مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313988 / تحميل: 5135
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[١٥٤٢١] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه(١) قال: « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز ».

[١٥٤٢٢] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من باع جارية فشرط الا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد، فذاك جائز والشرط فيه لازم ».

[١٥٤٢٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر.

[١٥٤٢٤] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنون عند شروطهم ».

٦ -( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها)

[١٥٤٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه، قال: « لا بأس بهذا، وهو على شرطه » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤.

(١) في المصدر: عن أبيه، عن آبائه أن علياعليه‌السلام .

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

٣٠١

٧ -( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري)

[١٥٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم، بعد قوله: وهو على شرطه، قيل: فغلتها لمن تكون؟ قال: « للمشتري، لأنها لو احترقت لكانت من ماله ».

[١٥٤٢٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع، فتهلك السلعة، قبل أن يختار من كان له الخيار، ما حالها؟ قال: « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها، ولم يوجب البيع، قيل لهعليه‌السلام : فإذا وجب(١) للمبتاع، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع، ثم هلكت، ما حالها؟ قال: « هي من [ مال ](٢) المبتاع، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري، فإذا هلكت فهي من ماله.

[١٥٤٢٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان.

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨.

(١) في المصدر: وجبت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩.

٣٠٢

٨ -( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية)

[١٥٤٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به، فلا بيع له إذا جاء يطلب، إلا أن يشاء البائع، وإن جاء قبل(١) ثلاثة أيام بالثمن، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.

٩ -( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع)

[١٥٤٣٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه ».

١٠ -( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع)

[١٥٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار، ثم يعرضها للبيع، ثم يريد ردها في مدة الخيار، قال: « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر(١) أخذها،

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣.

(١) في المصدر زيادة: مضي.

الباب ٩

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١.

(١) في الحجرية: « يضمن »وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٣

ردها ».

[١٥٤٣٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار، فيعطى به الربح، قال: « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه، فإن باع فربح طاب له الربح، فإن لم يبع لم يجز(١) له الرد، هذا إذا أوجب البيع، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع، فإن لم يحلف كان الربح للبائع ».

١١ -( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري)

[١٥٤٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن التصرية وقال: « من اشترى مصراة(١) فهي خلابة(٢) فليردها إن شاء إذا علم، ويرد معها صاعا من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها، فيرى غزيرا(٣) .

[١٥٤٣٤] ٢ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن المفضل بن حباب الجمحي(١) ، عن الحسين بن عبيد الله(٢) عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢.

(١) في الحجرية: « يخير »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: شاة مصراة.

(٢) الخلابة: المخادعة ( لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « عزيره »، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩.

(١) في الحجرية: « الجحمي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب ).

(٢) في المصدر: عبد الله، وفي مخطوطته: عبيد الله.

٣٠٤

أبي خالد(٣) الأسدي، عن أبي بكر بن عياش(٤) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي(٥) ، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر - في حديث - قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشترى مصراة(٦) فهو بالخيار ».

[١٥٤٣٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من التمر ».

[١٥٤٣٦] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ابتاع محفلة(١) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها، أو مثل لبنها قمحا ».

[١٥٤٣٧] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام ».

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « أبي حنا »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤ ».

(٤) في الطبعة الحجرية: « أبي بكر بن أبي عياش »والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤ ».

(٥) في الطبعة الحجرية: « الخيفي »وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب ظاهرا « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢ ».

(٦) في المصدر: شاة مصراة.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨.

(١) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها. والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب - حفل - ج ١١ ص ١٥٧ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤.

٣٠٥

١٢ -( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش)

[١٥٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٣٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه واقتسموه، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث ( فيها حدث )(١) أو حدث عنده، قيل له: رد ما نقص عندك، وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ قيمة العيب ».

[١٥٤٤٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث(١) فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش ».

وقال في موضع آخر(٢) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رد، وإن شاء أخذه، أورد عليه بالقيمة أرش العيب » إلى آخره.

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨.

(١) في المصدر: « بها حدثا ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: « حدثت ».

(٢) في المصدر ص ٣٤.

٣٠٦

١٣ -( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته)

[١٥٤٤١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غبن المسترسل ربا ».

[١٥٤٤٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باع رجل من رجل سلعة، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال: نظرت في بارنامجاتي(١) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا، قال: ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها يباع(٢) بمثل ذلك الثمن، أو بقريب منه، مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو، على ما ادعاه من الغلط، إن لم يكن(٣) له بينة، ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها(٤) بمبلغ القيمة، وإن شئت فدع ».

[١٥٤٤٣] ٣ - ( وعن أبي عبد الله )(١) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ١٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠.

(١) البرنامج: الورقة الجامعة للحساب، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ).

(٢) في المصدر: « تباع ».

(٣) في المصدر: « تكن ».

(٤) في المصدر: « فخذها ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.

(١) في المصدر: « روينا عن أبي جعفر محمد ».

٣٠٧

عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا ضرر ولا ضرار ».

[١٥٤٤٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا ضرر ولا ضرار ».

١٤ -( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف)

[١٥٤٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ](١) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة، فعرف كل واحد منهم حظه، قال: « يجوز ذلك عليهم، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض(٢) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة، أو من يقوم مقامهم، وكذلك الأرض والشجر ».

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار)

[١٥٤٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ](١) بن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير(٢) ، عن عبد الله بن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « بعضهم ».

الباب ١٥

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر، وهو الصواب ظاهرا « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١ ».

(٢) في الطبعة الحجرية: « بطة »، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦ ».

٣٠٨

يوسف(٣) ، عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق، اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ](٤) ، عن عائشة قالت: أمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام(٥) ، عن محارب بن دثار(٦) ، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة، فشرط لي حلابها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز.

ورواه العلامة في التذكرة، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله(٧) .

[١٥٤٤٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(٣) في المصدر: أيوب.

(٤) أثبتناه من المصدر والظاهر أنه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ).

(٥) في الحجرية: « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ ).

(٧) تذكرة الفقهاء ص ٤٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٤.

٣٠٩

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره، لرجل غائب، قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع، قال: « يستحلف المشتري(١) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة، وله النفقة التي أنفق، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين(٢) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق، فإن أبى عن اليمين ترك الشئ بحاله، لأنه قد أطال ذلك ودرس، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شئ، والمشتري على شرطه ».

[١٥٤٤٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [ عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ](١) عن عليعليهم‌السلام قال: « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق، وكل شرط في بيع [ فإنه ](٢) فاسد، البيع ليس بمنزلة النكاح ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: بالله.

(٢) في الحجرية: « الثمن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٣١٠

أبواب احكام العقود

١ -( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا)

[١٥٤٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٤٥٠] ٢ - وعن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٤٥١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تتبايعوا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس(١) ، ولكن إلى شهر معلوم ».

__________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) الربذة: قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها، وهي من منازل الحاج في طريق مكة، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤.

(١) الدياس: هو استعمال الدواب في دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب - دوس - ج ٦ ص ٩٠ ) وهنا استعير اللفظ للزمان: أي إلى زمان دياس الغلات.

٣١١

[١٥٤٥٢] ٤ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن عمر بن(١) إسماعيل الدينوري، عن زيد بن إسماعيل الصائغ، عن معاوية بن هشام، [ عن سفيان ](٢) ، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: فمضى عليعليه‌السلام بباب رجل يستقرض منه شيئا، فلقيه اعرابي ومعه ناقة، فقال: يا علي اشتر مني هذه الناقة، قال: « ليس معي ثمنها » قال: فاني أنظرك به إلى القبض، قال: « بكم يا اعرابي؟ » قال: بمائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذها يا حسن فأخذها » الخبر.

[١٥٤٥٣] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلما مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال: « ليس معي ثمنه » قال: اشتر نسيئة، فاشتراه بمائة درهم، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهما نقدا، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره، فسألته فاطمةعليها‌السلام ، فقال: « اتجرت مع الله، فأعطيته واحدا، وأعطاني مكانه عشرة ».

٢ -( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا)

[١٥٤٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن

__________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٨٠.

(١) في المصدر زيادة: سهل بن.

(٢) أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال، أنظر: « تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١١١ و ج ١٠ ص ٢١٨ ».

٥ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢.

٣١٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ](١) » وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال قوم: أن يقول البائع: أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة )(٢) بكذا، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ](٣) فأما ( ما عقدت على الشرطين )(٤) فذلك المنهي(٥) عنه، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة، وقد نهي عن ذلك.

[١٥٤٥٥] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تحل صفقتان في واحدة ».

٣ -( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه)

[١٥٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتيه(٢) غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٣) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ(٤) مكانه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « بكذا وبالنسيئة ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « فأما أن عقد البيع على شرطين ».

(٥) في الطبعة الحجرية: « النهي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « فيأتي ».

(٣) في المصدر: « يزدد ».

(٤) في الطبعة الحجرية: « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر.

٣١٣

٤ -( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه)

[١٥٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة(١) ، ( حتى إذا )(٢) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا، قال: « ولم ذاك؟ » قال: يكرهون الحرام، قال: « من أراد الحرام فلا بأس به ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا، كان ذلك جائزا ».

٥ -( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة)

[١٥٤٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة، فابتاع له من أجل ذلك، قال: « لا بأس، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل: فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر؟ قال: « لا بأس بذلك ».

٦ -( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين)

[١٥٤٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٣.

(١) في المصدر: « بالعينة ».

(٢) في المصدر: « فإذا ».

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٤.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣١٤

وجب، ويقول: أسألك دينا آخر(١) به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو بعشرين ألف درهم(٣) فقال: لا بأس. وروي في خبر آخر: بمثله لا بأس، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا، قال في موضع آخر: ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا، فليس بربا» .

٧ -( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة)

[١٥٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع، فيقال له: بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك، قال: « لا بأس به ».

٨ -( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها)

[١٥٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، هل له أن يبيعها مرابحة؟ قال: « لا بأس بذلك ».

__________________

(١) في الحجرية: « أخرى » وفي المصدر: « اجرو » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في الحجرية: « يقومه » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩.

٣١٥

٩ -( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه)

[١٥٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، فقال لهم، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، وكان شراؤه عشرة آلاف ». بده داوزده: لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين، فكره أبو جعفرعليه‌السلام أن يكون الربح محمولا على المال، ورأي أن يكون محمولا على المتاع، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم والدرهمين، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما.

[١٥٤٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص أن يجعل(١) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه، ويبيعه(٢) مرابحة، يعني إذا بين ذلك.

١٠ -( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه)

[١٥٤٦٤] ١ - الصدوق في الأمالي: في حديث الناقة، وقد تقدم سنده في أول

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥.

(١) في المصدر: « يحمل ».

(٢) في المصدر: « وبيعه ».

الباب ١٠

١ - أمالي الصدوق ص ٣٨٠.

٣١٦

الباب، قال: قال عليعليه‌السلام : « بكم يا أعرابي؟ » قال: بمائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذها يا حسن » فأخذها، فمضى عليعليه‌السلام ، فلقيه أعرابي آخر، المثال واحد والثياب مختلفة، فقال: يا علي تبيع الناقة، قال عليعليه‌السلام : « وما تصنع بها؟ » قال: أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك، قال: « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فكم(١) اشتريتها؟ قال: « بمائة » قال الاعرابي: ولك سبعون ومائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذ السبعين والمائة، وسلم الناقة، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة، قال عليعليه‌السلام : « فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر.

١١ -( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به)

[١٥٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك ».

[١٥٤٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا، فقال قوم: لا يكون ذلك إلا

__________________

(١) في المصدر: « فبكم ».

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨.

٣١٧

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه(١) ، وقال آخرون: [ هو ](٢) في كل ما يكال أو يوزن. إلى آخره.

[١٥٤٦٧] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال(١) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض ».

[١٥٤٦٨] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه، وروي: ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه.

[١٥٤٦٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه ».

قلت: الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية، وتمام الكلام في الفقه.

١٢ -( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء)

[١٥٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله

__________________

(١) في المصدر: « يقبض ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

(١) في المصدر: « يكال ».

٤ - المقنع ص ١٢٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١.

٣١٨

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك، ويجعل له جعلا، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٤٧١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن السمسار(١) يشتري للرجل بأجر، فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت، قال: لا بأس ».

١٣ -( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة)

[١٥٤٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة؟ قال: « لا، إلا أن يبين للمشتري أنه قومه ».

١٤ -( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله)

[١٥٤٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ( طعاما أو )(١) متاعا بنظرة، فليس له أن يبيعه مرابحة إلا أن يبين، فإن كتم بطل البيع، إلا أن يرضى المشتري، أو يكون له من النظرة(٢) مثل

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

(١) السمسار: المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ).

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النظرة: التأخير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠ ).

٣١٩

ما للبائع» .

١٥ -( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره)

[١٥٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ](١) فأخذ نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر(٢) سعرا، فإنما له سعر يومه، وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به ».

[١٥٤٧٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وكل ما يباع(١) بالنسيئة، سعر يومه ما لم ينقص» .

١٦ -( باب حكم فضول المكاييل والموازين)

[١٥٤٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين(١) عليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال: « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها، لأنها قد تكون

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يسعرا ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « بيع ».

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

٣٢٠

غلطا أو تجازفا ممن استوفى له» .

١٧ -( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما)

[١٥٤٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من باع نخلا [ قد ](١) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

[١٥٤٧٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها(١) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود)

[١٥٤٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع(١) الثمن، وينكر البائع القبض، فقالعليه‌السلام : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه، إذا كان الشئ في يده، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان البيع(٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح(٣)

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: « فثمرتها ».

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) في المصدر: « المبيع ».

(٣) ليس في المصدر.

٣٢١

وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: قد نقدتك، وقال البائع: لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه، فعلى المشتري البينة بأنه(٤) دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض(٥) كما أنكر » قيل له: فان كانت السلعة بأيديهما معا، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع، قال: « فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن» .

[١٥٤٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز على المسلم(١) غلط في بيع ».

[١٥٤٨١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به قال: « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه ».

[١٥٤٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة، على أن شراه(١) بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي(٢) اشتراه بها ».

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: « قبض ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩.

(١) في المصدر: « مسلم ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨.

(١) في المصدر: « شراءه ».

(٢) في المصدر: « التي ».

٣٢٢

[١٥٤٨٣] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال ».

[١٥٤٨٤] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبيد، عن سماعة قال: سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ، وعن لا شئ، وعن الذي لا يقبل الله غيره؟ فأخرج(١) الشئ، وعجز عن لا شئ، فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة، فبعها منه بلا شئ، واقبض الثمن، فأخذ بعذارها(٢) وأتى بها أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال: قد أمرني ببيعها، قال: « بكم » قال: بلا شئ، قال له: « ما تقول؟ » قال: الحق أقول، فقال: « قد اشتريتها(٣) منك بلا شئ » قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط، قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن، فلما أعياه(٤) الثمن قال: جعلت فداك(٥) فإن(٦) الميعاد إذا كان الغداة، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « جئت لتقبض ثمن البغلة، لا شئ » قال: نعم، ولا شئ ثمنها، قال: « نعم » فركب أبو عبد اللهعليه‌السلام البغلة، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى السراب

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٠٧.

٦ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: « فأخبر ».

(٢) العذار: ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « أبطأه ».

(٥) في المصدر زيادة: الثمن.

(٦) في المصدر: « قال ».

٣٢٣

يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا حنيفة، ماذا عند الميل(٧) كأنه يجري؟ » قال: ذاك الماء، يا ابن رسول الله، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى:( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ ) (٨) » قال: خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا حزينا، فقالوا له: مالك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت البغلة هدرا، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم.

[١٥٤٨٥] ٧ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم، في كتاب شرح الاخبار: عن عمر بن حماد القتادة، بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر، فقال لي عمر: سله هلا يبيع الظهر(١) ؟ فقمت إليه فسألته، فقال: نعم، فقام إليه، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس الحق هذا الظهر، فقال الاعرابي: جردها من أحلاسها(٢) وأقتابها(٣) فقال: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما علياعليه‌السلام فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها، فقال عمر: لا، قال: فجردها له، فإنما لك الإبل، فقال عمر: يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي، وألحقها بالظهر، ففعلت.

__________________

(٧) الميل: قدر منتهى مد البصر، وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب - ميل - ج ١١ ص ٦٣٩ ).

(٨) النور ٢٤: ٣٩.

٧ - شرح الاخبار:

(١) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب - ظهر - ج ٤ ص ٥٢٢ ).

(٢) الأحلاس: جمع حلس وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب - حلس - ج ٦ ص ٥٤ ).

(٣) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر سنام البعير ( لسان العرب - قتب - ج ١ ص ٦٦١ ).

٣٢٤

أبواب أحكام العيوب

١ -( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب)

[١٥٤٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ](١) أصل الخلقة ناقص منه، يوجب الرد في البيع ».

٢ -( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة)

[١٥٤٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ».

[١٥٤٨٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها، إلا أن يشترط(١) ألا عهدة عليه ».

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: البائع.

٣٢٥

٣ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش)

[١٥٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب ».

٤ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا)

[١٥٤٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في ذيل الخبر المتقدم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ذلك إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطأها، ردها ورد نصف عشر قيمتها ».

٥ -( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)

[١٥٤٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٩٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال: برئت إليك من كل عيب، قال: « لا يبرئه ذلك، حتى يخبره بالعيب الذي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧.

٣٢٦

تبرأ منه ويطلعه عليه ».

٦ -( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه)

[١٥٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقال: « هو غش » فكرهه، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره(١) ، فأما إن كان يخفى، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه، ويخفون شره(٣) .

[١٥٤٩٤] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الدين النصيحة ».

وأنه قال: « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على(١) المشتري إذا رآه اشتراه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب)

[١٥٤٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة: أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، فيعطى المشتري ما بين القيمتين ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

(١) في المصدر: يظهر.

(٢) في نسخة: « وعن عليعليه‌السلام ».

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥.

(١) في المصدر: « عن ».

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٢٧

٣٢٨

أبواب الربا

١ -( باب تحريمه)

[١٥٤٩٦] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب كسب الربا » الخبر.

[١٥٤٩٧] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا ».

[١٥٤٩٨] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع ».

[١٥٤٩٩] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى

__________________

أبواب الربا

الباب ١

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١.

٤ - دعوات الراوندي.

٣٢٩

[ أحد ](١) منكم رؤيا؟ وأنه قال لنا ذات غداة: « أنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت معهم، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأتينا إلى رجل مضطجع - إلى أن قال - فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر(٢) فاه فيلقمه حجرا، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، فقلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - قالا: وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه أكل الربا » الخبر.

[١٥٥٠٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال: « يا معاذ سألت عن عظيم من الامر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: تحشر(٢) عشرة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم(٣) على صورة القرد(٤) - إلى أن قال - وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا »

__________________

(١) أثبتناه لاحتياج السياق إليها.

(٢) فغر فاه: فتح فمه ( لسان العرب - فغر - ج ٥ ص ٥٩ ).

٥ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

(١) النبأ ٧٨: ١٨.

(٢) في المصدر: « يحشر ».

(٣) في المصدر: « بعضهم ».

(٤) في المصدر: « القردة ».

٣٣٠

[١٥٥٠١] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء، رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ »

قلت: وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله: الربا، وترك نقل باقيه، لتوهم لا يخفى على الناظر.

[١٥٥٠٢] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥٠٣] ٨ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الربا سبعون جزءا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ».

[١٥٥٠٤] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، الزاني بأمه أهون عند الله ( م ن أن يأكل الربا )(١) مثقال حبة من خردل ».

[١٥٥٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار: من

__________________

٦ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٢.

(١) في المصدر: « ممن يدخل في ماله الربا ».

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا، ولا بد لآكل الربا من النار ».

[١٥٥٠٦] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ظهر الزنى والربا في قرية، أذن في هلاكها ».

[١٥٥٠٧] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل منه، فإن كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط ».

[١٥٥٠٨] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه رآى ليلة أسري به رجالا بطونهم كالبيت الطحم(١) ، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ قال: آكلة الربا ».

[١٥٥٠٩] ١٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ».

[١٥٥١٠] ١٥ - وأتي علي بن أبي طالبعليه‌السلام برجل يأكل الربا، فقسم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال، وأحرق نصفه، وسئل الصادقعليه‌السلام : لم حرم الله الربا؟ فقال: « لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥١١] ١٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية ».

[١٥٥١٢] ١٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر: الآبق من سيده، وامرأة لا يرضى عنها زوجها، ومدمن الخمر، والعاق، وآكل الربا ».

__________________

١١ - ١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) المطحوم: المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ).

١٤ - ١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٢

[١٥٥١٣] ١٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره ».

[١٥٥١٤] ١٩ - وعن ابن عباس: أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب: أولها: حياة ذو(١) أجنحة، ينزلن ويحملن المطففين من السوق، والثاني: سيول تغرق الحالفين بالكذب، والثالث: تخسف بقوم الأرض، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون، من الحرام أو الحلال، والرابع: تجئ ريح فتحمل قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا، وهم الذين يبيتون على لهوهم، والخامس: تجئ نار فتحرق بعض أصحاب السوق، وهم آكلة الربا.

[١٥٥١٥] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أكلت أمتي الربا، كانت الزلزلة والخسف ».

[١٥٥١٦] ٢١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: قيل للصادقعليه‌السلام : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر، فقال: « يمحق الله دينه، وإن كان ماله يكثر ».

[١٥٥١٧] ٢٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة، لم يقبلها إلا على شروط افترضها(١) عليهم، منها أن لا يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك [ فقد ](٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.

[١٥٥١٨] ٢٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

١٨ - ٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

(١) كذا، والأنسب: ذوات.

٢١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٦.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦.

(١) في المصدر: « أشترطها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الجعفريات ص ١٦٩.

٣٣٣

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل(١) عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف - إلى أن قال - والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الدعائم: وفيه: « وآكل الربا من غير ذكر الصيارفة(٢) .

٢ -( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا)

[١٥٥١٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزل الله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية، فقام خالد بن وليد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله ربا أبي في ثقيف، وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال: « من أخذ الربا وجب عليه القتل ».

٣ -( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها)

[١٥٥٢٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الربا ربوان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ».

الصدوق في الهداية والمقنع: مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ليلا.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٥، وفي الهداية ص ٨٠.

٣٣٤

[١٥٥٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ](١) ما هو أفضل منها، وذلك قول الله عز وجل:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي: لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك ».

[١٥٥٢٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال: « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا ».

قال صاحب الدعائم: فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ](٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفا منه وتقية من شره، أو يستعطف(٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة، أو ليدفع عنه(٤) ضيما، أو يسأل في حاجة، أو مثل هذا وما أشبه، فالهدية على مثل ذلك، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه(٥) وأكله، وهو داخل فيما جاء النهي عن ( الأئمة صلوات الله عليهم ) عنه.

قلت: وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المدثر ٧٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦.

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: « استعطافا ».

(٤) في المصدر زيادة: مضرة أو.

(٥) في المصدر زيادة: وقبوله.

٣٣٥

تقدم في باب الهدية، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ.

٤ -( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه)

[١٥٥٢٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وشاهديه، وكاتبه، إذا علموا بذلك ».

[١٥٥٢٤] ٢ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله عشرا: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده، والمحلل، والمحلل له، والواشم، والمتوشم، ومانع الزكاة ».

[١٥٥٢٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٢٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهده ».

٥ -( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا)

[١٥٥٢٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، أن رجلا سأل أبا جعفر

__________________

الباب ٤

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦.

٣٣٦

عليه‌السلام ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص [ على ](١) أبي جعفرعليه‌السلام ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « مخرجك في كتاب الله:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة ».

[١٥٥٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام لهعليه‌السلام : « فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه(٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ».

[١٥٥٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الربا ربوان - إلى أن قال - وربا يؤكل، وهو قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقض لحمه عن بدنه.

[١٥٥٣٠] ٤ - وفي الهداية: ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام، فله ما

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: « مما حمله من الربا إذا تاب ان تضع ذلك اللحم عن بدنه ».

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

٤ - الهداية ص ٨٠.

٣٣٧

سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم،( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .

[١٥٥٣١] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف ».

٦ -( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص)

[١٥٥٣٢] ١ - العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو )(١) يكال ».

[١٥٥٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل العالمعليه‌السلام ، عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا أو(١) وزنا ».

[١٥٥٣٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الربا في كل ما يكال أو يوزن، إذا كان فيه التفاضل ».

[١٥٥٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في مجمع البيان: والمنصوص عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٥ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤.

(١) في المصدر: « فيما يوزن و ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « ولا ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٧٨.

٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠.

٣٣٨

والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزيت، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى ».

٧ -( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي)

[١٥٥٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٥٥٣٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ».

٨ -( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي)

[١٥٥٣٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحنطة والشعير شئ واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما ».

__________________

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٨!.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧.

٣٣٩

٩ -( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه)

[١٥٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الدقيق بالحنطة، والسويق(١) بالدقيق، مثلا بمثل ».

[١٥٥٤٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن البر والسويق، قال: « مثلا بمثل » قيل [ له ](١) ، أنه يكون له فضل، قال: « أليس له مؤونة؟ » قيل: بلى، قال: « هذا بهذا ».

[١٥٥٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا ».

١٠ -( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)

[١٥٥٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

١١ -( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة)

[١٥٥٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨.

(١) السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج ٥ ص ١٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ج ٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496