وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 303570
تحميل: 5207


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303570 / تحميل: 5207
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه

[ ٢٣٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ كذلك(٤) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ٢١، ٢٤ من أبواب الذبح، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في البابين ٣، ٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢١٣ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الحيض.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٧.

(٤) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨١.

(٥) الكافي ٣: ١٠٨ / ٣.

١٠١

٤ - باب أن من اشترى جارية فوطأها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش

[ ٢٣٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تُردّ الّتي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٢٤١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة، وتقوّم وبها الداء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٣٢٤٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فوقع

____________________

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٥.

٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٥.

١٠٢

عليها، قال: إن وجد بها عيباً فليس له أن يردها، ولكن يردّ عليه بقيمة(١) ما نقصها العيب.

قال: قلت: هذا قول عليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٣٢٤٣ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها، ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها، ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيردّ على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٣٢٤٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) لا يردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: بقدر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٢.

٤ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٧.

(٤) التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦١.

١٠٣

[ ٢٣٢٤٥ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيباً لم يردّها، ورد البائع عليه قيمة العيب.

[ ٢٣٢٤٦ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : كان القضاء الاول في الرجل اذا اشترى الأمة فوطأها ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، وله أرش العيب.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: إنّ البيع لازم لا يردّها، ويأخذ أرش العيب (١) .

[ ٢٣٢٤٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن ميسر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) لا يردّ الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب.

وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: معاذ الله أن اجعل لها أجراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٦٠ / ٢٦٠.

٧ - التهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٣.

(١) قرب الإِسناد: ١٠.

٨ - الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١١.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه، وفي الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٠٤

٥ - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثمّ علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيباً، والعشر إن كانت بكرا ً

[ ٢٣٢٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردّها على الذي ابتاعها منه ويردّ معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها الحديث.

[ ٢٣٢٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: ساومت رجلاً بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيباً بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مرّ(٢) .

[ ٢٣٢٥٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.

(١) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.

١٠٥

جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمير(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تردّ التي ليست بحبلى اذا وطأها صاحبها، وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٢٥١ ] ٤ - قال الكليني: وفي رواية اُخرى ان كانت بكراً فعشر ثمنها، وإن لم تكن بكراً فنصف عشر ثمنها.

أقول: ولا يمتنع ان تحمل البكر بالمساحقة او بالوطء فيما دون الفرج.

[ ٢٣٢٥٢ ] ٥ - وعن حميد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: يردّها ويردّ معها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٤) .

أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالشيء نصف عشر القيمة لما

____________________

(١) في نسخة: عبد الملك بن عمرو ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٧.

٤ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٨.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٨.

(٤) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٥.

١٠٦

مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٣٢٥٣ ] ٦ - وبالإِسناد عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردّها ويكسوها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان مثله(٤) .

أقول: حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها.

[ ٢٣٢٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها، قال: يردّها ويردّ عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه(٥) .

أقول: هذا محمول على كونها بكراً لما تقدم(٦) .

[ ٢٣٢٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن أبي المعرا، عن فضيل مولى محمّد بن راشد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع جارية حبلى وهو لا

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١، ٣، ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٨، ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٢١٥ / ٩.

(٣) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٦.

٧ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٦٨، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٣٩ / ٦٠٩.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧١، والاستبصار ٣: ٨١ / ٢٧٣.

١٠٧

يعلم، فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويردّ نصف عشر قيمتها(١) .

[ ٢٣٢٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال: يردّها ويردّ نصف عشر قيمتها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٦ - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش

[ ٢٣٢٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٣٢٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن حدثه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته(٤) عن رجل باع جارية على

____________________

(١) في نسخة من الاستبصار: ثمنها( هامش المخطوط) .

٩ - التهذيب ٧: ٦٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢١٦ / ١٤.

(٣) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢١٥ / ١١.

(٤) في نسخة: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٠٨

أنّها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا تردّ عليه، ولا يوجب(١) عليه شيء، أنّه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن زرعة(٣) .

أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقّق سبق الثيوبة على العقد لما مرّ هنا(٤) ، وفي خيار الشرط(٥) .

٧ - باب أن من اشترى زيتاً او سمناً او نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض

[ ٢٣٢٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت لم يردّه، وإن لم يكن يعلم أنّ ذلك يكون في

____________________

(١) في نسخة: يجب ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار زيادة: عن الحسن.

(٣) التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٨٢ / ٢٧٧.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) مرّ في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - الدردي من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. ( مجمع البحرين - درد - ٣: ٤٥ ).

١ - الكافي ٥: ٢٢٩ / ١.

١٠٩

الزيت ردّه على صاحبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل(٣) .

وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٣٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلاً تماراً، فقال لها: ما لك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج اسفله رديئا ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال: ردّ عليها، فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها، وكان(٥) يكره أن يجلل التمر.

ورواه الصدوق مرسلاً وترك من قوله: عليها، إلى قوله: عليها(٦) .

[ ٢٣٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٧.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٣.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٢٣٠ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: علي صلوات الله عليه.

(٦) الفقيه ٣: ١٧٢ / ٧٦٧.

٣ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٦، وحسب ترتيب الكتاب يجب أن يخرج هذا الحديث من الكافي، ولم نجده في الكافي.

١١٠

السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى علي( عليه‌السلام ) ، فقال له علي( عليه‌السلام ) : لك بكيل الرُبَّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له علي( عليه‌السلام ) : انما اشترى منك سمنا، لم(١) يشتر منك رُبّاً.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري

[ ٢٣٢٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوباً، وإنّه لم يعلم بها، فيقول المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم اسمع البراءة منها، أيصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه الثمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخيار(٣) .

____________________

(١) في نسخة: ولم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٥.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الخيار.

١١١

٩ - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا ان يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه

[ ٢٣٢٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رُؤيا جميعاً فلا بأس ما لم يغط الجيد الرديء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٣٢٦٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء، واحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد، فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم نحوه(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٣ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٢٩ / ٥٦٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤٠.

١١٢

[ ٢٣٢٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له وأنفق له أن يبلّه من غير أن يلتمس زيادته؟ فقال: إن كان بيعاً لا يصلحه إلّا ذلك ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٢٣٢٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطِب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثمّ أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا اعطى باليابس الثمن الّذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه؟ فقال: لا إلّا أن تعلمهم، قال: فنديته ثمّ أعلمتهم، فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش فيما يكتسب به(٤) ، وعلى

____________________

٣ - الكافي ٥: ١٨٣ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٤ / ١٤١.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٧.

٤ - الفقيه ٣: ١٤٣ / ٦٢٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٥.

(٤) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب آداب التجارة.

١١٣

جملة من أحكام العيوب في الخيار(١) .

١٠ - باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة

[ ٢٣٢٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليس في الإِباق عهدة.

[ ٢٣٢٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) : أنه ليس في إباق العبد عهد إلّا أن يشترط المبتاع.

[ ٢٣٢٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشتري داراً وفيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك داخلاً فيما اشترى فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب الخيار.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٤، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.

٢ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب العتق.

٣ - التهذيب ٧: ٦٦ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١١٤

أقول: حمله بعض علمائنا على طريق مملوك(١) لما يأتي(٢) ، والاقرب أن يراد به عدم بطلان البيع حينئذٍ مع عدم امتياز الزيادة، بخلاف ما إذا بيعت الطريق بانفرادها، ولا دلالة فيه على ملك المشتري بها.

____________________

(١) انظر ملاذ الاخيار ١١: ٢٠ فقد نقله عن والده المجلسي الأول.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الشفعة، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان، وفي البابين ١١، ٢٠ من أبواب إحياء الموات، وفي الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح.

١١٥

١١٦

أبواب الربا

١ - باب تحريمه

[ ٢٣٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: درهم ربا(١) أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن هشام بن سالم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

____________________

أبواب الربا

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٤٤ / ١.

(١) في الفقيه زيادة: عند الله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٤ / ٦١.

١١٧

[ ٢٣٢٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اخبث المكاسب كسب الربا.

[ ٢٣٢٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٣٢٧٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما حرّم الله عزّ وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٣٢٧٤ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى(٤) ، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٧ / ١٢.

٣ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٧.

(١) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط، والاجارة، وبيع الشيء بأضعاف قيمته، واشتراط قرض أو تأجيل دين، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه، ونحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، كما ظنّه بعض المدققين، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك، وحجيّة قياس منصوص العلّة أمرّ خلافي، ودليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعاً، وقد تقدم في أحكام العقود، وفي الخيار، وغير ذلك، ويأتي هنا وفي عدّة مواضع، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل المعروف، وتحريم العقود ( منه. قده ).

(٢) التهذيب ٧: ١٧ / ٧١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٦ / ٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٧ / ٧٢.

٥ - التهذيب ٧: ١٤ / ٦٢.

(٤) في نسخة ( محمّد بن عيسى ) بدل: حماد بن عيسى.

١١٨

الحسين بن المختار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: درهم ربا أشد(١) من ثلاثين زنية كلّها بذات محرّم مثل عمّة وخالة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن جده، عن محمّد بن عيسى (٤) ، عن الحسين بن المختار نحوه(٤) .

[ ٢٣٢٧٥ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم(٥) .

[ ٢٣٢٧٦ ] ٧ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي سمعت الله يقول:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (٦) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: أيّ محق أمحق من درهم ربا يحمق الدين، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وعنه عن محمّد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٨) .

____________________

(١) في الفقيه زيادة: عند الله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٧٤.

(٣) في الامالي: حماد بن عيسى.

(٤) أمالي الصدوق: ١٥٣ / ٧.

٦ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٣.

(٥) في نسخة: رحم ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ١٥ / ٦٥.

(٦) البقرة ٢: ٢٧٦.

(٧) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٥.

(٨) التهذيب ٧: ١٩ / ٨٣.

١١٩

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن يحيى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ٢٣٢٧٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن علة تحريم الربا؟ فقال: إنّه لو كان الربا حلالاً لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرّم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم في القرض(٢) .

ورواه في( العلل) عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم نحوه (٣) .

[ ٢٣٢٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف.

ورواه في( العلل) عن علي بن حاتم، عن محمّد بن أحمد بن ثابت، عن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم نحوه (٤) .

[ ٢٣٢٧٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن عطيّة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما حرم الله عزّ وجل الربا لئلّا يذهب المعروف.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٩ / ٨٣.

٨ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥١.

(٢) في العلل: لتفر الناس عن الحرام للتجارات، وإلى البيع والشراء، فيتصل ذلك بينهم في القرض ( هامش المخطوط )، وفي المطبوع: فيفضل.

(٣) علل الشرائع: ٤٨٢ / ١.

٩ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٤٩.

(٤) علل الشرائع: ٤٧٢ / ٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٧١ / ١٧٥٠.

١٢٠