مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل16%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314397 / تحميل: 5147
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

(ما)(١) .

[٢٤٥٥] محمّد بن الخَزّاز الكُوفِيّ:

عنه: ابن مسكان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . وعنه: يونس(٣) ، قيل: وفي التهذيب في باب توفير الشعر: زرعة، عن محمّد بن خالد الخزّاز، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وكأنّه هذا(٤) .

[٢٤٥٦] محمّد بن داود الأنصاري:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٥٧] محمّد بن داود البكري:

الكوفي، مولى، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٤٥٨] محمّد بن داود الهَمْدَانيّ:

الكُوفيُّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٥٩] محمّد بن درّاج:

عنه صفوان بن يحيى، في الفقيه في باب الرهن(٨) .

__________________

(١) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٧٤، الطريق رقم: [٢٨١].

(٢) رجال الشيخ: ٣٠٥ / ٤٠٣.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٢٧٤ / ٢.

(٤) القائل هو الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ١١١، وأُنظر تهذيب الأحكام ٥: ٤٨ / ١٤٧، في باب العمل والقول عند الخروج.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٥.

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٧.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٨.

(٨) الفقيه ٣: ٢٠٠ / ٩٠٨، وفيه: محمد بن رياح القلاء، وفي هامش المصدر نقلا عن بعض النسخ: درّاج القلانسي.

٤١

[٢٤٦٠] محمّد بن ديسم البكري:

الكوفي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٦١] محمّد بن ذهل بن عُمير:

الأَوْدي، الكُوفيّ، وقيل: أزدي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) ، عنه أبو علي الأشعري في الكافي(٣) .

[٢٤٦٢] محمّد بن راشد البصري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، عنه: علي بن مهزيار، في التهذيب(٥) ، والكافي مكرّراً(٦) .

[٢٤٦٣] محمّد بن رافع البجلي:

الكوفي، مات سنة خمس وسبعين ومائة، وهو ابن سبع وخمسين سنة. من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٦٤] محمّد بن الربيع:

أبو صالح(٨) الأسدي(٩) ، الكوفي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ٩٩.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٦ / ١٠٠.

(٣) الكافي ٥: ٨٩ / ٢، وفيه: ابي محمد الذهلي.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠١.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٥٩ / ٢٠٧، وفيه: محمد بن راشد.

(٦) الكافي ٣: ٣٠٨ / ٣٣، ٦: ٩ / ٩، وفيهما: محمد بن راشد.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٣.

(٨) في المصدر: « ابن أبي صالح »، ومثله في: منهج المقال: ٢٩٦، ونقد الرجال: ٣٠٦، ومنتهى المقال: ٢٧٦.

وفي مجمع الرجال ٥: ٢٠٩ (بن أبي صلح). وما في: جامع الرواة ٢: ١١٢، وتنقيح المقال ٣: ١١٦، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٩) في المصدر: « الأسلمي ». وما في الأصل والحجرية موافق لما في كتب الرجال (انظر مصادر الهامش السابق)

٤٢

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٦٥] محمّد بن الرّبيع:

مولى بني ذهل، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . ويوجد في الأسانيد رواية علي بن الحسن بن الفضّال مكرّراً عن محمد بن الربيع(٣) ، وكذا السندي(٤) ، ولم يعلم أنّه أحدهما أو الشائي المذكور في أصحاب العسكريعليه‌السلام (٥) ، كما ظنه صاحب الجامع(٦) ولم يعلم وجهه.

[٢٤٦٦] محمّد بن ردّاد الليثي:

المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٦٧] محمّد بن رزام:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٤٦٨] محمّد بن رزين بن علي:

الأزْدي. من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٤٦٩] محمّد بن رفاعة النّخعي:

الوهبيلي، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٩ / ٧٤٠.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٥) رجال الشيخ: ٤٣٧ / ٢٤، وفيه: محمد بن ربيع بن سويد السائي.

(٦) جامع الرواة ٢: ١٢ ١٣.

(٧) النسخة المطبوعة من رجال الشيخ خالية منه، ولكن نقل عنه القهبائي في مجمع الرجال ٥: ٢١٠.

(٨) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٨٦.

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٦.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٢.

٤٣

[٢٤٧٠] محمّد بن زادية(١) :

عنه: يعقوب بن يزيد، في الكافي مكرّراً(٢) .

[٢٤٧١] محمّد بن زُرارة بن أعين:

روى عنه: علي بن عقبة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٤٧٢] محمّد الزَّعْفَرانِيّ:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي(٤) ، والتهذيب، في باب فضل التجارة(٥) . واحتمل كونه ابن ميمون الآتي(٦) .

[٢٤٧٣] محمّد بن زكريا بن جُنْدَب:

البَجَلِيّ، الجَرِيرِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٧٤] محمّد بن زهير التغْلِبيّ:

كُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) لقد اختلفت المصادر في اسم أبيه بين داذويه، وزادويه، وزاويه، وغيره، الأول كما في الكافي ٦: ٤٠٥ / ٩، والتهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٩، والثاني ورد في مجمع الرجال ٥: ٢١٠، والثالث في: جامع الرواة ٢: ١١٣ ١١٤، وتنقيح المقال ٣: ١١٧، وأشار كلا منهما الى اختلاف النسخ فلاحظ.

(٢) الكافي ٦: ٤٠٥ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١١٧.

(٤) الكافي ٥: ١٤٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣ / ٥، وفيه: (محمد بن الزعفراني) والصحيح (محمد الزعفراني) الموافق لما في رواية الكافي (المذكورة في الهامش السابق) والوسائل ١٧: ١١ / ٢١٨٥٠، والوافي ١٧: ١٢١ ١٢٢ / ١٦٩٧١.

(٦) راجع جامع الرواة ٢: ١١٦، سيأتي برقم: [٢٨٤٤].

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١١٤.

٤٤

[٢٤٧٥] محمّد بن زياد الأشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، أبو أحمد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٧٦] محمّد بن زياد الأشْجَعِيّ:

الكُوفِيّ، أبو إسماعيل، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ست وسبعين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٧٧] محمّد بن زياد البَجَلِيّ:

صاحب السابري، كوفي، روى عنه: الحكم بن أيمن، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي موضع البجلي، بياع السابري(٤) .

[٢٤٧٨] محمّد بن زياد التَّمِيمِيّ:

عربي، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٧٩] محمّد بن زياد السجّاد:

الغزّال، كُوفِيّ، روى عنه: محمّد بن سنان(٦) ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) منهج المقال: ٢٩٦.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١١٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١١٨، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٧٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣٢٢ / ٦٦٩.

(٦) محمد بن سنان) لم يرد في المصدر، والصحيح ما في الأصل والحجرية الموافق لما في: منهج المقال: ٢٩٦، ومجمع الرجال ٥: ٢١٢، ونقد الرجال: ٣٠٧، وجامع الرواة ٢: ١١٤، وتنقيح المقال ٣: ١١٧، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٩٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١١٥، ورجال البرقي: ٢٠.

٤٥

[٢٤٨٠] محمّد بن زياد الهَمْدانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٨١] محمّد بن زيد الثُّمالِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٨٢] محمّد بن زيد الشّحام:

روى الكشّي حديثاً طويلاً فيه دعاء شريف، ومدح عظيم له(٣) ، ولذا عدّه في الوجيزة من الممدوحين(٤) .

[٢٤٨٣] محمّد بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَني، أبو عبد الله، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٨٤] محمّد بن زيد بن عِنان:

الوابشي، كُوفِيّ، مات سنة تسع وأربعين ومائة، وهو ابن سبع وخمسين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٤٨٥] محمّد بن سالم:

أبو سَهْل الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١١٢.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١٠٩.

(٣) رجال الكشي ٢: ٦٦٥ / ٦٨٩.

(٤) الوجيزة: ٤٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٠ / ٧، ٢٨٧ / ١٠٨ كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٧ / ١١٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٨.

٤٦

[٢٤٨٦] محمّد بن سالم الأزْدِيّ:

العامري(١) ، مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٨٧] محمّد بن سالم بن أفْلَح:

الأنصاري، كُوفِيّ، مات سنة سبع وثمانين ومائة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٤٨٨] محمّد بن سالم الطّائي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٤٨٩] محمّد بن سالم بن عبد الرّحمن:

الأشل(٥) ، المصاحفي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٤٩٠] محمّد بن سالم الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٤٩١] محمّد بن سالم النَّهْدِيّ:

مولاهم، كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الغامدي نسخة بدل)

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٨.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٣.

(٥) في الحجرية: (الأمثل)

(٦) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤١.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٧.

٤٧

[٢٤٩٢] محمّد بن السائب بن بشر:

أبو النضر(١) الكَلْبِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) . هو والد هِشام الكلبي النَّسّابة، الإمامي.

قال السمعاني في ترجمة محمّد: إنه صاحب التفسير، كان من أهل الكوفة، وقائلاً بالرجعة، وابنه هشام ذا نسب عال، وفي التشيّع غال(٣) .

[٢٤٩٣] محمّد بن السّائب الثَّقَفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٤٩٤] محمّد بن السّائب بن عطية:

الغَامِدِيّ، الأزْدِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٤٩٥] محمّد بن سَرْد:

أو سَرْو بالواو روى سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عنه، في التهذيب، في باب الإحرام للحج(٦) .

[٢٤٩٦] محمّد بن سَعْدان الكِلابي:

الجَعْدِيّ، مولاهم، كوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: (أبو النصر) بالصاد ومثله في مجمع الرجال ٥: ٢١٥، وما في: منهج المقال: ٢٩٧، ونقد الرجال: ٣٠٨، وجامع الرواة ٢: ١١٧، وتنقيح المقال ٣: ١١٩، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٤، ١٣٦ / ٢٥ في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٢٠ في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٣) الأنساب للسمعاني ١٠: ٤٥٣ ٤٥٤.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٥.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٣.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٧١ / ٥٧٠.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٨.

٤٨

[٢٤٩٧] محمّد بن سعيد بن الأسود:

الأُمويّ الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٤٩٨] محمّد بن سعيد بن الأسود:

الطّائي، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٤٩٩] محمّد بن سعيد الرّواسي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٠٠] محمّد بن سعيد (٤) العِجْلِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٠١] محمّد بن سعيد بن عُمارة:

اللّيثي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٠٢] محمّد بن سعيد بن كُلْثُوم:

المـَروزي، وكان متكلماً، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٧) .

وفي الكشي(٨) [قال نصر بن الصباح(٩) ]: كان محمّد بن سعيد بن كلثوم مروزياً، من أجلّة المتكلمين بنيشابور، وقال غيره: وهجم عبد الله بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٤.

(٤) في المصدر: (سعد)، وما في: منهج المقال: ٢٩٧، ومجمع الرجال ٥: ٢١٦، ونقد الرجال: ٣٠٨، وجامع الرواة ٢: ١١٧، وتنقيح المقال ٣: ١٢٠، موافق لما في الأصل والحجرية وهو الصحيح.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٧.

(٧) رجال الشيخ: ٤٢١ / ٢.

(٨) في الحجرية: (النجاشي)

(٩) ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر لأن السياق يقتضيه.

٤٩

طاهر على محمّد بن سعيد بسبب خبثه، فحاجّه محمّد بن سعيد فخلّى سبيله، قال أبو عبد الله الجرجاني: إنَّ محمّد بن سعيد بن كلثوم كان خارجياً ثم رجع إلى التشيّع، بعد أن كان بايع على الخروج وإظهار السيف(١) .

[٢٥٠٣] محمّد بن سعيد الكِنْدي:

وأخوه معاوية، معروفان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٠٤] محمّد بن سُفْيان الهَمْدانِيّ:

الشّاكرِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٠٥] محمّد بن سلام البَكْرِيّ:

مولاهم، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٠٦] محمّد بن سلامة العَرْزَمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٠٧] محمّد بن سلامة القاضي (٦) :

الهَمْدَانِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الكشي ٢: ٨٢٢ / ١٠٣٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٥، ورجال البرقي: ٢١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٦.

(٦) في المصدر: (العابضي)، ومثله في نقد الرجال: ٣٠٩ (نسخة بدل). و (القابضي) بالباء في: مجمع الرجال ٥: ٢١٧، ونقد الرجال: ٣٠٩، وجامع الرواة ٢: ١١٩، ومعجم رجال الحديث ١٦: ١٢٠.

وعنونه في تنقيح المقال ٣: ١٢١ (العابضي)، وأشار إلى وجود نسخة معتمدة فيها القامصي، واحتمل أيضاً (القائفي) بالياء ثم الفاء نسبة إلى القائف أحد الأجداد، إلاّ انه صوّب: (القاضي)، وهذا الأخير موافق لما في: منهج المقال: ٢٩٧، والأصل. والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٢.

٥٠

[٢٥٠٨] محمّد بن سلم بن شُرَيح:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٠٩] محمّد بن سلمة البُناني:

النّصيبي، نزل نصيبين، أصله كوفي، أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥١٠] محمّد بن سَلَمة بن كُهَيل:

ابن الحُصَين الحَضْرمي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥١١] محمّد بن سَلَمة الهَمْدانِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥١٢] محمّد بن سَلِيط المدني:

الأنصاري، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥١٣] محمّد بن سُليم الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥١٤] محمّد بن سُليمان الأَسَدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٦، وفيه: محمّد بن سالم بن شُريح الأشجعي الحذاء الكوفي، أبو إسماعيل، أسند عنه، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة، وهو ابن تسع وخمسين سنة، ويقال له: سالم الحذاء، وسالم الأشجعي، وسالم بن أبي واصل، وسالم بن شريح، وهو ثقة.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٣٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٣.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٨.

٥١

[٢٥١٥] محمّد بن سُليمان بن رجاء:

الأنصاري، مولاهم، المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥١٦] محمّد بن سُليمان بن سُوَيد:

الكِلابي، الجعفري، أبو عمرو، الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة، وهو ابن إحدى وستين سنة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥١٧] محمّد بن سُليمان بن عبد الله:

الأزْدِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ابن محبوب، في الروضة بعد حديث نوحعليه‌السلام (٤) .

[٢٥١٨] محمّد بن سُليمان بن عبد الله:

الأزْرَق، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥١٩] محمّد بن سُليمان بن عُثمان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٢٠] محمّد بن سُليمان بن عطيّة:

الهَمْدَاني، الناغطي(٧) ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢١.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٠.

(٣) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٦.

(٤) الكافي ٨: ٢٨٩ / ٤٣٥، وفيه: (سلمان)

(٥) رجال ابن داود: ١٧٣ / ١٣٩٥.

(٦) رجال ابن داود: ١٧٣ / ١٣٩٨.

(٧) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (الناغظي). و (الناعظي) في: منهج المقال: ٢٩٨، ومجمع الرجال ٥: ٢٢٠، وجامع الرواة ٢: ١٢٢، وتنقيح المقال ٣: ١٢٣.

(٨) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١١٩.

٥٢

[٢٥٢١] محمّد بن سُليمان بن عَمّار:

أبو عُمارة، مولى بني هاشم، المدني، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٢٢] محمّد بن سُليمان بن عَمّار:

الأزدي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٢٣] محمّد بن سُليمان القبي (٣) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٢٤] محمّد بن سُليمان بن مُسْلم:

ابن زَيْنَبة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٢٥] محمّد بن سُليمان النوفلي:

في العيون بإسناده عنه في حديث فيه كيفيّة أخذ هارون مولانا الكاظمعليه‌السلام وإرساله إلى البصرة عند عيسى بن جعفر، وفيه: أنه سعى علي بن يعقوب الهاشمي إلى عيسى بمحمّد بن سليمان وأنه يدين بطاعة موسى بن جعفر المحبوس عندك(٦) .

وفي الكشي في ترجمة هشام بن الحكم، خبر شريف يدلّ على

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٢.

(٣) في المصدر: (الضبي)، وفي: رجال ابن داود: ١٧٤ / ١٤٠١، ومنهج المقال: ٢٩٨، وتنقيح المقال ٣: ١٢٣ (القمي). وما في: مجمع الرجال ٥: ٢٢١، وجامع الرواة ٢: ١٢٣ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٧.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٥.

(٦) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٨٥ / ١٠.

٥٣

حسن حاله، وولائه، وفضله، وإنه كان في حبس الرشيد(١) .

[٢٥٢٦] محمّد بن سَماعة العَنَزِيّ:

البَكْرِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٢٧] محمّد بن سَماعة بن مِهْران:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، في التهذيب، في باب نزول المزدلفة، وفي غيره مكرّراً، وفي بعض الأسانيد: محمّد بن سماعة الصّيرفي(٣) .

[٢٥٢٨] محمّد بن سَمْعان:

أبي يحيى الأسْلمي، مولاهم، مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٢٩] محمّد بن سِنان بن طَرِيف:

الهاشمي، وأخوه عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . قد أكثر ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام من الرواية عن عبد الله بن سنان، عن أخيه محمّد بن سنان(٦) ، ومنه يعلم علوّ مقامه.

[٢٥٣٠] محمّد بن السِّنْدِيّ:

عنه: الجَليل أحمد بن داود بن علي القمّي، في من لم يرو

__________________

(١) رجال الكشي ٢: ٥٣٨ / ٤٧٧.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٨٩ / ٦٢٧.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٨٨ / ١٢٩.

(٦) طب الأئمةعليهم‌السلام : ١٥ / ١٦ (مع الوسائط)

٥٤

عنهمعليهم‌السلام (١) ، والصفار(٢) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٣) ، ومحمّد بن أحمد بن هشام، من مشايخ علي بن بابويه(٤) .

[٢٥٣١] محمّد بن سَوادة الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٣٢] محمّد بن سُوَيد الأسَدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٣٣] محمّد بن سُوَيد القابضي (٧) :

الهَمْدَانِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٥٣٤] محمّد بن سهل الأزْدِيّ:

البارقيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٢٥٣٥] محمّد بن سهل الأسَدِيّ:

كُوفِيّ، رواية الكميت بن زيد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٩٢ / ٥، وفيه: (محمد السندي روى عن علي بن الحكم) وأُنظر رواية أحمد بن داود عنه في التهذيب ٦: ٧٨ / ١٥٥.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٢ / ٨٠١.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢١ / ٩٦٨.

(٤) ثواب الأعمال: ٤٧ / ٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٠.

(٧) في المصدر: (الوابصي)، وفي مجمع الرجال ٥: ٢٣٢ (الوابشي)، وما في جامع الرواة ٢: ١٢٩ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٩.

(٩) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٢٨٩ / ١٤٩.

٥٥

[٢٥٣٦] محمّد بن سهل المـُزَنِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٥٣٧] محمّد بن سهل بن اليسع:

الأَشْعَرِيّ، القُمِيّ، في النجاشي: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا علي ابن أحمد، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد والحميري ومحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن سهل، بكتابه(٢) .

ولا يخفى ما في رواية هؤلاء الأجلّة كتابه، وقوله: يرويه جماعة من الدلالة على وثاقته، بل جلالته، وقد مرّ في (رند)(٣) ، فلاحظ.

[٢٥٣٨] محمّد بن سُهَيْل الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٣٩] محمّد بن شَبِيب النَّهْدِيّ:

كُوفِيّ، أخو جعفر بن شبيب، يعرف جعفر بالبرذون، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٤٠] محمّد بن شجاع المـَرْوَزِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥٠.

(٢) رجال النجاشي: ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٣) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ١٨٠، الطريق رقم: [٢٨٤] الرمز: رفد.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٥١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٦.

٥٦

[٢٥٤١] محمّد بن شُعَيب:

من أصحاب الرضاعليه‌السلام (١) يروي عنه: الجليل يعقوب بن يزيد(٢) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(٣) ، ومحمّد بن عبد الحميد(٤) ، وعمرو بن عثمان(٥) ، وأحمد بن أبي عبد الله(٦) .

[٢٥٤٢] محمّد بن شَمْعون النَّجاشي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٥٤٣] محمّد بن شِهاب الجَرْمِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٢٥٤٤] محمّد بن شِهاب الزُّهْرِيّ:

يأتي في محمّد بن مسلم(٩) .

[٢٥٤٥] محمّد بن شِهاب بن زيد:

أبو الحسن البَارِقِيّ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

[٢٥٤٦] محمّد بن شِهاب بن عَلاّف:

العبدي، أبو همام الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٩٢ / ٦٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٩ / ٨٤٢.

(٣) الكافي ١: ٣٢٠ / ٢.

(٤) الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

(٥) الكافي ٤: ٤١ / ١٤.

(٦) الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٠ / ١٦٨، مع زيادة جملة: (ابن أبي سماك)

(٨) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٥.

(٩) يأتي في الترجمة: [٢٧٢٣].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٣.

(١١) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٤.

٥٧

[٢٥٤٧] محمّد بن شِهاب الكَبِيسي(١) :

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٤٨] محمّد بن صابر الأزْدِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٤٩] محمّد بن صالح بن مسعود:

الجَدَلِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٥٠] محمّد بن صالح بن مُعاوية:

ابن عبد الله بن جعفر الجعفري، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٥١] محمّد بن الصامت الجُعْفِيّ:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٥٢] محمّد بن الصَّلت بن مالك:

القُرَشِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) . عنه: عبد الرّحمن بن أبي نجران(٨) ، وعلي بن أسباط(٩) ، والسندي بن محمّد(١٠) .

__________________

(١) في المصدر: (كندي)، ومثله في: منهج المقال: ٣٠٠، وتنقيح المقال ٣: ١٣٢، وفي مجمع الرجال ٥: ٢٣٥ (الكتيبي). وما في جامع الرواة ٢: ١٣١ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٠.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٢.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٨.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٧٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٦٦ / ٢.

(٩) الكافي ٧: ٣٩٤ / ٢.

(١٠) أُصول الكافي ٢: ١٨٥ / ٢٢.

٥٨

[٢٥٥٣] محمّد بن ضبارى(١) بن مالك:

أبو مالك العَنَزِيّ، الكُوفِيّ، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٥٥٤] محمّد بن طارق التَّغْلِبِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٥٥٥] محمّد بن طارق الطّائِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٥٥٦] محمّد بن طالب بن عُمَير:

العبدي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٥٧] محمّد بن طلحة البَكْرِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٢٥٥٨] محمّد بن طلحة بن مُصَرِّف:

الهَمْداني، اليامي(٧) ، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) كذا في الأصل والحجرية، وفي المصدر: (بن ضمرة) ومثله في: مجمع الرجال ٥: ٢٣٧، ونقد الرجال: ٣١١، وجامع الرواة ٢: ١٣٢ وغيرهم.

(٢) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٣.

(٣) رجال الشيخ: ٢٩٣ / ١٩١.

(٤) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٠.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٨٨.

(٦) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٦.

(٧) كذا في الأصل والحجرية، وفي: منهج المقال: ٣٠١، وتنقيح المقال ٣: ١٢٤ (البامي) بالباء ـ. وفي المصدر: (اليامي) بالياء ومثله في: مجمع الرجال ٥: ٢٢٧، وجامع الرواة ٢: ١٣٣، وطبقات بن سعد ٦: ٣٧٦، وتهذيب الكمال ٢٥: ٤١٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٥.

٥٩

[٢٥٥٩] محمّد بن طلحة النَّهْدِيّ:

أخو عبد الله بن طلحة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب قصِّ الأظفار(٢) ، وإسماعيل بن عبد الخالق(٣) .

[٢٥٦٠] محمّد بن طليب (٤) بن عمارة:

الخَثْعَمِيّ، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٥٦١] محمّد بن ظُهير:

أبو عبد الله(٦) المـُزَنِي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٢٥٦٢] محمّد بن عاصم:

عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب العصير، في كتاب الأشربة(٨) .

[٢٥٦٣] محمّد بن عائذ الأزْدِيّ:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٩١ / ١٨٧.

(٢) الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠.

(٣) الكافي ٣: ٤١٨ / ٥.

(٤) في الحجرية: (طبيب)، والصحيح ما في الأصل الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٣٠١، ومجمع الرجال ٥: ٢٣٧، ونقد الرجال: ٣١٣، وجامع الرواة ٢: ١٣٣، وتنقيح المقال ٣: ١٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٨٩.

(٦) في المصدر: (أبو عمارة)، ومثله في: منهج المقال: ٣٠١، ومجمع الرجال ٥: ٢٣٨، ونقد الرجال: ٣١٣. وما في جامع الرواة ٢: ١٣٤، وتنقيح المقال ٣: ١٢٤ موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٢٩٢ / ١٩٢.

(٨) الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٩) رجال الشيخ: ٢٩٧ / ٢٧٢.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه، فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله.

٨ -( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة)

[١٥٧٨٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، ون رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.

[١٥٧٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن، حسب مما هو فيه وقوصص(١) به ».

٩ -( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟)

[١٥٧٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع، ولا بيان له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله إلا ببينة ».

__________________

الباب ٨

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٦.

(١) القص: القطع، وقوصص به: أي اقتطع منه من المال المرهون قدر انتفاعه من العين المرهونة ( مجمع البحرين ( قصص ) ج ٤ ص ١٨٠ ).

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٧.

٤٢١

١٠ -( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين)

[١٥٧٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كراء الدواب، والدار المرهونة، وغلة الشجر، والضياع المرهونة، « ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل ».

[١٥٧٨٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.

[١٥٧٨٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يغلق الراهن الرهن(١) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه » ورواه في موضع آخر، وفيه: « لصاحبه ».

١١ -( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟)

[١٥٧٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتهن(١) الرجل الجارية، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده(٢) ، لم

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ١.

(١) غلق الرهن: إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.

وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملك المرتهن الرهن، فأبطله الاسلام ( لسان العرب - غلق - ج ١٠ ص ٢٩٢ ).

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٣.

(١) في المصدر: « رهن ».

(٢) ليس في المصدر.

٤٢٢

يكن له ذلك، وإن وصل إليها فوطأها فلا شئ عليه، وإن علقت منه، قضى(٣) الدين من ماله وردت إليه، وكانت أم ولد إذا ولدت ».

١٢ -( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)

[١٥٧٩١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: لعلي بن بابويه، عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب الظهر نفقته ».

[١٥٧٩٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن محلوب ومركوب ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وعلى الذي يحلب ويركب، النفقة »(١) .

١٣ -( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله)

[١٥٧٩٣] ١ - الصدوق في المقنع: سئل أبو الحسن الرضاعليه‌السلام ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم

__________________

(٣) في المصدر: « فقضى ».

الباب ١٢

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٣

هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: « هو كماله ».

١٤ -( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة)

[١٥٧٩٤] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.

[١٥٧٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، وقال الآخر: بل هو لي عندك وديعة، قال: « القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ».

١٥ -( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه)

[١٥٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا(١) : « القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل ».

[١٥٧٩٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما:

__________________

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٢٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٦ ح ١٨٧٢.

(١) في نسخة: جعفر بن محمدعليه‌السلام .

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٩.

٤٢٤

رهنته بألف درهم، وقال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب المائة.

١٦ -( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه)

[١٥٧٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عراية فارتهنها في مال - يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك - ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن)

[١٥٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف - إلى أن قال - « وإن ادعى أنه ضاع، وكذبه الراهن، ولا بينة له، واختلفا في قيمته، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه، وعلى صاحبه(١) البينة فيما ادعى من الفضل ».

[١٥٨٠٠] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا، فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدابة، أو توالدت الغنم، فالأولاد رهن مع الأمهات ».

[١٥٨٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ارتهن عبدا أو أمة، ثم

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٤٨.

(١) في المصدر: « صاحب الرهن ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٣ ح ٢٥٠.

(١) في المصدر: « أنتجت ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥٢.

٤٢٥

أعتقه وله مال غيره، أخذ من ماله فقضى دينه، وعتق(١) ما أعتق، ولم ينتظر به الاجل، ولا يجعل مكانه رهنا، وكذلك إن كاتبه أو دبره، إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء ».

[١٥٨٠٢] ٤ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الرهن بما فيه، إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى، رد على صاحب الرهن الفضل، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن، رد عليه الفضل، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه ».

[١٥٨٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا رهن عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل، فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فإن اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل، فإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجئ صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.

[١٥٨٠٤] ٦ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الراهن والمرهون(١) ممنوعان من التصرف في الرهن

__________________

(١) في المصدر: « أعتق ».

٤ - البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٥ - المقنع ص ١٢٨.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

(١) في المصدر: والمرتهن.

٤٢٦

كتاب الحجر

أبواب كتاب الحجر

١ -( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع)

[١٥٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن، واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفع إليه، وأنفق [ منه ](١) بالمعروف عليه ».

[١٥٨٠٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [ مفسدة ](٢) وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له(٣) معاشا ».

[١٥٨٠٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله

__________________

كتاب الحجر

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) له: ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠.

٤٢٧

عليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا تثق به ».

٢ -( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر)

[١٥٨٠٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ ) (١) الآية قال: قال: من كان في يده مال بعض اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا، فإذا آنس منه الرشد، دفع إليه المال وأشهد عليه، وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته، فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز له أن يحبس [ عليه ](٣) ماله.

[١٥٨٠٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد، ولم يكن سفيها أو ضعيفا » الخبر.

[١٥٨١٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله، وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه

__________________

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) يحتلم: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

٤٢٨

الرشد ».

[١٥٨١١] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يتم بعد تحلم » الخبر.

[١٥٨١٢] ٥ - عوالي اللآلي: روي [ أن ](١) رجلا كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال، فمنعه منه، فترافعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر أن يدفع ماله [ إليه ](٢) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ومن يوق شح نفسه، ويطع ربه هكذا، فإنه يحل داره أي جنته » فلما أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل الله، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثبت الاجر وبقي الوزر » فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: « ثبت للغلام الاجر، وبقي الوزر على والده » وفي حديث آخر: « الرضا لغيره، والتعب على ظهره ».

٣ -( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط)

[١٥٨١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « العبد لا يملك شيئا إلا ما ملكه مولاه، ولا يجوز أن يعتق و [ لا أن ](١) يتصدق [ ولا يهب ](٢) مما في يديه » الخبر.

__________________

٤ - الجعفريات ص ١١٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٠ ح ٣٣٣، ٣٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٢٩

[١٥٨١٤] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه ».

[١٥٨١٥] ٣ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي، فقال: « ما يبكيك؟ » قالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده موالي وأبى أن يقبله، فقال: « خذ تمرك وأعطها درهما، فإنها خادم ليس لها أمر » الخبر.

٤ -( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء)

[١٥٨١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحق به ».

[١٥٨١٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده، ما حاله؟ فقالعليه‌السلام : « تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه »، قيل له: فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا، ما حالهم؟ قالعليه‌السلام : « الربح والوضيعة للذي عليه الدين، وله بعين(١) ما بقي ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ١١٧٨.

٣ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٧ ح ١٨٨.

(١) في المصدر: عليه.

٤٣٠

٥ -( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت)

[١٥٨١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المفلس إذا قام عليه الغرماء، فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه، كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه، بأجرة أو بثمن دابة، إن كان قد عملت عليه، وما أشبه ذلك، ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة ».

٦ -( باب حبس المديون وحكم المعسر)

[١٥٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على معسر في الدين ».

[١٥٨٢٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا حبس على مفلس، قال الله عز وجل:( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) والمعسر إذا ثبت عدمه، لم يكن عليه حبس، وإن كان ( عليه دين )(٢) من شئ وصل إليه، فالبينة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه، وإن كان في شئ لم يصل إليه، كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨ ح ١٩٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) في المصدر: الذي عليه من الدين.

٤٣١

[١٥٨٢١] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أن امرأة استعدت علياعليه‌السلام على زوجها، فأمر عليعليه‌السلام بحبسه، وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معي، فقال عليعليه‌السلام : لك ذلك، انطلقي معه ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر)

[١٥٨٢٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه بلغه عن عبد الله بن جعفر تبذير، فأخذ بيده فأتى به عثمان، فقال: « أحجر على هذا » فقال له عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير بن العوام؟.

قال صاحب الدعائم: وما أدري لهذا القول مخرجا، وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: والله ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي علياعليه‌السلام ، فقال: ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه؟ اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها [ لي ](١) بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه والاخذ على يديه، وعندما أتى به الوصي ( صلى الله عليه ) يأمره بالحجر عليه، يعتل في ترك ذلك بأن الزبير شريكه وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه، وهذا بين لمن تدبره.

[١٥٨٢٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن معنى التفليس،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٥ و ١٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

٤٣٢

قال: « إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك تفليس، ولا يكون ذلك إلا من سلطان ».

[١٥٨٢٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يمنع المفلس من النكاح، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها، وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع [ عليه ](١) ».

[١٥٨٢٥] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل لحقه دين ففلس(١) ، ثم أعطاه رجل بعد التفليس مالا قراضا، فربح في مال القراض أو لم يربح، ما حاله؟ قالعليه‌السلام : « الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس، فإن كان المقارض لم يفلس وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم، فقال: هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان، فإنه يصدق، وصاحب أصل مال القراض أولى به ».

[١٥٨٢٦] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا، فتصدق بالمتاع، أو أعتق العبد، أو الأمة، فلما قام عليه البائع لم يجد عنده مالا، ولم يكن له مال، قال: أما العتق والصدقة فيردان، والبائع أحق بعبده حتى يستوفي الثمن الذي باعه به، فإن كان في العبد فضل إذا بيع، أعتق منه بحساب ذلك الفضل، وإن كان في الصدقة فضل، مضى ذلك الفضل لمن تصدق به عليه ».

[١٥٨٢٧] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز عتق رجل وعليه دين

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٨.

(١) في المصدر زيادة: لغرمائه.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩١.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٤.

٤٣٣

يحيط بماله، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة، أو إلى أجل قريب أو بعيد، إلا أن يأذن له غرماؤه، فإن قال: هذه الجارية ولدت مني، يريد أن يمنعها من أن تباع، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا(١) مشهورا، وأما بيعه وابتياعه فجائز ».

[١٥٨٢٨] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا لحق الرجل دين، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء، ثم تغيب أو هلك، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري، فقال: باع مني ليقضيكم، قال: إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه(١) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك ( عليه، وثبت )(٢) بيعه بالبينة العادلة، جاز بيعه، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه(٣) الغرماء ».

[١٥٨٢٩] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال للديان: « من أعسر، خذوا ما وجدتم، ليس لكم إلا ذلك ».

__________________

(١) في المصدر: معلوما.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٠ ح ١٩٥.

(١) في المصدر: يده.

(٢) في المصدر: إليه ويثبت.

(٣) في المصدر: دفعه.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٦.

٤٣٤

كتاب الضمان

أبواب كتاب الضمان

١ -( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه)

[١٥٨٣٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال ».

[١٥٨٣١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الزعيم غارم(١) » ورواه في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٢ -( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت)

[١٥٨٣٢] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأبي قتادة لما ضمن الدينارين: « هما عليك والميت منهما برئ » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام لما ضمن الدرهمين على الميت: « جزاك [ الله ](١)

__________________

كتاب الضمان

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧ ح ٣.

(١) الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن ( نهاية ابن الأثير ج ٢ ص ٣٠٣ ).

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٣٥

عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

٣ -( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟)

[١٥٨٣٣] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن دينار قال: دخل الحسين بن عليعليهما‌السلام على أسامة بن زيد وهو مريض، وهو يقول: واغماه، فقال له الحسينعليه‌السلام : « وما غمك يا أخي؟ » قال: ديني وهو ستون ألف درهم، فقال الحسينعليه‌السلام : « هو علي » قال: إني أخشى أن أموت، فقال الحسينعليه‌السلام : « لن تموت حتى أقضيها عنك » قال: فقضاها قبل موته.

[١٥٨٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن الحسن بن محمد، عن جده، عن أبي نصر، عن [ محمد بن ](١) علي بن عبد الله، عن أبيه، عن جده عبد الله بن هارون، عن عمرو بن دينار قال: حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة، فجعل يبكي، فقال له علي بن الحسينعليهما‌السلام : « ما يبكيك؟ » قال: يبكيني أن علي خمسة عشر ألف دينارا، ولم أترك لها وفاء، فقال له علي بن الحسينعليه‌السلام : « لا تبك فهي علي، وأنت برئ منها » فقضاها عنه.

[١٥٨٣٥] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة، فلما وضعت قال: « هل على صاحبكم من دين؟ » قالوا: نعم درهمان، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « صلوا على صاحبكم » فقال عليعليه‌السلام : « هما علي يا رسول

__________________

الباب ٣

١ - المناقب ج ٤ ص ٦٥.

٢ - إرشاد المفيد ص ٢٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

٤٣٦

الله، وأنا لهما ضامن » فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى عليه، ثم أقبل على عليعليه‌السلام فقال: « جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك ».

[١٥٨٣٦] ٤ - وعن جابر بن عبد الله، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بجنازة فقال: « على صاحبكم دين » فقالوا: نعم ديناران، فقال: « صلوا على صاحبكم » فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه، قال: فلما فتح الله على رسوله، قال: « أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي ».

٤ -( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك)

[١٥٨٣٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لرجل من بني هلال سأله وقال: يا رسول الله، إني كنت تحملت حمالة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل(١) تحمل بحمالة حتى يصيبها » الخبر.

٥ -( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان)

[١٥٨٣٨] ١ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الكفالة(١) خسارة وغرامة وندامة،

__________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٦٨.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر: لرجل.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٢٧.

(١) في المصدر: الكفالات.

٤٣٧

واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.

٦ -( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون)

[١٥٨٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس ( بأن يؤخذ )(١) الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ».

[١٥٨٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث في المديون: « وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ».

٧ -( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه)

[١٥٨٤١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ».

[١٥٨٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس، فعليك تسليمه، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه.

[١٥٨٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به(١) ، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطالب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان [ الذي ](٢) قد طلب [ به

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢.

(١) في المصدر: بأخذ.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٣.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٢ - المقنع ص ١٢٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

(١) في المصدر زيادة: وطلب الحمالة.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٣٨

مجهولا ](٣) ما لا بد فيه من احضار الوجه، كان عليه إحضاره إلا أن يموت، فإن مات فلا شئ عليه ».

٨ -( باب حكم الرجوع على المحيل)

[١٥٨٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل كانت له على رجل دراهم، فأحاله بها على رجل آخر، فقال: « إن كان حين أحاله أبرأه، فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يأخذ أيهما شاء، إذا تكفل له المحال عليه ».

[١٥٨٤٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان لرجل على رجل دين وكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيهما شاء، فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثاني إذا أبرأه »

٩ -( باب أنه لا كفالة في حد)

[١٥٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا كفالة في حد من الحدود ».

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان)

[١٥٨٤٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: في حديث: « وإذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار، على أن كل واحد منهما

__________________

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٤.

٤٣٩

كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ منهما(١) فللمأخوذ أن يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة، وإن أحب رجع على المكفول عنه، وإن أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا ».

[١٥٨٤٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك إلا أن يأذن السيد له الكفالة ».

قال المؤلف: قال الله عز وجل في سورة يوسف:( قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ * قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (١) فالزعيم الكفيل، وهو الحميل أيضا، والقبيل والبصير والقميل، هذه كلها أسماء الكفيل.

__________________

(١) في المصدر: أحدهما.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٥.

(١) يوسف ١٢: ٧١ و ٧٢.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496