مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314441 / تحميل: 5148
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو تلقي(١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ».

[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: « من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق »(١) .

[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد(١) السوق ».

٣٠ -( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

(١) في المصدر: أن تلقى.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ - الغنية ص ٥٢٦.

(١) في المصدر: دخل.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٨١

عن أبي هريرة قال: نهى رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.

وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه )(١) ، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه(٢) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه(٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد(١) .

٣١ -( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فيلي البيع دونه.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) في المصدر بنفسه.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢٨٢

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ».

[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

٣٢ -( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي)

[١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ».

٣٣ -( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية)

[١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال: « خطبنا أمير المؤمنينعليه‌السلام على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان(١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر(٢) بذلك، قال الله تعالى:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

الباب ٣٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ باختلاف.

(١) في المصدر زيادة: عضوض.

(٢) في المصدر زيادة: يؤثر.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٧.

٢٨٣

بينكم ».

[١٥٣٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال: « بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه، ويجبره عليه، ويضطره إليه ».

٣٤ -( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا ».

٣٥ -( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتىعليه‌السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال: « يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤، وفيه: ( كشف: المناقب )، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

٢٨٤

غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين - إلى أن قال - فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال: فلا أخذت منه درهمين، فأخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال: امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، قال: « ما شأن هذا الدرهم؟ » قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: « باعني رضاي وأخذ رضاه ».

٣٦ -( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن)

[١٥٣٦٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ».

[١٥٣٦٨] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مثله.

٣٧ -( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش)

[١٥٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم،

__________________

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٧.

٢ - الخصال ص ٦٢١.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥.

٢٨٥

والمزيدة في السلعة، وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.

[١٥٣٧٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش، والنجش: الزيادة في السلعة، والزائد [ فيها ](١) لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره، فيزيد على زيادته.

[١٥٣٧١] ٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا » فأتاه بحلس وقدح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يشترهما؟ » فقال رجل: هما علي بدرهم، فقال: « من يزيد؟ » قال رجل: هما علي بدرهمين، فقال: « هما لك » الخبر.

[١٥٣٧٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته » الخبر.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش(١) .

٣٨ -( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه)

[١٥٣٧٣] ١ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال لرجل أنصاري فقير، أعطاه فأسا ثم قال له: « فاحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧.

الباب ٣٨

١ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٢٨٦

٣٩ -( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال)

[١٥٣٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فأسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت أصحابي عشرة، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا.

[١٥٣٧٥] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد الهمداني، عن عبيد بن حمدون، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « شكوت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير(١) دينا قضى الله عنك » وصبير(٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

[١٥٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : أكثر من

__________________

الباب ٣٩

١ - الاختصاص ص ٢٤.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣١٧.

(١، ٢) في الطبعة الحجرية: « ثبير » وما أثبتناه من المصدر، وصبر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٨٧

الصلاة - إلى أن قال - وإذا وقع عليك دين فقل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان عليك مثل صيد(١) دينا، قضاه الله عنك، والصيد(٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه، وروي: أكثر من الاستغفار، وأرطب لسانك بقراءة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ».

[١٥٣٧٧] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسن بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكان لي دين(١) أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني )(٢) وأعطيهم، قال: وحضر الموسم وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسنعليه‌السلام فلم أقدر وكتبت إليه أصف(٣) حالي(٤) ومالي، فكتب إلى في عرض كتابي: « قل في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا(٥) إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة - فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين: فأدمتها(٦) فما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني، وقضيت ما علي، واستفضلت مائة ألف درهم.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٤٧.

(١) في المصدر زيادة: عند الناس.

(٢) في المصدر: اخرج لاستقضي مالي على الناس.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر زيادة: وما علي.

(٥) في الحجرية: « بلا »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فوالله.

٢٨٨

[١٥٣٧٨] ٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن الصادقعليه‌السلام : « ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل(١) ، إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا: وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شئء، ولا يكفي منه شئ، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا ».

[١٥٣٧٩] ٦ - وعن كتاب نثر اللآلي، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي: أن رجلا شكا إلى عيسىعليه‌السلام دينا عليه، فقال له: قل: اللهم يا فارج الهم، ومنفس الغم، ومذهب الأحزان، ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شئ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وتقضي بها عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا، لأداه الله عنك بمنه.

[١٥٣٨٠] ٧ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر، بسندها المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء: يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك، فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم(١) به، ويا مزين حب المال عند عباده، وملهم الأنفس الشح والسخاء، وفاطر الخق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان بن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي

__________________

٥ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: يا.

٦ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

٧ - مصباح الكفعمي ص ١٧٣.

(١) في المصدر: ابتليتهم.

٢٨٩

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان، ( بتيسيركه لي )(٢) من رزقك، فاقضه يا قدير، ولا تهمني بتأخير أدائه، ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه، فإني به مسترق فافكك رقي، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا، فإنه إذا قال ذلك، صرفت عنه صاحب الدين، وأديت ( عنه دينه )(٣) ».

[١٥٣٨١] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ بن جبل، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علمه هذه الآية - يعني آية الملك - وقال: « ما على الأرض مسلم يدعو بهن، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين، إلا فرج الله همه، ونفس غمه، وقضى دينه، ثم يقول بعد ذلك: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا، لأداه عنك ».

[١٥٣٨٢] ٩ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص القرآن: الطلاق، من قرأها على المريض سكنته - إلى أن قال - وعلى المدين خلصته، سورة العاديات، قراءتها للخائف أمان - إلى أن قال - وللمديون تقضي عنه ديونه.

ورواه الشهيد في مجموعته: عن الصادقعليه‌السلام هكذا: « من أدمن قراءتها، قضي دينه من حيث لا يحتسب »(١) .

٤٠ -( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها)

[١٥٣٨٣] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: « بتيسير كيلي »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إليه عنه.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - مجموع الرائق ص ٥، ٧.

(١) مجموعة الشهيد:

الباب ٤٠

١ - قصص الأنبياء: لم نجده في نسختنا، وعنه في الخارج ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥.

٢٩٠

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انتحوا(١) مصر، ولا تطلبوا المكث فيها - ولا أحسبه إلا قال - وهو يورث الدياثة(٢) ».

[١٥٣٨٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن ( نفسي تنازعني )(١) مصر، فقال: « ومالك ومصر! أما علمت أنها مصر الحتوف؟ - ولا أحسبه إلا قال - يساق إليها أقصر الناس أعمارا ».

[١٥٣٨٥] ٣ - وباسناده: عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: نعم الأرض الشام، وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البلاد مصر، أما انها سجن من سخط الله عليه، من بني إسرائيل، ولم يكن دخول(١) بني إسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال: ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )(٢) ، يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام، إلا من توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن داود، مثله(٣) .

__________________

(١) انتحوا: اقصدوا ( لسان العرب - نحا - ج ١٥ ص ٣٠٩ ).

(٢) الدياثة: عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب - ديث - ج ٢ ص ١٥٠ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ١٨٧.

(١) في المصدر: ابني ينازعني.

٣ - قصص الأنبياء ص ١٨٨.

(١) في الحجرية: « دخل »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) المائدة ٥: ٢١.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥.

٢٩١

٤١ -( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء)

[١٥٣٨٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلده ».

[١٥٣٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

[١٥٣٨٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سر بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ».

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة)

[١٥٣٨٩] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اكتب على المتاع: بركة لنا، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - الغايات ص ٨٤.

الباب ٤٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٢٩٢

[١٥٣٩٠] ٢ - وعنه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا أحرزت متاعا، فاقرأ آية الكرسي، واكتبه وضعه في وسطه، واكتب( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله،( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد أحرزته، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله ».

[١٥٣٩١] ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إذا أحرزت متاعا فقل: اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه علي واحرسه لي، بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل، ولسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ».

[١٥٣٩٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تحرز متاعك، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول.

[١٥٣٩٣] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق، وإذا أعطى ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء، ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء، واعتصم بحبال الورع، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص ينظر في دقيق الورع، فلا يتناول حتى يتيقن أنه

__________________

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

(١) يس ٣٦: ٩.

(٢) التوبة ٩: ١٢٩.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف.

٢٩٣

حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصبا ولا سرقة تناول، وقال: لا بأس هو لي حلال، والامر(١) في ذلك بين(٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى ».

[١٥٣٩٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، إن شاء فعل [ و ](١) إن شاء لم يفعل.

[١٥٣٩٥] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه استحب تجارة البزاز(١) ، وكره تجارة الحنطة، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين، فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.

[١٥٣٩٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لئن تلقى الله سارقا، خير من أن تلقاه حناطا ».

[١٥٣٩٧] ٩ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق ».

[١٥٣٩٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اطلبوا الخير(١) عند حسان الوجوه ».

__________________

(١) في المصدر: والأمين.

(٢) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.

(١) في المصدر: البز.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥.

٩ - شهاب الاخبار ص ٧٨ ح ١٩١.

١٠ - الاختصاص ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: الخيرات.

٢٩٤

[١٥٣٩٩] ١١ - عوالي اللآلي: عن حذيفة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها - أو قال - لم يبارك له فيها ».

[١٥٤٠٠] ١٢ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص سورة الحجر: ومن حملها كثر كسبه، ولا يعدل أحد عن معاملته، ورغبوا في البيع منه والشراء، وصرح الشهيد في مجموعته: ان ما ذكر من خواص القرآن، مروي عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٤٠١] ١٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن عليعليه‌السلام ، أنه وقف على خياط فقال: « يا خياط، ثكلتك الثواكل، صلب الخيوط، ودقق الدروز(١) ، وقارب الغرز، فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: يحشر [ الله ](٢) الخياط الخائن، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها، ولا يتخذها(٣) الأيادي يطلب بها المكافات ».

[١٥٤٠٢] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن العداء بن خالد قال: كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه: لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ](١) ، وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة

__________________

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥.

١٢ - المجموع الرائق ص ٣.

١٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢.

(١) الدروز: أماكن غرز الإبرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تتخذها.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

والإباق، والمراد بالداء: العيب(٢) يرد به، والخبثة: ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وكل حرام خبيث.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: الذي.

٢٩٦

أبواب الخيار

١ -( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا)

[١٥٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المتبايعان(١) بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضى » الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا: فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ».

[١٥٤٠٦] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ».

وفي درر اللآلي: وفي الحديث المشهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله(١) .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

(١) في المصدر: البيعان.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

٢٩٧

[١٥٤٠٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: « إن [ كان ](١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ».

[١٥٤٠٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ».

[١٥٤٠٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ».

[١٥٤١٠] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ».

٢ -( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يفترقا عن رضى »، قال جعفرعليه‌السلام : « يفترقان بالأبدان عن(١) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [ أبيعليه‌السلام ](٢) أرضا يقال لها(٣) : العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ».

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « له »وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٥٤١٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ».

[١٥٤١٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ».

٣ -( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ -( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

٢٩٩

مدة الخيار، فقد لزمه(١) وإن عرض(٢) السلعة للبيع ».

قلت: يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه.

٥ -( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله ».

[١٥٤١٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « ان علياعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية ».

__________________

(١) في الحجرية: « لزمته »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « أعرض »، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

كتاب الصلح

أبواب كتاب الصلح

١ -( باب استحبابه ولو ببذل المال)

[١٥٨٤٩] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في وصيته عند وفاته، للحسن والحسينعليهما‌السلام : « أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، بتقوى الله، ونظم أمركم، وصلاح ذات بينكم، فإن(١) جدكما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي بن الحسين ومحمد بن عليعليهما‌السلام ، أنهما ذكرا وصية عليعليه‌السلام ، - إلى أن قالا -: « قالعليه‌السلام : وأوصيك يا حسن وجميع من حضرني [ من أهل بيتي وولدي ](١) وشيعتي بتقوى الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ».

[١٥٨٥١] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود، عن حماد، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: سألت

__________________

كتاب الصلح

الباب ١

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٥ ر ٤٧.

(١) في المصدر: فاني سمعت.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٢.

٤٤١

أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل، فقال: « أما والله ما أوتي لقمان الحكمة بحسب ولا مال ولا أهل، ولا بسط في جسم ولا جمال، ولكنه كان رجلا قويا - إلى أن قال - ولم يمر برجلين يختصمان أو يقتتلان إلا أصلح بينهما، ولم يمض عنهما حتى تحاجزا » الخبر.

[١٥٨٥٢] ٤ - الشيخ الطوسي في التهذيب: بإسناده عن الحسين بن سيعد، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام وإبراهيم بن عمر، عن أبان، رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي، قال سليم: شهدت وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام حين أوصى إلى ابنه الحسنعليه‌السلام ، وساق الوصية وفيها: فإني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: صلاح ذات البين، أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن البغض(١) حالقة الدين، وفساد ذات البين، ولا قوة إلا بالله ».

٢ -( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد)

[١٥٨٥٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يصلح الكذب إلا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما » الخبر.

__________________

(١) في المصدر: يحابا.

٤ - التهذيب ج ٩ ص ١٧٦ - ١٧٧.

(١) في المصدر: البغضة.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤٤٢

٣ -( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا)

[١٥٨٥٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن محمد بن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما ».

[١٥٨٥٥] ٢ - عوالي اللآلي: ( روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبلال بن حارث: « اعلم أن )(١) الصلح جائز بين المسلمين، إلا ( صلحا أحل )(٢) حراما أو حرم حلالا ».

رواه في درر اللآلي، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٣) .

٤ -( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق)

[١٥٨٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل(١) ، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، واضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: « لا

__________________

الباب ٣

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٨ ح ٢، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٥٧.

(١) ما بين القوسين في المصدر: قالعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: ما حلل.

(٣) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: مسمى.

٤٤٣

بأس به، إن هو لم يزد على رأس ماله » الخبر.

[١٥٨٥٧] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لكعب بن مالك، وقد تقاضى غريما له: « أترك الشطر، واتبعه ببقيته فخذه ».

٥ -( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك)

[١٥٨٥٨] ١ - الصدوق في المقنع: إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.

٦ -( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة)

[١٥٨٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما، وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما، فهو فيما بينهما نصفان،(١) وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة في علي المدعي، واليمين على المدعى عليه.

__________________

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٢.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١٣٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ ح ١٨٦٣.

(١) في المصدر زيادة: بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الآخر كان ذلك حلف منهما.

٤٤٤

٧ -( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم)

[١٥٨٦٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل، عن أبي عبد الله وأبي جعفرعليهما‌السلام قال: « اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، قالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة: لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فأبيا وتنازعا بها حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة، فقال: إن هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل عليعليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما وأعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، وآخذ واحدا! فقال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك بمر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قالعليه‌السلام : ألست تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى، قال أو لست تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: [ بلى، قال: ](١) فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت أنت ثمانية وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من

__________________

الباب ٧

١ - الاختصاص ص ١٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٤٥

تسعتك واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد ».

٨ -( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط(*) )

[١٥٨٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي يليه القمط، قال مؤلف الدعائم: أي الرباط والعقد، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم ينعقد(١) ببناء واحد منهما(٢) ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو، فيقام مقام العقد.

٩ -( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه)

[١٥٨٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن

__________________

الباب ٨

* المعاقد: جمع معقد، وهو مكان عقد الحبل وشبهه، والقمط: جمع قمط، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء ( النهاية ج ٤ ص ١٠٨، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥.

(١) في المصدر: يعقد.

(٢) في المصدر: أحدهما.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١٥.

٤٤٦

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر العطن(١) إلى العطن(٢) أربعون ذراعا - إلى أن قال - والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع ».

ورواه الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله(٣) .

١٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح)

[١٥٨٦٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه سئل عن جدار الرجل - وهو سترة فيما بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: « ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو شرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه(١) إضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه(٢) ، قال: « لا يترك، وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ضرر ولا إضرار، ( فإن هدمه )(٣) كلف أن يبنيه ».

[١٥٨٦٤] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في جدار بين دارين، لاحد

__________________

(١) العطن للإبل: كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض، ويقال للغنم أيضا ( لسان العرب - عطن - ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

(٢) في المصدر: بئر العطن.

(٣) نوادر الراوندي ص ٤٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

(١) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « هدم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « وإن هدم » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٦.

٤٤٧

صاحبي الدارين سقط فامتنع أن يبنيه، وقام عليه صاحب الدار الأخرى في ذلك، وقال: كشفت عيالي، استر ما بيني وبينك، قال: « عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره، مما لا يصل إلى كشف شئ من عورته ».

[١٥٨٦٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن الجدار بين الرجلين ينهدم، فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى الاخر، قال: « إن كان مما ينقسم قسم بينهما، وبنى كل واحد منهما حقه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه، وإن كان ذلك مما لا ينقسم قيل له: ابن أو بع أو سلم لصاحبك - إن رضي أن يبنيه - ويكون له دونك، وإن اتفقا على أن يبنيه الطالب أو ينتفع، فإن أراد الاخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النفقة ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨٠٧.

٤٤٨

كتاب الشركة

أبواب كتاب الشركة

١ -( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه(*) ، وايداعه، وعدم التحريم)

[١٥٨٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينبغي للرجل(١) أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة ».

٢ -( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها)

[١٥٨٦٧] ١ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

وباقي أخبار الباب، يأتي في كتاب الحدود.

__________________

كتاب الشركة

الباب ١

* أبضعة البضاعة: أعطاه إياها، والبضاعة: طائفة من مالك تبعثها للتجارة ( لسان العرب ( بضع ) ج ٨ ص ١٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٦١.

(١) في المصدر زيادة: المؤمن منكم.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٤٤٩

٣ -( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم)

[١٥٨٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا، وانصرف الواحد وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر(١) لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة، فدفعت إليه المال فذهب به، وجاء الثاني فقال لها: آتني المال، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال: ما أرسلته، وجاء(٢) بها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « إذا كنتما قد أمرتماها جميعا، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، فاذهب فأت به وخذا حقكما » فأسقط في يديه، ومضى لسبيله(٣) .

٤ -( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء)

[١٥٨٦٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كان له شريك في ربع(١) أو حائط، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٩٥.

(١) في نسخة: شغل.

(٢) في المصدر: وقدمها.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٤ ح ٢.

(١) الربع: المنزل ودار الإقامة، والجمع الرباع ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ) وفي المصدر: الربع، والربع: الطريق ( لسان العرب ج ٨ ص ١٣٩ ).

٤٥٠

أخذه وإن كره تركه ».

٥ -( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه)

[١٥٨٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما، وبقي الدين الغائب، فتراضيا إن صار لكل واحد منهما حصة في شئ منه، فهلك بعضه قبل أن يصل، قال: « ما هلك فهو عليهما معا، ولا يجوز قسمة الدين ».

٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة)

[١٥٨٧١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أجاز الشركة في الرباع والأرضين ».

[١٥٨٧٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن السائب بن أبي السائب قال: كنت شريكا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الجاهلية، فلما قدم يوم فتح مكة قال: « أتعرفني؟ » قلت: نعم، أنت شريكي وأنت خير شريك، كنت لا تواري ولا تماري.

[١٥٨٧٣] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٤] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٤.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٥ ح ٢٥٤.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٤، ٥، ٦.

٤٥١

بينهما ».

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضا(١) .

[١٥٨٧٥] ٥ - وعن أبي المنهال، أنه قال: كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمرهم فقال: « أما ما كان من نقد فأجيزوه، وأما ما كان من نسيئة فردوه ».

[١٥٨٧٦] ٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب ».

وقال: « شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى »(١) .

[١٥٨٧٧] ٧ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن السجادعليه‌السلام ، أنه قال: « وأما حق الشريك فإن غاب كفيته، وإن حضر ساويته، ولا تعزم على حكمك دون حكمه، ولا تعمل برأيك دون مناظرته، وتحفظ عليه ماله، وتنفي عنه خيانته، فيما عز أو هان، فإنه بلغنا أن يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ».

[١٥٨٧٨] ٨ - قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي، في قوله في حديث السائب: كنت لا تواري ولا تماري: وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك، هما

__________________

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣.

٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣، ١٩٦٤.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦.

٧ - تحف العقول ص ١٩٢.

٨ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٤٥٢

من مكارم أخلاق الشريكين، إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة، أن يكون موصوفا بذلك، فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه، لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وإيصالها إلى مستحقها، وأن لا يخالفه فيها يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك، فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة، ويكون سببا لصلاحها ودوامها، وحصول الفائدة منها.

٤٥٣

٤٥٤

كتاب المضاربة

أبواب كتاب المضاربة

١ -( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما)

[١٥٨٧٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبيه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكان للعباس مال مضاربة، فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا، ولا ينزلوا واديا، فإن فعلتم فأنتم ضامنون، وبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأجاز شرطه عليهم ».

[١٥٨٨٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر يتجر به، على أنه ما كان فيه من فضل كان بينهما، على ما اتفقا عليه(١) .

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر مما لصاحبه، فالربح [ على ](٢) ما اشترطاه، والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ».

__________________

كتاب المضاربة

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٦، ٢٥٧.

(١) في المصدر: على ما تراضيا عليه واتفقا.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٥٥

[١٥٨٨١] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى، فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه ».

[١٥٨٨٢] ٤ - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيهعليهما‌السلام ، قال: « إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، وأن لا يشتروا لبدا(١) رطيبة، وأن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ».

[١٥٨٨٣] ٥ - الصدوق في المقنع: وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما.

٢ -( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط)

[١٥٨٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ ».

[١٥٨٨٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: « هذا الربا محضا ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٩.

٤ - قرب الإسناد ص ١١٣.

(١) في نسخة: كبدا.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٦ ح ٢٥٨، ٢٦٠.

٤٥٦

٣ -( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به)

[١٥٨٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اتجر الوصي بمال اليتيم، ولم يجعل له ذلك في الوصية، فهو ضامن لما نقص من المال، والربح لليتيم ».

٤ -( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص)

[١٥٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن كان له عند رجل مال قراض، فاحتضر وعليه دين، فإن سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى، وإن لم يوجد [ بعينه ](١) فما ترك فهو أسوة الغرماء ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة)

[١٥٨٨٨] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة، لا يعرفون شيئا منها بعينه، قال: « ما أرى الدين إلا ( حقا لأنه عليه وليس عليه مؤتمن )(١) وما سوى ذلك فليس عليه(٢) ضمان، والدين مضمون، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢.

(١) في المصدر: حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس هو مؤتمن.

(٢) في المصدر: عليه فيه.

٤٥٧

[١٥٨٨٩] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل أخذ مالا ضاربه، أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذ؟ قال: لا ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

٤٥٨

كتاب المزارعة والمساقاة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة

١ -( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه)

[١٥٨٩٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، فأي المال [ بعد الغنم ](١) خير؟ - إلى أن قال - قيل: يا رسول الله، فأي المال بعد البقر أفضل؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، نعم المال النخل، من باعها فلم يخلف مكانها، فإن ثمنها بمنزلة رماد على رأس شاهقة، اشتدت به الريح في يوم عاصف ».

[١٥٨٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كان يعمل بيده، ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه(١) ، ولقد كان يرى ومعه القطار من الإبل وعليه النوى، فيقال [ له ](٢) : ما هذا يا أبا الحسن؟ فيقول: « نخل إن شاء الله » فيغرسه(٣) فما يغادر منه واحدة الخبر.

__________________

كتاب المزارعة والمساقاة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « فيه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: « فيغرسها » وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٩

[١٥٨٩٢] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة ».

[١٥٨٩٣] ٤ - وعن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من غرس غرسا فأثمر، أعطاه الله من الاجر قدر ما يخرج من الثمرة ».

[١٥٨٩٤] ٥ - وعن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها ».

[١٥٨٩٥] ٦ - وفي حديث آخر عنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا بغير ظلم ولا اعتداء، كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن ».

٢ -( باب استحباب الزرع)

[١٥٨٩٦] ١ - الجعفريات - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قيل: يا رسول الله، أي المال خير؟ قال زرع زرعه صاحبه وأصحله وأدى حقه يوم حصاده ».

كتاب الغايات: عنه، مثله(١) .

__________________

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) كتاب الغايات ص ٨٨.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496