مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 296410
تحميل: 4564


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296410 / تحميل: 4564
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[١٥٢٤٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل ما حد السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض، ولا أختا من زوجة، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : يعني أن هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا طلاقه، ولا عتاقه ».

[١٥٢٤٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة، وولده سفيه مفسد، ( لم ينبغ )(٢) له أن يسلط واحدا منهما على ماله» الخبر.

[١٥٢٤٦] ٦ - المولى الاجل الأردبيلي في حديقة الشيعة: نقلا عن قرب الإسناد لعلي بن بابويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبي هاشم الجعفري، قال: سئل أبو محمد العسكريعليه‌السلام عن المجنون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: « إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع، وإلا ففي حكم الانعام ».

١٢ -( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها)

[١٥٢٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٤٦.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) في المصدر: « لا ينبغي ».

٦ - حديقة الشيعة ص ٥٧٨.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٣.

٢٤١

رجل اشترى جارية من رجل على حكمه - يعني حكم المشتري - فدفع إليه مالا فلم يقبله البائع، فقال المشتري: قد حكمتني وهذا حكمي، فقالعليه‌السلام : « إن كان الذي حكم به هو قيمتها فعلى البائع التسليم، وإن كان دون ذلك فعلى المشتري أن يكمل له القيمة ».

[١٥٢٤٨] ٢ - وعنه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

١٣ -( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة)

[١٥٢٤٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تشتر من عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا، لأنه فئ المسلمين » الخبر.

[١٥١٥٠] ٢ - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

١٤ -( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين)

[١٥٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٨١.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

٢٤٢

عن بيع الماء والكلأ والنار.

[١٥٢٥٢] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

١٥ -( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا)

[١٥٢٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة، أيحل له بيعه؟ قال: « له بيعه، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء » الخبر.

ورواه في البحار(١) نقلا منه، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته إلى آخره.

[١٥٢٥٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع فضل الماء، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[١٥٢٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع الماء.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلا منه، إلا أنه عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام كما في المصدر، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان، عن الحلبي، فتأمل.

٢ - الجعفريات ص ١٢.

٣ - المقنع ص ١٣٢.

٢٤٣

[١٥٢٥٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة(١) الطريق » الخبر.

[١٥٢٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في حديث، أنه كان لعلي بن الحسينعليهما‌السلام عين بذي خشب، فاشتراها منهعليه‌السلام الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، بدين أبيه وهو بضعة وسبعون ألف دينار، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

١٦ -( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي)

[١٥٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافا(١) .

١٧ -( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة)

[١٥٢٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠.

(١) السابلة: المسافرون الذين يسيرون على الطريق كل على مقصده ( لسان العرب - سبل - ج ١١ ص ٣٢٠ ).

٥ - المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٢.

(١) الجزاف: بيع مجهول القدر، مكيلا كان أو موزونا ( لسان العرب - جزف - ج ٩ ص ٢٧ ).

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧.

٢٤٤

قوم اقتسموا دارا لها طريق، فجعل الطريق في حد(١) أحدهم، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه، قال: « لا بأس بذلك، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه، دون سائرها ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه)

[١٥٢٦٠] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عروة بن جعد البارقي قال: قدم جلب(١) ، فأعطاني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دينارا، فقال: « اشتر بها شاة » فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار، ثم اتيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بشاة ودينار، فرده علي، وقال: « بارك الله لك في صفقة يمينك » ولقد كنت أقوم بالكناسة - أو قال بالكوفة - فأربح في اليوم أربعين ألفا.

__________________

(١) في المصدر: حق.

الباب ١٨

١ - ثاقب المناقب ص ٤٠.

(١) الجلب: ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع. ( لسان العرب ـ جلب - ج ١ ص ٢٦٨ ).

٢٤٥

٢٤٦

أبواب آداب التجارة

١ -( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر)

[١٥٢٦١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليهم‌السلام أتي بعبد ذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه للمسلمين، وادفعوا(١) ثمنه إلى صاحبه، ولا تقروه عنده ».

٢ -( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا)

[١٥٢٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلا قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد التجارة، قال: « أفقهت في دين الله؟ » قال: يكون بعد(١) ذلك، قال: « ويحك الفقه ثم المتجر، فإنه من باع واشترى، ولم يسأل عن حرام ولا حلال، ارتطم في الربا ثم ارتطم ».

[١٥٢٦٣] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بالتجار وكانوا يومئذ

__________________

أبواب آداب التجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٦٢.

(١) بالمصدر: وأنفقوا.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٢.

(١) في المصدر: بعض.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٥.

٢٤٧

يسمون السماسرة، فقال لهم: « أما إني لا أسميكم السماسرة، ولكن أسميكم التجار، والتاجر فاجر، والفاجر في النار » فغلقوا أبوابهم وأمسكوا عن التجارة، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غد فقال: « أين الناس؟ » فقيل: يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فامسكوا، قال « وأنا أقوله اليوم أيضا، إلا من أخذ الحق وأعطاه ».

[١٥٢٦٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بعثني ربي رحمة، ولم يجعلني اجرا ولا زراعا إن شرار هذه الأمة التجار والزراعون، إلا من شح على دينه ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثلهما(١) .

[١٥٢٦٥] ٤ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الفقه ثم المتجر، فمن اتجر بغير فقه، فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم ».

[١٥٢٦٦] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اتجر بغير فقه تورط في لشبهات ».

[١٥٢٦٧] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن من اتجر بغير علم ولا فقه، ارتطم في الربا ارتطاما ».

[١٥٢٦٨] ٧ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من اتجر بغير فقه(١) ارتطم في الربا ».

ورواه في الغرر: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٣ ح ٢٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠١ ح ٣١.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٢ ح ٣٢.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٩ رقم ٤٤٧.

(١) في المصدر زيادة: فقد.

(٢) الغرر ج ٢ ص ٦٥٣ ح ٧٤٢.

٢٤٨

[١٥٢٦٩] ٨ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبيد بن رفاعة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا معشر التجار، أنتم فجار إلا من اتقى وبر وصدق، وقال بالمال هكذا وهكذا ».

[١٥٢٧٠] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطى الحق ».

٣ -( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب)

[١٥٢٧١] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، قال: « كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) عندكم بالكوفة، يغتدي في كل يوم من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة، قال: فيقف على أهل كل سوق فينادي فيهم: يا معشر التجار، قدموا الاستخارة، وتبركوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم وانصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا ( وأوفوا الكيل والميزان )(١) ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين )(٢) ، قال: فيطوف في جميع الأسواق - أسواق الكوفة - ثم يرجع فيقعد للناس، قال: وكانوا إذا نظروا إليه قد أقبل إليهم قال: يا معشر الناس، امسكوا أيديهم، وأصغوا إليه

__________________

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٣

١ - أمالي المفيد ص ١٩٧ ح ٣١.

(١) الانعام ٦: ١٥٢.

(٢) هود ١١: ٨٥.

٢٤٩

بآذانهم، ورمقوه بأعينهم، حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ قالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين» .

[١٥٢٧٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من باع أو اشترى، فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع ولا يشتري: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى. وقالعليه‌السلام : واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال الجميلة للدين والدنيا ».

[١٥٢٧٣] ٣ - الصدوق في المقنع والهداية: إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذم إذا اشتريت.

[١٥٢٧٤] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن أبي شيبة، عن جعفر بن عون، عن مسعر، عن أبي حجارة، عن أبي سعيد، قال: كان عليعليه‌السلام يأتي السوق، فيقول: « يا أهل السوق اتقوا الله، وإياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة، ويمحق البركة، فان التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه، السلام عليكم » ثم يمكث الأيام، ثم يأتي فيقول مثل مقالته، فكان إذا جاء قالوا: قد جاء المرد شكنبة، فكان يرجع إلى أسرته(١) فيقول: « إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة، فما يعنون بذلك؟ » قيل له(٢) : يقولون: قد جاء عظيم البطن، فيقول: « أسفله طعام، وأعلاه علم ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٣ - المقنع ص ١٢٢، والهداية ص ٨٠.

٤ - الغارات ج ١ ص ١١٠.

(١) سرته: كذا كان في النسخ المطبوعة والمخطوطة، وكذلك المصدر ولعله تصحيف أسرته وأسرته: رهطه الأدنون ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية وأصل المصدر: قال، وما في المتن منن رواية ابن سعد في الطبقات.

٢٥٠

[١٥٢٧٥] ٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرار الناس الزارعون والتجار، إلا من شح منهم على دينه » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شر الناس التجار الخونة ».

[١٥٢٧٦] ٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن قيس بن أبي غرزة(١) الغفاري قال: كنا نسمى في المدينة في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سمسارا، وجاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وسمانا باسم أحسن منه، وقال: « يا معشر التجار، هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين، فشوبوه بالصدقة ».

[١٥٢٧٧] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تستقبلوا السوق، ولا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض ».

[١٥٢٧٨] ٨ - البحار، عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري: عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة، فقال: لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، فأسلم عليه، وأستشيره في أمري هذا، وأسأله الدعاء لي، قال: فأتاه فقال: يا بن رسول الله، إني عزمت ( على الخروج للتجارة )(١) ، واني آليت على نفسي أن لا أخرج حتى ألقاك وأستشيرك وأسألك الدعاء لي، قال فدعا لي وقال: « عليك بصدق اللسان في حديثك، ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك، ولا تغبن المشتري المسترسل فان غبنه ربا، ولا ترض للناس إلا

__________________

٥ - الغايات ص ٩١.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠.

(١) في الحجرية: « ابن أبي غريرة » وفي المصدر: « ابن أبي عزيرة » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ٤ ص ٢٢٣ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٠١ ).

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٨ ح ٢٦٧.

٨ - بحار الأنوار ج ٩١ ص ٢٣٥ ح ١.

(١) كان في الأصل: « للخروج إلى التجارة » وما أثبتناه من البحار.

٢٥١

ما ترضاه لنفسك، واعط الحق وخذه، ولا تحف ولا تجر، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة، اجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار، والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فان أبي حدثني عن أبيه، عن جده: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وانا لنعمل ذلك متى هممنا بأمر» الخبر.

٤ -( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها)

[١٥٢٧٩] ١ - الصدوق في الخصال والأمالي: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابان الأحمر، عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد بلى ثوبه، فحمل إليه اثني عشر درهما، فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشتر لي [ بها ](١) ثوبا ألبسه، قال عليعليه‌السلام : فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا باثني عشر درهما، وجئت به إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليه، فقال: يا علي غير هذا أحب إلي، أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري، فقال: أنظر، فجئت إلى صاحبه فقلت: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد كره هذا، يريد ( ثوبا دونه )(٢) ، فأقلنا فيه، فرد علي الدراهم» الخبر.

__________________

الباب ٤

١ - الخصال ص ٤٩٠، وأمالي الصدوق ص ١٩٧ ح ٥.

(١) أثبتناه من الخصال.

(٢) في الخصال: « غيره ».

٢٥٢

٥ -( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح)

[١٥٢٨٠] ١ - الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن خلف بن حماد، عن الحسين بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لزينب العطارة: إذا بعت فأحسني [ ولا تغشي ](١) ، فإنه اتقى وأبقى للمال » الخبر.

[١٥٢٨١] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله [ عبدا ](١) سمحا قاضيا(٢) ، وسمحا مقتضيا(٣) ».

[١٥٢٨٢] ٣ - نهج البلاغة: في عهدهعليه‌السلام للأشتر: « وليكن البيع سمحا، بموازين عدل» .

__________________

الباب ٥

١ - التوحيد ص ٢٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) قضى الغريم دينه فهو قاض: إذا أدى المال إلى صاحبه ( لسان العرب - قضي - ج ١٥ ص ١٨٨ ).

(٣) تقاضى الدائن دينه: إذا طلبه من المدين، وقبضه منه ( لسان العرب - قضي - ج ١٥ ص ١٨٨ ).

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٠ رقم ٥٣.

٢٥٣

٦ -( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه)

[١٥٢٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا سألك شرا ثوب، فلا تعطيه من عندك فإنها خيانة، ولو كان عندك أجود مما عند غيرك ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن)

[١٥٢٨٤] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للوازن: « زن وأرجح ».

قلت: قال المحقق الداماد في الرواشح(١) : الذي قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « زن وأرجح » هو سويد بن قيس مصغرا - إلى أن قال - والحديث شائع عند العامة والخاصة، مبحوث عنه في كتب الأصول كالتلويح وغيره، يحتج به في كتب الفقه، قال شيخنا الفريد الشهيد أبو عبد الله محمد بن مكي نور الله ضريحه في الدروس في كتاب الهبة: وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن باعه سراويل: « زن وأرجح » وهي هبة للراجح المشاع. قلت: « وأرجح » بهمزة القطع على صيغة الامر من باب الأفعال، أي زن من الفضة للقيمة وأرجح على قدر الثمن هبة لك، وقد كان الثمن الواقع عليه البيع درهمين.

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) المقنع ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٤ ح ١٠٩

(١) الرواشح السماوية ص ٨٣.

٢٥٤

٨ -( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل)

[١٥٢٨٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: ( عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر )(١) عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غبن المسترسل ربا ».

٩ -( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر)

[١٥٢٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: ربح المؤمن على أخيه ربا، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم، فيربح فيه قوت يومه، أو يشتري متاعا للتجارة، فيربح عليه ربحا خفيفا ».

١٠ -( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)

[١٥٢٨٧] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن

__________________

الباب ٨

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

(١) السند في جامع الأحاديث كالآتي: « عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد ».

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٣٦ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٦.

٢٥٥

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب السلعة أحق بالسوم(١) ».

١١ -( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها)

[١٥٢٨٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة، فلا يشغلك عنها متجرك، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) وكان هؤلاء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر فيصلي ».

[١٥٢٨٩] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي أمامة الباهلي - في حديث طويل اختصرناه - أنه قال: إن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يرزقني مالا، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ويحك يا ثعلبة، اذهب واقنع بها عندك، فان الشاكر أحسن ممن له مال كثير لا يشكره » فذهب ورجع بعد أيام وقال: يا رسول الله، ادع الله تعالى أن يعطيني، مالا، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أليس لك بي أسوة! فإني بعزة عرش الله، لو شئت لصارت جبال الأرض لي ذهبا وفضة » فذهب ثم رجع فقال: يا رسول الله، سل الله تعالى أن يعطيني مالا، فإني أؤدي حق الله، وأؤدي حقوقا،

__________________

(١) سامني الرجل بسلعته سوما: وذلك حين يذكر هو ثمنها ( لسان العرب - سوم - ج ١٢ ص ٣١٠ ).

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

٢ - تفسير أبي الفتوح ج ٢ ص ٦١٣.

٢٥٦

وأصل به الرحم، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم اعط ثعلبة مالا» وكان لثعلبة غنيمات، فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل، فلما كثر ماله كان يتعاهده بنفسه، وكان قبله يصلي الصلوات الخمس في المسجد، مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فبنى مكانا خارج المدينة لأغنامه، فصار يصلي الظهر والعصر مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك المكان، ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة، فبنى مكانا فذهب منه الصلوات الخمس، والصلاة في المسجد، والجماعة، والاقتداء بالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة الجمعة، فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة، فكان يسأل عن أحوال المدينة ممن يمر عليه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما صنع ثعلبة؟» قالوا: يا رسول الله، إن له أغناما لا يسعها واد، فذهب إلى الوادي الفلاني، وبنى فيه منزلا وأقام فيه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة!» ثلاثا، الخبر طويل، وفيه سوء عاقبته، وامتناعه من الزكاة.

[١٥٢٩٠] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه جاءت إليه امرأة بشئ فقالت: هاك هذا حلال من كسب يدي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان الأذان وفي يدك فضل، تقولين: حتى أفرغ منه، ثم أتوضأ وأصلي »، قالت: نعم، قال: « فليس كما قلت ».

[١٥٢٩١] ٤ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: قال: جاء في تفسير قوله تعالى:( رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ) (١) إلا أنهم كانوا

__________________

(٣) لب اللباب: مخطوط.

٤ - تنبيه الخاطر ج ١ ص ٤٣.

(١) النور ٢٤: ٣٧.

٢٥٧

حدادين وخرازين، وكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفى(٢) ، فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى(٣) من المغزر، ولم يضرب بالمطرقة، ورمى بها وقام إلى الصلاة.

١٢ -( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة)

[١٥٢٩٢] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) (١) يعني علم الناس الكتابة، التي تتم بها أمور الدنيا والآخرة، في مشارق الأرض ومغاربها.

[١٥٢٩٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن عمر، ما معناه أنه قال: قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمكن إلا أن أكتب ما أسمعه منك من الأحاديث لئلا أنساه، فقال: « لا بأس، أكتب، فإن الله علم بالقلم - قال - والقلم من الله نعمة عظيمة، ولولا القلم لم يستقم الملك والدين، ولم يكن عيش صالح ».

[١٥٢٩٤] ٣ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: قال: « تأمل يا مفضل، ما أنعم الله تقدست أسماؤه(١) من هذا النطق(٢) الذي يعبر به عما في ضميره - إلى أن قال - وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، وأخبار الباقين للآتين،

__________________

(٢) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف، والاشفى: وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ).

(٣) كان في الأصل الأشقا والظاهر أنه تصحيف، والاشفى: وهو المخرز أو المثقب الذي يستعمل لخياطة الجلود. ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٣٨ ).

الباب ١٢

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٣٠.

(١) العلق ٩٦: ٣ و ٤.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٥٦.

٣ - توحيد المفضل ص ٧٩.

(١) في المصدر زيادة: به على الانسان.

(٢) في المصدر: المنطق.

٢٥٨

وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرها، وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست العلوم وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم، ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله، ولعلك تظن أنها مما يخلص إليه بالحيلة والفطنة، وليست مما أعطيه الانسان من خلقه وطباعه - إلى أن قال - فأصل ذلك فطرة البارئ عز وجل، وما تفضل به على خلقه، فمن شكر أثيب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» .

[١٥٢٩٥] ٤ - السيوطي في طبقات النحاة: وجماعة آخرون في ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس، أنه سئل بالروم عن قول علي بن أبي طالبعليه‌السلام لكاتبه: « الصق روانفك(١) بالجبوب(٢) ، وخذ المزبر(٣) بشناترك(٤) ، واجعل حندورتيك(٥) إلى قيهلي(٦) ، حتى لا أنغى نغية(٧) إلا أودعتها حماطة(٨) جلجلانك(٩) » ما معناه؟ فقال: الزق عضرطتك(١٠) بالصلة(١١) ، وخذ المصطر(١٢) بأباخسك(١٣) ، واجعل حجمتيك(١٤) إلى أثعبان(١٥) ، حتى لا أنبس نبسة(١٦) إلا وعيتها في لمظة(١٧) رباطك(١٨) .

__________________

٤ - السيوطي في طبقات النحاة: ج ١ ص ٢٧٤.

(١) الروانف: المقعدة. (١١) الصلة: الأرض.

(٢) الجبوب: الأرض. (١٢) المصطر: القلم.

(٣) المزبر: القلم. (١٣) الأباخس: الأصابع.

(٤) الشناتر: الأصابع. (١٤) الحجمة: العين.

(٥) الحندورة: الحدقة. (١٥) الا ثعبان: الوجه.

(٦) القيهل: الوجه. (١٦) النبسة: النغمة.

(٧) النغية: النغمة. (١٧) اللمظة: النكتة السوداء

(٨) الحماطة: سوداء القلب. بياض ( من الأضداد ).

(٩) الجلجلان: القلب. (١٨) الرباط: القلب. ( القاموس المحيط ج ١ ص ٩ ).

(١٠) العضرط: الاست.

٢٥٩

١٣ -( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين)

[١٥٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أهبط(١) ظللا من الملائكة على آدم [ وهو ](٢) بواد يقال له: الروحاء، وهو واد بين الطائف ومكة، ثم صرخ بذريته وهم ذر، قال: فخرجوا كما يخرج النمل(٣) من كورها، فاجتمعوا على شفير الوادي، فقال الله: يا آدم هؤلاء ذريتك، أخرجتهم من ظهرك، إلى أن قال: ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم، قال: فمر آدم باسم داود النبيعليه‌السلام ، فإذا عمره سبعون(٥) سنة، فقال: يا رب، ما أقل عمر داود وأكثر عمري! يا رب، إن أنا زدت داود من عمري ثلاثين سنة، أينفذ ذلك له؟ قال: نعم(٦) ، قال: فإني قد زدته من عمري ثلاثين سنة، فأنفذ ذلك له وأثبتها له عندك، واطرحها من عمري، قال: فأثبت الله لداود من عمره ثلاثين سنة - إلى أن قال - فلما دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت ليقبض روحه، فقال له آدم: يا ملك الموت، قد بقي من عمري ثلاثون سنة، فقال له ملك الموت: ألم تجعلها لابنك داود النبي، وطرحتها من عمرك؟ حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذريتك، وعرض عليك أعمارهم، وأنت يومئذ بوادي

__________________

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٨ - ٢١٩.

(١) في المصدر زيادة: إلى الأرض.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: النحل، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: آدم.

(٥) في المصدر: أربعون.

(٦) في المصدر زيادة: يا آدم.

٢٦٠