وسائل الشيعة الجزء ١٨

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 473

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 473
المشاهدات: 281538
تحميل: 4115


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 473 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 281538 / تحميل: 4115
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٣٧٦١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: إنّي لاُحبّ للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاه.

[ ٢٣٧٦٢ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده، وليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّاً يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٣٧٦٣ ] ٦ - وعن علي بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد النخعي، عن محمّد بن جمهور، عن فضّالة، عن موسى بن بكر قال: ما اُحصي كم سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) ينشد:

فإن يكُ يا اُميم عليَّ دينٌ

فعمران بن موسى يستدينُ

[ ٢٣٧٦٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوّل( عليه‌السلام ) قال: من طلب الرزق من حلّه فغلب فليستقرض على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٣ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٦ - الكافي ٥: ٩٤ / ١٠.

٧ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٠.

٣٢١

[ ٢٣٧٦٥ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ مع صاحب الدين حتّى يؤدّيه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.

[ ٢٣٧٦٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لقد قبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإنّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لأَهله.

[ ٢٣٧٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من طلب رزقاً حلالاً فاغفل فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٣٧٦٨ ] ١١ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب( كشف المحجة) نقلاً من كتاب إبراهيم بن محمّد الأَشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قبض علي( عليه‌السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم، فباع الحسن( عليه‌السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه، وذلك أنه لم يكن يرزأ(١) من الخمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب.

[ ٢٣٧٦٩ ] ١٢ - وفيه نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ الحسين( عليه‌السلام ) قتل وعليه دين، وإنّ علي بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٨.

٩ - قرب الإِسناد: ٤٤.

١٠ - قرب الإِسناد: ٥٦.

١١ - كشف المحجة: ١٢٥.

(١) في المصدر: يذر.

١٢ - كشف المحجة: ١٢٥.

٣٢٢

الحسين( عليه‌السلام ) باع ضيعة له بثلاثمائة ألف درهم ليقضي دين الحسين( عليه‌السلام ) وعدات كانت عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز الاستدانة للحجّ والتزويج وغيرهما من الطاعات

[ ٢٣٧٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحجّ؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم إنّه ينتظر رزق الله غدوة وعشية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٢) ، والحج(٣) ، وغيرهما(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ١، ٤ من الباب ٣ من أبواب أحكام الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٦٤ من أبواب الذبح.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الصدقة.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب آداب الحمام.

٣٢٣

٤ - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمّن قتل في سبيل الله

[ ٢٣٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(١) ، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلّ ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلّا الدين لا كفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه(٢) ، أو يعفو الذي له الحق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل والخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٧٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّي اُريد أن ألزم(٥) مكّة والمدينة وعليّ دين، فقال: ارجع إلى مؤدّي دينك، وانظر أن

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير

(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلّا لزم التكرار « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٠.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٤، والخصال: ١٢ / ٤٢.

٢ - الكافي ٥: ٩٤ / ٩.

(٥) في الفقيه: الازم ( هامش المخطوط ).

٣٢٤

تلقى الله عزّ وجلّ وليس عليك دَين، فإنّ المؤمن لا يخون.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ثمامة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن احمد بن أبي عبدالله(٢) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال: وعليّ دين للمرجئة (٣) .

[ ٢٣٧٧٣ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتّى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على نفسه(٤) في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال: يقضي مما عنده دينه، ولا يأكل أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) (٥) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٦) .

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٧) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١١١ / ٤٧٢.

(٢) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٧.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٤) في الفقيه: ظهره ( هامش المخطوط ).

(٥) النساء ٤: ٢٩.

(٦) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٦.

(٧) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٦.

٣٢٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سلمة مثله(١) .

[ ٢٣٧٧٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن الفضل بن سليمان، عن العباس بن عيسى قال: ضاق علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ضيقة فأتى مولى له فقال: أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة، فقال: لا، لا لانه ليس عندي، ولكنّي اُريد وثيقة، قال فنتف(٢) . له من ردائه هدبة، فقال: هذه الوثيقة، قال: فكأن مولاه كره ذلك، فغضب، وقال: أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة؟ فقال: أنت أولى بذلك منه، قال: فكيف صار حاجب يرهن قوسه وإنما هى خشبة على مائة حمالة، وهو كافر فيفي، وأنا لا أفي بهدبة من ردائي؟ قال: فأخذها الرجل منه وأعطاه الدراهم، وجعل الهدبة في حقّ، فسهّل الله عزّ وجلّ له المال فحمله(٣) إلى الرجل، ثمّ قال له قد احضرت مالك فهات وثيقتي، فقال له: جعلت فداك ضيعتها، فقال: إذاً لا تأخذ مالك منّي ليس مثلي من يستخف بذمّته، قال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاها علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فأعطاه علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الدراهم، وأخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.

[ ٢٣٧٧٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن بشّار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل قطرة من دم الشهيد كفّارة لذنوبه إلّا

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٣.

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: فشق ( هامش المخطوط ).

(٣) حمله به يحمل حمالة: كفل ( القاموس المحيط - حمل - ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٤.

٣٢٦

الدين، فإن كفّارته قضاؤه.

[ ٢٣٧٧٦ ] ٦ - قال: وقال عليّ( عليه‌السلام ) : إيّاكم والدين فإنّه مذلّة بالنهار ومهمّة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

ورواه في( العلل) ، ورواه الكليني، والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٣٧٧٧ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن محمّد بن الهيثمّ العجلي، عن أحمد بن زكريّا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاثة من عاداهم(٢) ذلّ، الوالد، والسلطان، والغريم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء

[ ٢٣٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب(٥) ، عن عبد الغفار الجازي، عن أبي

____________________

٦ - الفقيه ٣: ١١١ / ٤٦٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧٠.

(٢) في المصدر: عازهم.

(٣) تقدم في الحديثين ٤، ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١، ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥٨ من أبواب العشرة، وفي الاحاديث ١، ٤، ٦ من الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الأبواب ٥، ٧، ٨، من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٩ / ١.

(٥) في نسخة من التهذيب: النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

٣٢٧

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيّته إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزكاة أيضاً، وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله، إلّا أنّه قال: عن النضر بن سويد، وقال: ان كان انفقه من غير فساد، قال: إذا علم من نيّته الأَداء(١) .

[ ٢٣٧٧٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من استدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.

[ ٢٣٧٨٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الحسن بن علي بن رباط(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته فإن قصرت نيّته عن الأَداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩١ / ٤١١ وفيه: النضر بن شعيب.

٢ - الكافي ٥: ٩٩ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٩٥ / ١.

(٢) في نسخة: الحسن بن علي، عن رباط ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٣.

(٤) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٤.

٣٢٨

[ ٢٣٧٨١ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن عمر بن يزيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقتضيه وأنا عنده، فقال له: ليس عندنا اليوم شيء، ولكنّه يأتينا خطر(١) ووسمة، فتباع إن شاء الله، فقال له الرجل: عدني، فقال: كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى منّي لما أرجو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٣٧٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤديّه فذلك اللص العادي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور(٣) ، وغير ذلك إن شاء الله(٤) .

٦ - باب استحباب إقراض المؤمن

[ ٢٣٧٨٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأَعمال) عن أبيه،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٦ / ٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.

(١) الخِطر: نبات يختضب به ( القاموس المحيط - خطر - ٢: ٢٢ ).

(٢) التهذيب ٦: ١٨٧ / ٣٨٩.

٥ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٥.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.

وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامرّ بالمعروف، وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٤.

٣٢٩

عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن محمّد بن حباب القماط، عن شيخ كان عندنا قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله.

وكان يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم.

[ ٢٣٧٨٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الفضيل قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسنا يريد به وجه الله إلّا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه.

[ ٢٣٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن الصفار، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه.

[ ٢٣٧٨٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هيثمّ الصيرفي وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها(٢) من الزكاة.

____________________

٢ - ثواب الاعمال ١٦٦ / ٢، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف.

٣ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١، وأورده في الحديث ٧، ومثله عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) كتب في الاصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبدالله ) فليلاحظ.

٤ - ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٣، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) في المصدر: احتسب.

٣٣٠

[ ٢٣٧٨٧ ] ٥ - وفي( عقاب الأَعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى(٢) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في فعل المعروف(٣) ، وفي الصدقة(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٧ - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

[ ٢٣٧٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي،

____________________

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: جاز ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الصدقة.

(٥) تقدم في الحديثين ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب العشرة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الربا.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٧.

٣٣١

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: من حبس حق امرىء مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إيّاه - مخافة أنّه ان(١) خرج ذلك الحقّ من يده أن يفتقر - كان الله عز وجلّ أقدر على أن يفقره منه على أن يغني(٢) نفسه بحبس ذلك الحق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد، عن بن أبي طلحة(٣) بيّاع السابري، ومحمّد بن الفضيل، وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٦) ، وفي الزكاة(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في المقدّمات(٩) .

٨ - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على ادائه

[ ٢٣٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن محرز، عن أبي بصير،

____________________

(١) وفي نسخة: إذا ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: حماد عن ابن أبي طلحة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ١٠١ / ٦.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٩ / ٣٩٩.

(٦) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤، ٥ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٨) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب، وفي ح ٥ من الباب ٩ من الشهادات ويستدرك عليه ما في الخصال ( ص ١٥١ ).

(٩) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٧ / ٩.

٣٣٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الدين ثلاثة: رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه اعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو، عن خلف بن حماد مثله (١) .

[ ٢٣٧٩٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنّه قال: ومن مطل(٢) على ذي حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه كلّ يوم خطيئة عشار.

[ ٢٣٧٩١ ] ٣ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مطل الغني ظلم.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن المفضل (٣) بن محمّد البيهقي، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

____________________

(١) الخصال: ٩٠ / ٢٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٢) في نسخة: يبطل ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ١٣٤.

(٣) في المصدر: ( الفضل ) بدل: ( المفضل ).

٣٣٣

وعن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليّ(١) الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزّ وجلّ.

[ ٢٣٧٩٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن علي بن معبد(٢) ، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألف درهم اقرضها مرّتين أحبّ إليّ من أن أتصدق بها مرّة، وكما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) اللَّيّ: مطل الدين ( القاموس المحيط - لوي - ٤: ٣٩٠ ).

٥ - التهذيب ٦: ١٩٢ / ٤١٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: علي بن سعيد.

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٧ / ٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٤، ٥، ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديثين ٢، ٦ من الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

٣٣٤

٩ - باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله إلّا المهر

[ ٢٣٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يدعي على المعلّى بن خنيس ديناً عليه، وقال: ذهب بحقي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ذهب بحقك الذي قتله، ثمّ قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقّه فإنّي اُريد أن ابرد عليه جلده الذي(١) كان بارداً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن الهيثم، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

[ ٢٣٧٩٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٨.

(١) في التهذيب: وإن ( هامش المخطوط ).

(٢) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضاً فانتقل الحق الى ذمته، ولما تعذر أخذه أداه الامام (عليه‌السلام ) « منه قده ».

(٣) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٩٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب مقدمات التجارة، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من =

٣٣٥

الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو فقير مسكين مغرم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

[ ٢٣٧٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد قال: سأل الرضا( عليه‌السلام ) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٤) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله، وليس له غلّة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عزّ وجلّ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له

____________________

= أبواب المستحقين للزكاة.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) قرب الإسناد: ١٤٦.

(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨١.

٣ - الكافي ٥: ٩٣ / ٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٨٠.

٣٣٦

على الإِمام، قلت: فما لهذا الرجل الّذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه؟ في طاعة الله أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٣٧٩٧ ] ٤ - وعنه، عن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن العبّاس، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الإِمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى، عن العباس مثله(٤) .

[ ٢٣٧٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن زياد بن محمّد بن سوقة، عن عطاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إن عليّ ديناً إذا ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه، فقال: سبحان الله! أما بلغك ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول في خطبته: من ترك ضياعاً فعليّ ضياعه ومن ترك ديناً فعليّ دينه ومن ترك مالاً فآكله(٥) ، فكفالة رسول الله( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٥ / ٣٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٩٤ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب المهور.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده ».

(٤) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٧٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢١١ / ٤٩٤.

(٥) في نسخة: فلأهله ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

وآله) ميتاً ككفالته، حيّاً، وكفالته حيّاً، كفالته ميتّاً، فقال الرجل: نفّست عنّي جعلني الله فداك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة(٢) .

١٠ - باب استحباب الإِشهاد على الدين وكراهة تركه

[ ٢٣٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمران بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة: أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بيّنة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٣) .

وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٤) .

____________________

(١) استدلّ به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال. وفيه أنّ الأخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام، ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنّها ليست كفالةً حقيقية، بل يجب عليه قضاء الدين كما دلّت عليه الاحاديث « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١، ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب المستحقين للزكاة.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الضمان، وفي الاحاديث ٤، ٦، ١٤ من الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٤.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٨ / ٢.

٣٣٨

[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر.

وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(٢) ، وفي الصدقة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب أنّه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة

[ ٢٣٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٥) ، عن النضر بن سويد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٨ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ٢، ٤، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٦ / ٣.

(٥) ليس في المصدر.

٣٣٩

( عليه‌السلام ) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن الهيثمّ (٢) ، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن الحلبي مثله، إلّا أنه قال: للرجل المسلم(٣) .

[ ٢٣٨٠٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن بريد العجلي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن علي ديناً - وأظنّه قال: لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شيء، فقال: لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضاً وأمسك بعضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي، إلّا أنّه ترك قوله: وأظنّه قال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٥) .

[ ٢٣٨٠٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابن زياد(٦) قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٧، والاستبصار ٣: ٦ / ١٢.

(٢) ليس في العلل.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٩ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٩٦ / ٤.

(٤) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٧٩.

(٥) التهذيب ٦: ١٨٦ / ٣٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٩٧ / ٨.

(٦) في الاستبصار: عثمان بن زياد ( هامش المخطوط )، وفي التهذيبين: زرارة.

٣٤٠