وسائل الشيعة الجزء ١٨
0%
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473
مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 302374
تحميل: 5156
توضيحات:
- أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
- 2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه
- 3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وان لم يشترط
- 4 - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه
- 5 - باب أن الحيوان اذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشتري على عدم الرضا ان ادعى عليه
- 6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كلّ شرط اذا لم يخالف كتاب الله
- 7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
- 8 - باب أن المبيع اذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
- 9 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية
- 10 - باب ان المبيع اذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
- 11 - باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبائع الفسخ
- 12 - باب أن صاحب الخيار اذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
- 13 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار اذا فسخ المشتري
- 14 - باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان(*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض
- 15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
- 16 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع وسقوط الرد بالتصرف دون الارش
- 17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
- 18 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف 19 - باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة
- أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً، وأنّه اذا لم يعين اجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعداً
- 2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً
- 3 - باب ان من أمرّ الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة لم تلزمه الزيادة مع اتحاد الصفقة
- 4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
- 5 - باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالاً بزيادة ونقيصة اذا لم يشترط ذلك
- 6 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين(*) من صاحبه ويقضيه على كراهية، وان يشتري منه ويبيعه، وان يضمن عنه غريمه ويقضيه
- 7 - باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يؤجد
- 8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إيّاه بربح وغيره نقداً ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضاً
- 9 - باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته، ويشترط قرضا أو تأجيل دين
- 10 - باب أنه اذا قوّم على الدلّال متاعاً وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلّال بيعه مرابحة
- 11 - باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
- 12 - باب جواز بيع المرابحة
- 13 - باب جواز بيع الامة مرابحة وإن وطأها 14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الاُجرة في حمل المال اليه
- 15 - باب انه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه وأن يربح فيه
- 16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إلّا أن يوليه، وجواز الحوالة به
- 17 - باب عدم جواز الإِقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة
- 18 - باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
- 19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلّال إلّا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به
- 20 - باب جواز اخذ السمسار والدلّال الاُجرة على البيع والشراء
- 21 - باب أن من اشترى امتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة
- 22 - باب انه لا يجوز للدلّال أن يبيع امتعة مختلفة لاقوام شتّى صفقة واحدة
- 23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه
- 24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
- 25 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة ان كان، فان لم يذكره كان للمشتري مثله
- 26 - باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه او دفع طعاما ونحوه عن اُجرة او دين فتغير سعره
- 27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين
- 28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن
- 29 - باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه بابها فله جميع ما فيها 30 - باب أن من باع واسستثنى نخلة او نخلات فله المدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها إلّا مع الشرط
- 31 - باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى والأسفل أم لا؟
- 32 - باب ان من باع نخلاً مؤبراً(*) فالثمرة للبائع وإلّا فللمشتري إلّا مع الشرط
- 33 - باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً لم يجز أن يشتري لنفسه، ثمّ يبيع إياه بربح ولا يعلمه
- 34 - باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح
- 35 - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سايغ مقدور 36 - باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد
- 37 - باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقه، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل
- أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد إلّا مع التبري من العيوب
- 2 - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من أحداث السنة
- 3 - باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة اشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب تردّ منه
- 4 - باب أن من اشترى جارية فوطأها ثمّ ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الارش
- 5 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثمّ علم انها كانت حبلى جاز له ردها، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيباً، والعشر إن كانت بكراً
- 6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأَرش
- 7 - باب أن من اشترى زيتاً او سمناً او نحوهما فوجد فيه درديا(*) خارجاً عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض
- 8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً، وحكم ما لو ادّعى البراءة فأنكر المشتري
- 9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبلّه بالماء إلّا ان يكون غشاً بما يخفى فيجب بيانه
- 10 - باب حكم العهدة في الاباق، وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة
- أبواب الربا 1 - باب تحريمه
- 2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا 3 - باب جواز أكل عوض الهدية وان زاد عليها
- 4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
- 5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالاً فيه ربا
- 6 - باب ان الربا لا يثبت إلّا في المكيل والموزون غالباً، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص(*)
- 7 - باب انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي
- 8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، ويجوز التساوي(*)
- 9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
- 10 - باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عمّا في الذمّة من الحنطة مع التراضي، وعدم التفاضل في الشعير
- 11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
- 12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة 13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد، ويكره نسيئة وان يسلف احدهما في الاخر
- 14 - باب عدم جواز بيع التمرّ بالرطب والزبيب بالعنب
- 15 - باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود
- 16 - باب أنه لا يحرّم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره
- 17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساوياً ومتفاضلاً ويكره نسيئة
- 18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط
- 19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً، وجواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
- 20 - باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
- أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب
- 2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله
- 3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس
- 4 - باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
- 5 - باب أنه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد في المجلس
- 6 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ
- 7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً، وان كان احد الصنفين اجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع او صرف
- 8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه
- 9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثمّ تغير السعر قبل المحاسبة
- 10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها
- 11 - باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع إلّا بالذهب وكذا الذهب، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
- 12 - باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزناً وعدداً، ويحل للقابض من غير شرط
- 13 - باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش، واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
- 14 - باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض اخرى
- 15 - باب حكم بيع الاشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلّاة بهما أو بأحدهما
- 16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغيرهما والصدقة بثمنه
- 17 - باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها
- 18 - باب أن المغشوش اذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم
- 19 - باب أن من أمرّ الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الإِعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه
- 20 - باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين الناس
- 21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس
- أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدوّ صلاحها، وهو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة
- 2 - باب أنّه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض
- 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة
- 4 - باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزّة وجزّات، وورق الحنّاء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات
- 5 - باب عدم جواز بيع الثمرّ من غير تقدير الثمن
- 6 - باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمرّ من غيرها، وثمرة الكرم بالزبيب من غيره
- 7 - باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها، وقبل دفع الثمن على كراهية
- 8 - باب جواز أكل المار من الثمار، وان اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر
- 9 - باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة
- 10 - باب أنّه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم
- 11 - باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فان اشتراه قصيلاً(*) جاز له تركه حتّى يسنبل مع الشرط او الإِذن
- 12 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها
- 13 - باب أنّه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمرّ منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة
- 14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر
- 15 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة
- أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا اقرّوا لهم بالرق
- 2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً
- 3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة
- 4 - باب أنّ الرجل لا يملك من يحرّم عليه من الاناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه، ويملك من عداهنّ سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما
- 5 - باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة
- 6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئاً حلواً، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب
- 7 - باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟
- 8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه، وبيع ولد الزنا واللقيط، وظهور العيب في الحيوان
- 9 - باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية وما وهب له وغير ذلك، وليس له التصرّف إلّا باذن المولى
- 10 - باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
- 11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن اخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها
- 12 - باب حكم وطء الأمة التي تُشترى وهي حامل
- 13 - باب عدم جواز التفرقة بين الاطفال واُمهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التراضي وحكم الاُخوة
- 14 - باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الابق
- 15 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الاطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي
- 16 - باب حكم من اشترى عبداً فدفع اليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
- 17 - باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقة
- 18 - باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه
- 19 - باب أنّ العبد اذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالاً لزمه ان كان له مال وإلّا فلا
- 20 - باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها وساقيها ومحاسنها دون العورة، وحكم المسّ
- 21 - باب استحباب بيع المملوك اذا طلب البيع أو كره مولاه
- 22 - باب أنّ من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد بماله ولم يردّ الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط، وأنّ من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه(*) ، وأنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
- 23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها
- 24 - باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها، وإنّ من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
- 25 - باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي فحج ثمّ تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامرّ كل يقول: اشتري بمالي
- 26 - باب حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات، فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث
- أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنّه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
- 2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
- 3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
- 4 - باب جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
- 5 - باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الاجل وان كان معدوماً وقت العقد
- 6 - باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن
- 7 - باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهيّة
- 8 - باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف
- 9 - باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط ونقصان عنه اذا تراضيا وطابت أنفسهما
- 10 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
- 11 - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت
- 12 - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه
- 13 - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها
- أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه
- 2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه
- 3 - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات
- 4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله
- 5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
- 6 - باب استحباب إقراض المؤمن
- 7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة
- 8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه
- 9 - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر
- 10 - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه
- 11 - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة
- 12 - باب أنّ من مات حلّ دَينه
- 13 - باب ان ثمن كفن الميّت مقدّم على دينه
- 14 - باب براءة ذمّة الميّت من الدين اذا ضمنه ضامن للغُرماء ورضوا به
- 15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقلّ منه
- 16 - باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له اطالة الجلوس ولزوم السكوت
- 17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالإِعطاء أو الملاطفة مع التعذّر
- 18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيّام وكراهته بعدها
- 19 - باب جواز قبول الهديّة والصلة ممّن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له ممّا عليه
- 20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق، وحكم من دفع عمّا في ذمّته من الدين طعاما أو نحوه ثمّ يتغير السعر
- 21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
- 22 - باب أنّ من كان عليه دَين لغائب وجب عليه نيّة القضاء والاجتهاد في طلبه
- 23 - باب استحباب تحليل الميّت والحي من الدين
- 24 - باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته وإن لم يخلف هو شيئاً
- 25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
- 26 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرّم وحكم من اقرض غيره دراهم ثمّ سقطت وجاءت غيرها
- 27 - باب أنّه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل يجوز له أن يأكل ما شاء
- 28 - باب أنّه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي من ثمن خمرّ أو خنزير وحكم الذمّي اذا اسلم أو مات وعليه دين وله خمرّ او خنزير 29 - باب أنّه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما
- 30 - باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكّده بعد الموت
- 31 - باب حكم دَين المملوك
- 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه أو تعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين
- كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت
- 2 - باب حكم الارتهان من المؤمن
- 3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساوياً
- 4 - باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه، وجواز بيعه اذا لم يعلم من هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتّى يجيء صاحبه
- 5 - باب أنّ الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقّه شيء، وحكم جناية العبد المرهون
- 6 - باب أنّه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهناً على جميع الحق
- 7 - باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه، وترادّا الفضل بينهما
- 8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة
- 9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
- 10 - باب أنّ غلّة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين
- 11 - باب حكم الرهن اذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها ام لا؟
- 12 - باب أنّ الرهن إذا كان دابّة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأُجرة من النفقة
- 13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
- 14 - باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كماله
- 15 - باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده 16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة
- 17 - باب أنّهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بيّنة فالقول قول الراهن مع يمينه
- 18 - باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنّها ديَن، فقال: بل هي وديعة
- 19 - باب أنّه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الراهن وغيره على الديّان بالحصص
- 20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث، وحكم ما لو أقرّ بالرهن وادّعى ديناً
- 21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئاً فرهنه
- كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع
- 2 - باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
- 3 - باب أنّ المريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد عن الثلث إلّا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات
- 4 - باب أنّ الرق محجور عليه في التصرّف في المال إلّا باذن المالك، وكذا المكاتب المشروط
- 5 - باب أنّ غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به إلّا أن لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص، وان كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء
- 6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجّل بالموت
- 7 - باب حبس المديون وحكم المُعسر
- كتاب الضمان 1 - باب أنّه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
- 2 - باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته، وجواز ضمان دين الميت
- 3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليردّ المضمون هل يشترط أم لا؟
- 4 - باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين وضمن رضى الباقين، واشتراط كون الضامن مليّاً
- 5 - باب صحّة الضمان مع اعسار الضامن، وعلم المضمون له بذلك
- 6 - باب أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
- 7 - باب كراهة التعرّض للكفالات والضمان
- 8 - باب أنّه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون 9 - باب أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه
- 10 - باب حكم الكفيل اذا قال: إن لم احضره إلى كذا كان عليّ كذا، واذا قال: عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره
- 11 - باب حكم الرجوع على المحيل
- 12 - باب أنّ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه 13 - باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كلّ منهما بنصيبه
- 14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه إن لم ينصرف اليه إلى عشرة أيّام
- 15 - باب أنّ من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً يلزمه احضاره ويحبس حتّى يرّده، أو يؤدّي الدية
- 16 - باب أنّه لا كفالة في حد
- كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة
- 2 - باب جواز الكذب في الإِصلاح دون الصدق في الافساد
- 3 - باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
- 4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر رأس المال، وله الربح وعليه الخسران
- 5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما
- 6 - باب أنّه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة وأن يصالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة واليمين
- 7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقل منه حالاً دون العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقلّ من الحقّ
- 8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
- 9 - باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي وقال الاخر: هما بيني وبينك
- 10 - باب حكم ما اذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة 11 - باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
- 12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر ديناراً فامتزجت وضاع واحد
- 13 - باب حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثاً إلى الغداء فأكلوا الخبز ودفع اليهما ثمانية دراهم
- 14 - باب أنّهما إذا تداعيا خصاً(*) قضى به لمن اليه معاقد القمط(**)
- 15 - باب حكم المشتركات وحدّ الطريق وعدم جواز بيعه وتملّكه
- الفهرس