وسائل الشيعة الجزء ١٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 452

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 452
المشاهدات: 278045
تحميل: 5433


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 452 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278045 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 19

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئاً، ما أدري ما الجزء.

فسألت عنه أبا عبد الله( عليه‌السلام ) بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إنّ الله عزّ وجّل أمر إبراهيم( عليه‌السلام ) فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذٍ عشرة، فالجزء هو العشر من الشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: إنّ امرأة أوصت إليّ وذكر مثله(٢) .

[ ٢٤٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة، قال الله عزّ وجّل:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٣) وكانت الجبال عشرة اجبال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن فضاله(٥) ، عن معاوية بن عمار مثله(٦) .

[ ٢٤٨٠٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٠ / ٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٨.

(٥) في التهذيب، ثعلبة بن ميمون.

(٦) التهذيب ٩: ٢٠٨ / ٨٢٥.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

٣٨١

ابن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يوصي بجزء من ماله، قال: إنّ الجزء واحد من عشرة، لأن الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة فجعل على كل جبل منهنّ جزءاً.

قال: وروي أنّ الجزء واحد من سبعة لقول الله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨٠٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة أوصت بثلثها يُقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلان وفلانة، فلم أعرف ذلك، فقدّماني إلى ابن أبي ليلى، فقال: ليس لهما شيء، فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.

[ ٢٤٨٠٨ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله، وتلا قوله عزّ وجّل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٣) .

[ ٢٧٨٠٩ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشى في( تفسيره) عن عبد الصمد بن

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٥ - معاني الأخبار: ٢١٧ / ٢.

٦ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(٣) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٣.

٣٨٢

بشير، عن جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سُئل عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: هذا في كتاب الله بيّن إنّ الله يقول:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الطير أربعة، والجبال عشرة، يخرج الرجل من كلّ عشرة أجزاء جزءاً واحداً.

[ ٢٤٨١٠ ] ٨ - وعن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبي جعفر بن سليمان الخراساني، عن رجل من أهل خراسان - في حديث - أن رجلاً مات وأوصى إليه بمائة ألف درهم، وأمره أن يعطي أبا حنيفة منها جزءاً، فسأل عنها جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) وأبو حنيفة حاضر، فقال له جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ماتقول فيها يا أبا حنيفة ؟ فقال: الربع، فقال لابن أبي ليلى فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ومن أين قلتم: الربع ؟ فقالوا: لقول الله عزّ وجّل:( فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (٢) فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : هذا قد علمت الطير أربعة، فكم كانت الجبال إنّما الأجزاء للجبال ليس للطير، قالوا ظننا أنّها أربعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا ولكن الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١١ ] ٩ - وعن علي بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والجزء واحد من عشرة.

[ ٢٤٨١٢ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن السندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز،

__________________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٤٥ / ٤٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٠.

٩ - تفسير العياشي ١: ١٤٣ / ٤٧٢.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٧.

٣٨٣

عن أبي بصير، وحفص بن البختري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة. وقال: كانت الجبال عشرة.

[ ٢٤٨١٣ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة، إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) الحديث.

[ ٢٤٨١٤ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همّام الكندي، عن الرضا( عليه‌السلام ) في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجزء من سبعة إنّ الله تعالى يقول:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) .

[ ٢٤٨١٥ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال: سبع ثلثه.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن الحسين بن خالد(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) ، وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن

__________________________

١١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٨، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجر ١٥: ٤٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٢٩، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ٤٩٩.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

١٣ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ٨٣١، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠١.

(٣) في نسخة: الحسن بن خالد ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

٣٨٤

أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) .

قال الشيخ: الوجه أن نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة، ويستحب للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتتلاءم الأخبار.

٥٥ - باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه

[ ٢٤٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٤٨١٧ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أيّ شيء هو ؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم(٣) عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شيء ؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك( عليهم

__________________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨/ ٧٠، ومعاني الأخبار: ٢١٨ / ٣.

الباب ٥٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠٩ / ذيل حديث ٨٢٨، والاستبصار ٤: ١٣٢ / ذيل حديث ٤٩٨ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٣، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٣.

(٣) فيه دلالة على العمل بالحديث والأمر به ( منه قده ).

٣٨٥

السلام) قال: فقال: السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال: - قول الله عز وجل:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وأحمد ابن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ٢٤٨١٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل يوصى بسهم من ماله ؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، لقول الله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالـمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

__________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) معاني الأخبار: ٢١٦ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٤١ / ٢. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا (عليه‌السلام )ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ).

٣ - التهذيب ٩: ٢١٠ / ٨٣٢، والاستبصار ٤: ١٣٣ / ٥٠٢.

(٤) التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٦.

٣٨٦

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨١٩ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان(٣) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

أقول: حمله الشيخ على ما مرّ في الجزء(٤) .

[ ٢٤٨٢٠ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد روي أن السهم واحد من ستة.

قال الصدوق: متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحداً من ستة، ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحداً من ثمانية، وهي واجبة، ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصى، انتهى.

[ ٢٤٨٢١ ] ٦ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي أنّ السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي على حسب ما يعلم من سهام ماله.

أقول: هذا محمول على التقية.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٦ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤١ / ١.

٤ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ١٣٤ / ٥٠٤.

(٣) في الاستبصار: عمرو بن سعيد.

(٤) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢١٦ / ذيل ح ٢.

٣٨٧

[ ٢٤٨٢٢ ] ٧ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالـمَسَاكِينِ ) (١) الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في العتق(٢) .

٥٦ - باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه

[ ٢٤٨٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال: الشيء في كتاب علي( عليه‌السلام ) (٣) من ستّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى، عن محمد

__________________________

٧ - إرشاد المفيد: ١١٨.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب العتق.

الباب ٥٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٠ / ١.

(٣) اضاف في الفقيه هنا: واحد ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٥.

(٥) الفقيه ٤: ١٥١ / ٥٢٥.

٣٨٨

ابن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضّال وغيره عن جميل، عن أبان مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدّم في أحاديث العشرة من كتاب الحجّ ما يدلّ على أنّ حدّ الجوار أربعون داراً وليس بصريح في حكم الوصيّة(٤) .

٥٧ - باب أنّ من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك السيف فقال: لا، بل السيف بما فيه له الحديث.

__________________________

(١) معاني الأخبار: ٢١٧ / ١.

(٢) الكافي ٧: ٤٠ / ٢. وفيه: أو غيره.

(٣) التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٦.

(٤) تقدم في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢١١ / ٨٣٧، والكافي ٧: ٤٤ / ١، وأورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣٨٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح(٢) قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف، فقال الورثة: إنّما لك الحديد وليس لك الحلية، ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إليّ: السيف له وحليته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى(٣) ، والذي قبله عن محمد بن يحيىٰ، عن أحمد بن محمد.

٥٨ - باب أنّ من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال: الصندوق بما فيه له.

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦١.

٢ - التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٢) في المصدر: أبي جميلة، عن المفضل بن صالح.

(٣) الكافي ٧: ٤٤ / ٣.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٤.

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٤٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : الصندوق بما فيه له.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

٥٩ - باب أنّ من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصيّة

[ ٢٤٨٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلّا أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين، إلّا أنّه قال: إلّا أن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٤٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤ / ١.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٢ / ٨٣٨.

٣٩١

يكون صاحبها استثنى ممّا فيها(١) .

٦٠ - باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجّاج والمعتمرين لا إلى الخدّام

[ ٢٤٨٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هدياً للكعبة ؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له أبي: مر منادياً ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتّى ينفد ثمن الجارية.

وبإسناده عن علي بن جعفر مثله(٢) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٤) .

__________________________

(١) الفقيه ٤: ١٦١ / ٥٦٢.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٧٤٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٣ / ١٧١٩.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩.

(٤) تقدم في البابين ٢٢، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٣٩٢

٦١ - باب أنّ الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصيّة صرف ذلك المبلغ في البر ّ

[ ٢٤٨٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلّا باباً واحداً منها، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : الأبواب الباقية اجعلها في البر.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن سهل بن زياد(٢) .

٦٢ - باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله

[ ٢٤٨٣١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى بثلث ماله في أعماله وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

__________________________

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٤.

(١) الكافي ٧: ٥٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٦٢ / ٥٦٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٤ / ٥٣٥.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(٣) .

٦٣ - باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته

[ ٢٤٨٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والاُنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأُنثيين من الوصية ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء الله.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن الصفار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٢٥ / ١١٦٩.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٧.

(٣) الكافي ٧: ٤٥ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢١٥ / ٨٤٧.

٣٩٤

٦٤ - باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإِناث أو أقرّ لهم

[ ٢٤٨٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور واناث، فأوصى لهم جده بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والاُنثى فيه سواء، أم للذكر مثل حظ الاُنثيين ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله.

[ ٢٤٨٣٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل قال: كتبت إليه: رجل له ولد ذكور واناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر والاُنثى فيه سواء ؟ فوقع( عليه‌السلام ) : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمى، فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها إلى كتاب الله وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق عن سهل بن زياد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) ، وكذا الذي قبله.

__________________________

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥ / ١، والتهذيب ٩: ٢١٤ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٥ / قطعة من حديث ١.

(١) الفقيه ٤: ١٥٥ / ٥٣٦.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٤ / قطعة من حديث ٨٤٦.

وتقدم حكم الإِقرار للورثة في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣٩٥

٦٥ - باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة

[ ٢٤٨٣٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها(١) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثاً، ثلثاً في الحج، وثلثاً في العتق، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت له: إنّ امرأة من أهلي(٢) ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزّ وجّل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٢٤٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ،

__________________________

الباب ٦٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٦ / ٥٤٣.

(١) في التهذيبين: بثلث مالها ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: أهل بيتي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

٣٩٦

قال: ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله، والثلث في المساكين، والثلث في الحج، فإذا هو لا يبلغ ما قالت - إلى أن قال - ولم تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال لي: ابدأ بالحج، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها، وما بقي اجعله بعضاً في ذا وبعضا في ذا الحديث.

[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به، فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحج أمثل حج عنها، فقلت له إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير ذلك.

__________________________

(١) الكافي ٧: ١٨ / ٨.

(٢) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥٠٨.

٣ - الكافي ٧: ٦٣ / ٢٢.

٤ - الكافي ٧: ١٧ / ٦.

٣٩٧

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، عن أبيه، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(٢) .

٦٦ - باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإبتداء بالأولى ثمّ ما بعدها حتّى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث

[ ٢٤٨٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته وقال: اعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً حتّى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم، قال: ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر، ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيراً لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٩ / ٩٠١.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٥.

(٣) الكافي ٧: ١٩ / ١٥.

(٤) التهذيب ٩: ٢٢١ / ٨٦٧.

٣٩٨

وبإسناده عن علي بن الحسن(١) ، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٧ - باب أنّ من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث

[ ٢٤٨٤٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث، قال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله(٦) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٨.

(٢) في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب.

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٥٧ / ٥٤٦، وأورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) الكافي ٧: ١٧ / ٤.

(٦) التهذيب ٩: ١٩٤ / ٧٨٠.

٣٩٩

[ ٢٤٨٤١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكاً، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذه.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه، وألغيت الوصية إلّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه، فقال: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنّ في أكثر النسخ

__________________________

٢ - الفقيه ٤: ١٥٨ / ٥٤٧.

(١) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨١٦، والاستبصار ٤: ١٣٥ / ٥١٠.

(٢) الكافي ٧: ١٧ / ٣.

٣ - الكافي ٧: ١٧ / ٢، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢١٩ / ٨٦٠.

٤ - الكافي ٧: ١٦ / ١.

٤٠٠