مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 296721
تحميل: 4566


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296721 / تحميل: 4566
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب السلف

١ -( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف)

[١٥٦٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان، بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم » الخبر.

[١٥٦٥٩] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما ».

[١٥٦٦٠] ٣ - الصدوق في المقنع: لا بأس بالسلف في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

[١٥٦٦١] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ».

٢ -( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا(*) الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال)

[١٥٦٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم كرهوا السلم فيما

__________________

أبواب السلف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.

الباب ٢

* الروايا من الإبل: الحوامل للماء التي يستقى عليها، واحدتها راوية، والراوية أيضا: القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج ١٤ ص ٣٤٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨١

لا يبقى، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.

٣ -( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)

[١٥٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلم إلى حصاد، ولا إلى صرام(١) ، ولا إلى دياس، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم )(٢) ».

[١٥٦٦٤] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٦٦٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم ».

[١٥٦٦٦] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) الصرام: قطع ثمرة النخل واجتناؤها، ويعم بقية الأشجار أيضا، ( لسان العرب ـ صرم - ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٢) في المصدر: أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣.

٣٨٢

٤ -( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد)

[١٥٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها(١) ، قال: « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه ».

٥ -( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن)

[١٥٦٦٨] ١ - وتقدم عن الدعائم، قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه بيعا ».

٦ -( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها)

[١٥٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه، أو أخذ دونه(١) عن تراض منهما، فلا بأس ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) في المصدر: صلاحه.

الباب ٥

١ - تقدم في الباب ٣ ح ١، ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٣٨٣

٧ -( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه)

[١٥٦٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ](١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ».

٨ -( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)

[١٥٦٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله، إن كان النصف [ فالنصف ](١) أو الربع فالربع، أو ما كان فبحسابه ».

[١٥٦٧٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام، فلم يجده عند الاجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم ».

[١٥٦٧٣] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس إذا

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨٤

حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد روايا(١) أو دقيقا(٢) أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الاجل قال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ».

٩ -( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه)

[١٥٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال: اشتر لنفسك واستسوف حقك، قال: « أرى أن يولى ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)

[١٥٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل سلم(١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: « ليس له إلا خمسة حسب ما دفع ».

[١٥٦٧٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال:

__________________

(١) في المصدر: دواب.

(٢) في المصدر: رقيقا.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢.

(١) في المصدر: أسلم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

« لا يصلح، لأنه قرض يجر منفعة ».

[١٥٦٧٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٣٨٦

أبواب الدين والقرض

١ -( باب كراهيته مع الغنى عنه)

[١٥٦٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ومن بوار الأيم، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ».

[١٥٦٧٩] ٢ - وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء - ولا بقاء - فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل الجماع، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما خفة الرداء؟ قال: الدين ».

[١٥٦٨٠] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن خيشة، عن أبي المفضل العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خففوا الدين، فإن(١) في خفة الدين زيادة العمر ».

__________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢١٩.

٢ - الجعفريات ٢٢٤.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

(١) في المصدر: قال.

٣٨٧

[١٥٦٨١] ٤ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إيام والدين، فإنه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار ».

[١٥٦٨٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم والدين، فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار ».

[١٥٦٨٣] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاث من أعظم البلاء: كثرة العائلة، وغلبة الدين، ودوام المرض ».

[١٥٦٨٤] ٧ - الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام: « اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره، وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء.

٢ -( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها)

[١٥٦٨٥] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا: وأصيب الحسينعليه‌السلام ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار الخبر.

[١٥٦٨٦] ٢ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول الله

__________________

٤ - المقنع ص ١٢٦.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦.

٧ - الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠.

الباب ٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

٣٨٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير، أخذهاصلى‌الله‌عليه‌وآله رزقا لعياله.

[١٥٦٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سعيد بن زائدة، عن أبي الجارود، عن محمد بن عليعليهما‌السلام وعن زيد بن علي، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فلانة(١) إئتني بسوادي - إلى أن قال - فأتى بذلك كله، إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة » الخبر.

[١٥٦٨٨] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر، كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير » الخبر.

[١٥٦٨٩] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن ناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسنعليه‌السلام مال، فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم، فبعث(١) بها إلى المصدق وقال: هذه صدقة مالنا » الخبر.

[١٥٦٩٠] ٦ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، والحسين بن إبراهيم المكتب، والحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وأحمد بن علي بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣.

(١) في المصدر: يا بلال.

٤ - الجعفريات ص ١٨٢.

٥ - الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وأرسل.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٩٠.

٣٨٩

إبراهيم، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، جميعا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن، سفيان بن نزار - في حديث طويل - أنه قال: قال هارون لموسى بن جعفرعليهما‌السلام : فهل عليك دين؟ قال: « نعم » قال: كم؟ قال: « نحو من عشرة آلاف دينار » فقال الرشيد: يا بن عم، إنما(١) أعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان، وتقضي الدين، وتعمر الضياع الخبر.

[١٥٦٩١] ٧ - الحسين بن حمدان في الهداية: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان، عن أبي شعيب محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق - في حديث طويل في الرجعة، إلى أن قال - في سياق شكاية فاطمةعليها‌السلام إلى أبيها ( صلوات الله عليه )، وتقص عليه قصة أبي بكر، - إلى أن قال - قالت: « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضم أزواجه، وتعزيتهم، وجمع القرآن وتأليفه، وقضاء دينه، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم، باع فيها ( تليده وطارفه )(١) وقضاها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٥٦٩٢] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيه ما يكره الله ».

[١٥٦٩٣] ٩ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن إسماعيل

__________________

(١) في المصدر: أنا.

٧ - الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بالمدة بطارقه »، وما أثبتناه من البحار.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤.

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢.

٣٩٠

وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن(١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قالعليه‌السلام : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات)

[١٥٦٩٤] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج، قال: « نعم » الخبر.

٤ -( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله)

[١٥٦٩٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة؟ أو يقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه؟ قال: « يقضي بما كان عنده دينه، ويقبل الصدقة، ولا يأخذ أموال الناس إلا وعنده وفاء بما يأخذ منهم، أو يقرضونه إلى ميسرة، فإن الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

__________________

(١) في المصدر زيادة: حتى يقضى دينه.

الباب ٣

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

الباب ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١.

٣٩١

مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ».

[١٥٦٩٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: وأصيب الحسينعليه‌السلام وعليه دين بضع وسبعون ألف دينارا، فاهتم علي بن الحسينعليهما‌السلام بدين أبيه، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه، فأتاه آت في المنام فقال: لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ](١) عنه بمال يحنس(٢) ، فقالعليه‌السلام : « ما أعرف في أموال أبي مالا يقال له: يحنس »، فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك، فسأل [ عنه ](٣) أهله، فقالت له امرأة من أهله: كان لأبيك عبد رومي يقال له: يحنس، استنبط له عينا بذي خشب، فسأل عن ذلك فأخبر به، فما مضت بعد ذلك إلا أياما قلائل، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول له: أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : خذها بدين الحسين(٤) وذكره له قال: قد أخذتها، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « بحنس » وفي المصدر: « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد، وعين يحنس كانت للحسين بن عليعليه‌السلام استنبطها له غلام يقال له: يحنس، باعها علي بن الحسينعليه‌السلام من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه. ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: « فتذكر بدين أبيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٢

[١٥٦٩٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، عن محمد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم - في خبر طويل في المعراج - إلى أن قال: ثم مضى - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فمر على رجل يرفع حزمة من حطب، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صاحب الدين، يريد أن يقضي، فإذا لم يستطع زاد عليه الخبر.

[١٥٦٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الباهلي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة، فقال: « العارية مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ».

[١٥٦٩٩] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر، من رجل يموت وعليه دين لرجال، وليس له ما يقضي عنه ».

[١٥٧٠٠] ٦ - الطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه عليعليهم‌السلام - في حديث طويل، يذكر فيه معاجز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغرائب حالاته وصفاته - قالعليه‌السلام : « ولقد صلىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي، وكان شهيدا ».

[١٥٧٠١] ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى

__________________

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٦٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - الاحتجاج ص ٢٢٤.

٧ - الفضائل ص ١٦١.

٣٩٣

عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه قال: « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بياض القلب(١) في أربع خصال: عيادة المريض(٢) ، واتباع الجنائز، وشراء الأكفان(٢) ، ورد القرض ».

٥ -( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء)

[١٥٧٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته ».

وقال(١) عليه‌السلام في موضع آخر: « واعلم أن من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك ».

[١٥٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته قال، وقال: والدي علي بن الحسينرحمه‌الله ، في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق.

[١٥٧٠٤] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي موسى الأشعري

__________________

(١) في المصدر: القلوب.

(٢) في المصدر: المرضى.

(٣) في المصدر: أكفان الموتى.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - الغايات ص ٨٦.

٣٩٤

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء ».

[١٥٧٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، أتى(١) علي ليلة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين علي ».

٦ -( باب استحباب إقراض المؤمن)

[١٥٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فلما كان من الغد قال: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا رسول الله، قلت لنا أمس: من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، وقلت اليوم: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال: نعم، من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فإن اخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ».

[١٥٧٠٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القرض، والعارية، وقرى الضيف من السنة ».

[١٥٧٠٨] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رأيت مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦.

(١) في المصدر: يأتي.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧.

٣٩٥

الرجوع، والذي يقرض يعطي لان يرجعه؟ فقال: نعم، هو كذلك، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة ».

[١٥٧٠٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ».

٧ -( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة)

[١٥٧١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير، فقال: « أما الرجل الواجد الذي(١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع، فإنه ينظر بقدر ذلك ».

[١٥٧١١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر.

٨ -( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)

[١٥٧١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: كما لا يحل للغريم المطل

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عليه الحق إنما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

(١) في الحجرية: « لو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٩٦

وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ».

[١٥٧١٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مطل الغني ظلم ».

[١٥٧١٤] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام في حديث الحقوق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وذكر النجاشي طريقه إليه، والسند صحيح.

[١٥٧١٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم - إلى أن قال - ولا من مطل غريما ».

[١٥٧١٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لي(١) الواجد يحل عقوبته(٢) » ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مطل الغني ظلم ».

٩ -( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر)

[١٥٧١٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضاعليه‌السلام [ رجل ](١) فقال:

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٣ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥.

(١) اللي: المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ).

(٢) في المصدر زيادة: وعرضه.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩٧

جعلت فداك، إن الله تبارك وتعالى يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم ينظر(٤) بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام » قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « يسعى له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

[١٥٧١٨] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن ( أحمد بن محمد الهمداني )(١) . عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « صعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر: فقال من ترك دينا أو ضياعا(٢) فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧١٩] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن القاسم بن محمد، عن

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في نسخة: ينظر.

(٤) في نسخة: ينتظر.

٢ - معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « أحمد بن زياد الهمداني » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ و ج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ).

(٢) الضياع بتشديد الضاد وفتحها: العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ).

٣ - الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٩٨

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعليعليه‌السلام أولى به من بعدي » فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: « قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر.

[١٥٧٢٠] ٤ - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: - قال معاوية: ولقيت الطبرسي محمدا بعد ذلك، فأخبرني قال -: سمعت علي بن موسىعليهما‌السلام يقول: « المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - أجل سنة، فإن اتسع(١) ، وإلا قضى عنه الامام من بيت المال ».

[١٥٧٢١] ٥ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، ( عن علي بن مهزيار، [ عن محمد بن إسماعيل ] عن منصور أبي يحيى )(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر

__________________

٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « التبع » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي المفيد ص ١٨٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضا.

٣٩٩

المسلمين، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين - إلى أن قال - أيها الناس، من ترك مالا فلأهله وورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي وإلي ».

[١٥٧٢٢] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )(١) في كلام له - إلي أن قال - فلما جعل الله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا المؤمنين، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم، فعند ذلك صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: « من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي » فألزم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ للمؤمنين ](٢) ما يلزم الوالد للولد، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد، فكذلك الزم أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ألزم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وبعده الأئمة واحدا واحدا.

[١٥٧٢٣] ٧ - وعن أبيه، عن السكوني، عن مالك بن مغيرة، عن حماد بن مسلمة، عن جذعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين، واستبان للوالي عسرته، إلا برأ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين، فيما [ في ](١) يديه من أموال المسلمين» قال: ( أي الصادق )(٢) عليه‌السلام : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإذا كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضي عنه دينه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وعلى الامام ما

__________________

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٤٠٠