مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314406 / تحميل: 5147
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٣٥ -( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق)

[١٦٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال(١) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها )(٢) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقالعليه‌السلام : « عن رأي ( أيهما صدر )(٣) ؟ » قيل: عن رأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: « أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.

[١٦٢٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».

[١٦٢٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: « وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: وتدفع أثمانهم.

(٣) في المصدر: أيها أهدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

١٢١

أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته(١) بيع العبد وقضي الدين، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم وقال: « هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك(٢) » قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قالعليه‌السلام ، « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي » قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: « من ها هنا أتيتم، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، ( أو )(٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا ».

[١٦٢٦١] ٤ - الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

__________________

(١) في نسخة: قيمة العبد.

(٢) في نسخة: للمملوك.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٥.

١٢٢

٣٦ -( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج)

[١٦٢٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في رجل يحضره الوفاة، فوصى(١) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ».

[١٦٢٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».

٣٧ -( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ)

[١٦٢٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز لغيرهم ».

[١٦٢٦٥] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) في المصدر: فيوصي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٣٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١.

١٢٣

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».

٣٨ -( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد)

[١٦٢٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف ( عليه )(١) ».

[١٦٢٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ».

٣٩ -( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه)

[١٦٢٦٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُ‌شْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) « قال: قال يعني الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر: » من كان في يده مال بعض(٢)

__________________

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٣٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) بعض: ليس في المصدر.

١٢٤

اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ».

[١٦٢٦٩] ٢ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كان في يده مال بعض(١) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ».

٤٠ -( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق)

[١٦٢٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».

[١٦٢٧١] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن عليعليهما‌السلام ، مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.

(١) بعض: ليس في المصدر.

(٢) ويحتلم: ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

٢ - رجال الكشي ح ٢ ص ٦٠٢ ح ٦٩ ٥.

١٢٥

فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات » قال: فقال لي: رحمك الله شبه تصدق(١) على أبيك، قال: فقلت: « يا سبحان الله أنت، تصدف على قلبك » قال: فقال لي: ما الصدف على القلب؟ قال: « قلت: الكذب ».

٤١ -( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج)

[١٦٢٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها عليعليه‌السلام بعد فاطمةعليها‌السلام ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وأنها مرضت فاعقل لسانها، فدخل عليهما الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانة، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا: فتومئ برأسها ( أن نعم )(١) وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

٤٢ -( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير)

[١٦٢٧٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير

__________________

(١) في نسخة: الصدوق.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ١٦٤.

١٢٦

مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

[١٦٢٧٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، إلى قوله: « تبديل » وفي بعض نسخه: « وله وغلام » إلى آخره.

٤٣ -( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي)

[١٦٢٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

٤٤ -( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته)

[١٦٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ».

٤٥ -( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر)

[١٦٢٧٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.

الباب ٤٥

١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣.

١٢٧

غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسىعليه‌السلام ، وحميدة.

[١٦٢٧٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الأئمةعليهما‌السلام : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: « يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام )(١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ».

[١٦٢٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه: « ذر(١) المطامع إلى أن قالعليه‌السلام من ائتمن امرأة حمق ».

٤٦ -( باب حكم من أوصى بجز من ماله)

[١٦٢٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن علي بن أسباط، أن أبا الحسن الرضا

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩.

(١) في الحجرية: ذرع، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢.

١٢٨

عليه‌السلام سئل عن قول الله:( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) إلى أن قال: قالعليه‌السلام : « والجزء واحد من عشرة ».

[١٦٢٨١] ٢ - وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقالعليه‌السلام : « كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ».

[١٦٢٨٢] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة » الخبر.

[١٦٢٨٣] ٤ - وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضاعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) ».

[١٦٢٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله )(١) ،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١.

(١) الحجرة ١٥: ٤٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٣٠٣.

(١) في نسخة: أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه.

١٢٩

وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث ( و )(٢) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها.

[١٦٢٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) ».

[١٦٢٨٦] ٧ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة.

٤٧ -( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه)

[١٦٢٨٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: « السهام ثمانية، وكذلك(١) قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تلا:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦.

(١) في المصدر: لذلك.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

١٣٠

[١٦٢٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: « يعطى سدسه، لان السهام من ستة ».

[١٦٢٨٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ».

[١٦٢٩٠] ٤ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة.

وفي الهداية، مثله(١) .

٤٨ -( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه)

[١٦٢٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ».

الصدوق في الهداية: مثله(١) .

٤٩ -( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية)

[١٦٢٩٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان(١) في جفنه(٢) وعليه حلية، فقال له الورثة:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المقنع ص ١٦٣.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٩

١ - الهداية ص ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) جفن السيف: غمده ( لسان العرب جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).

١٣١

إنما لك النصل، فقال: « السيف بما فيه له ».

٥٠ -( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية)

[١٦٢٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي(١) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ».

[١٦٢٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: « الصندوق بما فيه له ».

٥١ -( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية)

تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه.

[١٦٢٩٥] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: « هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ».

__________________

الباب ٥٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: له.

٢ - المقنع ص ١٦٦، الهداية ص ٨١.

الباب ٥١

١ - الهداية ص ٨١.

١٣٢

٥٢ -( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم)

[١٦٢٩٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفرعليه‌السلام ، فسأله فقالعليه‌السلام : « إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أو يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ».

٥٣ -( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر)

[١٦٢٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، فالأبواب الباقية تجعل في البر.

٥٤ -( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة)

[١٦٢٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: وما يبقى بعضه في العتق، وبعضه

__________________

الباب ٥٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٩٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.

الباب ٥٣

١ - المقنع ص ١٦٧.

الباب ٥٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٣٣

في الصدقة(١) .

[١٦٢٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث: « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم(١) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».

٥٥ -( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث)

[١٦٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا(٢) الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : فان سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ».

٥٦ -( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث)

[١٦٣٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

(١) المقنع ص ١٦٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

(١) في المصدر: من لم.

الباب ٥٥

١ - في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: المبلغ.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢.

١٣٤

أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

٥٧ -( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه)

[١٦٣٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٣٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، ( فيها )(١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

[١٦٣٠٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ».

٥٨ -( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت)

[١٦٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: « يرد الفضل

__________________

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١.

١٣٥

على النسمة ».

[١٦٣٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة(١) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.

٥٩ -( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده)

[١٦٣٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا وصية للمملوك ».

٦٠ -( باب حكم الوصية للعبد بمال)

[١٦٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ».

[١٦٣٠٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه ( دين )(١) قال: « وكم الدين؟ » قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

(١) في المصدر زيادة: من ثلثه.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣٦

كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسمعليه‌السلام وقال: « هذه وصية، ولا وصية لمملوك ».

٦١ -( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة)

[١٦٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».

٦٢ -( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا)

[١٦٣١١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد اللهعليهم‌السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا » قلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة(١) ؟ قال: « ويحك أما تقرئين القرآن؟ » قلت، بلى قال: « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

الباب ٦٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.

(١) الشفرة: السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج ٤ ص ٣٢٠ ).

١٣٧

الْحِسَابِ ) (٢) ؟ ».

[١٦٣١٢] ٢ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

[١٦٣١٣] ٣ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسينعليهما‌السلام وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا » فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك؟ قال: « تريدين(١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ».

٦٣ -( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما)

[١٦٣١٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال:

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١١٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « تريد »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

١٣٨

أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي: « ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

٦٤ -( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك)

[١٦٣١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ».

٦٥ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم)

[١٦٣١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الحجرية: « ضمانته »وما أثبتناه من المصدر.

١٣٩

٦٦ -( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن)

[١٦٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه(١) ، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ».

٦٧ -( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به)

[١٦٣١٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :: « يا بن آدم كن وصي نفسك، ( واعمل في مالك )(١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك(٢) ».

٦٨ -( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث)

[١٦٣١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى ( بوصايا )(١) ثم مات وقد ( كان )(٢) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ».

__________________

الباب ٦٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: فيه.

الباب ٦٧

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤.

(١) في المصدر: في مالك واعمل فيه.

(٢) في المصدر: من بعدك.

الباب ٦٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه، فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله.

٨ -( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة)

[١٥٧٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، ون رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.

[١٥٧٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن، حسب مما هو فيه وقوصص(١) به ».

٩ -( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟)

[١٥٧٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع، ولا بيان له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله إلا ببينة ».

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.

(١) القص: القطع، وقوصص به: أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٤٢١

١٠ -( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين)

[١٥٧٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كراء الدواب، والدار المرهونة، وغلة الشجر، والضياع المرهونة، « ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل ».

[١٥٧٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

[١٥٧٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يغلق الراهن الرهن(١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر، وفيه: « لصاحبه ».

١١ -( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟)

[١٥٧٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتهن(١) الرجل الجارية، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده(٢) ، لم

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١.

(١) غلق الرهن: إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملك المرتهن الرهن، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج ١٠ ص ٢٩٢ ).

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣.

(١) في المصدر: « رهن ».

(٢) ليس في المصدر.

٤٢٢

يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه، وإن علقت منه، قضى(٣) الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت ».

١٢ -( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)

[١٥٧٩١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته ».

[١٥٧٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن محلوب ومركوب ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وعلى الذي يحلب ويركب، النفقة »(١) .

١٣ -( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله)

[١٥٧٩٣] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

__________________

(٣) في المصدر: « فقضى ».

الباب ١٢

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٣

هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: « هو كماله ».

١٤ -( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة)

[١٥٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[١٥٧٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، وقال الآخر: بل هو لي عندك وديعة، قال: « القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ».

١٥ -( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه)

[١٥٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا(١) : « القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل ».

[١٥٧٩٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما:

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢.

(١) في نسخة: جعفر بن محمدعليه‌السلام .

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٤

رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.

١٦ -( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه)

[١٥٧٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)

[١٥٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - « وإن ادعى أنه ضاع، وكذبه الراهن، ولا بينة له، واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحبه(١) البينة فيما ادعى من الفضل ».

[١٥٨٠٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة، أو توالدت الغنم، فالأولاد رهن مع الأمهات ».

[١٥٨٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ارتهن عبدا أو أمة، ثم

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في المصدر: « صاحب الرهن ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠.

(١) في المصدر: « أنتجت ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢.

٤٢٥

أعتقه وله مال غيره، أخذ من ماله فقضى دينه، وعتق(١) ما أعتق، ولم ينتظر به الاجل، ولا يجعل مكانه رهنا، وكذلك إن كاتبه أو دبره، إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء ».

[١٥٨٠٢] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الرهن بما فيه، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى، رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن، رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه ».

[١٥٨٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل، فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

[١٥٨٠٤] ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الراهن والمرهون(١) ممنوعان من التصرف في الرهن

__________________

(١) في المصدر: « أعتق ».

٤ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٥ - المقنع ص ١٢٨.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: والمرتهن.

٤٢٦

كتاب الحجر

أبواب كتاب الحجر

١ -( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع)

[١٥٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن، واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفع إليه، وأنفق [ منه ](١) بالمعروف عليه ».

[١٥٨٠٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ](٢) وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له(٣) معاشا ».

[١٥٨٠٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله

__________________

كتاب الحجر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) له: ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠.

٤٢٧

عليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا تثق به ».

٢ -( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر)

[١٥٨٠٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد، دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ](٣) ماله.

[١٥٨٠٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا » الخبر.

[١٥٨١٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

__________________

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) يحتلم: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٤٢٨

الرشد ».

[١٥٨١١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يتم بعد تحلم » الخبر.

[١٥٨١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي [ أن ](١) رجلا كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ](٢) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن يوق شح نفسه، ويطع ربه هكذا، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثبت الاجر وبقي الوزر » فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: « ثبت للغلام الاجر، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر: « الرضا لغيره، والتعب على ظهره ».

٣ -( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط)

[١٥٨١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه » الخبر.

__________________

٤ - الجعفريات ص ١١٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣، ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٢٩

[١٥٨١٤] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه ».

[١٥٨١٥] ٣ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده موالي وأبى أن يقبله، فقال: « خذ تمرك وأعطها درهما، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر.

٤ -( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء)

[١٥٨١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحق به ».

[١٥٨١٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده، ما حاله؟ فقالعليه‌السلام : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه »، قيل له: فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين، وله بعين(١) ما بقي ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨.

(١) في المصدر: عليه.

٤٣٠

٥ -( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت)

[١٥٨١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفلس إذا قام عليه الغرماء، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه، بأجرة أو بثمن دابة، إن كان قد عملت عليه، وما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة ».

٦ -( باب حبس المديون وحكم المعسر)

[١٥٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على معسر في الدين ».

[١٥٨٢٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على مفلس، قال الله عز وجل:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه، لم يكن عليه حبس، وإن كان ( عليه دين )(٢) من شئ وصل إليه، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) في المصدر: الذي عليه من الدين.

٤٣١

[١٥٨٢١] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن امرأة استعدت علياعليه‌السلام على زوجها، فأمر عليعليه‌السلام بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال عليعليه‌السلام : لك ذلك، انطلقي معه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر)

[١٥٨٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده فأتى به عثمان، فقال: « أحجر على هذا » فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟.

قال صاحب الدعائم: وما أدري لهذا القول مخرجا، وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي علياعليه‌السلام ، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها [ لي ](١) بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه، وهذا بين لمن تدبره.

[١٥٨٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن معنى التفليس،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

٤٣٢

قال: « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس، ولا يكون ذلك إلا من سلطان ».

[١٥٨٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يمنع المفلس من النكاح، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ](١) ».

[١٥٨٢٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس(١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا، فربح في مال القراض أو لم يربح، ما حاله؟ قالعليه‌السلام : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم، فقال: هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان، فإنه يصدق، وصاحب أصل مال القراض أولى به ».

[١٥٨٢٦] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا، فتصدق بالمتاع، أو أعتق العبد، أو الأمة، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا، ولم يكن له مال، قال: أما العتق والصدقة فيردان، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به، فإن كان في العبد فضل إذا بيع، أعتق منه بحساب ذلك الفضل، وإن كان في الصدقة فضل، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه ».

[١٥٨٢٧] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز عتق رجل وعليه دين

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: لغرمائه.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤.

٤٣٣

يحيط بماله، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة، أو إلى أجل قريب أو بعيد، إلا أن يأذن له غرماؤه، فإن قال: هذه الجارية ولدت مني، يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا(١) مشهورا، وأما بيعه وابتياعه فجائز ».

[١٥٨٢٨] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا لحق الرجل دين، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال: باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه(١) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك ( عليه، وثبت )(٢) بيعه بالبينة العادلة، جاز بيعه، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه(٣) الغرماء ».

[١٥٨٢٩] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للديان: « من أعسر، خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: معلوما.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥.

(١) في المصدر: يده.

(٢) في المصدر: إليه ويثبت.

(٣) في المصدر: دفعه.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦.

٤٣٤

كتاب الضمان

أبواب كتاب الضمان

١ -( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه)

[١٥٨٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ».

[١٥٨٣١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الزعيم غارم(١) » ورواه في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٢ -( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت)

[١٥٨٣٢] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: « هما عليك والميت منهما برئ » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام لما ضمن الدرهمين على الميت: « جزاك [ الله ](١)

__________________

كتاب الضمان

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ).

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٣٥

عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

٣ -( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟)

[١٥٨٣٣] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن دينار قال: دخل الحسين بن عليعليهما‌السلام على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه، فقال له الحسينعليه‌السلام : « وما غمك يا أخي؟ » قال: ديني وهو ستون ألف درهم، فقال الحسينعليه‌السلام : « هو علي » قال: إني أخشى أن أموت، فقال الحسينعليه‌السلام : « لن تموت حتى أقضيها عنك » قال: فقضاها قبل موته.

[١٥٨٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن الحسن بن محمد، عن جده، عن أبي نصر، عن [ محمد بن ](١) علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده عبد الله بن هارون، عن عمرو بن دينار قال: حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة، فجعل يبكي، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « ما يبكيك؟ » قال: يبكيني أن علي خمسة عشر ألف دينارا، ولم أترك لها وفاء، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : « لا تبك فهي علي، وأنت برئ منها » فقضاها عنه.

[١٥٨٣٥] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « هل على صاحبكم من دين؟ » قالوا: نعم درهمان، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول

__________________

الباب ٣

١ - المناقب ج ٤ ص ٦٥.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

٤٣٦

الله، وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٨٣٦] ٤ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: « على صاحبكم دين » فقالوا: نعم ديناران، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسوله، قال: « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي ».

٤ -( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك)

[١٥٨٣٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل(١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر.

٥ -( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان)

[١٥٨٣٨] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الكفالة(١) خسارة وغرامة وندامة،

__________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر: لرجل.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الكفالات.

٤٣٧

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.

٦ -( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون)

[١٥٨٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس ( بأن يؤخذ )(١) الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

[١٥٨٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في المديون: « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

٧ -( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه)

[١٥٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ».

[١٥٨٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس، فعليك تسليمه، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه.

[١٥٨٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به(١) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطالب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان [ الذي ](٢) قد طلب [ به

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢.

(١) في المصدر: بأخذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - المقنع ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

(١) في المصدر زيادة: وطلب الحمالة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٣٨

مجهولا ](٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه، كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شئ عليه ».

٨ -( باب حكم الرجوع على المحيل)

[١٥٨٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر، فقال: « إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء، إذا تكفل له المحال عليه ».

[١٥٨٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه »

٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[١٥٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد من الحدود ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان)

[١٥٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في حديث: « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار، على أن كل واحد منهما

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

٤٣٩

كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ منهما(١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا ».

[١٥٨٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك إلا أن يأذن السيد له الكفالة ».

قال المؤلف: قال الله عز وجل في سورة يوسف:( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل، وهو الحميل أيضا، والقبيل والبصير والقميل، هذه كلها أسماء الكفيل.

__________________

(١) في المصدر: أحدهما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

(١) يوسف ١٢: ٧١ و ٧٢.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496