الإعتقادات

الإعتقادات42%

الإعتقادات مؤلف:
المحقق: عصام عبد السيد
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد
تصنيف: مكتبة العقائد
الصفحات: 128

الإعتقادات
  • البداية
  • السابق
  • 128 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 61514 / تحميل: 7312
الحجم الحجم الحجم
الإعتقادات

الإعتقادات

مؤلف:
الناشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[١]

باب في صفة اعتقاد الإمامية

في التوحيد(١)

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ـ الفقيه المصنّف لهذا الكتاب إعلم أنّ اعتقادنا في التوحيد أنّ الله تعالى واحد، أحد،

__________________

(١) انفردت ق بذكر سند لرواية الكتاب وهو:

حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي المجاور، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه.

وحدثني أبو عبدالله الحسين بن علي بن موسى بن بابويه الفقيه القمي عن أخيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه مصنف هذا الكتاب قال الشيخ أبو جعفر محمد بن عليرضي‌الله‌عنه : اعتقادنا في التوحيد ...

وأبو محمد الحسن بن أحمد العجلي ثقة، من وجوه الأصحاب، وأبوه وجدّه ثقتان وهم من أهل الري جاور في آخر عمره بالكوفة وله كتب منها كتاب الجامع وكتاب المثاني. راجع: رجال النجاشي / الترجمة ١٥١ ورجال ابن داود / الترجمة ٣٩٧ ورجال العلامة / الترجمة ٤٦.

وأمّا أبو عبدالله الحسين بن علي بن بابويه فهو ثقة أيضاً كثير الرواية، روى عن جماعة وأبيه إجازة وأخيه، له كتب، منها كتاب التوحيد ونفي التشبيه. راجع: رجال النجاشي / الترجمة ١٦٣.

رجال الطوسي / فيمن لم يرو عن الأئمّة ـعليهم‌السلام / الترجمة ٢٨ ورجال ابن داود / الترجمة ٤٨٨.

٢١

ليس كمثله شيء، قديم(١) لم يزال ولا يزال، سميع بصير، عليم، حكيم، حي، قيّوم، عزيز، قدوس، قادر، غني.

لا يوصف بجوهر، ولا جسم(٢) ولا صورة، ولا عرض، ولا خط(٣) ولا سطح، ولا ثقل(٤) ولا خفة، ولا سكون، ولا حركة، ولا مكان، ولا زمان.

وأنّه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه، خارج من الحدّين: حدّ الإبطال وحد التشبيه.

وأنّه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد، صمد لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كف أحد(٥) ولا ند(٦) ولا ضد(٧) ولا شبه ولا صاحبة، ولا مثل، ولا نظير، ولا شريك. لا تدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو اللطيف الخبير(٨) خالق كل شيء، لا إله إلا هو له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين.

ومن قال بالتشبيه فهو مشرك. ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب.

وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل وإن وجد في كتاب علمائنا فهو مدلّس.

__________________

(١) ديم ليست في ق س.

(٢) في م، ق، س: بجسم.

(٣) في ر زيادة: ولا لون.

(٤) في م زيادة: له.

(٥) أحد ليست في ق، وعندئذ يكون ما بعدها منصوباً كما في النسخة.

(٦) في ر، س زيادة: له.

(٧) ولا ضد، أثبتناها من ج وفي ر: ولا ضد له، وخلت باقي النسخ منها.

(٨) العبارة: وهو يدركها اللطيف الخبير، ليست في ق، س.

٢٢

والأخبار التي يتوهّمها الجهّال تشبيهاً لله تعالى بخلقه، فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها.

لأنّ في القرآن:( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) (١) ومعنى الوجه: الدين و [ الدين هو ] الوجه الذي يؤتى الله منه، ويتوجّه به إليه.

وفي القرآن:( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ) (٢) والساق: وجه الأمر وشدّته.

وفي القرآن:( أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ) (٣) والجنب: الطاعة.

وفي القرآن:( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ) (٤) والروح هي روح مخلوقة جعل الله منها في آدم وعيسىعليهما‌السلام وإنمّا قال روحي كما قال بيتي وعبدي وجنّتي وناري وسمائي وأرضي.

وفي القرآن( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) (٥) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.

وفي القرآن:( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ) (٦) والأيد: القوة ومنه قوله تعالى:( وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ) (٧) يعني ذا القوة.

وفي القرآن:( يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) (٨) يعني

__________________

(١) القصص ٢٨: ٨٨.

(٢) القلم ٦٨: ٤٢.

(٣) الزمر ٣٩: ٥٦.

(٤) الحجر ١٥: ٢٩.

(٥) المائدة ٥: ٦٤.

(٦) الذاريات ٥١: ٤٧.

(٧) ص ٣٨: ١٧.

(٨) ص ٣٨: ٧٥.

٢٣

بقدرتي وقوّتي.

وفي القرآن:( وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (١) يعني ملكه، لا يملكها معه أحد.

وفي القرآن:( وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ) (٢) يعني بقدرته.

وفي القرآن:( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ) (٣) يعني وجاء أمر ربّك وفي القرآن:( كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ) (٤) يعني عن ثواب ربّهم.

وفي القرآن:( هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّـهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ) (٥) أي عذاب الله(٦) .

وفي القرآن:( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ) (٧) يعني مشرقة تنظر(٨) ثواب ربّها.

وفي القرآن:( وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ) (٩) وغضب الله عقابه،

__________________

(١) (٢) الزمر ٣٩: ٦٧.

(٣) الفجر ٨٩: ٢٢.

(٤) المطفّفين ٨٣: ١٥.

(٥) البقرة ٢: ٢١٠.

(٦) العبارة في ر: أي يأتيهم عذاب الله. وفي ق: ومعناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل. من الغمام. وفي س كما في ق بزيادة: والملائكة قد نزلت في قطعة من الغمام كما نزلت لعيسىعليه‌السلام بالمائدة.

(٧) القيامة ٧٥: ٢٢، ٢٣.

(٨) في م، س: تنظر، وفي هامش م: منتظرة.

(٩) طه: ٢٠: ٨١.

٢٤

ورضاه ثوابه.

وفي القرآن:( تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ) (١) أي تعلم غيبي ولا أعلم غيبك.

وفي القرآن:( وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّـهُ نَفْسَهُ ) (٢) يعني انتقامه.

وفي القرآن:( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٣) .

وفي القرآن:( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ ) (٤) والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة(٥) تزكية، ومن الناس دعاء.

وفي القرآن:( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّـهُ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) (٦) .

وفي القرآن:( يُخَادِعُونَ اللَّـهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ) (٧) .

وفي القرآن:( اللَّـهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ) (٨) .

وفي القرآن:( سَخِرَ اللَّـهُ مِنْهُمْ ) (٩) .

وفي القرآن:( نَسُوا اللَّـهَ فَنَسِيَهُمْ ) (١٠) .

__________________

(١) المائدة ٥: ١١٦.

(٢) آل عمران ٣: ٢٨.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٤٣.

(٥) في ر، ج، زيادة: استغفار و.

(٦) آل عمران ٣: ٥٤.

(٧) النساء ٤: ١٤٢.

(٨) البقرة ٢: ١٥.

(٩) التوبة ٩: ٧٩.

(١٠) التوبة ٩: ٦٧.

٢٥

ومعنى ذلك كلّه(١) أنّه عزّوجلّ يجازيهم جزاء المكر، وجزاء المخادعة، وجزاء الاستهزاء، وجزاء السخرية، وجزاء النسيان، وهو أن ينسيهم أنفسهم، كما قال عزّوجلّ:( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّـهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ) (٢) لأنه عزّوجلّ في الحقيقة لا يمكر، ولا يخادع، ولا يستهزئ، ولا يسخر، ولا ينسى(٣) تعالى الله عزّ وجلّ عن ذلك علوّاً كبيراً(٤) .

وليس يرد في الأخبار التي يشنع بها أهل الخلاف والالحاد إلا مثل هذه الألفاظ ومعانيها معاني ألفاظ القرآن(٥) .

__________________

(١) ليست في ق س.

(٢) الحشر ٥٩: ١٩.

(٣) في م: لا يمكر، أو يخادع، أو يستهزئ، أو يسخر، أو ينسى، وفي ق: لا يمكر، ويخادع، ويستهزئ، ويسخر وينسى.

(٤) الفقرة في م كما يلي: ومعنى ذلك كلّه أنّه فعل مثل فعلهم من المكر والكيد والاستهزاء، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

(٥) عبارة: وليس يرد ألفاظ القرآن، ليست في ق، س.

٢٦

[٢]

باب الإعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال

قال الشيخ أبو جعفررحمه‌الله : كل ما وصفنا الله تعالى به من صفات ذاته، فإنّما(١) نريد بكل صفة منها نفي ضدّها عنه تعالى.

ونقول: لم يزل الله تعالى سميعاً، بصيراً، عليماً، حكيماً، قادراً، عزيزاً، حياً، قيّوماً، واحداً، قديماً. وهذه صفات ذاته(٢) .

ولا نقول: إنّه تعالى لم يزل خلاقاً(٣) فاعلاً، شائياً، مريداً، راضياً، ساخطاً، رازقاً، وهاباً، متكلماً، لأنّ هذه صفات أفعاله وهي محدثة لا يجوز أن يقال: لم يزل الله تعالى موصوفاً بها.

__________________

(١) في م فإنّا.

(٢) في م صفات الذات، وفي ق: الصفات ذاته.

(٣) في هامش م، ر: خالقاً.

٢٧

[٣]

باب الإعتقاد في التكليف

قال الشيخ ـ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ اعتقادنا في التكليف هو أنّ الله تعالى لم يكلّف عباده إلا دون ما يطيقون، كما قال الله في القرآن( لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) (١) والوسع دون الطاقة.

وقال الصادقعليه‌السلام : « والله تعالى ما كلّف العباد إلا دون ما يطيقون، لأنّه كلّفهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً، وكلّفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك »(٢) (٣) .

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٦.

(٢) روى نحوه البرقي في المحاسن: ٢٩٦ باب الاستطاعة والاجبار من كتاب مصابيح الظلم ـ ح ٤٦٥.

(٣) في ر، س: « ما مكلف الله العباد ». وفي ج: « وكلفهم في العمر حجة واحدة ». وعبارة: من العبادات الشرعية والعقلية، أثبتت في ر في موضعين: بعد « ما يطيقون » وبعد « وهم يطيقون أكثر من ذلك »، وفي س أثبتت في الموضع الأول، وفي م أثبتت في الموضع الثاني، بينما خلت منها ق، ج، وبحار الأنوار ٥: ٣٠٥. والمحاسن: وآثرنا عدم تثبيتها في المتن، لأنها تبدو من إضافات المحشين التي تُفحم غفلة في المتون أحياناً.

٢٨

[٤]

باب الإعتقاد في افعال العباد

قال الشيخ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ: اعتقادنا في أفعال العباد أنّها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، ومعنى ذلك أنّه لم يزل الله عالماً بمقاديرها.(١)

[٥]

باب الإعتقاد في نفي الجبر والتفويض

قال الشيخ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ: اعتقادنا في ذلك قول الصادقعليه‌السلام : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ».

فقيل له: وما أمر بين أمرين ؟

قال: « ذلك مثل رجل رايته على معصية فنهيته، فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية »(٢) .

__________________

(١) العبارة في م: وذلك أنّه تعالى لم يزل عالماً بمقاديرها.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح ٨، والكليني في الكافي ١: ١٢٢ باب الجبر والقدر ح ١٣.

٢٩

[٦]

باب الإعتقاد في الإرادة والمشيئة

قال الشيخ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ: اعتقادنا في ذلك قول الصادقعليه‌السلام : « شاء الله وأراد ولم يحب ولم يرض، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه، وأراد مثل ذلك، ولم يحب أن يقال له ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكفر ».(١) .

قال الله تعالى:( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ) (٢) .

وقال تعالى:( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٣) .

وقال:( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) (٤) .

وقال عزّوجلّ:( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ ) (٥) .

كما قال تعالى:( وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ) (٦) .

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٣٩ / باب المشيئة والإرادة ح ٩ والكليني في الكافي ١: ١١٧ / باب المشيئة والإرادة ح ٥. وفي ر، س: ولم يرض أن يكون شيئاً إلا بعلمه.

(٢) القصص ٢٨: ٥٦.

(٣) الإنسان: ٧٦: ٣٠.

(٤) (٥) يونس ١٠: ٩٩، ١٠٠.

(٦) آل عمران ٣: ١٤٥.

٣٠

وكما قال عزّوجلّ:( يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ) (١) .

وقال تعالى:( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ) (٢) .

وقال جلّ جلاله:( وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) (٣) .

وقال تعالى:( وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ) (٤) .

وقال عزّوجلّ:( فَمَن يُرِدِ اللَّـهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) (٥) .

وقال الله تعالى:( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ) (٦) .

وقال تعالى:( يُرِيدُ اللَّـهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ) (٧) .

وقال:( يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ) (٨) .

وقال تعالى:( يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٩) .

وقال عزّوجلّ:( وَاللَّـهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ

__________________

(١) آل عمران ٣: ١٥٤.

(٢) الأنعام ٦: ١١٢.

(٣) الأنعام ٦: ١٠٧.

(٤) السجدة ٣٢: ١٣.

(٥) الأنعام ٦: ١٢٥.

(٦) النساء ٤: ٢٦.

(٧) آل عمران ٣: ١٧٦.

(٨) النساء ٤: ٢٨.

(٩) البقرة ٢: ١٨٥.

٣١

أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ) (١) .

وقال:( وَمَا اللَّـهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ) (٢) .

فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشيئة ومخالفونا يشنّعون علينا في ذلك ويقولون:

إنّا نقول إنّ الله تعالى أراد المعاصي وأراد قتل الحسين بن عليعليهما‌السلام وليس هكذا نقول.

ولكنّا نقول: إنّ الله تعالى أراد أن يكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين.

واردا أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل، وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونها.

ونقول: أراد الله أن يكون قتل الحسين معصية خلاف الطاعة(٣) .

ونقول: أراد الله أن يكون قتله(٤) منهياً عنه غير مأمور به.

ونقول: أراد الله تعالى أن يكون قتله مستقبحاً غير مستحسن.

ونقول: أراد الله تعالى أن يكون قتله سخطاً لله غير رضىً.

ونقول أراد الله ألا يمنع من قتله بالجبر والقدرة(٥) كما منع منه بالنهي(٦) .

__________________

(١) النساء ٤: ٢٧.

(٢) غافر ٤٠: ٣١.

(٣) العبارة في ق: على معصية له خلاف الطاعة، وفي ر: معصية له ...

(٤) في م: القتل.

(٥) في هامش م، ر: والقهر.

(٦) في ق زيادة: والقول لا ندفع القتل عنهعليه‌السلام كما دفع ...، والسقط واضح فيها. وفي ج: والقول، ولو منع منه بالجبر والقدرة كما منع منه بالنهي والقول لا ندفع القتل عنهعليه‌السلام كما اندفع. وكأن الإضافة هنا لتدارك السقط في ق.

٣٢

ونقول: أراد الله أن لا يدفع القتل عنهعليه‌السلام كما دفع الحرق عن إبراهيم، حين قال تعالى للنار التي أُلقي فيها:( يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ) (١) .

ونقول: لم يزل الله تعالى عالماً بأنّ الحسين سيقتل(٢) ويدرك بقتله سعادة الأبد، ويشقى قاتله شقاوة الأبد.

ونقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

هذا اعتقادنا في الإرادة والمشيئة دون ما نسبه(٣) إلينا أهل الخلاف والمشنّعون علينا من أهل الإلحاد.

__________________

(١) الأنبياء ٢١: ٦٩.

(٢) في هامش ر: بالجبر، وفي ج زيادة: جبراً.

(٣) في ر، ج: ينسبه.

٣٣

[٧]

باب الإعتقاد في القضاء والقدر

قال الشيخ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ: اعتقادنا في ذلك قول الصادقعليه‌السلام لزرارة حين سأله فقال: ما تقول ـ يا سيدي(١) ـ في القضاء والقدر ؟ قال: « أقول إن الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا قضى عليهم »(٢) .

والكلام في القدر منهي عنه، كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لرجل قد سأله عن القدر، فقال: « بحر عميق فلا تلجه ».

ثم سأله ثانية فقال: « طريق مظلم فلا تسلكه »، ثم سأله ثالثة فقال: « سرّ الله فلا تتكلّفه )(٣) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام في القدر: « ألا إنّ القدر سرّ من سرّ الله »، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم

__________________

(١) أثبتناها من ر.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٦٥ / باب القضاء والقدر ج ٢.

(٣) المصدر السابق، ح ٣ وفي ق، س: سر الله فلا تتكلمه، وفي هامش ر: تكشفه، وفي التوحيد تكلفه.

٣٤

بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه(١) ورفعه فوق شهاداتهم، لأنّهم لا ينالونه بحقيقته الربّانية، ولا بقدرته الصمدانية ولا بعظمته النورانيّة، ولا بعزته الوحدانية(٢) لأنه بحر زاخر مواج خالص لله تعالى، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرّة ويسفل أُخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلّع إليها إلا الواحد الفرد، فمن تطلّع عليها(٣) فقد ضاد الله في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن سره وستره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير »(٤) .

وروي أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام عدل من عند حائط مائل إلى مكان آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تفر من قضاء الله ؟ فقالعليه‌السلام : « أفر من قضاء الله إلى قدر الله »(٥) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الرقى، هل تدفع من القدر شيئاً ؟ فقال: « هي من القدر »(٦) .

__________________

(١) العبارة في ر: « وضع العباد عن علمه » وفي باقي النسخ والتوحيد: « وضع الله العباد عن علمه »، وفي هامش التوحيد: هكذا في كل النسخ إلا ج ففيها: « ومنع الله العباد عن علمه » وما أثبتناه هي عبارة البحار ٥: ٩٧ كما أوردها عن كتابنا هذا.

(٢) العبارة في ق، ر: « لأنّه لا ينالونه بحقيقته الربّانية، ولا بقدرة / بقدر الصمدانية، ولا بعظمة / بالعظمة النورانية، ولا بعزّة الوحدانية ».

(٣) كذا في النسخ، وفي التوحيد: « إليها » والظاهر أنّها الأنسب.

(٤) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٨٣ باب القضاء والقدر ح ٣٢.

(٥) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٦٩ باب القضاء والقدر ح ٨.

(٦) المصدر السابق، ص ٣٨٢ ح ٢٩.

٣٥

[٨]

باب الإعتقاد في الفطرة والهداية

قال الشيخ أبو جعفررحمه‌الله : اعتقادنا في ذلك أنّ الله تعالى فطر جميع الخلق على التوحيد، وذلك قوله تعالى:( فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) (١) .

وقال الصادقعليه‌السلام في قول الله تعالى:( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) قال: « حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه ».

وقال في قوله تعالى:( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) قال: « بيّن لها ما تأتي وما تترك ».

وقال في قوله تعالى:( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ) قال « عرفناه إمّا آخذاً وإمّا تاركاً ».

وفي قوله تعالى:( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ) قال: « وهم يعرفون »(٢) .

__________________

(١) الروم ٣٠: ٣٠.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ١١ ٤ باب التعريف والبيان والحجة ح ٤، والكليني في الكافي ١: ١٢٤ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ح ٣.

والآيات الكريمة على التوالي في التوبة ٩: ١١٥، الشمس ٩١: ٨، الإنسان ٧٦: ٣، فصلت ٤١: ١٧.

وصيغة تفسير الآية الثانية في م هي: ( يبيّن لها ما أتى وما ترك ).

وصدر تفسير الآية الأخيرة في المصدرين هو: ( عرفناهم فاستحبّوا العمى على الهدى وهم ).

٣٦

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) قال: « نجد الخير ونجد الشر »(١) .

وقالعليه‌السلام : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو، موضوع عنهم )(٢) .

وقالعليه‌السلام : « إنّ الله احتجّ على الناس بما آتاهم وعرفهم »(٣) .

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٤١١ باب التعريف والبيان والحجة ح ٥، والكليني في الكافي ١: ١٢٤ باب البيان والتعريف ح ٤.

و الآية الكريمة في سورة البلد ٩٠: ١٠.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٤١٣ باب التعريف والبيان ح ٩، والكليني في الكافي ١: ١٢٥ باب حجج الله على خلقه ح ٣.

(٣) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٤١٠ باب التعريف والبيان والحجة ح ٢، والكليني في الكافي ١: ١٢٤ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ح ١.

٣٧

[٩]

باب الإعتقاد في الاستطاعة

قال الشيخرحمه‌الله : اعتقادنا في ذلك ما قاله موسى بن جعفرعليه‌السلام حين قيل له: أيكون العبد مستطيعا ؟

قال: « نعم، بعد أربع خصال: أن يكون مخلّى السرب(١) ، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله تعالى. فإذا تمّت هذه فهو مستطيع ».

فقيل له: مثل أي شيء ؟

قال: « يكون الرجل مخلّى السِّرب صحيح الجسم سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلا أن يرى امرأةً، فإذا وجد المرأة فأمّا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف، وأمّا أن يخلّى بينه وبينها فيزني فهو زان، ولم يطع الله باكراه، ولم يعص بغلبة »(٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله تعالى:( وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) قالعليه‌السلام : « مستطيعون يستطيعون الأخذ بما أُمروا به،

__________________

(١) السِّرب: الطريق مجمع البحرين ٢: ٨٢ مادة سرب.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٤٨ باب الاستطاعة ح ٧ عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام والكليني في الكافي ١: ١٢٢ باب الاستطاعة ح ١.

٣٨

والترك لما نهوا عنه، وبذلك ابتلوا »(١) .

قال أبو جعفرعليه‌السلام : « في التوراة مكتوب: يا موسى، إنّي خلقتك واصطفيتك وقوّيتك، وأمرتك بطاعتي، ونهيتك عن معصيتي، فإن أطعتني أعنتك على طاعتي، وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي، ولي المنّة عليك في طاعتك لي، ولي الحجة عليك في معصيتك لي »(٢) .

__________________

(١) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٤٩ باب الاستطاعة ح ٩. وتنفرد نسخة م بصيغة للحديث كالتالي: « لأخذ ما أُمروا به، وترك ما نهوا ».

والآية الكريمة في سورة القلم ٦٨: ٤٣.

(٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٤٠٦ باب الأمر والنهي ح ٢، وفي أماليه: ٢٥٤ المجلس الحادي والخمسون ح ٣. وفي م: ( في التوراة مسطور ).

٣٩

[١٠]

باب الإعتقاد في البداء

قال الشيخ أبو جعفر ـ رحمة الله عليه ـ: إنّ اليهود قالوا إنّ الله قد فرغ من الأمر.

قلنا: بل هو تعالى كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، يحيي ويميت(١) ، ويخلق ويرزق، ويفعل ما يشاء.

وقلنا: يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمّ الكتاب، وإنّه لا يمحوا إلا ما كان ولا يثبت إلا ما لم يكن.

وهذا ليس ببداء، كما قالت اليهود وأتباعهم(٢) فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء، وتابعهم على ذلك من خالفنا من أهل الأهواء المختلفة(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ما بعث الله نبيّاً قط حتى يأخذ عليه الاقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، وإنّ الله تعالى يؤخّر ما يشاء ويقدّم ما يشاء »(٤) .

__________________

(١) العبارة: لا يشغله شأن ويميت، ليست في ق، س. وفي ر: يحيي ويميت.

(٢) السطر بأكمله ليس في ق، س.

(٣) في م زيادة: من المخالفين.

(٤) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٣٣ باب البداء ح ٣، والكليني في الكافي ١: ١١٤ باب البداء ح ٣. وفي كلا المصدرين: ( يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء ).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128