مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314442 / تحميل: 5148
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

غلطا أو تجازفا ممن استوفى له» .

١٧ -( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما)

[١٥٤٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من باع نخلا [ قد ](١) أبرت - يعني قد ذكرت - فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

[١٥٤٧٨] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرها(١) للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود)

[١٥٤٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل يبتاع من الرجل المأكول والثوب وأشباه ذلك، مما لا يكتب الناس فيه الوثائق، ويقبضه المشتري ويزعم أنه دفع(١) الثمن، وينكر البائع القبض، فقالعليه‌السلام : « القول في هذا قول المشتري مع يمينه، إذا كان الشئ في يده، وإن لم يخرج من يد البائع، فالقول قوله وعليه اليمين بأنه ما قبض ثمنه، إلا أن تكون عند المشتري بينة بالدفع، وإن كان البيع(٢) مما يكتب الناس في مثله الوثائق، ويتشاهدون فيه كالحيوان والرباع والذبائح(٣)

__________________

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٤.

(١) في المصدر: « فثمرتها ».

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٥ ح ١٤٨.

(١) في المصدر زيادة: إليه.

(٢) في المصدر: « المبيع ».

(٣) ليس في المصدر.

٣٢١

وأشباه ذلك، واختلفا في الثمن، فقال المشتري: قد نقدتك، وقال البائع: لم تنقدني، وقد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه، فعلى المشتري البينة بأنه(٤) دفع كما ادعى، وعلى البائع اليمين بأنه ما أقبض(٥) كما أنكر » قيل له: فان كانت السلعة بأيديهما معا، لم يبن بها المشتري ولم يفارق البائع، قال: « فإن القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة فيما ادعاه من دفع الثمن» .

[١٥٤٨٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز على المسلم(١) غلط في بيع ».

[١٥٤٨١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتياه بالثمن، فأتاه أحدهما به قال: « له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه، فليس له ذلك إلا أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أداه ».

[١٥٤٨٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم، فله أن يبيعه مرابحة، على أن شراه(١) بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم فنقد فيه دينارا، فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم الذي(٢) اشتراه بها ».

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قد.

(٥) في المصدر: « قبض ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٦ ح ١٤٩.

(١) في المصدر: « مسلم ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٢٨.

(١) في المصدر: « شراءه ».

(٢) في المصدر: « التي ».

٣٢٢

[١٥٤٨٣] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية، كان الفرج حلالا وعليه تبعة المال ».

[١٥٤٨٤] ٦ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عبيد، عن سماعة قال: سأل رجل أبا حنيفة عن الشئ، وعن لا شئ، وعن الذي لا يقبل الله غيره؟ فأخرج(١) الشئ، وعجز عن لا شئ، فقال: اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرافضة، فبعها منه بلا شئ، واقبض الثمن، فأخذ بعذارها(٢) وأتى بها أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة » قال: قد أمرني ببيعها، قال: « بكم » قال: بلا شئ، قال له: « ما تقول؟ » قال: الحق أقول، فقال: « قد اشتريتها(٣) منك بلا شئ » قال: وأمر غلامه أن يدخله المربط، قال: فبقي محمد بن الحسن ساعة ينتظر الثمن، فلما أعياه(٤) الثمن قال: جعلت فداك(٥) فإن(٦) الميعاد إذا كان الغداة، فلما كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « جئت لتقبض ثمن البغلة، لا شئ » قال: نعم، ولا شئ ثمنها، قال: « نعم » فركب أبو عبد اللهعليه‌السلام البغلة، وركب أبو حنيفة بعض الدواب فتصحرا جميعا، فلما ارتفع النهار نظر أبو عبد اللهعليه‌السلام إلى السراب

__________________

٥ - الجعفريات ص ١٠٧.

٦ - الاختصاص ص ١٠٩.

(١) في المصدر: « فأخبر ».

(٢) العذار: ما وقع على خدي الدابة من رسنها ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٤٩ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « اشتراها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: « أبطأه ».

(٥) في المصدر زيادة: الثمن.

(٦) في المصدر: « قال ».

٣٢٣

يجري قد ارتفع كأنه الماء الجاري، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا حنيفة، ماذا عند الميل(٧) كأنه يجري؟ » قال: ذاك الماء، يا ابن رسول الله، فلما وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اقبض ثمن البغل قال الله تعالى:( كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ ) (٨) » قال: خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا حزينا، فقالوا له: مالك يا أبا حنيفة؟ قال: ذهبت البغلة هدرا، وكان قد أعطي بالبغلة عشرة آلاف درهم.

[١٥٤٨٥] ٧ - القاضي نعمان المصري صاحب الدعائم، في كتاب شرح الاخبار: عن عمر بن حماد القتادة، بإسناده عن أنس قال: كنت مع عمر بمنى، إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر، فقال لي عمر: سله هلا يبيع الظهر(١) ؟ فقمت إليه فسألته، فقال: نعم، فقام إليه، فاشترى منه أربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا أنس الحق هذا الظهر، فقال الاعرابي: جردها من أحلاسها(٢) وأقتابها(٣) فقال: إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها، فاستحكما علياعليه‌السلام فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها، فقال عمر: لا، قال: فجردها له، فإنما لك الإبل، فقال عمر: يا أنس جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الاعرابي، وألحقها بالظهر، ففعلت.

__________________

(٧) الميل: قدر منتهى مد البصر، وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال، لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، وكل ثلاثة أميال منها فرسخ ( لسان العرب - ميل - ج ١١ ص ٦٣٩ ).

(٨) النور ٢٤: ٣٩.

٧ - شرح الاخبار:

(١) الظهر: الإبل التي يحمل عليها ويركب ( لسان العرب - ظهر - ج ٤ ص ٥٢٢ ).

(٢) الأحلاس: جمع حلس وهو ما يوضع على ظهر البعير تحت الرحل والقتب وهو كساء رقيق ( لسان العرب - حلس - ج ٦ ص ٥٤ ).

(٣) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر سنام البعير ( لسان العرب - قتب - ج ١ ص ٦٦١ ).

٣٢٤

أبواب أحكام العيوب

١ -( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب)

[١٥٤٨٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ](١) أصل الخلقة ناقص منه، يوجب الرد في البيع ».

٢ -( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة)

[١٥٤٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام ».

[١٥٤٨٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها، إلا أن يشترط(١) ألا عهدة عليه ».

__________________

أبواب أحكام العيوب

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: البائع.

٣٢٥

٣ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش)

[١٥٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: « يلزمه ويرد عليه قيمة العيب ».

٤ -( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا)

[١٥٤٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في ذيل الخبر المتقدم، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ذلك إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى وقد وطأها، ردها ورد نصف عشر قيمتها ».

٥ -( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري)

[١٥٤٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استوجب صفقة بعد افتراق المتبايعين، فوجد فيها عيبا لم يبرأ منه البائع، فله الرد ».

[١٥٤٩٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل باع دابة أو سلعة فقال: برئت إليك من كل عيب، قال: « لا يبرئه ذلك، حتى يخبره بالعيب الذي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١١٩.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨ ح ١٢٠.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٧.

٣٢٦

تبرأ منه ويطلعه عليه ».

٦ -( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه)

[١٥٤٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض، فقال: « هو غش » فكرهه، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره(١) ، فأما إن كان يخفى، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون، فليس بغش ولا منهي عنه.

وعنهعليه‌السلام (٢) أنه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه، ويخفون شره(٣) .

[١٥٤٩٤] ٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الدين النصيحة ».

وأنه قال: « لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على(١) المشتري إذا رآه اشتراه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب)

[١٥٤٩٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع، رده ورد عليه بالقيمة، والقيمة: أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، فيعطى المشتري ما بين القيمتين ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

(١) في المصدر: يظهر.

(٢) في نسخة: « وعن عليعليه‌السلام ».

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥.

(١) في المصدر: « عن ».

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٢٧

٣٢٨

أبواب الربا

١ -( باب تحريمه)

[١٥٤٩٦] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادقعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب كسب الربا » الخبر.

[١٥٤٩٧] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفية، والربا ».

[١٥٤٩٨] ٣ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عند ذكر أهل الفتنة: فيستحلون الخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية، والربا بالبيع ».

[١٥٤٩٩] ٤ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى

__________________

أبواب الربا

الباب ١

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١١٥ ح ٣ عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٣ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥ ح ١٥١.

٤ - دعوات الراوندي.

٣٢٩

[ أحد ](١) منكم رؤيا؟ وأنه قال لنا ذات غداة: « أنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت معهم، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فأتينا إلى رجل مضطجع - إلى أن قال - فانطلقنا فأتينا إلى نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، ثم يرجع إليه كما رجع، وإذا على شاطئ النهر رجل عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر(٢) فاه فيلقمه حجرا، فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا، فقلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - قالا: وأما الرجل الذي أتيت عليه فيسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه أكل الربا » الخبر.

[١٥٥٠٠] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في منزل أبي أيوب الأنصاري فقال معاذ: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى:( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ) (١) فقال: « يا معاذ سألت عن عظيم من الامر، ثم أرسل عينيه، ثم قال: تحشر(٢) عشرة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله تعالى من المسلمين، وبدل صورهم فبعضهم(٣) على صورة القرد(٤) - إلى أن قال - وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها - إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة الربا »

__________________

(١) أثبتناه لاحتياج السياق إليها.

(٢) فغر فاه: فتح فمه ( لسان العرب - فغر - ج ٥ ص ٥٩ ).

٥ - مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣.

(١) النبأ ٧٨: ١٨.

(٢) في المصدر: « يحشر ».

(٣) في المصدر: « بعضهم ».

(٤) في المصدر: « القردة ».

٣٣٠

[١٥٥٠١] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء، رأيت أقواما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال: هؤلاء( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) (١) ، وإذا هم بسبيل آل فرعون، يعرضون على النار غدوا وعشيا، يقولون: ربنا متى تقوم الساعة؟ »

قلت: وهذا الخبر ذكره الشيخ في الأصل إلى قوله: الربا، وترك نقل باقيه، لتوهم لا يخفى على الناظر.

[١٥٥٠٢] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الربا حرام سحت من الكبائر، ومما قد وعد الله عليه النار، فنعوذ بالله منها، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وأروي عن العالمعليه‌السلام أنه قال: إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥٠٣] ٨ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الربا سبعون جزءا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام ».

[١٥٥٠٤] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، الزاني بأمه أهون عند الله ( م ن أن يأكل الربا )(١) مثقال حبة من خردل ».

[١٥٥٠٥] ١٠ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار: من

__________________

٦ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٨٩.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٨ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٢.

(١) في المصدر: « ممن يدخل في ماله الربا ».

١٠ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

اتجر بغير علم فلا بد له من أكل الربا، ولا بد لآكل الربا من النار ».

[١٥٥٠٦] ١١ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ظهر الزنى والربا في قرية، أذن في هلاكها ».

[١٥٥٠٧] ١٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الربا ملا الله بطنه نارا بقدر ما أكل منه، فإن كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما دام عنده منه قيراط ».

[١٥٥٠٨] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنه رآى ليلة أسري به رجالا بطونهم كالبيت الطحم(١) ، وهم على سابلة آل فرعون، فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم، فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل: من هؤلاء؟ قال: آكلة الربا ».

[١٥٥٠٩] ١٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الدرهم من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية كلها بذات محرم، ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به ».

[١٥٥١٠] ١٥ - وأتي علي بن أبي طالبعليه‌السلام برجل يأكل الربا، فقسم ماله قسمين، فجعل نصفه في بيت المال، وأحرق نصفه، وسئل الصادقعليه‌السلام : لم حرم الله الربا؟ فقال: « لئلا يتمانع الناس المعروف ».

[١٥٥١١] ١٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والسحت بالهدية ».

[١٥٥١٢] ١٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يقبل الله صلاة خمسة نفر: الآبق من سيده، وامرأة لا يرضى عنها زوجها، ومدمن الخمر، والعاق، وآكل الربا ».

__________________

١١ - ١٣ - لب اللباب: مخطوط.

(١) المطحوم: المملوء ( القاموس المحيط ج ٤ ص ١٤٤ ).

١٤ - ١٧ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٢

[١٥٥١٣] ١٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره ».

[١٥٥١٤] ١٩ - وعن ابن عباس: أن الله يبعث في آخر الزمان خمسة أنواع من العذاب: أولها: حياة ذو(١) أجنحة، ينزلن ويحملن المطففين من السوق، والثاني: سيول تغرق الحالفين بالكذب، والثالث: تخسف بقوم الأرض، وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون، من الحرام أو الحلال، والرابع: تجئ ريح فتحمل قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا، وهم الذين يبيتون على لهوهم، والخامس: تجئ نار فتحرق بعض أصحاب السوق، وهم آكلة الربا.

[١٥٥١٥] ٢٠ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أكلت أمتي الربا، كانت الزلزلة والخسف ».

[١٥٥١٦] ٢١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: قيل للصادقعليه‌السلام : قد نرى الرجل يربي وماله يكثر، فقال: « يمحق الله دينه، وإن كان ماله يكثر ».

[١٥٥١٧] ٢٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لما قبل الجزية من أهل الذمة، لم يقبلها إلا على شروط افترضها(١) عليهم، منها أن لا يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك [ فقد ](٢) برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.

[١٥٥١٨] ٢٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

١٨ - ٢٠ - لب اللباب: مخطوط.

(١) كذا، والأنسب: ذوات.

٢١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٦.

٢٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٦.

(١) في المصدر: « أشترطها ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢٣ - الجعفريات ص ١٦٩.

٣٣٣

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل(١) عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف - إلى أن قال - والصيارفة آكلة الربا منهم ».

ورواه في الدعائم: وفيه: « وآكل الربا من غير ذكر الصيارفة(٢) .

٢ -( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا)

[١٥٥١٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) فإنه كان سبب نزولها أنه لما نزل الله( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ) (٢) الآية، فقام خالد بن وليد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله ربا أبي في ثقيف، وقد أوصاني عند موته بأخذه، فأنزل الله تعالى( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ) (٣) قال: « من أخذ الربا وجب عليه القتل ».

٣ -( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها)

[١٥٥٢٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الربا ربوان: ربا يؤكل، وربا لا يؤكل، فأما الربا الذي يؤكل، فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ».

الصدوق في الهداية والمقنع: مثله(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ليلا.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٣.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

(٣) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٥، وفي الهداية ص ٨٠.

٣٣٤

[١٥٥٢١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت الهدية يلتمس بها [ مهديها ](١) ما هو أفضل منها، وذلك قول الله عز وجل:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٢) أي: لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك ».

[١٥٥٢٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (١) قال: « هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها، فذلك ربا ».

قال صاحب الدعائم: فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والامر بقبولها، فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [ فيه ](٢) ، فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفا منه وتقية من شره، أو يستعطف(٣) ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة، أو ليدفع عنه(٤) ضيما، أو يسأل في حاجة، أو مثل هذا وما أشبه، فالهدية على مثل ذلك، والهبة والاطعام سحت كله وحرام أخذه(٥) وأكله، وهو داخل فيما جاء النهي عن ( الأئمة صلوات الله عليهم ) عنه.

قلت: وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المدثر ٧٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦.

(١) الروم ٣٠: ٣٩.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: « استعطافا ».

(٤) في المصدر زيادة: مضرة أو.

(٥) في المصدر زيادة: وقبوله.

٣٣٥

تقدم في باب الهدية، ولكن لا بد من حمل الخبرين على بعض الأقسام التي ذكرها، لما تقدم وما في الأصل فلاحظ.

٤ -( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه)

[١٥٥٢٣] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله آكل الربا، وشاهديه، وكاتبه، إذا علموا بذلك ».

[١٥٥٢٤] ٢ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله عشرا: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده، والمحلل، والمحلل له، والواشم، والمتوشم، ومانع الزكاة ».

[١٥٥٢٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٢٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آكل الربا، وموكله وكاتبه، وشاهده ».

٥ -( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا)

[١٥٥٢٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، أن رجلا سأل أبا جعفر

__________________

الباب ٤

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - جامع الأخبار ص ١٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٦.

٣٣٦

عليه‌السلام ، وقد عمل بالربا حتى كثر ماله، بعد أن سأل غيره من الفقهاء، فقالوا له: ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه، فلما قص [ على ](١) أبي جعفرعليه‌السلام ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : « مخرجك في كتاب الله:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ) (٢) والموعظة التوبة ».

[١٥٥٢٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام لهعليه‌السلام : « فقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) (١) عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله، حتى اللحم الذي على بدنه(٢) بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ».

[١٥٥٢٩] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الربا ربوان - إلى أن قال - وربا يؤكل، وهو قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ) (١) يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، وإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقض لحمه عن بدنه.

[١٥٥٣٠] ٤ - وفي الهداية: ومن أكل الربا بجهالة وهو لا يعلم أنه حرام، فله ما

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٧٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: « مما حمله من الربا إذا تاب ان تضع ذلك اللحم عن بدنه ».

٣ - المقنع ص ١٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٧٨ و ٢٧٩.

٤ - الهداية ص ٨٠.

٣٣٧

سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم،( وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ) (١) .

[١٥٥٣١] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان:( فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ) (١) عن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية، وضع الله عنه ما سلف ».

٦ -( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص)

[١٥٥٣٢] ١ - العياشي: عن زرارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلا ( مما يوزن أو )(١) يكال ».

[١٥٥٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل العالمعليه‌السلام ، عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا أو(١) وزنا ».

[١٥٥٣٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الربا في كل ما يكال أو يوزن، إذا كان فيه التفاضل ».

[١٥٥٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في مجمع البيان: والمنصوص عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تحريم التفاضل في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

٥ - مجمع البيان ج ١ ص ٣٩٠.

(١) البقرة ٢: ٢٧٥.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٢ ح ٥٠٤.

(١) في المصدر: « فيما يوزن و ».

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: « ولا ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٧٨.

٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٣٩٠.

٣٣٨

والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزيت، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إلا مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى ».

٧ -( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي)

[١٥٥٣٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٥٥٣٧] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس بيننا وبين خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ».

٨ -( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي)

[١٥٥٣٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحنطة والشعير شئ واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما ».

__________________

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٨!.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧.

٣٣٩

٩ -( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه)

[١٥٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الدقيق بالحنطة، والسويق(١) بالدقيق، مثلا بمثل ».

[١٥٥٤٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن البر والسويق، قال: « مثلا بمثل » قيل [ له ](١) ، أنه يكون له فضل، قال: « أليس له مؤونة؟ » قيل: بلى، قال: « هذا بهذا ».

[١٥٥٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : في كلام له: « حتى طعام اللين من الخبز بالخبز اليابس، والخبز النقي بالخشكار بالفضل لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه فكلها ربا ».

١٠ -( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان)

[١٥٥٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

١١ -( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة)

[١٥٥٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٨.

(١) السويق: دقيق مقلو يعمل من الحنطة والشعير ( مجمع البحرين - سوق - ج ٥ ص ١٩٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ج ٩٥.

٣٤٠

بأس أن يقرض الرجل الدراهم، ويأخذ أجود منهما، إذا لم يكن بينهما شرط ».

١٢ -( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر)

[١٥٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان من الطعام أو(١) شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد، ولا خير فيه نظرة ».

[١٥٥٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في الدقيق بالكعك(١) متساويا يدا بيد، والخل بالخل كذلك، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.

[١٥٥٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالسمن والزيت، اثنين بواحد يدا بيد.

[١٥٥٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ».

١٣ -( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب)

[١٥٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦.

(١) في المصدر زيادة: من.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) الكعك: الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج ١٠ ص ٤٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠.

٣٤١

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع التمر بالرطب، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.

[١٥٥٤٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: « أينقص إذا جف؟ » فقالوا: نعم، فقال: « لا إذن ».

١٤ -( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره)

[١٥٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس [ بالثوب ](١) بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا وصفه ».

[١٥٥٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل - أي العالمعليه‌السلام - عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ».

١٥ -( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة)

[١٥٥٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في(١) بيع الحيوان بالحيوان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١.

(١) في المصدر: « من ».

٣٤٢

[١٥٥٥٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا يدعى عصيفر(٢) بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٥٥٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع )(١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل، فرخص فيه، ( فقيل له )(٢) ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: « لا يصلح ».

[١٥٥٥٥] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن، لم يكن بذلك بأس.

١٦ -( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر)

[١٥٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث أنه قيل له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، وكان يقول لهم(١) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « بربذة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عصيفير ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: « تقسم وتباع ».

(٢) في المصدر: « قيل فهل ».

٤ - المقنع ص ١٢٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٣٤٣

وقال له رجل: رحمك الله، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف تسعة عشر، فدرت المدينة كلها [ على ](٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما(٣) وجدته، وما هذا إلا فرارا [ من الربا ](٤) قال: صدقت، هو فرار من باطل إلى حق ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا)

[١٥٥٥٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة ».

[١٥٥٥٨] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمرى، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل: مما خلق الله الشعير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم: « أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاء(١) جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة، وقبضت حواء على أخرى، وقال آدم لحواء: لا تزرعي(٢) ، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا ».

[١٥٥٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « لما ».

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١.

٢ - علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢.

(١) في المصدر: « وجاءه ».

(٢) في المصدر زيادة: أنت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠.

٣٤٤

الرجل يعطى الرجل مالا ( ليعمل به )(١) ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

[١٥٥٦٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

[١٥٥٦١] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأهل نجران وفي آخرها: « فمن أكل الربا منهم بعد عامه، فذمتي منهم بريئة ».

__________________

(١) في المصدر: « يعمل فيه ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

٣٤٥

٣٤٦

أبواب الصرف

١ -( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب)

[١٥٥٦٢] ١ دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولعن [ الله ](١) الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نظرة، والزائد والمستزيد في النار ».

[١٥٥٦٤] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد، قال: « ذاك الربا العجلان ».

[١٥٥٦٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ، وشري الدراهم بالدراهم، والذهب

__________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٤٧

بالذهب، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ».

[١٥٥٦٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ».

٢ -( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله)

[١٥٥٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع الفضة بالذهب، ولا بيع الذهب بالفضة، إلا يدا بيد ».

قال أبو عبد الله(١) عليه‌السلام : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، ( وإن نزا حائطا فانز معه )(٢) ، وإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد، أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض، فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا ».

[١٥٥٦٨] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤.

(٢) في المصدر: وان وثب حائطا. ونزا: بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢، ٣٣.

٣٤٨

بناجز حاضر ».

[١٥٥٦٩] ٣ - وفي درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، كيف شئتم »

٣ -( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس)

[١٥٥٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

[١٥٥٧١] ٢ - وروى عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن ذلك، فقال: « قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ».

[١٥٥٧٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: « لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شئ ».

٤ -( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل)

[١٥٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قيل

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

٣٤٩

له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبيعليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.

٥ -( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)

[١٥٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة(١) وزنا بوزن، قال: « لا بأس به » قيل له: إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: « إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس » الخبر.

[١٥٥٧٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بعثني أبيعليه‌السلام بكيس فيه ألف درهم، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له(١) : يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم ».

٦ -( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها)

[١٥٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩.

(١) الدراهم الغلة: المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « له قل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩.

٣٥٠

إنفاق الدارهم المحمول عليها، قال: « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق(١) وهو المطبق(٢) عليه الفضة وداخله نحاس: « يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيفة(٣) والمكحلة ».

٧ -( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط)

[١٥٥٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٥٧٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

[١٥٥٧٩] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثم إن المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل، فقال له ابن له: جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم، ثم قال: الولد فتنة، فغدا الرجل إلى رسول

__________________

(١) درهم ستوق: زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج ١٠ ص ١٥٢ ).

(٢) وطبقه فهو مطبق: غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ).

(٣) في المصدر: المزيبقة.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

٣ - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٥١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيكون ذلك، فقال: حتى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إياه ».

٨ -( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى)

[١٥٥٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في السفاتج(١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى، وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه أعطى مالا في المدينة، ثم أخذه بأرض أخرى.

٩ -( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما)

[١٥٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك، مما تخالطه الفضة، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد، قال: « كان أبي

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢، ١٧١.

(١) السفاتج: جمع سفتجة: وهي كتاب صاحب لوكيله ان يدفع حالا لآخر، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين - سفتج - ج ٢ ص ٣٠٩ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠.

٣٥٢

يقول: يكون معه عروض غيره أحب إلي « فقيل له: أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟ » قيل: فإنهم يعرفونه، قال: « إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن، والفاضل في العروض، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.

[١٥٥٨٢] ٢ - العلامة الحلي في التذكرة: عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق )(١) بأكثر من ورقها(٢) ، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل.

[١٥٥٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا ».

١٠ -( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس)

[١٥٥٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت

__________________

٢ - تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وزنها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٣

تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف)

[١٥٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.

[١٥٥٨٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١.

٣٥٤

أبواب بيع التمار

١ -( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم(*) ، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)

[١٥٥٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل: وما الزهو؟ قال: « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت. الخبر.

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وليس النهي عن بيع الثمار(١) نهي تحريم، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها(٢) ، فيختصمون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

* الحصرم: العنب وهو أخضر قبل أن ينضج، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم - ج ١٢ ص ١٣٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥، ٤٦.

(١) في المصدر زيادة: قبل أن يبدو صلاحها.

(٢) في المصدر: تدخل عليها.

٣٥٥

فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[١٥٥٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة، مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.

[١٥٥٨٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: حجرا محجورا - قال: أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم، والنخل حتى تزهو، والحبة حتى تفرك(١) ».

[١٥٥٩٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قال: قلت: ما يوزن؟ فقال رجل عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وحتى يحرز. وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.

[١٥٥٩١] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يبيض.

قلت: الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا، لا الكراهة كما في عنوان الباب، وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) الفرك: دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. ( لسان العرب - فرك - ج ١٠ ص ٤٧٣ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦.

٣٥٦

٢ -( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض)

[١٥٥٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادقعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها.

٣ -( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة)

[١٥٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها، سنة واحدة وسنتين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، كالمقاثي(١) وكثير من الثمار، ويظهر شئ بعد شئ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثي والمباطخ(٢) وكثير من الثمار.

[١٥٥٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريته سنة واحدة، فلا تشتره حتى تبلغ.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

(١) المقاثي: جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء، والقثاء: الخيار ( لسان العرب ـ قثأ - ج ١ ص ١٢٨ ).

(٢) المباطخ: جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣٥٧

٤ -( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية)

[١٥٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ».

[١٥٥٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل(١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

٥ -( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر)

[١٥٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.

[١٥٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

٢ - المقنع ص ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والثمار.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٤.

٣٥٨

[١٥٥٩٩] ٣ - وفي كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، في حديث سلمان، - إلى أن قال -: « قال سلمان: فبينما أنا ذات يوم في الحائط، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة، فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء، وإن(١) فيهم نبيا، قال: فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما )، وأبو ذر، والمقدار، وعقيل بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لهم: كلوا من الحشف، ولا تفسدوا على القوم شيئا » الخبر.

[١٥٦٠٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك، قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ».

٦ -( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟)

[١٥٦٠١] ١ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.

__________________

٣ - كمال الدين ص ١٦٤.

(١) في المصدر: ولكن.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٩

قلت: ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه.

٧ -( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)

[١٥٦٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

٨ -( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا(*) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن)

[١٥٦٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.

٩ -( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها)

[١٥٦٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ٨

* القصل: القطع، ومنه سمي القصيل، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله. ( لسان العرب - قصل - ج ١١ ص ٥٥٨ ).

١ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496