مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314308 / تحميل: 5145
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

ويزيدنا اطمئناناً بصحة ما ذهبنا إليه ما رواه الطبرسي 548 هـ في أعلام الورى فقال : « فقد روى جماعة من أهل التاريخ أنّه ـ الإمام الحسن (عليه السلام) ـ خطب صبيحة ثمّ جلس فقام عبد الله بن العباس بين يديه فقال »(1) .

فقول الطبرسي : « فقد روى جماعة من أهل التاريخ » يدل على ثبوت ذلك عند من رواه من أولئك الجماعة الّذين اعتمد روايتهم ، وهو وإن لم يسمّهم لنا بأسمائهم ، إلاّ أنّا عرفنا أنّهم جماعة ، فهم يوثّقون لنا ما تقدم من رواية أبي مخنف ورواية المدائني.

ولم يكن الطبرسي وحده الّذي نقل ذلك عن جماعة من أهل التاريخ ، بل إنّ الاربلي 692 هـ في كشف الغمة أورد نحو ذلك فقال : « وقد روى جماعة فقام عبد الله بن العباس بين يديه فقال »(2) . ثمّ كرر مرة أخرى ذكر الخبر برواية أبي مخنف نقلاً عن الإرشاد للمفيد وهذا يدلنا على أنّ ما رواه أوّلاً من رواية غير أبي مخنف.

وإلى هنا عرفنا جواب السؤال الأوّل (من الّذي خرج إلى الناس قبل خروج الإمام الحسن (عليه السلام » ، وأنّه عبد الله كما مرّ في رواية أبي مخنف عند المفيد ، لا عبيد الله كما في نسخة أنساب الأشراف للبلاذري.

كما عرفنا أيضاً جواب السؤال الثاني (مَن الّذي قام بين يدي الإمام الحسن (عليه السلام) ودعا الناس إلى بيعته) ، وأنّه عبد الله كما في رواية أبي مخنف عند المفيد ، ورواية المدائني عند ابن أبي الحديد لا عبيد الله كما في نسخة ابن أبي الحديد ط الأولى نقلاً عن أبي الفرج وبيّنا أنّ ذلك من غلط النسخة.

____________

(1) أعلام الورى / 208 ـ 209 ط الحيدرية.

(2) كشف الغمة 2 / 500 ـ 501 ط مكتبة الشريف الرضي بقم.

٣٤١

وعرفنا أيضاً جواب السؤال الثالث (من الّذي أنفذه الإمام الحسن (عليه السلام) إلى البصرة) ، وأنّه عبد الله كما في رواية أبي مخنف عند المفيد ، لا عبيد الله كما عن بعض المحدّثين(1) .

أمّا جواب السؤال الرابع (مَن هو الّذي أرسله الإمام الحسن (عليه السلام) قائداً ومعه قيس بن سعد بن عبادة في مقدمة جيشه) : فقد ذكر ابن أبي الحديد نقلاً عن المدائني قوله : « ثمّ وجه عبد الله بن عباس ومعه قيس بن سعد وجعل أصحاب الحسن الّذين وجههم مع عبد الله يتسللون إلى معاوية ، الوجوه وأهل البيوتات. فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى الحسن (عليه السلام) فخطب الناس ووبخهم »(2) . وهنا أيضاً من سهو النساخ كما لا يخفى ، فإنّ عبد الله لم يكن هو الّذي معه في الجيش ، بل ذاك هو عبيد الله أخوه.

وقد وقع مثل هذا الوهم أيضاً في تاريخ الطبري في حديث الزهري ، وقد وجدت التفاوت في النسخ المطبوعة منه. ففي الطبعة الأوروبية ورد في المتن : « وعرف الحسن أنّ قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه فنزعه وأمّر عبد الله بن عباس ، فلمّا علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن » ، وورد في الهامش رقم(1) و(2) اسم (عبيد الله) بدل عبد الله(3) . أمّا الطبعة المصرية بالحسينية فقد ورد المتن كما في الأوروبية ولم يذكر في الهامش شيء(4) . وأمّا الطبعة المحققة

____________

(1) عبد القادر أحمد اليوسف في كتابه الحسن بن عليّ (عليه السلام) ، عام الجماعة ط مطبعة الهلال بغداد سنة 1948.

(2) شرح النهج لابن أبي الحديد 4 / 8 و 16 / 22 تح ـ أبو الفضل إبراهيم.

(3) تاريخ الطبري 6 / 1 ـ 2 ط الأوربية.

(4) نفس المصدر 6 / 91 ط المصرية بالحسينية.

٣٤٢

بتحقيق محمّد أبو الفضل فقد ذكر المتن والهامش بعكس ما في الأوروبية ، إذ جعل المتن عبيد الله والهامش عبد الله(1) .

ويبدو أنّ ابن الأثير تخيل أنّه قد احتاط لنفسه حين قال في الكامل : « وقيل بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله بن عباس ، فجعل عبد الله على مقدمته في الطلائع قيس بن سعد بن عبادة »(2) . ولكن الأمر كما بيناه.

أمّا جواب السؤال الخامس (مَن هو الّذي كتب إلى الإمام الحسن (عليه السلام) مشيراً عليه في شأن مداراة الناس) فنقرؤه في :

عودة إلى البصرة :

لقد فارقنا النص « فأنفذ عبد الله بن عباس إلى البصرة » ولمّا كانت دلالة لفظ الفعل (أنفذ) تحمل السرعة قياساً على نفاذ السهم ، وربما استبطن النص أيضاً في دلالته إعادة أمير البصرة إلى بلد إمارته ، ليقوم بدوره هناك في إحكام الأمر كما قام به في الكوفة ، فهو كان والي البلاد الّتي مرّ بنا شيء من حياته فيها ، فهو الأحرى أن ينفذه الإمام الحسن (عليه السلام) إليها لسابق معرفته بطبائع مجتمعها ونزوات أهلها ، فسار ابن عباس مجدّاً ووصلها فوجد خليفته عليها أبا الأسود الدؤلي قد بادر بحزمه فأخذ البيعة للإمام الجديد حين بلغه نعي الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)

روى أبو طالب الهاروني 424 هـ بسنده عن أبي بكر الهذلي قال : « أتى أبا الأسود الدؤلي نعيُ أميرالمؤمنين (عليه السلام) وبيعة الحسن (عليه السلام) فصعد المنبر فخطب ونعى عليّاً (عليه السلام) وقال في خطبته : إنّ رجلاً من أعداء الله المرّاقة في دينه اغتال أمير

____________

(1) نفس المصدر 5 / 160 تح محمّد أبو الفضل إبراهيم.

(2) الكامل 3 / 175 ط بولاق.

٣٤٣

المؤمنين (عليه السلام) في مسجده ، وهو خارج لتهجّده في ليلة يرجى فيها مصادفة ليلة القدر فقتله ، فيا لله من قتيل ، واكرم به وبروحه من روح عرجت إلى الله بالبر والتقوى والإيمان والهدى والإحسان ، ولقد انطفأ به نوراً لله في أرضه ، لا يرضى (كذا) بعده ، وهدم ركناً من أركان الإسلام لا يشاد مثله ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، وعند الله نحتسب مصيبتنا بأمير المؤمنين (عليه السلام) ، ورحمه الله يوم ولد ويوم قتل ويوم يبعث حيّا ـ ثمّ بكى حتى اختلجت أضلاعه. ثمّ قال : ـ وقد أوصى بالإمامة إلى ابن رسول الله وابنه وسليله ، وشبيهه في خُلقه وهديه ، وإنّي لأرجو أن يجبر الله به ما وهى ، ويسدّ به ما انثلم ، ويجمع الشمل ، ويطفي به نيران الفتنة ، فبايعوه ترشدوا.

فبايعت الشيعة كلّها ، وهرب قوم فلحقوا بمعاوية »(1) .

وأخذ ابن عباس يواصل جهوده في استتاب الأمر والأمن في عهد الخلافة الجديدة ، وقد أشار عليه زياد برأي فيه حيفٌ على الناس فلم يقبله ابن عباس. ونحن قد مرّ بنا أنّ زياداً كان عامله على فارس أرسله بأمر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حين اضطرب أمر فارس فولاه عليها فضبطها غير أنّه يبدو ممّا رواه الحافظ نعيم بن حمّاد في كتاب الفتن(2) أنّه قد أتى البصرة فاجتمع بابن عباس ـ ولعله أتاه معزياً بالإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وجرى حديث خلافة الإمام الحسن (عليه السلام) فقال له : أتريد أن يستقيم لكم الأمر؟ قال ـ ابن عباس ـ : نعم ، قال : فاقتل فلاناً وفلاناً ثلاثة من أصحابه ، فقال له ابن عباس : أصلّوا الغداة اليوم؟ قال : نعم ، قال : فلا سبيل إليهم أراهم في ذمة الله ـ وفي رواية : (فلا والله ما إلى ذلك

____________

(1) تيسير المطالب / 196 ط بيروت سنة 1395.

(2) كتاب الفتن / 94 و 98 تح ـ سهيل زكار ط بيروت. و 139 برقم 443 تح ـ عرفة ط المكتبة الحيدرية قم و 146 أيضاًً.

٣٤٤

سبيل) ـ فلمّا بلغ ابن عباس ما صنع زياد بعدُ. قال : ما أراه إلاّ قد كان أشار علينا بالذي هو رآه.

ولم يكن ابن عباس ممّن يقتل على الظنّة والتهمة أناساً من أهل القبلة ، لكن زياداً يرى ذلك في سبيل استقامة الأمور وإن خالف الشرع. ولا يعني ذلك أنّ ابن عباس كان غافلاً عن سبل الوصولية المقيتة ولكن دونها حاجز من تقوى الله. وهو في حزمه وعزمه لم تزل تساوره الشكوك في استقامة الأمور ما دام العدو اللدود يتربّص الدوائر ويتحيّن الفرص وقد وافته ، وزاد في قلق ابن عباس ما بلغه من اختراق معاوية لمجتمع المصرَين ـ الكوفة والبصرة ـ فأرسل إليهما جاسوسين ، رجلاً من حمير إلى الكوفة ، ورجلاً من بني القين إلى البصرة ، يكتبان له بالأخبار ، ويفسدان الرجال ، فدُلّ الإمام الحسن (عليه السلام) على الحميري عند لحام بن جرير ، فأخذه وقتله. ودُلّ ابن عباس على القيني وكان نازلاً في بني سليم بالبصرة فأخذه وقتله ، وكتب إلى معاوية :

أمّا بعد ، فإنك ودسّك أخا بني قين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش مثل الّذي ظفرت به من يمانيّتك لكما قال أمية بن الأسكر(1) :

لعمرك إنّي والخزاعيّ طارقاً

كنعجة عاد حتفها تتحفّر

أثارت عليها شفرة بكراعها

فظلّت بها من آخر الليل تنحر

شمتّ بقوم من صديقك أهلكوا

أصابهم يوم من الدهر أصفر

____________

(1) الأغاني 18 / 162 ط دار الكتب ، مقاتل الطالبين / 53 ـ 54 ط مصر وشرح النهج لابن أبي الحديد 4 / 12 ط مصر الأولى و 16 / 32 ط محققة.

٣٤٥

فأجابه معاوية : أمّا بعد ، فإنّ الحسن بن عليّ قد كتب إليَّ بنحو ممّا كتبت به ، وأنبأني بما لم أجز ظناً وسوء رأي وإنّك لم تصب مثلكم ومثلي ، ولكن مثلنا ما قاله طارق الخزاعي يجيب أمية عن هذا الشعر :

فوالله ما أدري وإنّي لصادق

إلى أيٍّ من يظنّني أتعذّر

أعنّف أن كانت زبينة أهلكت

ونال بني لحيان شرُّ فأنفروا

ولا أحسب أنّ أحابيل معاوية وأباطيله وصلت هذا الحد من إرسال جواسيسه يكتبون له بالأخبار كما يقول الرواة فما أحسبه بحاجة لأن يرسل من الشام مَن يتجسّس له بالكوفة والبصرة ، وله فيهما من عيون الجواسيس مَن يكفيه ما يبتغيه بدون حساب ، منذ أيام الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهم في تزايد مستمر ، ولم ننس خبر ابن الحضرمي الّذي أرسله إلى البصرة ليفسد أهلها على أميرهم وإمامهم ، فلقي مصيره بنار الدنيا قبل نار الآخرة.

والّذي أراه أنّه أراد منهما مساومة الأذناب بإشاعة الإرهاب ، وحسبنا شاهداً على ذلك ما فعله بالكوفة وهي عاصمة الخلافة في محاولته اغتيال الإمام الحسن (عليه السلام) ، فما الّذي يمنعه من فعل ذلك في البصرة وهي ولاية تابعة للكوفة ، وفيها ابن عباس فهو وإن كان دون الإمام الحسن مقاماً ، لكنه ممثله في ثاني العراقين أكبر الأمصار التابعة لحكمه ، فإن تم اغتياله من قبل أذناب معاوية فقد تم له فتحٌ ليس دون فتح مصر من قبل.

روى الشيخ الصدوق ابن بابويه في كتابه علل الشرائع فقال : « دسّ معاوية إلى عمرو بن حريّث ، والأشعث بن قيس ، وإلى حجر بن الحجر (عمرو) وشبث بن ربعي ، دسيساً أفرد كلّ واحد منهم بعين من عيونه : إنّك إن قتلت الحسن بن عليّ فلك مائتا ألف درهم ، وجند من أجناد الشام ، وبنت من بناتي ، فبلغ الحسن (عليه السلام) ذلك ،

٣٤٦

فاستلأم ولبس درعاً وكفرها(1) وكان يحترز ولا يتقدم للصلاة بهم إلاّ كذلك ، فرماه أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبت فيه لما عليه من اللامة »(2) .

وإذا لم نقف على مثل خطته تلك في البصرة لاغتيال ابن عباس ، فلا يعني عدم محاولته لأنّه لم يصل الينا خبرها ، كيف وهو كان يحسب لابن عباس أيضاً حسابه كثاني عنصر يأتي بعد الإمام الحسن (عليه السلام) عليه أن يتخلص منه ، وحسبنا محاولته اختراق حدود ولايته في تهديده زياد ابن أبيه عامل ابن عباس على فارس.

فقد روى الطبري في تاريخه عن عمر بن شبة بسنده عن الشعبي قال : « كتب معاوية حين قتل عليّ (عليه السلام) إلى زياد يتهدّده فقام خطيباً فقال : العجب من ابن آكلة الأكباد وكهف النفاق ورئيس الأحزاب كتب إليّ يتهددني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ـ يعني ابن عباس والحسن بن عليّ ـ في تسعين ألفاً واضعي سيوفهم على عواتقهم ، لا ينثنون ، لئن خلص إليّ الأمر ليجدني أحمَز ضرّاباً بالسيف »(3) .

كتاب ابن عباس إلى الإمام الحسن (عليه السلام) :

ونتيجة لتمادي الأمور سوءاً حين كثرت تجاوزات معاوية ، كتب ابن عباس إلى الإمام الحسن (عليه السلام) كتاباً يُعتبر بحق من خيرة كتبه بياناً وتبياناً ، يحرّضه على إنتهاج سياسة الترغيب مع الأولياء ، والترهيب مع الأعداء ، ولنقرأ نصه كما ذكره المؤرخون لنتملّى معانيه ، ونتفهّم مبانيه ، ونتعامل معه كوثيقة تاريخية ذات دلالة عالية ، فهو خلاصة تجاربه في الحياة ، ونتيجة دربته وحنكته السياسية ، عاشها في السلم وفي الحرب.

____________

(1) كفر عليه يكفر غطّاه والشيء ستره (قاموس).

(2) علل الشرائع للصدوق 1 / 283 منشورات مكتبة الشريف الرضي بقم.

(3) تاريخ الطبري 7 / 14 افست ليدن ، و 6 / 97 ط الحسينية ، و 5 / 170 ط دار المعارف.

٣٤٧

وأقدم من وقفت على رواته من المؤرخين هو شيخهم أبو مخنف المتوفى سنة 157 هـ ، وعوانة بن الحكم 158 هـ(1) ، كما أشار إلى ذلك البلاذري 279 هـ فقال : « ثمّ مكث ـ الحسن (عليه السلام) ـ أياماً ذات عدد يقال : خمسين ليلة ويقال : أكثر منها ـ وهو لا يذكر حرباً ولا مسيراً إلى الشام. وكتب إليه عبد الله بن عباس كتاباً يعلمه فيه أنّ عليّاً لم يجب إلى الحكومة إلاّ وهو يرى في أنّه إذا حكم بالكتاب يردّ الأمر إليه ، فلمّا مال القوم إلى الهوى فحكموا به ونبذوا حكم الكتاب ، رجع إلى أمره الأوّل ، فشمّر للحرب ودعا إليها أهل طاعته ، فكان رأيه الّذي فارق الدنيا عليه جهاد هؤلاء القوم ، ويشير عليه أن ينهد إليهم وينصب لهم ولا يعجز ولا يهن »(2) . هذه إشارة البلاذري.

ولكنه في ترجمة ابن عباس ذكره مختصراً بسنده عن عوانة قال : « كتب ابن عباس إلى الحسن بن عليّ : إن المسلمين قد ولّوك أمورهم بعد عليّ ، فشمّر لحربك ، وجاهد عدوك ، ودار أصحابك ، واشتر من الظنين دينه ولا تسلم دينك ، ووال أهل البيوتات والشرف تستصلح عشائرهم ، واعلم أنّك تحارب من حادّ الله ورسوله ، فلا تخرجن من حقّ أنت أولى به ، وإن حال الموت دون ما تحبّ »(3) . وبنحو هذا رواه ابن قتيبة 276(4) ، وبأخصر من ذلك رواه ابن عبد ربه(5) ، ولم أعرف مغزى اختصارهم جميعاً وإعراضهم عن ذكر جميعه.

____________

(1) نكت الهميان للصفدي / 222.

(2) أنساب الأشراف (ترجمة الإمام الحسن (عليه السلام) رقم / 43.

(3) أنساب الأشراف (ترجمة ابن عباس) رقم / 107.

(4) عيون الأخبار 1 / 14 ط دار الكتب.

(5) العقد الفريد 1 / 30 و 4 / 361 تح ـ أحمد أمين ورفيقيه.

٣٤٨

ولكن أوفى من رواه هو المدائني 225 هـ ، وعنه ابن أبي الحديد 655 هـ في شرح النهج ، وروايته تكاد تكون مطابقة لما رواه ابن أعثم 314 ، وها نحن نذكر الكتاب نقلاً عنه بإضافة ما في رواية المدائني نقلاً عن شرح النهج لابن أبي الحديد(1) جاعلين ذلك بين قوسين للتمييز.

« ذكر كتاب عبد الله بن عباس من البصرة إلى الحسن بن عليّ (رضي الله عنهما)

قال : فلمّا مضى عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) إلى سبيل الله اجتمع الناس إلى ابنه الحسن ، فبايعوه ورضوا به وبأخيه الحسين من بعده.

قال : فنادى الحسن في الناس فجمعهم في مسجد الكوفة ثمّ صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال :

أيها الناس إنّ الدنيا دار بلاء وفتنة ، وكلّ ما فيها فائل إلى زوال واضمحلال ، وقد نبأنا الله عنها لكي نعتبه وتقدم إلينا فيها بالوعيد لكي نزدجر ، فلا يكون له علينا حجة بعد الإعذار والإنذار ، فازهدوا فيما يفنى ، وارغبوا فيما يبقى ، وخافوا الله في السر والعلانية ، ألا وقد علمتم أنّ أمير المؤمنين عليّاً (رحمه الله) حياً وميتاً عاش بقدر ومات بأجل ، وإنّي أبايعكم على أن تحاربوا من حاربت وتسالموا من سالمت.

فقال الناس : سمعنا وأطعنا ، فمرنا بأمرك يا أمير المؤمنين.

قال : فأقام الحسن بالكوفة بعد أبيه شهرين كاملين لا يُنفّذ إلى معاوية أحداً ، ولا ذكر المسير إلى الشام.

قال : وإذا بكتاب عبد الله بن عباس قد ورد عليه من البصرة فإذا فيه :

____________

(1) شرح النهج لابن أبي الحديد4 / 8 ط مصر الأولى و 16 / 23 ط محققة.

٣٤٩

لعبد الله الحسن أمير المؤمنين من عبد الله بن عباس ، أمّا بعد يا بن رسول الله فإنّ المسلمين ولّوك أمرهم بعد أبيك (رضي الله عنه) (عليّ (عليه السلام » وقد أنكروا أمر قعودك عن معاوية ، وطلبك لحقك ، فشمّر للحرب ، وجاهد عدوّك ، ودار (وقارب) أصحابك ، (واشتر من الظنين دينه بما لا يثلم لك ديناً) وولّ (ووال) أهل البيوتات والشرف ما تريد من الأعمال ، فإنك تشتري بذلك قلوبهم (وتستصلح به عشائرهم ، حتى يكون الناس جماعة ، فإنّ بعض ما يكره الناس ـ ما لم يتعدّ الحقّ وكانت عواقبه تؤدي إلى ظهور العدل وعز الدين ـ خير من كثير ممّا يحبّه الناس ، إذا كانت عواقبه تدعو إلى ظهور الجور وذلّ المؤمنين ، وعز الفاجرين) واقتد بما جاء عن أئمّة العدل من تأليف القلوب والاصلاح بين الناس (فقد جاء عنهم أنّه لا يصلح الكذب إلاّ في حرب أو إصلاح بين الناس) واعلم بأنّ الحرب خدعة ، ولك في ذلك سعة (إذا) ما كنت محارباً ما لم تبطل حقاً) ما لم ينتقص مسلماً حقاً هو له.

(واعلم) وقد علمت أن اباك عليّاً إنما رغب الناس عنه (وصاروا) إلى معاوية ، لأنّه واسى بينهم في الفيء ، وسوّى بينهم في العطاء ، فثقل ذلك عليهم.

واعلم أنك تحاربُ من قد حارب الله ورسوله (في ابتداء الإسلام) حتى أظهره الله أمره ، فلمّا أسلموا ووحدّوا الربّ ، ومحق الله الشرك ، وأعزّ الدين ، وأظهروا الإيمان ، وقرؤا القرآن وهم بآياته مستهزؤن ، وقاموا إلى الصلاة وهم كسالى ، وأدّوا الفرائض وهم لها كارهون ، فلمّا رأوا أنّه لا يعزّ في هذا الدين إلاّ الأتقياء الأبرار ، والعلماء الأخيار ، توسّموا أنفسهم بسيماء الصالحين ، ليظن بهم المسلمون خيراً ، وهم عن آيات الله معرضون) فما زالوا بذلك حتى شركوهم في

٣٥٠

أماناتهم وقالوا : حسابهم على الله ، فإن كانوا صادقين فإخواننا في الدين ، وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين) وقد مُنيت أبا محمّد بأولئك القوم وأبنائهم وأشباههم ، والله ما زادهم طول العمر إلاّ غيّا ، ولا زادهم في ذلك لاهل الدين إلاّ غشا (مقتا) فجاهدهم رحمك الله ، ولا ترضى منهم بالدنية (ولا تقبل خسفا) فإن أباك عليّاً (رضي الله عنه) لم يجب إلى الحكومة في حقه حتى غُلب على أمره فأجاب ، وهو يعلم (وانهم يعلمون) أنّه أولى بالأمر ان حكم القول بالعدل ، فلمّا حكموا بالهوى رجع إلى ما كان عليه ، وعزم على حرب القوم ، حتى أتى عليه (وافاه) أجله ، فمضى إلى ربه (رحمه الله) ، فانظر رحمك الله أبا محمّد ولا تخرجن من حقّ أنت أولى به من غيرك (حتى يحول الموت) إن أتاك دون ذلك.

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

قال ابن أعثم : فلمّا ورد كتاب عبد الله بن عباس وقرأه سرّه ذلك ، وعلم أنّه قد بايعه (؟) وأنّه قد أمره بما يجب عليه في حقّ الله. دعا بكاتبه وأمره أن يكتب إلى معاوية ـ وذكر الكتاب بطوله »(1) .

وقال الخطي : « لمّا وصل كتاب عبد الله بن عباس إلى الإمام الحسن (عليه السلام) وقرأه قال : لقد نصح ابن عباس فيما يراه ، ولكن هيهات أن أخالف سنّة سنّها رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمير المؤمنين بعدهما طلباً لالتماس دنيا ، فإنّ في الحقّ سعة عن الباطل »(2) .

وأنا على تحفظ من رواية الخطي الّتي لم يسندها إلى مصدر لنرى مدى صحته ، ومع ذلك لو أغمضنا عنه لم نر في كتاب ابن عباس أيّ مخالفة لسنّة

____________

(1) الفتوح 4 / 148 ـ 150 ط دار الندوة الجديدة أفست حيدر آباد ط الأولى.

(2) المقتل للخطي / 99 ط بمبىء.

٣٥١

رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في تعامله مع أعدائه الّذين حاربوه في ابتداء الإسلام كأبي سفيان وابنه معاوية وبقية المشركين ممّن حاربوا الله ورسوله ، ولمّا ظهر أمر الله وهم له كارهون دخلوا في حظيرة الإسلام طوعاً وكرهاً ، فعاملهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بمنتهى التلطف وتألّفهم بالعطاء ، وفاضل بينهم فيه ، وغض عينه عن مساويهم وسوابقهم السيئة ، حتى فرض لهم سهماً في الزكاة ، سوى ما كان يمنحهم من الغنائم ، وقصة غنائم هوازن خير شاهد على ذلك ، وقد أثارت سخط الأنصار ، فلم يتراجع النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن موقفه غير انّه استرضى الأنصار بحضوره عندهم وسلّ السخيمة من صدورهم فرضوا.

فابن عباس في كتابه يطلب من الإمام الحسن (عليه السلام) أن ينهج ذلك النهج ، وضربه المثل بما جاء عن أئمّة العدل جده وأبيه فيما تفرضه ظروف الحرب ، وأنّ الحرب خدعة ، وله فيها سعة ما لم يبطل حقاً ، وينتقص مسلماً حقاً هو له.

ولمّا كان الإمام الحسن (عليه السلام) في حالة حرب مع معاوية منذ أيام أبيه ، ولم يتغيّر الحال ، فله أن يستعمل أساليب الغلبة ما وسعه ذلك ، وحتى التفاضل في العطاء الّذي رآه ابن عباس ناجحاً في ذلك الظرف لاستمالة قلوب الزعماء لم يخرج عن حدود تألف القلوب الّذي سنّه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مع المؤلفة قلوبهم بذلك ، فأنا من رواية الخطى على تحفظ.

ومهما يكن فقد سبق السيف العذل وجاوز الحزام الطبيَين ، فإنّ المجتمع الكوفي لم يكن في هواه على وتيرة واحدة ، وشرائحه المختلفة والمتباينة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كما قلناه آنفاً تكفي لزعزعة الثقة بهم. فكيف للإمام الحسن (عليه السلام) أن يجمع كلّ أولئك تحت خيمة واحدة على ما بينهم من

٣٥٢

التنافر والعداء بالرغم من انتمائهم البلدي ولكن ليس بالعقدي ، ومع ذلك فقد بذل جهداً كبيراً في سبيل لمّ الشمل وجمع الكلمة ، وقد كتب إلى معاوية يدعوه إلى مبايعته ، وردّ عليه معاوية بمثل ذلك ، وأعلمه الرسل باستعداد معاوية لغزو العراق ، ثمّ خروجه في ستين ألفاً يريد العراق. فعندها كتب الإمام الحسن (عليه السلام) إلى عمّاله يأمرهم بالإحتراس ثمّ ندب الناس إلى حرب معاوية(1) .

ولنترك الحديث عن بقية المأساة فإنّها بالغة الأسى فمن تخاذل وتقاعس عن الخروج إلى خيانة بعد خيانة ، وجناية بعد جناية حتى الّذين أرسلهم الإمام الحسن (عليه السلام) مقدمة لجيشه مع ابن عمه عبيد الله بن العباس وقيس بن سعد فقد صار الأشراف يتسللون لواذاً إلى معاوية وهو قريب منهم في عسكره ، فكتب قيس إلى الإمام الحسن وهو بالمدائن بذلك فخطب الناس وقال : (يا أهل العراق ما أصنع بجماعتكم معي ، هذا كتاب قيس بن سعد يخبرني بأن أهل الشرف منكم قد صاروا إلى معاوية ، أما والله ما هذا بمنكر منكم ، لأنكم أنتم الّذين أكرهتم أبي يوم صفين على الحكمين ، فلمّا أمضى الحكومة وقبل منكم اختلفتم ، ثمّ دعاكم إلى قتال معاوية ثانية فتوانيتم ، ثمّ صار إلى ما صار إليه من كرامة الله إياه ، ثمّ إنكم بايعتموني طائعين غير مكرهين ، فأخذت بيعتكم وخرجت في وجهي هذا والله يعلم ما نويت فيه ، فكان منكم إليَّ ما كان ، يا أهل العراق فحسبي منكم لا تعزوني في ديني فإني مسلّم هذا الإمر إلى معاوية)(2) .

____________

(1) أنظر الفتوح لابن أعثم 4 / 153 ط دار الندوة افست عن طبعة حيدر اباد.

(2) نفس المصدر 4 / 157.

٣٥٣

قال اليعقوبي : « وكان معاوية يدسّ إلى معسكر الحسن من يتحدّث أنّ قيس ابن سعد قد صالح معاوية وصار معه ، ووجّه إلى عسكر قيس من يتحدّث أنّ الحسن قد صالح معاوية وأجابه ، ووجّه معاوية إلى الحسن المغيرة بن شعبة وعبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن اُم الحكم وأتوه وهو بالمدائن نازل مضاربه ثمّ خرجوا من عنده وهم يقولون ويُسمعون الناس : إنّ الله قد حقن بابن رسول الله الدماء وسكّن به الفتنة وأجاب إلى الصلح. فأضطرب العسكر ولم يشكك الناس في صدقهم ، فوثبوا بالحسن وانتهبوا مضاربه وما فيها ، فركب الحسن (عليه السلام) فرساً له ومضى في مظلم ساباط وقد كمن له الجراح بن سنان الأسدي فجرحه بمغول في فخذه ، وقبض على لحية الجراح ثمّ لواها فدقّ عنقه ، وحُمل الحسن (عليه السلام) إلى المدائن وقد نزف نزفاً شديداً ، واشتدت به العلة فافترق عنه الناس ، وقدم معاوية العراق فغلب على الأمر والحسن عليل شديد العلة. فلمّا رأى الحسن أن لا قوة به وأن أصحابه قد افترقوا عنه فلم يقوموا له ، صالح معاوية وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : (أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وقد سالمت معاوية( وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ) (1) »(2) .

أمر الخلافة في وثيقة الصلح :

لقد كانت وثيقة الصلح الّتي أمضاها معاوية وأشهد عليها ، قد نصت صراحة على إرجاع الأمر من بعده إلى الإمام الحسن (عليه السلام). ، وجاء في جملة من المصادر : « وليس لمعاوية أن يعهد بالأمر إلى أحد من بعده ، والأمر بعده

____________

(1) الأنبياء / 111.

(2) تاريخ اليعقوبي 2 / 191 ط الحيدرية.

٣٥٤

للحسن »(1) . وقال ابن عبد البر : « واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده ، فالتزم بذلك كلّه معاوية »(2) .

ولكن معاوية قد استهان بهذا الشرط اُسوة بجميع بقية الشروط ، ولم يتحرّج من إعلانه ذلك في خطبته على ملأ من المسلمين فقال : « ألا وإنّ كلّ شيء أعطيت الحسن بن عليّ تحت قدميَّ هاتين لا أفي به »(3) .

ونحن إذا أردنا أن نحاسب رجال الإسلام السني على المعنى الّذي صاروا ينادون به تبريراً لحكومة الحاكمين ، وذلك هو مبدأ الشورى ، نجدهم عاجزين عن إثباته ولو لمرة واحدة. وفي يوم من الأيام في تاريخ حكومات الإسلام ، إذ أنّ معنى (الشورى) هو حقّ اختيار الحكام متروك للمسلمين ، وذلك فيه أيضاً من الفراغات ما يعجزون عن سدها ، إذ تبقى أساليب الاختيار مجهولة ، ويبقى اختلاف الرأي في جواز الثورة على الظالمين وعدمه يشكل عائقاً عن تطبيق مبدأ الشورى كما ينبغي أن يكون ، لأن من أكبر العوائق الطرح الّذي أحاطوه بأطار من قداسة الحديث النبوي الشريف : (أطعه وإن ضرب رأسك)(4) وهو طرح زائف لاكته ألسنة وعاظ السلاطين كاستهلاك محلي بحجة اتقاء الفتنة وتبريراً لأعمال الحاكمين الظالمين ، لذلك رفض الشيعة طرح الفكر السياسي السني في مسألة الخلافة ، والتزموا بمبدأ النص الّذي طرحه القرآن وبلّغه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حيث

____________

(1) أنظر الاصابة 1 / 329 ، وذخائر العقبى / 139 ، وتهذيب الأسماء واللغات 1 / 199.

(2) الاستيعاب 1 / 370.

(3) أنظر شرح النهج لابن أبي الحديد (رواية السبيعي).

(4) في صحيح مسلم كتاب الامارة ، باب الأمر بلزوم الجماعة في حديث حذيفة قال صلى الله عليه (وآله) وسلّم : تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع 6 / 20 ط محمّد عليّ صبيح.

٣٥٥

قال الله سبحانه وتعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (1) ، وقال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) (2) ، وقال تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (3) ، إلى غير ذلك من آي القرآن المجيد. مضافاً إلى أحاديث الرسول الكريم وبياناته القولية والعملية في تعيين الإمام والخليفة من بعده.

موقف ابن عباس من الصلح :

مع المسيرة المتأنية بين نصوص السير والأخبار التاريخية في فترة خلافة الإمام الحسن (عليه السلام) ، والّتي استدام حكمه فيها طيلة ستة أشهر قبل وقوع الصلح ، نجد أنفسنا كقرّاء واعين ، أو باحثين متتبعين ، لم تخطئنا العين المدققة ، إدراك الأسباب الّتي حملت الإمام الحسن (عليه السلام) على الصلح والمسالمة ، كما لم تخطئ العين معرفة الراضين من أصحابه بذلك ومعرفة الساخطين. مع أنّه (عليه السلام) في منظورهم جميعاً كان هو الإمام الّذي تجب طاعته سواء حارب أو سالم ، كما أنّه (عليه السلام) في منظور هؤلاء وهؤلاء بل ومنظور الأمة الّتي بايعته وخرجت معه لحرب معاوية ، كان القائد العسكري المحنّك ، الّذي يجب إتباعه عند خوض المعركة ، بعد أن كان قد خطط لها التخطيط السليم الدقيق. أو عدم خوضها ما دامت النتيجة محكومة بالفشل سلفاً. كما حدث فعلاً ذلك عند مباغتة عنصر

____________

(1) الأحزاب / 36.

(2) المائدة / 92.

(3) المائدة / 59.

٣٥٦

المفاجأة في تسلّل الأشراف إلى معاوية! كما مرت الإشارة إلى ذلك ، ثمّ مكاشفة الباقين في هزال ولائهم! كما وقد مرّ الدليل على ذلك ، ومن قبل ومن بعد ونشاط الإعلام المعادي المعاوي في خلخلة المعنويات المهزوزة! وقرأنا بعض الشواهد عليه فماذا كان يجب أن يكون الموقف من أولئك الراضين وأولئك الساخطين؟ غير التسليم ، أليس فيما تقدم ما يكفي لإمام معصوم عند من يدين له بالطاعة بالإمامة؟ وما يكفي له حتى عند من يراه قائداً عسكرياً فيجب عليه الطاعة أيضاً؟ فله إذن ومن حقه أن يتخذ ـ وهو الإمام وهو القائد ـ ما يمليه عليه الموقف المتأزم ، من قرار حرب أو سلم ، وبعد أن أصبح واضحاً عنده خسارة الحرب مهما بذل من جهد هو والمخلصون من شيعته ، وأن الشرّ قد دنا فتدلى ، وبانت النذُر في الشعارات الّتي أطلقها الخوارج الّذين كانوا في جيشه ، والبيانات الّتي تلقفها الرواة فحفلت بها السير ارادة القبض عليه وتسليمه إلى معاوية.

فهل بعد ذلك كلّه من فرصة لخوض حرب مع معاوية محكوم عليها سلفاً بالفشل؟ إذن لا بدّ من المسالمة حقناً للدماء وبقياً على الصفوة الباقية ، هكذا فقد تمّ الصلح على شروط ، لكن لم يف معاوية بواحد منها.

ولنعد إلى البصرة حيث كان ابن عباس لا يزال مقيماً بها وأميراً عليها. وعلى توابعها من بلاد فارس وكور الأهواز الخمس ومنها فساوداربجرد الّتي ورد ذكرها في وثيقة الصلح على أن يُحمل خراجها للإمام الحسن (عليه السلام) ، وسيأتي مزيد بيان عن ذلك.

٣٥٧

أمّا عن موقفه من الصلح فلم أقف على ما يمكن الإستناد إليه ، إلاّ أنّ في دسائس معاوية الّتي طالت الكوفة والبصرة فدسّ إليها رجلين رجلاً من حمير إلى من الكوفة ورجلاً من بني القين إلى البصرة فدُلّ عليهما وقتلا. كما مرت الإشارة إلى ذلك وفوق هذا ما يشير إلى أنّ معاوية قد استطالت ذراعه فأراد أن يتناول بها زياد بن أبيه وهو عامل ابن عباس على فارس فكتب إليه يتهدّده فقام زياد خطيباً فقال : « العجب من ابن آكلة الأكباد وكهف النفاق ، ورئيس الأحزاب كتب إليّ يتهددني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ـ يعني ابن عباس والحسن بن عليّ ـ في تسعين ألفاً واضعي سيوفهم على عواتقهم لا ينثنون ، لئن خلص إلي الأمر ليجدني أحمز ضراباً بالسيف »(1) .

قال الشعبي في حديثه : « فلم يزل زياد بفارس حتى صالح الحسن (عليه السلام) معاوية ، وقدم معاوية الكوفة فتحصّن زياد في القلعة الّتي يقال لها قلعة زياد »(2) .

ومن المتيقن أنّ زياداً لم يكن ليردّ على تهديد معاوية له من فراغ ، بل كانت بينه وبين معاوية حاميتان ـ الكوفة والبصرة ـ وفيها تسعون ألفاً ، واضعي سيوفهم على عواتقهم لا ينثنون. وانا أحسب أنّ ذلك من طفح الكيل عند زياد ، وإلا فأين هم في الدفاع عن إمامهم الحسن (عليه السلام) ، أوليس حامية الكوفة هي الّتي خانته وغدرت به وانتهبت رحله وسلبته حتى مطرفه؟ ولم تكتف بذلك حتى طعنته في فخذه ، أو ليس أشرافها الّذين كاتبوا معاوية ان شاء قبضوا على الحسن

____________

(1) تاريخ الطبري 6 / 97 ط الحسينية.

(2) نفس المصدر.

٣٥٨

وسلموه إليه مكتوفاً؟ فحمله ذلك كلّه على الموادعة والصلح ، أمّا حامية البصرة فلم يذكر عنها شيء في ذلك الحدث ، لذلك لم نستطع أن ندينهم بشيء من إصر الخذلان ، لكن سيأتي لهم مع ابن عباس موقف لا يخلو من إدانة.

أمّا عن موقف ابن عباس من الصلح فلم أقف على ما يشير إليه كما قلنا ، ومن الغرابة انا لم نجد خبراً يشير إلى أنّ الإمام الحسن (عليه السلام) كتب إليه في ذلك ، وهذا من الغرابة بمكان ، وأغرب من ذلك كلّه أنا لم نقف على خبر يثبت استدعاء الإمام الحسن (عليه السلام) مقاتلة أهل البصرة للإشتراك مع الكوفيين في حرب معاوية ، كما كان الشأن في ذلك أيام أمير المؤمنين (عليه السلام) في حرب صفين وحرب النهروان كما مرّ. وهذه نقطة لم يبحثها من كتب عن الإمام الحسن (عليه السلام) وهي حريّة بالبحث ، وليس من الدقة تجاهلها. وقد حاولت كثيراً أن أجد سنداً تاريخياً يصح الاعتماد عليه في المقام فلم أجده. ويبقى المجال للتخمين والظن ، وهذا لا يغني عن الواقع والحقّ شيئاً.

ولا ينقضي العجب من إغفال التاريخ وصمته المطبق إذ لم يذكر شيئاً كان بين الإمام الحسن (عليه السلام) وعامله عبد الله بن عباس بعد كتاب ابن عباس إليه في الحضّ على مداراة أهل البيوتات والشرف وعلى محاربة معاوية ، ولم يذكر التاريخ جواباً من الإمام الحسن (عليه السلام) على ذلك الكتاب ، فهل يعقل أن لا يكون لذلك الكتاب من جواب؟! وهكذا يستمر الصمت المطبق فلا نقف على كلمة تدلّنا على نحو اتصال أو مراجعة في شأن بين ابن عباس وبين الإمام الحسن (عليه السلام).

٣٥٩

وأغرب ما رأيت في المقام ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وعنه الهيثمي عن عيسى بن زيد قال : « استأذن الأشعث بن قيس على معاوية بالكوفة فحجبه مليّاً وعنده ابن عباس والحسن بن عليّ فقال : أعن هذين حجبتني يا أمير المؤمنين ، تعلم أنّ صاحبهم جاءنا فملأنا كذباً يعني عليّاً.

فقال ابن عباس : والله عنده مهرة جدك وطعن في أست أبيك.

فقال : ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول؟

قال : أنت بدأت.

قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم »(1) .

أقول : لقد كفانا قول الهيثمي مؤنة الرد والمناقشة في هذا الخبر. مضافاً إلى ما حكاه ابن حجر في الإصابة(2) ( عن خليفة وأبي نعيم وغير واحد انّ الأشعث مات بعد قتل عليّ بأربعين ليلة و ).

إذن فما دمنا لم نجد نصاً يشير إلى حضور قول أو عمل من ابن عباس في مسألة الصلح؟ وما دمنا نفتقد الحجة في ذلك ، فعلينا التريّث في تصنيف ابن عباس مع الراضين ، هو أو مع الساخطين. لكنا قد نتبين جواب ذلك التساؤل من خلال كتاب معاوية إليه وجوابه على ذلك الكتاب ، وهو كتاب له دلالته في أنّ ابن عباس لم يكن ـ في رأي معاوية على الأقل ـ ممّن تشمله وثيقة الصلح لتعصم دمه.

قال ابن أبي الحديد : « وكتب معاوية إلى ابن عباس عند صلح الحسن (عليه السلام) له كتاباً يدعوه فيه إلى بيعته ويقول له فيه : ولعمري لو قتلتك بعثمان رجوت أن

____________

(1) مجمع الزوائد 7 / 247.

(2) الإصابة 1 / 16.

٣٦٠

يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة)

[١٥٦٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا. )[١٥٦٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.

١١ -( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر)

[١٥٦٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، ورخص في(١) ذلك في العرايا، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والعرايا: النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك المستثنى(٢) لا يخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [ في ](٣) الصدقة، فرخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الثنايا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦١

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر، وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها، وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم محتاجون(٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.

١٢ -( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة)

[١٥٦٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما، قال: « لا بأس به ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار)

[١٥٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب، فرخص فيه.

__________________

(٤) في المصدر زيادة: إلى الرطب.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١.

٣٦٢

[١٥٦١٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في تفسير( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: « إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى، فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه، فجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال: قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة، فأنزل الله تعالى على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ - يعني النخلة -وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * - بوعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله -فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * - إلى قوله –تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر.

[١٥٦١١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسير الآية المذكورة قال: قال: نزلت في رجل من الأنصار، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة، فقال: لا أفعل، قال: تبيعها بحديقة في الجنة، فقال: لا أفعل، فانصرف، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه، وأتى أبو الدحداح إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله خذها، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق، فأنزل الله تعالى في ذلك( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)

__________________

٢ قرب الإسناد ص ١٥٦.

(١) الليل ٩٢: ١ .

(٢) الليل ٩٢: ٣ - ١١.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

(١) الليل ٩٢: ٥.

٣٦٣

الآية، الخبر.

[١٥٦١٢] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى، معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد أن صلينا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( العصر، بهفوات )(١) فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، فقال له: « قل » قال: إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر، فسلم أن يجعلني في حل، قال: « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فرحب به وفرح به وسر، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: « جئتك في حاجة » قال: تقضى إن شاء الله، فما هي؟ قال: « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك، من غير حجر يرميها به، أو قصبة ينخسها، فاجعله في حل » فتأبى عن ذلك، وسأله ثانيا، وأقبل(٢) عليه في المسألة ويتأبى، - إلى أن قال -: « والله إني اضمن لك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء، فقال له عليعليه‌السلام « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له: نعم، قال: « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال: نعم، اشهد الله وموسى بن عيسى، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها، بهذه

__________________

٤ - تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: يلح.

٣٦٤

الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها، بهذه الحديقة )(٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى، على أني قد بعتك هذه الدار، بهذه الحديقة، فالتفت عليعليه‌السلام إلى الرجل، فقال له: « قم فخذ الدار، بارك الله لك، وأنت في حل منها » الخبر.

وروى ما يقرب منه بسند آخر، وفيه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « بعني دارك » قال الموسر: بحائطك الحسنى الخبر.

__________________

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، والظاهر سقوط عبارة « قال عليعليه‌السلام » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته.

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بيع الحيوان

١ -( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا)

[١٥٦١٣] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي، عن أحمد بن طاهر القمي، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني، عن بشر بن سليمان النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكريعليهما‌السلام ، عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: « خذها وتوجه إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا، وبرزن الجواري منها، فستحدق بهن طوائف المبتاعين، من وكلاء(١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس، عامة نهارك، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قالعليه‌السلام - فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس، وقل له: ان معي كتابا ملصقا لبعض الاشراف، كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

١ - كمال الدين ص ٤١٩.

(١) في المصدر زيادة: قواد.

٣٦٧

ونبله وسخاه، فناولها لتتأمل [ منه ](٢) أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك » - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه(٣) في الشقة الصفراء، فاستوفاه مني وتسلمت(٤) الجارية الخبر.

[١٥٦١٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم، إلا ما كان سبايا، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ».

٢ -( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما)

[١٥٦١٥] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: « أنها تعتقه ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: من الدنانير.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٢ - الجعفريات ص ٨١.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٥٩.

٣٦٨

[١٥٦١٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم منه محرم(١) عليه، فهو حر حين يملكه، ولا سبيل ( له إليه )(٢) ».

٣ -( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة)

[١٥٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

[١٥٦١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قضى في هذا عليعليه‌السلام » قيل: وما قضى به؟ قال: « قال: الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه [ به ](١) بينة، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها، وولدتها وهي حرة، و(٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[١٥٦١٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

(١) في نسخة: « محرما ».

(٢) في المصدر: « عليه ».

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « أو ».

٣ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢.

٣٦٩

أنه قال: « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز ».

٤ -( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب)

[١٥٦٢٠] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إذا اشترى أحدكم الخادمة، فليكن أول ما يطعمها العسل، فإنه أطيب لنفسها ».

[١٥٦٢١] ٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث إسلام سلمان، وإن اسمه كان روزبه، وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة، - إلى أن قال -عليه‌السلام : « قال سلمان: فأعتقني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسماني سلمان ».

٥ -( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو)

[١٥٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا، فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لأنه إنما باع نفسه(١) ولم يبع ماله ».

[١٥٦٢٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا باع رجلا مملوكا وله مال، فإن كان علم

__________________

الباب ٤

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢ - كمال الدين ج ١ ص ١٦١ - ١٦٥.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

(١) في المصدر: « بنفسه ».

٢ - المقنع ص ١٦٠.

٣٧٠

مولاه الذي باع(١) أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.

[١٥٦٢٤] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ».

٦ -( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى)

[١٥٦٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك، أو أقطعه مالا من مال(٣) أباح له فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم، وان اختلف لفظهم فيه.

٧ -( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)

[١٥٦٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ».

__________________

(١) في المصدر: « باعه ».

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « ماله ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧١

[١٥٦٢٧] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

[١٥٦٢٨] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٥٦٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

[١٥٦٣٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة، وهو على البائع ».

[١٥٦٣١] ٦ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين(١) ذلك في خمس وأربعين ليلة.

٨ -( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها)

[١٥٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: « تستبرأ ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٦ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في المصدر: « ويستبين ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧٢

« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد أيست من الحيض، فليس عليها استبراء ».

[١٥٦٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها، إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ».

[١٥٦٣٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٥٦٣٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها، جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يدرك(١) حد الادراك، استغنى عن ذلك ».

٩ -( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل)

[١٥٦٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل إلى طعامه، ( فنظر إلى )(١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: « يبلغ ».

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: فرأى عنده.

٣٧٣

[١٥٦٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٥٦٣٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ -( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة)

[١٥٦٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه، فنظر إلى امرأة منهم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: كان لي ولد بيع في بني عبس، فقال: « ومن باعه؟ » قالت(١) : أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « لتركبن ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به.

[١٥٦٤٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه(١) ضميرة - مولى عليعليه‌السلام - فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: « ما لهم؟(٢) » قالوا: فرق بينهم وهم أخوة، فقال: « لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ٩٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « فقيل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣.

(١) في المصدر: فيهم.

(٢) في المصدر زيادة: يبكون.

٣٧٤

[١٥٦٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ».

[١٥٦٤٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة ».

١١ -( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي)

[١٥٦٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ».

١٢ -( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة)

[١٥٦٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

١٣ -( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه)

[١٥٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجلين، مملوكان مفوض إليهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٤.

٣٧٥

يشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر، فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به.

١٤ -( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)

[١٥٦٤٦] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « اختصم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال عليعليه‌السلام : هو شريكه على قدر(١) الرأس والجلد ».

١٥ -( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع)

[١٥٦٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

الباب ١٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٦.

(١) في المصدر: عدد.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢.

٣٧٦

عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[١٥٦٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد، أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع(١) بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

[١٥٦٤٩] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان)

[١٥٦٥٠] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر ( غطت وجهها )(١) فقالت: امروزان(٢) ، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهم بها، فقال له

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في حال العتق.

٣ - الجعفريات ص ٩١.

الباب ١٦

١ - الخرائج والجرائح ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في البحار: آه بيروز باد هرمز.

٣٧٧

عليعليه‌السلام : ليس لك إنكار على ما [ لا ](٣) تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات » الخبر.

[١٥٦٥١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان ».

[١٥٦٥٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو ».

[١٥٦٥٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حر ».

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد كثيرة، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه: « إلا من أحدث دينا » إلى آخره(٢) .

[١٥٦٥٤] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٧٣.

٣ - الجعفريات ص ١٦٨.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠.

٥ - الخلاف ج ٢ ص ١٠.

٣٧٨

[١٥٦٥٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في خطبة له: « الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم ».

[١٥٦٥٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه ».

[١٥٦٥٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496