مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 313968 / تحميل: 5135
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

الى حارثة فقال : ما منعك أن تسلّم عليّ وعلى من كان معي؟ قال : يا رسول الله رأيتكما في حديث قد أستفرغكما ، فكرهت أن أقطع عليكما بالسّلام ، فأشغلكما. فقال له النبي صلوات الله عليه وآله : ومن كان معي؟ قال : لا أدري ، قال : كان معي جبرائيل ولو سلّمت لردّ عليك.

وثعلبة بن عمير بدري ، وهو الذي أعطى علياعليه‌السلام يوم الجمل مائة الف درهم أعانه بها ، قتل يوم صفين.

وربعي بن عمرو بدري.

وخزيمة بن أوس بدري.

وسراقة بن كعب بدري.

ومن بني مازن(١) :

أبو داود بن عامر بدري(٢) .

وعبد الله بن كعب بدري.

وقيس بن أبي صعصعة بدري.

ومن بني دينار :

النعمان بن عمرو بدري.

وسليمان بن الحارث بدري.

وبشر بن قيس بدري.

وسعيد بن سهيل بدري.

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : مازب.

(٢) قيل اسمه عمر أو عمير ( الإصابة ٤ / ٥٨ ـ ٣٧٢ ).

٢١

ومن بني الحرث بن الخزرج(١) :

سماك بن حرب بدري(٢) .

وعباس بن قيس بدري.

وعبد الله بن زيد بدري.

ومن بني ساعدة :

اسيد بن مالك بدري.

وكعب بن عامر بدري.

وعياش بن حي بدري.

ومن بني عوف بن الخزرج :

عبادة بن الصامت ـ أحد النقباء ليلة العقبة ، وهو الذي بايع النبي صلوات الله عليه وآله على أن لا تأخذه لومة لائم ـ بدري.

وعمرو بن أنس بدري.

وعقبة بن وهب بدري.

وثابت بن هزال بدري.

ومن بني سلمة :

أبو اليسر(٣) كعب بن عمر بدري ، وهو الذي قال حين نزل على النبي صلوات الله عليه وآله( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : بني الحرث بني الخرج ، وفي نسخة ـ أ ـ : بني الحرث بن الخراج.

(٢) هكذا في جميع النسخ ، وفي كتب الاصحاب : ابن حرشة.

(٣) وفي نسخة ـ ج وأ ـ : ابو البشر. وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر كما سيذكره المؤلف في ج ١٣. وكان قصيرا والعباس طويلا ، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لقد أعانك عليه ملك كريم ، وهو الذي انتزع رآية المشركين من يد عزيز بن عمير يوم بدر.

٢٢

الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) (١) .

قال : قد وذرنا.

فلما نزلت :( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) (٢) .

قال : قد رضينا.

فلما نزلت( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) .

قال : قد أنظرنا.

فلما نزلت( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) (٣) .

قال : قد تصدّقنا.

وعقبة بن عمرو الليثي بدري.

وعمير بن حارثة بدري.

وعبد الله بن عبد مناف بدري.

وخليدة بن عمرو بدري ، وهو الذي قال لعبد الله بن سلول ـ وهو آخذ بلجام بغلة النبي صلوات الله عليه وآله ـ : كف يدك قبل أن تبين منك.

وثعلبة بن قيظي بن صخر(٤) بدري.

ومن بني زريق :

مسعود بن خالد بدري.

ورفاعة بن رافع بدري.

__________________

(١) البقرة : ٢٧٨.

(٢) وتتمّة الآية :( لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة : ٢٧٩.

(٣) البقرة : ٢٨٠.

(٤) وفي نسخة ـ ج ـ : قبطي بن عجت.

٢٣

وجبر بن أنيس بدري(١) .

وعباد بن قيس بدري.

ومن بني بياضة :

مرة بن عامر بدري.

وجبلة بن ثعلبة بدري.

وخليفة بن عدي بدري.

ومن بني عمر بن عوف(٢) :

المنذر بن محمّد بدري.

وسهل بن حنيف بدري ، وهو الذي خلفه عليعليه‌السلام على المدينة حين خرج الى الكوفة(٣) .

والحارث بن النعمان بدري.

وعبيد بن أم عبيد بدري.

وأبو عبيدة(٤) بن ربيعة بدري.

ومن بني عبد الأشهل :

مالك بن التيهان بدري ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة.

وعبيد بن التيهان بدري ، وهو أحد النقباء أيضا ليلة العقبة ، وقتلا جميعا يوم صفين بين يدي عليعليه‌السلام .

وسعد بن زيد بدري.

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : حبذ بن أنس وفي ـ أ ـ : حسن بن أنس.

(٢) وفي نسخة ـ أ ـ : عمرة بن العود.

(٣) لحرب الجمل وشهد مع عليعليه‌السلام صفين وولاه بلاد فارس ( الاستيعاب ٢ / ٩١ اسد الغابة ٢ / ٢٦٤ ).

(٤) وفي الأصل : أبو عبد.

٢٤

وعباد بن بشر بدري.

وعبد الله بن سعد بدري.

وسلمة بن ثابت بدري.

ومن الأنصار ممّن صحب النبي صلوات الله عليه وآله

وكانت له سابقة ولم يشهد بدرا

وواسى أصحاب بدر زيد بن أرقم ـ صاحب المنافقين ـ الذي اظهر عليهم نفاقهم.

وخزيمة بن ثابت ، وهو ذو الشهادتين الذي أجاز النبي صلوات الله عليه وآله شهادته بشهادة رجلين.

وعقبة بن عامر ، صاحب المنافقين ليلة العقبة ، وكان عاملا لعليعليه‌السلام على الكوفة.

ورافع بن خديج.

والنعمان بن العجلان ، وكان عاملا لعليعليه‌السلام على النهروان.

وقتادة بن ربعي ، وكان عاملا لعليعليه‌السلام على مكة.

وحنظلة بن النعمان.

ومحمّد بن ثابت بن قيس بن شماس(١) .

وأبو الورد ابن قيس(٢) .

والعلاء بن عمرو.

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : محمّد بن ثابت وقيس بن شماس.

(٢) أبو الورد ابن قيس بن فهد الانصاري. ( الاصابة ٤ / ٢١٧ ).

٢٥

وعبد الله بن أبي طلحة وهو الذي دعا رسول الله صلوات الله عليه وآله لأبيه في حمل أمه به ، فقال : اللهمّ بارك لهما في ليلتهما.

والخبر في ذلك : إن أبا طلحة هذا كان قد خلف على أم أنس بن مالك بعد أبيه مالك ، وكانت أم أنس من أفضل نساء الأنصار ، ولما قدم رسول الله صلوات الله عليه وآله المدينة مهاجرا أهدى إليه المسلمون على مقاديرهم ، فأتت إليه أم أنس بأنس ، فقالت :

يا رسول الله أهدى إليك الناس على مقاديرهم ولم أجد ما اهدي إليك غير ابني هذا ، فخذه إليك يخدمك بين يديك ، فكان أنس يخدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وكان لامه من أبي طلحة غلام قد ولدته أمه منه ، وكان أبو طلحة من خيار الأنصار ، وكان يصوم النهار ويقوم الليل ويعمل سائر نهاره في ضيعة له ، فمرض الغلام ، وكان أبو طلحة إذا جاء من الليل نظر إليه وافتقده ، فمات الغلام يوما من ذلك ولم يعلم أبو طلحة بموته وعمدت أمه فسجّته في ناحية من البيت ، وجاء أبو طلحة ، فذهب لينظر إليه ، فقالت له أمه : دعه ولا تعرض له فانه قد هدأ واستراح. وكتمته أمره. فسر أبو طلحة بذلك. وآوى الى فراشه وأوت إليه وأصاب منها.

فلما أصبح ، قالت له : يا أبا طلحة أرأيت قوما أعارهم بعض جيرانهم عارية ، فاستمتعوا بها مدة ، ثم استرجع العارية أهلها ، فجعل الذين كانت عندهم يبكون عليها لاسترجاع أهلها إياها من عندهم ، ما حالهم؟ قال : مجانين. قالت : فلا نكون نحن من المجانين إن ابنك(١) قد هلك ، فتعزّ عنه بعزاء الله وسلّم إليه وخذ في جهازه.

__________________

(١) وفي الاصل و ـ ج وأ ـ : بنيك.

٢٦

فأتى أبو طلحة النبي صلوات الله عليه وآله ، فأخبره الخبر. فعجب النبي صلوات الله عليه وآله من أمرها ، ودعا لها ، وقال :

اللهمّ بارك لهما في ليلتهما ، فحملت تلك الليلة من أبي طلحة بعبد الله هذا.

فلما وضعته لفته في خرقة ، وأرسلت به مع ابنها أنس الى النبي صلوات الله عليه وآله ، وتقول : يا رسول الله هذه ثمرة دعائك ، فأخذه رسول الله صلوات الله عليه وآله ، فحنكه(١) ، ودعا له.

وكان من أفضل أبناء الأنصار.

وممن كان مع علي صلوات الله عليه :

قيس بن سعد بن عبادة.

وسعد بن عبادة من بني ساعدة من الخزرج ، يكنى : أبا ثابت ، وكان سيدا من ساداتهم ، وكان يدعى الكامل لأنه كان في الجاهلية يحسن العوم(٢) والرمي ، وكان من وجوه قومه ، وأسلم ولم يشهد بدرا لأنه كان يومئذ قد نهش(٣) .

ثم شهد مع النبي صلوات الله عليه وآله المشاهد كلها ، وكان خيّرا فاضلا ، وامتنع يوم السقيفة من أن يبايع لأبي بكر.

وقيل : إن ذلك كان لما سبق عنده من رسول الله صلوات الله عليه وآله وعقده البيعة لعليعليه‌السلام ، فأبى أن يبايع لأبي بكر ، وخرج من المدينة خوفا على نفسه ، ولحق بحوران من أرض الشام ، فأقام بها الى أن توفي أبو بكر ، وصار الأمر الى عمر ، فامتنع أيضا من أن

__________________

(١) أي دلك تحت ذقنه.

(٢) العوم : السباحة.

(٣) نهشته الحية : اذا لدغته.

٢٧

يبايع(١) ، ومات بحوران بعد سنتين ونصف من أيام عمر.

وقيل : إنه سعى في قتله ، فقتل. وزعموا أن الجن قتله ، وأنهم سمعوا قائلا منهم يقول :

قتلتا سيّد الخزرج(٢) سعد بن عبادة

رميناه بسهمين

فلم نخط فؤاده

وهذا من المحال الذي لا تقبله العقول(٣) .

وابنه قيس هذا يكنى : أبا عبد الملك ، وكان فاضلا من شيعة علي صلوات الله عليه(٤) . وروي عن رسول الله صلوات الله عليه وآله أحاديث فيه ، وكان على مقدمة الحسن بن عليعليه‌السلام يوم المدائن.

وممن كان مع عليعليه‌السلام :

الحارث بن زياد.

وعبد الله بن زياد.

وجبلة بن عمرو.

وبشير بن أبي زيد.

وعمير بن زيد بن أحمر.

وثابت بن زيد بن وديعة.

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : أن يباع.

(٢) وفي نسخة ـ أ ـ : سيّد الانصار.

(٣) أقول : ولم يكرر منذ ذلك الزمان الى هذا اليوم.

(٤) واضاف في نسخة ـ أ ـ : وقال بعض الانصار :

يقولون سعدا شقت الجن بطنه

ألا ربما حققت فعلك بالعذر

وما ذنب سعد أنه بال قائما

ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر

لئن صبرت عن فتنة المال أنفس

لما صبرت عن فتنة النهي والامر

٢٨

وعبد الرحمن بن عبد ربه.

وعبد الله بن حراش(١) بن الحارث.

والبراء بن عازب.

وثابت بن قيس.

وقيس بن أحمد.

وعبد الله بن زيد.

وعبيد(٢) مولى زيد ، قتل يوم النهروان.

والجعد بن رفاعة بن سعد(٣) .

وعثمان بن حنيف ، من أصحاب رسول الله قتل يوم صفين.

وأبو عباس الزرقي ، وهو فارس رسول الله صلوات الله عليه وآله ، واسمه عبيد بن معاوية.

وأبو حسن ، تميم بن عبد عمرو ، وكان عاملا لعليعليه‌السلام على المدينة.

وعائذ بن عبد الرحمن.

وعمرو بن عزية بدري ، وهو الذي عقر الجمل يوم الجمل ، ويكنى : أبا حبة. قتل بالجزيرة.

والحجاج بن عمرو ، الذي كان يقول عند القتال : يا معشر الأنصار انصروا الله مرتين. يعني مع النبي ومع عليعليه‌السلام ، ويقول : أتريدون أن تقولوا لربنا :( رَبَّنا إِنَّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ) (٤) .

__________________

(١) وفي نسخة ـ أ ـ : خدش وما صححناه من الاصابة.

(٢) وفي نسخة ـ أ ـ : عبيد الله.

(٣) وفي نسخة ـ أ ـ : رفاعة بن زيد.

(٤) الاحزاب : ٦٧.

٢٩

وعبد الله بن عامر.

وجابر بن عبد الله.

ومعاذ بن الصمة.

وعبد الله بن عامر بن مروان.

وجبير بن حباب بن المنذر.

وكعب بن عجرة.

ومرة بن النعمان.

وسهيل بن مسعود.

وسعيد بن سعد بن عبادة(١) .

وخالد بن أبي دجانة.

وعثمان بن سعد.

وعامر بن زيد(٢) .

وزيد بن جارية(٣) .

وعبيد مولى زيد.

وبشر بن مسعود.

وصيفي(٤) بن عبيد.

وعامر بن أوس.

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : سعيد بن عبادة ، وهو تصحيف.

(٢) وفي نسخة ـ أ ـ : عامر بن يزيد.

(٣) هكذا في جميع النسخ ، وأظنه تصحيف ، فان زيد بن حارثة استشهد في مؤتة. والظاهر هو زيد بن جارية الانصاري وهو الذي استصغره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم احد. شهد مع عليعليه‌السلام صفين ( الاستيعاب ١ / ٥٣٦ واسد الغابة ٢ / ٢٢٣ ).

(٤) هكذا في نسخة ـ أ ـ.

٣٠

ومسعود بن قيس.

ويزيد بن طعمة.

وجابر بن زيد.

وقيس بن قيس.

ومعاوية بن حرام بن عمرو.

ومحمّد بن عمرو بن حزم.

وخالد بن أبي خالد ، قتل يوم صفين.

ومحمّد بن هلال بن المعلا.

وأبو زيد بن قيس.

وعامر بن مسعود.

وعبد الله بن عامر بن الحصين.

وعبد الله بن ثابت.

وعبد الله بن المعاذ بن الجموع.

وممّن كان مع علي صلوات الله عليه من أصحاب النبي صلوات الله عليه وآله من مهاجري العرب والتابعين الذين أوجب لهم رسول الله صلوات الله عليه وآله الجنة ، وسماهم بذلك :

عمرو بن الحمق الخزاعي.

بقي بعد عليعليه‌السلام ، فطلبه معاوية ، فهرب منه نحو الجزيرة(١) ومعه رجل من أصحاب عليعليه‌السلام يقال له : زاهر(٢) .

__________________

(١) والجزيرة تعرف اليوم باسم الموصل ـ محافظة نينوى ـ العراق.

(٢) وهذا ليس زهير كما توهم بعض النساخ. وذكره الفصل بن الزبير الكوفي في تسمية من قتل مع الحسين حيث قال : وزاهر صاحب عمرو بن الحمق وكان صاحبه حين طلبه معاوية.

٣١

فلما نزلا الوادي نهشت(١) عمرا حية في جوف الليل ، فأصبح منتفخا ، فقال : يا زاهر تنحّ عني فان حبيبي رسول الله صلوات الله عليه وآله قد أخبرني انه سيشترك في دمي الجن والانس ، ولا بدّ لي من أن اقتل. فبيناهما على ذلك إذ رأيا نواصي الخيل في طلبه. فقال : يا زاهر تغيب ، فاذا قتلت فانهم سوف يأخذون رأسي ، فاذا انصرفوا فاخرج الى جسدي فواره(٢) .

قال زاهر : لا بل أنثر نبلي ثم أرميهم به ، فاذا أفنيت نبلي قتلت معك. قال : لا ، بل تفعل ما سألتك ، ينفعك الله به. فاختفى زاهر ، وأتى القوم ، فقتلوا عمرا واحتزوا رأسه ، فحملوه فكان أول رأس حمل في الإسلام ، ونصب للناس(٣) .

فلما انصرفوا خرج زاهر فوارى جثته.

ثم بقي زاهر حتى قتل مع الحسين صلوات الله عليه بالطف(٤) .

وعبد الرحمن بن بديل(٥) الخزاعي الذي بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة ، قتل يوم صفين في ثلاثة آلاف رجل انفردوا للموت ، فقتلوا من أهل الشام نحوا من عشرين الفا ، ولم يزالوا يقتل منهم الواحد بعد الواحد حتى قتلوا عن آخرهم ، وكان عبد الله بن بديل يرتجز ، وهو

__________________

(١) نهشته حية : عضته.

(٢) فواره : أي ادفنه.

(٣) وليس هذا أول مبتدعاته ، فمن اوّلياته التي لم يسبق إليها أحد قبله ثم صارت بعده سننا متبعة ، فإنه أول من جعل ابنه ولي عهد. وأول من اتخذ المقاصير في الجوامع ، وأول من قتل مسلما صبرا وأول الملوك ، وأول من أقام على رأسه حرسا ، وأول من أسقط الحد عمن يستحق إقامة الحد عليه كالنجاشي ، وأول من ترك الجهر بالتسمية ، وأول من خطب الناس قاعدا.

(٤) أحد أسماء كربلاء.

(٥) وفي نسخة الاصل : بذيل ، وفي نسخة ـ ج ـ : بن زيل.

٣٢

يقاتل ، فيقول :

أقتلكم ولا أرى معاوية

هوت به في النار أم هاوية

وعبد الله بن بديل من الذين وصفهم الله تعالى بقوله :( وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ ) (١) .

قتل يوم صفين.

ومن بني أسلم :

بريد ، وعبد الله ، ومنقذ ، وعروة بنو مالك الذين يقول لهم عليعليه‌السلام وهو يرتجز :

جزى الله خيرا عصبة أسلمية

حسان الوجوه صرعوا حول هاشم

بريد وعبد الله منهم ومنقذ

وعروة أبناء مالك في الأقادم

وابن حصيب الأسلمي من المهاجرين وجهجاه(٢) بن سعدا الغفاري ، وهو الذي نزع العصا من يد عثمان وكسرها ، ثم حصبه الناس وهو على المنبر.

وأبو شريح الخزاعي.

وصالح بن ناقد بدري.

وأبو راقد الحرث بن عوف الليثي ، وكان رسول الله صلوات الله عليه وآله بعثه الى قومه.

وعمير بن قرة الليثي ، وهو الذي حلف معاوية ليذيبنّ في اذنيه الرصاص.

__________________

(١) التوبة : ٩٢.

(٢) هكذا في الخاصة ، وفي الاصل : حجلة ، وهو تصحيف.

٣٣

وزيد بن خالد الجهني.

ومسعود بن أسلم.

وعامر بن ذهل. وربيعة بن قيس وهما من عدوان.

وعبد السّلام من المهاجرين.

ومن التابعين الذين بشرهم [ رسول ] اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالجنة وأوجبها لهم :

زيد بن صوحان وهو يدعى زيد الخير ، وهو الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن من بعدي رجل يسبقه عضو منه الى الجنة ثم يتبعه سائر جسده.

فقطعت يده يوم جلولاء(١) ، وخرج مع عليعليه‌السلام يوم الجمل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني أرى يدا تشير إليّ من السماء أن تعال ولا أراها إلا يدي ولا أراني إلا لاحقا بها ، فإذا قتلت يا أمير المؤمنين فادفني في ثيابي ودمي ، فاني مخاصم القوم.

ثم تقدم بين يدي علي صلوات الله عليه حتى قتل.

وقتل من [ بني ] عبد القيس مع علي يوم الجمل :

سيحان بن صوحان.

وراشد بن سمرة.

وعبد الله بن رقبة.

__________________

(١) قال الحموي في معجم البلدان ٢ / ١٥٦ : ( جلولاء بالمد : طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان بينها وبين خانقين سبعة فراسخ ). وهي قريبة من مدينة بعقوبة ، وفيها وقعت الحرب بين المسلمين والمجوس سنة ١٦ ه‍.

٣٤

وأبو عبيدة. كلهم يأخذ اللواء بعد صاحبه. ثم أخذه صعصعة(١) فأثبت ثم عاش بعد ذلك.

وجندب الخير(٢) قتل يوم صفين ، وهو الذي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه ، وهو يقول : جندب وما جندب. فلما أصبح ، قالوا : يا رسول الله سمعناك تذكر جندبا. فقال : نعم ، رجل يقال له : جندب من امتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل ، يبعثه الله يوم القيامة امة وحده(٣) .

فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن عقبة ، وكان عاملا لعثمان على الكوفة ، فقتله.

فقال له الوليد : لم قتلته؟

قال : أنا آتيك بالبينة ، إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من رأى ساحرا فليضربه بالسيف. فأمر به الوليد الى السجن.

وكان على السجن رجل مسلم يقال له : دينار. فأطلق جندبا. فبلغ ذلك الوليد ، فأمر بدينار ، فضرب بالسياط حتى مات.

واويس بن عامر القرني ، قتل مع علي صلوات الله عليه بصفين ، وهو الذي قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن من بعدي رجل يقال له : اويس به شامة(٤) بيضاء ، من لقيه فليبلغه مني السّلام ، فانه يشفع يوم القيامة لكذا وكذا من الناس.

وعلقمة بن قيس من التابعين ، اصيبت رجله يوم صفين.

__________________

(١) صعصعة بن صوحان.

(٢) وهو جندب بن كعب الأزدي ، وقد مرّ ذكره في الحديث ٣٩٥ فراجع.

(٣) راجع الحديث رقم ٣٩٥.

(٤) أي علامة.

٣٥

وهند الجملي(١) ، قتل يوم الجمل.

وعبد الله بن سلمة.

وزياد بن أبي حفصة التيمي.

ومحرز بن الصحصح(٢) ، وهو الذي قاتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب يوم صفين.

وهذه جمل من أخبار صفين وما في ذلك من فضائل علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

__________________

(١) هند بن عمرو الجملي من بني جمل بن كنانة بن ناحية المرادي قتله عمرو بن يثربي الضبي.

(٢) هكذا في مقاتل الطالبين ص ٢٣ ولا يخفى أن في جميع النسخ مذكور محمّد بن صبيح.

٣٦

[ حرب النهروان ]

وأما محاربة عليعليه‌السلام للخوارج فقد تقدم من ذلك ما جاء عنه صلوات الله عليه من أمر النبي صلوات الله عليه وآله بحربهم وقتلهم وأخباره ، وما يكون منهم ، وما يؤول إليه أمرهم ، وما كان من فعلهعليه‌السلام في ذلك ، ونحن نذكر ـ كما شرطنا بعد ذلك ـ جملا من أخبارهم :

[٤٠٧] فمن ذلك ما رواه محمّد بن راشد ، باسناده ، عن عمرو بن علي ، قال :

لما نزل أمير المؤمنينعليه‌السلام في منصرفه من صفين بحروراء ، صف المحكمة ؛ وهم يومئذ ثلاثون الفا.

وأقبل عليعليه‌السلام على بغلة رسول الله صلوات الله عليه وآله ـ الشهباء ـ حتى وقف بينهم بحيث يسمعونه ويسمع كلامهم ، فخطبهم ، فقال :

الحمد لله الذي دنا في علوه فحال دون القلوب ، وقرب فلم تدركه الأبصار ، الأول والآخر ، والظاهر والباطن الذي طلع على الغيوب ، وعفا عن الذنوب ، يطاع بإذنه فيشكر ، ويعصى بعلمه فيغفر ويستر ، لا يعجزه شيء طلبه ، ولا يمتنع منه أحد أراده ، قدر فحلم ، وعاقب فلم يظلم ، وابتلى من يحب ، ومن يبغض.

ثم قال ـ فيما أنزل على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( لِيُمَحِّصَ اللهُ

٣٧

الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكافِرِينَ ) (١) ـ : ثم أنتم أيها القوم قد علمتم أني كنت للتحكيم كارها حتى غلبتموني ، والله شهيد بيني وبينكم ، ثم كتبنا كما علمتم كتابا ، وشرطنا فيه أن يحييا ما أحيى القرآن ، ويميتا ما أمات القرآن ، فان هما لم يفعلا ذلك فلا حكومة لهما ، وأنتم على الكتاب من الشاهدين(٢) ، وقد علمت [ إنّا ] على هيئتنا الاولى ، فما ذا تقولون؟ والى أين تذهبون(٣) ؟

فامتاز(٤) منهم أربعة وعشرون الفا ، فقالوا : اللهمّ إنا نعلم إن هذا هو الحق. ودخلوا معه.

وخرج منهم الف ، فعسكروا بالنخيلة ، وقالوا : هذا مكاننا حتى يرجع إمامنا إلى قتال أهل الشام.

وخرج منهم خمسة آلاف حتى أتوا النهروان. وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبي على الموت.

[ أحاديث في الخوارج ]

[٤٠٨] الدغشي ، باسناده ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، أنه أمرني رسول الله صلوات الله عليه وآله أن اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.

[٤٠٩] عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تفترق امتى فرقتين ، تمرق بينهما مارقة ، بقتلها أولى الطائفتين بالله

__________________

(١) آل عمران : ١٤١.

(٢) وفي الاصل : الناهدين.

(٣) وفي نسخة ـ أ ـ : وما ذا تفعلون.

(٤) افترق وخرج.

٣٨

وبرسوله.

قيل للخدري(١) : فإن عليا قتلهم. قال : وما يمنعه أن يكون أولاهم بالله وبرسوله.

[٤١٠] وعن علي صلوات الله عليه ، أنه قال في خطبة خطبها :

أنا فقأت عين الفتنة ، [ لم يكن ليفقأها أحد غيري ](٢) ولو لم أك فيكم ما قوتل أهل الجمل ولا أهل الشام ولا أهل النهروان ، [ وأيم الله ] لو لا أن تتكلموا فتدعوا العمل لأخبرتكم بما سبق على لسان نبيكم صلوات الله عليه وآله لمن قاتلهم منكم مبصرا لضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه.

ثم قال : سلوني قبل أن تفقدوني(٣) ، فانكم لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ، ولا عن فئة تهدي مائة أو تضل مائة إلا حدّثتكم بناعقها وسائقها.

فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين حدّثنا عن البلاء.

فقال عليعليه‌السلام : إذا سأل سائل فليعقل ، واذا سئل مسئول فليثبت ، [ ألا و ] إن من ورائكم امورا [ أتتكم جللا مزوحا وبلاء مكلحا مبلحا ] والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ، لو ترأت ، وفقدتموني لفشل كثير من السائلين وأطرق كثير من المسئولين ، وذلك إذا قلصت حربكم عن ناب وكشف عن ساق ، وصارت الأنباء(٤) بلاء على

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : قيل لأبي سعيد الخدري.

(٢) هذه الزيادة موجودة في الغارات ١ / ٧.

(٣) وفي الغارات : بعد تفقدوني : اني ميت أو مقتول بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن يخضبها من فوقها بدم. والذي نفسي بيده ، لا تسألوني ...

(٤) وفي الغارات ١ / ٩ : وكانت الدنيا بلاء.

٣٩

أهلها حتى يفتح الله لبقية الأبرار.

فقام رجل ، فقال : حدّثنا يا أمير المؤمنين عن الفتن.

قال : إن الفتن إذا أقبلت اشتبهت وإذا أدبرت أسفرت ، وإنما الفتن تحوم كتحوم الرياح [ يصبن بلدا ويخطئن اخرى ] ، وإن أخوف الفتن عليكم عندي فتنة بني أميّة فانها عمياء مظلمة ، خصت رزيتها ، وعمت بليتها ، وأصاب البلاء من أبصر فيها ، وأخطأ البلاء من عمي عنها ، يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما ، وإن أول من يكسر عمدها ، ويضع جبروتها ، وينزع أوتارها ، الله ربّ العالمين. ألا وستجدون في بني أميّة أرباب سوء لكم بعدي كالناقة الضروس تعض بفيها ، وتركض برجليها ، وتخبط بيديها ، وتمنع درها ، وإنه لا يزال(١) بلاؤهم بكم حتى لا يبقى في الأرض إلا نافع لهم ، أو غير ضار ، حتى لا تكون نصرة أحدكم إلا كنصرة العبد من سيده [ اذا رآه أطاعه ، واذا توارى عنه شتمه ] ، وأيم الله لو فرقوكم تحت كل كوكب لجمعكم الله لشرّ يوم لهم.

فقام رجل ، فقال : هل بعد ذلك جماعة ، يا أمير المؤمنين؟

فقال : نعم إلا أنها جماعة(٢) شتى غير إن قبلتكم واحدة وحجكم واحد [ وعمرتكم واحدة ] والقلوب مختلفة كذا ـ وشبك بين أصابعه ـ.

قال : فيم ذلك يا أمير المؤمنين؟

قال : يقتل هذا هذا ، هجرا هجرا ، فتنة ، وقطيعة جاهلية ليس فيها إمام هدى ، ولا عالم بر ، ونحن أهل البيت فينا النجاة ولسنا فيها

__________________

(١) وفي نسخة ـ ج ـ : اونة لا يزال.

(٢) وفي الغارات : ألا ان من بعدي جماع شتى.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[١٥٤٢١] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه(١) قال: « من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز ».

[١٥٤٢٢] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من باع جارية فشرط الا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد، فذاك جائز والشرط فيه لازم ».

[١٥٤٢٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري » الخبر.

[١٥٤٢٤] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المؤمنون عند شروطهم ».

٦ -( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها)

[١٥٤٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه، قال: « لا بأس بهذا، وهو على شرطه » الخبر.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٤.

(١) في المصدر: عن أبيه، عن آبائه أن علياعليه‌السلام .

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٧ ح ٧٧.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

٣٠١

٧ -( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري)

[١٥٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم، بعد قوله: وهو على شرطه، قيل: فغلتها لمن تكون؟ قال: « للمشتري، لأنها لو احترقت لكانت من ماله ».

[١٥٤٢٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع، فتهلك السلعة، قبل أن يختار من كان له الخيار، ما حالها؟ قال: « هي من مال البائع » يعني ما لم يجب البيع، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها، ولم يوجب البيع، قيل لهعليه‌السلام : فإذا وجب(١) للمبتاع، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع، ثم هلكت، ما حالها؟ قال: « هي من [ مال ](٢) المبتاع، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار » ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري، فإذا هلكت فهي من ماله.

[١٥٤٢٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى بأن الخراج بالضمان.

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٨.

(١) في المصدر: وجبت.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٩.

٣٠٢

٨ -( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية)

[١٥٤٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في من اشترى صفقة وذهب ليجئ بالثمن، فمضت ثلاثة أيام ولم يأت به، فلا بيع له إذا جاء يطلب، إلا أن يشاء البائع، وإن جاء قبل(١) ثلاثة أيام بالثمن، فله قبض ما اشتراه إذا دفع الثمن.

٩ -( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع)

[١٥٤٣٠] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بائعه ».

١٠ -( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع)

[١٥٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة فيشترط الخيار، ثم يعرضها للبيع، ثم يريد ردها في مدة الخيار، قال: « إذا حلف بالله أنه ما عرضها وهو يضمر(١) أخذها،

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٣.

(١) في المصدر زيادة: مضي.

الباب ٩

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢١٢ ح ٥٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١١.

(١) في الحجرية: « يضمن »وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٣

ردها ».

[١٥٤٣٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار، فيعطى به الربح، قال: « إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه، فإن باع فربح طاب له الربح، فإن لم يبع لم يجز(١) له الرد، هذا إذا أوجب البيع، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع، فإن لم يحلف كان الربح للبائع ».

١١ -( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري)

[١٥٤٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن التصرية وقال: « من اشترى مصراة(١) فهي خلابة(٢) فليردها إن شاء إذا علم، ويرد معها صاعا من تمر » والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها، فيرى غزيرا(٣) .

[١٥٤٣٤] ٢ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي بكر الجعابي، عن المفضل بن حباب الجمحي(١) ، عن الحسين بن عبيد الله(٢) عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢.

(١) في الحجرية: « يخير »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١.

(١) في المصدر: شاة مصراة.

(٢) الخلابة: المخادعة ( لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « عزيره »، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩.

(١) في الحجرية: « الجحمي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب ).

(٢) في المصدر: عبد الله، وفي مخطوطته: عبيد الله.

٣٠٤

أبي خالد(٣) الأسدي، عن أبي بكر بن عياش(٤) ، عن صدقة بن سعيد الحنفي(٥) ، عن جميع بن عمير، عن ابن عمر - في حديث - قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من اشترى مصراة(٦) فهو بالخيار ».

[١٥٤٣٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من التمر ».

[١٥٤٣٦] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ابتاع محفلة(١) فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها لبنها، أو مثل لبنها قمحا ».

[١٥٤٣٧] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام ».

__________________

(٣) في الطبعة الحجرية: « أبي حنا »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ ح ٤ ».

(٤) في الطبعة الحجرية: « أبي بكر بن أبي عياش »والصواب أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال « راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٣٤ ».

(٥) في الطبعة الحجرية: « الخيفي »وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب ظاهرا « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ ح ٨٢ ».

(٦) في المصدر: شاة مصراة.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٩ ح ٨٨.

(١) المحفلة بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الفاء وفتحها وفتح اللام: الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري وجدها غزيرة فزاد في ثمنها. والمحفلة والمصراة واحدة ( لسان العرب - حفل - ج ١١ ص ١٥٧ ).

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٧ ح ٧٤.

٣٠٥

١٢ -( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش)

[١٥٤٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٣٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى اليوم متاعا فقوموه واقتسموه، ثم أصاب بعضهم فيما صار إليه عيبا فله قيمة العيب، وإن اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث ( فيها حدث )(١) أو حدث عنده، قيل له: رد ما نقص عندك، وخذ الثمن إن شئت، أو فخذ قيمة العيب ».

[١٥٤٤٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدث(١) فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش ».

وقال في موضع آخر(٢) : « فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري، فالخيار إليه إن شاء رد، وإن شاء أخذه، أورد عليه بالقيمة أرش العيب » إلى آخره.

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٨.

(١) في المصدر: « بها حدثا ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: « حدثت ».

(٢) في المصدر ص ٣٤.

٣٠٦

١٣ -( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته)

[١٥٤٤١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غبن المسترسل ربا ».

[١٥٤٤٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا باع رجل من رجل سلعة، ثم ادعى أنه غلط في ثمنها وقال: نظرت في بارنامجاتي(١) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا، قال: ينظر في حال السلعة، فإن كان مثلها يباع(٢) بمثل ذلك الثمن، أو بقريب منه، مثل ما يتغابن الناس بمثله، فالبيع جائز، وإن كان أمرا فاحشا وغبنا بينا، حلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو، على ما ادعاه من الغلط، إن لم يكن(٣) له بينة، ثم قيل للمشتري: إن شئت خذها(٤) بمبلغ القيمة، وإن شئت فدع ».

[١٥٤٤٣] ٣ - ( وعن أبي عبد الله )(١) ، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ١٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٧، بل عن جامع الأحاديث ص ١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٥٠.

(١) البرنامج: الورقة الجامعة للحساب، معرب برنامه ( القاموس المحيط ج ١ ص ١٨٥ ).

(٢) في المصدر: « تباع ».

(٣) في المصدر: « تكن ».

(٤) في المصدر: « فخذها ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.

(١) في المصدر: « روينا عن أبي جعفر محمد ».

٣٠٧

عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا ضرر ولا ضرار ».

[١٥٤٤٤] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا ضرر ولا ضرار ».

١٤ -( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف)

[١٥٤٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [ عنهم ](١) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة، فعرف كل واحد منهم حظه، قال: « يجوز ذلك عليهم، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض(٢) ، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة، أو من يقوم مقامهم، وكذلك الأرض والشجر ».

١٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار)

[١٥٤٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد [ بن محمد ](١) بن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير(٢) ، عن عبد الله بن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « بعضهم ».

الباب ١٥

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر، وهو الصواب ظاهرا « راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١ ».

(٢) في الطبعة الحجرية: « بطة »، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهرا « راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦ ».

٣٠٨

يوسف(٣) ، عن محمد بن سليمان، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق، اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام عن عروة [ عن أبيه ](٤) ، عن عائشة قالت: أمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام(٥) ، عن محارب بن دثار(٦) ، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة، فشرط لي حلابها إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز.

ورواه العلامة في التذكرة، باختلاف في الألفاظ الأخيرة في نقله(٧) .

[١٥٤٤٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(٣) في المصدر: أيوب.

(٤) أثبتناه من المصدر والظاهر أنه هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ).

(٥) في الحجرية: « كرام » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٢٣٠ ).

(٧) تذكرة الفقهاء ص ٤٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦ ح ١١٤.

٣٠٩

رجل اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره، لرجل غائب، قد سماه فأقام الرجل غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع، قال: « يستحلف المشتري(١) على الذي اغتل من السلعة إن كانت لها غلة، وله النفقة التي أنفق، فإن أبى أن يحلف قيل للذي طلب اليمين(٢) : إحلف أنت على ما وصل إليه وخذ منه وأعط ما أنفق، فإن أبى عن اليمين ترك الشئ بحاله، لأنه قد أطال ذلك ودرس، فإن كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان، فعلى المشتري قيمتها يوم قبضها، فإن كان في الأيام اليسيرة فليس شئ، والمشتري على شرطه ».

[١٥٤٤٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [ عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ](١) عن عليعليهم‌السلام قال: « كل شرط في نكاح فالنكاح يبطله إلا الطلاق، وكل شرط في بيع [ فإنه ](٢) فاسد، البيع ليس بمنزلة النكاح ».

__________________

(١) في المصدر زيادة: بالله.

(٢) في الحجرية: « الثمن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٣١٠

أبواب احكام العقود

١ -( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا)

[١٥٤٤٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٤٥٠] ٢ - وعن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٤٥١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تتبايعوا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس(١) ، ولكن إلى شهر معلوم ».

__________________

أبواب أحكام العقود

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) الربذة: قرية من قرى المدينة على مسافة ثلاثة أيام منها، وهي من منازل الحاج في طريق مكة، وبها قبر أبي ذر الغفاري ( رض ) « معجم البلدان ج ٣ ص ٢٤ ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٤.

(١) الدياس: هو استعمال الدواب في دوس أكداس سنابل الحنطة وغيرها لتفصل الحب عن التبن ( لسان العرب - دوس - ج ٦ ص ٩٠ ) وهنا استعير اللفظ للزمان: أي إلى زمان دياس الغلات.

٣١١

[١٥٤٥٢] ٤ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن عمر بن(١) إسماعيل الدينوري، عن زيد بن إسماعيل الصائغ، عن معاوية بن هشام، [ عن سفيان ](٢) ، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: فمضى عليعليه‌السلام بباب رجل يستقرض منه شيئا، فلقيه اعرابي ومعه ناقة، فقال: يا علي اشتر مني هذه الناقة، قال: « ليس معي ثمنها » قال: فاني أنظرك به إلى القبض، قال: « بكم يا اعرابي؟ » قال: بمائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذها يا حسن فأخذها » الخبر.

[١٥٤٥٣] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلما مضى فإذا باعرابي على جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال: « ليس معي ثمنه » قال: اشتر نسيئة، فاشتراه بمائة درهم، ثم أتاه انسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهما نقدا، فدفع إلى البائع مائة وجاء بالخمسين إلى داره، فسألته فاطمةعليها‌السلام ، فقال: « اتجرت مع الله، فأعطيته واحدا، وأعطاني مكانه عشرة ».

٢ -( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا)

[١٥٤٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن

__________________

٤ - أمالي الصدوق ص ٣٨٠.

(١) في المصدر زيادة: سهل بن.

(٢) أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال، أنظر: « تهذيب التهذيب ج ٤ ص ١١١ و ج ١٠ ص ٢١٨ ».

٥ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢.

٣١٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ](١) » وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال قوم: أن يقول البائع: أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة )(٢) بكذا، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ](٣) فأما ( ما عقدت على الشرطين )(٤) فذلك المنهي(٥) عنه، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة، وقد نهي عن ذلك.

[١٥٤٥٥] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تحل صفقتان في واحدة ».

٣ -( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه)

[١٥٤٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتيه(٢) غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٣) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ(٤) مكانه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « بكذا وبالنسيئة ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « فأما أن عقد البيع على شرطين ».

(٥) في الطبعة الحجرية: « النهي » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « فيأتي ».

(٣) في المصدر: « يزدد ».

(٤) في الطبعة الحجرية: « ويأخذه » وما أثبتناه من المصدر.

٣١٣

٤ -( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه)

[١٥٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة(١) ، ( حتى إذا )(٢) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا، قال: « ولم ذاك؟ » قال: يكرهون الحرام، قال: « من أراد الحرام فلا بأس به ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا، كان ذلك جائزا ».

٥ -( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة)

[١٥٤٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة، فابتاع له من أجل ذلك، قال: « لا بأس، إنما يشتري منه بعد ما يملكه » قيل: فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر؟ قال: « لا بأس بذلك ».

٦ -( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين)

[١٥٤٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه سئل عن رجل له دين قد

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٣.

(١) في المصدر: « بالعينة ».

(٢) في المصدر: « فإذا ».

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٤.

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣١٤

وجب، ويقول: أسألك دينا آخر(١) به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم(٢) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو بعشرين ألف درهم(٣) فقال: لا بأس. وروي في خبر آخر: بمثله لا بأس، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا، قال في موضع آخر: ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا، فليس بربا» .

٧ -( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة)

[١٥٤٦٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع، فيقال له: بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك، قال: « لا بأس به ».

٨ -( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها)

[١٥٤٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، هل له أن يبيعها مرابحة؟ قال: « لا بأس بذلك ».

__________________

(١) في الحجرية: « أخرى » وفي المصدر: « اجرو » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) في الحجرية: « يقومه » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ح ١٢٩.

٣١٥

٩ -( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه)

[١٥٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، فقال لهم، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، وكان شراؤه عشرة آلاف ». بده داوزده: لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين، فكره أبو جعفرعليه‌السلام أن يكون الربح محمولا على المال، ورأي أن يكون محمولا على المتاع، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم والدرهمين، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما.

[١٥٤٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص أن يجعل(١) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه، ويبيعه(٢) مرابحة، يعني إذا بين ذلك.

١٠ -( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه)

[١٥٤٦٤] ١ - الصدوق في الأمالي: في حديث الناقة، وقد تقدم سنده في أول

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٥.

(١) في المصدر: « يحمل ».

(٢) في المصدر: « وبيعه ».

الباب ١٠

١ - أمالي الصدوق ص ٣٨٠.

٣١٦

الباب، قال: قال عليعليه‌السلام : « بكم يا أعرابي؟ » قال: بمائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذها يا حسن » فأخذها، فمضى عليعليه‌السلام ، فلقيه أعرابي آخر، المثال واحد والثياب مختلفة، فقال: يا علي تبيع الناقة، قال عليعليه‌السلام : « وما تصنع بها؟ » قال: أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك، قال: « إن قبلتها فهي لك بلا ثمن » قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فكم(١) اشتريتها؟ قال: « بمائة » قال الاعرابي: ولك سبعون ومائة درهم، قال عليعليه‌السلام : « خذ السبعين والمائة، وسلم الناقة، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا » فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة، قال عليعليه‌السلام : « فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها » الخبر.

١١ -( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به)

[١٥٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك ».

[١٥٤٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا، فقال قوم: لا يكون ذلك إلا

__________________

(١) في المصدر: « فبكم ».

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨.

٣١٧

في الطعام خاصة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه(١) ، وقال آخرون: [ هو ](٢) في كل ما يكال أو يوزن. إلى آخره.

[١٥٤٦٧] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها، وليس هذا مثل الطعام الذي يكتال(١) ، ولا هو من باب النهي عن بيع ما لم يقبض ».

[١٥٤٦٨] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه، وروي: ولا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه.

[١٥٤٦٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه ».

قلت: الأقوى حرمة بيع المكيل والموزون قبل القبض إلا تولية، وتمام الكلام في الفقه.

١٢ -( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء)

[١٥٤٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله

__________________

(١) في المصدر: « يقبض ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

(١) في المصدر: « يكال ».

٤ - المقنع ص ١٢٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٤.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١١.

٣١٨

عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك، ويجعل له جعلا، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٤٧١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن السمسار(١) يشتري للرجل بأجر، فيقول له: خذ ما شئت واترك ما شئت، قال: لا بأس ».

١٣ -( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة)

[١٥٤٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري المتاع الكثير، ثم يقوم كل ثوب منه بقيمه ما اشترى، هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة؟ قال: « لا، إلا أن يبين للمشتري أنه قومه ».

١٤ -( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله)

[١٥٤٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ( طعاما أو )(١) متاعا بنظرة، فليس له أن يبيعه مرابحة إلا أن يبين، فإن كتم بطل البيع، إلا أن يرضى المشتري، أو يكون له من النظرة(٢) مثل

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

(١) السمسار: المتوسط بين البائع والمشتري ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ).

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٦.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩ ح ١٢٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النظرة: التأخير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ١٥٠ ).

٣١٩

ما للبائع» .

١٥ -( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره)

[١٥٤٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [ بدراهم ](١) فأخذ نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: « إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر(٢) سعرا، فإنما له سعر يومه، وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به ».

[١٥٤٧٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وكل ما يباع(١) بالنسيئة، سعر يومه ما لم ينقص» .

١٦ -( باب حكم فضول المكاييل والموازين)

[١٥٤٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين(١) عليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال: « إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها، لأنها قد تكون

__________________

الباب ١٥

١ - المقنع ص ١٢٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يسعرا ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « بيع ».

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٥.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496