مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314439 / تحميل: 5148
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا: لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « [ لعلك ](١) أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال: كذلك كان والله يا أمير المؤمنين.

ورواه في موضع آخر: عنهعليه‌السلام ، باختلاف يسير، وفي آخره قالعليه‌السلام : « فمن هاهنا(٢) أتيت يا لكع »(٣) .

[١٩٨٨٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسنعليه‌السلام : « يا بني، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد، ولا تشربن شربة و [ لا ](١) جرعة، إلا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ](٢) : اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني، وأن تشجعني بقوته(٣) على عبادتك، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه(٤) وغائلته ».

٥٤ -( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل)

[١٩٨٨٦] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: هناك.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٦.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « بقوتها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الوعث بفتح الواو وسكون العين: الشدة والشر ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠٢ ).

الباب ٥٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢٨١

نكهتك، وتطفئ بها حرار تك، وتقوم بها أضراسك، وتشد بها لثتك، وتجلب بها رزقك، وتحسن بها خلقك ».

٥٥ -( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام)

[١٩٨٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما واحملوه إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ».

٥٦ -( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده)

[١٩٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام قال: « خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس، من غير أن يمس ماء ».

[١٩٨٨٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : « عن أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه(١) إذ جاءه بلال

__________________

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٢١١.

الباب ٥٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) تعرق العظم: إذا أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه ( النهاية ج ٣ ص ٢٢٠ ).

٢٨٢

يؤذنه بالصلاة(٢) ، فقام وصلى ولم يتوضأ ».

[١٩٨٩٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن فمذق له، فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء.

٥٧ -( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه)

[١٩٨٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة(١) الثريد.

[١٩٨٩٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها البركة ».

[١٩٨٩٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « البركة في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه ».

٥٨ -( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره)

[١٩٨٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) في الحجرية: « للصلاة » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

(١) ذروة كل شئ: أعلاه ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٥٨ ).

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٦.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

٢٨٣

أمر أن يأكل كل أحد مما يليه.

[١٩٨٩٥] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قدم عليه رجل فاضافه، فادخله بيت أم سلمة، ثم قال: « هل عندكم شئ؟ » قال: فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر(١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال: « كل مما يليك، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجول في الطبق، ثم قال للرجل: « كل من حيث شئت، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: « هذا الوضوء مما مسته النار ».

[١٩٨٩٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه، ولا يناول ذروة الطعام، فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع، حتى يرفع القوم أيديهم، فإن ذلك يحجل جليسه ».

٥٩ -( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل)

[١٩٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول: « آخر الصحفة أعظمها بركة، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم بسعة الرزق، وللذي

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢.

(١) الوذر بسكون الذال: جمع وذرة وهي القطعة من اللحم وفي الحديث. وساق قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ١٧٠ ).

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ج ٤٠٥.

٢٨٤

يلعق الصحفة حسنة مضاعفة » وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص(١) .

[١٩٨٩٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها، فإن بقي فيها شئ عاوده فلعقها حتى تنتظف، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة، ويقول: لا يدري في أي الأصابع البركة.

[١٩٨٩٩] ٣ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من لعق قصعة، صلت عليه الملائكة، ودعت له بالسعة في الرزق، ويكتب له حسنات مضاعفة ».

[١٩٩٠٠] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أكل أحدكم طعاما، فمص أصابعه التي أكل(١) بها، قال الله عز وجل: بارك الله فيك ».

[١٩٩٠١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة، وتدعو له بالسعة في الرزق ».

__________________

(١) المصيص: الصوت الذي يظهر عند مص الإصبع في الفم ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٩١ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٤ - الخصال ص ٦١٣.

(١) في نسخة: يأكل.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢٨٥

[١٩٩٠٢] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل طعاما فليمص أصابعه، فإن في مص إحداها بركة ».

[١٩٩٠٣] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « القصعة تستغفر لمن يلحسها ».

٦٠ -( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين)

[١٩٩٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع.

وعن عليعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٩٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يأكل بخمس أصابع، ويقول: « هكذا كان يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس كما يأكل الجبارون ».

[١٩٩٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان، وبالاثنين أكل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياءعليهم‌السلام ».

قلت: ويؤيد الأكل بالثلاث جملة من الاخبار، إلا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة، كما في البحار الاستحباب عليه، وفي الدروس(١)

__________________

٦ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

(١) الدروس ص ٢٨٧.

٢٨٦

اقتصر على نقل الخبر من دون الحكم بالاستحباب.

٦١ -( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام)

[١٩٩٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها، فغضب وقال: « ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه ».

٦٢ -( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة)

[١٩٩٠٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ».

٦٣ -( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء)

[١٩٩٠٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل، لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[١٩٩١٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨١.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٧.

الباب ٦٣

١ - دعوات الراوندي ص ٦٠.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢٨٧

 صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو، لا يرجو لها رشوة، ولا يخاف بها من شره، ولا يريد إلا وجهه تعالى، صرف الله عنه بها مرارة(١) الموقف يوم القيامة ».

٦٤ -( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل)

[١٩٩١١] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر، فإن فيه شفاء من كل داء، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري ».

[١٩٩١٢] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن ميسر بن(١) محمد بن الوليد بن يزيد قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، فوجدت في فناء داره قوما كثيرا - إلى أن قال - ثم عدت من الغد، وما معي خلق ولا ورائي(٢) خلق، وأنا أتوقع أن يأتي أحد، فضاق(٣) ذلك علي حتى اشتد الحر، واشتد علي الجوع، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفئ به حرما أجد من الحر والجوع )(٤) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خوانا عليه ألوان طعام، وغلام آخر معه طست وإبريق، حتى وضعه بين يدي،

__________________

(١) في المصدر: حرارة.

الباب ٦٤

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٢ - الهداية للحضيني ص ٦٢ - أ.

(١) في المصدر: عن، والظاهر أن الصواب ما في المصدر، حيث ورد جزءا من الحديث في مكارم الأخلاق ص ١٤١ بإسناده عن محمد بن الوليد، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٠ ح ١٤ بنفس الاسناد.

(٢) في المصدر: أرى.

(٣) في المصدر: فطال.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٨٨

فقال لي: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل، فغسلت يدي وأكلت، فإذا أنا بأبي جعفرعليه‌السلام قد أقبل، فقمت إليه، فأمرني بالجلوس والأكل، فجلست وأكلت، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان، فقال له(٥) : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض، فقالعليه‌السلام له: « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله، فإن فيه رضى الرب، ومجلبة للرزق، وشفاء من كل سقم » الخبر.

٦٥ -( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة)

[١٩٩١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي: أطرفوا(١) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم، حتى يفرحوا بالجمعة ».

[١٩٩١٤] ٢ - « وعن بعض أهل الباطن، في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادهنوا غبا، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات، حتى تحبب إليهم الجمعة ».

٦٦ -( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل)

[١٩٩١٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ،

__________________

(٥) في المصدر: لي.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في الحجرية والمصدر: « أطرقوا » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٦.

الباب ٦٦

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.

٢٨٩

أنه قال: « الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء ».

[١٩٩١٦] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يستمرئ طعامه، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ».

٦٧ -( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا)

[١٩٩١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر، إلا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة، أو نذر سماه، أو كان قد زال نصف النهار ».

وقالعليه‌السلام : « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٦٨ -( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به)

[١٩٩١٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بورك لك، وبورك عليك، وبورك فيك » فقال أبو أيوب: يا رسول الله وغيري، قال: « نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء

__________________

٢ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٢٩٠

الأصفر والحمق ».

القطب الراوندي في دعواته: عنه مثله(١) .

[١٩٩١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قال لعليعليه‌السلام : « كل ما وقع تحت مائدتك، فإنه ينفي عنك الفقر، وهو مهور الحور العين، ومن أكله حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا ».

[١٩٩٢٠] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل، لم أراد أن يستشفي به ».

[١٩٩٢١] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يسقط من المائدة مهور حور العين ».

[١٩٩٢٢] ٥ - العياشي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده، فيضحك الخادم » الخبر.

[١٩٩٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة، فقال: « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي.

[١٩٩٢٤] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل ما يسقط من المائدة، عاش ما عاش في سعة من

__________________

(١) دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٣.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٢.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

٢٩١

رزقه، وعوفي ولده وولده من الحرام ».

٦٩ -( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها)

[١٩٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة، كتب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين ».

[١٩٩٢٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام إذا رأى شيئا من الطعام من منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً ) (١) » الخبر.

[١٩٩٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها الانسان فيمسحها ويأكلها، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة ».

[١٩٩٢٨] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا رأى شيئا من الخبز مطروحا ولو قدر ما تجره النملة، نقص من قوت أهله بقدر ذلك ».

[١٩٩٢٩] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٨ ٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٣.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٢٩٢

وآله )، أنه قال: « من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ».

[١٩٩٣٠] ٦ - كتاب التعريف للصفواني: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه، حتى يغفر الله له ».

[١٩٩٣١] ٧ - وقال: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة فأكلها، كانت سبعمائة حسنة ».

٧٠ -( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه)

[١٩٩٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام ، إذا رأى شيئا من الطعام في منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال: هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار(٢) فكانوا يستنجون به، فبعث الله عليهم دوابا أصغر من الجراد، فلم تدع لهم شيئا [ مما ](٣) خلقه الله من شجر ولا نبات إلا أكلته، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه ».

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ٦.

٧ - كتاب التعريف ص ٦.

الباب ٧٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢.

(٢) الفهر: حجر يملا الكف ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٩٣

٧١ -( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها)

[١٩٩٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش ( وكان على السطح )(١) ، فقال: « لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا به، فإن قوما ممن كان قبلكم، وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٢) ».

[١٩٩٣٤] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، عن محمد بن هارون الصوفي، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الإمام محمد بن علي، عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله، فقدم إليه رغيفين، فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما، فقال سلمان: يا أبا ذر لأي شئ تقلب هذين الرغيفين؟ قال: خفت أن لا يكونا نضيجين، فغضب سلمان من ذلك

__________________

الباب ٧١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) النحل ١٦: ١١٢

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٥٢ ح ٢٠٣.

٢٩٤

غضبا شديدا، ثم قال: ما أجرأك! حيث تقلب هذين الرغيفين، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش، عملت فيه الملائكة حتى القوة إلى الريح، وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض، وعمل فيه الرعد [ والبرق ](١) والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح، وما لا أحصيها لك، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذر: إلى الله أتوب، واستغفر الله مما أحدثت، وإليك اعتذر مما كرهت ».

[١٩٩٣٥] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: في مواعظ المسيحعليه‌السلام ، قال: قال: « يا بني إسرائيل، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره ».

٧٢ -( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها)

[١٩٩٣٦] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدثنا الحكم بن سليمان قال: حدثنا النضر بن منصور، عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على عليعليه‌السلام ، فإذا بين يديه لبن حامض أذتني(١) حموضته وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا! قال لي: « يا أبا الجنوب، رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أيبس من هذا، ويأكل أخشن من هذا، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به، خفت أن لا ألحق به ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تحف العقول ص ٣٨٦.

الباب ٧٢

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٤.

(١) في الحجرية: « آذاني » وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

[١٩٩٣٧] ٢ - قال: وحدثني إبراهيم بن العباس قال: حدثنا ابن المبارك، عن بكر بن [ عيسى ](١) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان [ علي ](٢) عليه‌السلام يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم، وكان طعامه على حدة، فقال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة، وكان ذلك طعامه، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة ».

[١٩٩٣٨] ٣ - قال: وأخبرني أحمد بن معمر(١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن معزا، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام القصر، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جارية قائمة فقلت لها: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقه، فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأثم، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه(٢) ، فقال عليعليه‌السلام : « ما يقول؟ » قالت: سله، فقلت له: قلت لها: لو ينخلوا دقيقك، فبكى ثم قال: [ بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه « قال: يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٣) .

[١٩٩٣٩] ٤ - وعن إبراهيم بن محمد - من ولد عليعليه‌السلام - قال:

__________________

٢ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٥.

(١) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الغارات ج ١ ص ٨٦.

(١) في الحجرية: « شمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٦ ).

(٢) في المصدر: ما صحبناه.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

٢٩٦

كان عليعليه‌السلام ، إذا نعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لم يك بالطويل الممط - إلى أن قال - بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا، ولم ينخل دقيقه ».

[١٩٩٤٠] ٥ - وعن عدي بن ثابت قال: أتي عليعليه‌السلام بفالوذج فأبى أن يأكله.

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه: « أن أمير المؤمنين علياعليه‌السلام ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله، قالوا: تحرمه؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (١) ».

ورواه المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي، عن عبد الله بن راشد الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن أحمد بن شمر، عن عبد الله بن ميمون المكي - مولى بني مخزوم - عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٩٤١] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء، قل: لقومك يا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ».

[١٩٩٤٢] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه، فوجأ بإصبعه فيه

__________________

٥ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

(١) الأحقاف ٤٦: ٢٠.

(٢) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٤.

٢٩٧

ثم استلها فلم ينزع منه شيئا، فلمظ إصبعه ثم قال: « إن هذا لحلو طيب، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود، ارفعوه » فرفعوه.

[١٩٩٤٣] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم، فلما أمسى قال: « هل عندكم من شراب؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل، فلما طعمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزعه من فيه، وقال: « إدامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لربي، فإنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر خفضه، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله ».

[١٩٩٤٤] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة بجراب مختوم، فأخرج منه خبزا متغبرا خشنا، فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته!؟ قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت اصنع في جرابه طعاما طيبا، فختم جرابه، ثم إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فته في قصعة، وصب عليه الماء، ثم ذر عليه الملح، وحسر عن ذراعة فلما فرغ قال: « يا عمرو، لقد هانت هذه - ومد يده إلى محاسنه - وخسرت هذه، أن أدخلها النار من أجل الطعام، هذا يجزوني ».

[١٩٩٤٥] ١٠ - ورآهعليه‌السلام عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء، وكسرات من خبز شعير وملح، فقال: إني [ لا ](١) أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٥.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

١٠ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٩٩٤٦] ١١ - وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد، فإذا عنده فاثور(١) عليه خبز السمراء، وصحفة فيها خطيفة(٢) وملبنة فقلت: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخطيفة: فقال: « إنما هذا عيد من غفر له ».

[١٩٩٤٧] ١٢ - وعن العرني: وضع خوان من فالوذج بين يديه، فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا، وتلمظ بإصبعه وقال: « طيب طيب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها ».

وفي خبر عن الصادقعليه‌السلام : « أنهعليه‌السلام مد يده إليه(١) ثم قبضها، فقيل له في ذلك، فقال: ذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأكله قط، فكرهت أن آكله ».

وفي خبر آخر عن الصادقعليه‌السلام : « أنه قال له: تحرمه؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (٢) ».

[١٩٩٤٨] ١٣ - وعن الباقرعليه‌السلام ، في خبر: « كانعليه‌السلام ليطعم خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ».

[١٩٩٤٩] ١٤ - وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب

__________________

١١ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) الفاثور: المائدة، والطست ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٤ ).

(٢) الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ( النهاية ج ٢ ص ٤٩ ).

١٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) في الحجرية: « إليها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأحقاف ٤٦: ٢٠

١٣ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

١٤ - المناقب ج ٢ ص ٩٩ باختصار، ونقل العلامة المجلسي في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ نص الحديث سندا ومتنا عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، ثم قال في آخره: المناقب عن ابن غفلة مثله.

٢٩٩

عليه‌السلام العصر، فوجدته جالسا بين يديه صحفة فيها لبن خاذر(١) أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده أحيانا فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله يطعمه من طعام الجنة، ويسقيه من شرابها » قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: ويحك يا فضة، الا تتقين الله في هذا الشيخ، الا تنخلون له طعاما، مما أرى فيه من النخالة!؟ فقالت: لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما، قال: « ما قلت لها » فأخبرته، فقال: « بأبي وأمي من لم ينخل له طعام، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام، حتى قبضه الله ».

[١٩٩٥٠] ١٥ - القطب الراوندي في الخرائج: في أعلام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ومن أعلامه قوله: « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يسد فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة(١) في حوله إلا في سنة أضحية، ولن تقدروا على ذلك، فأعيوني بورع واجتهاد » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه هكذا: وفيما كتب إلى سهل بن حنيف: « أما علمت أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ويسد فاقة جوعه بقرصيه، ولا يأكل الفلذة في حوليه، إلا في سنة أضحية، يستشرف(٢) الافطار على ادميه، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره(٣) .

__________________

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المناقب: حاذر، وفي البحار: حازر والظاهر أن الصحيح ما في البحار وهو اللبن إذا اشتدت حموضته ( لسان العرب ج ٤ ص ١٨٥ ).

١٥ - الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٠.

(١) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٦ ).

(٢) يستشرف: أي تميل نفسه إلى ادميه وهما القرصان المذكور ان نزلهما منزلة الادام ( انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٧٢ ).

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٠١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

غلطا أو تجازفا ممن استوفى له» .

١٧ -( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما)

[١٥٤٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من باع نخلا [ قد ](١) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

[١٥٤٧٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها(١) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود)

[١٥٤٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع(١) الثمن، وينكر البائع القبض، فقالعليه‌السلام : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه، إذا كان الشئ في يده، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان البيع(٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح(٣)

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: « فثمرتها ».

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) في المصدر: « المبيع ».

(٣) ليس في المصدر.

٣٢١

وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: قد نقدتك، وقال البائع: لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه، فعلى المشتري البينة بأنه(٤) دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض(٥) كما أنكر » قيل له: فان كانت السلعة بأيديهما معا، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع، قال: « فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن» .

[١٥٤٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز على المسلم(١) غلط في بيع ».

[١٥٤٨١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به قال: « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه ».

[١٥٤٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة، على أن شراه(١) بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي(٢) اشتراه بها ».

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: « قبض ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩.

(١) في المصدر: « مسلم ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨.

(١) في المصدر: « شراءه ».

(٢) في المصدر: « التي ».

٣٢٢

[١٥٤٨٣] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال ».

[١٥٤٨٤] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبيد، عن سماعة قال: سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ، وعن لا شئ، وعن الذي لا يقبل الله غيره؟ فأخرج(١) الشئ، وعجز عن لا شئ، فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة، فبعها منه بلا شئ، واقبض الثمن، فأخذ بعذارها(٢) وأتى بها أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال: قد أمرني ببيعها، قال: « بكم » قال: بلا شئ، قال له: « ما تقول؟ » قال: الحق أقول، فقال: « قد اشتريتها(٣) منك بلا شئ » قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط، قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن، فلما أعياه(٤) الثمن قال: جعلت فداك(٥) فإن(٦) الميعاد إذا كان الغداة، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « جئت لتقبض ثمن البغلة، لا شئ » قال: نعم، ولا شئ ثمنها، قال: « نعم » فركب أبو عبد اللهعليه‌السلام البغلة، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى السراب

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٠٧.

٦ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: « فأخبر ».

(٢) العذار: ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « أبطأه ».

(٥) في المصدر زيادة: الثمن.

(٦) في المصدر: « قال ».

٣٢٣

يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا حنيفة، ماذا عند الميل(٧) كأنه يجري؟ » قال: ذاك الماء، يا ابن رسول الله، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى:( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ ) (٨) » قال: خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا حزينا، فقالوا له: مالك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت البغلة هدرا، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم.

[١٥٤٨٥] ٧ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم، في كتاب شرح الاخبار: عن عمر بن حماد القتادة، بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر، فقال لي عمر: سله هلا يبيع الظهر(١) ؟ فقمت إليه فسألته، فقال: نعم، فقام إليه، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس الحق هذا الظهر، فقال الاعرابي: جردها من أحلاسها(٢) وأقتابها(٣) فقال: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما علياعليه‌السلام فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها، فقال عمر: لا، قال: فجردها له، فإنما لك الإبل، فقال عمر: يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي، وألحقها بالظهر، ففعلت.

__________________

(٧) الميل: قدر منتهى مد البصر، وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب - ميل - ج ١١ ص ٦٣٩ ).

(٨) النور ٢٤: ٣٩.

٧ - شرح الاخبار:

(١) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب - ظهر - ج ٤ ص ٥٢٢ ).

(٢) الأحلاس: جمع حلس وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب - حلس - ج ٦ ص ٥٤ ).

(٣) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر سنام البعير ( لسان العرب - قتب - ج ١ ص ٦٦١ ).

٣٢٤

أبواب أحكام العيوب

١ -( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب)

[١٥٤٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ](١) أصل الخلقة ناقص منه، يوجب الرد في البيع ».

٢ -( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة)

[١٥٤٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ».

[١٥٤٨٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها، إلا أن يشترط(١) ألا عهدة عليه ».

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: البائع.

٣٢٥

٣ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش)

[١٥٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب ».

٤ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا)

[١٥٤٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في ذيل الخبر المتقدم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ذلك إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطأها، ردها ورد نصف عشر قيمتها ».

٥ -( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)

[١٥٤٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٩٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال: برئت إليك من كل عيب، قال: « لا يبرئه ذلك، حتى يخبره بالعيب الذي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧.

٣٢٦

تبرأ منه ويطلعه عليه ».

٦ -( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه)

[١٥٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقال: « هو غش » فكرهه، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره(١) ، فأما إن كان يخفى، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه، ويخفون شره(٣) .

[١٥٤٩٤] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الدين النصيحة ».

وأنه قال: « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على(١) المشتري إذا رآه اشتراه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب)

[١٥٤٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة: أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، فيعطى المشتري ما بين القيمتين ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

(١) في المصدر: يظهر.

(٢) في نسخة: « وعن عليعليه‌السلام ».

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥.

(١) في المصدر: « عن ».

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٢٧

٣٢٨

أبواب الربا

١ -( باب تحريمه)

[١٥٤٩٦] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب كسب الربا » الخبر.

[١٥٤٩٧] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا ».

[١٥٤٩٨] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع ».

[١٥٤٩٩] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى

__________________

أبواب الربا

الباب ١

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١.

٤ - دعوات الراوندي.

٣٢٩

[ أحد ](١) منكم رؤيا؟ وأنه قال لنا ذات غداة: « أنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت معهم، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأتينا إلى رجل مضطجع - إلى أن قال - فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر(٢) فاه فيلقمه حجرا، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، فقلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - قالا: وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه أكل الربا » الخبر.

[١٥٥٠٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال: « يا معاذ سألت عن عظيم من الامر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: تحشر(٢) عشرة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم(٣) على صورة القرد(٤) - إلى أن قال - وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا »

__________________

(١) أثبتناه لاحتياج السياق إليها.

(٢) فغر فاه: فتح فمه ( لسان العرب - فغر - ج ٥ ص ٥٩ ).

٥ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

(١) النبأ ٧٨: ١٨.

(٢) في المصدر: « يحشر ».

(٣) في المصدر: « بعضهم ».

(٤) في المصدر: « القردة ».

٣٣٠

[١٥٥٠١] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء، رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ »

قلت: وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله: الربا، وترك نقل باقيه، لتوهم لا يخفى على الناظر.

[١٥٥٠٢] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥٠٣] ٨ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الربا سبعون جزءا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ».

[١٥٥٠٤] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، الزاني بأمه أهون عند الله ( م ن أن يأكل الربا )(١) مثقال حبة من خردل ».

[١٥٥٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار: من

__________________

٦ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٢.

(١) في المصدر: « ممن يدخل في ماله الربا ».

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا، ولا بد لآكل الربا من النار ».

[١٥٥٠٦] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ظهر الزنى والربا في قرية، أذن في هلاكها ».

[١٥٥٠٧] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل منه، فإن كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط ».

[١٥٥٠٨] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه رآى ليلة أسري به رجالا بطونهم كالبيت الطحم(١) ، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ قال: آكلة الربا ».

[١٥٥٠٩] ١٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ».

[١٥٥١٠] ١٥ - وأتي علي بن أبي طالبعليه‌السلام برجل يأكل الربا، فقسم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال، وأحرق نصفه، وسئل الصادقعليه‌السلام : لم حرم الله الربا؟ فقال: « لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥١١] ١٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية ».

[١٥٥١٢] ١٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر: الآبق من سيده، وامرأة لا يرضى عنها زوجها، ومدمن الخمر، والعاق، وآكل الربا ».

__________________

١١ - ١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) المطحوم: المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ).

١٤ - ١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٢

[١٥٥١٣] ١٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره ».

[١٥٥١٤] ١٩ - وعن ابن عباس: أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب: أولها: حياة ذو(١) أجنحة، ينزلن ويحملن المطففين من السوق، والثاني: سيول تغرق الحالفين بالكذب، والثالث: تخسف بقوم الأرض، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون، من الحرام أو الحلال، والرابع: تجئ ريح فتحمل قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا، وهم الذين يبيتون على لهوهم، والخامس: تجئ نار فتحرق بعض أصحاب السوق، وهم آكلة الربا.

[١٥٥١٥] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أكلت أمتي الربا، كانت الزلزلة والخسف ».

[١٥٥١٦] ٢١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: قيل للصادقعليه‌السلام : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر، فقال: « يمحق الله دينه، وإن كان ماله يكثر ».

[١٥٥١٧] ٢٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة، لم يقبلها إلا على شروط افترضها(١) عليهم، منها أن لا يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك [ فقد ](٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.

[١٥٥١٨] ٢٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

١٨ - ٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

(١) كذا، والأنسب: ذوات.

٢١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٦.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦.

(١) في المصدر: « أشترطها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الجعفريات ص ١٦٩.

٣٣٣

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل(١) عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف - إلى أن قال - والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الدعائم: وفيه: « وآكل الربا من غير ذكر الصيارفة(٢) .

٢ -( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا)

[١٥٥١٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزل الله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية، فقام خالد بن وليد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله ربا أبي في ثقيف، وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال: « من أخذ الربا وجب عليه القتل ».

٣ -( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها)

[١٥٥٢٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الربا ربوان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ».

الصدوق في الهداية والمقنع: مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ليلا.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٥، وفي الهداية ص ٨٠.

٣٣٤

[١٥٥٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ](١) ما هو أفضل منها، وذلك قول الله عز وجل:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي: لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك ».

[١٥٥٢٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال: « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا ».

قال صاحب الدعائم: فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ](٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفا منه وتقية من شره، أو يستعطف(٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة، أو ليدفع عنه(٤) ضيما، أو يسأل في حاجة، أو مثل هذا وما أشبه، فالهدية على مثل ذلك، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه(٥) وأكله، وهو داخل فيما جاء النهي عن ( الأئمة صلوات الله عليهم ) عنه.

قلت: وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المدثر ٧٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦.

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: « استعطافا ».

(٤) في المصدر زيادة: مضرة أو.

(٥) في المصدر زيادة: وقبوله.

٣٣٥

تقدم في باب الهدية، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ.

٤ -( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه)

[١٥٥٢٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وشاهديه، وكاتبه، إذا علموا بذلك ».

[١٥٥٢٤] ٢ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله عشرا: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده، والمحلل، والمحلل له، والواشم، والمتوشم، ومانع الزكاة ».

[١٥٥٢٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٢٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهده ».

٥ -( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا)

[١٥٥٢٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، أن رجلا سأل أبا جعفر

__________________

الباب ٤

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦.

٣٣٦

عليه‌السلام ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص [ على ](١) أبي جعفرعليه‌السلام ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « مخرجك في كتاب الله:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة ».

[١٥٥٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام لهعليه‌السلام : « فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه(٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ».

[١٥٥٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الربا ربوان - إلى أن قال - وربا يؤكل، وهو قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقض لحمه عن بدنه.

[١٥٥٣٠] ٤ - وفي الهداية: ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام، فله ما

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: « مما حمله من الربا إذا تاب ان تضع ذلك اللحم عن بدنه ».

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

٤ - الهداية ص ٨٠.

٣٣٧

سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم،( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .

[١٥٥٣١] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف ».

٦ -( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص)

[١٥٥٣٢] ١ - العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو )(١) يكال ».

[١٥٥٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل العالمعليه‌السلام ، عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا أو(١) وزنا ».

[١٥٥٣٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الربا في كل ما يكال أو يوزن، إذا كان فيه التفاضل ».

[١٥٥٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في مجمع البيان: والمنصوص عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٥ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤.

(١) في المصدر: « فيما يوزن و ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « ولا ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٧٨.

٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠.

٣٣٨

والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزيت، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى ».

٧ -( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي)

[١٥٥٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٥٥٣٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ».

٨ -( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي)

[١٥٥٣٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحنطة والشعير شئ واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما ».

__________________

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٨!.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧.

٣٣٩

٩ -( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه)

[١٥٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الدقيق بالحنطة، والسويق(١) بالدقيق، مثلا بمثل ».

[١٥٥٤٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن البر والسويق، قال: « مثلا بمثل » قيل [ له ](١) ، أنه يكون له فضل، قال: « أليس له مؤونة؟ » قيل: بلى، قال: « هذا بهذا ».

[١٥٥٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا ».

١٠ -( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)

[١٥٥٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

١١ -( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة)

[١٥٥٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨.

(١) السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج ٥ ص ١٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ج ٩٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496