مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314351 / تحميل: 5145
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

كلما أخطأ لم يلبث أن يتدارك ذلك بتوبة و ندامة على ما فرط منه فيمحو ذنوبه و يبقى له فضل يدخل به الجنة

نكت في مدح العقل و ما قيل فيه

و قد تقدم من قولنا في العقل و ما ذكر فيه ما فيه كفاية و نحن نذكر هاهنا شيئا آخر كان يقال العاقل يروي ثم يروي و يخبر ثم يخبر.و قال عبد الله بن المعتز ما أبين وجوه الخير و الشر في مرآة العقل.

لقمان يا بني شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء و تأخذه أنت بالمجان.أردشير بن بابك أربعة تحتاج إلى أربعة الحسب إلى الأدب و السرور إلى الأمن و القرابة إلى المودة و العقل إلى التجربة.الإسكندر لا تحتقر الرأي الجزيل من الحقير فإن الدرة لا يستهان بها لهوان غائصها.مسلمة بن عبد الملك ما ابتدأت أمرا قط بحزم فرجعت على نفسي بلائمة و إن كانت العاقبة علي و لا أضعت الحزم فسررت و إن كانت العاقبة لي.وصف رجل عضد الدولة بن بويه فقال لو رأيته لرأيت رجلا له وجه فيه ألف عين و فم فيه ألف لسان و صدر فيه ألف قلب.أثنى قوم من الصحابة على رجل عند رسول الله ص بالصلاة و العبادة و خصال الخير حتى بالغوا

فقال ص كيف عقله قالوا يا رسول الله

٤١

نخبرك باجتهاده في العبادة و ضروب الخير و تسأل عن عقله فقال إن الأحمق ليصيب بحمقه أعظم مما يصيبه الفاجر بفجوره و إنما ترتفع العباد غدا في درجاتهم و ينالون من الزلفى من ربهم على قدر عقولهم.الريحاني العقل ملك و الخصال رعيته فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها و سمع هذا الكلام أعرابي فقال هذا كلام يقطر عسله.قال معن بن زائدة ما رأيت قفا رجل إلا عرفت عقله قيل فإن رأيت وجهه قال ذا كتاب يقرأ.بعض الفلاسفة عقل الغريزة مسلم إلى عقل التجربة.بعضهم كل شي‏ء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه إذا كثر غلا.قالوا في قوله تعالى( لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا ) أي من كان عاقلا.و من كلامهم العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء.أعرابي لو صور العقل أظلمت معه الشمس و لو صور الحمق لأضاء معه الليل.قيل لحكيم متى عقلت قال حين ولدت فأنكروا ذلك فقال أما أنا فقد بكيت حين جعت و طلبت الثدي حين احتجت و سكت حين أعطيت يريد أن من عرف مقادير حاجته فهو عاقل.المأمون إذا أنكرت من عقلك شيئا فاقدحه بعاقل.بزرجمهر العاقل الحازم إذا أشكل عليه الرأي بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول مسقطها من التراب ثم التمسها حتى وجدها و كذلك العاقل يجمع وجوه

٤٢

الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضها في بعض حتى يستخلص الرأي الأصوب.كان يقال هجين عاقل خير من هجان جاهل.كان بعضهم إذا استشير قال لمشاوره أنظرني حتى أصقل عقلي بنومة.إذا نزلت المقادير نزلت التدابير من نظر في المغاب ظفر بالمحاب من استدت عزائمه اشتدت دعائمه الرأي السديد أجدى من الأيد الشديد.بعضهم:

و ما ألف مطرور السنان مشدد

يعارض يوم الروع رأيا مسددا

أبو الطيب:

الرأي قبل شجاعة الشجعان

هو أول وهى المحل الثاني

فإذا هما اجتمعا لنفس حرة

بلغت من العلياء كل مكان

و لربما طعن الفتى أقرانه

بالرأي قبل تطاعن الأقران

لو لا العقول لكان أدنى ضيغم

أدنى إلى شرف من الإنسان

و لما تفاضلت النفوس و دبرت

أيدي الكماة عوالي المران

ذكر المأمون ولد علي ع فقال خصوا بتدبير الآخرة و حرموا تدبير الدنيا.كان يقال إذا كان الهوى مقهورا تحت يد العقل و العقل مسلط عليه صرفت مساوئ صاحبه إلى المحاسن فعدت بلادته حلما و حدته ذكاء و حذره بلاغة و عية صمتا و جبنه حذرا و إسرافه جودا.

٤٣

و ذكر هذا الكلام عند بعضهم فقال هذه خصيصة الحظ نقلها مرتب هذا الكلام إلى العقل.سمع محمد بن يزداد كاتب المأمون قول الشاعر:

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

فإن فساد الرأي أن تترددا

فأضاف إليه:

و إن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا

فإن فساد العزم أن يتفندا

٤٤

416

وَ قَالَ ع : مَنْ صَارَعَ اَلْحَقَّ صَرَعَهُ هذا مثل قوله في موضع آخر من أبدى صفحته للحق هلك و نحو هذا قول الطائي:

و من قامر الأيام عن ثمراتها

فأحج بها أن تنجلي و لها القمر

٤٥

417

وَ قَالَ ع : اَلْقَلْبُ مُصْحَفُ اَلْبَصَرِ هذا مثل قول الشاعر:

تخبرني العينان ما القلب كاتم

و ما جن بالبغضاء و النظر الشزر

يقول ع كما أن الإنسان إذا نظر في المصحف قرأ ما فيه كذلك إذا أبصر الإنسان صاحبه فإنه يرى قلبه بوساطة رؤية وجهه ثم يعلم ما في قلبه من حب و بغض و غيرهما كما يعلم برؤية الخط الذي في المصحف ما يدل الخط عليه.و قال الشاعر:

إن العيون لتبدي في تقلبها

ما في الضمائر من ود و من حنق

٤٦

418

وَ قَالَ ع : اَلتُّقَى رَئِيسُ اَلْأَخْلاَقِ يعني رئيس الأخلاق الدينية لأن الأخلاق الحميدة كالجود و الشجاعة و الحلم و العفة و غير ذلك لو قدرنا انتفاء التكاليف العقلية و الشرعية لم يكن التقى رئيسا لها و إنما رئاسة التقى لها مع ثبوت التكليف لا سيما الشرعي و التقى في الشرع هو الورع و الخوف من الله و إذا حصل حصلت الطاعات كلها و انتفت القبائح كلها فصار الإنسان معصوما و تلك طبقة عالية و هي أشرف من جميع الطبقات التي يمدح بها الإنسان نحو قولنا جواد أو شجاع أو نحوهما لأنها طبقة ينتقل الإنسان منها إلى الجنة و دار الثواب الدائم و هذه مزية عظيمة يفضل بها على سائر طبقات الأخلاق

٤٧

419

وَ قَالَ ع : لاَ تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلاَغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ يقول لا شبهة أن الله تعالى هو الذي أنطقك و سدد لفظك و علمك البيان كما قال سبحانه( خَلَقَ اَلْإِنْسانَ عَلَّمَهُ اَلْبَيانَ ) فقبيح أن يجعل الإنسان ذرب لسانه و فصاحة منطقه على من أنطقه و أقدره على العبادة و قبيح أن يجعل الإنسان بلاغة قوله على من سدد قوله و جعله بليغا حسن التعبير على المعاني التي في نفسه و هذا كمن ينعم على إنسان بسيف فإنه يقبح منه أن يقتله بذلك السيف ظلما قبحا زائدا على ما لو قتله بغير ذلك السيف و ما أحسن قول المتنبي في سيف الدولة:

و لما كسا كعبا ثيابا طغوا بها

رمى كل ثوب من سنان بخارق

و ما يوجع الحرمان من كف حازم

كما يوجع الحرمان من كف رازق

٤٨

420

وَ قَالَ ع : كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اِجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ قد قال ع هذا اللفظ أو نحوه مرارا و قد تكلمنا نحن عليه و ذكرنا نظائر له كثيرة نثرا و نظما.و كتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك في حال اقتضت ذلك:

ما على ذا افترقنا بشبذان إذ كنا

و لا هكذا عهدنا الإخاء

تضرب الناس بالمهندة البيض

على غدرهم و تنسى الوفاء

٤٩

421

وَ قَالَ ع يُعَزِّي قَوْماً مَنْ صَبَرَ صَبْرَ اَلْأَحْرَارِ وَ إِلاَّ سَلاَ سُلُوَّ اَلْأَغْمَارِ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ ع قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ مُعَزِّياً عَنِ اِبْنٍ لَهُ إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ اَلْأَكَارِمِ وَ إِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ اَلْبَهَائِمِ أخذ هذا المعنى أبو تمام بل حكاه فقال:

و قال علي في التعازي لأشعث

و خاف عليه بعض تلك المآثم

أتصبر للبلوى عزاء و حسبة

فتؤجر أم تسلو سلو البهائم

٥٠

422

وَ قَالَ ع فِي صِفَةِ اَلدُّنْيَا اَلدُّنْيَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ وَ لاَ عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ قد تقدم لنا كلام طويل في ذم الدنيا و من الكلام المستحسن قوله تغر و تضر و تمر و الكلمة الثانية أحسن و أجمل.و قرأت في بعض الآثار أن عيسى ع مر بقرية و إذا أهلها موتى في الطرق و الأفنية فقال للتلامذة إن هؤلاء ماتوا عن سخطة و لو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا فقالوا يا سيدنا وددنا أنا علمنا خبرهم فسأل الله تعالى فقال له إذا كان الليل فنادهم يجيبوك فلما كان الليل أشرف على نشز ثم ناداهم فأجابه مجيب فقال ما حالكم و ما قصتكم فقال بتنا في عافية و أصبحنا في الهاوية قال و كيف ذلك قال لحبنا الدنيا قال كيف كان حبكم لها قال حب الصبي لأمه إذا أقبلت فرح بها و إذا أدبرت حزن عليها و بكى قال فما بال أصحابك لم يجيبوني قال لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال فكيف أجبتني أنت من بينهم قال لأني كنت فيهم و لم أكن منهم فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أكبكب فيها فقال المسيح لتلامذته لأكل خبز الشعير بالملح الجريش و لبس المسوح و النوم على المزابل و سباخ الأرض في حر الصيف كثير مع العافية من عذاب الآخرة

٥١

423

وَ إِنَّ أَهْلَ اَلدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا روي بيناهم حلول و بينا هي بين نفسها و وزنها فعلى أشبعت فتحة النون فصارت ألفا ثم قالوا بينما فزادوا ما و المعنى واحد تقول بينا نحن نفعل كذا جاء زيد أي بين أوقات فعلنا كذا جاء زيد و الجمل قد يضاف إليها أسماء الزمان نحو قولهم أتيتك زمن الحجاج أمير ثم حذفوا المضاف الذي هو أوقات و ولي الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المحذوف.و كان الأصمعي يخفض بعد بينا إذا صلح في موضعه بين و ينشد قول أبي ذؤيب بالكسر:

بينا تعنقه الكماة و روغه

يوما أتيح له جري سلفع

و غيره يرفع ما بعد بينا و بينما على الابتداء و الخبر فأما إذ و إذا فإن أكثر أهل العربية يمنعون من مجيئهما بعد بينا و بينما و منهم من يجيزه و عليه جاء كلام أمير المؤمنين و أنشدوا:

بينما الناس على عليائها

إذ هووا في هوة منها فغاروا

٥٢

و قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر:

و بينا نسوس الناس و الأمر أمرنا

إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

و قال الشاعر:

أستقدر الله خيرا و أرضين به

فبينما العسر إذ دارت مياسير

و بينما المرء في الأحياء مغتبط

إذ صار في اللحد تعفوه الأعاصير

و مما جاء في وصف الدنيا مما يناسب كلام أمير المؤمنين قول أبي العتاهية:

إن دارا نحن فيها لدار

ليس فيها لمقيم قرار

كم و كم قد حلها من أناس

ذهب الليل بهم و النهار

فهم الركب قد أصابوا مناخا

فاسترحوا ساعة ثم ساروا

و كذا الدنيا على ما رأينا

يذهب الناس و تخلو الديار

٥٣

424

وَ قَالَ ع لاِبْنِهِ اَلْحَسَنِ ع يَا بُنَيَّ لاَ تُخَلِّفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئاً مِنَ اَلدُّنْيَا فَإِنَّكَ تَخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اَللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اَللَّهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ اَلرَّضِيُّ وَ يُرْوَى هَذَا اَلْكَلاَمُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اَلَّذِي فِي يَدَيْكَ يَدِكَ مِنَ اَلدُّنْيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ وَ هُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلٍ بَعْدَكَ وَ إِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اَللَّهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جَمَعْتَهُ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اَللَّهِ فَشَقِيَ فَشَقِيتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ وَ لَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ أَوْ وَ لاَ أَنْ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اَللَّهِ وَ لِمَنْ بَقِيَ رِزْقَ اَللَّهِ تَعَالَى روي فإنك لا تخلفه إلا لأحد رجلين و هذا الفصل نهي عن الادخار و قد سبق لنا فيه كلام مقنع.و خلاصة هذا الفصل أنك إن خلفت مالا فإما أن تخلفه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو لمن يعمل فيه بمعصيته فالأول يسعد بما شقيت به أنت و الثاني يكون معانا

٥٤

منك على المعصية بما تركته له من المال و كلا الأمرين مذموم و إنما قال له فارج لمن مضى رحمة الله و لمن بقي رزق الله لأنه قال في أول الكلام قد كان لهذا المال أهل قبلك و هو صائر إلى أهل بعدك.و الكلام في ذم الادخار و الجمع كثير و للشعراء فيه مذاهب واسعة و معان حسنة و قال بعضهم:

يا جامعا مانعا و الدهر يرمقه

مدبرا أي باب عنه يغلقه

و ناسيا كيف تأتيه منيته

أ غاديا أم بها يسري فتطرقه

جمعت مالا فقل لي هل جمعت له

يا جامع المال أياما تفرقه

المال عندك مخزون لوارثه

ما المال مالك إلا يوم تنفقه

أرفه ببال فتى يغدو على ثقة

أن الذي قسم الأرزاق يرزقه

فالعرض منه مصون لا يدنسه

و الوجه منه جديد ليس يخلقه

إن القناعة من يحلل بساحتها

لم يلق في ظلها هما يؤرقه

٥٥

425

وَ قَالَ ع لِقَائِلٍ قَالَ بِحَضْرَتِهِ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَ تَدْرِي مَا اَلاِسْتِغْفَارُ إِنَّ لِلاِسْتِغْفَارِ دَرَجَةَ اَلْعِلِّيِّينَ اَلاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ اَلْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اِسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ أَوَّلُهَا اَلنَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى وَ اَلثَّانِي اَلْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ اَلْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً وَ اَلثَّالِثُ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى اَلْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اَللَّهَ عزوجل أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ وَ اَلرَّابِعُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا وَ اَلْخَامِسُ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اَللَّحْمِ اَلَّذِي نَبَتَ عَلَى اَلسُّحْتِ فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ اَلْجِلْدَ بِالْعَظْمِ وَ يَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ وَ اَلسَّادِسُ أَنْ تُذِيقَ اَلْجِسْمَ أَلَمَ اَلطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلاَوَةَ اَلْمَعْصِيَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اَللَّهَ

قد روي أن الاستغفار درجة العليين.فيكون على تقدير حذف مضاف أي أن درجة الاستغفار درجة العليين و على الرواية الأولى يكون على تقدير حذف مضاف أي أن لصاحب الاستغفار درجة العليين و هو هاهنا جمع على فعيل كضليل و خمير تقول هذا رجل علي أي كثير العلو و منه العلية للغرفة على إحدى اللغتين و لا يجوز أن يفسر بما فسر به الراوندي من قوله إنه اسم السماء السابعة و نحو قوله هو سدرة المنتهى و نحو قوله هو موضع تحت قائمة العرش اليمنى لأنه لو كان كذلك لكان

٥٦

علما فلم تدخله اللام كما لا يقال الجهنم و كذلك أيضا لا يجوز تفسيره بما فسره الراوندي أيضا قال العليين جمع علي الأمكنة في السماء لأنه لو كان كذلك لم يجمع بالنون لأنها تختص بمن يعقل و تصلح أن تكون الوجوه الأولى تفسيرا لقوله تعالى( كَلاَّ إِنَّ كِتابَ اَلْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ) .قوله نبت على السحت أي على الحرام يقال سحت بالتسكين و سحت بالضم و أسحت الرجل في تجارته أي اكتسب السحت

فصل في الاستغفار و التوبة

و ينبغي أن نذكر في هذا الموضوع كلاما مختصرا مما يقوله أصحابنا في التوبة فإن كلام أمير المؤمنين هو الأصل الذي أخذ منه أصحابنا مقالتهم و الذي يقولونه في التوبة فقد أتى على جوامعه ع في هذا الفصل على اختصاره.قال أصحابنا الكلام في التوبة يقع من وجوه منها الكلام في ماهية التوبة و الكلام في إسقاطها الذم و العقاب و الكلام في أنه يجب علينا فعلها و الكلام في شرطها أما ماهية التوبة فهي الندم و العزم لأن التوبة هي الإنابة و الرجوع و ليس يمكن أن يرجع الإنسان عما فعله إلا بالندم عليه و العزم على ترك معاودته و ما يتوب الإنسان منه إما أن يكون فعلا قبيحا و إما أن يكون إخلالا بواجب فالتوبة من الفعل القبيح هي أن يندم عليه و يعزم ألا يعود إلى مثله و عزمه على ذلك هو كراهيته لفعله و التوبة من الإخلال بالواجب هي أن يندم على إخلاله بالواجب

٥٧

و يعزم على أداء الواجب فيما بعد فأما القول في أن التوبة تسقط العذاب فعندنا أن العقل يقتضي قبح العقاب بعد التوبة و خالف أكثر المرجئة في ذلك من الإمامية و غيرهم و احتج أصحابنا بقبح عقوبة المسي‏ء إلينا بعد ندمه و اعتذاره و تنصله و العلم بصدقه و العلم بأنه عازم على ألا يعود.فأما القول في وجوب التوبة على العصاة فلا ريب أن الشرع يوجب ذلك فأما العقل فالقول فيه أنه لا يخلو المكلف إما أن يعلم أن معصيته كبيرة أو يعلم أنها صغيرة أو يجوز فيها كلا الأمرين فإن علم كونها كبيرة وجب عليه في العقول التوبة منها لأن التوبة مزيلة لضرر الكبيرة و إزالة المضار واجبة في العقول و إن جوز كونها كبيرة و جوز كونها صغيرة لزمه أيضا في العقل التوبة منها لأنه يأمن بالتوبة من مضرة مخوفة و فعل ما يؤمن من المضار المخوفة واجب و إن علم أن معصيته صغيرة و ذلك كمعاصي الأنبياء و كمن عصى ثم علم بإخبار نبي أن معصيته صغيرة محبطة فقد قال الشيخ أبو علي إن التوبة منها واجبة في العقول لأنه إن لم يتب كان مصرا و الإصرار قبيح.و قال الشيخ أبو هاشم لا تجب التوبة منها في العقل بالشرع لأن فيها مصلحة يعلمها الله تعالى قال إنه يجوز أن يخلو الإنسان من التوبة عن الذنب و من الإصرار عليه لأن الإصرار عليه هو العزم على معاودة مثله و التوبة منه أن يكره معاودة مثله مع الندم على ما مضى و يجوز أن يخلو الإنسان من العزم على الشي‏ء و من كراهته.و مال شيخنا أبو الحسينرحمه‌الله إلى وجوب التوبة هاهنا عقلا لدليل غير دليل أبي عليرحمه‌الله .

٥٨

فأما القول في صفات التوبة و شروطها فإنها على ضربين أحدهما يعم كل توبة و الآخر يختلف بحسب اختلاف ما يتاب منه فالأول هو الندم و العزم على ترك المعاودة.و أما الضرب الثاني فهو أن ما يتوب منه المكلف إما أن يكون فعلا أو إخلالا بواجب فإن كان فعلا قبيحا وجب عند الشيخ أبي هاشمرحمه‌الله أن يندم عليه لأنه فعل قبيح و أن يكره معاودة مثله لأنه قبيح و إن كان إخلالا بواجب وجب عليه عنده أن يندم عليه لأنه إخلال بواجب و أن يعزم على فعل مثل ما أخل به لأنه واجب فإن ندم خوف النار فقط أو شوقا إلى الجنة فقط أو لأن القبيح الذي فعله يضر ببدنه كانت توبته صحيحة و إن ندم على القبيح لقبحه و لخوف النار و كان لو انفرد قبحه ندم عليه فإن توبته تكون صحيحة و إن كان لو انفرد القبح لم يندم عليه فإنه لا تكون توبته صحيحة عنده و الخلاف فيه مع الشيخ أبي علي و غيره من الشيوخ رحمهم الله و إنما اختار أبو هاشم هذا القول لأن التوبة تجري مجرى الاعتذار بيننا و معلوم أن الواحد منا لو أساء إلى غيره ثم ندم على إساءته إليه و اعتذر منها خوفا من معاقبته له عليها أو من معاقبة السلطان حتى لو أمن العقوبة لما اعتذر و لا ندم بل كان يواصل الإساءة فإنه لا يسقط ذمه فكذلك التوبة خوف النار لا لقبح الفعل.و قد نقل قاضي القضاة هذا المذهب عن أمير المؤمنين ع و الحسن البصري و علي بن موسى الرضا و القاسم بن إبراهيم الزينبي.قال أصحابنا و للتوبة شروط أخر تختلف بحسب اختلاف المعاصي و ذلك أن

٥٩

ما يتوب منه المكلف إما أن يكون فيه لآدمي حق أو لا حق فيه لآدمي فما ليس للآدمي فيه حق فنحو ترك الصلاة فإنه لا يجب فيه إلا الندم و العزم على ما قدمنا و ما لآدمي فيه حق على ضربين أحدهما أن يكون جناية عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أو دينه و الآخر ألا يكون جناية عليه في شي‏ء من ذلك فما كان جناية عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله فالواجب فيه الندم و العزم و أن يشرع في تسليم بدل ما أتلف فإن لم يتمكن من ذلك لفقر أو غيره عزم على ذلك إذا تمكن منه فإن مات قبل التمكن لم يكن من أهل العقاب و إن جنى عليه في دينه بأن يكون قد أضله بشبهة استزله بها فالواجب عليه مع الندم العزم و الاجتهاد في حل شبهته من نفسه فإن لم يتمكن من الاجتماع به عزم على ذلك إذا تمكن فإن مات قبل التمكن أو تمكن منه و اجتهد في حل الشبهة فلم تنحل من نفس ذلك الضال فلا عقاب عليه لأنه قد استفرغ جهده فإن كانت المعصية غير جناية نحو أن يغتابه أو يسمع غيبته فإنه يلزمه الندم و العزم و لا يلزمه أن يستحله أو يعتذر إليه لأنه ليس يلزمه أرش لمن اغتابه فيستحله ليسقط عنه الأرش و لا غمه فيزيل غمه بالاعتذار و في ذكر الغيبة له ليستحله فيزيل غمه منها إدخال غم عليه فلم يجز ذلك فإن كان قد أسمع المغتاب غيبته فذلك جناية عليه لأنه قد أوصل إليه مضرة الغم فيلزمه إزالة ذلك بالاعتذار

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو تلقي(١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ».

[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: « من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق »(١) .

[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد(١) السوق ».

٣٠ -( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

(١) في المصدر: أن تلقى.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ - الغنية ص ٥٢٦.

(١) في المصدر: دخل.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٨١

عن أبي هريرة قال: نهى رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.

وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه )(١) ، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه(٢) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه(٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد(١) .

٣١ -( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فيلي البيع دونه.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) في المصدر بنفسه.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢٨٢

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ».

[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

٣٢ -( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي)

[١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ».

٣٣ -( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية)

[١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال: « خطبنا أمير المؤمنينعليه‌السلام على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان(١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر(٢) بذلك، قال الله تعالى:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

الباب ٣٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ باختلاف.

(١) في المصدر زيادة: عضوض.

(٢) في المصدر زيادة: يؤثر.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٧.

٢٨٣

بينكم ».

[١٥٣٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال: « بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه، ويجبره عليه، ويضطره إليه ».

٣٤ -( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا ».

٣٥ -( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتىعليه‌السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال: « يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤، وفيه: ( كشف: المناقب )، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

٢٨٤

غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين - إلى أن قال - فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال: فلا أخذت منه درهمين، فأخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال: امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، قال: « ما شأن هذا الدرهم؟ » قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: « باعني رضاي وأخذ رضاه ».

٣٦ -( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن)

[١٥٣٦٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ».

[١٥٣٦٨] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مثله.

٣٧ -( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش)

[١٥٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم،

__________________

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٧.

٢ - الخصال ص ٦٢١.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥.

٢٨٥

والمزيدة في السلعة، وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.

[١٥٣٧٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش، والنجش: الزيادة في السلعة، والزائد [ فيها ](١) لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره، فيزيد على زيادته.

[١٥٣٧١] ٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا » فأتاه بحلس وقدح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يشترهما؟ » فقال رجل: هما علي بدرهم، فقال: « من يزيد؟ » قال رجل: هما علي بدرهمين، فقال: « هما لك » الخبر.

[١٥٣٧٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته » الخبر.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش(١) .

٣٨ -( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه)

[١٥٣٧٣] ١ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال لرجل أنصاري فقير، أعطاه فأسا ثم قال له: « فاحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧.

الباب ٣٨

١ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٢٨٦

٣٩ -( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال)

[١٥٣٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فأسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت أصحابي عشرة، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا.

[١٥٣٧٥] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد الهمداني، عن عبيد بن حمدون، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « شكوت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير(١) دينا قضى الله عنك » وصبير(٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

[١٥٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : أكثر من

__________________

الباب ٣٩

١ - الاختصاص ص ٢٤.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣١٧.

(١، ٢) في الطبعة الحجرية: « ثبير » وما أثبتناه من المصدر، وصبر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٨٧

الصلاة - إلى أن قال - وإذا وقع عليك دين فقل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان عليك مثل صيد(١) دينا، قضاه الله عنك، والصيد(٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه، وروي: أكثر من الاستغفار، وأرطب لسانك بقراءة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ».

[١٥٣٧٧] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسن بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكان لي دين(١) أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني )(٢) وأعطيهم، قال: وحضر الموسم وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسنعليه‌السلام فلم أقدر وكتبت إليه أصف(٣) حالي(٤) ومالي، فكتب إلى في عرض كتابي: « قل في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا(٥) إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة - فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين: فأدمتها(٦) فما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني، وقضيت ما علي، واستفضلت مائة ألف درهم.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٤٧.

(١) في المصدر زيادة: عند الناس.

(٢) في المصدر: اخرج لاستقضي مالي على الناس.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر زيادة: وما علي.

(٥) في الحجرية: « بلا »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فوالله.

٢٨٨

[١٥٣٧٨] ٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن الصادقعليه‌السلام : « ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل(١) ، إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا: وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شئء، ولا يكفي منه شئ، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا ».

[١٥٣٧٩] ٦ - وعن كتاب نثر اللآلي، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي: أن رجلا شكا إلى عيسىعليه‌السلام دينا عليه، فقال له: قل: اللهم يا فارج الهم، ومنفس الغم، ومذهب الأحزان، ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شئ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وتقضي بها عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا، لأداه الله عنك بمنه.

[١٥٣٨٠] ٧ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر، بسندها المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء: يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك، فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم(١) به، ويا مزين حب المال عند عباده، وملهم الأنفس الشح والسخاء، وفاطر الخق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان بن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي

__________________

٥ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: يا.

٦ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

٧ - مصباح الكفعمي ص ١٧٣.

(١) في المصدر: ابتليتهم.

٢٨٩

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان، ( بتيسيركه لي )(٢) من رزقك، فاقضه يا قدير، ولا تهمني بتأخير أدائه، ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه، فإني به مسترق فافكك رقي، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا، فإنه إذا قال ذلك، صرفت عنه صاحب الدين، وأديت ( عنه دينه )(٣) ».

[١٥٣٨١] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ بن جبل، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علمه هذه الآية - يعني آية الملك - وقال: « ما على الأرض مسلم يدعو بهن، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين، إلا فرج الله همه، ونفس غمه، وقضى دينه، ثم يقول بعد ذلك: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا، لأداه عنك ».

[١٥٣٨٢] ٩ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص القرآن: الطلاق، من قرأها على المريض سكنته - إلى أن قال - وعلى المدين خلصته، سورة العاديات، قراءتها للخائف أمان - إلى أن قال - وللمديون تقضي عنه ديونه.

ورواه الشهيد في مجموعته: عن الصادقعليه‌السلام هكذا: « من أدمن قراءتها، قضي دينه من حيث لا يحتسب »(١) .

٤٠ -( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها)

[١٥٣٨٣] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: « بتيسير كيلي »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إليه عنه.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - مجموع الرائق ص ٥، ٧.

(١) مجموعة الشهيد:

الباب ٤٠

١ - قصص الأنبياء: لم نجده في نسختنا، وعنه في الخارج ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥.

٢٩٠

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انتحوا(١) مصر، ولا تطلبوا المكث فيها - ولا أحسبه إلا قال - وهو يورث الدياثة(٢) ».

[١٥٣٨٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن ( نفسي تنازعني )(١) مصر، فقال: « ومالك ومصر! أما علمت أنها مصر الحتوف؟ - ولا أحسبه إلا قال - يساق إليها أقصر الناس أعمارا ».

[١٥٣٨٥] ٣ - وباسناده: عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: نعم الأرض الشام، وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البلاد مصر، أما انها سجن من سخط الله عليه، من بني إسرائيل، ولم يكن دخول(١) بني إسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال: ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )(٢) ، يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام، إلا من توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن داود، مثله(٣) .

__________________

(١) انتحوا: اقصدوا ( لسان العرب - نحا - ج ١٥ ص ٣٠٩ ).

(٢) الدياثة: عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب - ديث - ج ٢ ص ١٥٠ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ١٨٧.

(١) في المصدر: ابني ينازعني.

٣ - قصص الأنبياء ص ١٨٨.

(١) في الحجرية: « دخل »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) المائدة ٥: ٢١.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥.

٢٩١

٤١ -( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء)

[١٥٣٨٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلده ».

[١٥٣٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

[١٥٣٨٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سر بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ».

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة)

[١٥٣٨٩] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اكتب على المتاع: بركة لنا، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - الغايات ص ٨٤.

الباب ٤٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٢٩٢

[١٥٣٩٠] ٢ - وعنه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا أحرزت متاعا، فاقرأ آية الكرسي، واكتبه وضعه في وسطه، واكتب( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله،( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد أحرزته، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله ».

[١٥٣٩١] ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إذا أحرزت متاعا فقل: اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه علي واحرسه لي، بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل، ولسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ».

[١٥٣٩٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تحرز متاعك، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول.

[١٥٣٩٣] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق، وإذا أعطى ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء، ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء، واعتصم بحبال الورع، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص ينظر في دقيق الورع، فلا يتناول حتى يتيقن أنه

__________________

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

(١) يس ٣٦: ٩.

(٢) التوبة ٩: ١٢٩.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف.

٢٩٣

حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصبا ولا سرقة تناول، وقال: لا بأس هو لي حلال، والامر(١) في ذلك بين(٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى ».

[١٥٣٩٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، إن شاء فعل [ و ](١) إن شاء لم يفعل.

[١٥٣٩٥] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه استحب تجارة البزاز(١) ، وكره تجارة الحنطة، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين، فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.

[١٥٣٩٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لئن تلقى الله سارقا، خير من أن تلقاه حناطا ».

[١٥٣٩٧] ٩ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق ».

[١٥٣٩٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اطلبوا الخير(١) عند حسان الوجوه ».

__________________

(١) في المصدر: والأمين.

(٢) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.

(١) في المصدر: البز.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥.

٩ - شهاب الاخبار ص ٧٨ ح ١٩١.

١٠ - الاختصاص ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: الخيرات.

٢٩٤

[١٥٣٩٩] ١١ - عوالي اللآلي: عن حذيفة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها - أو قال - لم يبارك له فيها ».

[١٥٤٠٠] ١٢ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص سورة الحجر: ومن حملها كثر كسبه، ولا يعدل أحد عن معاملته، ورغبوا في البيع منه والشراء، وصرح الشهيد في مجموعته: ان ما ذكر من خواص القرآن، مروي عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٤٠١] ١٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن عليعليه‌السلام ، أنه وقف على خياط فقال: « يا خياط، ثكلتك الثواكل، صلب الخيوط، ودقق الدروز(١) ، وقارب الغرز، فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: يحشر [ الله ](٢) الخياط الخائن، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها، ولا يتخذها(٣) الأيادي يطلب بها المكافات ».

[١٥٤٠٢] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن العداء بن خالد قال: كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه: لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ](١) ، وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة

__________________

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥.

١٢ - المجموع الرائق ص ٣.

١٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢.

(١) الدروز: أماكن غرز الإبرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تتخذها.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

والإباق، والمراد بالداء: العيب(٢) يرد به، والخبثة: ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وكل حرام خبيث.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: الذي.

٢٩٦

أبواب الخيار

١ -( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا)

[١٥٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المتبايعان(١) بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضى » الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا: فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ».

[١٥٤٠٦] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ».

وفي درر اللآلي: وفي الحديث المشهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله(١) .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

(١) في المصدر: البيعان.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

٢٩٧

[١٥٤٠٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: « إن [ كان ](١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ».

[١٥٤٠٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ».

[١٥٤٠٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ».

[١٥٤١٠] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ».

٢ -( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يفترقا عن رضى »، قال جعفرعليه‌السلام : « يفترقان بالأبدان عن(١) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [ أبيعليه‌السلام ](٢) أرضا يقال لها(٣) : العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ».

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « له »وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٥٤١٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ».

[١٥٤١٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ».

٣ -( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ -( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

٢٩٩

مدة الخيار، فقد لزمه(١) وإن عرض(٢) السلعة للبيع ».

قلت: يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه.

٥ -( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله ».

[١٥٤١٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « ان علياعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية ».

__________________

(١) في الحجرية: « لزمته »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « أعرض »، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496