مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314526 / تحميل: 5150
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

١١ -( باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء، فإن طفا على ظهره فهو غير ذكي، وإن كان على وجهه فهو ذكي، وحكم ما لو لم يعلم أنه مما يؤكل أولا)

[١٩٥١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن وجدت سمكة ولم تدر أذكي هو أم غير ذكي؟ وذكاته أن يخرج من الماء حيا، فخذه واطرحه في الماء، فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

١٢ -( باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات)

[١٩٥١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره السلحفاة والسرطان والجري، وما كان في الأصداف، وما جانس ذلك.

١٣ -( باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) )

[١٩٥١٤] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس، أنه

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ١٩٨ ح ٢١.

(١) المقنع ص ١٤٢.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٤.

الباب ١٣

* الوبر: دابة على قدر القط غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٢ ).

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٥.

١٨١

قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن قتل أربعة: الهدهد، والصرد، والنحل، والنمل.

[١٩٥١٥] ٢ - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقتلوا الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء وكان يعرف قرب الماء وبعده ».

[١٩٥١٦] ٣ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال - في حديث - فقلت: استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر، فقال لي: « ويحك لا تأكلها، ولا الوراشين، ولا الهدهد، ولا الجارح من الطير، ولا الرخم(١) فإنها مسوخ » الخبر.

١٤ -( باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية(*) ، ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه)

[١٩٥١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما ما يحل ما أكل لحوم الحيوان - إلى أن قال - ومن لحوم الطير كلما كانت له قانصة ».

[١٩٥١٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم - إلى أن قال - وذي ناب من السباع، ومخلب من

__________________

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ١٥٦.

٣ - الهداية للحضيني ص ٥٢ - أ.

(١) الرخم بتشديد الراء وفتحها وفتح الخاء: جمع رخمة وهي طائر أبقع على شكل النسر، توصف بالغدر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٢٣٥ ).

الباب ١٤

* الصيصية: المخلب الذي في رجل الطير مكان العقب ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

١٨٢

الطير، وما لا قانصة له ».

١٥ -( باب أنه يحرم من الطير ما يصف(*) منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا)

[١٩٥١٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من الطير ما يدف(١) بجناحيه، ولا يؤكل ما يصف، وإن كان الطير يدف ويصف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله(٢) .

١٦ -( باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه)

[١٩٥٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله، وما استوى طرفاه فهو من بيض ما [ لا ](١) يؤكل لحمه ».

[١٩٥٢١] ٢ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن الحسين بن إسماعيل - شيخ من أهل النهرين - قال: خرجت وأهل قريتي إلى أبي الحسنعليه‌السلام بشئ كان معنا، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة،

__________________

الباب ١٥

* صف الطائر: أي بسط جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٨١ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) دف الطائر: حرك جناحيه في طيرانه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٥٩ ).

(٢) المقنع ص ١٤٢ والهداية ص ٧٨.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - إثبات الوصية ص ٢٠٢.

١٨٣

ودفع إلينا ما أوصلناه، وقال: تقرؤونه مني السلام، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام، هل يجوز أكله أم لا؟ فسلمنا ما كان معنا إلى خازنه، وأتاه رسول السلطان فنهض ليركب، وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شئ، فلما صرنا في الشارع لحقنا فقال لرفيقي بالنبطية: « اقرأ فلانا السلام، وقل له: بيض الفلاني لا تأكله، فإنه من المسوخ ».

[١٩٥٢٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه ».

[١٩٥٢٣] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: سئل الباقرعليه‌السلام : أنه وجد في جزيرة بيض كثير، فقالعليه‌السلام : « كل ما اختلف طرفاه، ولا تأكل ما استوى طرفاه ».

[١٩٥٢٤] ٥ - الطبري في الدلائل: عن الهيثم النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل من أهل بيرما(١) قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فودعته وخرجت حتى بلغت الأعوض(٢) ، ثم ذكرت حاجة لي، فرجعت إليه والبيت غاص بأهله، وكنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء، فقال لي: « يابت - يعني البيض - وعانا ميتا - يعنى ديوك الماء - بناحل - يعني لا تأكل - ».

[١٩٥٢٥] ٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « أما ما يجوز أكله من البيض، فكل ما اختلف

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المناقب ج ٤ ص ٢٠٤.

٥ - دلائل الإمامة ص ١٣٧.

(١) كذا ولعل صحته: بئر أرما، وهو بئر على ثلاثة أميال من المدينة المنورة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٩٨ ).

(٢) كذا ولعل صحته: الأعوص، وهو موضع قرب المدينة، يبعد عنها أميالا يسيرة ( معجم البلدان ج ١ ص ٢٢٣ ).

٦ - تحف العقول ص ٢٥٢.

١٨٤

طرفاه فحلال أكله، وما استوى طرفاه فحرام أكله ».

[١٩٥٢٦] ٧ - القطب الراوندي في الخرائج: روى إسماعيل بن مهران قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أودعه، كنت حاجا في تلك السنة، فخرجت ثم ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء، قال لي من غير سؤال: « لا تأكل(١) بيض طير الماء ».

[١٩٥٢٧] ٨ - الصدوق في المقنع: وكل من البيض ما اختلف طرفاه.

١٧ -( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا ما إذا اشتبه وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام)

[١٩٥٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة، فقال: قيدوه وأعلفوه الكسب(١) والنوى والخبز، إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيام ».

[١٩٥٢٩] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن

__________________

٧ - الخرائج ج ٢ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: الأصلح أن لا كأكل.

٨ - المقنع ص ١٢.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) الكسب بضم الكاف: ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج ٢ ص ١٠ ).

٢ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٨٥

إسماعيل، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث، مثله.

[١٩٥٣٠] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

١٨ -( باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة، إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا، وإن خلطت فلا بأس)

[١٩٥٣١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام - في حديث يأتي - قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها، ولا يشرب من لبنها، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها » الخبر.

[١٩٥٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن [ أكل ](١) لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ، والجلالة التي تجلل المزابل فتأكل العذرة.

[١٩٥٣٣] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تشرب من البان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

[١٩٥٣٤] ٤ - عوالي الآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالات، وشرب البانها، حتى تحبس.

__________________

المقنع ص ١٤١.

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٤١.

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٢٩.

١٨٦

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن أكل الجلالة، وعن أن يشرب من البانها(١) .

١٩ -( باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أيام أو أربعة عشر أو سبعة، والبطة بخمسة أو ستة أو سبعة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة)

[١٩٥٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب من لبنها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد عشرين يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها، حتى تقيد سبعة أيام، والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد خمسة أيام، والدجاجة الجلالة تقيد ثلاثة أيام ثم يؤكل لحمها ».

[١٩٥٣٦] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه: « قال قال عليعليهم‌السلام : الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها، حتى تقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام ».

[١٩٥٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٩ ح ١٤١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٤ ح ٤٣٠.

١٨٧

« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما، والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما بيض منها ».

٢٠ -( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع)

[١٩٥٣٨] ١ - توحيد المفضل: برواية محمد بن سنان، عنه، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب، في صغير الكلب(١) وكبيره، وبما له قيمة وما قيمة له، وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع، الذي لا يعد له شئ، حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ».

٢١ -( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة)

[١٩٥٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله ».

__________________

الباب ٢٠

١ - توحيد المفضل ص ١٦٤.

(١) في المصدر: الخلق.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

١٨٨

٢٢ -( باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها)

[١٩٥٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره أكل الغدد، ومخ الصلب، والمذاكير، والقضيب، والحياء(١) وداخل الكلى.

[١٩٥٤١] ٢ - الصدوق في الهداية: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والغدد، والقضيب، والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج، وروي(١) : العروق.

[١٩٥٤٢] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، لا يأكل الكليتين، لقربهما من البول ».

[١٩٥٤٣] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه، قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد، واتقوا الغدد من اللحم فإنه يحرك عرق الجذام ».

[١٩٥٤٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل(١) كلى(٢)

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٣٢.

(١) الحياء في هذا المورد: الفرج ( مجمع البحرين ج ١ ص ١١٧ ).

٢ - الهداية للصدوق ص ٧٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٣٩ ح ٢٠.

(١) في المصدر: وذوي.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٣ ح ٤.

٤ - الخصال ص ٦١٥.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

٥ - الرسالة الذهبية ص ٦٤.

(١) في المصدر: وادمان أكل.

(٢) في الحجرية: « كلية » وما أثبتناه من المصدر.

١٨٩

الغنم وأجوافها(٣) ، يغير المثانة ».

٢٣ -( باب أن ما قطع من أليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح)

[١٩٥٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر.

٢٤ -( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها)

[١٩٥٤٦] ١ - الصدوق في الهداية: عشرة أشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، الحافر، والبيض، والإنفحة، واللبن، والسن.

[١٩٥٤٧] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عمار الدهني، عن أبي الصهباء قال: قام ابن الكوا إلى عليعليه‌السلام وهو على المنبر، وقال: إني وطئت دجاجة ميتة، فخرجت منها بيضة فآكلها؟ قال: « لا » قال: فإن استحضنتها فخرج منها فرخ، آكله؟ قال: « نعم » قال: فكيف؟ قال: « لأنه حي خرج من الميت، وتلك ميتة خرجت من ميتة ».

[١٩٥٤٨] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زرارة،

__________________

(٣) في الحجرية: « وأجوف الغنم » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

الباب ٢٤

١ - الهداية ص ٧٩.

٢ - تفسير العياشي: لم نجده في المصدر المطبوع، ونقله المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٥٠ ح ٨ عن المناقب ج ٢ ص ٣٧٦ عنه.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٩٥.

١٩٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه، قال: « لا بأس ».

[١٩٥٤٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء، فهي ميتة ولا تؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا، خلاف شعور الناس، قال الله عز وجل:( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِ‌هَا وَأَشْعَارِ‌هَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ) (١) ».

[١١٩٥٥٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة، ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل ».

[١٩٥٥١] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة، بعد أن يكون مما حلل الله أكله، فلا بأس به ».

٢٥ -( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة)

[١٩٥٥٢] ١ - عوالي اللآلي: صح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

وقال في شاة ميمونة: الا انتفعتم بجلدها.

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٨٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٦ ح ٤٣٧.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

الباب ٢٥

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.

١٩١

[١٩٥٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس! قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق ».

قلت: روي في التهذيب(١) : إن أبا مريم سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن هذه السخلة، فقالعليه‌السلام : « لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر.

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله العالم.

٢٦ -( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه)

[١٩٥٥٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمى(١) بها جميعا إلى الكلاب ».

قلت: الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر، الموافق للقواعد المتقنة، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

(١) التهذيب ج ٩ ص ٧٩ ح ٣٣٥.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ٢٧.

(١) نقلا عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج ٣ ص ٧٧.

١٩٢

المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك.

٢٧ -( باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار فإن انقبض فهو ذكي حلال، وان انبسط فهو ميتة حرام)

[١٩٥٥٥] ١ - الصدوق في المقنع إذا وجدت لحما ولم تعلم أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فإن تقبض(١) فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٢٨ -( باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول(*) )

[١٩٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يأكل لحم الجزور إلا مؤمن ».

٢٩ -( باب تحريم لحم الخز)

[١٩٥٥٧] ١ - البحار، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يصلى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ».

فهذه جملة كافية من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . ولا يصلى

__________________

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١٤٢.

(١) في المصدر: انقبض.

الباب ٢٨

* طائر مسرور: البس ريشه ساقيه.. ومنه حمامة مسرولة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٥٦.

الباب ٢٩

١ - بحار الأنوار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢

١٩٣

في الخز، والعلة في أن لا يصلى في الخز، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ، إلا أن يصفى وينقى.

٣٠ -( باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير)

[١٩٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع، ولا شئ له مخلب ».

٣١ -( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما، وكان مائعا حرم أكله، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، والا تعين اراقته، وإن كان جامدا أخذت وما حولها، وحل الباقي)

[١٩٥٥٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في حديث: وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل، أو في زيت، أوفي السمن، فكان جامدا، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به، ولا يباع ».

[١٩٥٦٠] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

__________________

الباب ٣٠

* اليحامير: جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٦

١٩٤

[١٩٥٦١] ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، « قال قال عليعليه‌السلام ، في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٩٥٦٢] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن من محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « إن علم به أخرج، وإن لم يعلم فلا بأس به ».

[١٩٥٦٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقها وما حولها وكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به ».

[١٩٥٦٤] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه، قال: « إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الزيت: « يعمله صابونا إن شاء »(١) .

[١٩٥٦٥] ٧ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل » الخبر.

[١٩٥٦٦] ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز ويشمانه، قال: « ينزع ذلك الموضع الذي أكلا منه أو شماه، ويؤكل سائره ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٧ - دعائم الاسلام و ج ١ ص ١٢٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

١٩٥

٣٢ -( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم)

[١٩٥٦٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: « فلا بأس بأكله ».

[١٩٥٦٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام: « لا يفسده ».

[١٩٥٦٩] ٣ - وعنهمعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بجفنة قد أدمت، فوجدوا فيها ذبابا، فأمر به فطرح، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سموا الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا ».

[١٩٥٧٠] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له، فقال: « لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ».

[١٩٥٧١] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

__________________

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

١٩٦

٣٣ -( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته)

[١٩٥٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور.

٣٤ -( باب تحريم الطحال)

[١٩٥٧٣] ١ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : لا تأكلوا الطحال، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر.

٣٥ -( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوبا، وإلا لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا)

[١٩٥٧٤] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(١) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه(٢) ، لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلا أن يثقب،

__________________

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٣٤

١ - الخصال ص ٦١٣.

الباب ٣٥

١ - المقنع ص ١٤٣.

(١) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء: حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

(٢) الجوذاب: طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٢ ).

١٩٧

فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري، وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل.

٣٦ -( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها)

[١٩٥٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال رجل: فأين قول الله:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان أبيعليه‌السلام يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهها ».

[١٩٥٧٦] ٢ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام - في حديث طويل - عن عليعليه‌السلام ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: « يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف..الخبر.

[١٩٥٧٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير.

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦.

(١) المائدة ٥: ٥

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

١٩٨

٣٧ -( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام)

[١٩٥٧٨] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن للبرقي، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت، فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت له: إني كنت من النصرانية، وإني أسلمت - إلى أن قال - ثم قالعليه‌السلام : « اللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني » فقلت: إن أمي وأهل بيتي على النصرانية، وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل من بيتهم؟ فقال: « يأكلون لحم الخنزير؟ » فقلت: لا، ولا يسمونه، قال: « لا بأس » الخبر.

٣٨ -( باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه)

[١٩٥٧٩] ١ - كتاب درست بن أبي منصور: عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني(١) ؟ قال: فقال: « لا تأكل » قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما، له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، إن في آنيتهم الخمر والخنزير ».

[١٩٥٨٠] ٢ - وعن أبي المغرا، عن أبي سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب

__________________

الباب ٣٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٥٩.

الباب ٣٨

١ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

(١) في الحجرية: « النصارى » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.

١٩٩

من فضل شرابهم ».

٣٩ -( باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر)

[١٩٥٨١] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال الله عز وجل:( إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) - إلى أن قال -( وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ‌ اللَّـهِ ) (١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ».

[١٩٥٨٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يتخوف القوم من سكان الدار، فيذبحون لهم الذبيحة ».

٤٠ -( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا)

[١٩٥٨٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن إسماعيل، رفع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال: « الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب ».

__________________

الباب ٣٩

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ٤٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥١.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه، فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله.

٨ -( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة)

[١٥٧٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، ون رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.

[١٥٧٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن، حسب مما هو فيه وقوصص(١) به ».

٩ -( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟)

[١٥٧٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع، ولا بيان له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله إلا ببينة ».

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.

(١) القص: القطع، وقوصص به: أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٤٢١

١٠ -( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين)

[١٥٧٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كراء الدواب، والدار المرهونة، وغلة الشجر، والضياع المرهونة، « ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل ».

[١٥٧٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

[١٥٧٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يغلق الراهن الرهن(١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر، وفيه: « لصاحبه ».

١١ -( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟)

[١٥٧٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتهن(١) الرجل الجارية، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده(٢) ، لم

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١.

(١) غلق الرهن: إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملك المرتهن الرهن، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج ١٠ ص ٢٩٢ ).

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣.

(١) في المصدر: « رهن ».

(٢) ليس في المصدر.

٤٢٢

يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه، وإن علقت منه، قضى(٣) الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت ».

١٢ -( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)

[١٥٧٩١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته ».

[١٥٧٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن محلوب ومركوب ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وعلى الذي يحلب ويركب، النفقة »(١) .

١٣ -( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله)

[١٥٧٩٣] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

__________________

(٣) في المصدر: « فقضى ».

الباب ١٢

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٣

هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: « هو كماله ».

١٤ -( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة)

[١٥٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[١٥٧٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، وقال الآخر: بل هو لي عندك وديعة، قال: « القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ».

١٥ -( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه)

[١٥٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا(١) : « القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل ».

[١٥٧٩٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما:

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢.

(١) في نسخة: جعفر بن محمدعليه‌السلام .

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٤

رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.

١٦ -( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه)

[١٥٧٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)

[١٥٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - « وإن ادعى أنه ضاع، وكذبه الراهن، ولا بينة له، واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحبه(١) البينة فيما ادعى من الفضل ».

[١٥٨٠٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة، أو توالدت الغنم، فالأولاد رهن مع الأمهات ».

[١٥٨٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ارتهن عبدا أو أمة، ثم

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في المصدر: « صاحب الرهن ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠.

(١) في المصدر: « أنتجت ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢.

٤٢٥

أعتقه وله مال غيره، أخذ من ماله فقضى دينه، وعتق(١) ما أعتق، ولم ينتظر به الاجل، ولا يجعل مكانه رهنا، وكذلك إن كاتبه أو دبره، إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء ».

[١٥٨٠٢] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الرهن بما فيه، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى، رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن، رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه ».

[١٥٨٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل، فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

[١٥٨٠٤] ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الراهن والمرهون(١) ممنوعان من التصرف في الرهن

__________________

(١) في المصدر: « أعتق ».

٤ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٥ - المقنع ص ١٢٨.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: والمرتهن.

٤٢٦

كتاب الحجر

أبواب كتاب الحجر

١ -( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع)

[١٥٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن، واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفع إليه، وأنفق [ منه ](١) بالمعروف عليه ».

[١٥٨٠٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ](٢) وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له(٣) معاشا ».

[١٥٨٠٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله

__________________

كتاب الحجر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) له: ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠.

٤٢٧

عليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا تثق به ».

٢ -( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر)

[١٥٨٠٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد، دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ](٣) ماله.

[١٥٨٠٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا » الخبر.

[١٥٨١٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

__________________

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) يحتلم: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٤٢٨

الرشد ».

[١٥٨١١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يتم بعد تحلم » الخبر.

[١٥٨١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي [ أن ](١) رجلا كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ](٢) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن يوق شح نفسه، ويطع ربه هكذا، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثبت الاجر وبقي الوزر » فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: « ثبت للغلام الاجر، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر: « الرضا لغيره، والتعب على ظهره ».

٣ -( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط)

[١٥٨١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه » الخبر.

__________________

٤ - الجعفريات ص ١١٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣، ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٢٩

[١٥٨١٤] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه ».

[١٥٨١٥] ٣ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده موالي وأبى أن يقبله، فقال: « خذ تمرك وأعطها درهما، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر.

٤ -( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء)

[١٥٨١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحق به ».

[١٥٨١٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده، ما حاله؟ فقالعليه‌السلام : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه »، قيل له: فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين، وله بعين(١) ما بقي ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨.

(١) في المصدر: عليه.

٤٣٠

٥ -( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت)

[١٥٨١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفلس إذا قام عليه الغرماء، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه، بأجرة أو بثمن دابة، إن كان قد عملت عليه، وما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة ».

٦ -( باب حبس المديون وحكم المعسر)

[١٥٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على معسر في الدين ».

[١٥٨٢٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على مفلس، قال الله عز وجل:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه، لم يكن عليه حبس، وإن كان ( عليه دين )(٢) من شئ وصل إليه، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) في المصدر: الذي عليه من الدين.

٤٣١

[١٥٨٢١] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن امرأة استعدت علياعليه‌السلام على زوجها، فأمر عليعليه‌السلام بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال عليعليه‌السلام : لك ذلك، انطلقي معه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر)

[١٥٨٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده فأتى به عثمان، فقال: « أحجر على هذا » فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟.

قال صاحب الدعائم: وما أدري لهذا القول مخرجا، وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي علياعليه‌السلام ، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها [ لي ](١) بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه، وهذا بين لمن تدبره.

[١٥٨٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن معنى التفليس،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

٤٣٢

قال: « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس، ولا يكون ذلك إلا من سلطان ».

[١٥٨٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يمنع المفلس من النكاح، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ](١) ».

[١٥٨٢٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس(١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا، فربح في مال القراض أو لم يربح، ما حاله؟ قالعليه‌السلام : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم، فقال: هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان، فإنه يصدق، وصاحب أصل مال القراض أولى به ».

[١٥٨٢٦] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا، فتصدق بالمتاع، أو أعتق العبد، أو الأمة، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا، ولم يكن له مال، قال: أما العتق والصدقة فيردان، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به، فإن كان في العبد فضل إذا بيع، أعتق منه بحساب ذلك الفضل، وإن كان في الصدقة فضل، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه ».

[١٥٨٢٧] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز عتق رجل وعليه دين

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: لغرمائه.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤.

٤٣٣

يحيط بماله، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة، أو إلى أجل قريب أو بعيد، إلا أن يأذن له غرماؤه، فإن قال: هذه الجارية ولدت مني، يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا(١) مشهورا، وأما بيعه وابتياعه فجائز ».

[١٥٨٢٨] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا لحق الرجل دين، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال: باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه(١) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك ( عليه، وثبت )(٢) بيعه بالبينة العادلة، جاز بيعه، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه(٣) الغرماء ».

[١٥٨٢٩] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للديان: « من أعسر، خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: معلوما.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥.

(١) في المصدر: يده.

(٢) في المصدر: إليه ويثبت.

(٣) في المصدر: دفعه.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦.

٤٣٤

كتاب الضمان

أبواب كتاب الضمان

١ -( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه)

[١٥٨٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ».

[١٥٨٣١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الزعيم غارم(١) » ورواه في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٢ -( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت)

[١٥٨٣٢] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: « هما عليك والميت منهما برئ » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام لما ضمن الدرهمين على الميت: « جزاك [ الله ](١)

__________________

كتاب الضمان

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ).

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٣٥

عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

٣ -( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟)

[١٥٨٣٣] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن دينار قال: دخل الحسين بن عليعليهما‌السلام على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه، فقال له الحسينعليه‌السلام : « وما غمك يا أخي؟ » قال: ديني وهو ستون ألف درهم، فقال الحسينعليه‌السلام : « هو علي » قال: إني أخشى أن أموت، فقال الحسينعليه‌السلام : « لن تموت حتى أقضيها عنك » قال: فقضاها قبل موته.

[١٥٨٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن الحسن بن محمد، عن جده، عن أبي نصر، عن [ محمد بن ](١) علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده عبد الله بن هارون، عن عمرو بن دينار قال: حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة، فجعل يبكي، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « ما يبكيك؟ » قال: يبكيني أن علي خمسة عشر ألف دينارا، ولم أترك لها وفاء، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : « لا تبك فهي علي، وأنت برئ منها » فقضاها عنه.

[١٥٨٣٥] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « هل على صاحبكم من دين؟ » قالوا: نعم درهمان، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول

__________________

الباب ٣

١ - المناقب ج ٤ ص ٦٥.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

٤٣٦

الله، وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٨٣٦] ٤ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: « على صاحبكم دين » فقالوا: نعم ديناران، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسوله، قال: « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي ».

٤ -( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك)

[١٥٨٣٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل(١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر.

٥ -( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان)

[١٥٨٣٨] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الكفالة(١) خسارة وغرامة وندامة،

__________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر: لرجل.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الكفالات.

٤٣٧

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.

٦ -( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون)

[١٥٨٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس ( بأن يؤخذ )(١) الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

[١٥٨٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في المديون: « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

٧ -( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه)

[١٥٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ».

[١٥٨٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس، فعليك تسليمه، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه.

[١٥٨٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به(١) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطالب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان [ الذي ](٢) قد طلب [ به

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢.

(١) في المصدر: بأخذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - المقنع ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

(١) في المصدر زيادة: وطلب الحمالة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٣٨

مجهولا ](٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه، كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شئ عليه ».

٨ -( باب حكم الرجوع على المحيل)

[١٥٨٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر، فقال: « إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء، إذا تكفل له المحال عليه ».

[١٥٨٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه »

٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[١٥٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد من الحدود ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان)

[١٥٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في حديث: « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار، على أن كل واحد منهما

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

٤٣٩

كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ منهما(١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا ».

[١٥٨٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك إلا أن يأذن السيد له الكفالة ».

قال المؤلف: قال الله عز وجل في سورة يوسف:( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل، وهو الحميل أيضا، والقبيل والبصير والقميل، هذه كلها أسماء الكفيل.

__________________

(١) في المصدر: أحدهما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

(١) يوسف ١٢: ٧١ و ٧٢.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496