مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314253 / تحميل: 5143
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

بأس أن يقرض الرجل الدراهم، ويأخذ أجود منهما، إذا لم يكن بينهما شرط ».

١٢ -( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر)

[١٥٥٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان من الطعام أو(١) شئ من الأشياء مختلفا، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد، ولا خير فيه نظرة ».

[١٥٥٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه رخص في الدقيق بالكعك(١) متساويا يدا بيد، والخل بالخل كذلك، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه، وكذلك عسل السكر بعسل النحل.

[١٥٥٤٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بالسمن والزيت، اثنين بواحد يدا بيد.

[١٥٥٤٧] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ».

١٣ -( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب)

[١٥٥٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن رسول الله

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٦.

(١) في المصدر زيادة: من.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) الكعك: الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج ١٠ ص ٤٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٢١ ح ٨٦.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ١٠٠.

٣٤١

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع التمر بالرطب، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.

[١٥٥٤٩] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: « أينقص إذا جف؟ » فقالوا: نعم، فقال: « لا إذن ».

١٤ -( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره)

[١٥٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس [ بالثوب ](١) بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا وصفه ».

[١٥٥٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل - أي العالمعليه‌السلام - عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ».

١٥ -( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة)

[١٥٥٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في(١) بيع الحيوان بالحيوان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٢٨.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧١.

(١) في المصدر: « من ».

٣٤٢

[١٥٥٥٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه باع بعيرا بالربذة(١) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا يدعى عصيفر(٢) بعشرين بعيرا إلى أجل.

[١٥٥٥٤] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الحيتان بالحيتان ( يقسم ويباع )(١) على وجه التحري بغير وزن ولا كيل، واللحم كذلك، فرخص فيه. وعن القمح بالماء إلى أجل، فرخص فيه، ( فقيل له )(٢) ، يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره، قال: « لا يصلح ».

[١٥٥٥٥] ٤ - الصدوق في المقنع: واعلم أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، فلو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه كيل ولا وزن، لم يكن بذلك بأس.

١٦ -( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر)

[١٥٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث أنه قيل له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبي كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا، ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، وكان يقول لهم(١) : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « بربذة » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عصيفير ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٣.

(١) في المصدر: « تقسم وتباع ».

(٢) في المصدر: « قيل فهل ».

٤ - المقنع ص ١٢٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

(١) ليس في المصدر.

٣٤٣

وقال له رجل: رحمك الله، والله إنك لتعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف تسعة عشر، فدرت المدينة كلها [ على ](٢) أن تجد من يعطيك فيه عشرين ما(٣) وجدته، وما هذا إلا فرارا [ من الربا ](٤) قال: صدقت، هو فرار من باطل إلى حق ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا)

[١٥٥٥٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال المدينة ».

[١٥٥٥٨] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن محمد العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عيسى بن جعفر العلوي العمرى، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل: مما خلق الله الشعير؟ فقال: « إن الله تبارك وتعالى أمر آدم: « أن ازرع مما اخترت لنفسك، وجاء(١) جبرئيل بقبضة من الحنطة، فقبض آدم على قبضة، وقبضت حواء على أخرى، وقال آدم لحواء: لا تزرعي(٢) ، فلم تقبل أمر آدم، فكلما زرع آدم جاء حنطة، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا ».

[١٥٥٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « لما ».

(٤) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٦ ح ١٣١.

٢ - علل الشرائع ج ٢ ص ٥٧٤ ح ٢.

(١) في المصدر: « وجاءه ».

(٢) في المصدر زيادة: أنت.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦٠.

٣٤٤

الرجل يعطى الرجل مالا ( ليعمل به )(١) ، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

[١٥٥٦٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ».

[١٥٥٦١] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في قصة المباهلة، إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأهل نجران وفي آخرها: « فمن أكل الربا منهم بعد عامه، فذمتي منهم بريئة ».

__________________

(١) في المصدر: « يعمل فيه ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٧ ح ٣٧٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٧٧.

٣٤٥

٣٤٦

أبواب الصرف

١ -( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب)

[١٥٥٦٢] ١ دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولعن [ الله ](١) الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ».

[١٥٥٦٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نظرة، والزائد والمستزيد في النار ».

[١٥٥٦٤] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد، قال: « ذاك الربا العجلان ».

[١٥٥٦٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ، وشري الدراهم بالدراهم، والذهب

__________________

أبواب الصرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧ ح ٨٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٤٧

بالذهب، التفاضل بينهما في الوزن - إلى أن قال - لا يجوز فهو الربا، إلا أن يكون بالسوي ».

[١٥٥٦٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ».

٢ -( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله)

[١٥٥٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع الفضة بالذهب، ولا بيع الذهب بالفضة، إلا يدا بيد ».

قال أبو عبد الله(١) عليه‌السلام : « أنه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب، فلا تفارقه حتى تتقابضا، ( وإن نزا حائطا فانز معه )(٢) ، وإن قال لك: أرسل غلامك معي حتى أعطيه، فلا تفعل وإن كان المكان قريبا، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد، أن يبتدئ معه الصرف، ويكون هو الذي يعاقده عليه، وإن بقي من النقد شئ لا خير فيه، حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد، وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك، ثم أراد القبض، فليعد عقد الصرف في وقت القبض، فيقول: هذا بهذا ».

[١٥٥٦٨] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤.

(٢) في المصدر: وان وثب حائطا. ونزا: بمعنى وثب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢، ٣٣.

٣٤٨

بناجز حاضر ».

[١٥٥٦٩] ٣ - وفي درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد، كيف شئتم »

٣ -( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس)

[١٥٥٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم.

[١٥٥٧١] ٢ - وروى عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن ذلك، فقال: « قد كره أن يقبض المسلف إلا ما أسلف، فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه، فلا بأس إذا كان بسعر معلوم ».

[١٥٥٧٢] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عمن باع بالدنانير فأخذ عوضها دراهم، أو بالدراهم فيأخذ عوضها دنانير، يأخذ هذه عن هذه، فقال: « لا بأس يأخذها بسعر يومها، ما لم يفترقا وبينهما شئ ».

٤ -( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل)

[١٥٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قيل

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٢ ح ١١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩ ح ٨٩.

٣٤٩

له: فما ترى في الرجل يشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم؟ قال: « لا بأس بذلك، إن أبيعليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني، وكان يقول هذا، فيقولون: يا أبا جعفر، هذا الفرار من الربا » إلى آخر ما تقدم في آخر أبواب الربا.

٥ -( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف)

[١٥٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فيقول الصيرفي: لا أبدلك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة(١) وزنا بوزن، قال: « لا بأس به » قيل له: إن الصيرفي إنما يطلب فضل اليوسفية على الغلة، قال: « إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس » الخبر.

[١٥٥٧٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بعثني أبيعليه‌السلام بكيس فيه ألف درهم، إلى رجل صراف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها، وقال لي: قل له(١) : يبيعها بدنانير، فإذا قبضها ودفع الدراهم، فليشتر لنا بالدنانير التي قبضها حاجتنا من الدراهم ».

٦ -( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها)

[١٥٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٩.

(١) الدراهم الغلة: المغشوش ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٦ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « له قل » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٩.

٣٥٠

إنفاق الدارهم المحمول عليها، قال: « إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها » وقال في الستوق(١) وهو المطبق(٢) عليه الفضة وداخله نحاس: « يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيفة(٣) والمكحلة ».

٧ -( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط)

[١٥٥٧٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٥٥٧٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

[١٥٥٧٩] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثم إن المرأة قالت لزوجها: أما آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرجل مرتين أو ثلاثا، ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل، فقال له ابن له: جئت بشئ فإني لم أذق شيئا اليوم، ثم قال: الولد فتنة، فغدا الرجل إلى رسول

__________________

(١) درهم ستوق: زيف لا خير فيه ( لسان العرب - ستق - ج ١٠ ص ١٥٢ ).

(٢) وطبقه فهو مطبق: غطاه ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٦٥ ).

(٣) في المصدر: المزيبقة.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

٣ - كتاب جعفر بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٣٥١

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيكون ذلك، فقال: حتى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرجل: إنما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إياه ».

٨ -( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى)

[١٥٥٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في السفاتج(١) ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى، وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه أعطى مالا في المدينة، ثم أخذه بأرض أخرى.

٩ -( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما)

[١٥٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك، مما تخالطه الفضة، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى، فقال: « إن الناس لم يختلفوا في النسيئة، إنما اختلفوا في اليد باليد » فقيل له: فبيعه بالدراهم النقد، قال: « كان أبي

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢، ١٧١.

(١) السفاتج: جمع سفتجة: وهي كتاب صاحب لوكيله ان يدفع حالا لآخر، يأمن به خطر الطريق ( مجمع البحرين - سفتج - ج ٢ ص ٣٠٩ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠.

٣٥٢

يقول: يكون معه عروض غيره أحب إلي « فقيل له: أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟ » قيل: فإنهم يعرفونه، قال: « إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي » وإنما يعني ( صلوات الله عليه ) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن، والفاضل في العروض، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.

[١٥٥٨٢] ٢ - العلامة الحلي في التذكرة: عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب ( أو ورق )(١) بأكثر من ورقها(٢) ، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل.

[١٥٥٨٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا ».

١٠ -( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس)

[١٥٥٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت

__________________

٢ - تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤٧٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وزنها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٣

تلك الدراهم أو تغيرت، ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف)

[١٥٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة، يأمره بطرد أهل الذمة من الصرف.

[١٥٥٨٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير، يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨ ح ٨٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤١.

٣٥٤

أبواب بيع التمار

١ -( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم(*) ، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة)

[١٥٥٨٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وبدو صلاحها أن تزهو » قيل: وما الزهو؟ قال: « تلون بحمرة أو صفرة أو بسواد » وروينا عن أمير المؤمنين، ومحمد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت. الخبر.

وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وليس النهي عن بيع الثمار(١) نهي تحريم، يحرم به شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه، ولكنهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فربما هلكت الثمرة بالآفة تصيبها(٢) ، فيختصمون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما أكثروا الخصومة في ذلك، نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه، ولكن

__________________

أبواب بيع الثمار

الباب ١

* الحصرم: العنب وهو أخضر قبل أن ينضج، وهو حامض ( لسان العرب ـ حصرم - ج ١٢ ص ١٣٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٥، ٤٦.

(١) في المصدر زيادة: قبل أن يبدو صلاحها.

(٢) في المصدر: تدخل عليها.

٣٥٥

فعل ذلك من أجل خصومتهم.

[١٥٥٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة، مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل.

[١٥٥٨٩] ٣ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: حجرا محجورا - قال: أي حراما محرما - شري الثمار حتى تطعم، والنخل حتى تزهو، والحبة حتى تفرك(١) ».

[١٥٥٩٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع ثمر النخل، حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن، قال: قلت: ما يوزن؟ فقال رجل عندهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وحتى يحرز. وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الثمرة، حتى يبدو صلاحها للبائع والمشتري.

[١٥٥٩١] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع التمر حتى يبيض.

قلت: الأقوى حرمة البيع قبل الزهو عاما واحدا، لا الكراهة كما في عنوان الباب، وتمام الكلام في الفقه.

__________________

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) الفرك: دلك الشئ حتى ينقلع عن حبه، وأفرك السنبل وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. ( لسان العرب - فرك - ج ١٠ ص ٤٧٣ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٢ ح ١٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٦.

٣٥٦

٢ -( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض)

[١٥٥٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين والباقر والصادقعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها.

٣ -( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة)

[١٥٥٩٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ومحمد بن علي وجعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنهم رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت، أو زها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه وإن لم يزه شئ منها، سنة واحدة وسنتين بعدها، لان البيع حينئذ يقع على ما زها، أو ما يجوز بيعه مما هو حاضر، ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد تبعا له، كالمقاثي(١) وكثير من الثمار، ويظهر شئ بعد شئ، ويقع البيع أولا على ما بدا صلاحه منه، كالمقاثي والمباطخ(٢) وكثير من الثمار.

[١٥٥٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريته سنة واحدة، فلا تشتره حتى تبلغ.

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٤٦.

(١) المقاثي: جمع مقثاة وهي الأرض المزروعة قثاء، والقثاء: الخيار ( لسان العرب ـ قثأ - ج ١ ص ١٢٨ ).

(٢) المباطخ: جمع مبطخة وهي الأرض التي يكثر فيها البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

٢ - المقنع ص ١٢٣.

٣٥٧

٤ -( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية)

[١٥٥٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ».

[١٥٥٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل(١) ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

٥ -( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر)

[١٥٥٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئا، وإنما أباح ذلك للمضطر.

[١٥٥٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

٢ - المقنع ص ١٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والثمار.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) المقنع ص ١٢٤.

٣٥٨

[١٥٥٩٩] ٣ - وفي كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، في حديث سلمان، - إلى أن قال -: « قال سلمان: فبينما أنا ذات يوم في الحائط، إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلهم غمامة، فقلت في نفسي: والله ما هؤلاء كلهم أنبياء، وإن(١) فيهم نبيا، قال: فأقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير، معهم فلما دخلوا إذا فيهم رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما وعلى آلهما )، وأبو ذر، والمقدار، وعقيل بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة، فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النخل، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لهم: كلوا من الحشف، ولا تفسدوا على القوم شيئا » الخبر.

[١٥٦٠٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وليس للرجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلا بإذن صاحبه، إلا أن يكون مضطرا، قلت: فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك، قال: ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه ».

٦ -( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟)

[١٥٦٠١] ١ - الصدوق في المقنع: وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه، ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه.

__________________

٣ - كمال الدين ص ١٦٤.

(١) في المصدر: ولكن.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٤.

٣٥٩

قلت: ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النخل في الصورة المفروضة، بل ثبوت حق أجرة السعي وغيره للبائع إن كان بإذنه، أو مطلقا في صورة التضرر بعدمه.

٧ -( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم)

[١٥٦٠٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

٨ -( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا(*) كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن)

[١٥٦٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب.

٩ -( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها)

[١٥٦٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ٨

* القصل: القطع، ومنه سمي القصيل، وهو ما يقطع من الزرع وهو أخضر قبل أن ينعقد في سنابله. ( لسان العرب - قصل - ج ١١ ص ٥٥٨ ).

١ - المقنع ص ١٣٢.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥٠.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

أبى سفيان، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

٤٤ ـ في كتاب علل الشرائع حدّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله إبني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول اللهعزوجل :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) فقال: لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتّى يقضوا مناسكهم، وان أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية.

٤٥ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة، فمنع حاج بيت الله ما قال اللهعزوجل :( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتّى يقضى حجه، وكان معاوية صاحب السلسلة التي قال اللهعزوجل :( فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ) وكان فرعون هذه الامة.

٤٦ ـ في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير إلى ان قال: وعنه عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الطواف يعنى لأهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلوة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلوة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.

٤٧ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف أفضل. وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا، فاذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل.

٤٨ ـ موسى بن القاسم حدّثنا عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أرأيت ان كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما

٤٨١

الغالب عليه فهو من اهله.

٤٩ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع.

٥٠ ـ وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : لأهل مكة ان يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فاذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا، قلت: من اين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من اين يهلون بالحج؟ قال: من مكة نحوا مما يقول الناس.

٥١ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قوله:( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) قال: نزلت فيمن يلحد في أمير المؤمنينعليه‌السلام ويظلمه.

٥٢ ـ في كتاب علل الشرائع أبيرحمه‌الله قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فانى أراه إلحادا، ولذلك كان ينهى ان يسكن الحرم.

٥٣ ـ حدّثنا محمد بن الحسن قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أبو عبد الله في المسجد الحرام فقيل له: إنّ سبعا من سباع الطير على الكعبة لا يمر به شيء من حمام الحرم إلّا ضربه؟ فقال: انصبوا له واقتلوه فانه قد الحد في الحرم.

٥٤ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن اورمة وعلى بن عبد الله عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( وَمَنْ

٤٨٢

يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) قال: نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليه فبعدا للقوم الظالمين.

٥٥ ـ في الكافي ابن أبي عمير عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الإلحاد.

٥٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) قال: كل ظلم الحاد وضرب الخادم في غير ذنب.

٥٧ ـ في روضة الكافي ابن محبوب عن أبي ولاد وغيره من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز ذكره:( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ ) فقال: من عبد فيه غير اللهعزوجل ، أو تولى فيه غير أولياء الله فهو ملحد بظلم، وعلى الله تبارك وتعالى ان يذيقه من عذاب اليم.

٥٨ ـ في أصول الكافي عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن حكيم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ادنى الإلحاد؟ فقال: إنّ الكبر أدناه.

٥٩ ـ في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وذكر حديثا طويلا ثم قال: وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) قال: كل الظلم فيه الحاد حتّى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا.

٦٠ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قولهعزوجل :( وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ ) فقال: كل ظلم يظلم الرجل

٤٨٣

نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فانى أراه إلحادا، ولذلك كان يتقى ان يسكن الحرم.

٦١ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: حدثني إسماعيل بن جابر قال: كنت فيما بين مكة والمدينة انا وصاحب لي فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا: هم نزاع من قبائل، وقال أحدنا: هم من أهل اليمن قال: فانتهينا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وهو جالس في ظل شجرة، فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال: إنّ تبعا لما أن جاء من قبل العراق وجاء معه العلماء وأبناء الأنبياء، فلما انتهى إلى هذا الوادي لهذيل أتاه ناس من بعض القبائل فقالوا: انك تأتى أهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتّى اتخذوا بلادهم حرما، ونبيهم ربا أو ربة، فقال: إنْ كان كما يقولون قتلت مقاتليهم وسبيت ذريتهم، وهدمت بنيتهم، قال: فسالت عيناه حتّى وقعتا على خديه قال: فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال: انظرونى أخبروني لما أصابنى هذا؟ قال: فأبوا ان يخبروه حتّى عزم عليهم قالوا: حدّثنا بأيّ شيء حدثت نفسك؟ قال: حدثت نفسي أن أقتل مقاتليهم وأسبى ذريتهم وأهدم بنيتهم، فقالوا: انا لا ندري الذي أصابك إلّا لذلك، قال: ولم هذا؟ قالوا: لان البلد حرم الله والبيت بيت الله وسكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن، فقال: صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرد عليك قال: فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتّى ثبتتا مكانهما، قال: فدعا بالقوم الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم، ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلاثين يوما كل يوم مأة جزور(١) حتّى حملت الجفان إلى السباع في رؤس الجبال، ونثرت الأعلاف في الاودية للوحش، ثم انصرف من مكة إلى المدينة فانزل بها قوما من أهل اليمن من غسان وهم الأنصار، وفي رواية اخرى كساه النطاع وطيبه.

٦٢ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن محمد

__________________

(١) الجزور: الناقة التي تنحر.

٤٨٤

الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الله تعالى يقول في كتابه: و( طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ) ( وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكّة إلّا وهو طاهر، وقد غسل عرقه والأذى وتطهر.

٦٣ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية عن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومأة رحمة، منها ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.

٦٤ ـ في تهذيب الأحكام روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول:( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ) ( وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) وينبغي للعبد ان لا يدخل إلّا وهو طاهر، قد غسل عنه العرق والأذى وتطهر.

٦٥ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عما يروون ان اللهعزوجل خلق آدم على صورته فقال: هي صورة محدثة مخلوقة.

اصطفاها الله واختارها على ساير الصور المختلفة، فأضافها إلى نفسه كما أضاف الكعبة إلى نفسه، والروح إلى نفسه، فقال: «بيتي» وقال:( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ) .

٦٦ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه والحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عقبة بن بشير عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إنّ الله تعالى امر إبراهيم ببناء الكعبة وان يرفع قواعدها ويرى الناس مناسكهم، فبنى إبراهيم واسمعيل البيت كل يوم ساقا حتّى انتهى إلى موضع الحجر الأسود، قال أبو جعفرعليه‌السلام : فنادى أبو قبيس إبراهيم ان لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه، ثمّ إنَّ إبراهيمعليه‌السلام اذن في الناس بالحج، فقال: أيها الناس إنّي إبراهيم خليل الله، ان الله أمركم ان تحجوا هذا البيت فحجّوه، فأجابه من يحجّ إلى يوم القيامة، فكان أوّل من أجابه من أهل اليمن.

٤٨٥

٦٧ ـ في كتاب علل الشرائع أبيرحمه‌الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله قال: حدّثنا أحمد وعلى ابنا الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن موسى بن قيس بن أخى عمار بن موسى الساباطي عن مصدق عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لما أوحى اللهعزوجل إلى إبراهيم ان اذن في الناس بالحج أخذ الحجر الذي فيه أثر قدميه وهو المقام، فوضعه بحذاء البيت، لاصقا بالبيت بحيال الموضع الذي هو فيه اليوم ثم قام عليه فنادى بأعلى صوته بما امره اللهعزوجل به، فلما تكلم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع إبراهيمعليه‌السلام رجله من الحجر قلعا، فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ان ازدحموا عليه فرأوا ان يضعوه في هذا الموضع الذي هو فيه ليخلو الطواف لمن يطوف بالبيت، فلما بعث اللهعزوجل محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيمعليه‌السلام فما زال فيه حتّى قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي زمن أبي بكر وأول ولاية عمر، ثم قال عمر: قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية؟ فقال رجل: انا أخذت قدره بقدر، قال: والقدر عندك؟ قال: نعم قال: فأت به فجاء به فامر بالمقام فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة.

٦٨ ـ وباسناده إلى الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته لم جعلت التلبية؟ فقال: إنّ اللهعزوجل اوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام :( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً ) فنادى فأجيب( مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) .

٦٩ ـ أبي رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لما أمر اللهعزوجل إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بناؤه وامره ان يصعد ركنا ثم ينادى في الناس: الآ هلّم الحج، الآ هلّم الحج فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلّا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكن نادى هلم الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، فمن لبى عشرا حج عشرا ومن لبى خمسا حج خمسا، ومن لبى أكثر فبعدد ذلك ومن لبى واحدة حج واحدة، ومن لم يلب لم يحج.

٤٨٦

٧٠ ـ وباسناده إلى غالب بن عثمان عن رجل من أصحابنا عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ الله جل جلاله لما أمر إبراهيمعليه‌السلام ينادى في الناس بالحج، قام على المقام فارتفع به حتّى صار بإزاء أبي قبيس، فنادى في الناس في الحج، فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى ان تقوم الساعة.

٧١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لما امر إبراهيم واسمعيل ببناء البيت وتم بناؤه. قعد إبراهيم على ركن ثم نادى: هلم الحج، فلو نادى: هلموا، وذكر مثل ما نقلنا عن كتاب العلل.

٧٢ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج، ثم أنزل الله تعالى عليه:( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) فأمر المؤذنين ان يؤذنوا بأعلى أصواتهم بان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحج في عامه هذا، فعلم به من حضر في المدينة وأهل العوالي(١) والا عراب، واجتمعوا لحج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وانما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون ويتبعونه، أو يصنع شيئا فيصنعونه، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أربع بقين من ذي قعدة، فلما انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة، فصلى فيه الظهر، وعزم بالحج مفردا، وخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الاول، فصف الناس سماطين(٢) فلبى بالحج مفردا، وساق الهدى ستا وستين أو أربعا وستين، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٧٣ ـ في عوالي اللئالى وروى عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: إنّما الحاج الشعث(٣) الغبر

__________________

(١) العوالي: قرى بظاهر المدينة.

(٢) أي صفين.

(٣) الشعث ـ ككتف ـ: المنتف الشعر. الحاف الذي لم يدهن المغبر الرأس.

٤٨٧

يقول الله لملائكته: انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤنى شعثاء غبراء( مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) .

٧٤ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم واما قوله:( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) يقول: الإبل المهزولة، وقرأ: «يأتون من كل فج عميق» قال: ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت امره الله ان يؤذن في الناس بالحج، فقال: يا رب ما يبلغ صوتي فقال الله اذن، عليك الأذان وعلى البلاغ، وارتفع على المقام وهو يومئذ ملصق بالبيت، فارتفع به المقام حتّى كان أطول من الجبال، فنادى وادخل إصبعه في اذنه واقبل بوجهه شرقا وغربا يقول: أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم، فأجابوه من تحت البحور السبع ومن بين المشرق والمغرب، إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال، ومن أرحام النساء بالتلبية: لبيك أللهمّ لبيك، اولا ترونهم يأتون يلبون؟ فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب الله وذلك قوله:( فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ) يعنى نداء إبراهيم على المقام.

٧٥ ـ في مجمع البيان وفي الشواذ قراءة ابن عباس رجالا بالتشديد والضم، وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٧٦ ـ وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قرأ: تأتون.

٧٧ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خثيم قال: شهدت أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوة المحمل حتّى يجرها على الأرض ثم يقول: ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك! فقال: إنّي سمعت اللهعزوجل يقول:( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) فقلت: منافع الدنيا أو منافع الاخرة؟ فقال: الكل.

٧٨ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي المغراء

٤٨٨

عن سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ جاءه رجل يقال له: أبو الورد، فقال لأبي عبد الله: رحمك الله انك لو كنت أرحت بدنك من المحمل؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا أبا الورد إنّي أحب ان اشهد المنافع التي قال اللهعزوجل :( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) أنّه لا يشهدها أحد إلّا نفعه الله، اما أنتم فترجعون مغفورا لكم، واما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.

٧٩ ـ في مجمع البيان ( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) وقيل: منافع الآخرة وهي العلو والمغفرة وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٨٠ ـ في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضاعليه‌السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الحج الوفادة إلى اللهعزوجل ، وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف، وليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل، وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان، وحظرها عن الشهوات واللذات، والتقرب بالعبادة إلى اللهعزوجل ، والخضوع والاستكانة والذل، شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف، دائبا في ذلك دائما، وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله تعالى، ومنه ترك قساوة القلب وجسأة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والأمل، وتجديد الحقوق وحظر النفس عن الفساد، ومنفعة من في شرق الأرض وغربها، ومن في البر والبحر ممن يحج ومن لا يحج من تاجر وجالب وبايع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، كذلك( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ ) .

٨١ ـ وفي باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها من الرضاعليه‌السلام مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء: فان قال: فلم أمر بالحج؟ قيل: لعلة الوفادة إلى الله تعالى وطلب الزيادة وذكر كما ذكر محمد بن سنان وزاد بعد قوله في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، مع ما فيه من التفقه ونقل أخبار الائمةعليهم‌السلام إلى كل صقع(١) وناحية كما قال اللهعزوجل :

__________________

(١) الصقع بمعنى الناحية أيضا.

٤٨٩

( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ ) يرجعون وليشهدوا منافع لهم».

٨٢ ـ في عوالي اللئالى وروى عن الصادقعليه‌السلام ان الذكر في قوله:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ) هو التكبير عقيب خمس عشرة صلوة أولها ظهر العيد، وروى عن الباقرعليه‌السلام مثله.

٨٣ ـ في كتاب معاني الأخبار حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله قال: حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول: قال عليٌّعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ ) : قال: أيام العشر.

٨٤ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ ) قال: هي أيام التشريق.

٨٥ ـ أبيرحمه‌الله قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن عليّ الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى: «واذكروا اسم الله في أيام معدودات» قال: المعلومات والمعدودات واحدة وهن أيام التشريق.

٨٦ ـ في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قال أبيعليه‌السلام : «اذكروا الله في أيام معلومات» قال: عشر ذي الحجة، وأما معدودات قال: أيام التشريق.

٨٧ ـ العباس وعلى بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قال عليٌّعليه‌السلام في قول الله: «واذكروا الله في أيام معلومات» قال: أيام العشر، وقوله: «واذكروا اسم الله في أيام معدودات» قال: أيام التشريق.

٨٨ ـ في مجمع البيان واختلف في هذه الأيام قيل هي أيام التشريق يوم النحر

٤٩٠

وثلاثة أيام بعده، والمعدودات أيام العشر، وهو المروي عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٨٩ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام قول اللهعزوجل :( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩٠ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع ان يخرج لزمانته.

٩١ ـ في الكافي باسناده إلى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل وستقف عليه مسندا عند قوله تعالى:( وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) إنشاء الله تعالى وفيه: والبائس هو الفقير.

٩٢ ـ في تهذيب الأحكام روى موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في حديث طويل ستقف عليه عند قوله:( وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) والبائس الفقير.

٩٣ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن داود بن النعمان عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول وراى الناس بمكة وما يعملون قال: فقال: فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا إلّا أن يقضوا( تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ، فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم، ويعرضوا علينا نصرتهم.

٩٤ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، إلى ان قال: وقال: اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله، فان الله تعالى يقول:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من التفث أن تتكلم في

٤٩١

في إحرامك بكلام قبيح، فاذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب، فكان ذلك كفارة.

٩٥ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسى طلب التلذذ، فدخلني من ذلك شيء، فقال: كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه قال: وقال في قول الله تعالى:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) قال: التفث تقليم الأظفار، وطرح الوسخ وطرح الإحرام.

٩٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتّى ارتحل من منى؟ قال: ما يعجبني ان يلقى شعر رأسه إلّا بمنى، وقال في قول الله تعالى:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) قال: هو الحلق وما في جلد الإنسان.

٩٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الله أمرني في كتابه بأمر فأحب ان أعمله قال: وما ذاك؟ قلت: قول الله تعالى:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) قال: ليقضوا تفثهم لقاء الامام، وليوفوا نذورهم تلك المناسك، قال عبد الله بن سنان: فأتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت: جعلت فداك قول الله تعالى:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) ؟ قال: أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك، قال: قلت: جعلت فداك ان ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) لقاء الامام( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) تلك المناسك؟ فقال: صدق وصدقت، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟.

٩٨ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه:( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) قال: هو ما يكون من الرجل في إحرامه، فاذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك

٤٩٢

الذي كان منه.

٩٩ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) قال: التفث حقوق الرجل من الطيب، فاذا قضى نسكه حل له الطيب.

١٠٠ ـ وروى ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :

( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) فقال: قصُّ الشارب والأظفار.

١٠١ ـ وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان.

١٠٢ ـ وفي رواية البزنطي عن الرضاعليه‌السلام قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه.

١٠٣ ـ في قرب الاسناد للحميري أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى:( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) قال: تقليم الأظفار وطرح الوسخ عنك، والخروج من الإحرام( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) طواف الفريضة.

١٠٤ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام في قول الله عز شأنه:( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

١٠٥ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسمعيل عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) قال: هو طواف النساء.

١٠٦ ـ في عيون الاخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام في قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انا ابن الذبيحين حديث طويل وفي آخره: وكانت لعبد المطلب خمس سنن أجراها الله في الإسلام، حرم نساء الاباء على الأبناء: إلى قوله: وكان يطوف

٤٩٣

بالبيت سبعة أشواط.

١٠٧ ـ في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في وصيته له: يا عليُّ ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام. حرم نساء الاباء على الأبناء إلى قوله: ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن فيهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله ذلك في الإسلام.

١٠٨ ـ في عيون الاخبار في باب ذكر ما كتب به الرضاعليه‌السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة الطواف بالبيت ان اللهعزوجل قال للملائكة:( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ ) فردوا على اللهعزوجل هذا الجواب، فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا، فأحب اللهعزوجل ان يتعبد بمثل ذلك العباد، فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الصراح، ثم وضع في السماء الدنيا بيتا يسمى المعمور بحذاء الصراح، ثم وضع هذا البيت بحذاء البيت المعمور، ثم أمر آدمعليه‌السلام فطاف به فتاب اللهعزوجل عليه، فجرى ذلك في ولده إلى يوم القيامة.

١٠٩ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن علي بن مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسجد الحرام: لأي شيء سما الله العتيق؟ فقال: إنّه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلّا له ربّ وسكان يسكنونه غير هذا البيت، فانه لا ربّ له إلّا الله وهو الحر(١) ثم قال: إنّ الله تعالى خلقه قبل الأرض(٢) ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته.

١١٠ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبان بن عثمان عمن

__________________

(١) وفي نسخة «وهو الحق» لكن الظاهر الموافق للمصدر ما اخترناه وهو الحر.

(٢) قال الفيض (ره) في الوافي: هذا وجه آخر لتسميته بالعتيق إذا العتيق يقال للقديم.

٤٩٤

ـ أخبره عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت: لم سمى الله البيت العتيق؟ قال: هو بيت حر عتيق من الناس لم يملكه أحد.

١١١ ـ في محاسن البرقي عنه عن أبيه ومحمد بن عليّ عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق عتق الحرم معه كف عنه الماء.

١١٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني أبي عن صفوان بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لما أراد الله هلاك قوم نوح وذكر حديثا طويلا وفيه يقولعليه‌السلام : وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق.

١١٣ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى أبي خديجة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقولعليه‌السلام في آخره: وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق.

١١٤ ـ وباسناده إلى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ اللهعزوجل أغرق الأرض كلها يوم نوح إلّا البيت، فيومئذ سمى العتيق لأنه أعتق يومئذ من الغرق، فقلت له: أصعد إلى السماء؟ فقال: لا لم يصل إليه الماء ورفع عنه.

١١٥ ـ في كتاب معاني الأخبار حدّثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سمعه يقول:( الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) الشطرنج، وقول الزور الغناء، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١١٦ ـ حدّثنا أبيرحمه‌الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الزور؟ قال: منه قول الرجل للذي يغني: أحسنت.

١١٧ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قول اللهعزوجل :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال الغناء.

٤٩٥

١١٨ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور، الغنا.

١١٩ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في قول اللهعزوجل :( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) قال:( الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) الشطرنج، وقول الزور الغنا.

١٢٠ ـ في مجمع البيان ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) وروى أصحابنا ان اللعب بالشطرنج والنرد وساير أنواع القمار من ذلك( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) وروى أصحابنا إنّه يدخل فيه الغنا وساير الأقوال الملهية.

١٢١ ـ وروى أيمن بن خزيم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: خطبنا فقال: أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك بالله «ثم قرأ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) .

١٢٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:( الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ ) الشطرنج، وقول الزور الغنا وقوله: حنفاء لله أي طاهرين.

١٢٣ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قول اللهعزوجل :( حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ) وعن الحنيفية؟ فقال: هي الفطرة( الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها، لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ) قال: فطرهم على المعرفة.

١٢٤ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ عن بعض رجاله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّما يكون الجزاء يضاعف في ما دون البدنة حتّى تبلغ البدنة فاذا بلغ البدنة فلا يضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال اللهعزوجل :( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) .

٤٩٦