مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314401 / تحميل: 5147
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

إليك، فقير إلى ما في يديك، وأنت غني عنه، وأنت به خبير عليم( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) (١) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٢) ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) (٣) ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) (٤) ».

[١٤٦٨٤] ٨ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه شكا إليه رجل قلة الرزق، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ادم الطهارة يدم عليك الرزق » ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق.

[١٤٦٨٥] ٩ - وفي درر اللآلي العمادية: عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من توضأ لكل حدث، ولم يكن دخالا على النساء في البيوتات، ولم يكن يكتسب مالا بغير حق، رزق من الدنيا بغير حساب ».

[١٤٦٨٦] ١٠ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة: رأيت في بعض كتب أصحابنا ما ملخصه: ان رجلا جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا رسول الله، اني كنت غنيا فافتقرت، وصحيحا فمرضت، وكنت مقبولا عند الناس فصرت مبغوضا، وخفيفا على قلوبهم فصرت ثقيلا، وكنت فرحانا فاجتمعت علي الهموم، وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به، كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق - إلى أن قال - فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اتق الله وأخلص ضميرك، وادع بهذا الدعاء، وهو دعاء الفرج:

بسم الله الرحمن الرحيم: إلهي طموح الآمال قد خابت الا لديك،

__________________

(١، ٤) الطلاق ٦٥ الآية ٣، ٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الانشراح ٩٤ الآية ٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨.

٩ - درر اللآلي ج ١ ص ٦.

١٠ - الجنة الواقية « المصباح » ص ٩٥ « الهامش » وعنه في البحار ج ٩٥ ص ٢٠٣ ح ٣٧.

٤١

ومعاكف الهمم قد تقطعت الا عليك، ومذاهب العقول قد سمت الا إليك، فإليك الرجاء، واليك الملتجأ، يا أكرم مقصود، ويا أجود مسؤول، هربت إليك نفسي يا ملجأ الهاربين، باثقال الذنوب احملها على ظهري، وما أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون، ولجأ إليه المضطرون، وأمل ما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به على عباده كفاية لتأدية حقه، صل على محمد وآله، ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا، وافتح لي بخير الدنيا(١) يا ولي الخير » فلما دعا به الرجل وأخلص النية عاد إلى ( حسن الإجابة )(٢) .

١٣ -( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق)

[١٤٦٨٧] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن محمد ابن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري(١) ، عن حفص بن غياث النخعي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة، ان دانيالعليه‌السلام كان في زمن ملك جبار، فاخذه وطرحه في الجب وطرح معه السباع لتأكله، فلم تدن إليه، فأوحى الله تعالى جلت عظمته إلى نبي من أنبيائه ( صلوات الله عليهم ): ان ائت دانيال بطعام، قال: يا رب وأين دانيال؟ قال: تخرج من القرية فيستقبلك ضبع فيدلك عليه، فخرج فانتهى به الضبع إلى ذلك الجب، فإذا بدانيالعليه‌السلام فيه فأدلى له الطعام، فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه والحمد لله الذي يجزي بالاحسان احسانا وبالصبر نجاة، ثم قال أبو عبد الله

__________________

(١) في المصدر زيادة: والآخرة.

(٢) في المصدر والبحار: أحسن حالاته.

الباب ١٣

١ - قصص الأنبياء ص ٢٣٥، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٣٦٢ ح ٤.

(١) في المصدر: المقرئ.

٤٢

صلوات الله عليه: أبي الله أن يجعل أرزاق المؤمنين(٢) الا من حيث لا يحتسبون، وأبي الله ان يقبل شهادة لأوليائه في دولة الظالمين ».

[١٤٦٨٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تهتمن(١) للرزق، فان الله تعالى يقول: ( وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها )(٢) وقال: ( وفي السماء رزقكم وما توعدون )(٣) وقال: ( وان يمسسك اله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير )(٤) ».

[١٤٦٨٩] ٣ - الديلمي في ارشاد القلوب عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل يغسل قميصه وليس(١) له بدل، ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين، ورجل كان عنده قوت يوم ولم يهتم لغد ».

١٤ -( باب كراهة كثرة النوم والفراغ)

[١٤٦٩٠] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما انقض النوم لعزائم الأمور(١) ! ».

__________________

(٢) في المصدر: المتقين.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) في المصدر: لا تهتم.

(٢) هود ١١ الآية ٦.

(٣) الذاريات ٥١ الآية ٢٢.

(٤) الانعام ٦ الآية ١٧.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩٦.

(١) في المصدر: ولم يكن.

الباب ١٤

١ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٦٢ رقم ٢٣٦ و ج ٣ ص ٢٥٨ رقم ٤٤٠.

(١) في المصدر: اليوم.

٤٣

[١٤٦٩١] ٢ - الآمدي في الغرر: عنهعليه‌السلام قال: « ( ويح النائم )(١) ما أخسره! قصر عمله(٢) وقل أجره ».

وقالعليه‌السلام : « بئس الغريم النوم، يفني قصير العمر، ويفوت كثير الاجر »(٣) .

[١٤٦٩٢] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : ان أباك أخبرنا بالخلف من بعده، فلو أخبرتنا به، فاخذ بيدي فهزها ثم قال: «( مَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (١) قال: فخفقت، فقال: مه، لا تعود عينيك كثرة النوم، فإنها أقل شئ في الجسد شكرا ».

وباقي اخبار الباب تقدم في أبواب التعقيب.

١٥ -( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة)

[١٤٦٩٣] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « اني لأبغض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه، فهو عن امر آخرته أكسل ».

ورواه في دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

٢ - غرر الحكم ج ٢ ص ٢٨٢ ح ٣٠.

(١) في المصدر: ويل للنائم.

(٢) في المصدر: عمره.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٣٤٢ ح ٣٣.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٥.

(١) التوبة ٩ الآية ١١٥.

الباب ١٥

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤ ح ٢.

٤٤

[١٤٦٩٤] ٢ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « للكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم ».

[١٤٦٩٥] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الكسل يفسد الآخرة ».

وقالعليه‌السلام (١) : « آفة النجح الكسل ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « من دام كسله خاب أمله »(٣) .

وقالعليه‌السلام (٤) : « من التواني يتولد الكسل ».

١٦ -( باب كراهة الضجر والمنى)

[١٤٦٩٦] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار(١) ، عن فضالة بن أيوب، عن ( عجلان أبي صالح )(٢) قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما ) في حديث: « وإياك والكسل والضجر، فان أبي بذلك كان يوصيني، وبذلك كان يوصيه أبوه، وكذلك في صلاة الليل، انك إذا

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٣٢.

٣ - غرر الحكم: (١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٨ ح ٥٣.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٦٢٣ ح ٢٦٣.

(٣) في المصدر زيادة: وساء عمله.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

الباب ١٦

١ - أمالي المفيد ص ١٨١ ح ٤.

(١) كان في السند زيادة: « عن علي »وهي مقحمة.

(٢) في الطبعة الحجرية: « عجلان ابن أبي صالح »وما أثبتناه من المصدر.

٤٥

كسلت لم تؤد إلى ( أحد حقا )(٣) ، وعليك بالصدق والورع وأداء الأمانة، وإذا وعدت فلا تخلف ».

[١٤٦٩٧] ٢ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكلينيرحمه‌الله : باسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته لولده الحسنعليه‌السلام : إياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع النوكى(١) ، وتثبط(٢) عن الآخرة والدنيا ».

وقالعليه‌السلام : « أشرف الغنى ترك المنى ».

[١٤٦٩٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمني الا في خير كثير ».

[١٤٦٩٩] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من تمنى شيئا هو لله تعالى رضى، لم يمت من الدنيا حتى يعطاه ».

[١٤٧٠٠] ٥ - وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « إذا تمنى أحدكم، فليكن مناه في الخير وليكثر، فان الله واسع كريم ».

__________________

(٣) في المصدر: الله حقه.

٢ - كشف المحجة ص ١٦٧.

(١) النوكى: جمع أنوك وهو الأحمق ( لسان العرب - نوك - ج ١٠ ص ٥٠١ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « ومطل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) نفس المصدر: لم نجده، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٥٩ رقم ٣٤ وعنه في البحار ج ٧٣ ص ١٦٦.

٣ - الجعفريات ص ١٥٤.

٤ - المصدر السابق ص ١٥٤.

٥ - المصدر السابق ص ١٥٥.

٤٦

[١٤٧٠١] ٦ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام كما في نسخة الشهيدرحمه‌الله ، قال: « من تمنى شيئا من فضول الدنيا، من مراكبها وقصورها أو رياشها، عنى نفسه، ولم يشف غيظه، ومات بحسرته ».

[١٤٧٠٢] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال لعبد الله بن جندب في وصيته له: « ولا تنظر [ الا ](١) إلى ما عندك، ولا تتمن ما لست تناله فان من قنع شبع، ومن لم يقنع لم يشبع ».

[١٤٧٠٣] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « الأماني شيمة الحمقى ».

وقالعليه‌السلام : « الأماني بضائع النوكى، والآمال غرور الحمقاء »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الأماني همة الجهال »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الأماني تخدعك، وعند الحقائق تخذلك »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « إياك والمنى، فإنها بضائع النوكى »(٤) .

وقالعليه‌السلام : « أقبح العي الضجر »(٥) .

[١٤٧٠٤] ٩ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

٦ - الجعفريات: لم نجده في نسختنا.

٧ - تحف العقول ص ٢٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - غرر الحكم ودرر الكلم ج ١ ص ١٨ ح ٤٩٠.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤ ح ٦٨١ و ٦٨٢.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣ « الطبعة الحجرية ».

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٤ ح ١٤٩١، وفيه « تدعك » بدل « تخذلك ».

(٤) نفس المصدر

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨ ح ٨٦.

٩ - تحف العقول ص ٢٩.

٤٧

عليه وآله )، أنه قال لرجل من بني تميم: « ولا تضجر، فان الضجر يمنعك من الآخرة والدنيا » الخبر.

١٧ -( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة)

[١٤٧٠٥] ١ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام قال: « تقاضى علي وفاطمة صلوات الله عليهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخدمة، فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على عليعليه‌السلام بما خلفه قال: فقالت فاطمةعليهما‌السلام : فلا يعلم ما داخلني من السرور الا الله، بكفائي(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحمل رقاب الرجال ».

[١٤٧٠٦] ٢ - جامع الأخبار: عن عليعليه‌السلام قال: « دخل علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمةعليه‌السلام جالسة عند القدر، وأنا أنقي العدس، قال: يا أبا الحسن، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: اسمع(١) وما أقول الا ما امر ربي، ما من رجل يعين امرأته في بيتها الا كان له بكل شعرة على بدنه، عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، وأعطاه الله من الثواب ما أعطاه الله الصابرين، وداود النبي ويعقوب وعيسىعليهم‌السلام ، يا علي من كان في خدمة عياله(٢) في البيت ولم يأنف، كتب الله اسمه في ديوان الشهداء، وكتب الله [ له ](٣) بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، وأعطاه الله تعالى بكل عرق في جسده مدينة في الجنة.

__________________

الباب ١٧

١ - قرب الإسناد ص ٢٥.

(١) في المصدر باكفائي.

٢ - جامع الأخبار ص ١١٩.

(١) في المصدر زيادة: مني.

(٢) في المصدر: العيال.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٨

يا علي، ساعة في خدمة البيت، خير من عبادة ألف سنة، وألف حج، وألف عمرة، وخير من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، وألف مريض عاده، وألف جمعة، وألف جنازة، وألف جائع يشبعهم، وألف عار يكسوهم، وألف فرس يوجهه في سبيل الله، وخير له من ألف دينار يتصدق على المساكين، وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومن ألف أسير اشتراها فأعتقها، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة.

يا علي، من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب، يا علي خدمة العيال كفارة للكبائر، ويطفئ غضب الرب، ومهور حور العين، ويزيد في الحسنات والدرجات، يا علي، لا يخدم العيال الا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة ».

١٨ -( باب استحباب مرمة(*) المعاش، واصلاح المال)

[١٤٧٠٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم، عن موسى بن جعفر، أنه قال: « قال الحسن بن عليعليهما‌السلام في حديث واستثمار المال تمام المروءة ».

[١٤٧٠٨] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن الحسين بن محمد التمار، عن محمد بن القاسم الأنباري، عن أحمد بن عبيد، عن عبد الرحيم بن قيس الهلالي، عن العمري، عن أبي حمزة السعدي، عن أبيه قال: أوصى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام فقال فيما أوصى به إليه: « يا بني لا فقر أشد من الجهل - إلى أن قال - وليس للمؤمن بد من أن

__________________

الباب ١٨

(*) الرم: اصلاح ما فسد ولم ما فرق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦٨ ).

١ - الكافي ج ١ ص ١٥ ح ١٢.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٤٥.

٤٩

يكون شاخصا في ثلاث: مرمة لمعاش، وخطوة لمعاد، ولذة في غير محرم ».

[١٤٧٠٩] ٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، رفعه عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث الأعور قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام للحسن ابنهعليه‌السلام : « يا بني، ما المروءة؟ فقال العفاف واستصلاح(١) المال ».

[١٤٧١٠] ٤ - نهج البلاغة: في وصيته للحسنعليه‌السلام : « وحفظ ما في يدك، أحب إلي من طلب ما في يد غيرك ».

[١٤٧١١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لله(١) لمناجاته، وساعة لامر المعاش، وساعة لمعاشرة الاخوان الثقات »، الخبر.

١٩ -( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة)

[١٤٧١٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: وما عال امرؤ في اقتصاد ».

[١٤٧١٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد الله

__________________

٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٧ ح ٤.

(١) في المصدر: اصلاح.

٤ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٥٨ رقم ٣١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) في المصدر: منه.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - المصدر السابق ص ١٤٩.

٥٠

بأهل بيت خير فقههم في الدين، ورزقهم الرفق في معايشهم، والقصد في شأنهم »، الخبر.

[١٤٧١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ) (١) قال: فضم يده، وقال هكذا، فقال:( وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) (٢) وبسط راحته وقال: « هكذا ».

[١٤٧١٥] ٤ - وعن عجلان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث ذكر فيه أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى قميصه السائل، قال: « فأدبه الله على القصد فقال:( وَلَا تَجْعَلْ ) » الآية.

[١٤٧١٦] ٥ - وعن عامر بن جذاعة قال: دخل على أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل فقال: يا أبا عبد الله، قرضا إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إلى غلة تدرك » فقال: لا والله، فقال: « إلى تجارة تؤدى »، فقال: لا والله، قال: « فإلى عقدة تباع » فقال: لا والله، فقال: « فأنت إذا ممن جعل الله له في أموالنا حقا » فدعا أبو عبد اللهعليه‌السلام بكيس فيه دراهم، فادخل يده فناوله قبضة ثم قال: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من الاسراف، قال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) (٢) ان الله تعالى لا يعذب على القصد ».

[١٤٧١٧] ٦ - وعن علي بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اتق الله، ولا تسرف ولا تقتر، وكن بين ذلك قواما، ان التبذير من

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٦٠.

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٩.

(٢) الاسراء ١٧ الآية ٢٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٦.

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: وقال.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٨ ح ٥٥.

٥١

الاسراف، وقال الله تعالى:( وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ) (١) ان الله لا يعذب على القصد ».

[١٤٧٢٨] ٧ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان المؤمن أخذ من الله أدبا، إذا وسع عليه اقتصد، وإذا اقتر عليه اقتصر ».

[١٤٧١٩] ٨ - كتاب حسين بن عثمان: عمن ذكره وغير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يصلح المرء الا على ثلاث(١) : التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة ».

[١٤٧٢٠] ٩ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: عن عيسى بن موسى قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يا عيسى، المال مال الله، جعله ودائع عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصدا، ويشربوا منه قصدا ويلبسوا منه قصدا، وينكحوا منه قصدا، ويركبوا منه قصدا، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين، فمن تعدى ذلك كان [ ما ](١) أكله حراما، وما شرب منه حراما، وما لبسه(٢) منه حراما، وما نكحه(٣) منه حراما، وما ركبه(٤) منه حراما ».

[١٤٧٢١] ١٠ - القطب الراوندي في القصص: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حماد

__________________

(١) الاسراء ١٧ الآية ٢٦.

٧ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٨ - كتاب حسين بن عثمان ص ١٠٨.

(١) في المصدر زيادة: خصال.

٩ - عدة الداعي: لم نجده، وأخرجه العلامة المجلسي في البحار ج ١٠٣ ص ١٦ ح ٧٤ عن اعلام الدين ص ٨٤، علما بأن الأحاديث التي تسبقه منقولة عن عدة الداعي فتأمل.

(١) أثبتناه من البحار.

(٢) في الطبعة الحجرية: ألبسه، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: أنكحه، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الطبعة الحجرية: أركبه، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - قصص الراوندي ص ١٩٩.

٥٢

ابن عيسى، عن الصادقعليه‌السلام أنه قال: « قال لقمان لابنه في حديث: وكن مقتصدا، ولا تمسكه تقتيرا، ولا تعطه تبذيرا ».

[١٤٧٢٢] ١١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصدا، فإن الله يقول:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) (١) والعفو: الوسط، وقال الله تعالى:( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) (٢) إلى آخره، وقال العالمعليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».

[١٤٧٢٣] ١٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الكمال كل الكمال الفقه(١) في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير في المعيشة ».

[١٤٧٢٤] ١٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الاقتصاد ينمي القليل ».

وقالعليه‌السلام : « الاقتصاد ينمي اليسير »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الاقتصاد نصف المؤونة »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « لن يهلك من اقتصد »(٣) .

وقالعليه‌السلام : « ليس في الاقتصاد تلف »(٤) .

__________________

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

(١) البقرة ٢ الآية ٢١٩.

(٢) الفرقان ٢٥ الآية ٦٧.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٦٩.

(١) في المصدر: التفقه.

١٣ - غرر الحكم ج ١ ص ١٥ ح ٣٨٩.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢١ ح ٥٦٧.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢ ح ٦١٥.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٢ ح ٤٤.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٩٦ ح ٦١.

٥٣

وقالعليه‌السلام : « من لم يحسن الاقتصاد أهلكه الاسراف »(٥) .

وقالعليه‌السلام : « من اقتصد خفت عليه المؤن »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « من اقتصد(٧) في الغنى والفقر، فقد استعد لنوائب الدهر »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « من صحب الاقتصاد، دامت صحبة الغنى له، وجبر الاقتصاد فقره وخلله »(٩) .

وقالعليه‌السلام : « من المروّة ان تقتصد(١٠) فلا تسرف، وتعد فلا تخلف »(١١) .

٢٠ -( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال)

[١٤٧٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما غدوة أحدكم في سبيل الله، بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله ما يصلحهم ».

[١٤٧٢٦] ٢ - الصدوق في الهداية: روي: ان الكاد على عياله من حلال، كالمجاهد في سبيل الله.

[١٤٧٢٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك

__________________

(٥) غرر الحكم ج ٢ ص ٦٤١ ح ٥٥١.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٥٤٩ ح ٦٧٠.

(٧) في المصدر: قصد.

(٨) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٨٣.

(٩) نفس المصدر ج ٢ ص ٧١٨ ح ١٤٦٣.

(١٠) في المصدر: تقصد.

(١١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٤ ح ١٤٠.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ٩.

٢ - الهداية ص ١٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٥٤

صدقة، والكاد على عياله من حل، كالمجاهد في سبيل الله ».

[١٤٧٢٨] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من طلب الدنيا حلالا، استعفافا عن المسألة، وسعيا على عياله، وتعطفا على جاره، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ».

[١٤٧٢٩] ٥ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « الكاد على عياله، كالمجاهد في سبيل الله ».

[١٤٧٣٠] ٦ - وفي درر اللآلي: عن ثوبان قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل دينار، دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا، من رجل سعى على عياله صغارا، يعفهم ويغنيهم الله به! ».

[١٤٧٣١] ٧ - مجموعة الشهيدرحمه‌الله : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « ومن سعى في نفقة عياله ووالديه، فهو كالمجاهد في سبيل الله ».

٢١ -( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة)

[١٤٧٣٢] ١ - البحار، عن دلائل الطبري: بإسناده عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: حدثني أبي، عن جدهعليه‌السلام : « ان بائع الضيعة ممحوق(١) ، ومشتريها مرزوق ».

__________________

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٣.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

٧ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٢١

١ - البحار ج ١٠٢ ص ٦٩ ح ٢٧ عن دلائل الإمامة ص ١٥١.

(١) المحق: النقصان وذهاب البركة ( لسن العرب - محق - ج ١٠ ص ٣٣٨ ).

٥٥

[١٤٧٣٣] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قيل: يا رسول الله اي المال خير؟ - إلى أن قال - فأي المال بعد البقر(١) أفضل؟ قال: الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فان ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

٢٢ -( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها)

[١٤٧٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه أوصى بعض أصحابه فقال: « لا تكن دوارا في الأسواق، ولا تل شراء دقائق الأشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي(١) للمرء المسلم ذي الدين والحسب ان يشتري دقائق الأشياء بنفسه، خلا ثلاثة أشياء: الغنم، والإبل، والرقيق ».

[١٤٧٣٥] ٢ - ونظر علي(١) عليه‌السلام إلى رجل من أصحابه يحمل بقلا على يده، فقال: « انه يكره للرجل السري ان يحمل الشئ الدنئ، لئلا يتجرأ عليه ».

[١٤٧٣٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد قال:

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) في المصدر: البقرة.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧ ح ١٨.

(١) في المصدر زيادة: لكم ولا.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧ ح ١٨.

(١) ليس في المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٩٦.

٥٦

حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل جواد يحب الجود ومعالي الأمور، ويكره سفسافها ».

٢٣ -( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة)

[١٤٧٣٧] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال: يا داود لئن تدخل يدك في فم التنين(١) إلى المرفق، خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فكان ».

[١٤٧٣٨] ٢ - الشهيد في الدرة الباهرة: « عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « فوت الحاجة، أهون من طلبها إلى غير أهلها ».

[١٤٧٣٩] ٣ - وعن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال: « من ولده الفقر أبطره الغنى ».

٢٤ -( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس)

[١٤٧٤٠] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « كان لقمان يقول لابنه: يا بني ان الدنيا بحر وقد غرق فيها جبل كثير - إلى أن قال - يا

__________________

الباب ٢٣

١ - الاختصاص ص ٢٣٢، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٥.

(١) التنين: ضرب من الحيات من أعظمها ( لسان العرب - تنن - ج ١٣ ص ٧٤ ).

٢ - الدرة الباهرة: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، ورواه في نهج البلاغة ج ٣ ص ١٦٥ رقم ٦٦، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٥٧ ح ٣٦.

٣ - المصدر السابق ص ٣٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٨٦ ح ١٨.

الباب ٢٤

١ - قصص الأنبياء ص ١٩١.

٥٧

بني خذ من الدنيا بلغة، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك، ولا ترفضها فتكون عيالا على الناس » الخبر.

[١٤٧٤١] ٢ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت ».

[١٤٧٤٢] ٣ - الخزاز في كفاية الأثر: عن محمد بن وهبان، عن داود بن الهيثم، عن جده إسحاق بن بهلول، عن أبيه بهلول، عن طلحة بن زيد الرقي، عن الزبير ابن عطا، عن عمير بن ( هانئ العنسي )(١) ، عن جنادة بن أبي أمية، عن الحسن ابن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا »، الخبر.

[١٤٧٤٣] ٤ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد: عن محمد بن أبي عمير، عن ( علي الأحمسي )(١) ، عمن أخبره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « نعم العون الدنيا على الآخرة ».

٢٥ -( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي)

[١٤٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٥.

٣ - كفاية الأثر ص ٢٢٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « ماني العبسي » وفى المصدر « هانئ العيسى » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٨٧ ح ٧٦٥ ).

٤ - كتاب الزهد ص ٥١ ح ١٣٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « علي الأحمصي » وفى المصدر: « علي الأحمص » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع جامع الرواة ج ١ ص ٥٥٤ ).

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢ ح ١.

٥٨

أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أعسر أحدكم(١) فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ولا يغم نفسه(٢) ».

الجعفريات: باسناده، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٣) .

[١٤٧٤٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن جعفر بن عبد الله، عن أخيه، عن محمد بن إسحاق بن جعفر، عن محمد بن هلال قال: قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إذا كانت لك حاجة فاغد فيها، فان الأرزاق تقسم قبل طلوع الشمس، وان الله تبارك وتعالى بارك لهذه الأمة في بكورها، وتصدق بشئ عند البكور، فان البلاء لا يتخطى الصدقة ».

[١٤٧٤٦] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بأسانيدها قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها: سبتها، وخميسها ».

[١٤٧٤٧] ٤ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان الله تبارك وتعالى بارك لامتي في خميسها وسبتها، لأجل الجمعة ».

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة)

[١٤٧٤٨] ١ - ابن أبي الحديد في شرح النهج: عن أبي عمر قال: كان سلمان يسف الخوص وهو أمير على المدائن، ويبيعه ويأكل منه، ويقول: لا أحب ان آكل الا

__________________

(١) في المصدر زيادة: فليخرج من بيته.

(٢) في المصدر زيادة: وأهله.

(٣) الجعفريات ص ١٦٥.

٢ - أمالي المفيد ص ٥٣ ح ١٦.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٤ ح ٤٩.

٤ - فقه القران ج ١ ص ١٤٧.

الباب ٢٦

١ - شرح النهج ج ١٨ ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٢٢ ص ٣٩٠.

٥٩

من عمل يدي، وقد كان تعلم سف الخوص من المدينة.

[١٤٧٤٩] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: في كتاب سلمان إلى عمر بن الخطاب، في جواب كتاب كتبه إليه إلى، ان قال: واما ما ذكرت اني أقبلت على سف الخوص واكل الشعير، فما هما مما يعير به مؤمن ويؤنب عليه، وأيم الله - يا عمر - لاكل الشعير، وسف الخوص، والاستغناء به عن رفيع المطعم والمشرب، وعن غصب مؤمن، وادعاء ما ليس له بحق، أفضل وأحب إلى الله عز وجل، وأقرب للتقوى، ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أصاب الشعير أكله وفرح به ولم يسخطه ..، الخبر.

[١٤٧٥٠] ٣ - أبو عمرو الكشي في رجاله: قال: كان محمد بن مسلم رجلا موسرا جليلا، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « تواضع » فأخذ قوصرة(١) فوضعها على باب المسجد، وجعل يبيع التمر، فجاء قومه فقالوا: فضحتنا، فقال: أمرني مولاي بشئ فلا أبرح حتى أبيع(٢) ، فقالوا: اما إذا أبيت الا هذا، فاقعد في الطحانين، ثم سلموا إليه رحى فقعد على بابه وجعل يطحن. قال أبو النضر: سألت عبد الله بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم، فقال: كان رجلا شريفا موسرا، فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « تواضع » فلما انصرف إلى الكوفة، اخذ قوصرة من تمر مع الميزان، وجلس على باب المسجد(٣) وجعل ينادي عليه، فأتاه قومه فقالوا: فضحتنا، فقال إن مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه، ولن أبرح حتى أفرغ من بيع(٤) هذه القوصرة، فقال له قومه: إذا أبيت

__________________

٢ - الاحتجاج ص ١٣١.

٣ - رجال الكشي ج ١ ص ٣٨٨ ح ٢٧٨.

(١) قوصرة: هي وعاء من قصب يعمل للتمر، ويشدد ويخفف ( النهاية - قوصر - ج ٤ ص ١٢١ )، وفى المصدر: قوصرة من تمر.

(٢) في المصدر زيادة: هذه قوصرة.

(٣) في المصدر زيادة: الجامع.

(٤) في المصدر زيادة: باقي.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦