وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 281532
تحميل: 4115


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281532 / تحميل: 4115
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بمثل لا بأس؟ قلت إنّه يكون له ريع(١) أنّه يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة؟ فقلت: بلى، قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٣٣٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل والسويق بالسويق مثلاً بمثل، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل لا بأس به.

[ ٢٣٣٣٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقاً؟ قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسماة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب عن(٣) العلاء جميعاً(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلّا أنّه قال: لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان(٥) .

____________________

(١) في نسخة زيادة: أو، وفي اُخرى: أي. ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١٠.

٣ - الكافي ٥: ١٨٩ / ١١.

(٣) كذا في الاصل، وكتب فوق ( عن ) واواً، فلاحظ.

(٤) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١١.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٩.

١٤١

[ ٢٣٣٣٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(١) .

[ ٢٣٣٣٨ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن رجل من أصحابه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس.

[ ٢٣٣٣٩ ] ٦ - وعنه عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس وإلّا فلا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير

[ ٢٣٣٤٠ ] ١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل له على آخرحنطة أيأخذ بكيلها شعيراً

____________________

٤ - التهذيب: ٧، ٩٤ / ٤٠١.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٢.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٣.

٦ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨١.

١٤٢

أو تمراُ؟ قال: إذا رضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان

[ ٢٣٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن النوفلي، عن غياث بن إبراهيم(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٤.

(٣) الكافي ٥: ١٩١ / ٧.

(٤) التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٥.

(٥) التهذيب ٧: ٤٥ / ١٩٤.

(٦) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

١٤٣

١٢ - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة

[ ٢٣٣٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري(١) قال: لا يصلح أن تقرض(٢) ثمرة وتأخر أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر

[ ٢٣٣٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم(٤) - في حديث - قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد.

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٦، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) في نسخة: تقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف.

الباب ١٣

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٤.

(٤) أضاف في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

١٤٤

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٣٣٤٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي وفضّالة، عن أبان، عن محمّد الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأما نظرة فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمّد بن علي الحلبي، وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن حماد بن عثمان(٢) (٣) .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) « عن حماد بن عثمان » هذا ليس في الفقيه.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٦ / ٧٩٦.

(٤) الكافي ٥: ١٩١ / ٦.

(٥) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٥.

(٦) التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٦.

١٤٥

[ ٢٣٣٤٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الكيل يجري مجرى واحد، قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمرّ بقفيزين، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر، وصاع تمرّ بصاعين زبيب إذا اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري(١) مجرىً واحداً.

وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً أو لا وزناً(٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٣٣٤٦ ] ٤ - وعنه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس به.

[ ٢٣٣٤٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمرّ والزبيب؟ فقال: لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه(٥) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: فهو حسن وهو يجري ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: كيل أو وزن ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب المطبوع: ولا وزناً.

(٣) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٤ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٦.

(٤) في الفقيه زيادة: من ذلك ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٤.

١٤٦

[ ٢٣٣٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٠ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٣٣٥١ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٤.

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديث ٤ من هذا الباب، ونحوه في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب بيع الثمار.

٩ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

١٤٧

[ ٢٣٣٥٢ ] ١٠ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت بالسمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٣ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل ان يأخذ مكانه رطلاً أو رطلين زيت؟ قال: إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصرف(٢) ، والسلف(٣) ، وغير ذلك(٥) .

١٤ - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب

[ ٢٣٣٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

١٠ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب السلف.

(١) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٥.

١١ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٦، ٧، ١٢، ١٤ من الباب ٢، وفي الأبواب ٣، ٤، ٥، ٦ من أبواب الصرف.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من أبواب السلف.

(٥) يأتي في الحديثين ١٢، ١٤ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٨، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٤٨

لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٥٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - ان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) كره أنّ يباع التمرّ بالرطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل، من أجل أنّ التمرّ ييبس فينقص من كيله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٣٣٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلّا مثلا(٣) بمثل، قال: والتمرّ وبالرطب(٤) مثلاً بمثل.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٣٣٥٧ ] ٤ - وزاد وقال في حديث آخر - بهذا الإِسناد قال: المختلفان

____________________

(١) الكافي ٥: ١٨٩ / ١٢.

٢ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٧، والاستبصار ٣: ٩٢ / ٣١٣.

(٣) لعل المراد بالمماثلة بيع العنب بالعنب، والزبيب بالزبيب، والتمرّ بالتمر، والرطب بالرطب ( منه. قده ).

(٤) في الاستبصار: والرطب ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٦.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١٧.

١٤٩

مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس.

[ ٢٣٣٥٨ ] ٥ - وعنه عن خالد، عن ابن أبي الربيع(١) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في التمرّ والبسر الاحمرّ مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: فالبختج(٢) والعنب مثلاً بمثل؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٥٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب، إنّ الرطب رطب والتمرّ يابس، فإذا يبس الرطب نقص.

[ ٢٣٣٦٠ ] ٧ - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن داود الابزاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يصلح التمرّ بالرطب إن التمرّ يابس، والرطب رطب.

أقول: حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة، وغيره على التحريم(٤) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٨.

(١) في المصدر: أبي الربيع.

(٢) البخنج: العصير المطبوخ، وأصله بالفارسية: ميپخته. ( النهاية ١: ١٠١ ).

(٣) الكافي ٥: ١٩٠ / ١٨.

٦ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٤، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٩٠ / ٣٨٥، والاستبصار ٣: ٩٣ / ٣١٦.

(٤) راجع المختلف: ٣٥٦، والتنقيح الرائع ٢: ٩٢، وشرح اللمعة ١: ٣٧٢، والمهذب ١: ٣٦٣.

١٥٠

١٥ - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود

[ ٢٣٣٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لأبي بصير: أحب أن تسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمرّ مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال أبو بصير: ولم يكره؟ فقال: إن علي ابن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي( عليه‌السلام ) يكره الحلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب. مثله، وترك قوله: لأن تمر المدينة أدونهما(١) .

[ ٢٣٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقاً من تمر خيبر بوسقين من تمرّ المدينة، لان تمرّ خيبر أجودهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنه قال: أدونهما(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٩٦ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٥: ١٨٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٩٧ / ٤١٣.

١٥١

أقول: أحد التعليلين للاستبدال، والآخر للكراهة.

[ ٢٣٣٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمرّ المدينة بوسق من تمرّ خيبر.

[ ٢٣٣٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس - في حديث - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يكره وسقاً من تمرّ المدينة بوسقين من تمرّ خيبر، لان تمرّ المدينة أجودهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصرف(٢) ، وغيره(٣) .

١٦ - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ ٢٣٣٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٩٤ / ٤٠٠.

٤ - التهذيب ٧: ٩٥ / ٤٠٨، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٥.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من أبواب الصرف.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديثين ١، ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في البابين ٦، ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٩١ / ٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٥٢

قال: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم مثله، إلّا أنّه قال: ما لم يكن فيه كيل ولا وزن(١) .

[ ٢٣٣٦٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره - في حديث - قال: وما عد عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة.

[ ٢٣٣٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به، ثمّ قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد.

[ ٢٣٣٦٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن رباط، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

[ ٢٣٣٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن حمزة بن حمران، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال: إذا وصفت الطول فيه والعرض.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٣، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٩.

٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦، وصدره في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥١، وأورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٨.

٥ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥١٩.

١٥٣

[ ٢٣٣٧٠ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة، قال: فسألها إياه الحسين( عليه‌السلام ) فأبى، فقال الحسين: أنا أعطيك مكانها حلتين، فأبى، فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمساً، فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره وقال: لآخذنّ خمسة بواحدة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٣٣٧١ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي( عليه‌السلام ) فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان.

قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل والوزن(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ١١٩ / ٥٢٠.

(١) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠١.

٧ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ١٧، ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٤

١٧ - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة

[ ٢٣٣٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين، والدابّة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس، بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسيئة إذا وصفتهما.

[ ٢٣٣٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً.

[ ٢٣٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلاً ولا وزناً.

[ ٢٣٣٧٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

____________________

الباب ١٧

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٧.

٢ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٧، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ١٧٨ / ٨٠٨.

٤ - الكافي ٥: ١٩٠ / ١.

١٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٣٣٧٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تبع راحلة عاجلاً بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٣٣٧٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد بالعبدين، والعبد بالعبد والدراهم، قال لا بأس بالحيوان كلّه يداً بيد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان مثله(٤) .

[ ٢٣٣٧٨ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البعيرين يداً بيد ونسيئة، فقال: نعم لا بأس إذا سميّت الاسنان جذعين أو ثنيّين، ثمّ أمرني فخططت على النسيئة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١١ والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٧.

٥ - الكافي ٥: ١٩١ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٧.

٦ - الكافي ٥: ١٩١ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٩.

(٤) التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٢، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٨.

٧ - الكافي ٥: ١٩١ / ٤.

١٥٦

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سعيد بن يسار(١) .

[ ٢٣٣٧٩ ] ٨ - ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله، وزاد لأنّ الناس يقولون: فإنّما(٢) فعل ذلك للتقية.

[ ٢٣٣٨٠ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عمّن ذكره، عن أبان، عن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٣٨١ ] ١٠ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اُناثها بذكورها، أو ذكورها باناثها؟ فقال: إن ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها.

[ ٢٣٣٨٢ ] ١١ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقراً أو غنماً على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا، قال: كلّ ذلك مكروه.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١١٧ / ٥١٠، والاستبصار ٣: ١٠٠ / ٣٤٦.

٨ - الفقيه ٣: ١٧٧ / ٨٠٠.

(٢) في نسخة: فأيّما ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٥: ١٩١ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٩٣ / ٣٩٦.

١٠ - الكافي ٥: ١٩١ / ٩.

١١ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

١٥٧

[ ٢٣٣٨٣ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن رجاله، عمّن ذكره قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد، ولا بأس بذلك، ولا تحلّ النسيئة، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن، فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة(١) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عدّ عدّاً أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد، وتكره نسيئة.

وقال: إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة جميعاً لا بأس به، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعاً لا بأس بذلك، وما كان أصله واحداً وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن، وثيابه لا توزن، فليس للقطن فضل على الغزل، وأصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل، وزنا بوزن، فإذا صنع منه الثياب صلح يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب، وإن كان أصله واحدا يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يداً بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يداً بيد ونسيئة، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحداً يداً بيد ويكره نسيئة، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يداً بيد، ويكره

____________________

١٢ - الكافي ٥: ١٩٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.

١٥٨

نسيئة، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يداً بيد، ويكره نسيئة الحديث.

[ ٢٣٣٨٤ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يداً بيد لا بأس.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله(١) .

[ ٢٣٣٨٥ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن زياد أبي غياث(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به، مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نسيئة فلا يصلح.

[ ٢٣٣٨٦ ] ١٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد؟ فقال: إذا سميت الثمن فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

____________________

١٣ - التهذيب ٧: ١٢١ / ٥٢٩، وأورده في الحديثين ٤، ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٩٤ / ٣٩٩.

١٤ - التهذيب ٧: ١١٨ / ٥١٤، وأورده نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ).

١٥ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٧٧ / ٧٩٨.

١٥٩

[ ٢٣٣٨٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يقول: عارضني(١) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: اعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.

[ ٢٣٣٨٨ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط

[ ٢٣٣٨٩ ] ١ - علي بن إبراهيم، في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوضه بأكثر ممّا أخذه بلا

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ١٢٠ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ١٠١ / ٣٥٤.

(١) في التهذيب والاستبصار: عاوضني.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٣.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٢ / ٧٨.

(٣) تقدم في البابين ٦، ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ١٥٩.

١٦٠