مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 496
المشاهدات: 296451
تحميل: 4564


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296451 / تحميل: 4564
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 13

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الصلح

أبواب كتاب الصلح

١ -( باب استحبابه ولو ببذل المال)

[١٥٨٤٩] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته عند وفاته، للحسن والحسينعليهما‌السلام : « أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، بتقوى الله، ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإن(١) جدكما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام ، - إلى أن قالا -: « قالعليه‌السلام : وأوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ](١) وشيعتي بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن حماد، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: سألت

__________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧.

(١) في المصدر: فاني سمعت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢.

٤٤١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: « أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا - إلى أن قال - ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا » الخبر.

[١٥٨٥٢] ٤ - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام وإبراهيم بن عمر، عن أبان، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي، قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام حين أوصى إلى ابنه الحسنعليه‌السلام ، وساق الوصية وفيها: فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغض(١) حالقة الدين، وفساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله ».

٢ -( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد)

[١٥٨٥٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر.

__________________

(١) في المصدر: يحابا.

٤ - التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ - ١٧٧.

(١) في المصدر: البغضة.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤٤٢

٣ -( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا)

[١٥٨٥٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ».

[١٥٨٥٥] ٢ - عوالي اللآلي: ( روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال بن حارث: « اعلم أن )(١) الصلح جائز بين المسلمين، إلا ( صلحا أحل )(٢) حراما أو حرم حلالا ».

رواه في درر اللآلي، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣) .

٤ -( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق)

[١٥٨٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل(١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، واضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا

__________________

الباب ٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧.

(١) ما بين القوسين في المصدر: قالعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: ما حلل.

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: مسمى.

٤٤٣

بأس به، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر.

[١٥٨٥٧] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لكعب بن مالك، وقد تقاضى غريما له: « أترك الشطر، واتبعه ببقيته فخذه ».

٥ -( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك)

[١٥٨٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

٦ -( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة)

[١٥٨٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما، وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما، فهو فيما بينهما نصفان،(١) وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة في علي المدعي، واليمين على المدعى عليه.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٣٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.

٤٤٤

٧ -( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم)

[١٥٨٦٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام قال: « اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، قالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة: لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة، فقال: إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل عليعليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما وأعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، وآخذ واحدا! فقال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك بمر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قالعليه‌السلام : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: [ بلى، قال: ](١) فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من

__________________

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٥

تسعتك واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد ».

٨ -( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط(*) )

[١٥٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي يليه القمط، قال مؤلف الدعائم: أي الرباط والعقد، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم ينعقد(١) ببناء واحد منهما(٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو، فيقام مقام العقد.

٩ -( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه)

[١٥٨٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

الباب ٨

* المعاقد: جمع معقد، وهو مكان عقد الحبل وشبهه، والقمط: جمع قمط، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥.

(١) في المصدر: يعقد.

(٢) في المصدر: أحدهما.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٥.

٤٤٦

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر العطن(١) إلى العطن(٢) أربعون ذراعا - إلى أن قال - والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع ».

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله(٣) .

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح)

[١٥٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة فيما بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: « ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه(١) إضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه(٢) ، قال: « لا يترك، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ضرر ولا إضرار، ( فإن هدمه )(٣) كلف أن يبنيه ».

[١٥٨٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في جدار بين دارين، لاحد

__________________

(١) العطن للإبل: كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، ويقال للغنم أيضا ( لسان العرب - عطن - ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

(٢) في المصدر: بئر العطن.

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

(١) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦.

٤٤٧

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك، وقال: كشفت عيالي، استر ما بيني وبينك، قال: « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته ».

[١٥٨٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر، قال: « إن كان مما ينقسم قسم بينهما، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له: ابن أو بع أو سلم لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧.

٤٤٨

كتاب الشركة

أبواب كتاب الشركة

١ -( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه(*) ، وايداعه، وعدم التحريم)

[١٥٨٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي للرجل(١) أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة ».

٢ -( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها)

[١٥٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الحدود.

__________________

كتاب الشركة

الباب ١

* أبضعة البضاعة: أعطاه إياها، والبضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن منكم.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٤٤٩

٣ -( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم)

[١٥٨٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا، وانصرف الواحد وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر(١) لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة، فدفعت إليه المال فذهب به، وجاء الثاني فقال لها: آتني المال، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال: ما أرسلته، وجاء(٢) بها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « إذا كنتما قد أمرتماها جميعا، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه، ومضى لسبيله(٣) .

٤ -( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)

[١٥٨٦٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان له شريك في ربع(١) أو حائط، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥.

(١) في نسخة: شغل.

(٢) في المصدر: وقدمها.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي المصدر: الربع، والربع: الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ).

٤٥٠

أخذه وإن كره تركه ».

٥ -( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه)

[١٥٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين الغائب، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)

[١٥٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين ».

[١٥٨٧٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: « أتعرفني؟ » قلت: نعم، أنت شريكي وأنت خير شريك، كنت لا تواري ولا تماري.

[١٥٨٧٣] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٤] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤٥١

بينهما ».

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضا(١) .

[١٥٨٧٥] ٥ - وعن أبي المنهال، أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمرهم فقال: « أما ما كان من نقد فأجيزوه، وأما ما كان من نسيئة فردوه ».

[١٥٨٧٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب ».

وقال: « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى »(١) .

[١٥٨٧٧] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتنفي عنه خيانته، فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٨] ٨ - قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي، في قوله في حديث السائب: كنت لا تواري ولا تماري: وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك، هما

__________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣، ١٩٦٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦.

٧ - تحف العقول ص ١٩٢.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٤٥٢

من مكارم أخلاق الشريكين، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة، أن يكون موصوفا بذلك، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها، وأن لا يخالفه فيها يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة، ويكون سببا لصلاحها ودوامها، وحصول الفائدة منها.

٤٥٣

٤٥٤

كتاب المضاربة

أبواب كتاب المضاربة

١ -( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما)

[١٥٨٧٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكان للعباس مال مضاربة، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، وبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأجاز شرطه عليهم ».

[١٥٨٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما اتفقا عليه(١) .

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح [ على ](٢) ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ».

__________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦، ٢٥٧.

(١) في المصدر: على ما تراضيا عليه واتفقا.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

[١٥٨٨١] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى، فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه ».

[١٥٨٨٢] ٤ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليهما‌السلام ، قال: « إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، وأن لا يشتروا لبدا(١) رطيبة، وأن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ».

[١٥٨٨٣] ٥ - الصدوق في المقنع: وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما.

٢ -( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط)

[١٥٨٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ ».

[١٥٨٨٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩.

٤ - قرب الإسناد ص ١١٣.

(١) في نسخة: كبدا.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٤٥٦

٣ -( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به)

[١٥٨٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم، ولم يجعل له ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ».

٤ -( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص)

[١٥٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن كان له عند رجل مال قراض، فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى، وإن لم يوجد [ بعينه ](١) فما ترك فهو أسوة الغرماء ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة)

[١٥٨٨٨] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منها بعينه، قال: « ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن )(١) وما سوى ذلك فليس عليه(٢) ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢.

(١) في المصدر: حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن.

(٢) في المصدر: عليه فيه.

٤٥٧

[١٥٨٨٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل أخذ مالا ضاربه، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ؟ قال: لا ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

٤٥٨

كتاب المزارعة والمساقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ -( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه)

[١٥٨٩٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، فأي المال [ بعد الغنم ](١) خير؟ - إلى أن قال - قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

[١٥٨٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى، فيقال [ له ](٢) : ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: « نخل إن شاء الله » فيغرسه(٣) فما يغادر منه واحدة الخبر.

__________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٩

[١٥٨٩٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة ».

[١٥٨٩٣] ٤ - وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من غرس غرسا فأثمر، أعطاه الله من الاجر قدر ما يخرج من الثمرة ».

[١٥٨٩٤] ٥ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها ».

[١٥٨٩٥] ٦ - وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن ».

٢ -( باب استحباب الزرع)

[١٥٨٩٦] ١ - الجعفريات - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصحله وأدى حقه يوم حصاده ».

كتاب الغايات: عنه، مثله(١) .

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) كتاب الغايات ص ٨٨.

٤٦٠