مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 296540
تحميل: 4564


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296540 / تحميل: 4564
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ضمنه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٥٧٢٤] ٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جابر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، خطب الناس، إلى أن قال: ثم يقول: « أتتكم الساعة مصبحكم أو ممساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي ».

[١٥٧٢٥] ٩ - الصدوق في المقنع: وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منك في طاعة الله، فانظره(١) إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الامام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية، التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

[١٥٧٢٦] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلي ».

١٠ -( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه)

[١٥٧٢٧] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يستجيب الله لهم، بل يعذبهم ويوبخهم - إلى أن قال - والثالث: رجل أوصاه الله تعالى بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب، فلم يفعل [ ذلك ](١) ودفع ماله إلى غير ثقة

__________________

٨ - كتاب الغايات ص ٦٩.

٩ - المقنع ص ١٢٦.

(١) في المصدر: فنظرة.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٠.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٠١

بغير وثيقة، فجحده أو بخسه، فهو يقول: اللهم(٢) رد علي، فيقول الله عز وجل: [ يا عبدي ](٣) قد علمتك كيف تستوثق لمالك، ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت(٤) وصيتي، فلا استجيب لك ».

١١ -( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة)

[١٥٧٢٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي غالب الزراري، عن محمد بن الحسن(١) السجاد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان ابن أبي عمير رجلا بزارا، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله وافتقر، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم، وحملها إليه، فدق عليه الباب، فخرج إليه محمد بن أبي عمير، فقال له الرجل: هذا مالك الذي لك علي فخذه، فقال ابن أبي عمير: فمن أين لك هذا المال، ورثته!؟ قال: لا، قال: وهب لك، قال: لا، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني، فقال ابن أبي عمير: حدثني ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم ».

__________________

(٢) في المصدر: « يا رب ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في نسخة: وغيرت.

الباب ١١

١ - الاختصاص ص ٨٦ باختلاف في الألفاظ: ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٥ ح ٤ مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص ٥٢٩ ح ٢، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال: مثله.

(١) في المصدر: المحسن.

٤٠٢

[١٥٧٢٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه، فإن شاؤوا أخذوه، وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منها(١) بعضها، وترك البعض إلى ميسرة، وروي: أنه لا يباع الدار ولا الجارية عليه ».

١٢ -( باب أن من مات حل دينه)

[١٥٧٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا كان على رجل دين إلى أجل، فإذا مات الرجل فقد حل الدين ».

١٣ -( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه)

[١٥٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبتدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

وباقي أخبار الباب، تقدم في أبواب الكفن(١) ، ويأتي في كتاب الوصايا(٢) .

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا.

٤٠٣

١٤ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به)

[١٥٧٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا كان للرجل على رجل مال، فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه، فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن الرد عليه.

[١٥٧٣٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال، وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

[١٥٧٣٤] ٣ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « على صاحبكم من دين » فقالوا: نعم درهمان، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول الله، وأنا [ لهما ](١) ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٧٣٥] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي قتادة قال: اتي بجنازة فوضعت حتى يصلي عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه: « صلوا عليه فإني لا أصلي عليها »

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضمانته » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤١ ح ٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي الرازي ج ١ ص ٤٨٨.

٤٠٤

فقالوا: ولم يا رسول الله؟ فقال: « لان عليه دينا » فقال أبو قتادة: فأنا أضمن أن أقضي دينه، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بتمامه وكماله » قال: بتمامه وكماله، فصلى عليه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال أبو قتادة: الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.

١٥ -( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه)

[١٥٧٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الكالئ بالكالئ(١) وهو بيع الدين بالدين، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاما، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر، فهذا دين انقلب إلى دين آخر، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام، ولا يدفع الثمن، ويبقى دينا عليه.

١٦ -( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت)

[١٥٧٣٧] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن حماد بن عثمان قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا، فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لأخيك يشكو منك؟ » قال: يشكوني أني استقصيت حقي منه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن( يَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠.

(١) الكالئ بالكالئ: بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين ( لسان العرب ج ١ ص ١٤٧ ).

الباب ١٦

١ - مشكاة الأنوار ص ١٨٧.

٤٠٥

الْحِسَابِ ) (١) أخافوا أن يجور(٢) الله جل ثناؤه عليهم؟، لا والله ما خافوا ذلك، وإنما خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب ».

[١٥٧٣٨] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير الاخوان من لم يكن على إخوانه مستقصيا ».

[١٥٧٣٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: « يا فلان ما لك ولأخيك؟ » قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أخبرني عن قول الله:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (١) أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم!؟ لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة(٢) » قال محمد بن عيسى: وبهذا الاسناد، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: « ما لأخيك فلان يشكوك؟ » فقال: أيشكوني ان استقصيت حقي؟ قال: فجلس مغضبا، ثم قال: « كأنك إذا استقصيت لم تسئ، أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى:( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أخافوا أن يجور عليهم الله!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء ».

[١٥٧٤٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: دخل رجل على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما لفلان يشكوك؟ » قال: طالبته بحقي، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أترى أنك إذا

__________________

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) في الطبعة الحجرية: « يخون » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٩٠ ح ٥١.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢١٠ ح ٤٠ و ٤١.

(١) الرعد ١٣: ٢١.

(٢) المداقة: هي الاستقصاء في المحاسبة ( مجمع البحرين - دقق - ج ٥ ص ١٦٢ ).

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٦٣.

(١) في المصدر: « وترى ».

٤٠٦

استقصيت عليه لم تسئ به؟ أترى الذي حكى الله عز وجل( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) يخافون أن يجور الله عليهم!؟ والله ما خافوا ذلك، ولكنهم خافوا الاستقصاء، فسماه الله سوء الحساب ».

١٧ -( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر)

[١٥٧٤١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن عليعليه‌السلام : « أن يهوديا يقال له: حويحر كان له على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دنانير، فتقاضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال: إني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني، فقال: إذا أجلس معك فجلس معه، فصلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ذلك الموضع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتهددونه ويتوعدونه، ففطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك! فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : نهى تبارك وتعالى [ أن ](١) أظلم معاهدا ولا غيره، فلما ترحل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت، إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت في التوراة: محمد بن عبد الله، مولده بمكة، ومهاجرة بطيبة، وملكه بالشام، وليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاف(٢) في الأسواق،

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٨٢.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

(٢) كذا في الأصل ولعل صحته ( سخاب )، جاء في النهاية لابن الأثير السخب: الصياح ج ٢ ص ٣٤٩. وقال الطريحيرحمه‌الله : في الحديث « إياك أن تكون سخابا » هو شدة الصوت، والسخب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام ( مجمع البحرين

٤٠٧

ولا مرس(٣) بالفحش، ولا قول الخطأ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله تعالى، وكان اليهودي كثير المال ».

[١٥٧٤٢] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الغريم الطالب لك، فإن كنت موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته، ولم تردده ولم تمطله، فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مطل الغني ظلم، وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول، أو طلبت إليه طلبا جميلا، ورددته عن نفسك ردا لطيفا، ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته، فإن ذلك لؤم ».

١٨ -( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها)

[١٥٧٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يأخذ أحدكم ركوب دابة ولا عارية متاع، من أجل قرض أقرضه » وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه، أو يأكل من طعامه، أو يشرب من شرابه، أو يعلف من علفه.

١٩ -( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه)

[١٥٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ،

__________________

ج ٢ ص ٨١ ).

(٣) كذا في الأصل، ولعل صحته (متمرس) جاء في النهاية: يتمرس بدينه أي يتلعب بدينه ويعبث به ج ٤ ص ٣١٨ فلعل المراد (ولا متلعب بالفحش) كما يعهد ممن لا أخلاق له التفكه والتلذذ بالفحش والقول البذئ.

٢ - تحف العقول ص ١٩٢ ح ٣٥.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٦.

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٧٠.

٤٠٨

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدي إليه الهدية، قال: « لا بأس بها ».

[١٥٧٤٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كل قرض جر منفعة فهو ربا ».

[١٥٧٤٦] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا، على أن يقرض صاحبه عشرة [ دنانير ](١) أو ما أشبه ذلك، قال: « لا يصلح ذلك، لأنه قرض يجر منفعة ».

٢٠ -( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر)

[١٥٧٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، فيرد عليه الدراهم الطازجية، طيبة بها نفسه، قال: « فلا بأس بذلك ».

[١٥٧٤٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقرض قرضا(١) ورقا لا(٢) يشترط إلا رد مثلها، فإن قضى أجود منها فليقبل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

(١) قرضا: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فلا ».

٤٠٩

٢١ -( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا)

[١٥٧٤٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « جدي الصادقعليه‌السلام - وسئل عن الخبز، بعضها أكبر من بعض - قال: لا بأس إذا أقرضته ».

٢٢ -( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين)

[١٥٧٥٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن الزبير، أنه قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : إني وجدت في حساب أبي، أنه له على أبيك ثمانين ألف درهم، فقال له: « إن أباك صادق » فقضى ذلك، ثم جاء فقال: غلطت فيما قلت، إنما كان لوالدك على والدي ما ذكرته لك، فقال: « والدك في حل، والذي قبضته مني هو لك ».

[١٥٧٥١] ٢ - الصدوق في المقنع وإن مات رجل ولك عليه دين، فإن جعلته في حل منه، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله كان لك بكل درهم درهم.

[١٥٧٥٢] ٣ - الإمام العسكريعليه‌السلام في تفسيره: « عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إن الله تعالى يبعث يوم القيامة أقواما تمتلئ من جهة السيئات موازينهم، فيقال لهم: هذه السيئات، فأين الحسنات؟ فيقولون: يا ربنا ما نعرف لنا حسنات، فإذا النداء من قبل الله عز وجل: لئن لم تعرفوا لأنفسكم عبادي حسنات، فإني أعرفها لكم وأوفرها عليكم، ثم يأتي بصحيفة(١) صغيرة يطرحها في كفة حسناتهم فترجح سيئاتهم، بأكثر

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام :

الباب ٢٢

١ - المناقب لابن شهرآشوب ج ٢ ص ١١٨.

٢ - المقنع ص ١٢٦.

٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٥٤.

(١) في المصدر: يأتي الريح برقعة.

٤١٠

مما بين السماء والأرض، فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك وأخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنة، فيقول أهل المحشر: يا رب أما الذنوب فقد عرفناها، فماذا كانت حسناتهم؟ فيقول الله عز وجل: يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه [ عليه ](٢) لأخيه إلى أخيه، فقال: خذها، فإني أحبك بحب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال الآخر: قد تركتها لك بحبك علياعليه‌السلام ، ولك من مالي ما شئت، فشكر الله تعالى ذلك لهما، فحط به خطاياهم، وجعل ذلك في حشو صحيفتهما وموازينهما، وأوجب لهما ولوالديهما الجنة » الخبر.

٢٣ -( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته)

[١٥٧٥٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلع ذات يوم من غرفة له، فإذا هو برجل يلزم رجلا، ثم اطلع من العشي فإذا هو ملازمه، ثم إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نزل إليهما، فقال ما يقعدكما(١) هاهنا؟ قال أحدهما: يا رسول الله، إن لي قبل هذا حق قد غلبني عليه، فقال الآخر: يا نبي الله، له علي حق وأنا معسر، ولا والله ما عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يظله الله من فوح جهنم، يوم لا ظل إلا ظله، فلينظر معسرا أو يدع له، فقال الرجل عند ذلك: قد وهبت لك ثلثا، وأخرتك بثلث إلى سنة، وتعطيني ثلثا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أحسن هذا! ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « ما يفعل بكما » وما أثبتناه من المصدر.

٤١١

[١٥٧٥٤] ٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضيق الخلق، البخل وسوء التقاضي ».

[١٥٧٥٥] ٣ - الصدوق في المقنع: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل يحب إنظار المعسر، ومن كان غريمه معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة، إن كان أنفق ما أخذ في طاعة الله، وإن كان أنفق ذلك في معصية الله، فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة، وليس هو من أهل الآية التي قال الله عز وجل:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ».

ورواه في الهداية مثله(٢) .

[١٥٧٥٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٥٧٥٧] ٥ - وعن حذيفة بن اليمان، أنه قال: « إذا كان يوم القيامة يؤتى بعبد فيقول: اللهم إني لا أعلم في حياتي عملا غير أنك وهبتني في الدنيا مالا، فكنت أعين به الفقراء، فإذا لم يكن عندهم ما يقضون به، لم أعسر عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: « أنا أولى بإعانتك فإنك ملهوف، فتجاوزوا عن عبدي » قال أبو مسعود الأنصاري: أشهد أن حذيفة سمع هذا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٥٧٥٨] ٦ - وعن بريدة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٧٢٩ ح ٧٥.

٣ - المقنع: النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الهداية ص ٨٠، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٥٣ ح ٢٤.

٤ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٨٧.

٤١٢

أقرض وانظر المعسر، يكتب له في كل يوم صدقة، ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله عليه » قلت: يا رسول الله، قلت في الأول: يكتب له في كل يوم صدقة، ثم قلت: يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة، قال: « نعم، قلت الأول قبل الاجل، والثاني بعده ».

[١٥٧٥٩] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : وارفق بمن لك عليه ( حق، تأخذ )(١) منه في عفاف وكفاف، فإن كان غريمك معسرا، وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله، فانظره إلى ميسرة، وهو أن يبلغ(٢) خبره الامام فيقضي عنه، أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله، [ فطالبه بحقك ](٣) فليس هو من أهل هذه الآية ».

٢٤ -( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها)

[١٥٧٦٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن كان لك على رجل حق فوجدته في مكة أو في الحرم، فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

٢٥ -( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما)

[١٥٧٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في المصدر: « حتى تأخذه ».

(٢) في المصدر: « تبلغ ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٢٥.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

٤١٣

الشريكين إذا افترقا، واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين والغائب، فتراضيا أن صار لكل واحد [ منهما ](١) حصته في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٢٦ -( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت)

[١٥٧٦٢] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيد الأبرار يوم القيامة، رجل بر والديه بعد فوتهما ».

[١٥٧٦٣] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما، ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا ».

٢٧ -( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[١٥٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - البحار ج ٧٤ ص ٨٦ ح ١٠٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٢ - دعوات الراوندي ص ٥٤.

(١) في المصدر: فيقوم.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٥.

٤١٤

الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ](١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا بأس به إن هو لم يزد(٢) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل، ويأخذه مكانه ».

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض)

[١٥٧٦٥] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.

[١٥٧٦٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله. « وروي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالم: أكثر من الصلاة ».

[١٥٧٦٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه » الخبر.

[١٥٧٦٨] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه الأصمعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « يزدد ».

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١٢٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٣ - نوادر الراوندي ص ٢٧.

٤ - الاختصاص ص ١٢٣.

٤١٥

بخط عبد المطلب، وإذا شبيه بخط النساء: « بسمك اللهم، ذكر حق عبد المطلب بن هاشم - من أهل مكة - على فلان بن فلان الحميري - من أهل زول(١) صنعاء - عليه ألف درهم فضة طيبة كيلا بالحديد، ومتى دعاه بهذا أجابه، شهد الله والملكان ».

[١٥٧٦٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « صاحب الدين لا يقيد، ولا يضرب، ولا يضيق عليه في شئ ».

__________________

(١) الزول: اسم مكان باليمن وجد بخط عبد المطلب بن هاشم: وأنهم وصلوا إلى زول صنعاء ( معجم البلدان ج ٣ ص ١٥٩ ).

٥ - الجعفريات ص ٤٤.

٤١٦

كتاب الرهن

أبواب كتاب الرهن

١ -( باب جواز الارتهان على الحق الثابت)

[١٥٧٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ الرهن والكفيل، في بيع السلم والنسيئة ».

[١٥٧٧١] ٢ - البحار، عن بعض كتب المناقب: عن أبي الفرج محمد بن أحمد المكي، عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد، عن محمد بن علي الحلواني، عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي، وعن محمد(١) بن الحسين البغدادي، عن الحسين بن محمد بن علي الزينبي، عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية، عن أبي، عن(٢) زاهر بن أحمد، عن معاذ بن يوسف الجرجاني، عن أحمد بن محمد بن غالب، عن عثمان بن أبي شيبة، عن نمير، عن مجالد، عن ابن عباس - في حديث طويل - أنه قال: قالت فاطمةعليها‌السلام لسلمان: « يا سلمان، خذ درعي(٣) هذا ثم امض به إلى شمعون اليهودي، وقل له: تقول لك فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله » قال: فأخذ سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له: يا

__________________

كتاب الرهن

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢ ح ١٣٥.

٢ - البحار ج ٤٣ ص ٧٢ ح ٦١.

(١) في الحجرية: « أحمد » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع لسان الميزان ج ٥ ص ١٤١ ح ٤٦٩ ).

(٢) في المصدر: علي.

(٣) درع المرأة: قميصها، أو نوع من الثياب واسع ( لسان العرب - درع - ج ٨ ص ٨٢ ومجمع البحرين - درع - ج ٤ ص ٣٢٤ ).

٤١٧

شمعون، هذا درع فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، تقول لك: « أقرضني عليه صاعا من تمر، وصاعا من شعير، أرده عليك إن شاء الله(٤) »، فأخذ شمعون الدرع، الخبر.

[١٥٧٧٢] ٣ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن فاطمةعليها‌السلام أنها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير، الخبر.

[١٥٧٧٣] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة، ورهن عليه درعه.

[١٥٧٧٤] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث الصحيح، ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رهن درعه من يهودي، بشعير أخذه لقوت أهله.

٢ -( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون)

[١٥٧٧٥] ١ - الصدوق في كتاب الاخوان: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من كان الرهن عنده أوثق من أخيه، فالله منه برئ ».

[١٥٧٧٦] ٢ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي رافع قال: نزل برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضيف، فبعثني إلى يهودي فقال: « قل: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق، وأسلفني إلى هلال رجب » فأتيته فقلت له، فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فقال: « والله

__________________

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣ - المناقب ج ٣ ص ٣٣٩.

٤ - تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٤٩٦.

٥ - درر اللآلي ص ١ ح ٣٢٥.

الباب ٢

١ - مصادقة الإخوان ص ٧٢.

٢ - مجمع البيان:

٤١٨

لو باعني وأسلفني لقضيته، وإني لأمين في السماء، وأمين في الأرض، اذهب بدرعي الحديد إليه» الخبر.

٣ -( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا)

[١٥٧٧٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون الرهن إلا مقبوضا ».

[١٥٧٧٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم، ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت، وإن لم تقبض فليس برهن ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه)

[١٥٧٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن، لم يبع الرهن إلا أن يحضر، أو يكون له وكيل، أو جعل بيعه أن غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يده(١) ، أو إلى غيره ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٩.

(١) في المصدر: يديه.

٤١٩

٥ -( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون)

[١٥٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن، والدين بحاله ».

[١٥٧٨١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن عنده مملوكا فأجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يحركه ولم يتعاهده فانفسد، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا، وإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا، فضاع من غير أن يضيعه، فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله.

٦ -( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق)

[١٥٧٨٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، فإن ماله في تربة الأرض.

وإن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شئ، رجع بماله عليه، فإن هلك بعضه وبقي بعضه، فإن حقه فيما بقي.

٧ -( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما)

[١٥٧٨٣] ١ - الصدوق في المقنع: فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٢ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٢٨.

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٠