مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314466 / تحميل: 5150
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

كتاب الصلح

أبواب كتاب الصلح

١ -( باب استحبابه ولو ببذل المال)

[١٥٨٤٩] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته عند وفاته، للحسن والحسينعليهما‌السلام : « أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، بتقوى الله، ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإن(١) جدكما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام ، - إلى أن قالا -: « قالعليه‌السلام : وأوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ](١) وشيعتي بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن حماد، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: سألت

__________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧.

(١) في المصدر: فاني سمعت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢.

٤٤١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: « أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا - إلى أن قال - ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا » الخبر.

[١٥٨٥٢] ٤ - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام وإبراهيم بن عمر، عن أبان، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي، قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام حين أوصى إلى ابنه الحسنعليه‌السلام ، وساق الوصية وفيها: فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغض(١) حالقة الدين، وفساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله ».

٢ -( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد)

[١٥٨٥٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر.

__________________

(١) في المصدر: يحابا.

٤ - التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ - ١٧٧.

(١) في المصدر: البغضة.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤٤٢

٣ -( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا)

[١٥٨٥٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ».

[١٥٨٥٥] ٢ - عوالي اللآلي: ( روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال بن حارث: « اعلم أن )(١) الصلح جائز بين المسلمين، إلا ( صلحا أحل )(٢) حراما أو حرم حلالا ».

رواه في درر اللآلي، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣) .

٤ -( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق)

[١٥٨٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل(١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، واضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا

__________________

الباب ٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧.

(١) ما بين القوسين في المصدر: قالعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: ما حلل.

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: مسمى.

٤٤٣

بأس به، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر.

[١٥٨٥٧] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لكعب بن مالك، وقد تقاضى غريما له: « أترك الشطر، واتبعه ببقيته فخذه ».

٥ -( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك)

[١٥٨٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

٦ -( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة)

[١٥٨٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما، وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما، فهو فيما بينهما نصفان،(١) وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة في علي المدعي، واليمين على المدعى عليه.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٣٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.

٤٤٤

٧ -( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم)

[١٥٨٦٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام قال: « اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، قالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة: لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة، فقال: إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل عليعليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما وأعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، وآخذ واحدا! فقال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك بمر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قالعليه‌السلام : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: [ بلى، قال: ](١) فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من

__________________

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٥

تسعتك واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد ».

٨ -( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط(*) )

[١٥٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي يليه القمط، قال مؤلف الدعائم: أي الرباط والعقد، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم ينعقد(١) ببناء واحد منهما(٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو، فيقام مقام العقد.

٩ -( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه)

[١٥٨٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

الباب ٨

* المعاقد: جمع معقد، وهو مكان عقد الحبل وشبهه، والقمط: جمع قمط، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥.

(١) في المصدر: يعقد.

(٢) في المصدر: أحدهما.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٥.

٤٤٦

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر العطن(١) إلى العطن(٢) أربعون ذراعا - إلى أن قال - والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع ».

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله(٣) .

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح)

[١٥٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة فيما بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: « ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه(١) إضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه(٢) ، قال: « لا يترك، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ضرر ولا إضرار، ( فإن هدمه )(٣) كلف أن يبنيه ».

[١٥٨٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في جدار بين دارين، لاحد

__________________

(١) العطن للإبل: كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، ويقال للغنم أيضا ( لسان العرب - عطن - ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

(٢) في المصدر: بئر العطن.

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

(١) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦.

٤٤٧

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك، وقال: كشفت عيالي، استر ما بيني وبينك، قال: « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته ».

[١٥٨٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر، قال: « إن كان مما ينقسم قسم بينهما، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له: ابن أو بع أو سلم لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧.

٤٤٨

كتاب الشركة

أبواب كتاب الشركة

١ -( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه(*) ، وايداعه، وعدم التحريم)

[١٥٨٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي للرجل(١) أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة ».

٢ -( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها)

[١٥٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الحدود.

__________________

كتاب الشركة

الباب ١

* أبضعة البضاعة: أعطاه إياها، والبضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن منكم.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٤٤٩

٣ -( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم)

[١٥٨٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا، وانصرف الواحد وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر(١) لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة، فدفعت إليه المال فذهب به، وجاء الثاني فقال لها: آتني المال، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال: ما أرسلته، وجاء(٢) بها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « إذا كنتما قد أمرتماها جميعا، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه، ومضى لسبيله(٣) .

٤ -( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)

[١٥٨٦٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان له شريك في ربع(١) أو حائط، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥.

(١) في نسخة: شغل.

(٢) في المصدر: وقدمها.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي المصدر: الربع، والربع: الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ).

٤٥٠

أخذه وإن كره تركه ».

٥ -( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه)

[١٥٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين الغائب، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)

[١٥٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين ».

[١٥٨٧٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: « أتعرفني؟ » قلت: نعم، أنت شريكي وأنت خير شريك، كنت لا تواري ولا تماري.

[١٥٨٧٣] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٤] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤٥١

بينهما ».

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضا(١) .

[١٥٨٧٥] ٥ - وعن أبي المنهال، أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمرهم فقال: « أما ما كان من نقد فأجيزوه، وأما ما كان من نسيئة فردوه ».

[١٥٨٧٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب ».

وقال: « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى »(١) .

[١٥٨٧٧] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتنفي عنه خيانته، فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٨] ٨ - قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي، في قوله في حديث السائب: كنت لا تواري ولا تماري: وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك، هما

__________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣، ١٩٦٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦.

٧ - تحف العقول ص ١٩٢.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٤٥٢

من مكارم أخلاق الشريكين، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة، أن يكون موصوفا بذلك، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها، وأن لا يخالفه فيها يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة، ويكون سببا لصلاحها ودوامها، وحصول الفائدة منها.

٤٥٣

٤٥٤

كتاب المضاربة

أبواب كتاب المضاربة

١ -( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما)

[١٥٨٧٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكان للعباس مال مضاربة، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، وبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأجاز شرطه عليهم ».

[١٥٨٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما اتفقا عليه(١) .

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح [ على ](٢) ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ».

__________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦، ٢٥٧.

(١) في المصدر: على ما تراضيا عليه واتفقا.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

[١٥٨٨١] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى، فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه ».

[١٥٨٨٢] ٤ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليهما‌السلام ، قال: « إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، وأن لا يشتروا لبدا(١) رطيبة، وأن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ».

[١٥٨٨٣] ٥ - الصدوق في المقنع: وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما.

٢ -( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط)

[١٥٨٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ ».

[١٥٨٨٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩.

٤ - قرب الإسناد ص ١١٣.

(١) في نسخة: كبدا.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٤٥٦

٣ -( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به)

[١٥٨٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم، ولم يجعل له ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ».

٤ -( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص)

[١٥٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن كان له عند رجل مال قراض، فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى، وإن لم يوجد [ بعينه ](١) فما ترك فهو أسوة الغرماء ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة)

[١٥٨٨٨] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منها بعينه، قال: « ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن )(١) وما سوى ذلك فليس عليه(٢) ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢.

(١) في المصدر: حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن.

(٢) في المصدر: عليه فيه.

٤٥٧

[١٥٨٨٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل أخذ مالا ضاربه، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ؟ قال: لا ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

٤٥٨

كتاب المزارعة والمساقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ -( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه)

[١٥٨٩٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، فأي المال [ بعد الغنم ](١) خير؟ - إلى أن قال - قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

[١٥٨٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى، فيقال [ له ](٢) : ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: « نخل إن شاء الله » فيغرسه(٣) فما يغادر منه واحدة الخبر.

__________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٩

[١٥٨٩٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة ».

[١٥٨٩٣] ٤ - وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من غرس غرسا فأثمر، أعطاه الله من الاجر قدر ما يخرج من الثمرة ».

[١٥٨٩٤] ٥ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها ».

[١٥٨٩٥] ٦ - وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن ».

٢ -( باب استحباب الزرع)

[١٥٨٩٦] ١ - الجعفريات - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصحله وأدى حقه يوم حصاده ».

كتاب الغايات: عنه، مثله(١) .

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) كتاب الغايات ص ٨٨.

٤٦٠

[١٥٨٩٧] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسن بن ظريف، عن محمد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله:( وَعَلَى اللَّـهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) (١) قال: « الزارعون ».

[١٥٨٩٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا، إلا إدريسعليه‌السلام فإنه كان خياطا ».

[١٥٨٩٩] ٤ - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: وسأله رجل وأنا عنده، فقال: جعلت فداك، أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: « ازرعوا واغرسوا، والله ما عمل الناس عملا أجل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال ».

[١٥٩٠٠] ٥ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « كان أبي يقول: خير الاعمال زرع يزرعه، فيأكل منه البر والفاجر، أما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه، ويأكل منه السباع والطير ».

٣ -( باب استحباب الحرث للزرع)

[١٥٩٠١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٦.

(١) إبراهيم ١٤: ١٢.

٣ - الغايات ص ٧٠.

٤ - الغايات ص ٨٨.

٥ - الغايات ص ٧٣.

الباب ٣

١ - قصص الأنبياء ص ١٩، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢١٠ ح ١٥.

٤٦١

هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل حين أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة، أمره أن يحرث بيده، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة » الخبر.

[١٥٩٠٢] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام ، أمره بالحرث والزرع » الخبر.

٤ -( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس)

[١٥٩٠٣] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك، ثم استقبل القبلة وقل: ( أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )(١) ثلاث مرات، ثم قل: اللهم اجعله حرثا مباركا، وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا، ولا تحرمني من(٢) خير ما ابتغي ولا تفتني بما منعتني، بحق محمد وآله الطيبين [ الطاهرين ](٣) ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء الله تعالى ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « ابن عامر » وما أثبتناه من المصدر والبحار، وهو الصواب ظاهرا، وأنه على ما يظهر: عامر بن أبي الأحوص الذي عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقرعليه‌السلام « راجع رجال الشيخ الطوسي ص ١٢٩ ح ٤٠ ».

٢ - الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ ح ٢.

الباب ٤

١ - مكارم الأخلاق ص ٣٥٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٦٤.

(٢) من: ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٦٢

[١٥٩٠٤] ٢ - أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي: رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع، يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع، ويجعل على كل أربع قصبات في أربع جوانب المطبخة(١) ، أو الزرع: [ أيها الدود ](٢) أيها الدواب والهوام والحيوانات، أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب، كما خرج ابن متى من بطن الحوت، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم( شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ) (٣) ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّـهُ مُوتُوا ) (٤) فماتوا( فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ) (٥) ( فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ) (٦) ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) (٧) ( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ) (٨) ( فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ) (٩) ( وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ) (١٠) ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ) (١١) ( فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ) (١٢) ( اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ) (١٣) ( فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (١٤) .

__________________

٢ - عدة الداعي ص ٢٨١.

(١) المبطخة: منبت البطيخ ( لسان العرب ج ٣ ص ٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الرحمن ٥٥: ٣٥.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٣.

(٥) الحجر ١٥: ٣٤.

(٦) القصص ٢٨: ٢١.

(٧) الاسراء ١٧: ١.

(٨) النازعات ٧٩: ٤٦.

(٩) الشعراء ٢٦: ٥٧.

(١٠) الدخان ٤٤: ٢٦، ٢٧.

(١١) الدخان ٤٤: ٢٩.

(١٢) الأعراف ٧: ١٣.

(١٣) الأعراف ٧: ١٨.

(١٤) النمل ٢٧: ٣٧.

٤٦٣

٥ -( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح(*) والسدر)

[١٥٩٠٥] ١ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه عن جماعة(١) ، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسينعليه‌السلام ، وأمر أن تقطع السدرة « التي فيه فقطعت، قال: « فرفع جرير يده وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله قاطع السدرة » ثلاثا، فلم نقف على معناه حتى الآن، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسينعليه‌السلام ، حتى لا يقف الناس على قبره.

٦ -( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض)

[١٥٩٠٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المزارعة فقال: « النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط، وكذلك فعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم(١)

__________________

الباب ٥

* الطلح: شجرة حجازية. منابتها بطون الأودية يستظل بها الناس.

( لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٢ ).

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر: ابن خشيش.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٨.

(١) في المصدر: من أهل.

٤٦٤

خبير، حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها، وعلى أن لهم نصف ما أخرجت ».

[١٥٩٠٧] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج(١) ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا ».

[١٥٩٠٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل زرع أرض غيره، فقال: ثلث للأرض وثلث للبقرة(١) وثلث للبذر، قال: « لا يسمي بذر ولا بقر، ولكن يقول: إزرع فيه كذا، إن شئت نصفا أو ثلاثا، وقال: المزارعة على النصف جائزة، قد زارع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤونة ».

[١٥٩٠٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لا يصلح أن تقبل(١) أرض بثمر مسمى(٢) ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ».

[١٥٩١٠] ٥ - عوالي اللآلي: عن عبد الله بن عمر، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عامل أهل خيبر، بشطر ما يخرج [ منها ](١) من ثمر أو زرع.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ١٩٩.

(١) في المصدر: تخرج الأرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: للبقر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « يصلح » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الطبعة الحجرية: « سمى » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦٥

٧ -( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما)

[١٥٩١١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المساقاة فقال: « هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول: إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه(١) ، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٢] ٢ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام » الخبر.

٨ -( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر)

[١٥٩١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج، على أن يكفيه خراجها [ إليه ](١) ويدفع إليه شيئا معلوما ».

[١٥٩١٤] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « يستحيه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٢ ح ٢٠١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

٤٦٦

يخرج منها، أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.

٩ -( باب ذكر الاجل في المزارعة)

[١٥٩١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها، على أن للعامل(١) غلتها سنين معلومة، قال: « ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج(٢) أو دواب لصاحبها، ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ».

[١٥٩١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٠ -( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية)

[١٥٩١٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن مزارعة(١) المسلم المشرك، يكون من المسلم البذر(٢) جريب(٣) من طعام أو أقل أو أكثر، فيأتيه رجل آخر فيقول: خذ

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٣.

(١) في المصدر: للعامر.

(٢) العلج: الرجل القوي الضخم من الكفار ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٦ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في المصدر: مضارعة.

(٢) في المصدر: البزر.

(٣) الجريب من الطعام: مقدار معلوم. مكيال قدر أربعة أقفزة ( لسان العرب ج ١

٤٦٧

مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال: « لا بأس » قلت: الذي زرعه في الأرض لم يشتره، إنما هو شئ كان عنده، قال: يقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه ».

[١٥٩١٨] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم، قال: « اكره أن يسمي العلوج، فإن لم يسم علوجا فلا بأس به ».

١١ -( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه)

[١٥٩١٩] ١ - تقدم في الباب السابق، دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى(١) أرضا، فقال له رجل: خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني في الزرع، واتفقا على ذلك، فقال: « هو جائز ».

١٢ -( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص)

[١٥٩٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول الله

__________________

ص ٢٦٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٥.

(١) في نسخة: احترث.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ٨٣.

٤٦٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى يهود خيبر على الشطر، فكان يبعث عليهم من يخرص(١) عليهم، ويأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون ».

[١٥٩٢١] ٢ - أبو علي أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر(١) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام(٢) بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا، وإن شئتم(٣) أخذنا واحتسبنا [ لكم ](٤) فقالوا: هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض ».

[١٥٩٢٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حدثني أبي، أن أباه حدثه، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبرا أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة، فقال: أما أن تأخذوه وتعطون نصف الثمن، وأما آخذه وأعطيكم نصف الثمن، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض ».

__________________

(١) الخرص: التظني فيما لا تستيقنه. وهو تقدير بظن لا إحاطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١ ).

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٥١.

(١) في المصدر: أثير.

(٢) صرم النخل والشجر والزرع: جزه، والصرام. قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣٦ ).

(٣) في الطبعة الحجرية: « شئنا » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٦٩

١٣ -( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته)

[١٥٩٢٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.

[١٥٩٢٤] ٢ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني حميد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال: حدثني أبو نجيح(١) المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتي(٢) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يصلح ذلك؟ فقال: « لا بأس به » فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه لم تحفظ، قال: « أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل؟ » الخبر.

١٤ -( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة)

[١٥٩٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

٢ - الغيبة ص ٣٢٤ ح ٢.

(١) في الحجرية: أبو نجيح، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ٦١ ).

(٢) الأكار: الفلاح، والجمع أكرة ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٦ ).

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٤٧٠

عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة، يبيعون عصيرها لمن يجعل خمرا، ويؤاجر أرضها بالطعام، قال: « أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس، وأما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا تأخذ(٢) منها شيئا، إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث، ولا(٣) يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ( ولا الربع )(٤) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة - إلى أن قال - وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة، على أن له ما أكل منها، فلا بأس ».

١٥ -( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به)

[١٥٩٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة، لا يدري أهي لهم أم لا، سألوا رجلا من المسلمين قبضها [ من أيديهم ](١) وأداء خراجها، فما فضل فهو له، قال: « ذلك جائز ».

[١٥٩٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها، أو بدون ذلك، أو بأكثر مما يخرج من الطعام، والخراج ( والعمل )(١) على العلج.

__________________

(١) في المصدر: أو.

(٢) في المصدر: يؤخذ.

(٣) في المصدر: قال لا.

(٤) في المصدر: والأربع.

الباب ١٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٠.

(١) ليس في المصدر.

٤٧١

١٦ -( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر)

[١٥٩٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر، صلح اجارتها، وإلا لم يصلح ذلك ».

قلت: لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح، لما تقرر في النفقة، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.

١٧ -( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم)

[١٥٩٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كان عليعليه‌السلام يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالأكارين(١) وهم الفلاحون ».

[١٥٩٣٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم

__________________

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الطبعة الحجرية: « بأكارين » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٣٠٤.

٤٧٢

لمزارعه وأكرته، لان الله يقول:( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ) (١) يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ».

١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة)

[١٥٩٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقالعليه‌السلام : « القول قول صاحب الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول الزارع(١) مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون عليه(٢) مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع ».

[١٥٩٣٢] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شرار الناس الزارعون(١) والتجار، إلا من شح منهم على دينه ».

__________________

(١) النساء ٤: ١٦٠.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٣ ح ٢٠٤.

(١) في المصدر: المزارع.

(٢) في المصدر: على المزارع.

٢ - كتاب الغايات ص ٩١.

(١) في المصدر: الزراعون.

٤٧٣

الفهرس

أبواب مقدماتها ٧

١ - ( باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق ). ٧

٢ - ( باب كراهة ترك التجارة ). ١٠

٣ - ( باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة ). ١١

٤ - ( باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة ). ١٤

٥ - ( باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ). ١٥

٦ - ( باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعه لغير ذلك )  ١٧

٧ - ( باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال ). ٢١

٨ - ( باب استحباب العمل باليد ). ٢٢

٩ - ( باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر ). ٢٦

١٠ - ( باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام ). ٢٧

١١ - ( باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق ). ٣٣

١٢ - ( باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب ). ٣٨

١٣ - ( باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق ). ٤٢

١٤ - ( باب كراهة كثرة النوم والفراغ ). ٤٣

١٥ - ( باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة ). ٤٤

١٦ - ( باب كراهة الضجر والمنى ). ٤٥

١٧ - ( باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة ). ٤٨

١٨ - ( باب استحباب مرمة المعاش، واصلاح المال ). ٤٩

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد، وتقرير المعيشة ). ٥٠

٢٠ - ( باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال ). ٥٤

٤٧٤

٢١ - ( باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه الا ان يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة )  ٥٥

٢٢ - ( باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل، والاستنابة فيها سواها، واختيار معالي الأمور، وترك حقيرها ). ٥٦

٢٣ - ( باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة ). ٥٧

٢٤ - ( باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس ). ٥٧

٢٥ - ( باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه، والاسراع في المشي ). ٥٨

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة ). ٥٩

أبواب ما يكتسب به ٦٣

١ - ( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات ). ٦٣

٢ - ( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات ). ٦٤

٣ - ( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل ). ٦٦

٤ - ( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه )  ٦٧

٥ - ( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به )  ٦٩

٦ - ( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي ). ٧١

٧ - ( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة )  ٧٣

٨ - ( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم )  ٧٤

٩ - ( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال ). ٧٥

١٠ - ( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها ). ٧٦

١١ - ( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها ). ٧٧

٤٧٥

١٢ - ( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب )  ٨٩

١٣ - ( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال ). ٩١

١٤ - ( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه )  ٩٢

١٥ - ( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا ). ٩٣

١٦ - ( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه ). ٩٤

١٧ - ( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها ). ٩٤

١٨ - ( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى )  ٩٥

١٩ - ( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح ). ٩٥

٢٠ - ( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا ). ٩٧

٢١ - ( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها ). ٩٩

٢٢ - ( باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد، وحكم الحل ). ١٠٥

٢٣ - ( باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيامة ). ١١٠

٢٤ - ( باب حكم الرقي ). ١١٣

٢٥ - ( باب حكم القصاص ). ١١٥

٢٦ - ( باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية، وما يكون من غير شرط، واستحباب التسوية بين الصبيان ). ١١٦

٢٧ - ( باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم )  ١١٧

٢٨ - ( باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته )  ١١٨

٤٧٦

٢٩ - ( باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار )  ١١٨

٣٠ - ( باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه ). ١١٩

٣١ - ( باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة ). ١٢٠

٣٢ - ( باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات ). ١٢١

٣٣ - ( باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره، وحكم الأبوال ). ١٢١

٣٤ - ( باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت ). ١٢٢

٣٥ - ( باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم ). ١٢٢

٣٦ - ( باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك ). ١٢٧

٣٧ - ( باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم ). ١٢٨

٣٨ - ( باب تحريم الولاية من قبل الجائر، الا ما استثني ). ١٢٩

٣٩ - ( باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان )  ١٣٠

٤٠ - ( باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها ). ١٣٩

٤١ - ( باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الضرورة والخوف، وجواز إنفاذ امره بحسب التقية، الا في القتل المحرم )  ١٣٩

٤٢ - ( باب ما ينبغي للولي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته ). ١٤١

٤٣ - ( باب عدم جواز التصدق بالمال الحرم إذا عرف أربابه ). ١٧٣

٤٤ - ( باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية، الا ان يعلم كونه حراما بعينه، وانه يستحب الاجتناب، وحكم وكيل الوقف المستحل له ). ١٧٣

٤٥ - ( باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم الخراج، ومن الانعام باسم الزكاة )  ١٨١

٤٦ - ( باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام، ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه )  ١٨١

٤٧٧

٤٧ - ( باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها، فان فعل تصدق بالثمن )  ١٨٢

٤٨ - ( باب تحريم بيع الفقاع ). ١٨٣

٤٩ - ( باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين ). ١٨٤

٥٠ - ( باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسيئة، وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه )  ١٨٥

٥١ - ( باب جواز استخراج الفضة من النحاس ). ١٨٥

٥٢ - ( باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك، ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل، الا ان يتصدق به أو يذبح )  ١٨٦

٥٣ - ( باب استحباب الغزل للمرأة ). ١٨٦

٥٤ - ( باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها، وان للأجير أن يعمل لغير من استأجره باذنه )  ١٨٨

٥٥ - ( باب في كراهة ركوب البحر للتجارة ). ١٨٨

٥٦ - ( باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها الا على الثلج ). ١٨٨

٥٧ - ( باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده، إن أمكن ). ١٨٩

٥٨ - ( باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما ). ١٩٠

٥٩ - ( باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه كذلك )  ١٩٣

٦٠ - ( باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه أجره مثله ). ١٩٥

٦١ - ( باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة، وحكم الربح والزكاة )  ١٩٦

٦٢ - ( باب حكم الاخذ من مال الولد والأب ). ١٩٦

٤٧٨

٦٣ - ( باب جواز تقويم جارية البنت والابن الصغيرين، ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن )  ١٩٨

٦٤ - ( باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها ). ١٩٨

٦٥ - ( باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها، لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها )  ١٩٩

٦٦ - ( باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، وكذا المملوك من مال سيده )  ١٩٩

٦٧ - ( باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه )  ٢٠٠

٦٨ - ( باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص ). ٢٠١

٦٩ - ( باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء ). ٢٠١

٧٠ - ( باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال ). ٢٠٢

٧١ - ( باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا، وقبول هديته ). ٢٠٣

٧٢ - ( باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء ). ٢٠٨

٧٣ - ( باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها، وجواز أخذ ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران )  ٢٠٨

٧٤ - ( باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم )  ٢٠٩

٧٥ - ( باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها ). ٢١٠

٧٦ - ( باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام )  ٢١١

٧٧ - ( باب كراهة أكل ما تحمله النملة ). ٢١١

٧٨ - ( باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه وأجرته، والغيبة، والنميمة ). ٢١٢

٤٧٩

٧٩ - ( باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها ). ٢١٥

٨٠ - ( باب تحريم سماع الغناء والملاهي ). ٢٢٠

٨١ - ( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه ). ٢٢٢

٨٢ - ( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي ). ٢٢٣

٨٣ - ( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار ). ٢٢٤

٨٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به ). ٢٢٥

أبواب عقد البيع وشروطه ٢٢٩

١ - ( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير ). ٢٢٩

٢ - ( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة ). ٢٣٠

٣ - ( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته ). ٢٣٠

٤ - ( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود )  ٢٣١

٥ - ( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع ). ٢٣١

٦ - ( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول ). ٢٣٢

٧ - ( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم ). ٢٣٥

٨ - ( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا ). ٢٣٦

٩ - ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم ). ٢٣٧

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه ). ٢٣٧

١١ - ( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء ). ٢٤٠

١٢ - ( باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها ). ٢٤١

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496