وسائل الشيعة الجزء ١٧

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 483

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 483
المشاهدات: 252823
تحميل: 181494


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 483 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 252823 / تحميل: 181494
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محمّد، عن محمّد بن علي، عن عليّ بن أسباط، عمّن حدثه، عن جهم ابن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنّه أصابه من حلال، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنّه أصاب(١) من حرام.

[ ٢٢٩٩٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يخرج ثمّ يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام، فقال: إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته، فإنّ كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثمّ عليه فهو حرام.

٥٢ - باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير، وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه

[ ٢٢٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على رجل ومعه ثوب يبيعه، وكان الرجل طويلاً والثوب قصيراً، فقال له: اجلس فإنه أنفق لسلعتك.

[ ٢٣٠٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي، فقال

____________________

(١) في المصدر: أصابه.

٢ - الكافي ٥: ٣١١ / ٣٤، وأورده عن العلل في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الملابس.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٥، والتهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٦.

٤٦١

لي يا بني لا تحمل في كمك شيئاً، فإنّ الكم مضياع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذى قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ ابن إبراهيم (٢) ، عن ابن القداح(٣) .

٥٣ - باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الإِنفاق من رأس المال

[ ٢٣٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربّهم، قلت: وكيف يشكون فيه ربهم؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئاً منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلّا من رأس مالي، ويحك وهل أصل مالك وذروته إلّا من ربّك!؟.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٧ / ٩٩٢.

(٢) في العلل زيادة: عن أبيه.

(٣) علل الشرائع: ٥٨٢ / ٢٠.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٢ / ٣٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٩٠.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي.

٤٦٢

٥٤ - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب

[ ٢٣٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ الناس رووا أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم وأنا أفعله كثيراً فافعله، ثمّ قال لي: أما إنّه أرزق لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد(٢) ، وغيرها(٣) .

٥٥ - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

[ ٢٣٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي قد لزمني دين فادح، فكتب: أكثر من الاستغفار، ورطب لسإنّك بقراءة: إنّا أنزلناه.

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(١) في التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب صلاة العيد.

(٣) تقدم في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥١.

٤٦٣

[ ٢٣٠٠٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سليمان، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عمرو الحذاء قال: ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر( عليه‌السلام ) فكتب إليّ: ادم قراءة( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) (١) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئاً، فكتبت إليه اخبره بسوء حالي، وإنّي قد قرأت( إنّا أَرسَلنَا نُوحاً إلَى قَومِهِ ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئاً.

قال: فكتب اليّ: قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا انزلناه، قال: ففعلت فما كان إلّا يسيراً حتّى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني، وأجرى عليّ وعلى عيالي، ووجّهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا(٢) ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم.

وكتبت من البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) إنّي كنت سألت أباك عن كذا، وشكوت إليه كذا، وإنّي قد قلت الّذي أحببت، فأحببت إنّ تخبرني مولأيّ كيف أصنع في قراءة إنّا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها، أم أقرأ معها غيرها، أم لها حد أعمل به؟ فوقع( عليه‌السلام ) وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله، ويجزيك من قراءة إنّا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب(٣) والدعاء(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣١٦ / ٥٠.

(١) نوح ٧١ / ١.

(٢) في المصدر: كلاء. وفي نسخة: بيار كابار، وفي اخرى: بباركلتا ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الأحاديث ٣، ٦، ١٠، ١١ من الباب ١٨، وفي الحديثين ٣، ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب التعقيب.

(٤) تقدم في البابين ٤٨، ٤٩ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي الأبواب ٢٣، ٢٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٤٦٤

٥٦ - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها

[ ٢٣٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن عليّ بن اسباط، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له مصر، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا بها الرزق، ولا تطلبوا(١) بها المكث.

ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الاعمار.

٥٧ - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة، وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة

[ ٢٣٠٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثمّ النهدي(٢) ، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوان(٣) قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : إنّا نجلب المتاع من صنعاء

____________________

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٨، وأورد نحوه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في نسخة: ولا تطيلوا ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على استحباب الاغتراب في طلب الرزق في الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات التجارة.

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: الهيثم، عن النهدي، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: خالد بن نجيح الخراز

٤٦٥

نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به(١) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر، والعشرة ونصف، ودون ذلك، فأبيعه أو أقدم مكّة؟ فقال لي: بعه في الطريق، ولا تقدّم به مكة، فإنّ الله تعالى أبى إنّ يجعل متجر المؤمن بمكّة.

٥٨ - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

[ ٢٣٠٠٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبوالحسن الاول( عليه‌السلام ) راكباً، فقال لي: يا هشام، إنّ البيع في الظلال غش، والغش لا يحلّ.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في نسخة: ورعى به ( هامش المخطوط ).

وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحجّ.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٧٠.

(٢) الكافي ٥: ١٦٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ١٣ / ٥٤.

(٤) تقدّم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.

٤٦٦

٥٩ - باب استحباب تجارة الإِنسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء

[ ٢٣٠٠٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان يرفعه إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٩٩ / ٣٨٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب أحكام الأولاد.

(١) الخصال: ١٥٩ / ٢٠٧.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١١ من أبواب أحكام العشرة.

٤٦٧

٦٠ - باب كراهة دخول السوق أولاً والخروج أخيراً، واستحبابهما في المساجد (*)

[ ٢٣٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شر بقاع الارض الاسواق، وهي ميدان ابليس، يغدو برايته، ويضع كرسيه، ويبثّ ذريته، فبين مطفف في قفيز(١) ، أو سارق في ذراع، أو كاذب في سلعة، فيقول: عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج.

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : وخير البقاع المساجد، وأحبهم إلى الله أولهم دخولاً، وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله عن أحمد

____________________

الباب ٦٠

فيه حديثان

(*) لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد، وأن لا يخرج منه الأخير، لأنا نقول من المعلوم أنّ الكراهة تزول عند الضرورة، بل التحريم أيضاً، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلّا يكون دخولهم أولاً مكروهاً، وكذا من له ضرورة إلى التأخر، وأيضاً فيندفع الأشكال بامكان الاقتران، فيدخله اثنان فصاعداً دفعة، ولا يكون واحد منهم أولاً، وكذا في الخروج، وكذا في دخول المساجد، والخروج منها، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإِمكان، ساقطان مع عدمه قطعا، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلاً وسمعاً، واعلم أنّ السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها، نص عليه صاحب القاموس ( منه. قده ).

١ - الفقيه ٣: ١٢٤ / ٥٣٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

(١) في المصدر زيادة: أو طايش في ميزان.

٤٦٨

ابن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن مفضل، عن سعيد) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر نحوه(٢) .

[ ٣٢٠١٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجبرئيل: أيّ البقاع أحبّ إلى الله تعالى؟ قال: المساجد، وأحبّ أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجاً منها، قال: فأيّ البقاع أبغض إلى الله تعالى؟ قال: الأسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولاً إليها وآخرهم خروجاً منها.

وروى صدره الكليني كما مرّ(٣) .

____________________

(١) في معاني الأخبار: مفضل بن سعيد.

(٢) معاني الأخبار: ١٦٨ / ١.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٤٤.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب أحكام المساجد.

٤٦٩

٤٧٠

الفهرس

أبواب مقدماتها ١ - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق ٩

٢ - باب كراهة ترك التجارة ١٣

٣ - باب استحباب الشراء وإن كان غالياً ١٨

٤ - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة ١٩

٥ - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ٢٤

٦ - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ٢٩

٧ - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك ٣٣

٨ - باب وجود الزهد في الحرام دون الحلال ٣٥

٩ - باب استحباب العمل باليد ٣٧

١٠ - باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ٤١

١١ - باب استحباب المضاربة ٤٣

١٢ - باب استحباب الإِجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ٤٤

١٣ - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ٤٨

١٤ - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ٥١

١٥ - باب استحباب التعرض للرزق، بفتح الباب، والجلوس في الدكان، وبسط البساط ٥٤

١٦ - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ٥٦

١٧ - باب كراهة كثرة النوم والفراغ ٥٧

١٨ - باب كراهة الكسل(*) في اُمور الدنيا والآخرة ٥٨

١٩ - باب كراهة الضجر(*) والمنى ٦١

٤٧١

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال ٦٣

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة ٦٤

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال ٦٦

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة ٦٩

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها ٧٢

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ٧٤

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير ٧٥

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس ٧٦

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي ٧٧

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل ٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه ٨٠

أبواب ما يكتسب به ١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات ٨١

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات ٨٣

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حلّ ٨٦

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به ٨٧

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به ٩٢

٤٧٢

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي ٩٧

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة ٩٩

٨ - باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال الحرب خاصة، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم ١٠١

٩ - باب كراهة كسب الحجّام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم ١٠٤

١٠ - باب إباحة أُجرة الفصد ١٠٧

١١ - باب كراهة الحجّامة يوم الثلاثاًء والاربعاء والجمعة عند الزوال ١٠٩

١٢ - باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها ١١١

١٣ - باب استحباب الحجّامة ووقتها وآدابها ١١٢

١٤ - باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب ١١٨

١٥ - باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذاً لم يدخل عليها الرجال ١٢٠

١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه ١٢٢

١٧ - باب جواز كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب احدى يديها على الاخرى ويكره النوح ليلاً ١٢٥

١٨ - باب أنّه لا بأس بخفض(*) الجواري وآدابه ١٢٩

١٩ - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم اعمالها وتحريم تدليسها ١٣١

٢٠ - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلّا ما استثني مع التزام الامانة والتقوى ١٣٤

٢١ - باب كراهة الصرف، وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح ١٣٥

٢٢ - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا ١٣٩

٤٧٣

٢٣ - باب أنه يكره كون الإِنسان حائكاً ويستحب كونه صيقلاً ١٤٠

٢٤ - باب عدم جواز تعلّم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها(*) ١٤١

٢٥ - باب تحريم تعلّم السحر وأجره(*) ، واستعماله في العقد وحكم الحل ١٤٥

٢٦ - باب تحريم إتيان العرّاف، وتصديقه والكهانة والقيافة ١٤٩

٢٧ - باب حكم الرقى ١٥٠

٢٨ - باب حكم القصّاص ١٥٣

٢٩ - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره، واستحباب التسوية بين الصبيان وحكم أُجرة القراءة ١٥٤

٣٠ - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ١٥٧

٣١ - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، وأخذ الاجرة على كتابته ١٥٨

٣٢ - باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة ١٦٢

٣٣ - باب كراهة كسب الصبيإنّ الّذين لا يحسنون صناعة ومن لا يجتنب المحارم ٣٤ - باب حكم كسب الصنّاع إذا سهروا الليل كلّه ١٦٣

٣٥ - باب تحريم كسب القمار حتّى الكِعاب والجوز والبيض وإنّ كان الفاعل غير مكلّف، وتحريم فعل القمار ١٦٤

٣٦ - باب تحريم أخذ ما ينثر في الاعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه ١٦٨

٣٧ - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه ١٧٠

٣٨ - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكّى دون الميتة ١٧٢

٣٩ - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ١٧٤

٤٠ - باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال ١٧٥

٤١ - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه ١٧٦

٤٧٤

٤٢ - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم ١٧٧

٤٣ - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك ١٨٣

٤٤ - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم ١٨٥

٤٥ - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلّا ما استثني ١٨٧

٤٦ - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم، والعمل بالحقّ بقدر الإِمكان ١٩٢

٤٧ - باب وجوب رد الظالم إلى أهلها إنّ عرفهم وإلّا تصدق بها ١٩٩

٤٨ - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ أمره بحسب التقيّة إلّا في القتل المحرّم ٢٠١

٤٩ - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته ٢٠٧

٥٠ - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه ٢١٢

٥١ - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا إنّ يعلم حراماً بعينه، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له ٢١٣

٥٢ - باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، ومن الاموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة ٢١٨

٥٣ - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ٢٢٠

٥٤ - باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيّام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه ٢٢٢

٥٥ - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدّة على شربها، فإنّ باع تصدق بالثمن ٢٢٣

٥٦ - باب تحريم بيع الفقاع ٢٢٥

٥٧ - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر او خنزير فمات وعليه دين ٢٢٦

٤٧٥

٥٨ - باب حكم العمل بشعر الخنزير ٢٢٧

٥٩ - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد إنّ يغلي قبل ذهاب ثلثيه ٢٢٩

٦٠ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه ٢٣٢

٦١ - باب أن الذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً فأسلم جاز له قبض الثمن ٦٢ - باب استخراج الفضّة من النحاس ٢٣٤

٦٣ - باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح، وحكم اخصاء الحيوان ٢٣٥

٦٤ - باب استحباب الغزل للمرأة ٢٣٦

٦٥ - باب أن الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالاً يأكل ربحه ما دام صديقها ثمّ تاب رد المال وكان الربح له حلالًا ٢٣٧

٦٦ - باب كراهة اجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وإنّ للاجير إنّ يعمل لغير من استأجره بإذنه ٢٣٨

٦٧ - باب كراهة ركوب البحر للتجارة ٢٤٠

٦٨ - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلّا على الثلج ٢٤٢

٦٩ - باب استحباب اختيار الإِنسان التجارة وطلب المعيشة في بلده إنّ امكن ٢٤٣

٧٠ - باب تحريم أكل مال اليتيم ظلماً ٢٤٤

٧١ - باب جواز الاكل من طعام اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك ٢٤٨

٧٢ - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي إنّ يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة ٢٥٠

٧٣ - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض ٢٥٤

٤٧٦

٧٤ - باب أنه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله، بل تجوز التوسعة واستحباب التبرع بنفقته ٢٥٦

٧٥ - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة ٢٥٧

٧٦ - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الاداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم ٢٥٨

٧٧ - باب أن من أخذ من مال اليتيم شيئاً ثمّ أدرك اليتيم جاز له دفعه اليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أيّ وجه كان، فإنّ مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه ٢٦١

٧٨ - باب حكم الاخذ من مال الولد والاب ٢٦٢

٧٩ - باب جواز تقويم الاب جارية البنت والابن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن ٢٦٧

٨٠ - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها ٢٦٨

٨١ - باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له إنّ يشتري منه جارية يطؤها ٢٦٩

٨٢ - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه، وكذا المملوك من مال سيده ٢٧٠

٨٣ - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الاداء بغير إذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه ٢٧٢

٨٤ - باب أنّ من دفع اليه مال يفرقه في المحاويج وكان منهم جاز إنّ يأخذ لنفسه كأحدهم وأن يعطي عياله إن كانوا منهم إلّا إنّ يعين له أشخاصاً ٢٧٧

٨٥ - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره، وعلى شراء الاشياء ٢٧٨

٨٦ - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء ٢٧٩

٤٧٧

٨٧ - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ٢٨٤

٨٨ - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقاً(*) ، وقبول هديته ٢٨٥

٨٩ - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ٢٨٩

٩٠ - باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران ٢٩٠

٩١ - باب جواز قبول الهديّة التي يراد بها العوض، وأنه يستحب التعويض عنها ولا يجب، فإنّ مات قبله جاز لصاحبها الرجوع فيها ٢٩٢

٩٢ - باب أن من أُهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم ٢٩٣

٩٣ - باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عمّا يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك ٢٩٤

٩٤ - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها ٢٩٥

٩٥ - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه ٢٩٨

٩٦ - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه، على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام ٢٩٩

٩٧ - باب جواز بيع الحرير والديباج ٣٠٢

٩٨ - باب كراهة أكل ما تحمله النملة ٩٩ - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه وأُجرته والغيبة والنميمة ٣٠٣

١٠٠ - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها ٣١٢

١٠١ - باب تحريم سماع الغناء والملاهي ٣١٦

١٠٢ - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ٣١٨

١٠٣ - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج، والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر اليه وتقليبه، وأنّ من قلبه ينبغي إنّ يغسل يده قبل إنّ يصلي ٣٢٢

٤٧٨

١٠٤ - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار ٣٢٣

١٠٥ - باب ما ينبغي تعلّمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي ٣٢٦

أبواب عقد البيع وشروطه ١ - باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير ٣٣٣

٢ - باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة ٣٣٩

٣ - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ٣٤٠

٤ - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الاخرس والاعجم في العقود ٣٤١

٥ - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ٣٤٣

٦ - باب تحريم بخس المكيال والميزإنّ والبيع بمكيال مجهول ٣٤٧

٧ - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز إنّ يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه ٨ - باب جواز بيع اللبن في الضرع، إذا ضم اليه شيء معلوم ٣٤٨

٩ - باب حكم إعطاء الغنم والبقر بالضريبة ٣٥٠

١٠ - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفرداً وأنه لا يجوز جعله ثمناً ٣٥١

١١ - باب عدم جواز بيع الآبق منفرداً، وجواز بيعه منضماً إلى معلوم ٣٥٣

١٢ - باب أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلّا إنّ يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه ٣٥٤

١٣ - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة* ٣٥٩

١٤ - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء ٣٦٠

٤٧٩

١٥ - باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإنّ لم يوص اليه وجواز الشراء منه ٣٦١

١٦ - باب أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا وليّ جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه ٣٦٢

١٧ - باب اشتراط كون المبيع طلقاً وحكم بيع الوقف ١٨ - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ٣٦٤

١٩ - باب جواز بيع شيء مقدر من جملة معلومة متساوية الأجزاء وحكم تلف بعضها، وصيغة الايجاب والقبول ٣٦٥

٢٠ - باب أنّه يجوز أن يندر(*) لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصإنّ لا ما يزيد إلّا مع التراضي ٣٦٦

٢١ - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمّة ٣٦٨

٢٢ - باب أنّه يجوز للإنسان إنّ يحمي المرعى النابت في ملكه وإنّ يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين ٣٧١

٢٣ - باب جواز بيع المعدن الموجود في الارض المملوكة ٢٤ - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً ٣٧٣

٢٥ - باب أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء، وكراهة الشراء من غير رؤية، وذوق ما لا يريد شراءه ٣٧٥

٢٦ - باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلّا مع التراضي به ٣٧٧

٢٧ - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة ٣٧٨

٢٨ - باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر ٣٨٠

أبواب آداب التجارة ١ - باب استحباب التفقه فيما يتولّاه، وزيادة التحفظ من الربا ٣٨١

٢ - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ٣٨٢

٤٨٠