مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314403 / تحميل: 5147
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وقال: « وإن سرقت أضحية رجل أجزأته ».

[١١٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه(١) في رحله، فقد بلغ محله.

٢٦ -( باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد منيتصدق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره، ويعلمه بما يدل على أنه هدي، ويجوز لمن مر به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب)

[١١٥٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله، قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب » الخبر.

٢٧ -( باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول تخير ذبح ما شاء، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين)

[١١٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجده، فإن كان

__________________

٢ - المقنع ص ٨٩.

(١) قال الطريحي في معنى الحديث: أي شددتها بالقماط بالكسر وهو حبل يشد به الاخصاص وقوائم الشاة ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٧٠ ).

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: ذكية.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠١

( قد )(١) أوجب الثاني نحرهما جميعا، وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار ».

[١١٥٨٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام في البدنة تضل عن صاحبها قال: « إذا كان موسرا اشترى مكانها، وإن كان طلبها بعد تحريمها ( نحرهما )(١) جميعا، فإن لم يصبها وكان معسرا أجزأه عنه من بدنته أضحيته التي منها، وأن الله يقبل الصدقات، وقرأ إلى آخر الآية.

٢٨ -( باب أن من اشترى هديا فذبحه، ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما)

[١١٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن وجد هديه عند أحد قد اشتراه ونحره أخذه إن شاء، ولم يجزئ عن الذي نحره ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

١٠٢

٢٩ -( باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنهيجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضر به أو بولده)

[١١٥٨٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: وأي رجل(١) ساق هديا مضمونا فأنتجت في الطريق فهلكت وهلك ولدها، كان عليه بدلها وبدل ولدها ».

[١١٥٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (١) قال: « هي الهدي يعظمها فإذا(٢) احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها لبن حلبها حلابا(٣) لا ينكيها(٤) به ».

[١١٥٨٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ ) (١) قال: « تعظيم البدن

__________________

الباب ٢٩

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٧.

(١) في المصدر: ورجل.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠١.

(١) الحج ٢٢: ٣٢ - ٣٣

(٢) في نسخة. فان. ( منه قده ).

(٣) في المصدر: حلبا.

(٤) في نسخة. ينكي. ( منه قده )، وفي المصدر: ينكها. قال الطريحي: لا شئ أنكى: أي أوجع وأضر ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢١ ).

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٨٤.

(١) الحج ٢٢: ٣٢.

١٠٣

جودتها( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ) (٢) ، قال: البدن يركبها المحرم من موضعه(٣) الذي يحرم فيه غير مضر بها ولا معنف عليها، وإن كان لها لبن يشرب من لبنها إلى يوم النحر » الخ.

٣٠ -( باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها، ويطعن في لبتها)

[١١٥٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كن البدن إذا قربت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قربن على(١) ثلاث قوائم معقولات ».

[١١٥٨٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحبس من أبي حسان جمالا، فعقلهن على ثلاث قوائم فلما قربن إليه، وشمر عن جمته، وأخذ الحربة ازدلفن(١) إليه أتاهن بيده بها، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء منكم اقتطع فأكل ».

__________________

الحج ٢٢: ٣٢.

(٣) في المخطوط. موضعها. وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) في المخطوط والمصدر: عليه، وما أثبتناه استظهار المصنف ( قده ).

٢ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) وفي حديث الضحية. يزدلفن إليه. أي يقربن منه ( النهاية ج ٢ ص ٣٠٩ ).

١٠٤

[١١٥٨٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) (١) .

قال: صواف: « اصطفافها حين تصف للمنحر(٢) ، وتنحر قياما معقولة قائمة على ثالث قوائم قوله فإذا وجبت جنوبها: أي سقطت إلى الأرض قال: وكذلك نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هديه من البدن قياما، فأما البقر والغنم فتضجع وتذبح ».

[١١٥٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة، وتشعرها وهي باركة ».

٣١ -( باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة، وجعليد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته وجواز ذبح هدي الغير بإذنه)

[١١٥٨٩] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

(٢) وفي المصدر: للنحر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

الباب ٣١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٨.

١٠٥

[١١٥٩٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأزواجه وبناته: لير أضاحيكن بأيديكن، فمن لم يستطع منكن الذبح فلتقم قائمة فلتكبر، ولتدع الله عز وجل عند الذبح ».

[١١٥٩١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام في هديه، و ( نحر )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده ثلاثا وستين بدنة، وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقيهن.

ورواه في موضع(٢) آخر وفيه وأمر علياعليه‌السلام فنحر باقي البدن، وكانت مائة نحرها كلها يوم النحر.

[١١٥٩٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ( ذبحه وأضحيته )(١) بيده إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر، فإن لم يستطع فليقم قائما عليه حتى ينحر ويكبر الله عند ذلك ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر: وكانت مائة بدنة فنحر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٨٢ ح ٦٦٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) في المصدر: ذبح أضحيته.

١٠٦

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه قال: « لا يذبح نسك المسلم إلا المسلم ».

[١١٥٩٣] ٥ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يحمل السكين بيد الصبي، ثم يقبض على يده الرجل فيذبح ».

[١١٥٩٤] ٦ - البحار، عن مصباح الأنور، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر، حتى دخل على فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك، فإن لك بكل قطرة من دمها كفارة كلّ ذنب، أما إنها يؤتى بها يوم القيامة فتوضع في ميزانك، مثل ما هي سبعين ضعفا، قال: فقال له المقداد بن الأسود: يا رسول الله ( لآل محمدعليهم‌السلام (١) هذا خاصة أم لكل مؤمن عامة؟ فقال بل لآل محمدعليهم‌السلام وللمؤمنين ».

٣٢ -( باب وجوب التسمية واستقبل القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور)

[١١٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قوله تعالى:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ ) (١) يعني التسمية عند

__________________

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

٥ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢ ح ٤.

٦ - البحار ج ٩٩ ص ٣٠٠ ح ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

١٠٧

النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدي والضحايا، ونحر ما ينحر منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله ».

[١١٥٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت نحرها فانحرها وهي قائمة مستقبل القبلة - إلى أن قال - فإذا أردت ذبحه أو نحره، فقل: وجهت - وساق إلى قوله - المسلمين اللهم إن هذا منك، وبك، ولك، وإليك، بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، وموسى كليمك، ومحمد حبيبك ( صلى الله عليهم )، ثم أمر السكين عليها، ولا تنخعها حتى تموت ».

[١١٥٩٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال على ذبيحته: « بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد -صلى‌الله‌عليه‌وآله - ».

[١١٥٩٨] ٤ - الصدوق في المقنع: فإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه، وقل: وجهت وجهي، الآية، اللهم منك ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٥٨.

٤ - المقنع ص ٨٨.

١٠٨

٣٣ -( باب أن من نسي التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته،واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإبل وذبح غيرها)

[١١٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

[١١٦٠٠] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « والنحر في اللبة، والذبح في الحلق ».

٣٤ -( باب وجوب الابتداء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأ)

[١١٦٠١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه ذكر الدفع من المزدلفة، فقال: « فإذا صرت إلى منى فانحر هديك، واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ».

[١١٦٠٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك ».

[١١٦٠٣] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٧.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

١٠٩

بمكة فذبح بها أجزأه عنه ».

[١١٦٠٤] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (١) .

وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه.

٣٥ -( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه، من هديه المندوب والواجب)

[١١٦٠٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام في قوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (١) قال: « كلوا ثلاثة أرباعها، وأطعموا ربعها ».

[١١٦٠٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه ».

[١١٦٠٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام في قول

__________________

٤ - المقنع ٨٩.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

الباب ٣٥

١ - ٢ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٦٧.

١١٠

الله تبارك وتعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج إليك من زمانته ».

[١١٦٠٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول في قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (١) قال: القانع: الذي يقنع في دخله، والمعتر: الذي يعتر من المسألة و، قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البائس: الفقير الذي لا يستطع أن يخرج من زمانته ».

[١١٦٠٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أكل من هديه قال: « إن كان تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل ».

[١١٦١٠] ٦ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات - إلى أن قال - وقوله تعالى:( فَكُلُوا مِنْهَا ) فمن شاء أكل من أضحيته، ومن شاء لم يأكل ».

[١١٦١١] ٧ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

وعنهعليه‌السلام (١) : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما

__________________

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٧.

(١) الحج ٢٢: ٣٦.

٥ - الجعفريات ص ٧٤.

٦ - الجعفريات ص ١٧٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٨

١١١

نحر هدية، أمر من كلّ بدنة بقطعة فطبخت فأخذ فأكل وأمرني فأكلت، وحسى من المرق وأمرني فحسوت منه، كان أشركني في هديه، وقال: من حسي من المرق فقد أكل من اللحم ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : كذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا، أو ضحى أن يأكل من هديه أو أضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم ويهدي ويتصدق، قال الله عز وجل(٢) :( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) .

[١١٦١٢] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) و( الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (١) فقال: القانع: السائل الذي يقنع بما أعطي، ولا يلوي شدقه(٢) ولا يكلح وجهه استصغارا واستقلالا لما يعطاه، والمعتر: المعترض للسؤال، والفقير: الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أشدهم حالا وأجهدهم.

قال: وكان أبي ربما اختبر السؤال(٣) ليعلم القانع من غيره، وإذا وقف به السائل أعطاه الرأس، فإن قبله قال: دعه وأعطاه من اللحم، وإن لم يقبله ولم يعطه شيئا ».

__________________

(٢) في المصدر زيادة: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير »وقال تعالى.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٧٠.

(١) الحج ٢٢: ٢٨.

(٢) الشدق: جانب الفم. جاء في لسان العرب، المتشدق: المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم ( ج ١٠ ص ١٧٣ ).

(٣) الفقير يسمى سائلا. جمع السائل: سؤال. ( لسان العرب ج ١١ ص ٣١٩ ).

١١٢

[١١٦١٣] ٩ - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه(١) عليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أشرك علياعليه‌السلام : في هديه، وكان مائة بدنة فأمر بقطعة من كلّ بدنة فطبخ ذلك، ودعا علياعليه‌السلام ، فأكلا من اللحم، وحسيا من المرق، فيستحب الأكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول ( اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ).

[١١٦١٤] ١٠ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن لحوم الأضاحي، فقال: كان علي بن الحسين، ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، يفرقان ثلثها على الجيران، وثلثها على السؤال، ويمسكان الثلث على أهل البيت، وليس في ذلك توقيت، وما تصدق به منها فهو أفضل ».

[١١٦١٥] ١١ - وعنهعليه‌السلام : ( أنه كره )(١) أن يطعم المشرك من الأضحية، لأنها قربة إلى الله عز وجل.

[١١٦١٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال في الهدي يعطب أو ينكسر، قال: « ما كان في نذر أو جزاء فهو مضمون عليه فداؤه وإن كان تطوعا فلا شئ عليه وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره وتصدق به كله، وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق ».

[١١٦١٧] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا نحرت أضحيتك أكلت

__________________

دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٧٢.

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٣.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤.

(١) في المصدر: أنه قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٠٢.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨ وعنه في البحار ج ٩٨ ص ٢٨٩ ح ٦١.

١١٣

منها وتصدقت بالباقي ».

وقال في موضع(١) آخر: « وكل من أضحيتك وأطعم القانع والمعتر، القانع: الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر: الذي يعتريك(٢) ولا تأكل من فداء الصيد إن اضطررته(٢) فإنه من تمام حجك ».

[١١٦١٨] ١٤ - بعض نسخه: « وإذا أهدى الرجل هديا فانكسر في الطريق، فإن كانت مضمونا - والمضمون ما كان في نذر أو جزاء - فليس له أن يأكل منه(١) إذا بلغ النحر ».

قال: « وقال(٢) تعالى:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) والصواف إذا صفت للنحر( فإذا وجبت جنوبها) قال: إذا كشفت عنها فوقعت جنوبها، يقول الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٣) والقانع: الذي يقنع، والمعتر: الذي يعتريك والسائل: الذي يسألك في يده، والبائس: هو الفقير ».

__________________

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: ولا تعطي الجزار منها شيئا.

(٣) أثبتناه من البحار، وفي المخطوط والمصدر: اضطرته.

١٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ٩٩ ص ٣٦١.

(١) في المصدر زيادة: وعليه فداؤه وله أن يأكل منه.

(٢) نفس المصدر ص ٧٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

(٣) الحج ٢٢: ٢٣.

١١٤

٣٦ -( باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها)

[١١٦١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، من أجل حاجة الناس يومئذ، فأما اليوم فلا بأس به ».

[١١٦٢٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور.

ثم قال بعد ذلك: « إن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبون لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم ».

[١١٦٢١] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: المتمتع كم يأكل من أضحيته؟ قال: « يومين، وبالمصر ثلاثة أيام ».

٣٧ -( باب كراهة اخراج لحوم الأضاحي من منى إلا السنام)

[١١٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من ضحى أو أهدى هديا، فليس له أن يخرج من منى من لحمه بشئ، ولا بأس باخراج السنام للدواء ».

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٤ ( عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦٢.

٣ - بل كتاب محمد المثنى الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٣٧

١ - دعائم الأسلم ج ١ ص ٣٢٨.

١١٥

[١١٦٢٣] ٢ - بعض نسج الرضوي: « ولا يخرج من لحم الهدي شيئا ».

[١١٦٢٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.

٣٨ -( باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي،وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه)

[١١٦٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعطي الجزار منها شيئا ».

[١١٦٢٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قل: « ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته ».

[١١٦٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.

[١١٦٢٨] ٤ - بعض نسخ الرضويعليه‌السلام : « وينتفع بجلد

__________________

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤٢.

٣ - المقنع ص ٨٨.

الباب ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦٧٥.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٨٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٤٩ ٣.

١١٦

الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، ويدبغ فيجعل منه جراب ومصلى ».

٣٩ -( باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن، وجب أن يخلفه عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة، وإلا فمن قابل فيه، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام)

[١١٦٢٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر لك أخرها إلى قابل ذي الحجة، فإنها أيام الذبح ».

[١١٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم، أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر، فليس عليه إلا الصوم ».

٤٠ -( باب أن من صام بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام الصوم، ولم يجب الذبح بل، يستحب)

[١١٦٣١] ١ - الصدوق في المقنع: فإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شئ.

__________________

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ٩١.

١١٧

٤١ -( باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أياممتوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

[١١٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: «( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) يصوم يوما قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل ( في )(٢) الحج ».

[١١٦٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن كان متمتعا ولم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة ».

وقال(١) عليه‌السلام : « إذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك، صمت قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك ».

بعض نسخه(٢) : « ومن تمتع في ذي القعدة ولم يجد الهدي، لم يصم حتى يتحول الشهر، وإذا تحول الشهر صام قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة ».

__________________

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٢ - فقه الرضا ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٥.

(١) نفس المصدر ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٩١ ح ٤.

(٢) بعض نسخه ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

١١٨

[١١٦٣٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن كان متمتعا ولم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج، يوما قبل التروية، ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.

٤٢ -( باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمهدم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها بعده في الطريق، أو في أهله، أو يبعث بالهدي)

[١١٦٣٥] ١ - الصدوق في المقنع: وروي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم، ومن لم يتهيأ له صيام الثلاثة أيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

[١١٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن فاتك صوم هذه الثلاثة، صمت صبيحة ليلة الحصبة(١) ، ويومين بعدها ».

[١١٦٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم في الطريق وجهل ذلك فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ».

[١١٦٣٨] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه، عن أبي عبد الله

__________________

٣ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ٩١.

٢ - فقه الرضا ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

(١) ليلة الحصبة: بالفتح بعد أيام التشريق، وهو صريح بأن يوم الحصبة هو اليوم الرابع عشر لا يوم النفر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٤ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣.

١١٩

عليهم‌السلام قال: المتمتع إذا لم يجد أضحية، ففاته الصوم حتى يخرج ولم يكن له مقام، قال: فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق، السبعة في أهله ».

[١١٦٣٩] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن فاته ذلك وكان له مقام، صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام، صام في الطريق أو في أهله.

٤٣ -( باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات،وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة، وحكم الصبي)

[١١٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في المتمتع لا يجد هديا ويموت قبل أن(١) يصوم، قال: « يصوم عنه وليه ».

[١١٦٤١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج، ولم يكن له هدي، وصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة، فليس على وليه أن يقضي عنه.

وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات ولم يكن له هدي لمتعته، فليصم عنه وليه ».

[١١٦٤٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان معكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هد يا فليصم عنه، قال(١) عليه‌السلام :

__________________

٥ - المقنع ص ٩٠.

الباب ٤٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) في المصدر زيادة: يجد هديا أو يموت قبل أن.

٢ - المقنع ص ٩١.

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

(١) نفس المصدر ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) ».

[١٥١٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن(١) سماع الغناء، فنهى عنه، وتلا قول الله عز وجل:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال: « يسأل السمع عما سمع، والفؤاد عما عقد، والبصر عما أبصر ».

[١٥١٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه كفر ».

[١٥١٨٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد نروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي جيرانا ولهم جوار ( مغنيات يغنين )(١) ويضربن بالعود، فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما هو شئ اتيته برجلي، إنما هو شئ أسمع بأذني، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية، أنه يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والقلب عما عقد عليه » الخبر.

[١٥١٨٥] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(٣) الفرقان ٢٥: ٧٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠.

(١) في الطبعة الحجرية: « من »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « غنيات يتغنين ».

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢١

وآله )، قال: « من استمع إلى اللهو يذاب في أذنه الآنك(١) ».

٨١ -( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه)

[١٥١٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال: « الرجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء ».

[١٥١٨٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر.

[١٥١٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي التفسير: عن الصادقعليه‌السلام (١) أن: « الرجس من الأوثان: الشطرنج ».

[١٥١٨٩] ٤ - جامع الأخبار: روى عبد الله بن مسعود: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج، قال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

(١) الآنك: الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل الخالص. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ).

الباب ٨١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) المقنع ص ١٥٤.

(١) ليس في المصدر.

٤ - جامع الأخبار ص ١٧٩.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦.

٢٢٢

[١٥١٩٠] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج.

[١٥١٩١] ٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ » وأخذ قدرا من التراب وطرحه فيه، قال الشيخ: يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج: إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئا من التراب.

٨٢ -( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي)

[١٥١٩٢] ١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من لعب بالاستريق - يعني الشطرنج - والناظر إليه كآكل لحم الخنزير ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وفي خبر آخر: « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه »(٢) .

[١٥١٩٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلبها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه ».

[١٥١٩٤] ٣ - عوالي اللآلي: قال الصادقعليه‌السلام : « اللاعب بالشطرنج

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٢

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

(١) جامع الأخبار ص ١٧٩.

(٢) جامع الأخبار ص ١٧٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦.

٢٢٣

مشرك، والسلام على اللاهي به معصية ».

٨٣ -( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار)

[١٥١٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين، فإنهما من ميسر العجم ».

[١٥١٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل(١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يلعب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مثل(٢) على الفرج الحرام، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب ».

[١٥١٩٧] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسين، عن موسى بن القاسم العجلي، عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليهما‌السلام (١) قال: « النرد والشطرنج من الميسر ».

[١٥١٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللاعب بالنرد

__________________

الباب ٨٣

١ - دعائم الاسلام:

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « مثل ».

(٢) في المصدر « مصر ».

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي، علما بأن السند في المصدر: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥

٢٢٤

كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد(١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »(٣) .

وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٤) .

٨٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به)

[١٥١٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وقال: « الولاء شعبة من النسب، لا يباع ولا يوهب ».

[١٥٢٠٠] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

[١٥٢٠١] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

[١٥٢٠٢] ٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال:

__________________

(١) في المصدر: بالنردشير.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢.

٢٢٥

« إذا لم يكن للمرء تجارة في الطعام، طغى وبغى ».

[١٥٢٠٣] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن خصال الكمال، عن أبي الجيش البلخي أنه - يعني علياعليه‌السلام - اجتاز بسوق الكوفة، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين، فقال: « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم ».

[١٥٢٠٤] ٦ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عمل الأبرار من الرجال الخياطة ».

وكان(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان أكثر عملهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيته الخياطة.

[١٥٢٠٥] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام : « إن الأزلام عشرة، سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، فالسبعة هي: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسيل، والمعلى، فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسيل له ستة، والمعلى له سبعة، والثلاثة الباقية هي: السفيح والمنيج والوغد، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو القمار ».

[١٥٢٠٦] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

__________________

٥ - المناقب ج ٢ ص ٩٦.

٦ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢.

٧ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال، وذكر في ذيله: عن تفسير القمي بلا إسناد مثله، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن إبراهيم، علما بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جدا.

٨ - الاختصاص ص ٣٣٠.

٢٢٦

الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لان الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام ».

٢٢٧

٢٢٨

أبواب عقد البيع وشروطه

١ -( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير)

[١٥٢٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال: « لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ ان ](١) المشترى خيانة أو ظلما، أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[١٥٢٠٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما(١) كان على أبيه، فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده(٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك من(٣) شئ؟ قالعليه‌السلام :

__________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩.

(١) في المصدر: « لما ».

(٢) في المصدر: « أبيه ».

(٣) ليس في المصدر.

٢٢٩

« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك، وغرم ثمنها في العمل، فهو عليهم جميعا، وإن لم يكن ذلك، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه ».

[١٥٢٠٩] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا بيع الا فيما تملك ».

[١٥٢١٠] ٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه ».

٢ -( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة)

[١٥٢١١] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية، عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: « لا يجوز بيع ما لا(١) يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ».

٣ -( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته)

[١٥٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨.

الباب ٢

١ - النهاية ص ٤٢١ ح ٤.

(١) في المصدر: « ليس ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٢٣٠

وليدة باعها ابن سيدها، ( وأبوه غائب )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.

٤ -( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود)

[١٥٢١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إن كان يوزن أو يكال » الخبر.

[١٥٢١٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار، بحصة لصاحبه(١) من دار أخرى، فقال: « ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم(٢) أحدهما فالبيع باطل ».

٥ -( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع)

[١٥٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأن

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤

١ ( دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧.

(١) في المصدر: « لصاحبها ».

(٢) في المصدر: « يعلمه ».

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦.

٢٣١

اشترى [ رجل ](١) طعاما، فذكر البائع أنه قد اكتاله، فصدقه المشتري فأخذ(٢) بكيله، فلا بأس بذلك ».

٦ -( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول)

[١٥٢١٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي: بالاستواء(٢) ، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « القسطاس المستقيم: الميزان الذي له لسان ».

[١٥٢١٧] ٢ - وفي قوله تعالى:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال: الذين يبخسون المكيال والميزان، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « نزلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا، فأحسنوا ( بعد العمل )(٢) الكيل، وأما الويل فبلغنا - والله [ أعلم ](٣) - أنها بئر في جهنم ».

[١٥٢١٨] ٣ - حدثنا سعيد(١) بن محمد قال: حدثنا بكر بن سهل، عن عبد

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « واخذه ».

الباب ٦

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩.

(١) الاسراء ١٧: ٣٥.

(٢) في المصدر: « بالسواء ».

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) المطففين ٨٣: ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: سعد، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب، انظر: « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ ».

٢٣٢

الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريح، عن عطاء عن ابن عباس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح، وإذا باعوا يبخسون(٣) المكيال والميزان، وكان(٤) هذا فيهم وانتهوا، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى:( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله:( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي: لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة.

[١٥٢١٩] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها، واختانوا وخفروا الذمة، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا أن فيه: « لا يزكون أنفسهم »(١) .

[١٥٢٢٠] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قال رسول الله ( صلى

__________________

(٢) المطففين ٨٣: ٢، ٣.

(٣) في المصدر: « يبخسوا ».

(٤) في نسخة: « فكان ».

(٥) المطففين ٨٣: ٢.

(٦) المطففين ٨٣: ٣.

(٧) المطففين ٨٣: ٤.

٤ - نوادر الراوندي ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨.

٥ - قرب الإسناد ص ٢٧.

٢٣٣

الله عليه وآله ): إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم(١) من الأمم، قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال المكيال والميزان ».

[١٥٢٢١] ٦ - المفيد في الإختصاص: عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن ( موسى بن )(١) عبد الرحمان القرشي، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءا فمسخ منهم القردة، والخنازير والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري - إلى أن قال - وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلا ](٢) من التجار، وكان يبخس الناس ( في المكيال )(٣) والميزان »، الخبر.

[١٥٢٢٢] ٧ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن ابن حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا، عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن ابن عباس، قال: ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان إلا وظهر [ فيهم ](١) الخسران والفقر(٢) ، قال أبو خليفة: [ الفقر ](٣) عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة، الخبر.

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمم.

٦ - الاختصاص ص ١٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « بالمكيال ».

٧ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، وفي نسخة: القفز، ولعل الصواب: القفزان، جمع القفيز، وهو مكيال تتواضع الناس عليه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٥٢٢٣] ٨ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر.

[١٥٢٢٤] ٩ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد(١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين، قال الأصبغ: فقلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك قال: « ما نصحتني ».

[١٥٢٢٥] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأهل الكيل والوزن: « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما(١) الأمم السالفة قبلكم ».

٧ -( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم)

[١٥٢٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام، واللبن في الضرع(١) ، والصوف ( في ظهور )(٢) الغنم، قال: « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر(٣) ».

__________________

٨ - دعوات الراوندي ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضرب »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥.

(١) في المصدر: « فيها ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) في المصدر: « الضروع ».

(٢) في المصدر: « على ظهر ».

(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥

٢٣٥

[١٥٢٢٧] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة(١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(٢) أو غيره ( كان جائزا )(٣) الخبر.

٨ -( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا)

[١٥٢٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، فأما المضامين: فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما، وأعواما، ومرة ومرتين ونحو ذلك، والملاقيح: هي الأجنة في بطون أمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.

[١٥٢٢٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر، ويكون الاجل من(١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعين فاسد لا يجوز.

__________________

ص ١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) الحظيرة: ما أحاط بالشئ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « فالبيع جائز ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥.

(١) في المصدر: « بين ».

٢٣٦

[١٥٢٣٠] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها، فنهاهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن عسيب الفحل(١) .

٩ -( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم)

[١٥٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق، والبعير الشارد.

[١٥٢٣٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها )(١) .

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه)

[١٥٢٣٣] ١ - دعائم الاسلام: في حديث تقدم(١) ، عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠.

(١) في المصدر: « يقدر عليهما ».

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١، من هذه الأبواب.

٢٣٧

عليه‌السلام أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، إلى أن قال: « هذا كله لا يجوز، لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر وهو غرر ».

[١٥٢٣٤] ٢ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(١) أو غيره، ( كان جائزا )(٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد، فالبيع باطل ».

[١٥٢٣٥] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها، فقال قوم: هو بيع الثوب مدروجا، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله، وقال آخرون: هو الثوب يقول البائع: أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك، ولا خيار لك إذا نظرت إليه، وقال آخرون: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك، وقال آخرون: هو أن يلمس الثوب(١) من وراء الستر، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض، ( والبيع في كلها فاسد )(٢) ، واختلفوا أيضا في المنابذة، فقال قوم: هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل، وينبذ إليه الآخر ثوبا، يقول: هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر، وقال آخرون: هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا، فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا، ولا خيار للواحد(٣) منا، وقال قوم: المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية، يجعلون عقد البيع بينهم طرح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فالبيع جائز ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧.

(١) في المصدر: « المتاع ».

(٢) في المصدر: « وإذا وقع البيع عليها فسد ».

(٣) في المصدر: « لواحد ».

٢٣٨

حصاة يرمون بها، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة.

[١٥٢٣٦] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في معنى هذا النهي، فقال قوم: هو أن يقول الرجل للرجل: أخذت(١) سلعتك بكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، وقال آخرون: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك، وكلا الوجهين فاسد، لان منفعة السلف غير معلومة، فصار الثمن في ذلك مجهولا.

[١٥٢٣٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من(١) هذا قواصر(٢) ، واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البيع فاسد، لان الاستثناء وقع على(٣) مجهول ».

[١٥٢٣٨] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهما.

[١٥٢٣٩] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم، من قبل أن يقسم(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩.

(١) في المصدر: « آخذ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) القوصرة: وعاء التمر، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ).

(٣) في المصدر زيادة: شئ.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في المصدر: عن.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢.

(١) في المصدر: « تقسم ».

٢٣٩

[١٥٢٤٠] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة، حتى يعلم ما يصير له منه ».

١١ -( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء)

[١٥٢٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفعه(١) إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه ».

[١٥٢٤٢] ٢ - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله سأله أبي(١) وانا حاضر،: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: « حين يبلغ أشده » قلت: وما أشده؟ قال: « الاحتلام » الخبر.

[١٥٢٤٣] ٣ - وعنه: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة، وست عشرة سنة، قال: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر.

__________________

٨ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) في المصدر: « يدفع ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية:عليه‌السلام ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496