مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 296454
تحميل: 4564


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296454 / تحميل: 4564
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه، فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله.

٨ -( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة)

[١٥٧٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، ون رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.

[١٥٧٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن، حسب مما هو فيه وقوصص(١) به ».

٩ -( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟)

[١٥٧٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع، ولا بيان له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله إلا ببينة ».

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.

(١) القص: القطع، وقوصص به: أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٤٢١

١٠ -( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين)

[١٥٧٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كراء الدواب، والدار المرهونة، وغلة الشجر، والضياع المرهونة، « ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل ».

[١٥٧٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

[١٥٧٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يغلق الراهن الرهن(١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر، وفيه: « لصاحبه ».

١١ -( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟)

[١٥٧٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتهن(١) الرجل الجارية، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده(٢) ، لم

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١.

(١) غلق الرهن: إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملك المرتهن الرهن، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج ١٠ ص ٢٩٢ ).

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣.

(١) في المصدر: « رهن ».

(٢) ليس في المصدر.

٤٢٢

يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه، وإن علقت منه، قضى(٣) الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت ».

١٢ -( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)

[١٥٧٩١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته ».

[١٥٧٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن محلوب ومركوب ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وعلى الذي يحلب ويركب، النفقة »(١) .

١٣ -( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله)

[١٥٧٩٣] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

__________________

(٣) في المصدر: « فقضى ».

الباب ١٢

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٣

هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: « هو كماله ».

١٤ -( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة)

[١٥٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[١٥٧٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، وقال الآخر: بل هو لي عندك وديعة، قال: « القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ».

١٥ -( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه)

[١٥٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا(١) : « القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل ».

[١٥٧٩٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما:

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢.

(١) في نسخة: جعفر بن محمدعليه‌السلام .

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٤

رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.

١٦ -( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه)

[١٥٧٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)

[١٥٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - « وإن ادعى أنه ضاع، وكذبه الراهن، ولا بينة له، واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحبه(١) البينة فيما ادعى من الفضل ».

[١٥٨٠٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة، أو توالدت الغنم، فالأولاد رهن مع الأمهات ».

[١٥٨٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ارتهن عبدا أو أمة، ثم

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في المصدر: « صاحب الرهن ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠.

(١) في المصدر: « أنتجت ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢.

٤٢٥

أعتقه وله مال غيره، أخذ من ماله فقضى دينه، وعتق(١) ما أعتق، ولم ينتظر به الاجل، ولا يجعل مكانه رهنا، وكذلك إن كاتبه أو دبره، إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء ».

[١٥٨٠٢] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الرهن بما فيه، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى، رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن، رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه ».

[١٥٨٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل، فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

[١٥٨٠٤] ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الراهن والمرهون(١) ممنوعان من التصرف في الرهن

__________________

(١) في المصدر: « أعتق ».

٤ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٥ - المقنع ص ١٢٨.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: والمرتهن.

٤٢٦

كتاب الحجر

أبواب كتاب الحجر

١ -( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع)

[١٥٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن، واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفع إليه، وأنفق [ منه ](١) بالمعروف عليه ».

[١٥٨٠٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ](٢) وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له(٣) معاشا ».

[١٥٨٠٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله

__________________

كتاب الحجر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) له: ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠.

٤٢٧

عليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا تثق به ».

٢ -( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر)

[١٥٨٠٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد، دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ](٣) ماله.

[١٥٨٠٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا » الخبر.

[١٥٨١٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

__________________

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) يحتلم: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٤٢٨

الرشد ».

[١٥٨١١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يتم بعد تحلم » الخبر.

[١٥٨١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي [ أن ](١) رجلا كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ](٢) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن يوق شح نفسه، ويطع ربه هكذا، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثبت الاجر وبقي الوزر » فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: « ثبت للغلام الاجر، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر: « الرضا لغيره، والتعب على ظهره ».

٣ -( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط)

[١٥٨١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه » الخبر.

__________________

٤ - الجعفريات ص ١١٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣، ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٢٩

[١٥٨١٤] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه ».

[١٥٨١٥] ٣ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده موالي وأبى أن يقبله، فقال: « خذ تمرك وأعطها درهما، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر.

٤ -( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء)

[١٥٨١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحق به ».

[١٥٨١٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده، ما حاله؟ فقالعليه‌السلام : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه »، قيل له: فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين، وله بعين(١) ما بقي ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨.

(١) في المصدر: عليه.

٤٣٠

٥ -( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت)

[١٥٨١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفلس إذا قام عليه الغرماء، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه، بأجرة أو بثمن دابة، إن كان قد عملت عليه، وما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة ».

٦ -( باب حبس المديون وحكم المعسر)

[١٥٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على معسر في الدين ».

[١٥٨٢٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على مفلس، قال الله عز وجل:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه، لم يكن عليه حبس، وإن كان ( عليه دين )(٢) من شئ وصل إليه، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) في المصدر: الذي عليه من الدين.

٤٣١

[١٥٨٢١] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن امرأة استعدت علياعليه‌السلام على زوجها، فأمر عليعليه‌السلام بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال عليعليه‌السلام : لك ذلك، انطلقي معه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر)

[١٥٨٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده فأتى به عثمان، فقال: « أحجر على هذا » فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟.

قال صاحب الدعائم: وما أدري لهذا القول مخرجا، وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي علياعليه‌السلام ، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها [ لي ](١) بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه، وهذا بين لمن تدبره.

[١٥٨٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن معنى التفليس،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

٤٣٢

قال: « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس، ولا يكون ذلك إلا من سلطان ».

[١٥٨٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يمنع المفلس من النكاح، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ](١) ».

[١٥٨٢٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس(١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا، فربح في مال القراض أو لم يربح، ما حاله؟ قالعليه‌السلام : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم، فقال: هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان، فإنه يصدق، وصاحب أصل مال القراض أولى به ».

[١٥٨٢٦] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا، فتصدق بالمتاع، أو أعتق العبد، أو الأمة، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا، ولم يكن له مال، قال: أما العتق والصدقة فيردان، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به، فإن كان في العبد فضل إذا بيع، أعتق منه بحساب ذلك الفضل، وإن كان في الصدقة فضل، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه ».

[١٥٨٢٧] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز عتق رجل وعليه دين

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: لغرمائه.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤.

٤٣٣

يحيط بماله، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة، أو إلى أجل قريب أو بعيد، إلا أن يأذن له غرماؤه، فإن قال: هذه الجارية ولدت مني، يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا(١) مشهورا، وأما بيعه وابتياعه فجائز ».

[١٥٨٢٨] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا لحق الرجل دين، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال: باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه(١) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك ( عليه، وثبت )(٢) بيعه بالبينة العادلة، جاز بيعه، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه(٣) الغرماء ».

[١٥٨٢٩] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للديان: « من أعسر، خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: معلوما.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥.

(١) في المصدر: يده.

(٢) في المصدر: إليه ويثبت.

(٣) في المصدر: دفعه.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦.

٤٣٤

كتاب الضمان

أبواب كتاب الضمان

١ -( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه)

[١٥٨٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ».

[١٥٨٣١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الزعيم غارم(١) » ورواه في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٢ -( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت)

[١٥٨٣٢] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: « هما عليك والميت منهما برئ » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام لما ضمن الدرهمين على الميت: « جزاك [ الله ](١)

__________________

كتاب الضمان

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ).

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٣٥

عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

٣ -( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟)

[١٥٨٣٣] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن دينار قال: دخل الحسين بن عليعليهما‌السلام على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه، فقال له الحسينعليه‌السلام : « وما غمك يا أخي؟ » قال: ديني وهو ستون ألف درهم، فقال الحسينعليه‌السلام : « هو علي » قال: إني أخشى أن أموت، فقال الحسينعليه‌السلام : « لن تموت حتى أقضيها عنك » قال: فقضاها قبل موته.

[١٥٨٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن الحسن بن محمد، عن جده، عن أبي نصر، عن [ محمد بن ](١) علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده عبد الله بن هارون، عن عمرو بن دينار قال: حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة، فجعل يبكي، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « ما يبكيك؟ » قال: يبكيني أن علي خمسة عشر ألف دينارا، ولم أترك لها وفاء، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : « لا تبك فهي علي، وأنت برئ منها » فقضاها عنه.

[١٥٨٣٥] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « هل على صاحبكم من دين؟ » قالوا: نعم درهمان، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول

__________________

الباب ٣

١ - المناقب ج ٤ ص ٦٥.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

٤٣٦

الله، وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٨٣٦] ٤ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: « على صاحبكم دين » فقالوا: نعم ديناران، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسوله، قال: « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي ».

٤ -( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك)

[١٥٨٣٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل(١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر.

٥ -( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان)

[١٥٨٣٨] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الكفالة(١) خسارة وغرامة وندامة،

__________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر: لرجل.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الكفالات.

٤٣٧

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.

٦ -( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون)

[١٥٨٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس ( بأن يؤخذ )(١) الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

[١٥٨٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في المديون: « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

٧ -( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه)

[١٥٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ».

[١٥٨٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس، فعليك تسليمه، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه.

[١٥٨٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به(١) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطالب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان [ الذي ](٢) قد طلب [ به

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢.

(١) في المصدر: بأخذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - المقنع ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

(١) في المصدر زيادة: وطلب الحمالة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٣٨

مجهولا ](٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه، كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شئ عليه ».

٨ -( باب حكم الرجوع على المحيل)

[١٥٨٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر، فقال: « إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء، إذا تكفل له المحال عليه ».

[١٥٨٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه »

٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[١٥٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد من الحدود ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان)

[١٥٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في حديث: « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار، على أن كل واحد منهما

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

٤٣٩

كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ منهما(١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا ».

[١٥٨٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك إلا أن يأذن السيد له الكفالة ».

قال المؤلف: قال الله عز وجل في سورة يوسف:( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل، وهو الحميل أيضا، والقبيل والبصير والقميل، هذه كلها أسماء الكفيل.

__________________

(١) في المصدر: أحدهما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

(١) يوسف ١٢: ٧١ و ٧٢.

٤٤٠