مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314079 / تحميل: 5139
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب السلف

١ -( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف)

[١٥٦٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان، بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم » الخبر.

[١٥٦٥٩] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما ».

[١٥٦٦٠] ٣ - الصدوق في المقنع: لا بأس بالسلف في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.

[١٥٦٦١] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ».

٢ -( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا(*) الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال)

[١٥٦٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عنهمعليهم‌السلام ، أنهم كرهوا السلم فيما

__________________

أبواب السلف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٦.

٣ - المقنع ص ١٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٩١.

الباب ٢

* الروايا من الإبل: الحوامل للماء التي يستقى عليها، واحدتها راوية، والراوية أيضا: القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج ١٤ ص ٣٤٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨١

لا يبقى، كالفاكهة واللحم وما أشبه ذلك.

٣ -( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد)

[١٥٦٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يسلم إلى حصاد، ولا إلى صرام(١) ، ولا إلى دياس، ولكن ( إلى أجل معلوم في كيل معلوم )(٢) ».

[١٥٦٦٤] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ».

[١٥٦٦٥] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم ».

[١٥٦٦٦] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وأجل معلوم ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) الصرام: قطع ثمرة النخل واجتناؤها، ويعم بقية الأشجار أيضا، ( لسان العرب ـ صرم - ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٢) في المصدر: أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠ ح ١٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٤٣.

٣٨٢

٤ -( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد)

[١٥٦٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها(١) ، قال: « لا يصلح ذلك لأنه لا يدري هل يتم أو لا يتم، ولكن يسلم إليه ولا يشترط، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه ».

٥ -( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن)

[١٥٦٦٨] ١ - وتقدم عن الدعائم، قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا يسلم إلى حصاد إلى قوله - ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم » وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه بيعا ».

٦ -( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها)

[١٥٦٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم، فإن أعطاه فوق شرطه، أو أخذ دونه(١) عن تراض منهما، فلا بأس ».

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

(١) في المصدر: صلاحه.

الباب ٥

١ - تقدم في الباب ٣ ح ١، ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٣٨٣

٧ -( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه)

[١٥٦٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه [ فلا يبيعه ](١) حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ».

٨ -( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت)

[١٥٦٧١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أسلم في طعام وما يجوز فيه السلم، فلم يجد الذي أسلم إليه وفاء حقه عند الاجل، فلا بأس أن يأخذ منه بعضه، ويأخذ في الباقي رأس ماله، إن كان النصف [ فالنصف ](١) أو الربع فالربع، أو ما كان فبحسابه ».

[١٥٦٧٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام، فلم يجده عند الاجل، وقال: خذ ثمنا بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلا أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاما كما شرط عليه، وكذلك الحكم في كل ما يجري فيه السلم ».

[١٥٦٧٣] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس إذا

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤١.

٣٨٤

حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم إليه فيه، ووجد روايا(١) أو دقيقا(٢) أو متاعا، أن يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه، وكذلك إن باع طعاما بدراهم، فلما بلغ الاجل قال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء ».

٩ -( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه)

[١٥٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل أسلفه رجل دراهم في طعام، فلما حل عليه بعث إليه بدراهم وقال: اشتر لنفسك واستسوف حقك، قال: « أرى أن يولى ذلك غيره، ويقوم معه في قبض حقه، ولا يتولى هو شراءه ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف)

[١٥٦٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل سلم(١) على عشرة أقفزة من طعام بعشرة دنانير، فدفع خمسة دنانير على أن يدفع الخمسة الباقية، قال: « ليس له إلا خمسة حسب ما دفع ».

[١٥٦٧٦] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال:

__________________

(١) في المصدر: دواب.

(٢) في المصدر: رقيقا.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٢.

(١) في المصدر: أسلم.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٥

« لا يصلح، لأنه قرض يجر منفعة ».

[١٥٦٧٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٣٨٦

أبواب الدين والقرض

١ -( باب كراهيته مع الغنى عنه)

[١٥٦٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ومن بوار الأيم، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ».

[١٥٦٧٩] ٢ - وبهذا الاسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء - ولا بقاء - فليخفف الرداء، وليباكر الغذاء، وليقل الجماع، فقيل: يا أمير المؤمنين، ما خفة الرداء؟ قال: الدين ».

[١٥٦٨٠] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن علي بن خيشة، عن أبي المفضل العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « خففوا الدين، فإن(١) في خفة الدين زيادة العمر ».

__________________

أبواب الدين والقرض

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢١٩.

٢ - الجعفريات ٢٢٤.

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩.

(١) في المصدر: قال.

٣٨٧

[١٥٦٨١] ٤ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إيام والدين، فإنه شين للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار ».

[١٥٦٨٢] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم والدين، فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار ».

[١٥٦٨٣] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاث من أعظم البلاء: كثرة العائلة، وغلبة الدين، ودوام المرض ».

[١٥٦٨٤] ٧ - الصحيفة الكاملة السجادية على منشئها السلام: « اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا رب من هم الدين وفكره، وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآل محمد وأعذني منه، واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة، ومن تبعته بعد الوفاة » الدعاء.

٢ -( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها)

[١٥٦٨٥] ١ - محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلا: وأصيب الحسينعليه‌السلام ، وعليه دين بضع وسبعون ألف دينار الخبر.

[١٥٦٨٦] ٢ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول الله

__________________

٤ - المقنع ص ١٢٦.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٤ ح ١٦.

٧ - الصحيفة السجادية ص ١٦٣ ح ٣٠.

الباب ٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

٣٨٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير، أخذهاصلى‌الله‌عليه‌وآله رزقا لعياله.

[١٥٦٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سعيد بن زائدة، عن أبي الجارود، عن محمد بن عليعليهما‌السلام وعن زيد بن علي، كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما ثقل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا فلانة(١) إئتني بسوادي - إلى أن قال - فأتى بذلك كله، إلا درعه كانت يومئذ مرتهنة » الخبر.

[١٥٦٨٨] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر، كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير » الخبر.

[١٥٦٨٩] ٥ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن ناسا بالمدينة قالوا: ليس للحسنعليه‌السلام مال، فبعث الحسنعليه‌السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه ألف درهم، فبعث(١) بها إلى المصدق وقال: هذه صدقة مالنا » الخبر.

[١٥٦٩٠] ٦ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق، والحسين بن إبراهيم المكتب، والحسين بن إبراهيم بن ناتانة، وأحمد بن علي بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢١٣.

(١) في المصدر: يا بلال.

٤ - الجعفريات ص ١٨٢.

٥ - الكافي ج ٦ ص ٤٤٠ ح ١٢، وعنه في البحار ج ٤٣ ص ٣٥١ ح ٢٦.

(١) في المصدر: وأرسل.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٩٠.

٣٨٩

إبراهيم، ومحمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، جميعا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن، سفيان بن نزار - في حديث طويل - أنه قال: قال هارون لموسى بن جعفرعليهما‌السلام : فهل عليك دين؟ قال: « نعم » قال: كم؟ قال: « نحو من عشرة آلاف دينار » فقال الرشيد: يا بن عم، إنما(١) أعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان، وتقضي الدين، وتعمر الضياع الخبر.

[١٥٦٩١] ٧ - الحسين بن حمدان في الهداية: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان، عن أبي شعيب محمد بن نصير، عن عمر بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق - في حديث طويل في الرجعة، إلى أن قال - في سياق شكاية فاطمةعليها‌السلام إلى أبيها ( صلوات الله عليه )، وتقص عليه قصة أبي بكر، - إلى أن قال - قالت: « واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضم أزواجه، وتعزيتهم، وجمع القرآن وتأليفه، وقضاء دينه، وإنجاز عداته وهو ثمانون ألف درهم، باع فيها ( تليده وطارفه )(١) وقضاها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٥٦٩٢] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما لم يكن فيه ما يكره الله ».

[١٥٦٩٣] ٩ - أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن أخيه دعبل بن علي بن محمد بن إسماعيل

__________________

(١) في المصدر: أنا.

٧ - الهداية ص ٧٨ ب باختلاف يسير، ومطابق لما ورد في البحار ج ٥٣ ص ١٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بالمدة بطارقه »، وما أثبتناه من البحار.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٤.

٩ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٢.

٣٩٠

وسعيد بن سفيان، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن الله مع الدائن(١) ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله، قالعليه‌السلام : وكان عبد الله بن جعفر يقول لجاريته: اذهبي فخذي لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد الذي سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٣ -( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات)

[١٥٦٩٤] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: يستقرض الرجل ويحج، قال: « نعم » الخبر.

٤ -( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله)

[١٥٦٩٥] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به وعليه دين، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بميسرة؟ أو يقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب؟ أو يقبل الصدقة ويقضي بما كان عنده دينه؟ قال: « يقضي بما كان عنده دينه، ويقبل الصدقة، ولا يأخذ أموال الناس إلا وعنده وفاء بما يأخذ منهم، أو يقرضونه إلى ميسرة، فإن الله يقول:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ

__________________

(١) في المصدر زيادة: حتى يقضى دينه.

الباب ٣

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

الباب ٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٦ ح ١٠١.

٣٩١

مِّنكُمْ ) (١) فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه ».

[١٥٦٩٦] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: وأصيب الحسينعليه‌السلام وعليه دين بضع وسبعون ألف دينارا، فاهتم علي بن الحسينعليهما‌السلام بدين أبيه، حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه، فأتاه آت في المنام فقال: لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه [ الله ](١) عنه بمال يحنس(٢) ، فقالعليه‌السلام : « ما أعرف في أموال أبي مالا يقال له: يحنس »، فلما كان من الليلة الثانية رآى مثل ذلك، فسأل [ عنه ](٣) أهله، فقالت له امرأة من أهله: كان لأبيك عبد رومي يقال له: يحنس، استنبط له عينا بذي خشب، فسأل عن ذلك فأخبر به، فما مضت بعد ذلك إلا أياما قلائل، حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول له: أنه قد ذكرت لي عين لأبيك بذي خشب تعرف يحنس، فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك، قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : خذها بدين الحسين(٤) وذكره له قال: قد أخذتها، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

__________________

(١) النساء ٤: ٢٩.

٢ - المناقب ج ٤ ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « بحنس » وفي المصدر: « بجنس » وما أثبتناه هو الصواب وكذا في بقية الموارد، وعين يحنس كانت للحسين بن عليعليه‌السلام استنبطها له غلام يقال له: يحنس، باعها علي بن الحسينعليه‌السلام من الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بسبعين ألف دينار قضى بها دين أبيه. ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٨٠ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: « فتذكر بدين أبيه » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٢

[١٥٦٩٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن إبراهيم الكوفي، عن محمد بن أحمد الهمداني، عن الحسن بن علي الشامي، عن أبيه، عن أبي جرير، عن عطاء الخراساني، رفعه عن عبد الرحمن بن غنم - في خبر طويل في المعراج - إلى أن قال: ثم مضى - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فمر على رجل يرفع حزمة من حطب، كلما لم يستطع أن يرفعها زاد فيها، فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا صاحب الدين، يريد أن يقضي، فإذا لم يستطع زاد عليه الخبر.

[١٥٦٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الباهلي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب يوم فتح مكة، فقال: « العارية مردودة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ».

[١٥٦٩٩] ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي موسى الأشعري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس ذنب أعظم عند الله بعد الكبائر، من رجل يموت وعليه دين لرجال، وليس له ما يقضي عنه ».

[١٥٧٠٠] ٦ - الطبرسي في الاحتجاج: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه عليعليهم‌السلام - في حديث طويل، يذكر فيه معاجز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وغرائب حالاته وصفاته - قالعليه‌السلام : « ولقد صلىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأصحابه ذات يوم، فقال: ما هاهنا من بني النجار أحد، وصاحبهم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي، وكان شهيدا ».

[١٥٧٠١] ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى

__________________

٣ - أمالي الصدوق ص ٣٦٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ١.

٥ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٨٨.

٦ - الاحتجاج ص ٢٢٤.

٧ - الفضائل ص ١٦١.

٣٩٣

عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه قال: « رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، بياض القلب(١) في أربع خصال: عيادة المريض(٢) ، واتباع الجنائز، وشراء الأكفان(٢) ، ورد القرض ».

٥ -( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء)

[١٥٧٠٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه، ينصب من الله حافظان يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته ».

وقال(١) عليه‌السلام في موضع آخر: « واعلم أن من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، فإن لم ينو قضاءه فهو سارق، فاتق الله وأد إلى من له عليك ».

[١٥٧٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه كان معه ملكان حافظان من الله عز وجل يعينان على أدائه، فإن قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته قال، وقال: والدي علي بن الحسينرحمه‌الله ، في وصيته إلي: اعلم يا بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق.

[١٥٧٠٤] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي موسى الأشعري

__________________

(١) في المصدر: القلوب.

(٢) في المصدر: المرضى.

(٣) في المصدر: أكفان الموتى.

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) نفس المصدر ص ٤٦.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - الغايات ص ٨٦.

٣٩٤

قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن أعظم الذنوب عند الله أن تلقاه بها، بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها، أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاء ».

[١٥٧٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا، أتى(١) علي ليلة وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين علي ».

٦ -( باب استحباب إقراض المؤمن)

[١٥٧٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فلما كان من الغد قال: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا رسول الله، قلت لنا أمس: من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، وقلت اليوم: من أقرض قرضا كان له مثله كل يوم صدقة، قال: نعم، من أقرض قرضا كان له مثله صدقة، فإن اخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ».

[١٥٧٠٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القرض، والعارية، وقرى الضيف من السنة ».

[١٥٧٠٨] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رأيت مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦٧ ح ٦٦.

(١) في المصدر: يأتي.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٠ ح ١٦٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٣ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤١٧.

٣٩٥

الرجوع، والذي يقرض يعطي لان يرجعه؟ فقال: نعم، هو كذلك، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة ».

[١٥٧٠٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار ».

٧ -( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة)

[١٥٧١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير، فقال: « أما الرجل الواجد الذي(١) يريد بذلك المطل فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع، فإنه ينظر بقدر ذلك ».

[١٥٧١١] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه » الخبر.

٨ -( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه)

[١٥٧١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: كما لا يحل للغريم المطل

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٢.

(١) في المصدر زيادة: عليه الحق إنما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

(١) في الحجرية: « لو » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣٩٦

وهو موسر، كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر ».

[١٥٧١٣] ٢ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مطل الغني ظلم ».

[١٥٧١٤] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام في حديث الحقوق، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وذكر النجاشي طريقه إليه، والسند صحيح.

[١٥٧١٥] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجوز شهادة المتهم - إلى أن قال - ولا من مطل غريما ».

[١٥٧١٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لي(١) الواجد يحل عقوبته(٢) » ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مطل الغني ظلم ».

٩ -( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر)

[١٥٧١٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضاعليه‌السلام [ رجل ](١) فقال:

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٣ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٢ ح ١٨٣٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٢ ح ٤٤ و ٤٥.

(١) اللي: المطل وعدم وفاء الدين ( النهاية ج ٤ ص ٢٨٠ ).

(٢) في المصدر زيادة: وعرضه.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩٧

جعلت فداك، إن الله تبارك وتعالى يقول:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله، لها حد يعرف، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر(٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غائب ينتظر قدومه، قال: « نعم ينظر(٤) بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام » قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟ قال: « يسعى له في ماله، فيرده وهو صاغر ».

[١٥٧١٨] ٢ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن إبراهيم الطالقاني، عن ( أحمد بن محمد الهمداني )(١) . عن علي بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « صعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر: فقال من ترك دينا أو ضياعا(٢) فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته، فصار بذلك أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم، وصار أولى بهم منهم بأنفسهم، وكذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده، جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧١٩] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن القاسم بن محمد، عن

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٣) في نسخة: ينظر.

(٤) في نسخة: ينتظر.

٢ - معاني الأخبار ص ٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « أحمد بن زياد الهمداني » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢١ و ج ٢ ص ٢٧٧ و ٢٧٩ ).

(٢) الضياع بتشديد الضاد وفتحها: العيال ( النهاية ج ٣ ص ١٠٧ ).

٣ - الكافي ج ١ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٩٨

سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعليعليه‌السلام أولى به من بعدي » فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: « قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما ( صلوات الله عليهم ) لزمهم هذا، فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم » الخبر.

[١٥٧٢٠] ٤ - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: - قال معاوية: ولقيت الطبرسي محمدا بعد ذلك، فأخبرني قال -: سمعت علي بن موسىعليهما‌السلام يقول: « المغرم إذا تدين أو استدان في حق - الوهم من معاوية - أجل سنة، فإن اتسع(١) ، وإلا قضى عنه الامام من بيت المال ».

[١٥٧٢١] ٥ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، ( عن علي بن مهزيار، [ عن محمد بن إسماعيل ] عن منصور أبي يحيى )(١) قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فتغيرت وجنتاه والتمع لونه، ثم أقبل بوجهه فقال: يا معشر

__________________

٤ - الكافي ج ١ ص ٣٣٦ ح ٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « التبع » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي المفيد ص ١٨٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن علي بن مهزيار عن منصور بن أبي يحيى » وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٢٠٠ و ج ١٨ ص ٣٥٨ و ٣٥٤ وجامع الرواة ج ٢ ص ٤٢٥ وتنقيح المقال باب الكنى ج ٣ ص ٣٩ » وما بين المعقوفتين أثبته محقق الأمالي أيضا.

٣٩٩

المسلمين، إنما بعثت أنا والساعة كهاتين - إلى أن قال - أيها الناس، من ترك مالا فلأهله وورثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فعلي وإلي ».

[١٥٧٢٢] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )(١) في كلام له - إلي أن قال - فلما جعل الله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا المؤمنين، ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم، فعند ذلك صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: « من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي » فألزم الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ للمؤمنين ](٢) ما يلزم الوالد للولد، والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزمه الولد للوالد، فكذلك الزم أمير المؤمنينعليه‌السلام ما ألزم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ذلك، وبعده الأئمة واحدا واحدا.

[١٥٧٢٣] ٧ - وعن أبيه، عن السكوني، عن مالك بن مغيرة، عن حماد بن مسلمة، عن جذعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أنها قالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين، واستبان للوالي عسرته، إلا برأ هذا المعسر من دينه، وصار دينه على والي المسلمين، فيما [ في ](١) يديه من أموال المسلمين» قال: ( أي الصادق )(٢) عليه‌السلام : « ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية، فعسر عليه أن يقضيه، فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وإذا كان الإمام العادل قائما، فعليه أن يقضي عنه دينه، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، وعلى الامام ما

__________________

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٧٦.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٤٠٠

ضمنه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧٢٤] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب الناس، إلى أن قال: ثم يقول: « أتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ».

[١٥٧٢٥] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منك في طاعة الله، فانظره(١) إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية، التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

[١٥٧٢٦] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ».

١٠ -( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه)

[١٥٧٢٧] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم - إلى أن قال - والثالث: رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب، فلم يفعل [ ذلك ](١) ودفع ماله إلى غير ثقة

__________________

٨ - كتاب الغايات ص ٦٩.

٩ - المقنع ص ١٢٦.

(١) في المصدر: فنظرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠١

بغير وثيقة، فجحده أو بخسه، فهو يقول: اللهم(٢) رد علي، فيقول الله عز وجل: [ يا عبدي ](٣) قد علمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت(٤) وصيتي، فلا استجيب لك ».

١١ -( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة)

[١٥٧٢٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن الحسن(١) السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزارا، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله وافتقر، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم، وحملها إليه، فدق عليه الباب، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك علي فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال، ورثته!؟ قال: لا، قال: وهب لك، قال: لا، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم ».

__________________

(٢) في المصدر: « يا رب ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في نسخة: وغيرت.

الباب ١١

١ - الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ: ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال: مثله.

(١) في المصدر: المحسن.

٤٠٢

[١٥٧٢٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منها(١) بعضها، وترك البعض إلى ميسرة، وروي: أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه ».

١٢ -( باب أن من مات حل دينه)

[١٥٧٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ».

١٣ -( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه)

[١٥٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

وباقي أخبار الباب، تقدم في أبواب الكفن(١) ، ويأتي في كتاب الوصايا(٢) .

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا.

٤٠٣

١٤ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به)

[١٥٧٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل على رجل مال، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه، فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن الرد عليه.

[١٥٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

[١٥٧٣٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « على صاحبكم من دين » فقالوا: نعم درهمان، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول الله، وأنا [ لهما ](١) ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٧٣٥] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي قتادة قال: اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه: « صلوا عليه فإني لا أصلي عليها »

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج ١ ص ٤٨٨.

٤٠٤

فقالوا: ولم يا رسول الله؟ فقال: « لان عليه دينا » فقال أبو قتادة: فأنا أضمن أن أقضي دينه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بتمامه وكماله » قال: بتمامه وكماله، فصلى عليه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال أبو قتادة: الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.

١٥ -( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه)

[١٥٧٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الكالئ بالكالئ(١) وهو بيع الدين بالدين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام، ولا يدفع الثمن، ويبقى دينا عليه.

١٦ -( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت)

[١٥٧٣٧] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لأخيك يشكو منك؟ » قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن( يَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠.

(١) الكالئ بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ).

الباب ١٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٧.

٤٠٥

الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور(٢) الله جل ثناؤه عليهم؟، لا والله ما خافوا ذلك، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب ».

[١٥٧٣٨] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير الاخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا ».

[١٥٧٣٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: « يا فلان ما لك ولأخيك؟ » قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أخبرني عن قول الله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم!؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة(٢) » قال محمد بن عيسى: وبهذا الاسناد، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: « ما لأخيك فلان يشكوك؟ » فقال: أيشكوني ان استقصيت حقي؟ قال: فجلس مغضبا، ثم قال: « كأنك إذا استقصيت لم تسئ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء ».

[١٥٧٤٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: دخل رجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لفلان يشكوك؟ » قال: طالبته بحقي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى أنك إذا

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) في الطبعة الحجرية: « يخون » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) المداقة: هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين - دقق - ج ٥ ص ١٦٢ ).

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) في المصدر: « وترى ».

٤٠٦

استقصيت عليه لم تسئ به؟ أترى الذي حكى الله عز وجل( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم!؟ والله ما خافوا ذلك، ولكنهم خافوا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب ».

١٧ -( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر)

[١٥٧٤١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير، فتقاضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال: إني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال: إذا أجلس معك فجلس معه، فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الموضع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك! فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نهى تبارك وتعالى [ أن ](١) أظلم معاهدا ولا غيره، فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت، إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجرة بطيبة، وملكه بالشام، وليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاف(٢) في الأسواق،

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٨٢.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سخاب )، جاء في النهاية لابن الأثير السخب: الصياح ج ٢ ص ٣٤٩. وقال الطريحيرحمه‌الله : في الحديث « إياك أن تكون سخابا » هو شدة الصوت، والسخب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين

٤٠٧

ولا مرس(٣) بالفحش، ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى، وكان اليهودي كثير المال ».

[١٥٧٤٢] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الغريم الطالب لك، فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته، ولم تردده ولم تمطله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مطل الغني ظلم، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول، أو طلبت إليه طلبا جميلا، ورددته عن نفسك ردا لطيفا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم ».

١٨ -( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها)

[١٥٧٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه، أو يأكل من طعامه، أو يشرب من شرابه، أو يعلف من علفه.

١٩ -( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه)

[١٥٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ،

__________________

ج ٢ ص ٨١ ).

(٣) كذا في الأصل، ولعل صحته (متمرس) جاء في النهاية: يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد (ولا متلعب بالفحش) كما يعهد ممن لا أخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذئ.

٢ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠.

٤٠٨

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدي إليه الهدية، قال: « لا بأس بها ».

[١٥٧٤٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كل قرض جر منفعة فهو ربا ».

[١٥٧٤٦] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال: « لا يصلح ذلك، لأنه قرض يجر منفعة ».

٢٠ -( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر)

[١٥٧٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « فلا بأس بذلك ».

[١٥٧٤٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا(١) ورقا لا(٢) يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

(١) قرضا: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فلا ».

٤٠٩

٢١ -( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا)

[١٥٧٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « جدي الصادقعليه‌السلام - وسئل عن الخبز، بعضها أكبر من بعض - قال: لا بأس إذا أقرضته ».

٢٢ -( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين)

[١٥٧٥٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن الزبير، أنه قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : إني وجدت في حساب أبي، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: « إن أباك صادق » فقضى ذلك، ثم جاء فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال: « والدك في حل، والذي قبضته مني هو لك ».

[١٥٧٥١] ٢ - الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين، فإن جعلته في حل منه، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم.

[١٥٧٥٢] ٣ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره: « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواما تمتلئ من جهة السيئات موازينهم، فيقال لهم: هذه السيئات، فأين الحسنات؟ فيقولون: يا ربنا ما نعرف لنا حسنات، فإذا النداء من قبل الله عز وجل: لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم، ثم يأتي بصحيفة(١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم، بأكثر

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام :

الباب ٢٢

١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ١١٨.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: يأتي الريح برقعة.

٤١٠

مما بين السماء والأرض، فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة، فيقول أهل المحشر: يا رب أما الذنوب فقد عرفناها، فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل: يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ](٢) لأخيه إلى أخيه، فقال: خذها، فإني أحبك بحب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال الآخر: قد تركتها لك بحبك علياعليه‌السلام ، ولك من مالي ما شئت، فشكر الله تعالى ذلك لهما، فحط به خطاياهم، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر.

٢٣ -( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته)

[١٥٧٥٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلع ذات يوم من غرفة له، فإذا هو برجل يلزم رجلا، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه، ثم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل إليهما، فقال ما يقعدكما(١) هاهنا؟ قال أحدهما: يا رسول الله، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه، فقال الآخر: يا نبي الله، له علي حق وأنا معسر، ولا والله ما عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم، يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا أو يدع له، فقال الرجل عند ذلك: قد وهبت لك ثلثا، وأخرتك بثلث إلى سنة، وتعطيني ثلثا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا! ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر.

٤١١

[١٥٧٥٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضيق الخلق، البخل وسوء التقاضي ».

[١٥٧٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر، ومن كان غريمه معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ».

ورواه في الهداية مثله(٢) .

[١٥٧٥٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٥٧٥٧] ٥ - وعن حذيفة بن اليمان، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول: اللهم إني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالا، فكنت أعين به الفقراء، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به، لم أعسر عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: « أنا أولى بإعانتك فإنك ملهوف، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري: أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٥٧٥٨] ٦ - وعن بريدة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥.

٣ - المقنع: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الهداية ص ٨٠، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤.

٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٤١٢

أقرض وانظر المعسر، يكتب له في كل يوم صدقة، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه » قلت: يا رسول الله، قلت في الأول: يكتب له في كل يوم صدقة، ثم قلت: يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة، قال: « نعم، قلت الأول قبل الاجل، والثاني بعده ».

[١٥٧٥٩] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : وارفق بمن لك عليه ( حق، تأخذ )(١) منه في عفاف وكفاف، فإن كان غريمك معسرا، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، وهو أن يبلغ(٢) خبره الامام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، [ فطالبه بحقك ](٣) فليس هو من أهل هذه الآية ».

٢٤ -( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها)

[١٥٧٦٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

٢٥ -( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما)

[١٥٧٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: « حتى تأخذه ».

(٢) في المصدر: « تبلغ ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٥.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

٤١٣

الشريكين إذا افترقا، واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين والغائب، فتراضيا أن صار لكل واحد [ منهما ](١) حصته في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٢٦ -( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت)

[١٥٧٦٢] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الأبرار يوم القيامة، رجل بر والديه بعد فوتهما ».

[١٥٧٦٣] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ».

٢٧ -( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[١٥٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٤.

(١) في المصدر: فيقوم.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

٤١٤

الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٢) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل، ويأخذه مكانه ».

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض)

[١٥٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

[١٥٧٦٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله. « وروي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالم: أكثر من الصلاة ».

[١٥٧٦٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر.

[١٥٧٦٨] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه الأصمعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يزدد ».

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٤ - الاختصاص ص ١٢٣.

٤١٥

بخط عبد المطلب، وإذا شبيه بخط النساء: « بسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم - من أهل مكة - على فلان بن فلان الحميري - من أهل زول(١) صنعاء - عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد، ومتى دعاه بهذا أجابه، شهد الله والملكان ».

[١٥٧٦٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « صاحب الدين لا يقيد، ولا يضرب، ولا يضيق عليه في شئ ».

__________________

(١) الزول: اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم: وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ).

٥ - الجعفريات ص ٤٤.

٤١٦

كتاب الرهن

أبواب كتاب الرهن

١ -( باب جواز الارتهان على الحق الثابت)

[١٥٧٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في بيع السلم والنسيئة ».

[١٥٧٧١] ٢ - البحار، عن بعض كتب المناقب: عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، وعن محمد(١) بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية، عن أبي، عن(٢) زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال: قالت فاطمةعليها‌السلام لسلمان: « يا سلمان، خذ درعي(٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي، وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله » قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له: يا

__________________

كتاب الرهن

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٢ - البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١.

(١) في الحجرية: « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ).

(٢) في المصدر: علي.

(٣) درع المرأة: قميصها، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢ ومجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ).

٤١٧

شمعون، هذا درع فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تقول لك: « أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله(٤) »، فأخذ شمعون الدرع، الخبر.

[١٥٧٧٢] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن فاطمةعليها‌السلام أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير، الخبر.

[١٥٧٧٣] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة، ورهن عليه درعه.

[١٥٧٧٤] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث الصحيح، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رهن درعه من يهودي، بشعير أخذه لقوت أهله.

٢ -( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون)

[١٥٧٧٥] ١ - الصدوق في كتاب الاخوان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه، فالله منه برئ ».

[١٥٧٧٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي رافع قال: نزل برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضيف، فبعثني إلى يهودي فقال: « قل: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فقال: « والله

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣ - المناقب ج ٣ ص ٣٣٩.

٤ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦.

٥ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥.

الباب ٢

١ - مصادقة الإخوان ص ٧٢.

٢ - مجمع البيان:

٤١٨

لو باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء، وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه» الخبر.

٣ -( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا)

[١٥٧٧٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الرهن إلا مقبوضا ».

[١٥٧٧٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت، وإن لم تقبض فليس برهن ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه)

[١٥٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن، لم يبع الرهن إلا أن يحضر، أو يكون له وكيل، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده(١) ، أو إلى غيره ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩.

(١) في المصدر: يديه.

٤١٩

٥ -( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون)

[١٥٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن، والدين بحاله ».

[١٥٧٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا، فضاع من غير أن يضيعه، فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله.

٦ -( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق)

[١٥٧٨٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، فإن ماله في تربة الأرض.

وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، فإن هلك بعضه وبقي بعضه، فإن حقه فيما بقي.

٧ -( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما)

[١٥٧٨٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٢ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496