مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314061 / تحميل: 5139
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الا ( ان تشتغل )(٥) ببيع وشراء، فاقعد في الطحانين، فهيأ رحى وجملا وجعل يطحن.

[١٤٧٥١] ٤ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن صالح ان جدته أتت علياعليه‌السلام ومعه تمر يحمله، فسلمت وقالت: أعطني هذا التمر أحمله، قالعليه‌السلام : « أبو العيال أحق بحمله »، الخبر.

[١٤٧٥٢] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر: « الحلال لا يأتي الا قوتا، والحرام يأتي جرفا(١) جرفا ».

__________________

(٥) في المصدر: لتشتغل.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٩.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) الجرف: الاخذ الكثير، جرفت الشئ: أخذته كله أو جله ( لسان العرب - جرف - ج ٩ ص ٢٥ ).

٦١

٦٢

أبواب ما يكتسب به

١ -( باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات)

[١٤٧٥٣] ١ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن الحسين الحلال، عن الحسن بن الحسين الأنصاري، عن زفر بن سليمان، عن أشرس الخراساني عن أيوب السجستاني، عن أبي قلابة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: « ومن كسب مالا من غير حله، أفقره الله تعالى »، الخبر.

[١٤٧٥٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث طويل: « طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية » الخبر.

ورواه في الكافي(١) : عن العدة، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن السري، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن جابر بن عبد الله، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٤٧٥٥] ٣ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: عن حذيفة بن اليمان، رفعه عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان قوما يجيئون يوم القيامة، ولهم من الحسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، ثم يؤمر بهم إلى

__________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥.

٢ - تحف العقول ص ٢٢.

(١) الكافي ج ٨ ص ١٦٩.

٣ - إرشاد القلوب ص ١٩١.

٦٣

النار »، فقال سلمان: صفهم لنا(١) يا رسول الله، فقال: « اما انهم قد كانوا يصومون ويصلون، ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم بشئ من الحرام وثبوا عليه ».

[١٤٧٥٦] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، [ عن أبيه ](١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « بائع الخبيثات ومشتريها في الاثم سواء ».

٢ -( باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات)

[١٤٧٥٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب، والحساب، والتجارة، والنجوم، والطب، وسائر الصناعات، والأبنية، والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات، التي يحتاج إليها، مما فيه منافع وقوام معاش، وطلب الكسب فحلال كله تعليمه، والعمل به، واخذ أجرة عليه، وان قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام، ومثل معاونة الظالم، وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الاناء والأقداح، وما أشبه ذلك، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح، التي أمر الله بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها، مثل الغناء، وصنعة آلاته(١) ، ومثل بناء البيع والكنائس، وبيت النار، وتصاوير ذوي الأرواح على

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الجعفريات ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٥٢ ح ١٤.

(١) في المصدر والطبعة الحجرية: الآلة، وما أثبتناه من البحار.

٦٤

مثال الحيوان والروحاني، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه، وعمل الخمر والمسكر، والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات، فحرام عمله وتعليمه، ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق ».

وقالعليه‌السلام في موضع آخر(٢) : « اعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ومما يأكلون ويشربون، ويلبسون، وينكحون، ويملكون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد، مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد،(٣) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير، والربا وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس ».

[١٤٧٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك، مما هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله، منهيا عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه ».

[١٤٧٥٩] ٣ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث طويل: « فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها(١) ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإشارة، ووجه العمارة، ووجه الإجارة، ووجه التجارة، ووجه الصدقات - إلى أن قال - واما

__________________

(٢) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(٣) في المصدر زيادة: مما قد نهي عنه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير النعماني ص ٥٧ - ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩.

(١) في المصدر: وأشباهها.

٦٥

وجه العمارة، فقوله تعالى:( هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ) (٢) فاعلمنا سبحانه انه قد أمرهم بالعمارة، ليكون ذلك سببا لمعايشهم، بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات، وما شاكل ذلك مما جعله الله تعالى معايش للخلق » الخبر.

[١٤٧٦٠] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من توفيق المرء اكتسابه المال من حله ».

٣ -( باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، والا حل)

[١٤٧٦١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، « ان علياعليه‌السلام قال: لو أن رجلا سرق ألفا، فأصدقها امرأة، واشترى جارية، كان الفرج حلالا، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

[١٤٧٦٢] ٢ - نهج البلاغة: ومن كلامهعليه‌السلام فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان: « والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء، لرددته ( على مستحقيه )(١) فان في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق ».

[١٤٧٦٣] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر،

__________________

(٢) هود ١١ الآية ٦١.

٤ - غرر الحكم ص ٣٤٩ « الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٢ - نهج البلاغة ج ١ ص ٤٢ ح ١٤.

(١) ليس في المصدر.

٣ - نوادر الراوندي ص ١٧.

٦٦

عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب المحرمة(١) ، والشهوة الخفية، والربا ».

٤ -( باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه)

[١٤٧٦٤] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن ( حديد بن حكيم )(١) الأزدي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « واعلموا انه من خضع لصاحب سلطان الدنيا، أو من يخالفه في دينه، طلبا لما في يديه من دنياه، أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه، فان هو غلب على شئ من دنياه، وصار إليه منه شئ، نزع الله البركة منه، ولم يؤجره(٢) على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر ».

[١٤٧٦٥] ٢ - وفي الاختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من اكتسب مالا من غير حله، كان زاده(١) إلى النار ».

[١٤٧٦٦] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « قال الله عز وجل: من لم يبال من أي باب اكتسب الدينار والدرهم، لم أبال يوم القيامة من أي أبواب النار أدخلته ».

__________________

(١) في المصدر: الحرام.

الباب ٤

١ - أمالي المفيد ص ٩٩ ح ٢.

(١) في الطبعة الحجرية: « حكيم بن حديد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع المعجم ج ٤ ص ٢٣٩، ٢٤٠ ).

(٢) في الطبعة الحجرية: « يأجر منه » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٩.

(١) في المصدر: راده.

٣ - المصدر السابق ص ٢٤٩.

٦٧

[١٤٧٦٧] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن علي بن الحبشي، عن العباس بن محمد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وكل شئ فيه حلال وحرام، فهو لك حلال أبدا حتى(١) تعرف الحرام منه فتدعه ».

[١٤٧٦٨] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما اجتمع الحلال والحرام، الا غلب الحرام الحلال ».

[١٤٧٦٩] ٦ - وعن جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الخمر، وشاربها، وعاصرها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها » فقام إليه اعرابي فقال: يا رسول الله، اني كنت رجلا هذه تجارتي، فحصل لي مال من بيع الخمر، فهل ينفعني المال ان عملت به طاعة؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل عند الله جناح بعوضة، ان الله لا يقبل الا الطيب ».

[١٤٧٧٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: لا يعجبك امرؤ أصاب مالا من غير حله، فان أنفق منه لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار ».

[١٤٧٧١] ٨ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكتسب مالا من غير حله أضر بآخرته ».

__________________

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨١.

(١) في المصدر: ما لم.

٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٨.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١١٠ ح ٣٠٣.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

٨ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٦٢ ح ٨٧١.

٦٨

[١٤٧٧٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « من يكتسب(١) مالا من(٢) غير حله، يصرفه في غير حقه ».

٥ -( باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة، وجملة مما يحرم التكسب به)

[١٤٧٧٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « من السحت: ثمن الميتة، وثمن اللقاح، ومهر البغي، وكسب الحجام، وأجر الكاهن، وأجر القفيز(١) ، وأجر الفرطون(٢) ، والميزان الا قفيزا يكيله صاحبه، أو ميزانا يزن به صاحبه، وثمن الشطرنج، وثمن النرد، وثمن القرد، وجلود السباع، وجلود الميتة قبل أن تدبغ، وثمن الكلب، واجر الشرطي الذي لا يعديك الا باجر، واجر صاحب السجن، واجر القائف(٣) ، وثمن الخنزير، واجر القاضي، واجر الساحر(٤) ، واجر الحاسب بين القوم لا

__________________

٩ - غرر الحكم ج ٢ ص ٦٩١ ح ١٢٢٢.

(١) في المصدر: اكتسب.

(٢) في المصدر: في.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

(١) القفيز: مكيال، ومساحة. وقفيز الطحان الذي نهي عنه هو أن يقول: أطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الدقيق. أو يطحن بأجرة قفيز من دقيقها ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٩٥ ).

(٢) الفرطون: في ما بأيدينا من كتب اللغة: الفراط: السباق على الخيل والإبل وغيرها، فلعل المراد في الخبر، الرهن المجعول للسابق هنا. ( انظر: لسان العرب ج ٧ ص ٣٦٧ ).

(٣) القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. ( النهاية ج ٤ ص ١٢١ )، وفي المصدر: القافي.

(٤) في المصدر: الصاحب.

٦٩

يحسب لهم الا باجر، واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال، والهدية يلتمس أفضل منها، وذلك قوله تعالى:( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ) (٥) وهو قوله تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّـهِ ) (٦) وهي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، والرشوة في الحكم، وعسب(٧) الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف، واجر القاضي الا قاض يجرى(٨) عليه من بيت المال، واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ».

[١٤٧٧٤] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن هارون بن موسى، عن محمد ابن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شر الكسب: ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام ».

[١٤٧٧٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « الغلول كل شئ غل عن الامام، واكل مال اليتيم شبهة، والسحت شبهة ».

[١٤٧٧٦] ٤ - وعنه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام قال: « السحت أنواع كثيرة، منها: ( كسب الحجام )(١) ، واجر الزانية، وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ».

__________________

(٥) المدثر ٧٤ الآية ٦.

(٦) الروم ٣٠ الآية ٣٩.

(٧) عسب الفحل: الكراء الذي يؤخذ على تلقيح فحل الحيوان للأنثى ( لسان العرب ـ عسب - ج ١ ص ٥٩٨ ).

(٨) ليس في المصدر، واستظهرها المصنف، ( قده ).

٢ - البحار ج ١٠٣ ص ٥٦ ح ٣٣ بل عن جامع الأحاديث ص ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٥ ح ١٤٨.

٤ - نفس المصدر ج ١ ص ٣٢١ ح ١١٢.

(١) في المصدر: الحجام وفي نسخة: كسب المحارم.

٧٠

[١٤٧٧٧] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة(١) والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة ».

[١٤٧٧٨] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، واجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور، والذين يصورون التماثيل، وجعيلة(١) الاعرابي ».

[١٤٧٧٩] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

٦ -( باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري، دون شحم الميتة فلا يباع، ولكن يستصبح بما قطع من حي)

[١٤٧٨٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام ، قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: فلا بأس بأكله، قال: وإن كان

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

(١) في المصدر زيادة: والدم.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

(١) الجعيلة: ما يجعل له من اجر على عمله، وقيل الرشوة، ( لسان العرب ج ١١ ص ١١١ ).

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٣٤٩.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٧١

شيئا مات في الادام وفيه الدم، في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا، جنبت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته، وإن كان ذائبا فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع ».

[١٤٧٨١] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: « الزيت - خاصة - يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قالعليه‌السلام في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسرجوه » الخبر.

[١٤٧٨٣] ٤ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام انه سئل عن فأرة وقعت في سمن، قال: « إن كان جامدا ألقاها وما حولها واكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به، وسئل أمير المؤمنين - يعني علياعليه‌السلام - عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت [ فتموت فيه ](١) قال: إن كان ذائبا أريق اللبن، واستسرج بالزيت والسمن - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام في الزيت: يعمله صابونا ان شاء ».

[١٤٧٨٤] ٥ - وقالواعليهم‌السلام : « إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام، لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل ( ولم يبع )(١) ولم يشتر ».

[١٤٧٨٥] ٦ - وعن علي وأبي جعفرعليهما‌السلام انهما قالا: « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى، فهو ميتة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٦.

٣ - المصدر السابق ص ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

(١) ليس في المصدر.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦.

٧٢

[١٤٧٨٦] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه عن، جده موسى بن جعفر، عن أبيه: « ان علياعليه‌السلام سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا ».

[١٤٧٨٧] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها(١) ، وان الله تعالى إذا حرم على قوم اكل شئ، حرم عليهم ثمنه ».

ورواه في الدعائم(٢) : عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله: « وأكلوا » وفيه موضع « ثمنها »: « أثمانها ».

٧ -( باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس، ممن يستحل الميتة)

[١٤٧٨٨] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة، قال: « يرمي بها جمعيا إلى الكلاب ».

[١٤٧٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر أثمانها.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦.

٧٣

جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة، ويعمل منها الفراء، فقال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم فاشتر وبع ».

قلت: إن كان المراد من العلم في قوله: « علمت » وفي قوله: « وإن لم تعلم » الأعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة، بقرينة الخبر السابق، فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة، من وجوب الاجتناب، فمورد الشق الأخير الشبهة البدوية، الناشئة من الاشتراء ممن يستحل جلود الميتة بالدباغ.

٨ -( باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب، وكراهة المشارطة له، لا المحجوم)

[١٤٧٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت كسب الحجام ».

وتقدم(١) في خبر العياشي، عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، انهما قالا: « ان السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام » الخبر.

[١٤٧٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل، عن أبي عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما اشتكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان مفزعه إلى الحجامة، وقال أبو طيبة: حجمت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأعطاني دينارا، وشربت دمه، فقال رسول الله ( صلى الله

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ - طب الأئمة ص ٥٦.

٧٤

عليه وآله ): أشربت؟ قلت: نعم، قال: وما حملك على ذلك؟ قلت: أتبرك به، قال: أخذت أمانا من الأوجاع والأسقام، والفقر والفاقة، والله ما تمسك النار أبدا ».

[١٤٧٩٢] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم وأعطى الحجام اجرته، وكان مملوكا فسأل مولاه فخفف عنه ».

[١٤٧٩٣] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه سئل عن كسب الحجام، فقال: « وودت ان(١) لآل محمدعليهم‌السلام منهم كذا وكذا » سمى أعداد كثيرة.

[١٤٧٩٤] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه اتي برطب وعنده قوم من أصحابه، فيهم فرقد الحجام، فدعاهم فدنوا وتأخر فرقد، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ما يمنعك ان تتقدم يا بني؟ » قال: جعلت فداك اني رجل حجام، فدعا بجارية فاتت بماء، وأمره فغسل يديه ثم أدناه فأجلسه إلى جنبه، وقال: « كل »، فأكل فلما فرغ قال: جعلت فداك، ( ان الناس )(١) ربما عيروني بعملي، وقالوا: كسبك حرام، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليس كما يقولون، كل من كسبك وتصدق وحج وتزوج ».

[١٤٧٩٥] ٦ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه، امر المراجع ان يطعمه رقيقه ويعلقه ناضحه.

٩ -( باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال)

[١٤٧٩٦] ١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٨. ٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٣٩.

(١) في المصدر زيادة: يكون.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ٨١ ح ٢٤٠.

(١) في المصدر: إني رجل حجام والناس.

٦ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

الباب ٩

١ - الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ص ٣٦.

٧٥

ومن يرد الحجامة في الثلاثاء

ففي ساعاته هرق الدماء.

[١٤٧٩٧] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتجم يوم الأربعاء فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

[١٤٧٩٨] ٣ - وعن المفضل بن عمر قال: دخلت على الصادقعليه‌السلام ، وهو يحتجم يوم الجمعة، فقال: « أوليس تقرأ آية الكرسي » ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.

[١٤٧٩٩] ٤ - ابنا بسطام في طب الأئمة عن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « حجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أمية ».

[١٤٨٠٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من احتجم يوم الأربعاء أو يوم سبت فأصابه وضح، فلا يلومن الا نفسه ».

١٠ -( باب كراهة أجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها)

[١٤٨٠١] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت عسب الفحل، ولا بأس ان يهدى له العلف ».

[١٤٨٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الأحرار - إلى أن

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - المصدر السابق ص ٧٥.

٤ - طب الأئمة ص ١٣٩، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٣ ح ٥٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٢.

٧٦

قال - وعن عسب الفحل »، الخبر.

١١ -( باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها)

[١٤٨٠٣] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه عن أبن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال - في خبر طويل في قصة المعراج - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثم صعدنا إلى السماء السابعة، فما مررت بملك من الملائكة الا قالوا: يا محمد، احتجم وأمر أمتك بالحجامة » الخبر.

[١٤٨٠٤] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعادوا الأيام فتعاديكم، إذا تبيغ(١) الدم بأحدكم فليحتجم في اي الأيام [ كان ](٢) وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله ثلاثا، ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٤٨٠٥] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ما وجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجعا قط، الا كان فزعه إلى الحجامة ».

[١٤٨٠٦] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احتجم في باطن رجله، من وجع اصابه ».

__________________

الباب ١١

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٢.

(١) أي: غلبة الدم على الانسان، وقيل إنه من المقلوب أي: لا يبغي عليه الدم فيقتله ( النهاية ج ١ ص ١٧٤ ) وفي المصدر: تبغي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٤ - المصدر السابق ص ١٦٢.

٧٧

[١٤٨٠٧] ٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ان اخذ الرجل الدوران فليحتجم ».

[١٤٨٠٨] ٦ - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من احتجم في آخر خميس من الشهر في أول النهار، سل منه الداء سلا ».

[١٤٨٠٩] ٧ - وعن محمد بن القاسم بن سنجاب(١) ، عن خلف بن حماد، عن عبد الله بن مسكان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام لرجل من أصحابه: « إذا أردت الحجامة، وخرج الدم من محاجمك، فقل قبل أن تفرغ والدم يسيل(٢) : بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم من العين في الدم، ومن كل سوء في حجامتي هذه، ثم قال: اما علمت يا فلان انك إذا قلت هذا، فقد جمعت ( الأشياء كلها )(٣) ؟ ان الله تبارك وتعالى يقول:( وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ) (٤) يعني الفقر، وقال عز وجل:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ) (٥) ( ان يدخل في الزنى )(٦) ، وقال عز وجل في قصة موسى:( أَدْخِلْ

__________________

٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

٦ - طب الأئمة: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١١١ ح ١٠، ورواه في الخصال: ص ٣٨٩ ح ٧٩، وعنه في البحار ج ٥٩ ص ٤٧ ح ٤.

٧ - طب الأئمة ص ٥٥.

(١) في المصدر: منجاب.

(٢) كان في الحجرية: ويسيل الدم، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: الخير كله ( هامش الحجرية ).

(٤) الأعراف ٧ الآية ١٨٨.

(٥) يوسف ١٢ الآية ٢٤.

(٦) في نسخة: السوء هاهنا الزنى ( هامش الحجرية ).

٧٨

يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ) (٧) قال: من غير مرض، ثم قال: واجمع ذلك عند حجامتك والدم يسيل، بهذه العوذة المتقدمة ».

[١٤٨١٠] ٨ - وعن القاسم بن محمد، بن إسماعيل بن أبي الحسن، عن حفص بن عمر قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « خير ما تداويتم به الحجامة والسعوط ». الخبر.

[١٤٨١١] ٩ - وعن المنذر بن عبد الله، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن جعفر ابن محمدعليهما‌السلام قال: « الدواء أربعة: الحجامة، والطلي، والقئ، والحقنة ».

[١٤٨١٢] ١٠ - وعن إبراهيم بن محمد، عن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشير الواسطي، عن ابن مسكان وزرارة قالا: قال أبو جعفر محمد ابن عليعليهما‌السلام : « طب العرب في ثلاث: شرطة الحجامة، والحقنة، وآخر الدواء الكي ».

[١٤٨١٣] ١١ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « طب العرب في خمسة: شرطة الحجامة » الخبر.

[١٤٨١٤] ١٢ - وعن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام : « طب العرب في سبعة: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقئ، وشربة العسل، وآخر الدواء الكي، وربما يزاد فيه النورة ».

[١٤٨١٥] ١٣ - وعن محمد بن يحيى البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد

__________________

(٧) النمل ٢٧ الآية ١٢.

٨ - طب الأئمة ص ٥٤.

٩ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٠ - طب الأئمة ص ٥٥.

١١ - المصدر السابق ص ٥٥.

١٢ - طب الأئمة ص ٥٥.

١٣ - المصدر السابق ص ٥٦.

٧٩

ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سأل طلحة بن زيد أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، وحدثته بالحديث الذي ترويه العامة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ( فأنكره وقال )(١) : الصحيح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: إذا تبيغ بأحدكم الدم فليحتجم لا يقتله، ثم قال: ما علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا ».

[١٤٨١٦] ١٤ - وروي أيضا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « ان أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية، الحجامة فيه مصحة سنة، بإذن الله تعالى ».

[١٤٨١٧] ١٥ - وروي أيضا عنهمعليهم‌السلام : « ان الحجامة يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الهلال، مصحة سنة ».

[١٤٨١٨] ١٦ - وعن أحمد بن عبد الله بن رزيق قال: مر جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، بقوم كانوا يحتجمون، قال: « ما كان عليكم لو أخرتموه إلى عشية الأحد »(١) .

[١٤٨١٩] ١٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « احتجموا إذا هاج بكم الدم، فان الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله ».

[١٤٨٢٠] ١٨ - وعن الباقرعليه‌السلام ، أنه قال: « خير ما تداويتم به: الحقنة، والسعوط، والحجامة، والحمام ».

[١٤٨٢١] ١٩ - وعن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام يقول: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحجامة في الرأس، شفاء من كل داء الا السام ».

__________________

(١) في المصدر: وأنكروه وقالوا.

١٤، ١٥ - طب الأئمة ص ٥٦.

١٦ - المصدر السابق: ٥٧.

(١) في المصدر زيادة: فكان البراء للداء.

١٧ - ١٩ - المصدر السابق ص ٥٧.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

فالعقد عقد الأول منهما ».

[١٦٨٢٩] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها أبو أبيها أن يزوجها من غيره، فالتزويج للجد وليس له مع أبيه أمر، وان زوجها أبوها من رجل وزوجها جدها من رجل آخر، فالتزويج للذي زوجها أولا.

١١ -( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ)

[١٦٨٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « تزويج الآباء على البنين والبنات جائز، إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ».

[١٦٨٣١] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم » الخبر.

١٢ -( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها)

[١٦٨٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ١٢

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٢١

غيرها، فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.

١٣ -( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز)

[١٦٨٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ، فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.

١٤ -( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى)

[١٦٨٣٤] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه، وقال: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ».

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده، فإن تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق ».

١٥ -( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش)

[١٦٨٣٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٧.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٣٢٢

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء » الخبر.

[١٦٨٣٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في امرأة قدمت على قوم فقالت: إنه ليس لي زوج: ولا يعرفها أحد، فقال: « لا تزوج حتى تقيم شهودا عدولا أنه لا زوج لها ».

١٦ -( باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى)

[١٦٨٣٧] ١ - الشهيد الأول في مختصر الجعفريات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا جلب ولا جنب لا شغار في الاسلام، ولا أسعار في الاسلام » وكتب ( رحمه الله ) تحت الأول: الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب، وتحت الثاني: يجنب السابق معه فرسا، وتحت الثالث: زوجني أختك أزوجك أختي، وتحت الرابع: وهم أهل الميت، يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران، فإذا كان للجيران ميت ساعدوهم على النوح.

[١٦٨٣٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن نكاح الشغار، وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ( و )(١) ليس بينهما صداق، فقال: « لا شغار في الاسلام ) ».

وقال عليعليه‌السلام (٢) : « وهو نكاح كانت الجاهلية تعقده(٣) على هذا ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٠.

الباب ١٦

١ - مختصر الجعفريات:

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٦.

(٣) في الطبعة الحجرية: « تعتقده »وما أثبتناه من المصدر.

٣٢٣

[١٦٨٣٩] ٣ - عوالي اللآلي: وفي الحديث، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه ابنته، وليس ( بينهما )(١) صداق.

١٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد)

[١٦٨٤٠] ١ - تحفة الاخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيدي: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام في حديث طويل قال: « فلما نام آدمعليه‌السلام ، خلق الله من ضلع جنبه الأيسر مما يلي الشراسيف(١) وهو ضلع أعوج، فخلق منه حواء، وإنما سميت بذلك لأنها خلقت من حي، وذلك قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ) (٢) وكانت حواء على خلق آدم وعلى حسنه وجماله إلى أن قال فلما خلقها الله تعالى أجلسها عند رأس آدمعليه‌السلام ، وقد رآها في نومه وقد تمكن حبها في قلبه، قال: فأنتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هي أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها؟ قال: لمن أخذها بالأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « رآها في المنام وهي تكلمه، وهي تقول له: أنا أمة الله وأنت عبد الله، فاخطبني من

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٥ ح ٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - تحفة الاخوان ص ٦٦

(١) الشراسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن، واحدها شرسوف ( لسان العرب شرسف ج ٩ ص ١٧٥ ).

(٢) النساء ٤: ١.

٣٢٤

ربك » وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « طيبوا النكاح، فإن النساء عقد الرجال، لا يملكن لأنفسهن ضرا ولا نفعا، وإنهن أمانة الله عندكم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن » وقال جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « إن آدمعليه‌السلام رأى حواء في المنام، فلما انتبه قال: يا رب من هذه التي آنستني بقربها؟ قال الله تعالى: هذه أمتي، فأنت عبدي يا آدم، ما خلقت خلقا هو أكرم علي منكما، إذ أنتما عبدتماني وأطعتماني، وخلقت لكما دارا وسميتها جنتي، فمن دخلها كان وليي حقا، ومن لم يدخلها كان عدوي حقا، فقال آدم: ولك يا رب عدو وأنت رب السماوات! قال الله تعالى: يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلهم أوليائي لفعلت، ولكني أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، قال آدم: يا رب فهذه أمتك حواء، قد رق لها قلبي، فلمن خلقتها؟ قال الله تعالى: خلقتها لك لتسكن الدنيا، فلا تكون وحيدا في جنتي؟ قال: فأنكحنيها يا رب، قال: أنكحتكها، بشرط أن تعلمها مصالح ديني، وتشكرني عليها، فرضي آدمعليه‌السلام بذلك، فاجتمعت الملائكة، فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن اخطب، فكان الولي رب العالمين، والخطيب جبرئيل الأمين، والشهود الملائكة المقربون، والزوج آدم أب النبيين، والزوجة حواء، فتزوج آدم بحواء على الطاعة والتقى والعمل الصالح، فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنة » الخبر.

٣٢٥

٣٢٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ -( باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أو غير محصن)

[١٦٨٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يجتمع الزنى والخير في بيت ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٨٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يؤتى بالزاني يوم القيامة حتى يكون فوق أهل النار، فيقطر قطرة من فرجه فيتأذى أهل جهنم من نتنها، فيقول أهل جهنم للخزان: ما هذه الرائحة المنتنة التي قد آذتنا؟ فيقال لهم: هذه رائحة زان » الخبر.

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٨٤٣] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيد الله، عن درست، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

__________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٥.

٢ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٣.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

٣٢٧

أصلحك الله، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زنى الرجل خرج منه روح الايمان، يخرج كله أو يبقى فيه بعضه؟ قال: لا يبقى فيه بعضه ».

[١٦٨٤٤] ٤ - وحدثني عبيد الله، عن درست، عن ابن مسكان، عن بشير الدهان، عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَأَيَّدَهُم بِرُ‌وحٍ مِّنْهُ ) (١) وقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا زنى العبد خرج روح الايمان » قال: فقال: « ألم تر ( إلى )(٢) شيئين يعتلجان(٣) في قلبك، شئ يأمر بالخير هو ملك يرح(٤) القلب، والذي يأمر بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب » الخبر.

[١٦٨٤٥] ٥ - وعنه، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أتاني المقبض الوجه(١) عمر بن قيس الماصر، هو وأصحاب له، فقال: أصلحك الله إنا نقول: إن الناس كلهم مؤمنون، قال: فقلت: أما والله لو ابتليتم في أنفسكم وأموالكم وأولادكم، لعلمتم أن الحاكم بغير ما أنزل الله بمنزلة سوء، ولكنكم عوفيتم، ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح

__________________

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « يختلجان ».

(٤) رح يرح: من ( الرحراح ) وهو الشئ الذي فيه سعة ورقة ( لسان العرب رحح ج ٢ ص ٤٤٦ ).

٥ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

(١) المقبض الوجه: الانقباض خلاف الانبساط، وتقبضت الجلدة في النار: انزوت وتغير شكلها. والتعبير هنا ذم للرجل ( لسان العرب ج ٧ ص ٢١٣ ).

٣٢٨

الايمان، أما أنا فأشهد أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد قال هذا، فاذهبوا الآن حيث شئتم ».

[١٦٨٤٦] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « صعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال(١) ».

ورواه القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلا أن فيه بدل الثالث: « عالم مستكبر ».

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه صعد المنبر، فقال: « ثلاثة » وذكر مثله(٢) .

[١٦٨٤٧] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا دنا الزاني من الزانية وصار على بطنها، خرج منه روح الايمان، فإذا قام عنها عاد إليه إذا استغفر الله ».

[١٦٨٤٨] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: يا موسى إنه بني إسرائيل عن الزنى، فإنه من زنى زني به أو بالعقب من بعده، يا موسى عف يعف أهلك، ( يا موسى )(١) إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنى، يا موسى بن عمران كما تدين تدان ».

__________________

٦ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧.

(١) في المصدر: « محتال ».

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨.

٧ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

٨ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢٩

[١٦٨٤٩] ٩ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الله عز وجل حرم الزنى، لما فيه من بطلان الأنساب التي هي أصول هذا العالم، وتعطيل الماء إثم ».

[١٦٨٥٠] ١٠ - وروي أن يعقوب النبيعليه‌السلام ، قال لابنه يوسف: يا بني لا تزن، فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه.

[١٦٨٥١] ١١ - وروي: « أن الزنى يسود الوجه، ويورث الفقر، ويبتر(١) العمر، ويقطع الرزق، ويذهب بالبهاء، ويقرب السخط، وصاحبه مخذول مشؤوم ».

[١٦٨٥٢] ١٢ وروي: « لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فسئل عن معنى ذلك، فقال: يفارقه روح الايمان في تلك الحال، فلا يرجع إليه حتى يتوب ».

[١٦٨٥٣] ١٣ - العياشي في تفسيره: عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما )، قال:( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال: « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنى ».

[١٦٨٥٤] ١٤ - وعن سلمان قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الأشمط الزاني، ورجل مفلس ( مرخ )(١) مختال الخبر.

__________________

٩ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣w.

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

١١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الطبعة الحجرية: ويبير، وفي المصدر: ويبر، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

١٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤.

(١) الانعام ٦: ١٥١.

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣٠

[١٦٨٥٥] ١٥ - وعن عبد الملك بن أعين قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا، ثم يختلط النطفتان فيخلق الله منهما، فيكون شركة الشيطان ».

[١٦٨٥٦] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أبغض الخلائق إلى الله تعالى الشيخ الزاني ».

وقالعليه‌السلام : « ما زنى غيور قط »(١) .

وقالعليه‌السلام : « ما كذب عاقل، ولا زنى مؤمن ».(٢)

[١٦٨٥٧] ١٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنى، ولابد للزاني من النار ».

[١٦٨٥٨] ١٨ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن الزناة يعرفون بنتن فروجهم يوم القيامة ».

[١٦٨٥٩] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من خان امرءا في زوجته فليس منا، وعليه لعنة الله، ومن فجر بامرأة ذات بعل، انفجر من فروجهما واد من صديد مسير خمسمائة عام ».

[١٦٨٦٠] ٢٠ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة إلى أن قال والفاعل بحليلة جاره » الخبر.

[١٦٨٦١] ٢١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تعرض على الله

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١٠٤.

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ١٩١ ح ٢٩٨.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٣٧ ح ٢٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٤٠ ح ٧٨.

١٧ - ٢١ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣١

أعمال بني آدم كل جمعة مرتين، فتكون شدة غضب الله على الزاني ».

[١٦٨٦٢] ٢٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَ‌امًا ) (١) يقول: « ملازما لا يفارق، قوله:( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) (٢) قال: أثام واد من أودية جهنم من صفر مذاب، قدامه حرة(٣) في جهنم، يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله، وتكون فيه الزناة ».

[١٦٨٦٣] ٢٣ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَلَا تَقْرَ‌بُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) (١) يقول: « معصية ومقتا، يقول: إن الله يمقته ويبغضه، قال:( وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٢) هو أشد الناس عذابا، والزنى من أكبر الكبائر ».

[١٦٨٦٤] ٢٤ - عوالي اللآلي: روي عن ابن مسعود، أنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي الذنب أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قال: قلت: ثم أي؟ قال: « ان تزني بحليلة جارك ».

[١٦٨٦٥] ٢٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أهل الزنى ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم يجعل الله في رزقهم بركة ».

__________________

٢٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ١١٦.

(١) الفرقان ٢٥: ٦٥.

(٢) الفرقان ٢٥: ٦٨.

(٣) في المصدر: خدة.

٢٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩.

(١) الاسراء ١٧: ٣٢.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٢.

٢٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٥٤٦.

٢٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠.

٣٣٢

[١٦٨٦٦] ٢٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: بلغنا أن من كلام الله الذي أنزله على بني إسرائيل: إني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة، مفقر الزناة وتارك تاركي الصلاة عراة.

[١٦٨٦٧] ٢٧ - وعن القاضي أبي الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني، وأبي عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي، عن أبي بكر محمد بن محمد المفيد الجرجاني، عن علي بن عثمان المغربي ابن أبي الدنيا الأشج المعمر، قال: سمعت علي بن بي طالبعليه‌السلام ، يقول: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : في الزني ست خصال: ثلاث في الدنيا، وثلاث في الآخرة، فأما اللواتي في الدنيا: فيذهب بنور الوجه، ويقطع الرزق، ويسرع الفناء، وأما اللواتي في الآخرة: فغضب الرب عز وجل، وسوء الحساب، والدخول في النار ».

٢ -( باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة)

[١٦٨٦٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ويؤتى بامرأة زانية فيقطر قطرة من فرجها، فيتأذى بها أهل النار من نتنها ».

[١٦٨٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غضب الله ( وغضبي )(١) على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خزائنهم، ونظر إلى عوراتهم ».

__________________

٢٦ - كنز الفوائد ص ٢٧١

٢٧ - كنز الفوائد ص ٢٦٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ٩٩.

٢ - الجعفريات ص ١٠٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٣٣

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثلهما(٢) .

[١٦٨٧٠] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم ( رجلا )(١) من غيرهم، فنظر إلى حرمهم، ووطئ فرشهم » الخبر.

[١٦٨٧١] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة )(١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار ويجتمع ( الناس )(٢) في بيته ( على )(٣) الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ».

[١٦٨٧٢] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن سمرة بن جندب قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مما يكثر أن يقول لأصحابه: « هل رأى أحد منكم رؤيا؟ » وإنه قال لنا ذات غداة: « إنه أتاني الليلة آتيان، فقالا لي: انطلق فانطلقت إلى أن قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضأضأوا(١) ، قلت لهما: ما هؤلاء؟ قالا: انطلق إلى أن قال قلت لهما: إني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ إلى أن قالا: وأما الرجال والنساء العراة، الذين في مثل التنور، فإنهم الزناة والزواني ».

__________________

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعوات الراوندي.

(١) ضأضأوا: من الضأضاء وهي أصوات الناس وصياحهم ( القاموس المحيط ج ١ ص ٢١ ).

٣٣٤

[١٦٨٧٣] ٦ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن هلال قال: قال عليعليه‌السلام : « ألا أخبركم بأكبر الزنى؟ » قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: « هي المرأة تفجر ولها زوج، فتأتي بولد فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلمها الله، ولا ينظر إليها، ولا يزكيها، ولها عذاب أليم ».

٣ -( باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا)

[١٦٨٧٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها(١) ، ونالها بشئ من ضرب.

٤ -( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى)

[١٦٨٧٥] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى بعد الشرك، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٨ ح ٦٦.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٧.

(١) العقر: ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٣، مجمع البحرين ج ٣ ص ٤١٠ ).

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٩٩.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٤.

٣٣٥

[١٦٨٧٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الدفق في الرحم إثم، والعزل أهون له ».

[١٦٨٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال، في حديث: « وأشد الناس عذابا يوم القيامة، من أقر نطفة في رحم محرم عليه ».

[١٦٨٧٨] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو إماما، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده، أو أفرغ ماءه في امرأة حرام ».

[١٦٨٧٩] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له ».

٥ -( باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة)

[١٦٨٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم ( يفجر بالمرأة )(١) الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ( قال )(٢) : « يحد البالغ فيهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني » الخبر.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٧ ح ١٥٦٢.

٤ - الغايات ص ٨٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٩ ح ٣٦.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

(١) في المصدر: « تفجر به المرأة ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٣٦

٦ -( باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها)

[١٦٨٨١] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية ويقام على الرجل الحد ».

٧ -( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها)

[١٦٨٨٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، وإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٦٨٨٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطئها غصبا قتل، ولا شئ على المرأة إذا ( كان )(١) أكرهها » الخبر.

٨ -( باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا)

[١٦٨٨٤] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ١٠٢.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٣٣٧

وآله )، أنه قال: « ومن زنى بامرأة مسلمة أو غير مسلمة، حرة أو أمة، فتحت عليه في قبره ثمانية آلاف باب من نار جهنم، تخرج إليه حياة وعقارب وشهب من النار، إلى يوم القيامة ».

٩ -( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجال والمرأة)

[١٦٨٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[١٦٨٨٦] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة ( صاحب خمر )(١) ولا مؤمن بسحر، ولا من أتى ذات محرم » الخبر.

١٠ -( باب تحريم الزنى بالأمة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل)

[١٦٨٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٦٨٨٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين الرجلين وطئها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[١٦٨٨٩] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام أنه قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - المانعات ص ٥٩.

(١) في نسخة: « مدمن خمر »وفي المصدر: صاحب خمس مدمن خمر.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٣ - الهداية ص ٦٩.

٣٣٨

« يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولك فيها شريك ».

١١ -( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد)

[١٦٨٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة )(١) ».

[١٦٨٩١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : « أنه وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ».

[١٦٨٩٢] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب ».

[١٦٨٩٣] ٤ دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن وجدا يعني الرجل والمرأة في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد ».

__________________

الباب ١١

١ - الجعفريات ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٣٣٩

١٢ -( باب تحريم مقدمات الزنى كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة، والتقبيل، والنظر)

[١٦٨٩٤] ١ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لكل عضو من بني آدم حظ من الزنى، والعين زناه النظر، واللسان زناه الكلام، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، والرجلان زناهما المشي، والفرج يصدق ذلك ( كله )(١) ويكذبه ».

١٣ -( باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام)

[١٦٨٩٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أهل البيتعليهم‌السلام ، أن المرأة إذا حاضت أو نفست، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم )(١) ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدم الخبر.

[١٦٨٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك، فقال ( ولا تقربوهن حتى يطهرن )(١) .

[١٦٨٩٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث الأختين المملوكتين: « نظير تلك

__________________

الباب ١٢

١ - جامع الأخبار ص ١٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧.

(١) في المصدر: « حرمت عليها الصلاة والصوم ».

٢ - المقنع ص ١٠٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢ ح ٧٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496