مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314364 / تحميل: 5145
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

باب الباء

[٢٦٤] بَحْر بن زياد البصريّ

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٦٥] بَحْر الطَّويل الكوفيّ:

صاحب متاع مصر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٦٦] بَحْر بن عَدِيّ:

أبو يحيى الكوفيّ الوابشيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٦٧] بَحْر بن كثِير السّقّا البصري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) صاحب كتاب في مشيخة الفقيه، يرويه عنه: حمّاد بن عيسى، بتوسط حريز(٥) ، وحريز عنه في الكافي، في باب حسن الخلق(٦) .

[٢٦٨] بَحْر المـَسَليّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٤.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٦٧، رجال البرقي: ٤٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٥، رجال البرقي: ٤٠.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٣.

(٥) الفقيه ٤: ٧٠، من المشيخة.

(٦) أصول الكافي ٢: ٨٣ / ١٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٦.

١٨١

[٢٦٩] بَدْر بن راشد الكندي:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٧٠] بَدْر بن الخليل الأسَديّ:

أبو الخليل الكوفيّ، من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام (٢) يروي عنه: عبد الله بن مسكان في الكافي، والفقيه(٣) . وثعلبة بن ميمون في روضة الكافي(٤) .

[٢٧١] بَدْر بن رشَدِ البَكريّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٧٢] بَدْر بن عمرو العِجْليّ:

كوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٧٣] بَدْر بن مُصْعَب الخزامي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٧٤] بَدْر بن الوليد الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) يروي عنه: عبد الله بن مسكان في

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٨٠، وفيه: بدار بن راشد ومثله في جامع الرواة ١: ١١٥.

(٢) رجال الشيخ: ١١٠ / ٢٥ في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام و: ١٥٩ / ٧٠ في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٨، ولم نعثر على رواية ابن مسكان عنه في الكافي والظاهر عدمها.

(٤) الكافي ٨: ٥١ / ١٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٣.

(٧) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٢.

(٨) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧١.

١٨٢

الكافي، في باب أنّ الأئمةعليهم‌السلام إذا شاءوا أن يعلموا علموا، مرتين(١) . وفي الروضة(٢) . وأحمد بن محمّد بن عيسى، في باب فضل القرآن(٣) .

[٢٧٥] بَدَل بن سُلَيْمان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٧٦] البَرَاء بن مَعْرُور الأنْصَاريّ الخَزْرَجِيّ:

في الخصال: عن أحمد بن زياد الهَمْدانيّ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مُصْعَب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « أجرت في البراء بن مَعْرُور الأنْصاريّ ثلاث من السنن.

أمّا أُولاهُنَّ: فإنَّ النّاس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل الدَّبَّاء، فَلَانَ بطنه، فاستنجى بالماء، فأنزل الله الآية(٥) ، فجرت السنة بالاستنجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائباً عن المدينة فأمَر أن يحوّل وجهُهُ إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووصّى بالثلُثِ من ماله، فنزل الكتاب بالقِبلة(٦) ، وجرت السّنة بالثلُثِ »(٧) .

وفي معناه جملة من الأخبار، وهو أحَدُ النّقباء ليلة العقبة، ووالد

__________________

(١) أصول الكافي ١: ٢٠١ / ١ و ٢.

(٢) الكافي ٨: ١٤٥ / ١١٩.

(٣) أصول الكافي ٢: ٤٥٣ / ١.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٨٧.

(٥) وهي من قوله تعالى:( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) ، البقرة: ٢ / ٢٢٢.

(٦) في تفسير الرازي ٤: ١٢٤ ذكر خبراً عن أبي بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن بشأن توجه البراء في صلاته إلى مكة قبل تحويل القبلة من بيت المقدس إليها، وإمضاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهذه الصلاة ولم يأمره باستئنافها على ما حكاه الرازي.

(٧) الخصال ١: ١٩٢ / ٢٦٧ باختلاف يسير.

١٨٣

البِشْر الّذي أكل من الذراع المسموم مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فمات من يومه بسببه(١) .

وفي البلغة(٢) ، والوجيزة(٣) : ممدوح، ويبعد النقابة مع عدم الوثاقة!

[٢٧٧] بُرْد الإسكاف الأزْدِيّ الكُوفي:

المولى، المكاتب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ويروي كتابه: ابن أبي عمير كما في النجاشي(٥) ، وعبيد الله بن نهيك، والحسن بن محمّد بن سماعة في الفهرست(٦) ، ويروي عنه: صفوان في التهذيب، في آخر كتاب المكاسب(٧) ، وعبد الله بن المغيرة في باب الذبائح والأطعمة(٨) .

[٢٧٨] بُرْد الخيّاط الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٧٩] بُرْد بن زائِدة الجُعْفيُّ:

مولاهم، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) للبراء بن معرور ترجمته في الإصابة ١: ١٤٩ / ٦١٩ ومعرفة الصحابة ٣: ٦٨ / ٢٧٤، وأُسد الغابة ١: ٢٠٧ / ٣٩٢، والطبقات الكبرى ٣: ٦١٨، وقد ذكروا في ترجمته ما أشار إليه المصنفقدس‌سره فراجع.

(٢) بلغة المحدثين: ٣٣٤ ٣٣٥.

(٣) الوجيزة: ورقة ٢٨ / ب.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٨.

(٥) رجال النجاشي: ١١٣ / ٢٩١.

(٦) فهرست الشيخ: ٤١ / ١٢٦.

(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٢ / ١١٢٩.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٦.

(٩) رجال الشيخ: ١٦٠ / ٩٤، ورجال البرقي: ٤٦ في أصحاب الصادقعليه‌السلام وذَكَرَ في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٤ بُرْد الخياط.

(١٠) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٦.

١٨٤

[٢٨٠] بُرْدَة بن رجاء الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٨١] بُرَيْد بن إسماعيل الطّائي:

أبو عامِر كوفي من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٨٢] بُرَيْد بن عامر الأسلمي:

مولاهم، الأسْلَمي، أسْنَد عنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٨٣] بُريْد الكُنَاسِيُّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، ويروي عنه في التهذيب، وفي الاستبصار -: أبو أيوب الخزاز(٥) ، وعلي بن رئاب(٦) ، وجميل بن صالح(٧) ، وهشام بن سالم(٨) . ولكن في جامع الرواة: أنّ في جملة من

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٨٢.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٢.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٨٦، وفيه: بريدة.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦٠، وقد وقع في بعض الأسانيد تارة بعنوان: بُرَيْد الكناسي، وأُخرى: يزيد الكناسي. وسيأتي التنبيه عليه من المصنفرحمه‌الله هذا وقد جزم السيّد الخوئيقدس‌سره بالاتحاد بينهما، في معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٢.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥ وفيهما: يزيد الكناسي، وكذا في الموارد اللاحقة، فلاحظ.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٩٠ / ٣٠٦، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٨.

(٧) لم نقف على روايته عنه لا في التهذيب ولا في الاستبصار.

لكن روى في التهذيب ١٠: ٢٨ / ٨٧، بسنده، عن جميل، عن بريد، والظاهر أنّ المراد هو (بريد الكناسي)؛ لما في روضة الكافي ٨: ١٥٥ / ١٤٤: «. عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي »، وقد تقدم الاختلاف في ضبط الاسم بين (بريد) تارة، وبين (يزيد) اخرى، فلاحظ.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤، ولم نقف على روايته عنه في الاستبصار.

١٨٥

نسخ الأسانيد: (يزيد) بالمثنّاة(١) ، والله العالم.

[٢٨٤] [بُرَيْدُ](٢) مولى عبد الرحمن [القَصِير](٣)

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٥] بُرَيْد (٥) العِبَادِيّ الحِيرِيّ:

أسْلَمَ على يد أبي عبد اللهعليه‌السلام يقال روى عنه: ابن أبي عمير، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

والظاهر كما عليه المحققون اتحاده مع بريد النصراني، ويروي عنه: عبيس بن هشام(٧) ، وله في الفهرست، والنجاشي كتاب(٨) .

وروى الصدوق في التوحيد: عن أبيه، عن أحمد ابن إدريس ومحمّد بن يحيى العطار؛ عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حمّاد، عن الحسن بن إبراهيم، عن يُونُس بن عبد الرّحمن، عن

__________________

(١) جامع الرواة ١: ١١٦ ١١٧.

(٢) في (الأصل) و (الحجرية): بريدة، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، وهو الموافق لما في جامع الرواة ١: ١١٩، ومعجم رجال الحديث ٣: ٢٩٣، وغيرهما.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية): القصيري، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق للمصدر، وجامع الرواة ومعجم رجال الحديث كما مرّ في الهامش السابق.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٦١.

(٥) كذا في (الأصل) و (الحجرية)، والصحيح: بُرَيْه كما في المصدر ورجال النجاشي: ١١٣ / ٢٩٢ وغيره، وقيل بُرْيَه، بالضم فالسكون، وضبطهُ العلاّمة هكذا: (بُريْ) بالضم فالفتح فسكون الياء، والظاهر صحة الأول، وسيأتي في كلام المصنفرحمه‌الله استظهار اتحاده مع بُرَيْهَة النصراني، إلاّ أن المصنف ذكره بعنوان بُرَيْد النصراني، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٨٥.

(٧) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٣٣، وفيه: (بُرَيْه)

(٨) رجال النجاشي: ١١٣ / ٢٩٢، وفيه: (بُرَيْه) وقد تقدم آنفاً.

١٨٦

هِشام بن الحكم، عن جاثِليقَ من جَثَالِقَةِ النَّصارى، يقال له: (بُرَيْهَةُ)، قد مكث جاثِلِيق النصرانيّة سبعينَ سنةً وكان يَطْلُب الإسلام، ويَطْلُبُ من يحتجُّ عليه ممّن يقرأ كتبه ويعرف المسيحعليه‌السلام بصفاته ودلائله وآياته، قال: وعرف بذلك حتى اشتهر في النّصارى والمسلمينَ واليهودِ والمجوسِ، حتى افتخرت به النّصارى، وقالت: لو لم يكن في دين النّصرانيّة إلاّ بُريهَةُ لأجْزَأنا، وكان طالباً للحق والإسلام مع ذلك. إلى أنْ قال قال يُونُسُ بن عبد الرّحمن: فقال لي هِشام: بينما أنا على دُكّاني على باب الكرخ جالس وعندي قوم يقرءون عليّ القرآن، فإذا [أَنا] بفوج النصارى معه ما بين القِسيسِينَ إلى غيرِهم نحوٌ من مائه رجلٍ عليهم السّوادُ والبَرانِسُ والجّاثِليقِ الأكبرُ فيهم بُرَيْهَة.

ثم ساق احتجاجه مع هشام في كلام طويل، قال: وافترق النّصارى وهم يتمنّون أنْ لا يكونوا رأوا هِشاماً ولا أصحابه.

قال: فَرَجَعَ بُرَيْهَةُ مغتمّاً مهتمّاً حتّى صار إلى منزله.

فقالت امرأته التي تخدِمُه مالي أراك مغتمّاً مهتمّاً؟ فحكى لها الكلام الذي كان بينه وبينَ هِشَامٍ، فقالت لِبُرَيْهَةَ: ويحك أتريدُ انْ تكون على حقّ أو على باطل؟! قال بُرَيْهَةُ: بَلْ على الحقّ، فقال: أينما وجدت الحقّ فَمِلْ إليه، وإيّاكَ واللَّجَاجَة، فإنَّ اللَّجاجَة شكٌّ، والشَّك شؤمٌ، وأهلُهُ النَّار.

قال: فصوّب قولَها وعَزَم على الغُدو على هشام.

وساق غدوّة إليهِ واحتجاجه ثانياً. إلى أن قال: فارتحلا حتّى أتَيا المدينةَ، والمرأةُ معهما [وهما] يُريدان أبا عبد اللهعليه‌السلام فَلَقيا موسى بن جعفرٍعليهما‌السلام فحكى له هِشَامٌ الحكاية، فلمّا فَرغَ، قال موسى بن جعفر

١٨٧

عليهما‌السلام : [يَا بُرَيْهَةُ] « كيف علمك بكتابك؟ » قال: أنا به عالِمٌ، قال: « كيف ثِقَتُكَ بتأويله؟ » قال: ما أوْثَقَني بعلمي به(١) ، قال: فابتدأ موسى بن جعفرعليهما‌السلام بقراءة الإنجيل.

قال بُرَيْهَةُ: والمـَسيحُ لقد كان يقريها(٢) هكذا، وما قرأ هذه القراءة إلاّ المـَسيحُ، ثم قال بُرَيْهَةُ: إيّاكَ كُنْتُ أطلُبُ مُنْذُ خمسين سنة أوْ مِثْلَكَ، قال: فآمنَ وحَسُنَ إيمانُهُ، وآمَنَتِ الْمَرْأةُ وحَسُنَ إيمانُها.

قال: فدخل هِشَامٌ [بُرَيْهَةُ] والمرأة على أبي عبد اللهعليه‌السلام إلى أن قال: فَلَزِمَ بُريْهَةُ أبا عبد اللهعليه‌السلام حتّى مات أبو عبد اللهعليه‌السلام ثمّ لَزِمَ موسى بن جعفرٍعليهما‌السلام حتّى مات في زمانه فغسّلهُ وكفَّنُه وَلَحَدَهُ بيده، وقال: هذا حواريٌّ من حواري المـَسِيح يَعْرفُ حَقَّ اللهِ عليه، قال: فتمنّى أكثرُ أصْحابِهِ أنْ يكونوا مِثْلهُ(٣) .

[٢٨٦] بَزِيع مولى عمرو بن خالد كوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٨٧] بَزِيع المؤذن:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٦) .

__________________

(١) في المصدر: فيه، وفي بحار الأنوار ونسخة المصدر: به، (عن هامش المصدر)

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتاب التوحيد: ٢٧٠ ٢٧٥ باب / ٣٧، باختلاف يسير، وما بين المعقوفات منه.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٦٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٦٩.

(٦) الفقيه ٤: ٥٩، من المشيخة، وقول المصنف « صاحب كتاب. » إشارة منه

١٨٨

[٢٨٨] بَسّام بن عبد الله الصَّيْرفيّ:

أبو عبد الله الأسدي، مولاهم أَسْنَدَ عنْهُ، يروي عنه: أبان بن عثمان في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، والاستبصار، في كتاب الذبائح والصيد(٣) ، وروى الكشيّ مدحاً له(٤) .

[٢٨٩] بِسْر بن أبي عبد الله الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٩٠] بِسْطام الحَذَّاء الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٩١] بِسْطام بن عليّ:

من وكلاء الناحية، في النجاشي: أخبرنا أبو العبّاس أحمد ابن عليّ ابن نوح، قال: حدّثنا أبو القاسم جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا القاسم ابن محمّد بن عليّ بن إبراهيم [بن محمّد] الذي تقدم ذكره وكيل(٧) الناحية، وأبوه وكيل الناحية، وجدّه عليّ وكيل الناحية، وجدّ أبيه إبراهيم بن محمّد

__________________

إلى طرف الصدوق في مشيخة الفقيه إلى الكتب التي صرّح بمؤلفيها وأشار لبعضهم في مقدمة الفقيه، وبزيع المؤذن منهم، وإلاّ فليس في المشيخة تصريح بهذا، وقد تكرر من المصنف مثل هذا في الفوائد السابقة، وأشرنا إليه أيضاً وأهملنا بعضه؛ لوضوحه، فلاحظ.

(١) الكافي ٦: ٢٥٣ / ١١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٤٦ / ١٩٠.

(٣) الاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٣.

(٤) رجال الكشيّ ٢: ٥١٣ / ٤٤٩.

(٥) لم نقف عليه لا في رجال الشيخ ولا في غيره، والظاهر اتحاده مع من سيأتي برقم [٣١٠]، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٩.

(٧) ما بين الشارحتين من قول النجاشي.

١٨٩

وكيل.

قال: وكان في وقت القاسم بهَمذان معه أبو عليّ بسِطام بن عليّ والعُزَيْز بن زُهَيْر، وهو أحد بنى كَشْمَرْد، وثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهَمذان. وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهَمَذاني، وعن رأيه يَصْدُرونَ. ومِنْ قَبْله عن رأي أبيه أبي عبد الله(١) هارون، وكان أبو عبد الله وابنه [أبو] محمّد وكيلَيْنِ(٢) .

[٢٩٢] بِسْطام بن يزيد الجُعْفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣)

[٢٩٣] بَشَّار الأسْلَميّ:

يروي عنه: أبان، والظاهر أنّه ابن عُثمان، في الفقيه في باب الدَّيْنِ والقَرض(٤) .

[٢٩٤] بَشّار بن الأسود الكِنْديّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٩٥] بَشّار بن سَوّار الأحمريّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) في (الأصل) و (الحجرية): بن هارون، والصحيح: (أبي عبد الله هارون)؛ لأنّ كنية هارون: (أبو عبد الله) كما هو صريح النجاشي، وما قبل هذا وما بعده دال عليه، فلاحظ.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٩ / ٧٨.

(٤) الفقيه ٣: ١١٢ / ٤٧٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٥.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٧.

١٩٠

[٢٩٦] بَشّار بن عُبَيْد:

مولى عبد الصمد، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٩٧] بَشّار بن مُزَاحم المِنْقَرِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٩٨] بَشّار بن مُقْتَرع العِجْليّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٩٩] بِشْر بن أبي عُقْبة المـَدائِنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٠٠] بِشْر بن بَيَان بن حُمْرَان التفْلِيسِيّ:

نزيل المدائن، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣٠١] بشْر بن جعفر:

يروي عنه: صفوان بن يحيى، في التهذيب، في باب أحكام الطّلاق(٦) . وكذا في الاستبصار(٧) ، ولكن فيهما: بشير.

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٤.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٣.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١٥.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٠ / ٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٥٧ / ١٨٥، والظاهر وقوع الاشتباه في الإشارة في هذا المورد من التهذيب، لأن الرواية فيه عن صفوان بن يحيى، عن جعفر بن بشير.

وقد وقع بشر بن جعفر في الكافي ١: ٢٣٢ / ٥ برواية أبي إسماعيل السراج عنه، فلاحظ.

(٧) الاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٤، والظاهر اختلاف نسخ الإستبصار في ضبطه، ففي نسخة المصنف على ما سيأتي منهقدس‌سره يختلف عما في النسخة المطبوعة وهو: بشر بن جعفر.

١٩١

وفي أصحاب الباقرعليه‌السلام وجُملةٍ من الأسانيدِ: بِشْرٌ(١) .

[٣٠٢] بِشْر بن حَسّان الذُّهْلِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٠٣] بِشْر بن زَاذَان الجَرَزِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣٠٤] بِشْر بن سَلاَّم:

أبو الحَسن البَجَلِيّ الكُوفيّ: من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . وفي بعض النسخ: سُلم أو سليم.

[٣٠٥] بِشْر بن سَلَمة:

يروي عنه: ابن أبي عُمَير، في كتاب المحاسن، في كتاب السفر، في باب افتتاح السفر بالصدقة(٥) . وفي الوجيزة: ثقة(٦) .

[٣٠٦] بِشْر بن سُليمان النَّحّاس:

من ولد أبي أيوب الأنصاريّ، أحد موالي أبي الحسن وأبي

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٠٧ / ١، وتهذيب الأحكام ٢: ٤٤ / ١٤٠.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٣.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٦ / ١٨.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٢، وفيه: بشر بن مسلم أبو الحسن البجلي الكوفي، ومثله في نسخة القهبائي في مجمع الرجال ١: ٢٦٧، وفي جامع الرواة ١: ١٢٢: بشر بن سلم وفي نسخة: سليم. قال: « ولعله ابن سلام المذكور، ومن أصحابنا من نقله: سالم، فتأمل ».

ويريد بقوله: (ابن سلام المذكور) ما ذكره قبل هذا محيلاً إلى النجاشي، والظاهر أنه غيره، هذا وذكر النجاشي شخصاً آخر في باب (بشر) قال: بشر بن سليمان البجلي الكوفي: ١١١ / ٢٨٤، ويظهر من طريق النجاشي إليه أنه من طبقة أصحاب الصادق عليه‌السلام فلاحظ.

(٥) المحاسن: ٣٤٩ / ٢٧.

(٦) الوجيزة: للمجلسي مخطوط ورقة: ٢٨ / ب، وفيه: بسر بالسين، المهملة.

١٩٢

محمّدعليهما‌السلام .

في كمال الدين(١) ، ودلائل الطبري(٢) ، وغيبة الشيخ(٣) : أنّه هو الّذي أمره أبو الحسنعليه‌السلام بشراء أمّ الحجّةعليه‌السلام فتولى شراءها، وفيه(٤) : أنّهعليه‌السلام قال له: أنتم ثِقاتُنا أهل البيت، وإنّي مُزكّيك ومشرّفك بفضيلة تسبق بها سائر الشيعة.

[٣٠٧] بِشْر بن الصَّلْت العَبديّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣٠٨] بِشْر بن عائذ الأسَدي:

مولاهم، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٠٩] بِشْر بن عبد الله بن عمرو بن سعيد الخَثْعَميّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٠] بِشْر بن عبد الله الشيْبانيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) كمال الدين: ٤١٨ / ١ /، وفيه: بشر.

(٢) دلائل الإمامة: ٢٦٣، وفيه: بشير.

(٣) كتاب الغيبة: ٢٠٨ / ١٧٨، وفيه: بشير، والظاهر اختلاف كتب الرجال أيضاً بين بشر وبشير، فلاحظ.

(٤) كذا في (الأصل) و (الحجرية)، والصحيح: وفيها، لورود الكلام في المصادر المذكورة في الهوامش الثلاثة المتقدمة.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١.

(٧) لم يذكره الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام وما ورد في مجمع الرجال ١: ٢٦٦ بأنه من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام فهو سهو كما في معجم رجال الحديث ٣: ٣١٨.

(٨) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٩.

١٩٣

[٣١١] بِشْر بن عُتْبة (١) الأسَدِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٢] بِشْر بن عُمَارة (٣) الخثعميّ الكوفيّ، المكتب:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٣] بِشْر بن عِيَاض الأسديّ:

مولاهم، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٤] بِشْر بن مَرْوان الكِلابيّ الجَعْفَريّ الكُوفيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣١٥] بِشْر بن مسعود:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٦] بِشْر بن مَيْمون الوابشيّ النَّبّال الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) . وهو أخو شَجَرَة، [وهما]، ابنا، أبي أَراكة ميمون بن سنجار مولى بني وابش(٩) ، وهم من بيت جليل.

__________________

(١) في رجال الشيخ: (عقبة) بدل (عتبة)

(٢) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١٠.

(٣) في (الأصل) و (الحجرية): ابن عمارة، وكتب فيهما فوق (ابن عمارة): نسخة بدل (همام)، وفي جامع الرواة ١: ١٢٢، قال: وفي بعض النسخ (ابن همام) نقلاً عن الأسترآبادي في المنهج، وفي المصدر ورجال البرقي: ٤٠ في أصحاب الصادقعليه‌السلام - (بشر بن عمار)

(٤) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٥ / ١٣.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٥.

(٧) ذكره الشيخ في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجاله: ٣٦ / ٧، ولم يذكره في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) رجال الشيخ: ١٥٦ / ١٧.

(٩) رجال الشيخ: ١٠٨ / ٤ ذُكِر هذا في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

١٩٤

[٣١٧] بِشْر بن يَسار العِجْلي الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣١٨] بِشْر:

في محاسن البرقي، في باب سعة المنزل: عن نُوح بن شُعيب، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، عن بِشْر، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول: العيش: السعة في المنزل، والفضل في الخادم.

وبشر هذا هو ابن حذام(٢) ، رجلُ صدقٍ. ذكروا عن سليمان، عن أبيه، عن المفضل أن أبا الحسنعليه‌السلام كان يثني عليه(٣) . إلى آخره.

والخبر موجود في الكافي بهذا السند، وفيه: بشير(٤) .

[٣١٩] بَشِير أبو عبد الصَّمَد بن بِشْر الكُوفي (٥) :

من أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام (٦) .

[٣٢٠] بَشِير بن خَارجة الجُهَنِيّ المـَدنيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣٢١] بَشِير بن عاصِم البَجَليّ الكُوفيّ:

عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في كتاب المكاسب(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٥ / ٨.

(٢) في حاشية (الأصل): خرام نسخة بدل.

(٣) المحاسن: ٦١١ / ٢٥ ٢٦.

(٤) لا وجود لهذا الخبر بالسند المذكور في كتاب الكافي، بل ولا في الكتب الأربعة مطلقاً.

(٥) ذكره البرقي في أصحاب الباقرعليه‌السلام : ١٣، بعنوان: « بشير أبو عبد الصمد بن بشير ».

(٦) رجال الشيخ: ١٠٨ / ٥ في أصحاب الباقرعليه‌السلام ، و: ١٥٦ / ١٩ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٧) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣١ / ٩١٩.

١٩٥

[٣٢٢] بَشِير العَطّار:

عنه: حماد بن عثمان، في الكافي، في باب فرض طاعة الأئمةعليهم‌السلام (١) .

[٣٢٣] بَشِير الكنُاسيّ:

عنه: يحيى، في الكافي، في باب الحبّ في الله والبغض في الله(٢) . وفيه، في الروضة: عنه، عنه(٣) ، قال: سمعت الصادقعليه‌السلام يقول: وصلتم وقطع النّاس، وأحببتم وأبغض النّاس، وعرفتم وأنكر النّاس(٤) . وروى هذا الخبر في باب فرض طاعة الإمام، عن حماد بن عثمان، عن بَشِير العَطّار، عنهعليه‌السلام (٥) .

فالظاهر وفاقاً للتعليقة(٦) اتّحاده مع العطّار المتقدم، واتّصافه بهما، فيروي عنه حمّاد أيضاً.

[٣٢٤] بَكّار بن أبي بَكر الحَضْرَميّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يروي عنه: يونس(٨) ، وإسحاق بن عمّار(٩) .

__________________

(١) أصول الكافي ١: ١٤٣ / ٣.

(٢) أصول الكافي ٢: ١٠٣ / ١٣.

(٣) أي: عن يحيى الحلبي المتقدم آنفاً.

(٤) الكافي ٨: ١٤٦ / ١٢٣، من الروضة.

(٥) لا يوجد باب في الكافي بهذا العنوان، والصحيح: باب فرض طاعة الأئمةعليهم‌السلام ولكن ليس فيه الحديث المذكور.

(٦) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٩٤ النسخة الخطية، والظاهر نقل المصنفقدس‌سره ما مرّ في بشير الكناسي عنه، علماً بأنا لم نقف على رواية حماد عن بشير، كما انا لم نقف على من استظهر الاتحاد غيرهما: والأقوى التعدد وفاقاً لسائر العلماء ولكون دليل الاتحاد منتفياً في الكافي كما في الهامش السابق.

(٧) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٤٩.

(٨) الكافي ٣: ١٢ / ٦.

(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٤٩ / ٢١٠.

١٩٦

[٣٢٥] بَكّار بن رَجاء اليَشْكُريّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٢٦] بَكّار بن زياد الخَزّاز الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣٢٧] بَكّار بن عاصِم:

مولى لعبد القيس، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣٢٨] بكار بن كَرْدَم الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن أبي عمى(٥) ، ويونس(٦) ، والحسن بن علي بن فضال(٧) ، وعبد العظيم الحسني(٨) . وتقدم في (مط)(٩) .

[٣٢٩] بَكْر بن أبي بَكْر عبد الله بن محمّد الحَضْرَميّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) يروي عنه: سيف بن عميرة(١١) كثيراً.

[٣٣٠] بَكْر بن أبي حَبيِب الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٣.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٠.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥١.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٢، ورجال البرقي: ٤٠، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٥) الكافي ٥: ٣٢١ / ٧.

(٦) أُصول الكافي ١: ١١٩ / ٣.

(٧) أُصول الكافي ٢: ١٥٤ / ١.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٥١ / ٦٠.

(٩) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (لط) المساوي لرقم الطريق [٤٩].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٥٧ / ٣٩.

(١١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥١ / ١٤٥٧، والاستبصار ١: ٨٠ / ٢٤٩، وكذلك الكافي ٢: ٣٦٢ / ٤ و ٤: ١١٨ / ٦، وغيرها.

(١٢) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣١.

١٩٧

[٣٣١] بَكْر بن الأرْقَط:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٣٢] بَكْر بن صَاحب التَّمِيميّ:

(٢) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣٣٣] بَكْر بن حَبِيب الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣٣٤] بَكْر بن حُبَيْش الأزْدِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣٣٥] بَكْر بن حَرْب الشَّيْبانيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) . يروي عنه: منصور ابن حازم(٧)

[٣٣٦] بَكْر بن خَالِد الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) عنه: أبان بن عُثْمان، في التهذيب، في باب الحلق(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٠ / ٩١، ورجال البرقي: ٤٠، في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وفيه: بكر الأرقط.

(٢) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والصحيح: (حاجب) كما في المصدر والمنقول عنه في كتب الرجال أيضاً.

(٣) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٤١.

(٤) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٨.

(٥) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣٥.

(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٠١ / ٣٧٨.

(٨) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣٢.

(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.

١٩٨

[٣٣٧] بَكْر بن زَياد الجُعْفِيّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٣٨] بَكْر بن سالم:

في التعليقة: في التهذيب، في الصحيح: عن عبد الله بن المغيرة، عنه، عن سعد الإسكاف(٢) ، وفيه نوع اعتماد(٣) ، انتهى. بل هي من أمارات الوثاقة كما حقّقناه.

[٣٣٩] بَكْر بن عبد الله الأزْديّ:

شريك أبي حمزة الثمالي، عنه: ابن مسكان، وفيه إيماء إلى اعتماد، كذا في التعليقة(٤) .

[٣٤٠] بَكْر بن عُمَير الهَمْدَانيّ (٥) الأرْجَنِيّ (٦) الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٣ / ١١٢٨.

(٣) تعليقة الوحيد على منج المقال: ٧١.

(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٧١.

(٥) الهمداني بالدال المهملة نسبة إلى قبيلة هَمْدَان من اليمن، والهمذاني بالذال المعجمة نسبة إلى مدينة هَمَذَان بإيران، والتي غالباً ما تصحف إلى الدال المهملة، والصحيح أنّها بالذال. وقد صار تصحيفها منشأ للاشتباه بين المنتسب إلى القبيلة وبين المنتسب إلى البلد.

راجع الأنساب للسمعاني ١٣: ٤١٩ و ٤٢٤، وتنقيح المقال. ١: ٢٩ في ترجمة إبراهيم بن قوام الدين.

(٦) الأرجني: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، والصحيح: (الأرحبي) كما في المصدر، وهو الموافق للمنقول عنه أيضاً. نسبة إلى أرحب أبي هي من هَمْدَان.

(٧) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٤٠.

١٩٩

[٣٤١] بَكْر بن عيسى:

أبو زيد البَصريّ الأحول، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣٤٢] بَكْر بن كَرْب الصّيرفيّ:

أسْنَدَ عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: حمّاد في التهذيب، في باب صفة الغسل(٣) ، وفي باب حكم الجنابة(٤) .

[٣٤٣] بَكْر بن محمّد العَبْديّ العائد الكوفي:

(٥) من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣٤٤] بَكْرَوَيْه الكِنْديّ الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أبان بن عُثمان(٨) .

[٣٤٥] بَكْرَوَيْه المـُحاربيّ:

مولاهم، صاحب الأدم، الكوفي، من أصحاب الصادق

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٥٧ / ٣٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٢٩.

(٣) لا وجود لهذا الباب في التهذيب، بل هو من أبواب الكافي، ورواية حماد عن بكر بن كرب فيه فعلاً انظر الكافي ٣: ٤٤ / ١٠ باب صفة الغسل. وقارن ما في الأصل مع ما في جامع الرواة ١: ١٢٨ في ترجمة صاحب العنوان؛ ليتضح اشتباه الأصل في النقل عنه.

(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٣٢ / ٣٦٦.

(٥) العائد: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، وفي المصدر: (العابد) وهو المنقول عن المصدر في كتب الرجال، فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٥٦ / ٣٠.

(٧) رجال الشيخ: ١٥٨ / ٥٥.

(٨) رجال الشيخ: ١٠٩ / ٢٠ في أصحاب الباقرعليه‌السلام وفيه:. « وروى عنه أبان بن عثمان ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة)

[١٥٦٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا. )[١٥٦٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.

١١ -( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر)

[١٥٦٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، ورخص في(١) ذلك في العرايا، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والعرايا: النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك المستثنى(٢) لا يخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [ في ](٣) الصدقة، فرخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الثنايا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦١

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر، وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها، وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم محتاجون(٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.

١٢ -( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة)

[١٥٦٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما، قال: « لا بأس به ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار)

[١٥٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب، فرخص فيه.

__________________

(٤) في المصدر زيادة: إلى الرطب.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١.

٣٦٢

[١٥٦١٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في تفسير( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: « إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى، فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه، فجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال: قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة، فأنزل الله تعالى على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ - يعني النخلة -وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * - بوعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله -فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * - إلى قوله –تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر.

[١٥٦١١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسير الآية المذكورة قال: قال: نزلت في رجل من الأنصار، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة، فقال: لا أفعل، قال: تبيعها بحديقة في الجنة، فقال: لا أفعل، فانصرف، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه، وأتى أبو الدحداح إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله خذها، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق، فأنزل الله تعالى في ذلك( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)

__________________

٢ قرب الإسناد ص ١٥٦.

(١) الليل ٩٢: ١ .

(٢) الليل ٩٢: ٣ - ١١.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

(١) الليل ٩٢: ٥.

٣٦٣

الآية، الخبر.

[١٥٦١٢] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى، معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد أن صلينا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( العصر، بهفوات )(١) فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، فقال له: « قل » قال: إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر، فسلم أن يجعلني في حل، قال: « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فرحب به وفرح به وسر، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: « جئتك في حاجة » قال: تقضى إن شاء الله، فما هي؟ قال: « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك، من غير حجر يرميها به، أو قصبة ينخسها، فاجعله في حل » فتأبى عن ذلك، وسأله ثانيا، وأقبل(٢) عليه في المسألة ويتأبى، - إلى أن قال -: « والله إني اضمن لك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء، فقال له عليعليه‌السلام « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له: نعم، قال: « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال: نعم، اشهد الله وموسى بن عيسى، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها، بهذه

__________________

٤ - تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: يلح.

٣٦٤

الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها، بهذه الحديقة )(٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى، على أني قد بعتك هذه الدار، بهذه الحديقة، فالتفت عليعليه‌السلام إلى الرجل، فقال له: « قم فخذ الدار، بارك الله لك، وأنت في حل منها » الخبر.

وروى ما يقرب منه بسند آخر، وفيه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « بعني دارك » قال الموسر: بحائطك الحسنى الخبر.

__________________

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، والظاهر سقوط عبارة « قال عليعليه‌السلام » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته.

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بيع الحيوان

١ -( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا)

[١٥٦١٣] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي، عن أحمد بن طاهر القمي، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني، عن بشر بن سليمان النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكريعليهما‌السلام ، عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: « خذها وتوجه إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا، وبرزن الجواري منها، فستحدق بهن طوائف المبتاعين، من وكلاء(١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس، عامة نهارك، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قالعليه‌السلام - فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس، وقل له: ان معي كتابا ملصقا لبعض الاشراف، كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

١ - كمال الدين ص ٤١٩.

(١) في المصدر زيادة: قواد.

٣٦٧

ونبله وسخاه، فناولها لتتأمل [ منه ](٢) أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك » - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه(٣) في الشقة الصفراء، فاستوفاه مني وتسلمت(٤) الجارية الخبر.

[١٥٦١٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم، إلا ما كان سبايا، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ».

٢ -( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما)

[١٥٦١٥] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: « أنها تعتقه ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: من الدنانير.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٢ - الجعفريات ص ٨١.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٥٩.

٣٦٨

[١٥٦١٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم منه محرم(١) عليه، فهو حر حين يملكه، ولا سبيل ( له إليه )(٢) ».

٣ -( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة)

[١٥٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

[١٥٦١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قضى في هذا عليعليه‌السلام » قيل: وما قضى به؟ قال: « قال: الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه [ به ](١) بينة، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها، وولدتها وهي حرة، و(٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[١٥٦١٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

(١) في نسخة: « محرما ».

(٢) في المصدر: « عليه ».

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « أو ».

٣ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢.

٣٦٩

أنه قال: « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز ».

٤ -( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب)

[١٥٦٢٠] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إذا اشترى أحدكم الخادمة، فليكن أول ما يطعمها العسل، فإنه أطيب لنفسها ».

[١٥٦٢١] ٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث إسلام سلمان، وإن اسمه كان روزبه، وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة، - إلى أن قال -عليه‌السلام : « قال سلمان: فأعتقني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسماني سلمان ».

٥ -( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو)

[١٥٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا، فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لأنه إنما باع نفسه(١) ولم يبع ماله ».

[١٥٦٢٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا باع رجلا مملوكا وله مال، فإن كان علم

__________________

الباب ٤

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢ - كمال الدين ج ١ ص ١٦١ - ١٦٥.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

(١) في المصدر: « بنفسه ».

٢ - المقنع ص ١٦٠.

٣٧٠

مولاه الذي باع(١) أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.

[١٥٦٢٤] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ».

٦ -( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى)

[١٥٦٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك، أو أقطعه مالا من مال(٣) أباح له فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم، وان اختلف لفظهم فيه.

٧ -( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)

[١٥٦٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ».

__________________

(١) في المصدر: « باعه ».

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « ماله ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧١

[١٥٦٢٧] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

[١٥٦٢٨] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٥٦٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

[١٥٦٣٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة، وهو على البائع ».

[١٥٦٣١] ٦ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين(١) ذلك في خمس وأربعين ليلة.

٨ -( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها)

[١٥٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: « تستبرأ ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٦ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في المصدر: « ويستبين ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧٢

« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد أيست من الحيض، فليس عليها استبراء ».

[١٥٦٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها، إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ».

[١٥٦٣٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٥٦٣٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها، جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يدرك(١) حد الادراك، استغنى عن ذلك ».

٩ -( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل)

[١٥٦٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل إلى طعامه، ( فنظر إلى )(١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: « يبلغ ».

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: فرأى عنده.

٣٧٣

[١٥٦٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٥٦٣٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ -( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة)

[١٥٦٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه، فنظر إلى امرأة منهم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: كان لي ولد بيع في بني عبس، فقال: « ومن باعه؟ » قالت(١) : أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « لتركبن ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به.

[١٥٦٤٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه(١) ضميرة - مولى عليعليه‌السلام - فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: « ما لهم؟(٢) » قالوا: فرق بينهم وهم أخوة، فقال: « لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ٩٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « فقيل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣.

(١) في المصدر: فيهم.

(٢) في المصدر زيادة: يبكون.

٣٧٤

[١٥٦٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ».

[١٥٦٤٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة ».

١١ -( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي)

[١٥٦٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ».

١٢ -( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة)

[١٥٦٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

١٣ -( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه)

[١٥٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجلين، مملوكان مفوض إليهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٤.

٣٧٥

يشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر، فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به.

١٤ -( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)

[١٥٦٤٦] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « اختصم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال عليعليه‌السلام : هو شريكه على قدر(١) الرأس والجلد ».

١٥ -( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع)

[١٥٦٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

الباب ١٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٦.

(١) في المصدر: عدد.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢.

٣٧٦

عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[١٥٦٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد، أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع(١) بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

[١٥٦٤٩] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان)

[١٥٦٥٠] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر ( غطت وجهها )(١) فقالت: امروزان(٢) ، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهم بها، فقال له

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في حال العتق.

٣ - الجعفريات ص ٩١.

الباب ١٦

١ - الخرائج والجرائح ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في البحار: آه بيروز باد هرمز.

٣٧٧

عليعليه‌السلام : ليس لك إنكار على ما [ لا ](٣) تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات » الخبر.

[١٥٦٥١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان ».

[١٥٦٥٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو ».

[١٥٦٥٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حر ».

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد كثيرة، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه: « إلا من أحدث دينا » إلى آخره(٢) .

[١٥٦٥٤] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٧٣.

٣ - الجعفريات ص ١٦٨.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠.

٥ - الخلاف ج ٢ ص ١٠.

٣٧٨

[١٥٦٥٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في خطبة له: « الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم ».

[١٥٦٥٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه ».

[١٥٦٥٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

٣٧٩

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496