وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 302250
تحميل: 5156


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 302250 / تحميل: 5156
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه.

[ ٢٣٧١٥ ] ٥ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأَعشى قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني؟ فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس

[ ٢٣٧١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأَعشى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأيت عنده رجلاً يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف في(١) الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السنّ؟ فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.

[ ٢٣٧١٧ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) (٢) عن الرجل يكون لي عليه جلّة(٣) من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلّة من بسر فأخذ مكانها جلّة من تمرّ وهي أكثر منها، قال: لا بأس اذا كان معروفاً بينكما.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار،

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٢٢ / ١٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وعلق المصنف هنا: هذا في الذبائح ( بخطه ).

(١) كذا في الاصل بخط المصنف، وكتب فوق ( في ): « من » بخط آخر.

٧ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ١١، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) في موضعي التهذيب: أبا عبدالله (عليه‌السلام ).

(٣) الجلّة: وعاء التمرّ ( الصحاح - جلل - ٤: ١٦٥٨ ).

٣٠١

عن(١) علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٣٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصرف(٥) ، وفي الصدقة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين إن شاء الله تعالى(٨) .

١٠ - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به

[ ٢٣٧١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: و( هامش المخطوط) .

(٢) الكافي ٥: ٢٥٤ / ٧.

(٣) التهذيب ٦: ٢٠١ / ٤٥١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٠٢ / ٤٥٥.

٨ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الصرف.

(٦) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الربا.

(٨) يأتي في البابين ٢٠، ٣٢ من أبواب الدين.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ١، وعن التهذيب في الحديث ١٢ =

٣٠٢

صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.

[ ٢٣٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّاً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرّك؟ قال: لا بأس به.

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(١) .

١١ - باب أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت

[ ٢٣٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن

____________________

= من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

٢ - الكافي ٥: ١٧٩ / ٥، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

الباب ١١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٢١ / ٨.

٣٠٣

يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذون دون شروطهم(١) ، ولا يأخذون فوق شرطهم، والأَكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرّ(٢) .

وعنه، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلى قوله: من الغنم دراهم(٣) .

[ ٢٣٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الطعام - إلى أن قال: - أرأيت إن أوفاني بعضاً وعجز عن بعض أيصلح ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله؟ قال: يأخذه فإنّه حلال الحديث.

____________________

(١) في التهذيب: شروطهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١.

(٣) الكافي ٥: ٢٢١ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٨ / ١٢٢.

٣ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٤ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٠٤

[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وزاد: قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف، قال: وإن فعل فانه حلال.

[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه، فقال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٣.

٥ - الكافي ٥: ١٨٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٧، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٢.

٦ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٩.

(٣) التهذيب ٧: ٣١ / ١٣٠، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٤.

٧ - الكافي ٥: ١٨٦ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٥

عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلم دراهمه(١) في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم؟ قال: لا بأس.

والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله(٤) .

[ ٢٣٧٢٨ ] ٨ - وعن سهل بن زياد(٥) عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: دراهم ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٥.

٨ - الكافي ٥: ١٨٧ / ١٢.

(٥) هكذا في الكافي، وليس قبله سند يبنى عليه، والظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة وهي عدّة من أصحابنا « منه ».

(٦) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٨، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٣.

٣٠٦

[ ٢٣٧٢٩ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعطى رجلاً ورقاً في وصيف إلى أجل مسمى، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً، خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس(١) .

أقول: يمكن حمل هذا على الاستحباب، وكراهة البيع قبل القبض جمعا بين الاحاديث، ويمكن حمله على حصول الفسخ.

[ ٢٣٧٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن يعقوب بن شعيب(٢) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باع طعاماً بدراهم، فلمّا بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ منّي طعاماً؟ قال: لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة مثله(٣) .

____________________

٩ - الكافي ٥: ٢٢٠ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٣، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ١٦٦ / ٧٣٤.

(٢) حديث يعقوب مؤيد للمطلوب « منه قده ».

(٣) الكافي ٥: ١٨٦ / ٨.

٣٠٧

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(١) .

[ ٢٣٧٣١ ] ١١ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن محمّد - وقد سمعته من علي - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمرّ أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما، إن شاء الله.

وعنه، عن علي بن محمّد قال: كتبت إليه وذكر مثله(٢) .

[ ٢٣٧٣٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمرّ أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمه دراهم فسد، لأَنّ الأَصل الذي يشتري(٣) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم.

وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في( كتابه) (٤) .

[ ٢٣٧٣٣ ] ١٣ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٦، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٠٥ / ٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ١٦ من الباب ١٩ من أبواب الدين والقرض.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤ / ١٩١.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٩، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الربا.

(٣) في نسخة: اشترى ( هامش المخطوط ).

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ / ٨٢.

١٣ - قرب الإسناد: ١١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب المضاربة.

٣٠٨

السلام) قال: سألته وذكر مثله، وزاد قال: وسألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيصلح له أن يأخذ بكيلها شعيراً أو تمراً؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٣٤ ] ١٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها(١) ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير(٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٣٧٣٥ ] ١٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق، وإن قال: خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تَظلمون ولا تُظلمون.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٣٧٣٦ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال:

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣١ / ١٣١، والاستبصار ٣: ٧٤ / ٢٤٧.

(١) في الفقيه: ثمارها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٤، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥٠.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٧: ٣٢ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٧٥ / ٢٥١، وأورد قطعة منه عن الفقيه في =

٣٠٩

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) (١) عن الرجل يسلف في الحنطة والثمرّ(٢) مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له، فيقول: والله ما عندي إلّا نصف الذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة وبنصفه ورقاً؟ فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٣٧ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته وإلّا فأنت أحقّ بدراهمك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢ - باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم ويشتري لنفسه

[ ٢٣٧٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اسلفه دراهم في

____________________

= الحديث ٧ من الباب ٩، وأخرى في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) في التهذيبين: والتمر، وفي الفقيه: أو التمر.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٢.

١٧ - التهذيب ٧: ٤١ / ١٧٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢١.

٣١٠

طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاماً واستوف حقّك؟ قال: أرى أن تولّي ذلك غيرك وتقوم معه حتّى تقبض الذي لك، ولا تتولى أنت شراءه.

إلى أن قال: وسألته عن الرجل يكون له على الاخر أحمال من رطب أو تمرّ فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك، قال: لا بأس إذا ائتمنه(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله، إلى قوله شراءه(٣) .

[ ٢٣٧٣٩ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الّذي له فأرسل إليه بدراهم، فقال: اشتر طعاماً واستوف حقّك، هل ترى به باساً؟ قال: يكون معه غيره يوفّيه ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٦٤ / ٧٢٥، وسنده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب.

(٢) الكافي ٥: ١٨٥ / ٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩ / ١٢٥ وفيه إلى: ولا تتولى أنت شراءه.

٢ - الكافي ٥: ١٨٦ / ٩.

(٤) التهذيب ٧: ٣٠ / ١٢٦.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٦ / ٢٥٥.

٣١١

يزيد، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأَجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منّي؟ قال: لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقل، والاول على ما إذا اشتراه كما باعه اياه(١) ، وحكم غيره بالجواز مع الكراهية(٢) .

[ ٢٣٧٤١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال المطلوب: أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قال: لابأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٢٣٧٤٢ ] ٥ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير قال: سأله محمّد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: افهم أصلحك الله إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي، قال: لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٣: ٣٣ / ذيل حديث ١٣٧، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٦.

(٢) راجع المختلف: ٣٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ٤٣ / ١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود.

(٣) الفقيه ٣: ١٦٥ / ٧٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥ / ١٤٥، والاستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٧.

(٤) الفقيه ٣: ١٣٠ / ٥٦٦.

٣١٢

[ ٢٣٧٤٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل باع بيعاً إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا واُقاصّك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

[ ٢٣٧٤٤ ] ٧ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي، أيحلّ ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها

[ ٢٣٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ قال: لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان ديناً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٢) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ١١٤.

٧ - قرب الإِسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٣٢ / ٥٧٤.

٣١٣

[ ٢٣٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن ابن حجّاج الكرخي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ طعام اشتريته في(١) بيدر أو طسوج(٢) فأتى الله عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ.

[ ٢٣٧٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وإن لم يسم قرية بيعنها أعطاه من حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٤، وأورد صدره في الحديث ١٩ من الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود.

(١) في نسخة من التهذيب: من ( هامش المخطوط ).

(٢) الطسوج: كسفود: الناحية ( القاموس المحيط - طسج - ١: ٢٠٥ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٣١ / ٥٦٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩ / ١٦٣.

(٤) الكافي ٥: ١٨٦ / ١١.

٣١٤

أبواب الدين والقرض

١ - باب كراهيته مع الغنى عنه

[ ٢٣٧٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تعوذوا(١) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايّم(٢) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٣٧٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه

____________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٥.

(١) في التهذيب: نعوذ ( هامش المخطوط ).

(٢) الأيّم: المرأة لا زوج لها ( الصحاح - أيم - ٥: ١٨٦٨ ).

(٣) الكافي ٥: ٩٢ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٣: ١١٠ / ٤٦٦.

٣١٥

( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم والدين فإنّه شين الدين.

[ ٢٣٧٥٠ ] ٣ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إياكم والدين فانّه همّ بالليل وذلّ بالنهار.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (١) .

[ ٢٣٧٥١ ] ٤ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار، ومهمّة بالليل، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة.

ورواه في( العلل) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن علي( عليهم‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٢٣٧٥٢ ] ٥ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٧.

(١) علل الشرائع: ٥٢٧ / ١، وفيه عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: أبي القداح.

(٤) الكافي ٥: ٩٥ / ١١.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٦.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس، وعن =

٣١٦

البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء، وليجود الحذاء، وليخفف الرداء، وليقل مجامعة النساء، قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلّة الدين.

[ ٢٣٧٥٣ ] ٦ - وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن الحارث، عن عبدالله بن يزيد، عن حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل: يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد مثله (١) .

[ ٢٣٧٥٤ ] ٧ - وفي( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان (٢) ، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين.

[ ٢٣٧٥٥ ] ٨ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

= طب الائمة في الحديث ٥ من الباب ١١٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٥٢٧ / ٣.

(١) الخصال: ٤٤ / ٣٩.

٧ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٥.

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٧

عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال: يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فان كان له حسنات اُخذ منه لصاحب الدين، وإن لم يكن له حسنات اُلقي عليه من سيئات صاحب الدين الحديث.

[ ٢٣٧٥٦ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن سعدان، عن أبي الحسن الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما الوجع إلّا(١) العين، وما الجهد إلّا(٢) الدين.

[ ٢٣٧٥٧ ] ١٠ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين راية(٣) الله عزّ وجلّ في الأَرضين، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٩ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ٩، والكافي ٥: ١٠١ / ٤.

(١) في المصدر زيادة، وجع.

(٢) في نسخة زيادة: جهد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٥٢٩ / ١٠.

(٣) الراية: العلم والقلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ( القاموس المحيط - روى - ٤: ٣٤٠ ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٥.

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٨

٢ - باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليه

[ ٢٣٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ذلك الحق، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنما فعل ذلك ليتعظوا(١) وليردّ بعضهم على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدين، وقد مات رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليه دَين، وقتل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وعليه دَين، ومات الحسن( عليه‌السلام ) وعليه دَين، وقتل الحسين( عليه‌السلام ) ، وعليه دَين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب مثله (٤) .

____________________

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٩٣ / ٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ليتعاطوا ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٣ / ٣٧٨.

(٣) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٩.

(٤) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٧.

٣١٩

وعن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم نحوه(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب مثله (٢) .

[ ٢٣٧٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن( عليه‌السلام ) من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٣٧٦٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن المفضل بن سليمان(٥) ، عن العبّاس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال له: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة الحديث.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٦.

(٢) المحاسن: ٣١٨ / ٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدّمات التجارة.

(٣) قرب الإِسناد: ١٤٦.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الفضل بن سليمان.

٣٢٠