مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314162 / تحميل: 5140
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة)

[١٥٦٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا. )[١٥٦٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.

١١ -( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر)

[١٥٦٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المزابنة، ورخص في(١) ذلك في العرايا، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « والعرايا: النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك المستثنى(٢) لا يخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [ في ](٣) الصدقة، فرخص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٩.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤١ ح ٥٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤ ح ٢٩.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الثنايا.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦١

لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بهم ترفقا بأهل الحاجة، الذين لا يقدرون على الرطب، ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتجارة والذخائر، وقال آخرون: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها، فيأتي المعري وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري وهو الواهب لمكان أهله في النخل، فرخص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها، وقال آخرون: شكا رجال إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم محتاجون(٤) ، وأن الرطب يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس، وعندهم التمر، فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التمر الذي بأيديهم.

١٢ -( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة)

[١٥٦٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يبيع الثمرة قائمة في الشجرة، ويستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما، قال: « لا بأس به ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار)

[١٥٦٠٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب، فرخص فيه.

__________________

(٤) في المصدر زيادة: إلى الرطب.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٧.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧ ح ٥١.

٣٦٢

[١٥٦١٠] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في تفسير( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (١) قال: « إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة وكان يضر به، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدعاه فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة فأبى، فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة فقال: بعني نخلتك بحائطي فباعه، فجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، قال: قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة، فأنزل الله تعالى على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ - يعني النخلة -وَاتَّقَىٰ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ * - بوعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله -فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ * - إلى قوله –تَرَدَّىٰ ) (٢) » الخبر.

[١٥٦١١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسير الآية المذكورة قال: قال: نزلت في رجل من الأنصار، كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن، فشكا ذلك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لصاحب النخلة: بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة، فقال: لا أفعل، قال: تبيعها بحديقة في الجنة، فقال: لا أفعل، فانصرف، فمضى إليه أبو الدحداح فاشتراها منه، وأتى أبو الدحداح إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله خذها، واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا بها فلم يقبله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق، فأنزل الله تعالى في ذلك( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ ) (١)

__________________

٢ قرب الإسناد ص ١٥٦.

(١) الليل ٩٢: ١ .

(٢) الليل ٩٢: ٣ - ١١.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٤.

(١) الليل ٩٢: ٥.

٣٦٣

الآية، الخبر.

[١٥٦١٢] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى، معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال: كنت جالسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، بعد أن صلينا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( العصر، بهفوات )(١) فجاء رجل إليه فقال له: يا أبا الحسن، قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها، فقال له: « قل » قال: إني ساكن في دار لرجل فيها نخلة، وانه يهيج الريح فيسقط من ثمرها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي منه، وأنا آكل منه ويأكلون منه الصبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر، فسلم أن يجعلني في حل، قال: « انهض بنا » فنهضت معه فجئنا إلى الرجل، فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فرحب به وفرح به وسر، وقال: فيما جئت يا أبا الحسن؟ قال: « جئتك في حاجة » قال: تقضى إن شاء الله، فما هي؟ قال: « هذا الرجل ساكن في دار لك في موضع كذا، وذكر أن فيها نخلة وأنه يهيج الريح فيسقط منها بلح وبسر ورطب وتمر، ويصعد الطير فيلقي مثل ذلك، من غير حجر يرميها به، أو قصبة ينخسها، فاجعله في حل » فتأبى عن ذلك، وسأله ثانيا، وأقبل(٢) عليه في المسألة ويتأبى، - إلى أن قال -: « والله إني اضمن لك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبدلك بهذا حديقة في الجنة » فأبى عليه ورهقنا المساء، فقال له عليعليه‌السلام « تبيعنيها بحديقتي فلانة » فقال له: نعم، قال: « فأشهد لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري، أنك قد بعتها بهذا الدار » قال: نعم، اشهد الله وموسى بن عيسى، أني قد بعتك هذه الحديقة بشجرها ونخلها وثمرها، بهذه

__________________

٤ - تفسير فرات ص ٢١٣ باختلاف.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: يلح.

٣٦٤

الدار « ( أليس قد بعتني هذه الدار بما فيها، بهذه الحديقة )(٣) » ولم يتوهم أنه يفعل قال: نعم أشهد الله وموسى بن عيسى، على أني قد بعتك هذه الدار، بهذه الحديقة، فالتفت عليعليه‌السلام إلى الرجل، فقال له: « قم فخذ الدار، بارك الله لك، وأنت في حل منها » الخبر.

وروى ما يقرب منه بسند آخر، وفيه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « بعني دارك » قال الموسر: بحائطك الحسنى الخبر.

__________________

(٣) كذا في الطبعة الحجرية والمصدر، والظاهر سقوط عبارة « قال عليعليه‌السلام » قبلها لتأكيد البيع وتثبيته.

٣٦٥

٣٦٦

أبواب بيع الحيوان

١ -( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا)

[١٥٦١٣] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي، عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشا البغدادي، عن أحمد بن طاهر القمي، عن أبي الحسين محمد بن يحيى الشيباني، عن بشر بن سليمان النخاس - من ولد أبي أيوب الأنصاري - أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد العسكريعليهما‌السلام ، عن أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنه كتب كتابا بخط رومي ولغة رومية، وطبع عليه بخاتمه، وأخرج شقة صفراء فيها مائتان وعشرون دينارا، فقال: « خذها وتوجه إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوه كذا وكذا، فإذا وصلت إلى جانبك زوارق السبايا، وبرزن الجواري منها، فستحدق بهن طوائف المبتاعين، من وكلاء(١) بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من البعد على المسمى عمر بن يزيد النخاس، عامة نهارك، إلى أن تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا - إلى أن قالعليه‌السلام - فعند ذلك قم إلى عمر بن يزيد النخاس، وقل له: ان معي كتابا ملصقا لبعض الاشراف، كتبه بلغة رومية وخط رومي، ووصف فيه كرمه ووفاه

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١

١ - كمال الدين ص ٤١٩.

(١) في المصدر زيادة: قواد.

٣٦٧

ونبله وسخاه، فناولها لتتأمل [ منه ](٢) أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته، فأنا وكيله في ابتياعها منك » - إلى أن قال - فما زلت أشاحه في ثمنها، حتى استقر الامر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه(٣) في الشقة الصفراء، فاستوفاه مني وتسلمت(٤) الجارية الخبر.

[١٥٦١٤] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا تشتري من عقار أهل الذمة - إلى أن قال - ولا تشتر من رقيقهم، إلا ما كان سبايا، أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو ».

٢ -( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما)

[١٥٦١٥] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: « أنها تعتقه ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: من الدنانير.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

٢ - الجعفريات ص ٨١.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٥٩.

٣٦٨

[١٥٦١٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من ملك ذا رحم منه محرم(١) عليه، فهو حر حين يملكه، ولا سبيل ( له إليه )(٢) ».

٣ -( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة)

[١٥٦١٧] ١ - الصدوق في المقنع: إذا أقر حر أنه عبد، أخذ بما أقر به.

[١٥٦١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين، تنازعها رجل وامرأة، زعم الرجل أنها أمته، وزعمت المرأة أنها ابنتها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قضى في هذا عليعليه‌السلام » قيل: وما قضى به؟ قال: « قال: الناس كلهم أحرارا إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ، أو من قامت عليه [ به ](١) بينة، فإن جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق أخذها، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها، وولدتها وهي حرة، و(٢) أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها ».

[١٥٦١٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

(١) في نسخة: « محرما ».

(٢) في المصدر: « عليه ».

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « أو ».

٣ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٥٢.

٣٦٩

أنه قال: « إقرار العقلاء عن أنفسهم جائز ».

٤ -( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب)

[١٥٦٢٠] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « إذا اشترى أحدكم الخادمة، فليكن أول ما يطعمها العسل، فإنه أطيب لنفسها ».

[١٥٦٢١] ٢ - الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عمن ذكره، عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام - في حديث إسلام سلمان، وإن اسمه كان روزبه، وان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اشتراه من امرأة يهودية بأربعمائة نخلة، - إلى أن قال -عليه‌السلام : « قال سلمان: فأعتقني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسماني سلمان ».

٥ -( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو)

[١٥٦٢٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل باع عبدا، فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: « المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري، لأنه إنما باع نفسه(١) ولم يبع ماله ».

[١٥٦٢٣] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا باع رجلا مملوكا وله مال، فإن كان علم

__________________

الباب ٤

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢ - كمال الدين ج ١ ص ١٦١ - ١٦٥.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٦.

(١) في المصدر: « بنفسه ».

٢ - المقنع ص ١٦٠.

٣٧٠

مولاه الذي باع(١) أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له.

[١٥٦٢٤] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ».

٦ -( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى)

[١٥٦٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق ولا [ أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه، إلا أن يكون المولى أباح له ذلك، أو أقطعه مالا من مال(٣) أباح له فعله، أو جعل عليه ضريبة يؤديها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك » هذا معنى ما رويناه عنهم، وان اختلف لفظهم فيه.

٧ -( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها)

[١٥٦٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « استبراء الأمة إذا وطأها الرجل حيضة ».

__________________

(١) في المصدر: « باعه ».

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٥.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « ماله ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧١

[١٥٦٢٧] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ».

[١٥٦٢٨] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ».

[١٥٦٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: « يستبرئها(١) بخمس وأربعين ليلة ».

[١٥٦٣٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة، وهو على البائع ».

[١٥٦٣١] ٦ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين(١) ذلك في خمس وأربعين ليلة.

٨ -( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها)

[١٥٦٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: « تستبرأ ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٦ - المقنع ص ١٠٦.

(١) في المصدر: « ويستبين ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣٧٢

« من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد أيست من الحيض، فليس عليها استبراء ».

[١٥٦٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يشتري الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها: « فلا بأس للمشتري بوطئها، إذا وثق به، وكذلك إن ذكر أنه لم يطأها ».

[١٥٦٣٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى جارية وهي حائض، فله أن يطأها إذا طهرت ».

[١٥٦٣٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها، جاز نكاحها من وقتها، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة، وإن كانت بكرا، أو لامرأة، أو ممن لم يدرك(١) حد الادراك، استغنى عن ذلك ».

٩ -( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل)

[١٥٦٣٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل إلى طعامه، ( فنظر إلى )(١) وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك، للعنتك لعنة تدخل عليك قبرك » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: « يبلغ ».

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

(١) في المصدر: فرأى عنده.

٣٧٣

[١٥٦٣٧] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتى يضعن ».

[١٥٦٣٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دعاه رجل من الأنصار » وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ -( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة)

[١٥٦٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سبيا قدم عليه من البحرين فصفوا بين يديه، فنظر إلى امرأة منهم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: كان لي ولد بيع في بني عبس، فقال: « ومن باعه؟ » قالت(١) : أبو أسيد الأنصاري، فغضب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « لتركبن ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسيد فجاء به.

[١٥٦٤٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بعث زيد بن حارثة فأصاب سبيا فيه(١) ضميرة - مولى عليعليه‌السلام - فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ببيعهم، ثم خرج فرآهم يبكون، فقال: « ما لهم؟(٢) » قالوا: فرق بينهم وهم أخوة، فقال: « لا تفرقوا بينهم، بيعوهم معا ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ٩٨.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٢.

(١) في الحجرية: « فقيل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٣.

(١) في المصدر: فيهم.

(٢) في المصدر زيادة: يبكون.

٣٧٤

[١٥٦٤١] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها، فقال: إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس ».

[١٥٦٤٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة ».

١١ -( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي)

[١٥٦٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير(١) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ».

١٢ -( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة)

[١٥٦٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين، وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

١٣ -( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه)

[١٥٦٤٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجلين، مملوكان مفوض إليهما

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

(١) في المصدر: إلا.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٤.

٣٧٥

يشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر، فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به.

١٤ -( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان)

[١٥٦٤٦] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « اختصم إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال عليعليه‌السلام : هو شريكه على قدر(١) الرأس والجلد ».

١٥ -( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع)

[١٥٦٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

الباب ١٤

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٦.

(١) في المصدر: عدد.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ج ١١٩٢.

٣٧٦

عليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

[١٥٦٤٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد، أو أولد الأمة أو أعتقها، ثم قام عليه البائع(١) بالثمن فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

[١٥٦٤٩] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام باع أم ولد في الدين، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان)

[١٥٦٥٠] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة، استشرفت لها عذارى المدينة، وأشرق المجلس بضوء وجهها، ورأت عمر ( غطت وجهها )(١) فقالت: امروزان(٢) ، فغضب عمر وقال: شتمتني هذه العلجة وهم بها، فقال له

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في حال العتق.

٣ - الجعفريات ص ٩١.

الباب ١٦

١ - الخرائج والجرائح ص ١٩٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ١٠ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في البحار: آه بيروز باد هرمز.

٣٧٧

عليعليه‌السلام : ليس لك إنكار على ما [ لا ](٣) تعلمه، فأمر أن ينادى عليها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كن كافرات » الخبر.

[١٥٦٥١] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا توبة لمن باع حرا حتى يرده حرا على ما كان ».

[١٥٦٥٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبيعوا رقيقكم من أهل البدو ».

[١٥٦٥٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حر ».

ورواه الصدوق في العيون: بأسانيد كثيرة، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه: « إلا من أحدث دينا » إلى آخره(٢) .

[١٥٦٥٤] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: روى أصحابنا: أنه إذا اشترى عبدا من عبدين، على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، وأنه جائز ولم يروا في الثوبين شيئا.

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٧٣.

٣ - الجعفريات ص ١٦٨.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٠.

٥ - الخلاف ج ٢ ص ١٠.

٣٧٨

[١٥٦٥٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في خطبة له: « الله الله فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإنهم لحم ودم وخلق أشكالكم، فمن ظلمهم فأنا خصمهم والله حاكمهم ».

[١٥٦٥٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لم يزل جبرئيل يوصيني بالمملوك، حتى ظننت أن طول الصحبة سيعتقه ».

[١٥٦٥٧] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « اضرب خادمك إذا عصى الله، واعف عنه إذا عصاك ».

__________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢١.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٧١ ح ٨٥.

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٥ ح ١٢٦.

٣٧٩

٣٨٠

أبواب السلف

١ -( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف)

[١٥٦٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان، بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم » الخبر.

[١٥٦٥٩] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما ».

[١٥٦٦٠] ٣ - الصدوق في المقنع: لا بأس بالسلف في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

[١٥٦٦١] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ».

٢ -( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا(*) الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال)

[١٥٦٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم كرهوا السلم فيما

__________________

أبواب السلف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.

الباب ٢

* الروايا من الإبل: الحوامل للماء التي يستقى عليها، واحدتها راوية، والراوية أيضا: القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج ١٤ ص ٣٤٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨١

لا يبقى، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.

٣ -( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)

[١٥٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلم إلى حصاد، ولا إلى صرام(١) ، ولا إلى دياس، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم )(٢) ».

[١٥٦٦٤] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٦٦٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم ».

[١٥٦٦٦] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) الصرام: قطع ثمرة النخل واجتناؤها، ويعم بقية الأشجار أيضا، ( لسان العرب ـ صرم - ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٢) في المصدر: أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣.

٣٨٢

٤ -( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد)

[١٥٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها(١) ، قال: « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه ».

٥ -( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن)

[١٥٦٦٨] ١ - وتقدم عن الدعائم، قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه بيعا ».

٦ -( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها)

[١٥٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه، أو أخذ دونه(١) عن تراض منهما، فلا بأس ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) في المصدر: صلاحه.

الباب ٥

١ - تقدم في الباب ٣ ح ١، ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٣٨٣

٧ -( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه)

[١٥٦٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ](١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ».

٨ -( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)

[١٥٦٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله، إن كان النصف [ فالنصف ](١) أو الربع فالربع، أو ما كان فبحسابه ».

[١٥٦٧٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام، فلم يجده عند الاجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم ».

[١٥٦٧٣] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس إذا

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨٤

حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد روايا(١) أو دقيقا(٢) أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الاجل قال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ».

٩ -( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه)

[١٥٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال: اشتر لنفسك واستسوف حقك، قال: « أرى أن يولى ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)

[١٥٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل سلم(١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: « ليس له إلا خمسة حسب ما دفع ».

[١٥٦٧٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال:

__________________

(١) في المصدر: دواب.

(٢) في المصدر: رقيقا.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢.

(١) في المصدر: أسلم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

« لا يصلح، لأنه قرض يجر منفعة ».

[١٥٦٧٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٣٨٦

أبواب الدين والقرض

١ -( باب كراهيته مع الغنى عنه)

[١٥٦٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ومن بوار الأيم، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ».

[١٥٦٧٩] ٢ - وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء - ولا بقاء - فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل الجماع، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما خفة الرداء؟ قال: الدين ».

[١٥٦٨٠] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن خيشة، عن أبي المفضل العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خففوا الدين، فإن(١) في خفة الدين زيادة العمر ».

__________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢١٩.

٢ - الجعفريات ٢٢٤.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

(١) في المصدر: قال.

٣٨٧

[١٥٦٨١] ٤ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إيام والدين، فإنه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار ».

[١٥٦٨٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم والدين، فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار ».

[١٥٦٨٣] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاث من أعظم البلاء: كثرة العائلة، وغلبة الدين، ودوام المرض ».

[١٥٦٨٤] ٧ - الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام: « اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره، وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء.

٢ -( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها)

[١٥٦٨٥] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا: وأصيب الحسينعليه‌السلام ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار الخبر.

[١٥٦٨٦] ٢ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول الله

__________________

٤ - المقنع ص ١٢٦.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦.

٧ - الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠.

الباب ٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

٣٨٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير، أخذهاصلى‌الله‌عليه‌وآله رزقا لعياله.

[١٥٦٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سعيد بن زائدة، عن أبي الجارود، عن محمد بن عليعليهما‌السلام وعن زيد بن علي، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فلانة(١) إئتني بسوادي - إلى أن قال - فأتى بذلك كله، إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة » الخبر.

[١٥٦٨٨] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر، كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير » الخبر.

[١٥٦٨٩] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن ناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسنعليه‌السلام مال، فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم، فبعث(١) بها إلى المصدق وقال: هذه صدقة مالنا » الخبر.

[١٥٦٩٠] ٦ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، والحسين بن إبراهيم المكتب، والحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وأحمد بن علي بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣.

(١) في المصدر: يا بلال.

٤ - الجعفريات ص ١٨٢.

٥ - الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وأرسل.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٩٠.

٣٨٩

إبراهيم، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، جميعا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن، سفيان بن نزار - في حديث طويل - أنه قال: قال هارون لموسى بن جعفرعليهما‌السلام : فهل عليك دين؟ قال: « نعم » قال: كم؟ قال: « نحو من عشرة آلاف دينار » فقال الرشيد: يا بن عم، إنما(١) أعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان، وتقضي الدين، وتعمر الضياع الخبر.

[١٥٦٩١] ٧ - الحسين بن حمدان في الهداية: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان، عن أبي شعيب محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق - في حديث طويل في الرجعة، إلى أن قال - في سياق شكاية فاطمةعليها‌السلام إلى أبيها ( صلوات الله عليه )، وتقص عليه قصة أبي بكر، - إلى أن قال - قالت: « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضم أزواجه، وتعزيتهم، وجمع القرآن وتأليفه، وقضاء دينه، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم، باع فيها ( تليده وطارفه )(١) وقضاها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٥٦٩٢] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيه ما يكره الله ».

[١٥٦٩٣] ٩ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن إسماعيل

__________________

(١) في المصدر: أنا.

٧ - الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بالمدة بطارقه »، وما أثبتناه من البحار.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤.

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢.

٣٩٠

وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن(١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قالعليه‌السلام : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات)

[١٥٦٩٤] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج، قال: « نعم » الخبر.

٤ -( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله)

[١٥٦٩٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة؟ أو يقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه؟ قال: « يقضي بما كان عنده دينه، ويقبل الصدقة، ولا يأخذ أموال الناس إلا وعنده وفاء بما يأخذ منهم، أو يقرضونه إلى ميسرة، فإن الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

__________________

(١) في المصدر زيادة: حتى يقضى دينه.

الباب ٣

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

الباب ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١.

٣٩١

مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ».

[١٥٦٩٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: وأصيب الحسينعليه‌السلام وعليه دين بضع وسبعون ألف دينارا، فاهتم علي بن الحسينعليهما‌السلام بدين أبيه، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه، فأتاه آت في المنام فقال: لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ](١) عنه بمال يحنس(٢) ، فقالعليه‌السلام : « ما أعرف في أموال أبي مالا يقال له: يحنس »، فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك، فسأل [ عنه ](٣) أهله، فقالت له امرأة من أهله: كان لأبيك عبد رومي يقال له: يحنس، استنبط له عينا بذي خشب، فسأل عن ذلك فأخبر به، فما مضت بعد ذلك إلا أياما قلائل، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول له: أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : خذها بدين الحسين(٤) وذكره له قال: قد أخذتها، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « بحنس » وفي المصدر: « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد، وعين يحنس كانت للحسين بن عليعليه‌السلام استنبطها له غلام يقال له: يحنس، باعها علي بن الحسينعليه‌السلام من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه. ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: « فتذكر بدين أبيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٢

[١٥٦٩٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، عن محمد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم - في خبر طويل في المعراج - إلى أن قال: ثم مضى - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فمر على رجل يرفع حزمة من حطب، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صاحب الدين، يريد أن يقضي، فإذا لم يستطع زاد عليه الخبر.

[١٥٦٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الباهلي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة، فقال: « العارية مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ».

[١٥٦٩٩] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر، من رجل يموت وعليه دين لرجال، وليس له ما يقضي عنه ».

[١٥٧٠٠] ٦ - الطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه عليعليهم‌السلام - في حديث طويل، يذكر فيه معاجز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغرائب حالاته وصفاته - قالعليه‌السلام : « ولقد صلىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي، وكان شهيدا ».

[١٥٧٠١] ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى

__________________

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٦٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - الاحتجاج ص ٢٢٤.

٧ - الفضائل ص ١٦١.

٣٩٣

عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه قال: « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بياض القلب(١) في أربع خصال: عيادة المريض(٢) ، واتباع الجنائز، وشراء الأكفان(٢) ، ورد القرض ».

٥ -( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء)

[١٥٧٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته ».

وقال(١) عليه‌السلام في موضع آخر: « واعلم أن من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك ».

[١٥٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته قال، وقال: والدي علي بن الحسينرحمه‌الله ، في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق.

[١٥٧٠٤] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي موسى الأشعري

__________________

(١) في المصدر: القلوب.

(٢) في المصدر: المرضى.

(٣) في المصدر: أكفان الموتى.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - الغايات ص ٨٦.

٣٩٤

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء ».

[١٥٧٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، أتى(١) علي ليلة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين علي ».

٦ -( باب استحباب إقراض المؤمن)

[١٥٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فلما كان من الغد قال: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا رسول الله، قلت لنا أمس: من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، وقلت اليوم: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال: نعم، من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فإن اخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ».

[١٥٧٠٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القرض، والعارية، وقرى الضيف من السنة ».

[١٥٧٠٨] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رأيت مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦.

(١) في المصدر: يأتي.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧.

٣٩٥

الرجوع، والذي يقرض يعطي لان يرجعه؟ فقال: نعم، هو كذلك، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة ».

[١٥٧٠٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ».

٧ -( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة)

[١٥٧١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير، فقال: « أما الرجل الواجد الذي(١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع، فإنه ينظر بقدر ذلك ».

[١٥٧١١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر.

٨ -( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)

[١٥٧١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: كما لا يحل للغريم المطل

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عليه الحق إنما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

(١) في الحجرية: « لو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٩٦

وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ».

[١٥٧١٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مطل الغني ظلم ».

[١٥٧١٤] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام في حديث الحقوق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وذكر النجاشي طريقه إليه، والسند صحيح.

[١٥٧١٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم - إلى أن قال - ولا من مطل غريما ».

[١٥٧١٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لي(١) الواجد يحل عقوبته(٢) » ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مطل الغني ظلم ».

٩ -( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر)

[١٥٧١٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضاعليه‌السلام [ رجل ](١) فقال:

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٣ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥.

(١) اللي: المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ).

(٢) في المصدر زيادة: وعرضه.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩٧

جعلت فداك، إن الله تبارك وتعالى يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم ينظر(٤) بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام » قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « يسعى له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

[١٥٧١٨] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن ( أحمد بن محمد الهمداني )(١) . عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « صعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر: فقال من ترك دينا أو ضياعا(٢) فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧١٩] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن القاسم بن محمد، عن

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في نسخة: ينظر.

(٤) في نسخة: ينتظر.

٢ - معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « أحمد بن زياد الهمداني » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ و ج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ).

(٢) الضياع بتشديد الضاد وفتحها: العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ).

٣ - الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٩٨

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعليعليه‌السلام أولى به من بعدي » فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: « قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر.

[١٥٧٢٠] ٤ - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: - قال معاوية: ولقيت الطبرسي محمدا بعد ذلك، فأخبرني قال -: سمعت علي بن موسىعليهما‌السلام يقول: « المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - أجل سنة، فإن اتسع(١) ، وإلا قضى عنه الامام من بيت المال ».

[١٥٧٢١] ٥ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، ( عن علي بن مهزيار، [ عن محمد بن إسماعيل ] عن منصور أبي يحيى )(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر

__________________

٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « التبع » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي المفيد ص ١٨٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضا.

٣٩٩

المسلمين، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين - إلى أن قال - أيها الناس، من ترك مالا فلأهله وورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي وإلي ».

[١٥٧٢٢] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )(١) في كلام له - إلي أن قال - فلما جعل الله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا المؤمنين، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم، فعند ذلك صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: « من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي » فألزم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ للمؤمنين ](٢) ما يلزم الوالد للولد، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد، فكذلك الزم أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ألزم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وبعده الأئمة واحدا واحدا.

[١٥٧٢٣] ٧ - وعن أبيه، عن السكوني، عن مالك بن مغيرة، عن حماد بن مسلمة، عن جذعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين، واستبان للوالي عسرته، إلا برأ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين، فيما [ في ](١) يديه من أموال المسلمين» قال: ( أي الصادق )(٢) عليه‌السلام : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإذا كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضي عنه دينه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وعلى الامام ما

__________________

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496