مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل8%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314423 / تحميل: 5147
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الا ( ان تشتغل )(٥) ببيع وشراء، فاقعد في الطحانين، فهيأ رحى وجملا وجعل يطحن.

[١٤٧٥١] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن صالح ان جدته أتت علياعليه‌السلام ومعه تمر يحمله، فسلمت وقالت: أعطني هذا التمر أحمله، قالعليه‌السلام : « أبو العيال أحق بحمله »، الخبر.

[١٤٧٥٢] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: « الحلال لا يأتي الا قوتا، والحرام يأتي جرفا(١) جرفا ».

__________________

(٥) في المصدر: لتشتغل.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٩.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الجرف: الاخذ الكثير، جرفت الشئ: أخذته كله أو جله ( لسان العرب - جرف - ج ٩ ص ٢٥ ).

٦١

٦٢

أبواب ما يكتسب به

١ -( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات)

[١٤٧٥٣] ١ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الحلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زفر بن سليمان، عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني، عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « ومن كسب مالا من غير حله، أفقره الله تعالى »، الخبر.

[١٤٧٥٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل: « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية » الخبر.

ورواه في الكافي(١) : عن العدة، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن السري، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٤٧٥٥] ٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن حذيفة بن اليمان، رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان قوما يجيئون يوم القيامة، ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر بهم إلى

__________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٢ - تحف العقول ص ٢٢.

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩١.

٦٣

النار »، فقال سلمان: صفهم لنا(١) يا رسول الله، فقال: « اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم بشئ من الحرام وثبوا عليه ».

[١٤٧٥٦] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء ».

٢ -( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات)

[١٤٧٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات، التي يحتاج إليها، مما فيه منافع وقوام معاش، وطلب الكسب فحلال كله تعليمه، والعمل به، واخذ أجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام، ومثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الاناء والأقداح، وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح، التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها، مثل الغناء، وصنعة آلاته(١) ، ومثل بناء البيع والكنائس، وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤.

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: الآلة، وما أثبتناه من البحار.

٦٤

مثال الحيوان والروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر، والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات، فحرام عمله وتعليمه، ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٢) : « اعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ومما يأكلون ويشربون، ويلبسون، وينكحون، ويملكون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد، مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد،(٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ».

[١٤٧٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، مما هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله، منهيا عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه ».

[١٤٧٥٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث طويل: « فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(١) ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات - إلى أن قال - واما

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: مما قد نهي عنه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٥٧ - ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩.

(١) في المصدر: وأشباهها.

٦٥

وجه العمارة، فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة، ليكون ذلك سببا لمعايشهم، بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات، وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر.

[١٤٧٦٠] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من توفيق المرء اكتسابه المال من حله ».

٣ -( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل)

[١٤٧٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، « ان علياعليه‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة، واشترى جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٤٧٦٢] ٢ - نهج البلاغة: ومن كلامهعليه‌السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء، لرددته ( على مستحقيه )(١) فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ».

[١٤٧٦٣] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر،

__________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١.

٤ - غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ١٤.

(١) ليس في المصدر.

٣ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٦٦

عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب المحرمة(١) ، والشهوة الخفية، والربا ».

٤ -( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه)

[١٤٧٦٤] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ( حديد بن حكيم )(١) الأزدي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه، وصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه، ولم يؤجره(٢) على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر ».

[١٤٧٦٥] ٢ - وفي الاختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من اكتسب مالا من غير حله، كان زاده(١) إلى النار ».

[١٤٧٦٦] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته ».

__________________

(١) في المصدر: الحرام.

الباب ٤

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: راده.

٣ - المصدر السابق ص ٢٤٩.

٦٧

[١٤٧٦٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وكل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى(١) تعرف الحرام منه فتدعه ».

[١٤٧٦٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما اجتمع الحلال والحرام، الا غلب الحرام الحلال ».

[١٤٧٦٩] ٦ - وعن جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وشاربها، وعاصرها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها » فقام إليه اعرابي فقال: يا رسول الله، اني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، ان الله لا يقبل الا الطيب ».

[١٤٧٧٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: لا يعجبك امرؤ أصاب مالا من غير حله، فان أنفق منه لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار ».

[١٤٧٧١] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكتسب مالا من غير حله أضر بآخرته ».

__________________

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١.

(١) في المصدر: ما لم.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١.

٦٨

[١٤٧٧٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « من يكتسب(١) مالا من(٢) غير حله، يصرفه في غير حقه ».

٥ -( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به)

[١٤٧٧٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « من السحت: ثمن الميتة، وثمن اللقاح، ومهر البغي، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز(١) ، وأجر الفرطون(٢) ، والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه، أو ميزانا يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج، وثمن النرد، وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب، واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر، واجر صاحب السجن، واجر القائف(٣) ، وثمن الخنزير، واجر القاضي، واجر الساحر(٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

__________________

٩ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢.

(١) في المصدر: اكتسب.

(٢) في المصدر: في.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) القفيز: مكيال، ومساحة. وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول: أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق. أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ).

(٢) الفرطون: في ما بأيدينا من كتب اللغة: الفراط: السباق على الخيل والإبل وغيرها، فلعل المراد في الخبر، الرهن المجعول للسابق هنا. ( انظر: لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ).

(٣) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ )، وفي المصدر: القافي.

(٤) في المصدر: الصاحب.

٦٩

يحسب لهم الا باجر، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، والرشوة في الحكم، وعسب(٧) الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف، واجر القاضي الا قاض يجرى(٨) عليه من بيت المال، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ».

[١٤٧٧٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام ».

[١٤٧٧٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الغلول كل شئ غل عن الامام، واكل مال اليتيم شبهة، والسحت شبهة ».

[١٤٧٧٦] ٤ - وعنه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام قال: « السحت أنواع كثيرة، منها: ( كسب الحجام )(١) ، واجر الزانية، وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ».

__________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦.

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩.

(٧) عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب ـ عسب - ج ١ ص ٥٩٨ ).

(٨) ليس في المصدر، واستظهرها المصنف، ( قده ).

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨.

٤ - نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢.

(١) في المصدر: الحجام وفي نسخة: كسب المحارم.

٧٠

[١٤٧٧٧] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة(١) والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة ».

[١٤٧٧٨] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، واجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصورون التماثيل، وجعيلة(١) الاعرابي ».

[١٤٧٧٩] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

٦ -( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي)

[١٤٧٨٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: فلا بأس بأكله، قال: وإن كان

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: والدم.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

(١) الجعيلة: ما يجعل له من اجر على عمله، وقيل الرشوة، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ).

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٧١

شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

[١٤٧٨١] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قالعليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٤٧٨٣] ٤ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام انه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به، وسئل أمير المؤمنين - يعني علياعليه‌السلام - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ](١) قال: إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام في الزيت: يعمله صابونا ان شاء ».

[١٤٧٨٤] ٥ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ( ولم يبع )(١) ولم يشتر ».

[١٤٧٨٥] ٦ - وعن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام انهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى، فهو ميتة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

٣ - المصدر السابق ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

٧٢

[١٤٧٨٦] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن، جده موسى بن جعفر، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٧] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها(١) ، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ، حرم عليهم ثمنه ».

ورواه في الدعائم(٢) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله: « وأكلوا » وفيه موضع « ثمنها »: « أثمانها ».

٧ -( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة)

[١٤٧٨٨] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمي بها جمعيا إلى الكلاب ».

[١٤٧٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر أثمانها.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

٧٣

جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، فقال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع ».

قلت: إن كان المراد من العلم في قوله: « علمت » وفي قوله: « وإن لم تعلم » الأعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة، بقرينة الخبر السابق، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة، من وجوب الاجتناب، فمورد الشق الأخير الشبهة البدوية، الناشئة من الاشتراء ممن يستحل جلود الميتة بالدباغ.

٨ -( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم)

[١٤٧٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت كسب الحجام ».

وتقدم(١) في خبر العياشي، عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، انهما قالا: « ان السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام » الخبر.

[١٤٧٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اشتكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان مفزعه إلى الحجامة، وقال أبو طيبة: حجمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأعطاني دينارا، وشربت دمه، فقال رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - طب الأئمة ص ٥٦.

٧٤

عليه وآله ): أشربت؟ قلت: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرك به، قال: أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام، والفقر والفاقة، والله ما تمسك النار أبدا ».

[١٤٧٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم وأعطى الحجام اجرته، وكان مملوكا فسأل مولاه فخفف عنه ».

[١٤٧٩٣] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن كسب الحجام، فقال: « وودت ان(١) لآل محمدعليهم‌السلام منهم كذا وكذا » سمى أعداد كثيرة.

[١٤٧٩٤] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه اتي برطب وعنده قوم من أصحابه، فيهم فرقد الحجام، فدعاهم فدنوا وتأخر فرقد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني؟ » قال: جعلت فداك اني رجل حجام، فدعا بجارية فاتت بماء، وأمره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه إلى جنبه، وقال: « كل »، فأكل فلما فرغ قال: جعلت فداك، ( ان الناس )(١) ربما عيروني بعملي، وقالوا: كسبك حرام، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس كما يقولون، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوج ».

[١٤٧٩٥] ٦ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلقه ناضحه.

٩ -( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال)

[١٤٧٩٦] ١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨. ٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يكون.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر: إني رجل حجام والناس.

٦ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

الباب ٩

١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٧٥

ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء.

[١٤٧٩٧] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

[١٤٧٩٨] ٣ - وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام ، وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

[١٤٧٩٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمة عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « حجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أمية ».

[١٤٨٠٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من احتجم يوم الأربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

١٠ -( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها)

[١٤٨٠١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت عسب الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف ».

[١٤٨٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الأحرار - إلى أن

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - المصدر السابق ص ٧٥.

٤ - طب الأئمة ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

٧٦

قال - وعن عسب الفحل »، الخبر.

١١ -( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها)

[١٤٨٠٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال - في خبر طويل في قصة المعراج - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فما مررت بملك من الملائكة الا قالوا: يا محمد، احتجم وأمر أمتك بالحجامة » الخبر.

[١٤٨٠٤] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ(١) الدم بأحدكم فليحتجم في اي الأيام [ كان ](٢) وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله ثلاثا، ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٤٨٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ما وجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان فزعه إلى الحجامة ».

[١٤٨٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم في باطن رجله، من وجع اصابه ».

__________________

الباب ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٢.

(١) أي: غلبة الدم على الانسان، وقيل إنه من المقلوب أي: لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر: تبغي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٧٧

[١٤٨٠٧] ٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٤٨٠٨] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار، سل منه الداء سلا ».

[١٤٨٠٩] ٧ - وعن محمد بن القاسم بن سنجاب(١) ، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن مسكان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام لرجل من أصحابه: « إذا أردت الحجامة، وخرج الدم من محاجمك، فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل(٢) : بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم من العين في الدم، ومن كل سوء في حجامتي هذه، ثم قال: اما علمت يا فلان انك إذا قلت هذا، فقد جمعت ( الأشياء كلها )(٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر، وقال عز وجل:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى )(٦) ، وقال عز وجل في قصة موسى:( أَدْخِلْ

__________________

٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٦ - طب الأئمة: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠، ورواه في الخصال: ص ٣٨٩ ح ٧٩، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤.

٧ - طب الأئمة ص ٥٥.

(١) في المصدر: منجاب.

(٢) كان في الحجرية: ويسيل الدم، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الخير كله ( هامش الحجرية ).

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨.

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤.

(٦) في نسخة: السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ).

٧٨

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال: من غير مرض، ثم قال: واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل، بهذه العوذة المتقدمة ».

[١٤٨١٠] ٨ - وعن القاسم بن محمد، بن إسماعيل بن أبي الحسن، عن حفص بن عمر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط ». الخبر.

[١٤٨١١] ٩ - وعن المنذر بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن جعفر ابن محمدعليهما‌السلام قال: « الدواء أربعة: الحجامة، والطلي، والقئ، والحقنة ».

[١٤٨١٢] ١٠ - وعن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشير الواسطي، عن ابن مسكان وزرارة قالا: قال أبو جعفر محمد ابن عليعليهما‌السلام : « طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامة، والحقنة، وآخر الدواء الكي ».

[١٤٨١٣] ١١ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة » الخبر.

[١٤٨١٤] ١٢ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقئ، وشربة العسل، وآخر الدواء الكي، وربما يزاد فيه النورة ».

[١٤٨١٥] ١٣ - وعن محمد بن يحيى البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد

__________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢.

٨ - طب الأئمة ص ٥٤.

٩ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٠ - طب الأئمة ص ٥٥.

١١ - المصدر السابق ص ٥٥.

١٢ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٣ - المصدر السابق ص ٥٦.

٧٩

ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ( فأنكره وقال )(١) : الصحيح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله، ثم قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا ».

[١٤٨١٦] ١٤ - وروي أيضا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية، الحجامة فيه مصحة سنة، بإذن الله تعالى ».

[١٤٨١٧] ١٥ - وروي أيضا عنهمعليهم‌السلام : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال، مصحة سنة ».

[١٤٨١٨] ١٦ - وعن أحمد بن عبد الله بن رزيق قال: مر جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، بقوم كانوا يحتجمون، قال: « ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد »(١) .

[١٤٨١٩] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احتجموا إذا هاج بكم الدم، فان الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله ».

[١٤٨٢٠] ١٨ - وعن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « خير ما تداويتم به: الحقنة، والسعوط، والحجامة، والحمام ».

[١٤٨٢١] ١٩ - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحجامة في الرأس، شفاء من كل داء الا السام ».

__________________

(١) في المصدر: وأنكروه وقالوا.

١٤، ١٥ - طب الأئمة ص ٥٦.

١٦ - المصدر السابق: ٥٧.

(١) في المصدر زيادة: فكان البراء للداء.

١٧ - ١٩ - المصدر السابق ص ٥٧.

٨٠

[١٤٨٢٢] ٢٠ - وعن الخضر بن محمد عن الخراذيني(١) ، عن أبي محمد البرذعي، عن صفوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحتجم بثلاثة: واحدة منها في الرأس ويسميها المتقدمة، وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يسميها المغيثة »(٢) .

[١٤٨٢٣] ٢١ - وعن عبد الله بن موسى الطبري، عن إسحاق بن أبي الحسن، عن أمه أم احمد(١) قالت: قال سيدي: « من نظر إلى أول محجمة من دمه، امن الواهنة(٢) إلى الحجامة الأخرى » فسألت سيدي: ما الواهنة(٣) ؟ فقال: « وجع العنق ».

[١٤٨٢٤] ٢٢ - وعن إبراهيم بن عبد الله الخزامي، عن الحسين بن يوسف بن عمير(١) ، عن أخيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « ومن احتجم فنظر إلى أول محجمة من دمه، امن من الرمد إلى الحجامة الأخرى ».

[١٤٨٢٥] ٢٣ - وعن أبي زكريا يحيى بن آدم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي إسحاق الأزدي، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن ذكره: ان أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يغتسل من الحجامة والحمام، قال

__________________

٢٠ - طب الأئمة ص ٥٧.

(١) وفي نسخة: الجراذيني كما في معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨. وفي المصدر: الحواريني.

(٢) في المصدر: المعينة.

٢١ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: محمد.

(٢) في المصدر: من الواهية.

(٣) وفيه: ما الواهية.

٢٢ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: عمر.

٢٣ - طب الأئمة ص ٥٨.

٨١

شعيب: فذكرته لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، فقال: « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا احتجم، هاج به الدم وتبيغ، فاغتسل بالماء البارد [ ليسكن عنه حرارة الدم ](١) وان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة، صب عليه الماء البارد، فتسكن عنه الحرارة ».

[١٤٨٢٦] ٢٤ - وعن الحارث ( بن محمد بن الحارث )(١) - من ولد الحارث الأعور الهمداني - عن سعيد بن محمد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحتجم في الأخدعين(٢) ، فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل(٣) ».

[١٤٨٢٧] ٢٥ - وعن داود بن سليمان البصري الجوهري، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه قال: قال أبو بصير: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم الأربعاء ( فقال: « من احتجم يوم الأربعاء لا يدور )(١) ، خلافا على أهل الطيرة، عوفي من كل عاهة، ووقي من كل آفة ».

[١٤٨٢٨] ٢٦ - وعن إبراهيم بن سنان، عن أحمد بن محمد الدارمي، عن زرارة، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام انه احتجم فقال: « يا جارية، هلمي ثلاث سكرات، ثم قال: ( ان السكر )(١) بعد الحجامة يورد

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٤ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأخدعان: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق ( لسان العرب ج ٨ ص ٦٦ ).

(٣) الكاهل من الانسان: ما بين كتفيه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٠٢ ).

٢٥ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: « يريد »، والأربعاء التي لا تدور هي آخر الشهر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٥ ).

٢٦ - المصدر السابق ص ٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٨٢

الدم الصافي، ويقطع الحرارة ».

[١٤٨٢٩] ٢٧ - وعن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « كل الرمان بعد الحجامة - رمانا حلوا - فإنه يسكن الدم [ ويصفي الدم ](١) في الجوف ».

[١٤٨٣٠] ٢٨ - وعن الأشعث بن عبد الله، عن إبراهيم بن المختار، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت، قال: « يضعف ».

[١٤٨٣١] - ٢٩ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: روى الأنصاري، قال: كان الرضاعليه‌السلام ربما تبيغه الدم، فاحتجم في جوف الليل.

[١٤٨٣٢] ٣٠ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء - إلى أن قال - وحجامتنا يوم الأحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين ».

[١٤٨٣٣] ٣١ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إياك والحجامة على الريق ».

[١٤٨٣٤] ٣٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحتجم حتى تأكل شيئا، فإنه أدر للعرق، وأسهل لخروجه، وأقوى للبدن ».

[١٤٨٣٥] ٣٣ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « الحجامة بعد الأكل، لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وخرج الداء، وإذا احتجم قبل الأكل

__________________

٢٧ - طب الأئمة ص ٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨ - المصدر السابق ص ١٣٦.

٢٩ - مكارم الأخلاق ص ٧٣.

٣٠ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣١ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣٢ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣٣ - مكارم الاخلاف ص ٧٣.

٨٣

خرج الدم وبقي الداء ».

[١٤٨٣٦] ٣٤ - وعن زيد الشحام: قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدعا بالحجام فقال له: « اغسل محاجمك وعلقها » ودعا برمانة فأكلها، فلما فرغ من الحجامة، دعا برمانة أخرى فأكلها، وقال: « هذا يطفئ المرار(١) ».

[١٤٨٣٧] ٣٥ - وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أي شئ يأكلون(١) بعد الحجامة؟ فقلت: الهندباء والخل، قال: ليس به بأس ».

[١٤٨٣٨] ٣٦ - وعن الكاظمعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان منكم محتجما، فليحتجم يوم السبت ».

[١٤٨٣٩] ٣٧ - وقال الصادقعليه‌السلام : « الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء ».

[١٤٨٤٠] ٣٨ - وعنه ( قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احتجموا(١) ) يوم الاثنين بعد العصر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « احتجموا لخمس عشرة، وسبع عشرة، واحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم ».

وفي الحديث: نهى عن الحجامة في الأربعاء، إذا كانت الشمس في العقرب(٢) .

[١٤٨٤١] ٣٩ - وروى الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

٣٤ - مكارم الأخلاق ص ٧٤.

(١) المرة: خلط من أخلاط البدن والجمع مرار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨١ ).

٣٥ - المصدر السابق ص ٧٤.

(١) في المصدر: تأكلون.

٣٦، ٣٧ - مكارم الأخلاق ص ٧٤.

٣٨ - المصدر السابق ص ٧٤.

(١) في المصدر: كان النبي يحتجم.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥.

٣٩ - المصدر السابق ص ٧٥، ولفظه: نزل علي جبرئيل بالنهي عن الحجامة يوم الأربعاء وقال: انه يوم نحس مستمر.

٨٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل علي جبرئيل بالحجامة، واليمين مع الشاهد، ويوم الأربعاء نحس مستمر ».

[١٤٨٤٢] ٤٠ - وعنهعليه‌السلام : « قال إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس، فإذا زالت الشمس تفرق، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال ».

[١٤٨٤٣] ٤١ - وعن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « لا تدع الحجامة في سبع [ من ](١) حزيران، فان فاتك فالأربع عشرة ».

[١٤٨٤٤] ٤٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: إذا ضار(١) بأحدكم الدم فليحتجم، لا يتبيغ به فيقتله، فإذا أراد أحدكم ذلك فليكن من(٢) آخر النهار ».

[١٤٨٤٥] ٤٣ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأشار بيده إلى رأسه - عليكم بالمغيثة، فإنها تنفع من الجنون، والجذام والبرص، والاكلة، ووجع الأضراس ».

[١٤٨٤٦] ٤٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الداء ثلاث والدواء ثلاث: فالداء: المرة، والبلغم، والدم، فدواء الدم الحجامة، ودواء المرة المشي، ودواء البلغم الحمام ».

[١٤٨٤٧] ٤٥ - وروي عن الصادقعليه‌السلام ، انه شكا إليه رجل الحكة،

__________________

٤٠ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٤١ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٢ - المصدر السابق ص ٧٥.

(١) في المصدر: ثار.

(٢) في المصدر: في.

٤٣، ٤٤ - المصدر السابق ص ٧٦.

٤٥ - مكارم الأخلاق ص ٧٧.

٨٥

فقال: « احتجم ثلاث مرات في الرجلين، جميعا فيما بين العرقوب(١) والكعب » ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. وشكا إليه آخر فقال: « احتجم في واحد عقبيك من الرجلين جميعا، ثلاث مرات [ تبرأ ](٢) إن شاء الله ».

[١٤٨٤٨] ٤٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع، وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم، ومن كل سوء واعلال وأمراض واسقام وأوجاع، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء « وقد روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق واخرج اي يوم شئت ».

[١٤٨٤٩] ٤٧ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والحجامة في الرأس شفاء من كل داء، والدواء في أربعة: الحجامة، والنورة، والحقنة، والقئ فإذا تبيغ الدم بأحدكم(١) فليحتجم في اي الأيام، وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله تعالى، ويصلي(٢) على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » وقال: « لا تعادوا الأيام فتعاديكم، وإذا تبيغ الدم فليهرقه ولو بمشقص(٣) ».

[١٤٨٥٠] ٤٨ - الرسالة الذهبية: قال الرضاعليه‌السلام : « فإذا أردت الحجامة

__________________

(١) العرقوب: العصب الموتر فوق عقب الانسان خلف الكعبين من مفصل القدم والساق ( لسان العرب ( لسان العرب ( عرقب ) ج ١ ص ٥٩٤ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

٤٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

(١) في المصدر: « في أحدكم ».

(٢) في المصدر: « ليصلي ».

(٣) المشقص: نوع من نصال السهام ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٤٨ - الرسالة الذهبية ص ٥٤، باختلاف يسير.

٨٦

فليكن في اثنتي عشر ليلة من الهلال، إلى خمس عشرة فإنه أصح لبدنك، فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم الا أن تكون مضطرا إلى ذلك، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال، ويزيد في زيادته، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين، ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوما، وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوما مرة واحدة، وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوما، وما زاد فتحسب ذلك.

واعلم - يا أمير المؤمنين - ان الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم ومصداق ذلك ما أذكره انها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عند الفصد، وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس، وحجامة الأخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين، وهي نافعة لوجع الأضراس، وربما ناب الفصد عن جميع ذلك، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع(١) في الفم، ومن فساد اللثة، وغير ذلك من أوجاع الفم، وكذلك الحجامة(٢) بين الكتفين، تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة، والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بينا، وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى، والمثانة، والأرحام، ويدر الطمث غير أنها تنهك الجسد، وقد يعرض منها ( الغشي الشديد )(٣) ، الا انها تنفع ذوي البثور والدماميل، والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أول ما يضع المحاجم، ثم يدرج المص قليلا قليلا، والثواني أزيد في المص عن الأوائل، وكذلك الثوالث فصاعدا، ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيدا بتكرير المحاجم عليه، ( ويلين الشراط )(٤) على جلود لينة، ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن، وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يفصد بدهن فإنه يقلل الألم، وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة، وعند

__________________

(١) القلاع: من أمراض الفم والحلق ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٩٣ ).

(٢) في المصدر: « التي توضع ».

(٣) في نسخة: « الغشوة البدنية ».

(٤) في المصدر: « تلين المشرطة ».

٨٧

الفراغ منها يلين الموضع بالدهن، وليقطر على العروق إذا فصد شيئا من الدهن، لئلا يحتجب فيضر ذلك بالمقصود - إلى أن قالعليه‌السلام - ويجب في كل ما ذكرنا اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة، ويحتجم في يوم صاح صاف، لا غيم فيه ولا ريح شديدة، ويخرج من الدم بقدر ما يرى من تغيره، ولا تدخل يوم ذلك الحمام فإنه يورث الداء، وصب على رأسك وجسدك الماء الحار، ولا تغفل ذلك من ساعتك، وإياك والحمام إذا احتجمت، فان الحمى الدائمة تكون فيه، فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزيا(٥) فالقها على محاجمك، أو ثوبا لينا من قز أو غيره، وخذ قدر حمصة من الترياق(٦) الأكبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة، وان تعذر ذلك فشراب الأترج، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد عركه ناعما تحت الأسنان، واشرب عليه جرع ماء فاتر، وإن كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي، فإنك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة(٧) والبرص والبهق والجذام، بإذن الله تعالى وامتص من الرمان المز(٨) فإنه يقوي النفس ويحيى الدم، ولا تأكل طعاما مالحا بعد ذلك بثلاث ساعات، فإنه يخاف ان يعرض بعد ذلك الجرب، وإن كان شتاء فكل من الطياهيج(٩) إذا احتجمت، واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته أولا، وادهن [ موضع الحجامة ](١٠) بدهن الخيري أو شئ من المسك وماء ورد، وصب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة، واما في الصيف

__________________

(٥) المرعزي: اللين من الصوف ( لسان العرب - رعز - ج ٥ ص ٣٥٤ ).

(٦) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ( لسان العرب - ترق - ج ١ ص ٣٢ ).

(٧) اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. ( لسان العرب - لقا - ج ١٥ ص ٢٥٣ ).

(٨) المز من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة. ( لسان العرب - مزز - ج ٥ ص ٤٠٩ ).

(٩) الطياهيج: جمع طيهوج، طائر ( لسان العرب - طهج - ج ٢ ص ٣١٧ ).

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٨٨

فإذا احتجمت فكل السكباج(١١) والهلام(١٢) والمصوص(١٣) أيضا والحامض، وصب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشئ من الكافور، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك، وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك ».

[١٤٨٥١] ٤٩ - أبو العباس المستغفري، في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر، وواحد وعشرين ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « في ليلة أسري بي إلى السماء، ما مررت بملأ(١) من الملائكة الا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة ».

١٢ -( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب)

[١٤٨٥٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - وثمن الكلب ».

[١٤٨٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن ثمن الكلب العقور.

__________________

(١١) السكباج: طعام يصنع من خل وزعفران ولحم. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٠ ).

(١٢) الهلام: طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها. ( لسان العرب ج ١٢ ص ٦١٧ ).

(١٣) المصوص: طعام يتخذ من لحم ينقع في الخل ويطبخ. ( لسان العرب ج ٧ ص ٩٣ ).

٤٩ - طب الأئمة ص ٣١.

(١) في المصدر: بملك.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٧.

٨٩

وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بثمن كلب الصيد(١) ».

[١٤٨٥٤] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، انه رأى رجلا يحمل هرة، فقال: « ما تصنع [ بها ](١) ؟ » قال: أبيعها [ فنهاه. قال: ](٢) فلا حاجة لي بها، قال: « فتصدق إذا بثمنها ».

[١٤٨٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، الا كلب الصيد ».

[١٤٨٥٦] ٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - وثمن الكلب ».

[١٤٨٥٧] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - فقال: « لا ادع كلبا بالمدينة الا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٤٨٥٨] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي رافع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - انه رخص في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط، والزرع، رخصهم في اقتنائه الخبر.

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٠.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٥ - كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٩٠

١٣ -( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال)

[١٤٨٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكسب المغنية حرام ».

الصدوق في المقنع: « والهداية وكسب المغنية حرام »(١) .

[١٤٨٦٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ان رجلا من شيعته أتاه فقال: يا بن رسول الله، وردت المدينة فنزلت على رجل اعرفه ولا اعرفه بشئ من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده، وقد وقعت في امر ما وقعت في مثله، فقال له: « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال: يا بن رسول الله، فما ترى في هذا الشأن؟ قال: « اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام، واما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به ».

[١٤٨٦١] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر ابن قابوس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « والمغنية ملعونة، ومن آواها واكل كسبها ملعون ».

__________________

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) المقنع ص ١٢٢، والهداية ص ٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١.

٣ - الخصال ص ٢٩٧.

٩١

١٤ -( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه)

[١٤٨٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه(١) كفر ».

[١٤٨٦٣] ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، في التوقيع الذي ورد عليه من صاحب الزمانعليه‌السلام على يد محمد بن عثمان: « واما ما وصلتنا به(١) فلا قبول [ عندنا ](٢) الا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام ».

[١٤٨٦٤] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، وثمنهن حرام ».

[١٤٨٦٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن، والتجارة فيهن، واكل ثمنهن.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧.

(١) في المصدر: وتعليمه.

٢ - الغيبة للطوسي ص ١٧٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « وصلت الينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٠.

٩٢

١٥ -( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا)

[١٤٨٦٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ».

[١٤٨٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالأنواء(١) والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى ».

[١٤٨٦٨] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز: « وإياك والنوح على الموتى(١) ، ببلد يكون لك به سلطان ».

[١٤٨٦٩] ٤ - وعنه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « صوتان ملعونان يبغضهما الله: اعوال عند مصيبة، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء.

__________________

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٦.

(١) النوء: النجم الذي إذا مال للمغيب، وكانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا، وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج ١ ص ١٧٥، ١٧٧ ) وفي المصدر: بالنجوم.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

(١) في المصدر: الميت.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

٩٣

[١٤٨٧٠] ٥ - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن جابر - في حديث وفاة إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: فقال عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله، أو لم تنه عن البكاء؟ قال: « لا ولكن نهيت عن النوح » الخبر.

[١٤٨٧١] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة، والعاصية لزوجها. والعاق.

١٦ -( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه)

[١٤٨٧٢] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

[١٤٨٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يا معشر النساء إذا خفضتن بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن، وأحظى لهن عند أزواجهن ».

١٧ -( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها)

[١٤٨٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بكسب الماشطة، إذا لم تشارط

__________________

٥ - كتاب التعازي ص ٩ ح ٨.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٦

١ - دعوات الراوندي: لم نجده في نسختنا.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٩٤

وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، واما شعر المعز فلا بأس بأن توصل وقد نهى(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمتشبه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم(٢) بيده(٣) ، والداعي إلى غير مولاه، والمتغافل على زوجته وهم الديوث ».

١٨ -( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى)

[١٤٨٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان رجلا سأله فقال: يا رسول الله، اني لست أتوجه في شئ الا حورفت(١) فيه، فقال: « انظر شيئا قد أصبت به(٢) مرة فألزمه » فقال: القرظ(٣) ، قال: « فألزم القرظ ».

١٩ -( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح)

[١٤٨٧٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن

__________________

(١) في المصدر لعن.

(٢) الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحم فيكون لونا أزرق ( لسان العرب ( وشم ) ج ١٢ ص ٦٣٨ ).

(٣) في المصدر: ببدنه.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠.

(١) المحارف: المحرم الذي قتر عليه رزقه. وحورفت هنا بالباء للمجهول ( لسان العرب - حرف - ج ٩ ص ٤٣ ).

(٢) في المصدر: « فيه ».

(٣) القرظ: ورق شجر تدبغ به الجلود ( لسان العرب - قرظ - ج ٧ ص ٤٥٤ ).

الباب ١٩

١ - الجعفريات: رواه في البحار ج ١٠٣ ص ٧٨ ذيل ح ٣ عن علل الشرائع ص ٥٣٠.

٩٥

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شر الناس من باع الناس ».

[١٤٨٧٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، وأصبحوا(١) وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين الطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم ».

[١٤٨٧٨] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة » وذكر مثله.

[١٤٨٧٩] ٤ - وعن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرار الناس من باع الحيوان ».

[١٤٨٨٠] ٥ - العياشي: عن درست، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه ذكر أصحاب الكهف فقال: « كانوا صيارفة كلام، ولم يكونوا صيارفة دراهم ».

[١٤٨٨١] ٦ - القطب الراوندي في القصص: باسناده إلى الصدوق، باسناده إلى ابن أورمة، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث وذكر أصحاب الكهف: « كانوا صيارفة كلام، ولم يكونوا صيارفة الدراهم »، الخبر.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٩.

(١) في المصدر: « فأصبحوا ».

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٨٩ ح ١٢ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧.

٤ - المصدر السابق ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١٠ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧.

٦ - قصص الأنبياء للراوندي ص ٢٦١.

٩٦

ورواه العياشي: عن الكاهلي، مثله.

[١٤٨٨٢] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل يبيع الزيت، وكان يحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبا شديدا، كان إذا أراد أن يذهب في حاجته، لم يمض حتى ينظر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ و ](١) قد عرف ذلك منه، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه - إلى أن قال - ثم مكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أياما لا يراه، فلما فقده سأل عنه، فقيل له: يا رسول الله، ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانتعل معه أصحابه، وانطلق حتى أتى سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقالوا: يا رسول الله، مات، ولقد كان عندنا أمينا صدوقا، الا انه قد كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق(٢) - يعنون يتبع النساء - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :رحمه‌الله ، والله لقد كان يحبني حبا شديدا، لو كان نخاسا لغفر الله له ».

٢٠ -( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا)

[١٤٨٨٣] ١ - ابن ميثم في شرح النهج: عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « عقل أربعين معلما عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والمرأة لا عقل لها ».

[١٤٨٨٤] ٢ - وعن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تستشيروا

__________________

(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧، وفيه عن درست.

٧ - الكافي ج ٨ ص ٧٧ ح ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) رهق فلان فلانا: تبعه فقارب ان يلحقه ( لسان العرب - رهق - ج ١٠ ص ١٢٩ ).

الباب ٢٠

١ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

٩٧

المعلمين ولا الحوكة، فان الله تعالى قد سلبهم عقولهم» .

[١٤٨٨٥] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه دفع(١) إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا، فكان يمطله(٢) ويأتيه متقاضيا ويقف على بابه ويقول: « ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس » ولم يزل يمطله(٣) حتى توفيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٤٨٨٦] ٤ - نهج البلاغة: في كلام خاطب به الأشعث بن قيس: « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائك بن حائك، منافق بن كافر » الخبر.

[١٤٨٨٧] ٥ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم، باسناده إلى الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا »

[١٤٨٨٨] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة مريم وولادة عيسىعليه‌السلام ، قال: ثم ناداها جبرئيل: ( وهزي إليك بجذع النخلة )(١) اليابسة فهزت وكان ذلك اليوم سوقا فاستقبلها الحاكة، وكانت الحياكة انبل صناعة في ذلك الزمان، فأقبلوا على بغال شهب، فقالت لهم مريم: أين النخلة اليابسة؟ فاستهزؤوا بها وزجروها، فقالت لهم: جعل الله كسبكم نزرا(٢) ، وجعلكم في الناس عارا.

__________________

٣ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في الحجرية: رفع، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يماطله.

(٣) في المصدر: يماطله.

٤ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥١ رقم ١٨.

٥ - شرح النفلية للشهيد الثاني ص ١٣١.

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٩.

(١) مريم ١٩ الآية ٢٥، وفي المصدر زيادة: أي هزي النخلة اليابسة.

(٢) في المصدر: بورا.

٩٨

٢١ -( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها)

[١٤٨٨٩] ١ - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم: وجدت في كتاب عتيق عن عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام هل كان للنجوم أصل؟ قال « نعم، نبي من الأنبياء قال له قومه: انا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله، فأوحى الهل عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع حول الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء، حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعلم متى يموت؟ ومتى يمرض، من ذا الذي يولد له، ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم، ثم إن داودعليه‌السلام قاتلهم على الكفر، فاخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر اجله، ومن حضره اجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داودعليه‌السلام ، ولا يقتل من هؤلاء أحد، فقال داودعليه‌السلام : رب أقاتل على طاعتك، ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي، ولا يقتل من هؤلاء أحد، فأوحى الله عز وجل: اني كنت قد علمتهم بدء الخلق وآجاله، وإنما اخرجوا إليك من لم يحضر اجله، ومن حضر اجله خلفوه في بيوتهم، فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد.

فقال داودعليه‌السلام على ماذا علمتهم؟ قال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم، وساعات الليل والنهار، قال: فدعا الله عز وجل، فحبس

__________________

الباب ٢١

١ - فرج المهموم ص ٢٢، باختلاف يسير.

٩٩

الشمس عليهم، فزاد في النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم، قال عليعليه‌السلام : فمن ثم كره النظر في علم النجوم» .

[١٤٨٩٠] ٢ - وفيه: وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام رواية أبي العباس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، من أصل كتاب عتيق لنا الآن، ربما كان قد كتب في حياتهما، بالاسناد المتصل فيه، عن الريان بن الصلت، وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون، وظهور حجته(١) على جميع العلماء، وحضور الصباح بن نصر الهندي، عند مولانا الرضاعليه‌السلام ، وسؤاله(٢) عن مسائل كثيرة، منها سؤاله عن علم النجوم، فقالعليه‌السلام ما هذا لفظه: « هو علم في أصل(٣) صحيح، ذكروا ان أول من تكلم في النجوم إدريس، وكان ذو القرنين بها ماهرا، واصل هذا العلم من عند الله عز وجل، ويقال: ان الله بعث النجم الذي يقال له: المشتري، في صورة رجل، فأتى بلد العجم فعلمهم، في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها، وقد قال قوم: هو علم من علم الأنبياء، خصوا بها لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيقة(٤) فيها، فشابوا الحق بالكذب ».

[١٤٨٩١] ٣ - وروى معاوية بن حكيم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النجوم أحق هي؟ قال لي: « نعم » فقلت له: وفي الأرض من يعلمها، قال: « نعم، وفي الأرض من يعلمها ».

__________________

٢ - فرج المهموم ص ٩٤.

(١) في المصدر: حجة الرضاعليه‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: إياه.

(٣) كذا، والظاهر أن الصواب: أصله.

(٤) في المصدر: الدقيق.

٣ - فرج المهموم ص ٩١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496