مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314289 / تحميل: 5145
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الروحاء، فقال آدم: يا ملك الموت، ما أذكر هذا، فقال له ملك الموت: يا آدم لا تجهل، ألم تسأل الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عمرك فأثبتها لداود في الزبور، ومحاها من عمرك من الذكر؟ قال: فقال آدم: فأحضر الكتاب حتى أعلم ذلك، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان آدم صادقا لم يذكر، قال أبو جعفرعليه‌السلام : فمن ذلك اليوم أمر الله العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمى، لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه ».

[١٥٢٩٧] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن أبي علي الأشعري عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما عرض على آدم ولده، نظر إلى داود فأعجبه، فزاد خمسين سنة من عمره - وساق ما يقرب منه، وفي آخره فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام - وكان أول صك كتب في الدنيا ».

[١٥٢٩٨] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ـ في حديث - أنه قال له ابن شبرمة: ما تقول يا أبا عبد الله، في شئ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شئ؟ فقال: « وما هو؟ » قال: سألني عن أول كتاب كتب في الأرض؟ قال: « نعم، إن الله عز وجل عرض على آدم ذريته - إلى أن قال - فلما انتهى إلى داود، قال: من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: هذا ابنك داود، وعمره أربعون سنة - إلى أن قال - يا رب إني قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة، قال: فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت: أكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى، قال: فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم(١) من طينة

__________________

٢ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٩.

٣ - الكافي ج ٧ ص ٣٧٨.

(١) في الحجرية: بأجنحة.

٢٦١

عليين، قال: فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت، فقال: يا ملك الموت، ما جاء بك؟ قال: جئت لأقبض روحك، قال: قد بقي من عمري ستون سنة، قال: إنك جعلتها لابنك داود، قال: ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : فمن أجل ذلك إذا أخرج الصك على المديون ذل المديون، فقبض روحه ».

[١٥٢٩٩] ٤ - الصدوق في العلل: عن محمد بن موسى المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « إن الله عز وجل عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم » إلى آخر ما مر برواية العياشي.

١٤ -( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك)

[١٥٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « سوق المسلمين كمسجدهم، الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه، أو تغيب الشمس ».

[١٥٣٠١] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي [ عن محمد بن الحسن ](١) ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٤ - علل الشرائع ص ٥٥٣.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢١.

٢ - البحار ج ١٠٤ ص ٢٥٦ ح ١٤، بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار والمصدر.

٢٦٢

وآله ): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ».

١٥ -( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق)

[١٥٣٠٢] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن عليعليه‌السلام قال: كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة، فيقول: « إني أعوذ بك من الفسوق، ومن شر هذا السوق ».

[١٥٣٠٣] ٢ - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه: عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا دخلت السوق فقل: لا إله إلا الله عدد ما ينطقون(١) ، تبارك الله أحسن الخالقين، ثلاث مرات، سبحان الله عدد ما يلغون(٢) ، سبحان الله عدد ما ينطقون، سبحان الله عدد ما يسومون، تبارك الله رب العالمين ».

[١٥٣٠٤] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق، فقولوا حين تدخلون السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اللهم إني أعوذ بك من صفقة خاسرة، ويمين

__________________

الباب ١٥

١ - الغارات ج ١ ص ١١٤.

٢ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: سبحان الله عدد ما يسومون.

(٢) في المصدر: يبعون.

٣ - الخصال ص ٦٣٤.

٢٦٣

فاجرة، وأعوذ بك من بوار الأيم(١) ».

[١٥٣٠٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا دخلت السوق(١) من أسواق المسلمين فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها ».

[١٥٣٠٦] ٥ - البحار، عن خط الشهيدرحمه‌الله : حرز للمسافر والمتجر: إذا دخل حانوته أول النهار، يقرأ الاخلاص إحدى وعشرين مرة، ثم يقول: اللهم يا واحد يا أحد، يا من ليس كمثله أحد، أسألك بفضل قل هو الله أحد أن تبارك لي فيما رزقتني، وأن تكفيني شر كل أحد(١) إذا أردت أن تغدو في حاجتك، وقد طلعت الشمس وذهبت حمرتها، فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإذا سلمت فقل: اللهم إني غدوت التمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا، وأعطني فيما رزقتني العافية، غدوت بحول الله وقوته، غدوت بغير حول مني ولا قوة، ولكن بحول منك وقوة، وأبرأ إليك من الحول والقوة إلا بك، اللهم أني أسألك بركة هذا اليوم، فبارك لي في جميع أموري، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين، فإذا انتهيت إلى السوق فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده

__________________

(١) بوار الأيم: أي كسادها، وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب. ( لسان العرب - بور - ج ٤ ص ٨٦ ).

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: سوقا.

٥ - البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٧.

(١) الحديث ملفق من حديثين، الحديث الأول نقله المجلسي من خط الشهيد إلى قوله: شر كل واحد. والثاني نقله عن مكارم الأخلاق في البحار ج ١٠٣ ص ٩١ ح ٤ من قوله: إذا أردت أن إلى قوله: عن الصادقعليه‌السلام . فتأمل.

٢٦٤

الخير، وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أسألك خيرها، وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، اللهم إني أعوذ بك أن أبغي و(٢) يبغي علي، أو أن أظلم و(٣) أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، وأعوذ بك من إبليس وجنوده، وفسقة العرب والعجم، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وإذا أردت أن تشتري شيئا فقل: يا حي يا قيوم، يا دائم، يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك، أن تقسم لي من التجارة(٤) أعظمها رزقا، وأوسعها فضلا، وخيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له، وإذا اشتريت دابة أو رأسا، فقل: اللهم ارزقني أطولها حياة، وأكثرها منفعة، وخيرها عاقبة، عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٣٠٧] ٦ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن أحمد بن عبد الله بن ستورة، عن عبد الله بن يحيى، عن محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام : « يقول من دخل سوقا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم إني أعوذ بك من الظلم والمأثم والمغرم، كتب الله له من الحسنات عدد ما فيها من فصيح وأعجم ».

[١٥٣٠٨] ٧ - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قال حين دخول السوق: بسم الله، غفر له ».

[١٥٣٠٩] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا دخل السوق يقول: « اللهم إني أسألك من خير هذا السوق، وأعوذ بك من الكفر والفسوق ».

__________________

(٢ و ٣) في المصدر: أو.

(٤) في المصدر زيادة: اليوم.

٦ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٤.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٢٦٥

١٦ -( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان)

[١٥٣١٠] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « أكثروا ذكر الله عز وجل إذا دخلتم الأسواق، وعند اشتغال الناس، فإنه كفارة للذنوب، وزيادة في الحسنات، ولا تكتبوا في الغافلين ».

[١٥٣١١] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال حين يدخل السوق: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير، أعطي من الا جبر بعدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة ».

[١٥٣١٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة ».

١٧ -( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور)

[١٥٣١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا اشتريت متاعا أو سلعة أو

__________________

الباب ١٦

١ - الخصال ص ٦١٤.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٢ ح ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٦٦

جارية أو دابة، فقل: اللهم إني ألتمس فيه من رزقك، فاجعل لي فيه رزقا، اللهم إني ألتمس فيه فضلك، فاجعل لي فيه فضلا اللهم، أني ألتمس فيه من خيرك وبركتك وسعة رزقك، فاجعل لي فيه رزقا واسعا، وربحا طيبا، هنيئا مريئا، تقولها ثلاث مرات، وإذا أصبت بمال فقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وفي قبضتك، ناصيتي بيدك، تحكم في ما تشاء، وتفعل ما تريد، اللهم فلك الحمد على حسن قضائك وبلائك، اللهم هو مالك ورزقك، وأنا عبدك، خولتني حين رزقتني، اللهم فألهمني شكرك فيه، والصبر عليه حين أصبت وأخذت، اللهم أنت أعطيت وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه، ولا تنسني من خلفه(١) في دنياي وآخرتي، إنك على ( ذلك قادر )(٢) ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ».

١٨ -( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة)

[١٥٣١٤] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشتروا لي من محارف(١) ، فإن خلطته لا بركة فيها، ولا تخالطوا إلا من نشأ في الخير ».

[١٥٣١٥] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قال: « يا داود، لئن تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان ».

__________________

(١) في نسخة « حفظه ».

(٢) في المصدر: كل شئ قدير.

الباب ١٨

١ - دعوات الراوندي ص ٥١ ح ٢٧٦.

(١) المحارف: المحروم الذي قتر عليه رزقه ( لسان العرب ج ٩ ص ٤٣ ).

٢ - الاختصاص ص ٢٣٢.

٢٦٧

[١٥٣١٦] ٣ - البحار، عن أعلام الدين: قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل، ولكن عند من فتحت عليه الدنيا ».

[١٥٣١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لولده الحسنعليه‌السلام في حديث: « وإياك وطلب الفضل واكتساب التسايج(١) والقراريط(٢) ، من ذوي(٣) الأكف اليابسة والوجوه العابسة، فإنهم إن أعطوا منوا، وإن منعوا كدوا » الخبر.

[١٥٣١٨] ٥ - الآمدي في الغرر عن: أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا، فإنه أجدر بالغنى ».

١٩ -( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة)

[١٥٣١٩] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إحذروا السفلة، فإن السفلة من لا يخاف الله عز وجل، وفيهم قتلة الأنبياء، وفيهم أعداؤنا ».

__________________

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ٢٢ عن اعلام الدين ص ٩٤.

٤ - البحار ج ٩٦ ص ١٦٠ ح ٣٨ عن اعلام الدين ص ٨٦.

(١) التسايج: تصحيف صحته ما جاء في بحار الأنوار: الطساسيج: جمع طسوج وهو حبتان من الدانق أي ربع دانق، والدانق عملة كانت شائعة عندهم ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٧ ).

(٢) القراريط: جمع قيراط، وهو نصف دانق ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٥ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « دون »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الغرر ج ١ ص ١٣٥ ح ٥٢.

الباب ١٩

١ - الخصال ص ٦٣٥.

٢٦٨

[١٥٣٢٠] ٢ - محمد بن إدريس في السرائر: عن أبي عبد الله السياري، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - أنه قال لرجل: « إن كنت ممن لا يبالي بما قال ولا بما قيل لك(١) ، فأنت سفلة » الخبر.

[١٥٣٢١] ٣ - وفيه: نقلا من جامع البزنطي، قال: سئل أبو الحسنعليه‌السلام : من(١) السفلة؟ قال: « السفلة الذي يأكل في الأسواق ».

[١٥٣٢٢] ٤ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : عن أبي الجنيد قال: قال الرضاعليه‌السلام : « السفلة من كان له شئ يلهيه عن الله تعالى ».

٢٠ -( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا)

[١٥٣٢٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا - إلى أن قال - ثم أتى الكناسة فإذا فيها أنواع التجارة، من النحاس، ومن صائغ(١) ، ومن قماط، ومن بائع إبر، ومن صيرفي، ومن حناط، ومن بزاز، فنادى بأعلى صوته: « ان أصواتكم(٢) هذه يحضرها الايمان، فشوبوا أيمانكم بالصدقة، وكفوا عن الحلف، فإن الله عز وجل لا يقدس من حلف

__________________

٢ - السرائر ص ٤٧٦.

(١) في المصدر: فيك.

٣ - السرائر ص ٤٧٧.

(١) في المصدر: « عن ».

٤ - مجموعة الشهيد:

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ٢٣٨.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: مايع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في المصدر: أسواقكم.

٢٦٩

باسمه كاذبا ».

ورواه في الدعائم مثله(٣) .

[١٥٣٢٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المرخي ذيله من العظمة، والمزكي سلعته بالكذب، ورجل استقبلك بود صدره فيواري وقلبه ممتلئ غشا ».

[١٥٣٢٥] ٣ - وعن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: « المسبل، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ». أعادها ثلاثا.

[١٥٣٢٦] ٤ - وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني، ورجل مفلس فرح مختال، ورجل اتخذ يمينه بضاعة، فلا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

[١٥٣٢٧] ٥ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبد الله بن بلج البصري، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين(١) ، عن مختار التمار، [ عن أبي مطر ](٢) وكان رجلا من أهل البصرة قال: كنت أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة، ( وآكل الخبز بزق البقال )(٣) ، فخرجت ذات يوم

__________________

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧١.

٥ - الغارات ج ١ ص ١٠٥، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٩٣ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « أبي حصيرة »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر، « راجع الحديث ٩ الآتي ».

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، وفي البحار: « وآخذ الخبز من البقال »والظاهر

٢٧٠

أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي، فقال: « يا هذا ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك » قلت: من هذا؟ فقيل لي: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فخرجت أتبعه وهو متوجه إلى سوق الإبل، فلما أتاها وقف في وسط السوق، فقال: « يا معشر التجار، إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة » الخبر.

وتقدم(٤) بإسناده عن أبي سعيد قال: كان عليعليه‌السلام يأتي السوق فيقول: « يا أهل السوق، اتقوا الله وإياكم والحلف، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة » الخبر.

[١٥٣٢٨] ٦ - الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم: ثاني عطفه، ومسبل إزاره خيلاء، والمنفق سلعته بالايمان، [ إن ](١) الكبرياء لله رب العالمين ».

البرقي في المحاسن(٢) : عن يحيى بن إبراهيم، عن الحسين بن مختار، مثله، وقال في رواية الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إن الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان »(٣) .

[١٥٣٢٩] ٧ - وفي الخصال: عن الخليل بن أحمد، عن ابن خزيمة، عن أبي موسى، عن عبد الرحمن، عن سفليان، عن الأعمش، عن سليمان بن

__________________

أنها أنسب للسياق.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - ثواب الأعمال ص ٢٦٤ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المحاسن ص ٢٩٥ ح ٤٦١.

(٣) المحاسن ص ١١٩ ذيل الحديث ١٣١.

٧ - الخصال ص ١٨٤ ح ٢٥٣.

٢٧١

فهرس(١) ، عن الحرثة(٢) بن الحر، عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة(٣) ».

[١٥٣٣٠] ٨ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف [ له ](١) ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا، فأخذها الآخر(٢) بقوله مصدقا له وهو كاذب ».

[١٥٣٣١] ٩ - البحار، عن كشف المناقب(١) : عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: « ارفع إزارك، فإنه أبقى لثوبك، واتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلما » فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار ومرتد برداء، ومعه الدرة كأنه اعرابي(٢) ، فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد، قلت: [ أجل ](٣) رجل من أهل البصرة،

__________________

(١) الصحيح « سليمان بم مشهر القراري الكوفي »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٠ ح ٤٩٣.

(٢) الصحيح « الخزشة »راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ ح ١١٥.

(٣) في المصدر: « الفاجر ».

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: « الآخذ ».

٩ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ ح ١٤.

(١) كذا في الأصل، والصحيح: كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠.

(٢) في المصدر زيادة: بدوي.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٧٢

قال: هذا علي أمير المؤمنين، حتى انتهى إلى دار بني معيط وهو سوق الإبل، فقال: « بيعوا ولا تحلفوا، فإن اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة ».

[١٥٣٣٢] ١٠ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف، والفقير المختال(١) ، والشيخ الزاني، والامام الجائر ».

٢١ -( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده)

[١٥٣٣٣] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من احتكر فوق أربعين يوما، فإن الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه ».

[١٥٣٣٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الجعفريات: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥١.

(١) في المصدر: « المحتال ».

الباب ٢١

١ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٦٤.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

(١) الجعفريات ص ١٦٩.

٢٧٣

ورواه في الدعائم عن عليعليه‌السلام ، باختلاف في بعض الأصناف(٢) .

[١٥٣٣٥] ٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أبي نصر محمد بن الحسين، البصير(١) المقرئ، عن أبي الحسن علي بن الحسن الصيدلاني، عن أبي المقدام أحمد بن محمد مولى بني هاشم، عن أبي نصر المخزومي، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام البصرة - إلى أن قال - ثم مشى حتى دخل سوق البصرة، فنظر إلى الناس يبيعون ويشترون، فبكىعليه‌السلام ، بكاء شديدا، ثم قال: « يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون، وبالليل في فرشكم تنامون، وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تحرزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ » فقال له رجل(٢) : إنه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن طلب المعاش(٣) لا يشغل عن عمل الآخرة، فإن قلت: لا بد لنا من الاحتكار، لم تكن معذورا » فولى الرجل باكيا، الخبر.

[١٥٣٣٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الحكرة، وقال: « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المحتكر آثم عاص ».

[١٥٣٣٧] ٥ - وعنهعليه‌السلام قال: « وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٣ - أمالي المفيد ص ١١٨ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « النصير »وما أثبتناه من المصدر، والظاهر أنه هو الصواب.

(٢) في المصدر زيادة: يا أمير المؤمنين.

(٣) في المصدر زيادة: من حله.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٧.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

٢٧٤

عليهم، فلا خير فيها » وقالعليه‌السلام : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر ».

[١٥٣٣٨] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد فصاحبه ملعون ».

[١٥٣٣٩] ٧ - نهج البلاغة: في عهدهعليه‌السلام للأشتر حين ولاه مصر: « ثم استوص بالتجار، وذوي الصناعات - إلى أن قال - واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة، وعيب على الولاة، فامنع [ من ](١) الاحتكار، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منع منه - إلى أن قال - فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه، فنكل به وعاقبه في(٢) غير إسراف ».

[١٥٣٤٠] ٨ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الاحتكار في عشرة، والمحتكر ملعون: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والسمن، والعسل والجبن، والجوز والزيت ».

[١٥٣٤١] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حبس(١) طعاما يتربص به الغلاء أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ منه » وقال: « من احتكر على المسلمين طعاما، ضربه الله بالجذام والافلاس ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٧٩.

٧ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٢ و ١١٠ و ١١١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « وعاتب من »وما أثبتناه من المصدر.

٨ - طب النبي ص ٢٢.

٩ - طب النبي ص ٢٢.

(١) في المصدر: « جمع ».

٢٧٥

[١٥٣٤٢] ١٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المحتكر محروم [ من ](١) نعمته ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « الاحتكار شيمة الفجار ».

وقال(٣) : « المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره، وقادم ( على من )(٤) لا يعذره ».

٢٢ -( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره)

[١٥٣٤٣] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سالم أبي الفضيل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إني أجلب الطعام إلى الكوفة، فأحبسه رجاء أن يرجع إلى ثمنه، أو أربح فيه، فقال: « أنت محتكر، وإن الحكرة لا تصلح » قال: فسألني « هل في بلادك غير هذا الطعام » قال: قلت: نعم كثير، قال: فقال: « لست بمحتكر، إن المحتكر أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره ».

[١٥٣٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إنما الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره، أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون، فلا بأس به، وإن لم يوجد، فإنه يكره أن يحتكر، وإنما [ كان ](١) النهي من رسول الله

__________________

١٠ - غرر الحكم ج ١ ص ١٩ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الغرر ج ١ ص ٢٣ ح ٦٥٩.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦ ح ١٨٦٥.

(٤) في المصدر: « لمن ».

الباب ٢٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحكرة، أن رجلا من قريش يقال له: حكيم بن حزام، كان إذا دخل على(٢) المدينة بطعام(٣) اشتراه كله، فمر عليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا حكيم إياك أن تحتكر ».

ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث: أن حكيم بن حزام، وذكر مثله(٤) .

[١٥٣٤٥] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل، إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر [ طعام ](١) غيره، فليس له إمساكه، وعليه بيعه، وهو محتكر.

٢٣ -( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به)

[١٥٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كتب إلى رفاعة: « إنه عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر ».

٢٤ -( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه)

[١٥٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « طعام ».

(٤) درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠.

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١.

٢٧٧

التسعير، فقال: « ما سعر أمير المؤمنينعليه‌السلام على أحد، ولكن من نقص عن بيع الناس قيل له: بع كما يبيع الناس، وإلا فارفع من السوق، إلا أن يكون طعاما(١) أطيب من طعام الناس ».

[١٥٣٤٨] ٢ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان سنين(١) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس، ولم يتمن(٢) الغلاء لاحد قط، قال: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، قال: اشتروا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا، وأمر فكالوهم، فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة، فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا، وأضعفوا الثمن، قال: فقدموا أولئك على يوسف فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، كيف تأخذون؟ فقالوا: بعنا كما بعت، كذا بكذا، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذو فأخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون، فقالوا: كيف أخذتم؟ فقالوا: كذا بكذا وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغلاء، وقالوا(٣) : اذهبوا بنا حتى نشتري، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا، فقال: ما هو كذلك، ولكن خذوا، فأخذوا ورجعوا إلى المدينة، فأخبروا الناس فقالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء، قال: فذهبوا إلى يوسف، فقالوا له: بعنا، فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، قال: وكيف بعت؟ قالوا: كذا بكذا بالحط من السعر الأول،

__________________

(١) في المصدر: « طعامه ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧٩ ح ٣٤، وعنه في البحار ج ١٢ ص ٣٠٢ ج ١٠٨، والبرهان ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٥٩.

(١) في نسخة: سبق.

(٢) في نسخة: يمر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « قال »، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧٨

فقال: ما هو كذا، ولكن خذوا، قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة، فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم؟ فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأول، فقال الآخرون: اذهبوا بنا حتى نشتري، فذهبوا إلى يوسف، فقالوا: بعنا فقال: اشتروا، فقالوا: بعنا كما بعت، فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا، بالحط من النصف، فقال: ما هو كما تقولون، ولكن خذوا، فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الأمر الأول، كما أراد الله ».

٢٥ -( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة)

[١٥٣٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث: في حكرة الطعام، أنه كان يشتري قوته وقوت عياله سنة منه(١) .

٢٦ -( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك)

[١٥٣٥٠] ١ - ابن فهد في عدة الداعي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لبعض أصحابه: « كيف بك إذا بقت في قوم يجبون(١) رزق سنتهم ».

__________________

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٢٦

١ - عدة الداعي ص ٧٤.

(١) في المصدر: يجمعون.

٢٧٩

٢٧ -( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا)

[١٥٣٥١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كيلوا طعامكم، فإن البركة في الطعام المكيل ».

٢٨ -( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق)

[١٥٣٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله، إني لست أتوجه في شئ إلا حورفت فيه، فقال: « أنظر شيئا قد أصبت به مرة فألزمه » قال: القرظ، قال: « فألزم القرظ ».

٢٩ -( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه)

[١٥٣٥٣] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل(١) يشتري الغنم من أفواه السكك وممن يتلقاها قال: « لا ولا يؤكل لحم ما يلقى ».

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠.

الباب ٢٩

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: يخرج.

٢٨٠

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو تلقي(١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ».

[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: « من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق »(١) .

[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد(١) السوق ».

٣٠ -( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

(١) في المصدر: أن تلقى.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ - الغنية ص ٥٢٦.

(١) في المصدر: دخل.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٨١

عن أبي هريرة قال: نهى رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.

وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه )(١) ، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه(٢) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه(٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد(١) .

٣١ -( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فيلي البيع دونه.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) في المصدر بنفسه.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢٨٢

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ».

[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

٣٢ -( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي)

[١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ».

٣٣ -( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية)

[١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال: « خطبنا أمير المؤمنينعليه‌السلام على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان(١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر(٢) بذلك، قال الله تعالى:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

الباب ٣٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ باختلاف.

(١) في المصدر زيادة: عضوض.

(٢) في المصدر زيادة: يؤثر.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٧.

٢٨٣

بينكم ».

[١٥٣٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال: « بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه، ويجبره عليه، ويضطره إليه ».

٣٤ -( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا ».

٣٥ -( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتىعليه‌السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال: « يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤، وفيه: ( كشف: المناقب )، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

٢٨٤

غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين - إلى أن قال - فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال: فلا أخذت منه درهمين، فأخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال: امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، قال: « ما شأن هذا الدرهم؟ » قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: « باعني رضاي وأخذ رضاه ».

٣٦ -( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن)

[١٥٣٦٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ».

[١٥٣٦٨] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مثله.

٣٧ -( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش)

[١٥٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم،

__________________

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٧.

٢ - الخصال ص ٦٢١.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥.

٢٨٥

والمزيدة في السلعة، وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.

[١٥٣٧٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش، والنجش: الزيادة في السلعة، والزائد [ فيها ](١) لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره، فيزيد على زيادته.

[١٥٣٧١] ٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا » فأتاه بحلس وقدح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يشترهما؟ » فقال رجل: هما علي بدرهم، فقال: « من يزيد؟ » قال رجل: هما علي بدرهمين، فقال: « هما لك » الخبر.

[١٥٣٧٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته » الخبر.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش(١) .

٣٨ -( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه)

[١٥٣٧٣] ١ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال لرجل أنصاري فقير، أعطاه فأسا ثم قال له: « فاحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧.

الباب ٣٨

١ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٢٨٦

٣٩ -( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال)

[١٥٣٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فأسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت أصحابي عشرة، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا.

[١٥٣٧٥] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد الهمداني، عن عبيد بن حمدون، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « شكوت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير(١) دينا قضى الله عنك » وصبير(٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

[١٥٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : أكثر من

__________________

الباب ٣٩

١ - الاختصاص ص ٢٤.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣١٧.

(١، ٢) في الطبعة الحجرية: « ثبير » وما أثبتناه من المصدر، وصبر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٨٧

الصلاة - إلى أن قال - وإذا وقع عليك دين فقل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان عليك مثل صيد(١) دينا، قضاه الله عنك، والصيد(٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه، وروي: أكثر من الاستغفار، وأرطب لسانك بقراءة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ».

[١٥٣٧٧] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسن بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكان لي دين(١) أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني )(٢) وأعطيهم، قال: وحضر الموسم وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسنعليه‌السلام فلم أقدر وكتبت إليه أصف(٣) حالي(٤) ومالي، فكتب إلى في عرض كتابي: « قل في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا(٥) إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة - فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين: فأدمتها(٦) فما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني، وقضيت ما علي، واستفضلت مائة ألف درهم.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٤٧.

(١) في المصدر زيادة: عند الناس.

(٢) في المصدر: اخرج لاستقضي مالي على الناس.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر زيادة: وما علي.

(٥) في الحجرية: « بلا »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فوالله.

٢٨٨

[١٥٣٧٨] ٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن الصادقعليه‌السلام : « ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل(١) ، إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا: وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شئء، ولا يكفي منه شئ، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا ».

[١٥٣٧٩] ٦ - وعن كتاب نثر اللآلي، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي: أن رجلا شكا إلى عيسىعليه‌السلام دينا عليه، فقال له: قل: اللهم يا فارج الهم، ومنفس الغم، ومذهب الأحزان، ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شئ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وتقضي بها عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا، لأداه الله عنك بمنه.

[١٥٣٨٠] ٧ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر، بسندها المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء: يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك، فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم(١) به، ويا مزين حب المال عند عباده، وملهم الأنفس الشح والسخاء، وفاطر الخق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان بن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي

__________________

٥ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: يا.

٦ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

٧ - مصباح الكفعمي ص ١٧٣.

(١) في المصدر: ابتليتهم.

٢٨٩

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان، ( بتيسيركه لي )(٢) من رزقك، فاقضه يا قدير، ولا تهمني بتأخير أدائه، ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه، فإني به مسترق فافكك رقي، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا، فإنه إذا قال ذلك، صرفت عنه صاحب الدين، وأديت ( عنه دينه )(٣) ».

[١٥٣٨١] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ بن جبل، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علمه هذه الآية - يعني آية الملك - وقال: « ما على الأرض مسلم يدعو بهن، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين، إلا فرج الله همه، ونفس غمه، وقضى دينه، ثم يقول بعد ذلك: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا، لأداه عنك ».

[١٥٣٨٢] ٩ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص القرآن: الطلاق، من قرأها على المريض سكنته - إلى أن قال - وعلى المدين خلصته، سورة العاديات، قراءتها للخائف أمان - إلى أن قال - وللمديون تقضي عنه ديونه.

ورواه الشهيد في مجموعته: عن الصادقعليه‌السلام هكذا: « من أدمن قراءتها، قضي دينه من حيث لا يحتسب »(١) .

٤٠ -( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها)

[١٥٣٨٣] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: « بتيسير كيلي »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إليه عنه.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - مجموع الرائق ص ٥، ٧.

(١) مجموعة الشهيد:

الباب ٤٠

١ - قصص الأنبياء: لم نجده في نسختنا، وعنه في الخارج ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥.

٢٩٠

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انتحوا(١) مصر، ولا تطلبوا المكث فيها - ولا أحسبه إلا قال - وهو يورث الدياثة(٢) ».

[١٥٣٨٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن ( نفسي تنازعني )(١) مصر، فقال: « ومالك ومصر! أما علمت أنها مصر الحتوف؟ - ولا أحسبه إلا قال - يساق إليها أقصر الناس أعمارا ».

[١٥٣٨٥] ٣ - وباسناده: عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: نعم الأرض الشام، وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البلاد مصر، أما انها سجن من سخط الله عليه، من بني إسرائيل، ولم يكن دخول(١) بني إسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال: ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )(٢) ، يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام، إلا من توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن داود، مثله(٣) .

__________________

(١) انتحوا: اقصدوا ( لسان العرب - نحا - ج ١٥ ص ٣٠٩ ).

(٢) الدياثة: عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب - ديث - ج ٢ ص ١٥٠ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ١٨٧.

(١) في المصدر: ابني ينازعني.

٣ - قصص الأنبياء ص ١٨٨.

(١) في الحجرية: « دخل »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) المائدة ٥: ٢١.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥.

٢٩١

٤١ -( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء)

[١٥٣٨٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلده ».

[١٥٣٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

[١٥٣٨٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سر بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ».

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة)

[١٥٣٨٩] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اكتب على المتاع: بركة لنا، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - الغايات ص ٨٤.

الباب ٤٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٢٩٢

[١٥٣٩٠] ٢ - وعنه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا أحرزت متاعا، فاقرأ آية الكرسي، واكتبه وضعه في وسطه، واكتب( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله،( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد أحرزته، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله ».

[١٥٣٩١] ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إذا أحرزت متاعا فقل: اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه علي واحرسه لي، بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل، ولسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ».

[١٥٣٩٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تحرز متاعك، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول.

[١٥٣٩٣] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق، وإذا أعطى ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء، ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء، واعتصم بحبال الورع، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص ينظر في دقيق الورع، فلا يتناول حتى يتيقن أنه

__________________

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

(١) يس ٣٦: ٩.

(٢) التوبة ٩: ١٢٩.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف.

٢٩٣

حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصبا ولا سرقة تناول، وقال: لا بأس هو لي حلال، والامر(١) في ذلك بين(٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى ».

[١٥٣٩٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، إن شاء فعل [ و ](١) إن شاء لم يفعل.

[١٥٣٩٥] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه استحب تجارة البزاز(١) ، وكره تجارة الحنطة، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين، فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.

[١٥٣٩٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لئن تلقى الله سارقا، خير من أن تلقاه حناطا ».

[١٥٣٩٧] ٩ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق ».

[١٥٣٩٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اطلبوا الخير(١) عند حسان الوجوه ».

__________________

(١) في المصدر: والأمين.

(٢) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.

(١) في المصدر: البز.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥.

٩ - شهاب الاخبار ص ٧٨ ح ١٩١.

١٠ - الاختصاص ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: الخيرات.

٢٩٤

[١٥٣٩٩] ١١ - عوالي اللآلي: عن حذيفة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها - أو قال - لم يبارك له فيها ».

[١٥٤٠٠] ١٢ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص سورة الحجر: ومن حملها كثر كسبه، ولا يعدل أحد عن معاملته، ورغبوا في البيع منه والشراء، وصرح الشهيد في مجموعته: ان ما ذكر من خواص القرآن، مروي عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٤٠١] ١٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن عليعليه‌السلام ، أنه وقف على خياط فقال: « يا خياط، ثكلتك الثواكل، صلب الخيوط، ودقق الدروز(١) ، وقارب الغرز، فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: يحشر [ الله ](٢) الخياط الخائن، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها، ولا يتخذها(٣) الأيادي يطلب بها المكافات ».

[١٥٤٠٢] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن العداء بن خالد قال: كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه: لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ](١) ، وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة

__________________

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥.

١٢ - المجموع الرائق ص ٣.

١٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢.

(١) الدروز: أماكن غرز الإبرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تتخذها.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

والإباق، والمراد بالداء: العيب(٢) يرد به، والخبثة: ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وكل حرام خبيث.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: الذي.

٢٩٦

أبواب الخيار

١ -( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا)

[١٥٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المتبايعان(١) بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضى » الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا: فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ».

[١٥٤٠٦] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ».

وفي درر اللآلي: وفي الحديث المشهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله(١) .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

(١) في المصدر: البيعان.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

٢٩٧

[١٥٤٠٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: « إن [ كان ](١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ».

[١٥٤٠٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ».

[١٥٤٠٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ».

[١٥٤١٠] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ».

٢ -( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يفترقا عن رضى »، قال جعفرعليه‌السلام : « يفترقان بالأبدان عن(١) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [ أبيعليه‌السلام ](٢) أرضا يقال لها(٣) : العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ».

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « له »وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٥٤١٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ».

[١٥٤١٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ».

٣ -( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ -( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

٢٩٩

مدة الخيار، فقد لزمه(١) وإن عرض(٢) السلعة للبيع ».

قلت: يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه.

٥ -( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله ».

[١٥٤١٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « ان علياعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية ».

__________________

(١) في الحجرية: « لزمته »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « أعرض »، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496