وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 483
المشاهدات: 271409
تحميل: 182304


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 271409 / تحميل: 182304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

زياد(١) فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن(٢) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فأمرت مصادف فسأله؟ فقال له: قل له: فليشتره، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره.

[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار(٦) والاطعمة(٧) .

____________________

(١) كتب المنصف: كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين: أبي زياد.

(٢) في نسخة: أستأمر ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧: ١٣١ / ٥٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب.

(٣) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٣٢ / ٥٨٢.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات.

(٦) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.

(٧) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو.

٢٢١

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه

[ ٢٢٣٨١ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع، فلا قطائع.

( وقال: إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها) (١) .

[ ٢٢٣٨٢ ] ٢ - وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا باذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة(٢) ، وغيرها(٣) .

____________________

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٢ - قرب الإسناد: ٦٢.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب المزارعة.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ من ابواب آداب المائدة.

ويأتي ما يدلّ على جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام، في الحديثين ٣، ٤ من الباب ١٨ من أبواب الدين.

٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمسا عدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن

[ ٢٢٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه، قال: لا يصلح ثمنه.

ثمّ قال: إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاهريقتا، وقال: إنّ الّذي حرم شربها حرم ثمنها.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان وفضّالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠١.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٧.

٢٢٣

السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه، فقال: إن أحب الاشياء إلي أن يتصدق بثمنه

[ ٢٢٣٨٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

[ ٢٢٣٨٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها.

[ ٢٢٣٨٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي: - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى إنّ يشترى الخمر، وإنّ يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.

ورواه أيضاً مرسلاً مثله(١) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٩ / ٤، وأورده في الحديث ١ من ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

٥ - الفقيه ٤: ٤ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(١) الفقيه ٤: ٤٠ / ١٣١.

٢٢٤

[ ٢٢٣٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فأمر بها إنّ تباع، فلما أن مر بها الّذي يبيعها ناداه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من خلفه: يا صاحب الراوية إن الّذي حرّم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصبّت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت(١) .

[ ٢٢٣٨٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الأطعمة والأشربة(٤) إنّ شاء الله.

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع

[ ٢٢٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(١) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ).

٧ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٥ من هذه الأبواب

(٣) يأتي في البابين ٥٦، ٥٧، وفي البابين ٢، ٦ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب ٢٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

٢٢٥

محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه، ولقتلت بائعه.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل نحوه(١) .

[ ٢٢٣٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقاع فقال: هو خمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إنّ شاء الله(٢) .

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين

[ ٢٢٣٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصرانّي أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل

____________________

(١) الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٤.

(٣) في المصدر: ابن أبي عمير.

٢٢٦

يبيع خمره وخنازيره، ويقضي دينه؟ قال: لا.

وعنه عن أبيه، عن ابن أبي نجرإنّ(١) ، عن محمّد بن مسكان، عن معاوية ابن سعيد(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) مثله.

[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى اجل مسمّى ثمّ أسلم قبل إنّ يحل المال، قال: له دراهمه.

وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير

[ ٢٢٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) في نسخة: ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد.

(٣) في الكافي ٥: ٢٣١ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٢.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.

الباب ٥٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

٢٢٧

عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سيف التمار، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ رجلاً من مواليك يعمل الحمائل(١) بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده.

[ ٢٢٣٩٥ ] ٢ - وعنه، عن عمران، عن أيوب عن صفوان، عن برد الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء، ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة، فإنّ جمد فلا تعمل به وإنّ لم يجمد فليس له دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

[ ٢٢٣٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير نخرز به قال: خذ منه وبره فاجعلها في فخارة، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ثمّ اعمل به.

[ ٢٢٣٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلّى وفي يده منه شيء، فقال لا ينبغي أن يصلّي وفي يده منه شيء فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن

____________________

(١) الحمائل: جمع حمالة وهي خيط مضفور يحمل به السيف، اُنظر ( مجمع البحرين - حمل - ٥: ٣٥٨ ).

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٣٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢٢٨

له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه

[ ٢٢٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل إنّ يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممّن يعلم أنه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: يعلم أنه يجعله خمرا حراماً(٢) .

[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ثمن العصير قبل إنّ يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٥٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١١، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٤.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٣.

٢٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٢٤٠٠ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بيع العصير بتأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله(٢) .

[ ٢٢٤٠١ ] ٤ - وبهذا الإسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال: لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٢٤٠٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكلّه فلا بأس ببيعه.

[ ٢٢٤٠٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى(٤) ، عن محمّد بن إسماعيل بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٢، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٦٩.

٣ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٩، الاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٤، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧١.

٥ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٨.

٦ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢٣٠

بزيع، عن حنان، عن أبي كهمس قال:: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان(١) ، وأبيعه قبل إنّ يغلي، قال: لا بأس به، وإنّ غلا فلا يحل بيعه.

ثمّ قال: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً.

[ ٢٢٤٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الارض بالطعام - إلى إنّ قال: - فقال: أما بيع العصير ممّن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه.

[ ٢٢٤٠٥ ] ٨ – وعنه، عن فضّاله، عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره، قال: حلال، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً.

[ ٢٢٤٠٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي،عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سًئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟ فقال: بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً.

[ ٢٢٤٠٧ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر قال: إنّ لي الكرم؟ قال: تبيعه عنباً، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمراً؟ قال: فبعه إذاً عصيراً، قال: فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في

____________________

(١) الدنان: جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين - دنن - ٦: ٢٤٨ ).

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب الزراعة.

٨ - التهذيب ٧: ١٣٦ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ١٠٥ / ٣٧٠.

٩ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٥، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٥.

١٠ - التهذيب ٧: ١٣٨ / ٦١٠، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٣.

٢٣١

قربتي؟ قال: بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال: لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ ٢٢٤٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.

[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال، وأمّا للبائع فحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، وعن حمّاد، عن حريز عن محمّد بن مسلم(٢) .

____________________

(١) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٦٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٦.

٢٣٢

أقول: هذا محمول على إنّ البائع ذمّي لما مرّ(١) .

[ ٢٢٤١٠ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها، قال: لا بأس، او قال: خذها.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم(٢) .

[ ٢٢٤١١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال: فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء.

[ ٢٢٤١٢ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٢٣٢ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٧.

٥ - التهذيب ٧: ١٣٧ / ٦٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين.

٢٣٣

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن

[ ٢٢٤١٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل إنّ يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الإِسلام؟ قال: إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس

[ ٢٢٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن يحيى الحلبي، عن الثمالي قال: مررت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في سوق النحاس، فقلت: جعلت فداك هذا النحاس ايش(٣) أصله؟ فقال: فضّة إلّا أنّ الأرض أفسدتها، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها.

____________________

الباب ٦ ١

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٥.

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٤.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٥.

(٣) في نسخة: أيّ شيء ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان

[ ٢٢٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكشوف، وهو إنّ تضرب(١) الناقة وولدها طفل إلّا إنّ يتصدق بولدها او يذبح.

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤١٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحمير تنزيها على الرمك(٣) لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء(٤) ، وعلى إخصاء

____________________

الباب ٦٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٤.

(١) تضرب: يحمل عليها الفحل ( الصحاح - ضرب - ١: ١٦٨ ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ٥٧ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٤ / ١١٣٧، والاستبصار: ٥٧ / ١٨٥.

(٣) الرمك: جمع رمكة، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط - رمك - ٣: ٣٠٤ ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

الحيوان في أحكام الدواب(١) .

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة

[ ٢٢٤١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي زهرة، عن أم الحسن النخيعة قالت: مرّ بي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: أيّ شيء تصنعين يا أُمّ الحسن؟ قالت: أغزل، قالت: فقال: أما إنّه أحلّ الكسب.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلّا أنه قال: أما أنه أحلّ الكسب، أو من أحلّ الكسب(٢) .

[ ٢٢٤١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن رجل، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في كلام

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٢، ٣، ٦ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٦٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٧.

(٢) الكافي ٥: ٣١١ / ٣٢.

٢ - علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٣، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ١٩، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب أحكام الدواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٣ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٦

كثير: ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة.

[ ٢٢٤١٩ ] ٣ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن خالد الظبي قال: مرّ إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة، وكان يقال لها: أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به، فقال لها: يا أُمّ بكر أما كبرت أما إنّ لك إنّ تضعي هذا المغزل؟ فقالت: وكيف أضعه وقد سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: هو من طيبات الكسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(١) .

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا

[ ٢٢٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى بسام(٢) ، عن صابر(٣) قال: سالت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده ما شاء الله، ثمّ إنه بعد خرج منه، قال: يرد عليها ما أخذ منها وإنّ كان له فضل فله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١٥٠ / ٤٩٤.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣٨٢ / ١١٢٦.

(٢) في الكافي: مولى آل سام.

(٣) في التهذيب والكافي: جابر.

٢٣٧

محبوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله(٢) .

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها و إنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ ٢٢٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.

قال: وفي رواية أُخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الّذي آجره.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإِجارة؟ فقال: صالح لا بأس به(٤) إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى( عليه‌السلام ) نفسه واشترط، فقال: إن شئت ثماني(٥) إن شئت عشراً،

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٧ / ١٣.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - الكافي ٥: ٩٠ / ٢، التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٣، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٨.

(٤) في الفقيه: بها ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه ونسخة من التهذيب: ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب: ثماناً.

٢٣٨

فأنزل الله عزّوجلّ فيه:( أَنْ تَأْجُرَني ثمانِي حِجَجٍ فَإن أَتمَمْتَ عَشراً فَمِنْ عِندِكَ ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته، فقال: لا يؤاجر نفسه، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجّر فإنّه إذا آجر نفسه فقد(٣) حظر على نفسه الرزق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار السباطي(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٢٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمّد الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره.

[ ٢٢٤٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٦ / ٤٤٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٠ / ٣.

(٣) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٣.

(٥) التهذيب ٦: ٣٥٣ / ١٠٠٢، والاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٤.

٥ - التهذيب ٦: ٣٨١ / ١١٢٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

٢٣٩

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم، فيقول: اشتر لي كذا وكذا، وما ربحت فبيني وبينك، قال: إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ ٢٢٤٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٨.

(٢) الكافي ٥: ٢٥٦ / ١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٩.

(٣) الكافي ٥: ٢٥٧ / ٤.

٢٤٠