الايات وغيرها هو مكة كما تفيده الروايات، فذو الحليفة ومسجد الشجرة والشجرة كلها مسمّيات لبقعة مكانية واحدة وهي الوادي.

ويشهد لهذا الجمع - مضافا لما مر - التعبير في بعض الروايات عن ذي الحليفة بالشجرة، ففي صحيحة ابن سنان قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : «ذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج فكتب الى من بلغه كتابه - الى ان قال - فأقبل الناس فلما نزل الشجرة أمر الناس بنتف الأبط وحلق العانة والغسل والتجرد في ازار ورداء » وفي صحيحة ابن وهب « حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء » وغيرها من الروايات.

مع انه في جملة من الروايات المفصلة لحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

٦٤

أن كل ذلك كان في ذي الحليفة، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أربع بقين من ذي القعدة، فلما انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى اتي المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر واحرم بالحج مفردا وخرج حتى انتهي الى البيداء عند الميل الاول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا » فالرواية صريحة في ان الاغتسال في مكان من ذي الحليفة والصلاة في مكان آخر، فالمغتسل غير المصلى مكانا.

وليس هذا مختصاً بروايات الخاصة بل هو عند العامة كذلك، فقد روى ابو داود وابن ماجة عن عائشة ان اسماء نفست بمحمد بالشجرة، وروى الدارمني في سننه عن الصادق عن ابيهعليهما‌السلام عن جابر ان أسماء نفست بذي الحليفة، فالتعبير بالشجرة او مسجد الشجرة من باب تسمية الكل باسم الجزء شرافة وتبركا بالمسجد او الشجرة.

فما استغربه بعض الاعاظم من الفقهاء المعاصرين من مَيْلِ صاحب الحدائققدس‌سره الى وجوب تأخير التلبية الى البيداء تبعا للروايات الكثيرة ليس في محله، اذ ليس اول البيداء او بتعبير النصوص الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، ولعل عدم الاعتناء والعمل بهذه الروايات لدى عدة من الفقهاء قديما وحديثا ظنهم ان الميل الاول من ذي الحليفة خارج عن الميقات، فيقع التعارض بينه وبين روايات الميقات وإن التلبية هي المحققة للاحرام، والله العالم.

٦٥

الى البيداء(١)

، هذا للرجل وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلا.

والاولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى أن يمشي قليلا(٢) ، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء وهي موضع دون الردم(٣) ، والردم موضع بمكة قيل: يسمى الان بمدعى بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن.

مسألة ٥١: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط(٤) لمن اعتمر عمرة التمتع قطع

____________________

(١) وهو خلاف جملة من الروايات، بل مقتضى الجمع بينها هو افضلية التلبية عند المَيل الاول، والله العالم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام « وإن شئت لبّيت من موضعك، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي » بحيث عدم الخروج من الميقات.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الفضلاء « فإن شئت لَبّيْتَ خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الابطح ».

(٤) وجزم بوجوب القطع السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته وقواه البعض الاخر، وقد أدعي عليه الاجماع وقطع الاصحاب تبعا للروايات المتعددة، ولعل وجه احتياط الماتن دام ظله صحيحة زرارة قال سألته عليه

=

٦٦

التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة «عقبة المدنيين» ولمن جاء من أسفها «عقبة ذي طوى».

كما أن الأحوط(١) لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة اذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حجّ بأيّ نوع من أنواع الحج قطعها

____________________

=

السلام أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال: إذا دخل البيوت بيوت مكة لابيوت الابطح »، وصحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام « أنه سال عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر الى عراش مكة عقبة ذي طوى، قلت: بيوت مكة، قال: نعم ».

ودعوى: بعض الاعلام ان صحيحة زرارة مجملة حيث لايعلم ماالمقصود من بيوت مكة هل القديمة او تعم البيوت المستحدثة فتكون الروايات الناصة على قطع التلبية اذا نظر الى بيوت مكة القديمة مبينة للمراد منها.

في غاية الفساد: اذ الابطح هو حد مكة القديمة، فالمقصود من بيوت مكة في صحيحة زرارة هي مكة القديمة لا المستحدثة.

(١) وجزم به وبشقه الثاني السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، وهو المشهور، ووجه التوقف اختلاف الروايات، والامر سهل.

٦٧

عند الزوال من يوم عرفة(١) .

مسألة ٥٢: إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لايجوز تأخير التلبية عنه في أنه قد أتى بها أم لا بنى على عدم الاتيان(٢) ، واذا شك بعد الاتيان بالتلبية انه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة(٣) .

الأمر الثالث: لبس الثوبين: (الازار والرداء) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ(٤) إذا ساروا من ذلك الطريق.

والظاهر أنه لايعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار

____________________

(١) نصاً واجماعا.

(٢) لأصالة العدم.

(٣) لقاعدة الفراغ.

* وإذا تبين له بعد الوقوفين أنه لم يؤد التلبية بصورة صحيحة فإن كان اللحن لايمنع من صدق التلبية عرفا فلا شيء عليه وإلا فليجددها في مكانه ويصح حجه أيضا.

(٤) لصحيحة ابن الحر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبيان من اين نجردهم ؟ فقال: « كان أبي يجردهم من فخ »، ونحوه صحيحة علي بن جعفر، وفخ بئر معروف على فرسخ من مكة.

٦٨

بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف(١) .

مسألة ٥٣: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر(٢) .

مسألة ٥٤: الأحوط(٣) في الازار ان يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء ان يكون ساتراً للمنكبين والعضدين وقدرا معتدا به من الظهر.

والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النيّة والتلبية(٤) ولو قدمهما عليه فالاحوط الاولى إعادتهما بعده(٥) ·

____________________

(١) لقول الحجةعليه‌السلام في مكاتبة الحميري « والأحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله» ومنشأ الاحتياط ضعف السند.

(٢) كما هو ظاهر جملة من الروايات الكثيرة.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولادليل عليه ظاهراً إلا دعوى أن ذلك مسمى الصدق العرفي في الاتزار والارتداء، فتأمل.

(٤) كما نسب للمشهور، ووجه التوقف ان لبس الثوبين كما مر واجب مستقل لاشرطا في تحقق الاحرام.

(٥) لاحتمال شرطيته للإحرام.

٦٩

مسألة ٥٥: لو احرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح إحرامه(١) ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالماً عامداً(٢) ، واما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت(٣) ·

مسألة ٥٦: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك(٤) ·

____________________

(١) إذ التجرد عن المخيط ليس شرطاً في صحة الإحرام، ولو كان شرطاً لوجب تجديد النية والتلبية، وظاهر الروايات نفيه، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في رجل احرم وعليه قميصه، فقال: « ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعدما احرم شقه واخرجه مما يلي رجليه » وظهورها في عدم الاشتراط واضحة، والظاهر انه لا خلاف بينهم في ذلك.

(٢) لعدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الاحرام، وعدم كون التروك دخيلة في الاحرام، إذ كما مر قصد ترك المحرمات أو قصدها - في الجملة - ليس من شروط او موانع الاحرام فراجع.

(٣) لصحيحة ابن عمّار المتقدمة.

(٤) لعدم المانع، مضافا لصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، قالعليه‌السلام : « نعم والثلاثة ان شاء يقي بها الحر والبرد ».

٧٠

مسألة ٥٧: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي(١) ، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص(٢) ، ولا من اجزاء السباع، بل مطلق مالايؤكل لحمه على الاحوط(٣) ، ولا من المُذّهب، ويلزم طاهرتهما كذلك(٤) ، نعم لا باس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها

____________________

(١) نصاً واجماعاً، ففي صحيحة حرير عنهعليه‌السلام «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه ».

(٢) تشهد له صحيحة ابي بصير قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال: لابأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه » وغيرها.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وأعاظم تلامذته وهو المشهور بين العلماء، ولعل وجه التوقف أن صحيحة حريز المتقدمة غاية ماتدل على أن كل ثوب يصلى فيه يصح الاحرام فيه، وليس لها دلالة على ان كل مالايصلى فيه لايحرم فيه بل هي ساكتة عن هذا الحكم، فتأمل.

وكان الاولى للماتن دام ظله أن يتوقف في اجزاء السباع اذ لامستند لحرمة مالايأكل لحمه إلا صحيحة حريز على الظاهر، نعم وردت مجموعة من الصحاح تنهي عن الصلاة في جلود السباع، ولعله للنهي عن الصلاة فيما لايأكل لحمه، فراجع.

(٤) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها ؟ قال: نعم اذا كانت طاهرة.

٧١

في الصلاة(١) .

مسألة ٥٨: الأحوط في الازار ان يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها(٢) ، ولايعتبر ذلك في الرداء(٣) .

مسألة ٥٩: الاحوط الأولى في الثوبين ان يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبّد(٤) .

مسألة ٦٠: يختص وجوب لبس الازار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهنّ أن يحرمنّ في ألبستهنّ العادية(٥) على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.

مسألة ٦١: ان حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء إلاّ أن الاحوط(٦) للمرأة ان لا يكون ثوبها من

____________________

(١) ومستنده صحيحة حريز المتقدمة.

(٢) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ومستندهم في ذلك صحيحة حريز وقد تقدم الاشكال في دلالتها والتأمل فراجع.

(٣) لصحة الصلاة فيه.

(٤) لشبهة إحتمال عدم صدق الثوبين عليهما.

(٥) يمكن ان يستفاد ذلك من روايات جواز لبس المخيط لهنَّ وغير ذلك.

(٦) وجزم بعدم الجواز السيد الخوئي واعاظم تلامذته، ومن القدماء

=

٧٢

الحرير، بل الاحوط ان لاتلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام(١) إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر(٢) .

مسألة ٦٢: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط(٣) المبادرة إلى التبديل أو التطهير(٤) .

____________________

=

الصدوق والشيخ في المقنعة والسيد في الجمل والشهيد في الدروس، وذهب الى الجواز المفيد في احكام النساء وابن ادريس وأكثر المتأخرين، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ولعل النصرة للقائلين بالجواز والله العالم.

(١) لاطلاق النصوص.

(٢) ففي موثقة سماعة عنهعليه‌السلام « لاينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فاما في الحر والبرد فلا بأس ».

(٣) مر انه يشترط طهارة ثوبي الاحرام عند عقده، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءا ؟ مقتضى ظهور جملة من الروايات اشتراط ذلك، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها، قال: نعم إذا كانت طاهرة » وفي صحيحة الاخرى قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ؟ قال: لايلبسه حتى يغسله، واحرامه تام» ودعوى ان قولهعليه‌السلام «لايلبسه» ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد، باطلة لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير او التبديل.

(٤) * فمرشد الحاج او غيره اذا تطلب عمله ان يبقى فترة طويلة في

٧٣

مسألة ٦٣: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيره ضرورة(١) ، كما لا بأس بتبديله على ان يكون البدل واجداً للشرائط.

تروك الإحرام

قلنا في ما سبق: إن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت منه نية الإحرام، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور، وهي خمسة وعشرون(٢) كما يلي:

١ - الصيد البري، ٢ - مجامعة النساء ٣ - تقبيل النساء، ٤ لمس المرأة، ٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها، ٦ - الاستمناء، ٧ - عقد النكاح ٨ - استعمال الطيب، ٩ - لبس المخيط أو مابحكمه للرجل،

____________________

(١) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال.

(٢) وهي على ثلاثة أقسام، الأول: مشترك بين الرجال والنساء، والثاني، مختص بالرجال دون النساء، والثالث، مختص بالنساء دون الرجال·

٧٤

١٠ - التكحل، ١١ - النظر في المرآة، ١٢ - لبس الخف والجورب للرجال ١٣ - الفسوق، ١٤ - المجادلة، ١٥ - قتل هوام الجسد، ١٦ التزين، ١٧ - الأدهان ١٨ - إزالة الشعر من البدن، ١٩ - ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، ٢٠ - ستر الوجه للنساء، ٢١ - التظليل للرجال، ٢٢ - إخراج الدم من البدن، ٢٣ - التقليم، ٢٤ - قلع الضرس ٢على قول، ٢٥ - حمل السلاح.

١ - الصيد البري

مسألة ٦٤: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البرّ، سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل مطلق إيذائه، كما لايجوز ذلك للمحلّ في الحرم أيضا، والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع وإن تأهل لعارض، ولافرق فيه بين أن يكون محلّل الأكل أم لا على الاظهر(١) .

مسألة ٦٥: تحرم على المحرم إعانة غيره - مُحلاً كان أو محرماً - على صيد الحيوان البرّي، حتى بمثل الاشارة إليه، بل الأحوط عدم

____________________

(١) لشمول إطلاق الروايات لكل حيوان بري مطلقا.

٧٥

إعانته في مطلق مايحرم على المحرم استحلاله من الصيد.

مسألة ٦٦: لا يجوز للمُحرِم إمساك الصيد البري، والاحتفاظ به سواء اصطاده هو - ولو قبل إحرامه - أم غيره في الحلّ أم الحرم.

مسألة ٦٧: لايجوز للمحرم أكل شيء من الصيد وإن كان قد اصطاده المحل في الحلّ، كما يحرم على المحلّ - على الاحوط - مااصطاده المحرم في الحل قتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده، وكذلك يحرم على المحلّ مااصطاده أو ذبحه المحرم أو المحلّ في الحرم.

* مسألة ٦٨: إذا اصطاد المحرم حيوانا في الحرم فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلا بالحكم أو عالما به يجب عليه إعادته إلى الحرم.

مسألة ٦٩: يثبت لفرخ الصيد البّري حكم نفسه، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم، والاحوط ان لايعين غيره على ذلك ايضا.

مسألة ٧٠: الأحكام المتقدمة - كما ذكرنا - إنما تختص بصيد البرّ، ومنه الجراد، وأما صيد البحر فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسمك، واما ما يعيش في الماء وخارجه فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر.

مسألة ٧١: كما يحرم على المحرم صيد البرّ كذلك يحرم عليه

٧٦

قتل شيء من الدوابّ وإن لم يكن من الصيد، ويستثنى من ذلك موارد:

١ - الحيوانات الاهلية - إن توحشت - كالغنم والبقر والإبل، ومالايستقلّ بالطيران من الطيور كالدجاج حتى الدجاج الحبشي (الغرغر) فإنه يجوز له ذبحها، كما لابأس بذبح مايشك في كونه أهلياً.

٢ - ماخشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما، فإنه يجوز له قتله.

٣ - سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم، فيجوز قتلها أيضاً.

٤ - الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفارة، فإنه يجوز قتلها مطلقاً، ولاكفارة في قتل شيء ممّا ذكر، كما لاكفارة في قتل السباع مطلقا - إلا الاسد - على المشهور.

وقيل بثبوت الكفارة - وهي قيمته - في قتل مالم يرده منها.

مسألة ٧٢: لابأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولاكفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

* مسألة ٧٣: لايجوز للمحرم قتل الوزغ.

١ - كفّارات الصيد

مسألة ٧٤: في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة،

٧٧

وكذا في قتل حمار الوحش على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط.

مسألة ٧٥: من اصاب شيئاً من الصيد، فان كان فداؤه بدنة ولم يجد مايشتريه به فعليه اطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

مسألة ٧٦: في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على الاظهر، وفي قتل غير ماذكر من الطيور - كالحمامة ونحوها - شاة، وفي فرخه حمل أو جدي، وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ، وإذا كان فيه فرخ لايتحرّك ففيه درهم، وكذا إذا كان مجردا عن الفرخ على الاحوط، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كف من الطعام، والثاني افضل، ومع التعدد تتعدد الكفارة إلا إذا كان كثيرا عرفا فإن فيه شاة.

مسألة ٧٧: في قتل اليربوع والقنفذ والضب جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام.

مسألة ٧٨: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، واذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

٧٨

مسألة ٧٩: إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه الفداء، او قيمته السوقية فيما لاتقدير لفديته، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه القيمة، إلا في الاسد فإن فيه كبشا على الاظهر، وإذا أصابه المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين.

مسألة ٨٠: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

مسألة ٨١: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفّارة مستقلة.

مسألة ٨٢: كفّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.

مسألة ٨٣: إذا كان مع المحل صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله، فان لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلقا كما تقدم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم على الأحوط.

مسألة ٨٤: لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

مسألة ٨٥: تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد لخطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، واما اذا تكرر الصيد عمدا

٧٩

من المحرم في إحرام واحد فلا تجب الكفارة بعد المرة الاولى، بل هو ممن قال الله تعالى فيه:( ومن عاد فينتقم الله منه ) .

٢ - مجامعة النساء

مسألة ٨٦: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء(١) .

مسألة ٨٧: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفّارة(٢) وهي على الاحوط جزور أو بقرة(٣) ، وإن كان قبل الفراغ

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك أصلا.

(٢) كما هو مقتضى النصوص.

(٣) وذهب بعض الاعاظم إلى ان كفارته شاة والاحوط مافي المتن، وخيّر آخر بين الجزور والبقرة والشاة وإن كان الاحوط ان يكفّر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة.

والروايات على ثلاث طوائف، ففي صحيحة معاوية انه ينحر جزورا، وفي صحيحة الحلبي عليه جزور او بقرة، وفي صحيحة ابن مسكان عليه دم

=

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقد فوّض الله تعالى إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر دينه، فقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وقد فوض ذلك إلى الأئمّةعليهم‌السلام .

وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم(٢) مشايخ قم وعلماءهم إلى القول بالتقصير.

وعلامة الحلاجية من الغلاة دعوى التجلّي(٣) بالعبادة مع تدينّهم(٤) بترك الصلاة وجميع الفرائض، ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمى، ودعوى اتباع الجنّ(٥) لهم، وأنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياءعليهم‌السلام .

ومن علاماتهم أيضاً دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه(٦) إلا الدغل وتنفيق الشبه والرصاص على المسلمين(٧) .

__________________

(١) الحشر ٥٩: ٧.

(٢) في جميع النسخ زيادة: إلى، وهي في غير محلها.

(٣) في بعض النسخ: التحلّي.

(٤) أثبتناها من ج، وفي النسخ: دينهم.

(٥) في بعض النسخ: « ودعوى انطباع الحق » مكان « ودعوى اتباع الجنّ ».

(٦) في ر زيادة: شيئاً.

(٧) راجع البحار ٢٥ / ٣٤٢.

١٠١

[٣٨]

باب الإعتقاد في الظالمين

قال الشيخرحمه‌الله : اعتقادنا فيهم أنّهم ملعونون، والبراءة منهم واجبة.

قال الله تعالى:( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ) (١) .

وقال الله تعالى:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّـهِ كَذِبًا أُولَـٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَـٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّـهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ) (٢) .

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنّ سبيل الله في هذا الموضع علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

والأئمّة في كتاب الله تعالى إمامان(٣) : إمام هدى(٤) ، وإمام ضلالة.

قال الله تعالى:( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ) (٥) .

وقال الله تعالى:( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ) (٦) .

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٠.

(٢) هود ١١: ١٨ ـ ١٩.

(٣) العبارة في م، ج: علي بن أبي طالبعليه‌السلام والأئمّة، وفي كتاب الله تعالى إمامان.

(٤) أثبتناها من ج، وهامش ر، وبحار الأنوار ٢٧: ٦٠، وفي النسخ: عدل.

(٥) الأنبياء ٢١: ٧٣.

(٦) القصص ٢٨: ٤١، ٤٢.

١٠٢

ولما نزلت هذه الآية( وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ) (١) . قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوتّي ونبوّة الأنبياء قبلي ».

ومن تولّى ظالماً فهو ظالم.

قال الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٢) .

وقال تعالى:( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) (٣) .

وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) (٤) .

وقال تعالى:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) (٥) .

وقال تعالى:( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (٦) .

والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو ظالم ملعون، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون.

__________________

(١) الأنفال ٨: ٢٥.

(٢) التوبة ٩: ٢٣.

(٣) المائدة ٥: ٥١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٣.

(٥) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٦) هود ١١: ١١٣.

١٠٣

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسله: « من جحد عليّاً إمامته بعدي فقد جحد نبوّتي، ومن جحد نبوّتي فقد جحد الله ربوبيته »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : « يا علي، أنت المظلوم بعدي، من ظلمك فقد ظلمني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن جحدك فقد جحدني، ومن والاك فقد والاني، ومن عاداك فقد عاداني، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني ».

واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة من بعدهعليهم‌السلام أنّه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء(٢) .

واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين(٣) وأنكر واحداً من بعده من الأئمّة أنّه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا »(٥) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الأئمّة من بعدي اثنا عشر، أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من شك في كفر أعدائنا الظالمين لنا فهو كافر ».

__________________

(١) نحوه رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٣٧٢ باب معنى وفاء العباد ح ١.

(٢) العبارة في م: من جحد جميع الأنبياء، وفي س: من جحد نبوة الأنبياء. وفي م زيادة، وأنكر نبوّة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) في م، ق زيادة: وجحد.

(٤) العبارة في م: إنه بمنزلة من أنكر بجميع ( كذا ) الأنبياء.

(٥) الهداية: ٧.

(٦) كمال الدين ١: ٢٥٨ ح ٣.

١٠٤

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما زلت مظلوماً منذ ولدتني اُمّي، حتى إنّ عقيلاً كان يصيبه الرمد فيقول: لا تذروني حتى تذروا عليّاً، فيذروني وما بي رمد ».

واعتقادنا فيمن قاتل عليّاًعليه‌السلام قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قاتل عليّاً فقد قاتلني، ومن حارب عليّاً فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله ».

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام : « أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم »(١) .

وأمّا فاطمة صلوات الله عليها فاعتقادنا فيها أنّها سيدة نساء العالمين من الأوّلين والأخيرين، وأنّ الله يغضب لغضبها، ويرضى لرضاها(٢) ، وأنّها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبيها ومانعي إرثها(٣) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ فاطمة بضعة منّي، من آذاها فقد آذاني، ومن غاظها فقد غاظني(٤) ، ومن سرّها فقد سرّني »(٥) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ فاطمة بضعة منّي، وهي روحي الّتي بين جنبيّ، يسوؤني ما ساءها، ويسرّني ما سرّها »(٦) .

واعتقادنا في البراءة أنّها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الأنداد الأربعة(٧)

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٥٩ ح ٢٢٣، والطوسي في أماليه ١: ٣٤٥.

(٢) في م، ر: زيادة: « وإنّ الله فطمها وفطم من أحبّها من النار ».

(٣) العبارة في م، ر، ج: ومن نفى إرثها من أبيها.

(٤) في ر زيادة: ومن عصاها فقد عصاني.

(٥) (٦) راجع: أمالي الصدوق: ٣٩٣، معاني الأخبار: ٣٠٢، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٦، أمالي المفيد: ٢٥٩، أمالي الطوسي ٢: ٤١.

(٧) العبارة في م، ر: الأوثان الأربعة: يغوث ويعوق ونسر وهبل، والأنداد الأربعة ( وفي البحار ٧: ٦٠٣ والإناث الأربع ) اللات والعزى ومناة والشعرى، وممّن عبدهم.

١٠٥

ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنّهم شرّ خلق الله.

ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله(١) وبالأئمّة إلا بالبراءة من أعدائهم.

واعتقادنا في قتلة(٢) الأنبياء وقتلة الأئمّة أنّهم كفار مشركون مخلدون في أسفل درك من النار.

ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله في شيء(٣) .

__________________

(١) في ق، س: وبرسله.

(٢) في م: قاتل، وكذا التي بعدها.

(٣) في ق، ر زيادة: والله أعلم.

١٠٦

[٣٩]

باب الإعتقاد في التقيّة

قال الشيخرحمه‌الله : اعتقادنا في التقية أنّها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة(١) .

وقيل للصادقعليه‌السلام : يا ابن رسول الله، إنّا نرى في المسجد رجلاً يعلن بسب أعدائكم ويسمّيهم. فقال: « ما له ـ لعنه الله ـ يعرض بنا ».

وقال الله تعالى:( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ) (٢) .

قال الصادقعليه‌السلام في تفسير هذه الآية: « لا تسبّوهم فإنّهم(٣) يسبون عليكم »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « من سبّ ولي الله فقد سبّ الله ».

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي: « من سبّك ـ يا علي ـ فقد سبّني، ومن سبّني فقد

__________________

(١) العبارة في م: كان كمن ترك الصلاة.

(٢) الأنعام ٦: ١٠٨.

(٣) أثبتناها من ر، وهامش م. وفي بعض النسخ: فُلانَهم فيسبّوا عليكم.

(٤) في م زيادة: فلما نزلت الآية، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تسبّوا علياً، فإنّ ذاته ممسوس بذات الله ».

١٠٧

سبّ الله تعالى(١) .

والتقيّة واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائمعليه‌السلام ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية(٢) وخالف الله ورسوله والأئمّة.

وسئل الصادق عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ) قال: « أعلمكم بالتقية »(٣) .

وقد أطلق الله تبارك وتعالى إظهار موالاة الكافرين في حال التقية.

وقال تعالى( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّـهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) (٤) .

وقال:( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّـهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) (٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إني لأسمع الرجل في المسجد وهو يشتمني، فأستتر منه بالسارية كي لا يراني »(٦) .

__________________

(١) راجع عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٦٧ ح ٣٠٨، أمالي الصدوق: ٨٧ ح ٢. وفي م زيادة ومن سبّ الله كبّه الله على منخريه يوم القيامة.

(٢) في ق، ر: الأئمّة.

(٣) رواه مسنداً الطوسي في أماليه ٢: ٢٧٤. والآية الكريمة في سورة الحجرات ٤٩: ١٣. وفي ق، ر: « أعلمكم ».

(٤) آل عمران ٣: ٢٨.

(٥) الممتحنة ٦٠: ٨ ـ ٩.

(٦) رواه مسنداً البرقي في المحاسن: ٢٦٠ كتاب مصابيح الظلم ح ٣١٤.

١٠٨

وقالعليه‌السلام : « خالطوا الناس بالبرّانية، وخالفوهم بالجوّانية، ما دامت الامرة صبيانيّة »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الرياء مع المؤمن شرك، ومع المنافق في داره عبادة »(٢) .

قال عليعليه‌السلام : « من صلّى معهم في الصف الأوّل، فكأنّما صلّى مع رسول الله في الصف الأوّل »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلّوا في مساجدهم »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شينا »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « رحم الله عبداً حببّنا إلى الناس، ولم يبغّضنا إليهم »(٦) .

وذكر القصَّاصون عند الصادق، فقالعليه‌السلام : « لعنهم الله يشنعون علينا ».

وسئلعليه‌السلام عن القُصَّاص، أيحل الاستماع لهم ؟ فقال: « لا ».

وقالعليه‌السلام : « من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبدالله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس »(٧) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول عزّوجلّ:( الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ) (٨) قال:

__________________

(١) رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ١٧٥ باب التقية ح ٢٠.

(٢) الهداية: ١٠.

(٣) الفقيه ١: ٢٥٠ باب الجماعة وفضلها ح ١١٢٦.

(٤) (٦) راجع: الكافي ٢: ١٧٤ ح ١، أمالي الطوسي ٢: ٥٥، فضائل الشيعة: ١٠٢ ح ٣٩.

(٧) رواه مسنداً المصنّف في عيون أخبار الرضا ١: ٣٠٤ ح ٦٣، الكليني في الكافي ٦: ٤٣٤ ح ٢٤.

(٨) الشعراء ٢٦: ٢٢٤.

١٠٩

« هم القُصَّاص ».

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى ذا بدعة فوقّره فقد سعى في هدم الاسلام »(١) .

واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء(٢) من اُمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع اُمور الدين.

[٤٠]

باب الإعتقاد في آباء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣)

قال الشيخرضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في آباء النبيّ(٤) أنّهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبدالله، وأنّ أبا طالب كان مسلماً، واُمّه آمنة بنت وهب كانت مسلمة.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لن آدم ».

ورُوي أن عبد المطلب كان حجة وأبا طالب كان وصيّه(٥) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ باب معرفة الكبائر ح ١٧٧١.

(٢) في ر، ح زيادة: واحد.

(٣) (٤) في ر زيادة: وعليعليه‌السلام .

(٥) ق، س: وروي أنّ عبد المطلب كانت حجة أبا طالب ووصيه، وفي ر: إن عبدالله كانت حجة وما أثبتناه من ج وبحار الأنوار ١٥: ١١٧.

١١٠

[٤١]

باب الإعتقاد في العَلويّة

قال الشيخرضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في العلوية أنّهم(١) آل رسول الله، وأنّ مودّتهم واجبة، لأنّها أجر النبوّة(٢) .

قال عزّوجلّ:( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) .

والصدقة عليهم محرّمة، لأنّها أوساخ(٤) أيدي الناس وطهارة لهم، إلا صدقتهم لإمائهم وعبيدهم، وصدقة بعضهم على بعض.

وأمّا الزكاة فإنّها تحل لهم اليوم(٥) عوضاً عن الخمس، لأنّهم قد منعوا منه.

واعتقادنا في المسيء منهم أنّ عليه ضعف العقاب، وفي المحسن منهم أنّ له ضعف الثواب.

وبعضهم أكفاء بعض، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حين نظر إلى بنين وبنات علي وجعفر ابني [ أبي ] طالب: « بناتنا كبنينا، وبنونا كبناتنا »(٦) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « من خالف دين الله، وتولى أعداء الله، أو عادى أولياء الله، فالبراءة منه واجبة، كائناً من كان، من أي قبيلة كان ».

__________________

(١) في ر زيادة: من.

(٢) في ح: الرسالة.

(٣) الشورى ٤٢: ٢٣.

(٤) في ر، ج زيادة: ما في.

(٥) أثبتناها من ر.

(٦) رواه مرسلاً المصنّف في الفقيه ٣: ٢٤٩ باب الأكفاء ح ١١٨٤. وفي بعض النسخ: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

١١١

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لابنه محمد بن الحنفية: « تواضعك في شرفك أشرف لك من شرف آبائك ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « ولايتي لأمير المؤمنينعليه‌السلام أحبّ إليّ من ولادتي منه ».

وسئل الصادقعليه‌السلام عن آل محمد، فقال: « آل محمد من حرم على رسول الله نكاحه »(١) .

وقال الله عزّوجلّ:( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ) (٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ:( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّـهِ ) فقال: « الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حق الإمام، والمقتصد العارف بحق الإمام، والسابق بالخيرات بإذن الله هو الإمام »(٣) .

وسأل إسماعيل أباه الصادقعليه‌السلام ، فقال: ما حال المذنبين منّا ؟

فقالعليه‌السلام : « ليس بأمانيّكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سُوءاً يجز به »(٤) .

وقال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام في حديث طويل: « ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبّ الخلق إلى الله أتقاهم له وأعملهم بطاعته. والله ما يتقرّب إلى الله عزّوجلّ ثناؤه إلا بالطاعة، ما معناه براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجّة. من

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٩٣ باب معنى الآل ح ١.

(٢) الحديد ٥٧: ٢٦.

(٣) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ١٠٤ باب معنى الظالم لنفسه ح ٢. والآية الكريمة في سورة فاطر ٣٥: ٣٢.

(٤) رواه مسنداً المصنّف في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٣٤ ح ٥. والآية الكريمة في سورة النساء ٤: ١٢٣.

١١٢

كان لله مطيعاً فهو لنا وليّ، ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدّو. لا تنال ولايتنا إلا بالورع والعمل »(١) .

وقال نوحعليه‌السلام :( رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ * قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ * قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ) (٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قوله تعالى:( وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّـهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ) قال: « من زعم أنه إمام وليس بإمام » قيل: وإن كان علوياً فاطميّاً ؟ قال: « وإن كان علوياً فاطمياً »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المِطْمَر ». قيل:

فأي شيء المِطْمَر ؟ قال: « الذي تسمونه التُّرّ، فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه وإن كان علويا فاطميّا »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لأصحابه(٥) في ابنه عبدالله: « إنه ليس على شيء ممّا أنتم عليه، وإنّي أبرأ منه، بريء الله منه ».

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في أماليه: ٤٩٩ المجلس الحادي والتسعين ح ٣، والكليني في الكافي ٢: ٦٠ باب الطاعة والتقوى ح ٣.

(٢) هود ١١: ٤٥ ـ ٤٧.

(٣) رواه مسنداً المصنّف في ثواب الأعمال: ٢٥٤ باب عقاب من ادّعى الإمامة ح ١. والآية الكريمة في سورة الزمر ٣٩: ٦٠.

(٤) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٢١٢. وفي النسخ كافة: ( المضمر ) بدل « المطمر »، و « البراءة » بدل « التُّرَّ » وهو تصحيف بيّن. والمِطْمَر ـ بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ـ الخيط الذي يقوم عليه البناء، ويسمى التُّرَّ أيضاً. مجمع البحرين ٣: ٣٧٧، النهاية لابن الأثير ٣: ١٣٨.

(٥) أثبتناها من ر، ج.

١١٣

[٤٢]

باب الإعتقاد في الأخبار المفسرة والمجملة

قال الشيخرضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل، كما قال الصادقعليه‌السلام .

[٤٣]

باب الإعتقاد في الحظر والإباحة

قال الشيخرضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي.

١١٤

[٤٤]

باب الإعتقاد في الأخبار الواردة في الطب

قال الشيخ أبو جعفررضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنّها على وجوه:

منها: ما قيل على هواء مكّة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية.

ومنها: ما أخبر به العالمعليه‌السلام على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه.

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس.

ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقله(١) .

ومنها: ما حفظ بعضه ونسي بعضه.

وما روي في العسل أنّه شفاء من كل داء(٢) فهو صحيح، ومعناه أنّه شفاء من كل داء بارد.

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير(٣) فإنّ ذلك إذا كان

__________________

(١) العبارة بأكملها ليست في م، ق، س، وأثبتناها من ج وبحار الأنوار ٦٢: ٦٤، وقد تقرأ في ر ـ إ ذ كتبت في الهامش ـ: ما وقع وهم فيه وسهو من ناقله.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في الخصال ٢: ٦٢٣ باب حديث الأربعمائة ح ١٠.

(٣) المصدر السابق ص ٦١٢.

١١٥

بواسيره من حرارة.

وما روي في الباذنجان من الشفاء(١) فإنّه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب، دون غيره من سائر الأوقات(٢) .

وأمّا أدوية العلل الصحيحة عن الأئمّةعليهم‌السلام فهي آيات القرآن وسوره والأدعية على حسب ما وردت به الآثار(٣) بالأسانيد القوية والطرق الصحيحة.

وقال الصادقعليه‌السلام : « كان فيما مضى يسمّى الطبيب: المعالج، فقال موسىعليه‌السلام : يا رب، ممّن الداء ؟ فقال: منّي يا موسى. قال: يا رب، فممّن الدواء ؟ فقال: منّي. قال: فما يصنع الناس بالمعالج ؟ فقال: يطيب أنفسهم بذلك، فسمّي الطبيب لذلك(٤) .

وأصل الطب التداوي.

وكان داودعليه‌السلام تنبت في محرابه في كل يوم حشيشة، فتقول: خذني فإني أصلح لكذا وكذا، فرأى آخر عمره حشيشة نبتت في محرابه، فقال لها: ما اسمك، فقالت: أنا الخروبية(٥) فقال داودعليه‌السلام : خرب المحراب، فلم ينبت فيه شيء بعد ذلك ».

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لم تشفه( الحمد لله ) فلا شفاه الله تعالى »(٦) .

__________________

(١) المحاسن: ٥٢٥ باب الباذنجان ح ٧٥٥.

(٢) في س: الآفات.

(٣) في هامش ر: الأخبار.

(٤) رواه مسنداً المصنّف في علل الشرائع: ٥٢٥ ح ١، والكليني في الكافي ٨: ٨٨ ح ٥٢. وفي ق، ر: فسمي الطبيب طبيباً لذلك.

(٥) في بعض النسخ: الخرنوبة.

(٦) نحوه رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ٤٥٨ باب فضل القرآن ح ٢٢.

١١٦

[٤٥]

باب الإعتقاد في الحديثين المختلفين

قال الشيخ أبو جعفررضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمّةعليهم‌السلام أنّها موافقة لكتاب الله تبارك وتعالى، متّفقة المعاني غير مختلفة، لأنّها مأخوذة من طريق(١) الوحي عن الله تعالى، ولو كانت من عند غير الله تعالى لكانت مختلفة. ولا يكون اختلاف ظواهر الأخبار إلا لعلل مختلفة.

مثل ما جاء في كفّارة الظهار عتق رقبة.

وجاء في خبر آخر صيام شهرين متتابعين.

وجاء في خبر آخر إطعام ستين مسكيناً.

وكلّها صحيحة، فالصيام لمن لم يجد العتق، والإطعام لمن لم يستطع الصيام.

وقد رُوي(٢) أنّه يتصدق بما يطيق، وذلك محمول على من لم يقدر على الإطعام.

ومنها ما يقوم كلّ واحد منها مقام الآخر، مثل ما جاء في كفّارة اليمين

__________________

(١) في ق زيادة غير.

(٢) في هامش ر: قيل.

١١٧

( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) فإذا ورد في كفّارة اليمين ثلاثة أخبار أحدها بالإطعام وثانيها بالكسوة، وثالثها بتحرير رقبة(٢) كان ذلك عند الجهال مختلفاً، وليس بمختلف، بل كلّ واحد من هذه الكفّارات تقوم مقام الاُخرى.

وفي الأخبار ما ورد للتقيّة.

وروي عن سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: قلت لأمير المؤمنينعليه‌السلام :

إنّي سمعت من سلمان ومقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غير ما في أيدي الناس، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن، ومن الأحاديث عن النبيّ أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟.

قال: فقال عليعليه‌السلام : « قد سألت فافهم الجواب: إنّ ما في أيدي الناس: حقّ وباطل، وصدق وكذب، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وحفظ ووهم.

وقد كُذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيّها الناس، قد كثرت الكذابة عليَّ(٣) فمن كذب عليَّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ كذب عليه من بعد.

وإنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للإيمان متصنّع بالاسلام، لا يتأثم ولا يتحرّج(٤)

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) العبارة: فإذا ورد بتحرير رقبة، ليست في ق، س.

(٣) العبارة في م: « قد كثر الكذب عليّ ».

(٤) العبارة في ق، س، ر: لم يأثم ولم / لا يخرج / يجزع.

١١٨

أن يكذب على رسول الله متعمّداً. فلو علم الناس أنّه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه، ولكنّهم قالوا: هذا صحب(١) رسول الله ورآه وسمع منه، فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بما أخبر، ووصفهم بما وصفهم، فقال:( وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ) (٢) ثمّ تفرقوا بعده، فتقربوا(٣) إلى أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولّوهم الأعمال، وأكلوا بهم الدنيا، وحملوهم على رقاب الناس، وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم(٤) الله. فهذا أحد الأربعة.

ورجل آخر سمع من رسول الله(٥) شيئاً لم يحفظه على وجهه ووهم فيه، ولم يتعمّد كذباً، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، ويقول: أنا سمعته من رسول الله(٦) . فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئاً أمر به، ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثمّ أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ. فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه أنّه منسوخ لرفضوه.

ورجل رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله، لم يسه(٧) بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع، لم يزد ولم

__________________

(١) في م: صاحب.

(٢) المنافقون ٦٣: ٤.

(٣) أثبتناها من ج، وهامش م، وفي النسخ: فتفرّقوا.

(٤) في م، ر: عصمه.

(٥) أثبتناها من ر، وفي النسخ: وسمع رجل آخر من رسول الله.

(٦) في م: أنا سمعت رسول الله.

(٧) في م: ينسه، وفي ر: يتشبه به، وفي هامشها: يشتبه به.

١١٩

ينقص، وعلم الناسخ والمنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ.

وإن أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مثل القرآن(١) ، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام له وجهان: كلام عام وكلام خاص، مثل القرآن، قال الله تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) فاشتبه على من لم يعرف ما عني الله ورسوله، وليس كل أصحاب رسول الله يسألونه ويستفهمونه، لأن فيهم قوما كانوا يسألونه ولا يستفهمونه، لأنّ الله تعالى نهاهم عن السؤال، حيث يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّـهُ عَنْهَا وَاللَّـهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ) (٣) .

فامتنعوا من السؤال حتى إن كانوا يحبون أن يجيء الأعرابي والبدوي فيسأل وهم يسمعون.

وكنت أدخل على رسول الله في كل ليلة دخلة، وأخلو به في كل يوم خلوة، يجيبني عمّا أسأل، وأدور به حيثما دار، وقد علم أصحاب رسول الله أنّه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري، وربّما كان ذلك في بيتي.

وكنت إذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي(٤) وأقام نساءه، فلم يبق غيري وغيره، وإذا أتاني هو للخلوة وأقام من في بيتي لم يقم عنا فاطمة ولا أحد ابناي(٥) .

__________________

(١) في م زيادة: كذلك.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

(٣) المائدة ٥: ١٠١، ١٠٢.

(٤) في م، ر: أخلاني.

(٥) في بعض النسخ: ولا أحدا من أبنائي.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128