مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 496

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 496 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 314378 / تحميل: 5146
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[١٤٨٢٢] ٢٠ - وعن الخضر بن محمد عن الخراذيني(١) ، عن أبي محمد البرذعي، عن صفوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحتجم بثلاثة: واحدة منها في الرأس ويسميها المتقدمة، وواحدة بين الكتفين يسميها النافعة، وواحدة بين الوركين يسميها المغيثة »(٢) .

[١٤٨٢٣] ٢١ - وعن عبد الله بن موسى الطبري، عن إسحاق بن أبي الحسن، عن أمه أم احمد(١) قالت: قال سيدي: « من نظر إلى أول محجمة من دمه، امن الواهنة(٢) إلى الحجامة الأخرى » فسألت سيدي: ما الواهنة(٣) ؟ فقال: « وجع العنق ».

[١٤٨٢٤] ٢٢ - وعن إبراهيم بن عبد الله الخزامي، عن الحسين بن يوسف بن عمير(١) ، عن أخيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « ومن احتجم فنظر إلى أول محجمة من دمه، امن من الرمد إلى الحجامة الأخرى ».

[١٤٨٢٥] ٢٣ - وعن أبي زكريا يحيى بن آدم، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي إسحاق الأزدي، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن ذكره: ان أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يغتسل من الحجامة والحمام، قال

__________________

٢٠ - طب الأئمة ص ٥٧.

(١) وفي نسخة: الجراذيني كما في معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨. وفي المصدر: الحواريني.

(٢) في المصدر: المعينة.

٢١ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: محمد.

(٢) في المصدر: من الواهية.

(٣) وفيه: ما الواهية.

٢٢ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: عمر.

٢٣ - طب الأئمة ص ٥٨.

٨١

شعيب: فذكرته لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام ، فقال: « ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا احتجم، هاج به الدم وتبيغ، فاغتسل بالماء البارد [ ليسكن عنه حرارة الدم ](١) وان أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة، صب عليه الماء البارد، فتسكن عنه الحرارة ».

[١٤٨٢٦] ٢٤ - وعن الحارث ( بن محمد بن الحارث )(١) - من ولد الحارث الأعور الهمداني - عن سعيد بن محمد، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحتجم في الأخدعين(٢) ، فأتاه جبرئيل عن الله تبارك وتعالى بحجامة الكاهل(٣) ».

[١٤٨٢٧] ٢٥ - وعن داود بن سليمان البصري الجوهري، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه قال: قال أبو بصير: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن الحجامة يوم الأربعاء ( فقال: « من احتجم يوم الأربعاء لا يدور )(١) ، خلافا على أهل الطيرة، عوفي من كل عاهة، ووقي من كل آفة ».

[١٤٨٢٨] ٢٦ - وعن إبراهيم بن سنان، عن أحمد بن محمد الدارمي، عن زرارة، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام انه احتجم فقال: « يا جارية، هلمي ثلاث سكرات، ثم قال: ( ان السكر )(١) بعد الحجامة يورد

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٤ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأخدعان: عرقان خفيان في موضع الحجامة من العنق ( لسان العرب ج ٨ ص ٦٦ ).

(٣) الكاهل من الانسان: ما بين كتفيه ( لسان العرب ج ١١ ص ٦٠٢ ).

٢٥ - طب الأئمة ص ٥٨.

(١) في المصدر: « يريد »، والأربعاء التي لا تدور هي آخر الشهر. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٠٥ ).

٢٦ - المصدر السابق ص ٥٩.

(١) ليس في المصدر.

٨٢

الدم الصافي، ويقطع الحرارة ».

[١٤٨٢٩] ٢٧ - وعن أبي الحسن العسكريعليه‌السلام : « كل الرمان بعد الحجامة - رمانا حلوا - فإنه يسكن الدم [ ويصفي الدم ](١) في الجوف ».

[١٤٨٣٠] ٢٨ - وعن الأشعث بن عبد الله، عن إبراهيم بن المختار، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة يوم السبت، قال: « يضعف ».

[١٤٨٣١] - ٢٩ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: روى الأنصاري، قال: كان الرضاعليه‌السلام ربما تبيغه الدم، فاحتجم في جوف الليل.

[١٤٨٣٢] ٣٠ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء - إلى أن قال - وحجامتنا يوم الأحد، وحجامة موالينا يوم الاثنين ».

[١٤٨٣٣] ٣١ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « إياك والحجامة على الريق ».

[١٤٨٣٤] ٣٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تحتجم حتى تأكل شيئا، فإنه أدر للعرق، وأسهل لخروجه، وأقوى للبدن ».

[١٤٨٣٥] ٣٣ - وروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « الحجامة بعد الأكل، لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وخرج الداء، وإذا احتجم قبل الأكل

__________________

٢٧ - طب الأئمة ص ٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨ - المصدر السابق ص ١٣٦.

٢٩ - مكارم الأخلاق ص ٧٣.

٣٠ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣١ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣٢ - المصدر السابق ص ٧٣.

٣٣ - مكارم الاخلاف ص ٧٣.

٨٣

خرج الدم وبقي الداء ».

[١٤٨٣٦] ٣٤ - وعن زيد الشحام: قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فدعا بالحجام فقال له: « اغسل محاجمك وعلقها » ودعا برمانة فأكلها، فلما فرغ من الحجامة، دعا برمانة أخرى فأكلها، وقال: « هذا يطفئ المرار(١) ».

[١٤٨٣٧] ٣٥ - وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أي شئ يأكلون(١) بعد الحجامة؟ فقلت: الهندباء والخل، قال: ليس به بأس ».

[١٤٨٣٨] ٣٦ - وعن الكاظمعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان منكم محتجما، فليحتجم يوم السبت ».

[١٤٨٣٩] ٣٧ - وقال الصادقعليه‌السلام : « الحجامة يوم الأحد فيها شفاء من كل داء ».

[١٤٨٤٠] ٣٨ - وعنه ( قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احتجموا(١) ) يوم الاثنين بعد العصر » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « احتجموا لخمس عشرة، وسبع عشرة، واحدى وعشرين، لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم ».

وفي الحديث: نهى عن الحجامة في الأربعاء، إذا كانت الشمس في العقرب(٢) .

[١٤٨٤١] ٣٩ - وروى الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

٣٤ - مكارم الأخلاق ص ٧٤.

(١) المرة: خلط من أخلاط البدن والجمع مرار ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٨١ ).

٣٥ - المصدر السابق ص ٧٤.

(١) في المصدر: تأكلون.

٣٦، ٣٧ - مكارم الأخلاق ص ٧٤.

٣٨ - المصدر السابق ص ٧٤.

(١) في المصدر: كان النبي يحتجم.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥.

٣٩ - المصدر السابق ص ٧٥، ولفظه: نزل علي جبرئيل بالنهي عن الحجامة يوم الأربعاء وقال: انه يوم نحس مستمر.

٨٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل علي جبرئيل بالحجامة، واليمين مع الشاهد، ويوم الأربعاء نحس مستمر ».

[١٤٨٤٢] ٤٠ - وعنهعليه‌السلام : « قال إن الدم يجتمع في موضع الحجامة يوم الخميس، فإذا زالت الشمس تفرق، فخذ حظك من الحجامة قبل الزوال ».

[١٤٨٤٣] ٤١ - وعن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « لا تدع الحجامة في سبع [ من ](١) حزيران، فان فاتك فالأربع عشرة ».

[١٤٨٤٤] ٤٢ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: إذا ضار(١) بأحدكم الدم فليحتجم، لا يتبيغ به فيقتله، فإذا أراد أحدكم ذلك فليكن من(٢) آخر النهار ».

[١٤٨٤٥] ٤٣ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - وأشار بيده إلى رأسه - عليكم بالمغيثة، فإنها تنفع من الجنون، والجذام والبرص، والاكلة، ووجع الأضراس ».

[١٤٨٤٦] ٤٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الداء ثلاث والدواء ثلاث: فالداء: المرة، والبلغم، والدم، فدواء الدم الحجامة، ودواء المرة المشي، ودواء البلغم الحمام ».

[١٤٨٤٧] ٤٥ - وروي عن الصادقعليه‌السلام ، انه شكا إليه رجل الحكة،

__________________

٤٠ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٤١ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٢ - المصدر السابق ص ٧٥.

(١) في المصدر: ثار.

(٢) في المصدر: في.

٤٣، ٤٤ - المصدر السابق ص ٧٦.

٤٥ - مكارم الأخلاق ص ٧٧.

٨٥

فقال: « احتجم ثلاث مرات في الرجلين، جميعا فيما بين العرقوب(١) والكعب » ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. وشكا إليه آخر فقال: « احتجم في واحد عقبيك من الرجلين جميعا، ثلاث مرات [ تبرأ ](٢) إن شاء الله ».

[١٤٨٤٨] ٤٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت الحجامة فاجلس بين يدي الحجام وأنت متربع، وقل: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله الكريم في حجامتي من العين في الدم، ومن كل سوء واعلال وأمراض واسقام وأوجاع، وأسألك العافية والمعافاة والشفاء من كل داء « وقد روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق واخرج اي يوم شئت ».

[١٤٨٤٩] ٤٧ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « والحجامة في الرأس شفاء من كل داء، والدواء في أربعة: الحجامة، والنورة، والحقنة، والقئ فإذا تبيغ الدم بأحدكم(١) فليحتجم في اي الأيام، وليقرأ آية الكرسي، ويستخير الله تعالى، ويصلي(٢) على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » وقال: « لا تعادوا الأيام فتعاديكم، وإذا تبيغ الدم فليهرقه ولو بمشقص(٣) ».

[١٤٨٥٠] ٤٨ - الرسالة الذهبية: قال الرضاعليه‌السلام : « فإذا أردت الحجامة

__________________

(١) العرقوب: العصب الموتر فوق عقب الانسان خلف الكعبين من مفصل القدم والساق ( لسان العرب ( لسان العرب ( عرقب ) ج ١ ص ٥٩٤ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

٤٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ ح ٥١٢.

(١) في المصدر: « في أحدكم ».

(٢) في المصدر: « ليصلي ».

(٣) المشقص: نوع من نصال السهام ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٤٨ - الرسالة الذهبية ص ٥٤، باختلاف يسير.

٨٦

فليكن في اثنتي عشر ليلة من الهلال، إلى خمس عشرة فإنه أصح لبدنك، فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم الا أن تكون مضطرا إلى ذلك، وهو لان الدم ينقص في نقصان الهلال، ويزيد في زيادته، وليكن الحجامة بقدر ما يمضي من السنين، ابن عشرين سنة يحتجم في كل عشرين يوما، وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوما مرة واحدة، وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين يوما، وما زاد فتحسب ذلك.

واعلم - يا أمير المؤمنين - ان الحجامة إنما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في اللحم ومصداق ذلك ما أذكره انها لا تضعف القوة كما يوجد من الضعف عند الفصد، وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس، وحجامة الأخدعين تخفف عن الرأس والوجه والعينين، وهي نافعة لوجع الأضراس، وربما ناب الفصد عن جميع ذلك، وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع(١) في الفم، ومن فساد اللثة، وغير ذلك من أوجاع الفم، وكذلك الحجامة(٢) بين الكتفين، تنفع من الخفقان الذي يكون من الامتلاء والحرارة، والذي يوضع على الساقين قد ينقص من الامتلاء نقصا بينا، وينفع من الأوجاع المزمنة في الكلى، والمثانة، والأرحام، ويدر الطمث غير أنها تنهك الجسد، وقد يعرض منها ( الغشي الشديد )(٣) ، الا انها تنفع ذوي البثور والدماميل، والذي يخفف من ألم الحجامة تخفيف المص عند أول ما يضع المحاجم، ثم يدرج المص قليلا قليلا، والثواني أزيد في المص عن الأوائل، وكذلك الثوالث فصاعدا، ويتوقف عن الشرط حتى يحمر الموضع جيدا بتكرير المحاجم عليه، ( ويلين الشراط )(٤) على جلود لينة، ويمسح الموضع قبل شرطه بالدهن، وكذلك الفصد ويمسح الموضع الذي يفصد بدهن فإنه يقلل الألم، وكذلك يلين المشرط والمبضع بالدهن عند الحجامة، وعند

__________________

(١) القلاع: من أمراض الفم والحلق ( لسان العرب ج ٨ ص ٢٩٣ ).

(٢) في المصدر: « التي توضع ».

(٣) في نسخة: « الغشوة البدنية ».

(٤) في المصدر: « تلين المشرطة ».

٨٧

الفراغ منها يلين الموضع بالدهن، وليقطر على العروق إذا فصد شيئا من الدهن، لئلا يحتجب فيضر ذلك بالمقصود - إلى أن قالعليه‌السلام - ويجب في كل ما ذكرنا اجتناب النساء قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة، ويحتجم في يوم صاح صاف، لا غيم فيه ولا ريح شديدة، ويخرج من الدم بقدر ما يرى من تغيره، ولا تدخل يوم ذلك الحمام فإنه يورث الداء، وصب على رأسك وجسدك الماء الحار، ولا تغفل ذلك من ساعتك، وإياك والحمام إذا احتجمت، فان الحمى الدائمة تكون فيه، فإذا اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرعزيا(٥) فالقها على محاجمك، أو ثوبا لينا من قز أو غيره، وخذ قدر حمصة من الترياق(٦) الأكبر وامزجه بالشراب المفرح المعتدل وتناوله أو بشراب الفاكهة، وان تعذر ذلك فشراب الأترج، فإن لم تجد شيئا من ذلك فتناوله بعد عركه ناعما تحت الأسنان، واشرب عليه جرع ماء فاتر، وإن كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السكنجبين العنصلي العسلي، فإنك متى فعلت ذلك امنت من اللقوة(٧) والبرص والبهق والجذام، بإذن الله تعالى وامتص من الرمان المز(٨) فإنه يقوي النفس ويحيى الدم، ولا تأكل طعاما مالحا بعد ذلك بثلاث ساعات، فإنه يخاف ان يعرض بعد ذلك الجرب، وإن كان شتاء فكل من الطياهيج(٩) إذا احتجمت، واشرب عليه من الشراب المذكى الذي ذكرته أولا، وادهن [ موضع الحجامة ](١٠) بدهن الخيري أو شئ من المسك وماء ورد، وصب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة، واما في الصيف

__________________

(٥) المرعزي: اللين من الصوف ( لسان العرب - رعز - ج ٥ ص ٣٥٤ ).

(٦) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين ( لسان العرب - ترق - ج ١ ص ٣٢ ).

(٧) اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. ( لسان العرب - لقا - ج ١٥ ص ٢٥٣ ).

(٨) المز من الرمان: ما كان طعمه بين حموضة وحلاوة. ( لسان العرب - مزز - ج ٥ ص ٤٠٩ ).

(٩) الطياهيج: جمع طيهوج، طائر ( لسان العرب - طهج - ج ٢ ص ٣١٧ ).

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٨٨

فإذا احتجمت فكل السكباج(١١) والهلام(١٢) والمصوص(١٣) أيضا والحامض، وصب على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشئ من الكافور، واشرب من ذلك الشراب الذي وصفته لك بعد طعامك، وإياك وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك ».

[١٤٨٥١] ٤٩ - أبو العباس المستغفري، في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « يستحب الحجامة في تسعة عشر من الشهر، وواحد وعشرين ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « في ليلة أسري بي إلى السماء، ما مررت بملأ(١) من الملائكة الا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة ».

١٢ -( باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط، وجواز بيع الهر والدواب)

[١٤٨٥٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - وثمن الكلب ».

[١٤٨٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن ثمن الكلب العقور.

__________________

(١١) السكباج: طعام يصنع من خل وزعفران ولحم. ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٠ ).

(١٢) الهلام: طعام يتخذ من لحم عجلة بجلدها. ( لسان العرب ج ١٢ ص ٦١٧ ).

(١٣) المصوص: طعام يتخذ من لحم ينقع في الخل ويطبخ. ( لسان العرب ج ٧ ص ٩٣ ).

٤٩ - طب الأئمة ص ٣١.

(١) في المصدر: بملك.

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٧.

٨٩

وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بثمن كلب الصيد(١) ».

[١٤٨٥٤] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، انه رأى رجلا يحمل هرة، فقال: « ما تصنع [ بها ](١) ؟ » قال: أبيعها [ فنهاه. قال: ](٢) فلا حاجة لي بها، قال: « فتصدق إذا بثمنها ».

[١٤٨٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت، الا كلب الصيد ».

[١٤٨٥٦] ٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة - إلى أن قال - وثمن الكلب ».

[١٤٨٥٧] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - فقال: « لا ادع كلبا بالمدينة الا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٤٨٥٨] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أبي رافع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - انه رخص في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط، والزرع، رخصهم في اقتنائه الخبر.

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٠.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٥ - كتاب جعفر بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٦ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٩٠

١٣ -( باب تحريم كسب المغنية، الا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال)

[١٤٨٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكسب المغنية حرام ».

الصدوق في المقنع: « والهداية وكسب المغنية حرام »(١) .

[١٤٨٦٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ان رجلا من شيعته أتاه فقال: يا بن رسول الله، وردت المدينة فنزلت على رجل اعرفه ولا اعرفه بشئ من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده، وقد وقعت في امر ما وقعت في مثله، فقال له: « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال: يا بن رسول الله، فما ترى في هذا الشأن؟ قال: « اما القينة التي تتخذ لهذا فحرام، واما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به ».

[١٤٨٦١] ٣ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر ابن قابوس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « والمغنية ملعونة، ومن آواها واكل كسبها ملعون ».

__________________

الباب ١٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) المقنع ص ١٢٢، والهداية ص ٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١.

٣ - الخصال ص ٢٩٧.

٩١

١٤ -( باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها، وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء، بل يمنعها منه)

[١٤٨٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه(١) كفر ».

[١٤٨٦٣] ٢ - الشيخ الطوسي في الغيبة: عن جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، في التوقيع الذي ورد عليه من صاحب الزمانعليه‌السلام على يد محمد بن عثمان: « واما ما وصلتنا به(١) فلا قبول [ عندنا ](٢) الا لما طاب وطهر، وثمن المغنية حرام ».

[١٤٨٦٤] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن، وثمنهن حرام ».

[١٤٨٦٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه نهى عن بيع المغنيات وشرائهن، والتجارة فيهن، واكل ثمنهن.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧.

(١) في المصدر: وتعليمه.

٢ - الغيبة للطوسي ص ١٧٧.

(١) في الطبعة الحجرية: « وصلت الينا » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ ح ١٧٠.

٩٢

١٥ -( باب جواز كسب النائحة بالحق، لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة، وانها تستحل بضرب احدى يديها على الأخرى، ويكره النوح ليلا)

[١٤٨٦٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ».

[١٤٨٦٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالأنواء(١) والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى ».

[١٤٨٦٨] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه )، أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز: « وإياك والنوح على الموتى(١) ، ببلد يكون لك به سلطان ».

[١٤٨٦٩] ٤ - وعنه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « صوتان ملعونان يبغضهما الله: اعوال عند مصيبة، وصوت عند نغمة » يعني النوح والغناء.

__________________

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٦.

(١) النوء: النجم الذي إذا مال للمغيب، وكانت العرب تقول: مطرنا بنوء كذا، وقد نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك ( لسان العرب ( نوأ ) ج ١ ص ١٧٥، ١٧٧ ) وفي المصدر: بالنجوم.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

(١) في المصدر: الميت.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٧.

٩٣

[١٤٨٧٠] ٥ - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن جابر - في حديث وفاة إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: فقال عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله، أو لم تنه عن البكاء؟ قال: « لا ولكن نهيت عن النوح » الخبر.

[١٤٨٧١] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: ولعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة: امرأة تخون زوجها في ماله أو في نفسها، والنائحة، والعاصية لزوجها. والعاق.

١٦ -( باب انه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه)

[١٤٨٧٢] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

[١٤٨٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يا معشر النساء إذا خفضتن بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن، وأحظى لهن عند أزواجهن ».

١٧ -( باب انه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم اعمالها، وتحريم تدليسها)

[١٤٨٧٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس بكسب الماشطة، إذا لم تشارط

__________________

٥ - كتاب التعازي ص ٩ ح ٨.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٦

١ - دعوات الراوندي: لم نجده في نسختنا.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ١٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٩٤

وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، واما شعر المعز فلا بأس بأن توصل وقد نهى(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة: الواصل شعره بشعر غيره، والمتشبه من النساء بالرجال، والرجال بالنساء، والمفلج بأسنانه، والموشم(٢) بيده(٣) ، والداعي إلى غير مولاه، والمتغافل على زوجته وهم الديوث ».

١٨ -( باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى)

[١٤٨٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان رجلا سأله فقال: يا رسول الله، اني لست أتوجه في شئ الا حورفت(١) فيه، فقال: « انظر شيئا قد أصبت به(٢) مرة فألزمه » فقال: القرظ(٣) ، قال: « فألزم القرظ ».

١٩ -( باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح)

[١٤٨٧٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن

__________________

(١) في المصدر لعن.

(٢) الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بدخان الشحم فيكون لونا أزرق ( لسان العرب ( وشم ) ج ١٢ ص ٦٣٨ ).

(٣) في المصدر: ببدنه.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٥ ح ١٠.

(١) المحارف: المحرم الذي قتر عليه رزقه. وحورفت هنا بالباء للمجهول ( لسان العرب - حرف - ج ٩ ص ٤٣ ).

(٢) في المصدر: « فيه ».

(٣) القرظ: ورق شجر تدبغ به الجلود ( لسان العرب - قرظ - ج ٧ ص ٤٥٤ ).

الباب ١٩

١ - الجعفريات: رواه في البحار ج ١٠٣ ص ٧٨ ذيل ح ٣ عن علل الشرائع ص ٥٣٠.

٩٥

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : شر الناس من باع الناس ».

[١٤٨٧٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب، وأصبحوا(١) وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين، والمغنين، والمحتكرين الطعام، والصيارفة آكلة الربا منهم ».

[١٤٨٧٨] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة » وذكر مثله.

[١٤٨٧٩] ٤ - وعن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرار الناس من باع الحيوان ».

[١٤٨٨٠] ٥ - العياشي: عن درست، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انه ذكر أصحاب الكهف فقال: « كانوا صيارفة كلام، ولم يكونوا صيارفة دراهم ».

[١٤٨٨١] ٦ - القطب الراوندي في القصص: باسناده إلى الصدوق، باسناده إلى ابن أورمة، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث وذكر أصحاب الكهف: « كانوا صيارفة كلام، ولم يكونوا صيارفة الدراهم »، الخبر.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٦٩.

(١) في المصدر: « فأصبحوا ».

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٨٩ ح ١٢ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧.

٤ - المصدر السابق ج ١٠٣ ص ٧٩ ح ١٠ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧.

٦ - قصص الأنبياء للراوندي ص ٢٦١.

٩٦

ورواه العياشي: عن الكاهلي، مثله.

[١٤٨٨٢] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل يبيع الزيت، وكان يحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبا شديدا، كان إذا أراد أن يذهب في حاجته، لم يمض حتى ينظر إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ و ](١) قد عرف ذلك منه، فإذا جاء تطاول له حتى ينظر إليه - إلى أن قال - ثم مكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أياما لا يراه، فلما فقده سأل عنه، فقيل له: يا رسول الله، ما رأيناه منذ أيام فانتعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانتعل معه أصحابه، وانطلق حتى أتى سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرته فقالوا: يا رسول الله، مات، ولقد كان عندنا أمينا صدوقا، الا انه قد كان فيه خصلة، قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق(٢) - يعنون يتبع النساء - فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :رحمه‌الله ، والله لقد كان يحبني حبا شديدا، لو كان نخاسا لغفر الله له ».

٢٠ -( باب أنه يكره أن يكون الانسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا)

[١٤٨٨٣] ١ - ابن ميثم في شرح النهج: عن الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « عقل أربعين معلما عقل حائك، وعقل حائك عقل امرأة، والمرأة لا عقل لها ».

[١٤٨٨٤] ٢ - وعن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا تستشيروا

__________________

(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ٧، وفيه عن درست.

٧ - الكافي ج ٨ ص ٧٧ ح ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) رهق فلان فلانا: تبعه فقارب ان يلحقه ( لسان العرب - رهق - ج ١٠ ص ١٢٩ ).

الباب ٢٠

١ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

٢ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

٩٧

المعلمين ولا الحوكة، فان الله تعالى قد سلبهم عقولهم» .

[١٤٨٨٥] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه دفع(١) إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا، فكان يمطله(٢) ويأتيه متقاضيا ويقف على بابه ويقول: « ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس » ولم يزل يمطله(٣) حتى توفيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٤٨٨٦] ٤ - نهج البلاغة: في كلام خاطب به الأشعث بن قيس: « عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائك بن حائك، منافق بن كافر » الخبر.

[١٤٨٨٧] ٥ - الشهيد الثاني في شرح النفلية: روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الإمام والمأموم، باسناده إلى الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا »

[١٤٨٨٨] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في سياق قصة مريم وولادة عيسىعليه‌السلام ، قال: ثم ناداها جبرئيل: ( وهزي إليك بجذع النخلة )(١) اليابسة فهزت وكان ذلك اليوم سوقا فاستقبلها الحاكة، وكانت الحياكة انبل صناعة في ذلك الزمان، فأقبلوا على بغال شهب، فقالت لهم مريم: أين النخلة اليابسة؟ فاستهزؤوا بها وزجروها، فقالت لهم: جعل الله كسبكم نزرا(٢) ، وجعلكم في الناس عارا.

__________________

٣ - شرح ابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في الحجرية: رفع، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يماطله.

(٣) في المصدر: يماطله.

٤ - نهج البلاغة ج ١ ص ٥١ رقم ١٨.

٥ - شرح النفلية للشهيد الثاني ص ١٣١.

٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤٩.

(١) مريم ١٩ الآية ٢٥، وفي المصدر زيادة: أي هزي النخلة اليابسة.

(٢) في المصدر: بورا.

٩٨

٢١ -( باب جواز تعلم النجوم والعمل والعمل بها ومجرد النظر إليها)

[١٤٨٨٩] ١ - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم: وجدت في كتاب عتيق عن عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالبعليه‌السلام هل كان للنجوم أصل؟ قال « نعم، نبي من الأنبياء قال له قومه: انا لا نؤمن بك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله، فأوحى الهل عز وجل إلى غمامة فأمطرتهم، واستنقع حول الجبل ماء صاف، ثم أوحى الله عز وجل إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء، ثم أوحى الله عز وجل إلى ذلك النبي أن يرتقي هو وقومه على الجبل، فارتقوا الجبل فقاموا على الماء، حتى عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر وساعات الليل والنهار، وكان أحدهم يعلم متى يموت؟ ومتى يمرض، من ذا الذي يولد له، ومن ذا الذي لا يولد له، فبقوا كذلك برهة من دهرهم، ثم إن داودعليه‌السلام قاتلهم على الكفر، فاخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر اجله، ومن حضره اجله خلفوه في بيوتهم، فكان يقتل من أصحاب داودعليه‌السلام ، ولا يقتل من هؤلاء أحد، فقال داودعليه‌السلام : رب أقاتل على طاعتك، ويقاتل هؤلاء على معصيتك، يقتل أصحابي، ولا يقتل من هؤلاء أحد، فأوحى الله عز وجل: اني كنت قد علمتهم بدء الخلق وآجاله، وإنما اخرجوا إليك من لم يحضر اجله، ومن حضر اجله خلفوه في بيوتهم، فمن ثم يقتل من أصحابك ولا يقتل منهم أحد.

فقال داودعليه‌السلام على ماذا علمتهم؟ قال: على مجاري الشمس والقمر والنجوم، وساعات الليل والنهار، قال: فدعا الله عز وجل، فحبس

__________________

الباب ٢١

١ - فرج المهموم ص ٢٢، باختلاف يسير.

٩٩

الشمس عليهم، فزاد في النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار، فلم يعرفوا قدر الزيادة فاختلط حسابهم، قال عليعليه‌السلام : فمن ثم كره النظر في علم النجوم» .

[١٤٨٩٠] ٢ - وفيه: وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر الهندي لمولانا علي بن موسى الرضاعليهما‌السلام رواية أبي العباس بن نوح وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، من أصل كتاب عتيق لنا الآن، ربما كان قد كتب في حياتهما، بالاسناد المتصل فيه، عن الريان بن الصلت، وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون، وظهور حجته(١) على جميع العلماء، وحضور الصباح بن نصر الهندي، عند مولانا الرضاعليه‌السلام ، وسؤاله(٢) عن مسائل كثيرة، منها سؤاله عن علم النجوم، فقالعليه‌السلام ما هذا لفظه: « هو علم في أصل(٣) صحيح، ذكروا ان أول من تكلم في النجوم إدريس، وكان ذو القرنين بها ماهرا، واصل هذا العلم من عند الله عز وجل، ويقال: ان الله بعث النجم الذي يقال له: المشتري، في صورة رجل، فأتى بلد العجم فعلمهم، في حديث طويل فلم يستكملوا ذلك، فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم، فمن هناك صار علم النجوم بها، وقد قال قوم: هو علم من علم الأنبياء، خصوا بها لأسباب شتى، فلم يستدرك المنجمون الدقيقة(٤) فيها، فشابوا الحق بالكذب ».

[١٤٨٩١] ٣ - وروى معاوية بن حكيم، عن محمد بن زياد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النجوم أحق هي؟ قال لي: « نعم » فقلت له: وفي الأرض من يعلمها، قال: « نعم، وفي الأرض من يعلمها ».

__________________

٢ - فرج المهموم ص ٩٤.

(١) في المصدر: حجة الرضاعليه‌السلام .

(٢) في المصدر زيادة: إياه.

(٣) كذا، والظاهر أن الصواب: أصله.

(٤) في المصدر: الدقيق.

٣ - فرج المهموم ص ٩١.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يزرعون، فألقى الله بينه وبين ولد آدم العداوة.

وروي: لا تقتلوا الخطاطيف، فإنهن يبتن على بيت المقدس حتى كسر.

[١٩٣٣٨] ٤ - وفي الخرائج: عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله رجل عن الخطاف، فقال: « لا تؤذوه، فإنه لا يؤذي شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت ».

٢٨ -( باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحية والعقرب والكلب العقور)

[١٩٣٣٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا تقتلوا الهدهد لرسالة سليمان، ولا الضفدع لأنه كان يطفئ نار إبراهيم، ولا النمل لأنه كان منذرا من النمل، ولا النحل لأنه فيه الشفاء، ولا الصرد لأنه كان دليلا على بناء الكعبة ».

[١٩٣٤٠] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الغراب، والحداة والكلب، والحية، والفأرة ».

[١٩٣٤١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قتل أربعة من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.

[١٩٣٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من ترك الحيات

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٦٠.

الباب ٢٨

١ - لب اللباب: مخطوط.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٠ ح ١٣٤.

١٢١

مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن.

[١٩٣٤٣] ٥ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عبد الله بن فرقد قال: خرجنا مع أبي عبد اللهعليه‌السلام متوجهين إلى مكة، حتى إذا كنا بسرف(١) استقبله غراب ينعتق في وجهه، فقالعليه‌السلام : « مت جوعا، ما تعلم شيئا إلا ونحن نعلمه، إلا أنا أعلم بالله منك » فقلنا: هل كان في وجهه شئ؟ قال: « نعم، سقطت ناقة بعرفات ».

[١٩٣٤٤] ٦ - البحار، عن دلائل الطبري: عن عبد الله بن هبة الله، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النضر، مثله.

[١٩٣٤٥] ٧ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن زياد، عن داود بن كثير الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال: « لقد أخبرني أبي، عن جدي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف، فأما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا وهي التي أوحى الله عز وجل إليها، ليست من الجن ولا الانس، وأما النملة فإنهم قحطوا على عهد سليمان بن داود، فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة على رجلها، مادة

__________________

٥ - بصائر الدرجات ص ٣٦٥ ح ٢١.

(١) سرف بفتح السين وكسر الراء: موضع على ستة أميال من مكة. تزوج به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة بنت الحارث.. ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢١٢ ).

٦ - بحار الأنوار ج ٦٤ ص ٢٦١ ح ١٣ عن دلائل الطبري ص ١٣٥.

٧ - الخصال ص ٣٢٦ ح ١٨.

١٢٢

يدها إلى السماء، وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن فضلك، فارزقنا من عندك، ولا تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال لهم سليمان: ارجعوا إلى منازلكم، فإن الله تبارك وتعالى قد سقاكم بدعاء غيركم، وأما الضفدع فإنه لما أضرمت النار [ على إبراهيم ](١) شكت هوام الأرض إلى الله عز وجل واستأذنته أن تصب عليها الماء، فلم يأذن الله عز وجل لشئ منها الا للضفدع، فاحترق منه(٢) الثلثان وبقي منه الثلث، وأما الهدهد فإنه كان دليل سليمان إلى ملك بلقيس، وأما الصرد فإنه كان دليل آدم من بلاد سرانديب إلى بلاد جدة شهرا » الخبر.

٢٩ -( باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها)

[١٩٣٤٦] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد البرقي، عن علي بن محمد القاساني، عن أبي أيوب المدني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « لا تأكلوا القبرة، ولا تسبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها )(١) ، فإنها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمدعليهم‌السلام ».

[١٩٣٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذو

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « منها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

(١) في المصدر: لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٩٩.

١٢٣

الحاجة، وليتناوله القنبرة خاصة من الطير ».

[١٩٣٤٨] ٣ - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار: عن محمد بن مسلم قال: خرجت مع أبي جعفرعليه‌السلام ، فإذا نحن بقاع مجدب يتوقد حرا، وهناك عصافير فتطايرن ودرن حول بغلته فزجرها، وقال: « لا، ولا كرامة » قال: ثم صار إلى مقصده، فلما رجعنا من الغد وعدنا إلى القاع، فإذا العصافير قد طارت ودارت حول بغلته ورفرفت، فسمعته يقول: « اشربي وأروي » فنظرت وإذا في القاع ضحضاح من الماء، فقلت: يا سيدي، بالأمس منعتها واليوم سقيتها، فقال: « اعلم أن اليوم خالطها القنابر فسقيتها، ولولا القنابر لما سقيتها » فقلت: يا سيدي، وما الفرق بين القنابر والعصافير؟ فقال: « ويحك أما العصافير فإنهم موالي زفر لأنهم منه، وأما القنابر فإنهم من موالينا - أهل البيت - وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت، وبوركت شيعتكم، ولعن الله أعداءكم » الخبر.

٣٠ -( باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نص على النهي عنه، وكراهة قتل حياة البيوت، وكراهة تركهن مخافة تبعتهن)

[١٩٣٤٩] ١ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن سليمان الجعفري، عن الرضاعليه‌السلام : أن عصفورا وقع بين يديه وجل يصيح ويضطرب، فقال: « أتدري ما يقول؟ » فقلت: لا، فقال: « قال لي: إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت، فقم وخذ تلك النسعة(١) ، وادخل البيت واقتل الحية » فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت، فإذا هي حية

__________________

٣ - مشارق الأنوار ص ٩٠ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٣٠٣ ح ٦.

الباب ٣٠

١ - لب اللباب: مخطوط.

(١) النسعة: سير ينسخ عريضا تشد به رحال الإبل ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٧ ).

١٢٤

تجول في البيت فقلتها.

[١٩٣٥٠] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت ( رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قتل حية )(١) فكأنما قتل كافرا، ومن تركهن خشية ثأرهن، فقد كفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٩٣٥١] ٣ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن الصادقعليه‌السلام في خبر طويل في كيفية خلقه آدم ودخوله الجنة واخراجه منها، - إلى أن قال -: ثم أتى بالحية، وقد جذبتها الملائكة جذبة هائلة وقطعوا يديها ورجليها، وإذا هي مسحوبة على وجهها، مبطوحة على بطنها، لا قوائم لها، وصارت ممدودة شرحة، ومنعت النطق وصارت خرساء مشقوقة اللسان، فقالت لها الملائكة: لا رحمك الله، ورحم الله من يرحمك، ونظر إليها آدم وحواء، والملائكة يرجمونها من كل ناحية.

[١٩٣٥٢] ٤ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل الحية فله سبع حسنات، ومن تركها ولم يقتلها مخافة شرها لم يكن له في ذلك أجر، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن قتل حية فله حسنات مضاعفة ».

وقال ابن عباس: من قتل حية أحب إلي من قتل كافر.

٣١ -( باب تحريم صيد حمام الحرم)

[١٩٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن علي بن الحسينعليهما‌السلام :

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٦.

(١) ما بين القوسين بياض في المصدر.

٣ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧.

١٢٥

أنه نظر إي حمام مكة فقال: « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام [ بالحرم ](١) ؟ فقالوا: أنت أعلم يا بن رسول الله فأخبرنا، قال: » كان فيما مضى رجل قد آوى إلى داره حمام، فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره، فكان الرجل ينظر إلى فراخه، فإذا همت بالطيران رقى إليها فأخذها فذبحها، والحمام ينظر إلى ذلك ويحزن له حزنا عظيما، فمر له على ذلك دهر طويل لا يطير له فرخ، فشكا ذلك إلى الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى: لئن عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطائر لأعجلن منيته قبل أن يصل إليه(٢) ، فلما أفرخ الحمام واستوت أفراخه، صعد الرجل للعادة، فلما ارتقى بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ فذبحها(٣) [ والطير ينظر ما يحل به فقال: ما هذا يا رب؟ ](٤) فقال الله عز وجل: إن عبدي سبق بلائي بالصدقة، وهي تدفع البلاء، ولكني سأعوض هذا الحمام عوضا صالحا، وأبقي له نسلا لا ينقطع(٥) ، فألهمه الله عز وجل المصير إلى هذا الحرم، وحرم صيده، فأكثر ما ترون من نسله، وهو أول حمام سكن الحرم.

٣٢ -( باب جواز قتل كلاب الهراش(*) ، دون كلب الصيد والماشية والحائط وجواز بيع كلب الصيد)

[١٩٣٥٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن جبرئيل نزل إلى النبي ( صلى

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: إليها.

(٣) في الحجرية: « فذبحه » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: ما أقامت الدنيا، فقال الطير: رب وعدتني بما وثقت بقولك وإنك لا تخلف الميعاد.

الباب ٣٢

* الهراش: المقاتلة بين الكلاب ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٦٣ ).

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٨ ح ٤١٤

١٢٦

الله عليه وآله ) فوقف بالباب واستأذن، فأذن له فلم يدخل، فخرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « مالك؟ » فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فنظروا [ فإذا ](١) في بعض بيوتهم كلب، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا أدع كلبا بالمدينة إلا قتلته » فهربت الكلاب حتى بلغت العوالي(٢) ، فقيل: يا رسول الله، كيف الصيد بها وقد أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كلاب الصيد، وكلاب الماشية وكلاب الحرث، واذن في اتخاذها.

[١٩٣٥٥] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم ».

وقال: « الأسود شيطان ».

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عبد الله بن معقل، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٣٥٦] ٣ - وعن أبي رافع: أن جبرئيل نزل يوما إلى باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاستأذن فأذن له، وقال: « ادخل »، فوقف بالباب ولم يدخل، فقال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مالك لا تدخل، وقد أذنت؟ » فقال: يا رسول الله، كذلك، ولكن لا ندخل في بيت فيه صورة أو كلب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انظروا » فوجد جرو كلب في بعض البيوت، فأمر فأخرج.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) العوالي: بساتين بينها وبين المدينة أربعة أميال ( معجم البلدان ج ٤ ص ١٦٦ ).

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦ ح ٢١.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٢.

١٢٧

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كلاب المدينة، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته، وسرت إلى أعلى المدينة، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها، ورجعت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخبرته فقال لي: « اذهب إليه فاقتله » فقتلته.

قال: فلما أمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقتلوا الكلاب، قال له أصحابه: يا رسول الله، ليس شئ من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالا لنا؟ فلم يجبهم بشئ فأنزل الله قوله:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) الآية، فلما نزلت الآية رخصصلى‌الله‌عليه‌وآله في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.

[١٩٣٥٧] ٤ - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يستأذن عليه فأذن له، فقال: « قد أذنا(١) لك [ يا ](٢) رسول الله »، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.

قال أبو رافع: فأمرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها(٣) ، فتركته رحمة لها، وجئت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - التبيان ج ٣ ص ٤٣٩ ومجمع البيان ج ٢ ص ١٦٠.

(١) في الحجرية: « اذن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ينبح عليها: كناية عن حراسة الكلب لها.

١٢٨

من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنزل الله:( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) (٤) الآية.

٣٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد)

[١٩٣٥٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمامات الطيارات حاشية المنافقين ».

[١٩٣٥٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يرسل طيرا فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : شيطان يتبع شيطانا ».

[١٩٣٦٠] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني خست بن أحرم الششتري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأى رجلا يطلب حماما، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شيطان يطلب شيطانا ».

[١٩٣٦١] ٤ - دعائم الاسلام: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « ولا يصاد من الطير إلا ما أضاع التسبيح ».

[١٩٣٦٢] ٥ - البرقي في المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه المداري، عن الوليد بن أبان الرازي قال:

__________________

(٤) المائدة ٥: ٤.

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - الجعفريات ص ١٧٠.

٣ - الجعفريات ص ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٥ - المحاسن ص ٦٢٧ ح ٩٤.

١٢٩

كتب ابن زاذان فروخ إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، يسأله عن الرجل يركض في الصيد، لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحيح، قال: « لا بأس بذلك إلا اللهو ».

[١٩٣٦٣] ٦ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: في آداب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يأكل الدجاج ولحم الوحش ولحم الطير الذي يصاد، وكان لا يبتاعه ولا يصيده، ويحب أن يصاد له ويؤتى به مصنوعا فيأكله، أو غير مصنوع فيصنع له فيأكله.

[١٩٣٦٤] ٧ - زيد الزراد في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما الصيد فإنه سعي باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، وليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطل - إلى أن قال - وإن كان ممن يطلبه للتجارة، وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق ».

[١٩٣٦٥] ٨ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قتل عصفورا عبثا، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة؟ ».

[١٩٣٦٦] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اتبع الصيد غفل ».

__________________

٦ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٧ - بل أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٨ - شهاب الاخبار ص ٢٢١ ح ٣٩٥، ورواه في دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ باختلاف يسير.

٩ - شهاب الاخبار ص ١٤٤ ح ٢٧٦، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨١ ح ٢٩.

١٣٠

أبواب الذبائح

١ -( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها، في حال الاختيار)

[١٩٣٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد.

[١٩٣٦٨] ٢ - وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا ذكاة إلا بحديدة ».

٢ -( باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه)

[١٩٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته، وليرخ(١) ذبيحته ».

__________________

أبواب الذبائح

الباب ١

* الليطة: القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٧ ).

* المروة: حجر أبيض براق، وعقب ابن الأثير هذا بقوله: والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج ٤ ص ٣٢٤ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٧.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: وليرم

١٣١

[١٩٣٧٠] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة، أحد الشفرة، واستقبل القبلة، ولا تنخعها(١) حتى تموت ».

[١٩٣٧١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(١) الشاة بالسكين.

[١٩٣٧٢] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة، قال: « لا ينبغي ذلك، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة ».

[١٩٣٧٣] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال: « السنة أن ينحر » قيل: كيف ينحر؟ قال: « يقام قائما حيال القبلة، وتعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(١) ».

٣ -( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار)

[١٩٣٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤ ١٧ ح ٦٢٥.

(١) نخع الذبيحة: هو أن يقطع نخاعها قبل موتها. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٩٥ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٨.

(١) عرقوب الدابة: العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.

( مجمع البحرين ج ٢ ص ١١٩ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٢.

(١) الفري: الشق والقطع ( لسان العرب ج ١٥ ص ١٥٢ ).

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٢

نهى عن الذبح إلا في الحق(١) .

[١٩٣٧٥] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ».

وعنهعليه‌السلام أنه قال: « اذبح من المذبح » الخبر(١) .

[١٩٣٧٦] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها.

٤ -( باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة)

[١٩٣٧٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر فليس بذكي.

[١٩٣٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أن تذبح؟ قال: « السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت ».

٥ -( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت)

[١٩٣٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي

__________________

(١) الحلق: مخرج النفس، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٥٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٠ ح ٦٥٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣١.

١٣٣

عليهما‌السلام ، أنه قال: « اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة(١) - ولا تنخع الذبيحة، ولا تكسر الرقبة حتى تموت ».

[١٩٣٨٠] ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عمن ينخع الذبيحة من قبل أن تموت، قال: « أساء، ولا بأس بأكلها ».

[١٩٣٨١] ٣ - وعن أبي جفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا تنخعها حتى تموت » يعني بقوله: لا تنخعها: قطع النخاع وهو عظم في العنق.

[١٩٣٨٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه ركب بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشهباء بالكوفة، فأتى سوقا سوقا، فأتى طاق اللحامين، فقال بأعلى صوته: « يا معشر القصابين، لا تنخعوا، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » الخبر.

[١٩٣٨٣] ٥ - مجموعة الشهيد: في مناهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النخع، قال: وهو القتل الشديد، وهو قطع النخاع مبالغة، وهو خيط الرقبة، والبخع بالباء أيضا: القتل الشديد، وبه نطق القرآن.

٦ -( باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت، لم يحل أكلها)

[١٩٣٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(١) الغلصمة: هي الموضع الناتئ في الرقبة ( انظر لسان العرب ج ١٢ ص ٤٤١ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٨.

٥ - مجموعة الشهيد: مخطوط.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٣٠.

١٣٤

نهى أن تسلخ الذبيحة، أو يقطع رأسها، قبل أن تموت وتهدأ.

٧ -( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها)

[١٩٣٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.

[١٩٣٨٦] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس، فإن ( ذلك جهل )(١) ».

[١٩٣٨٧] ٣ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها، قالا: « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك ».

[١٩٣٨٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم.

٨ -( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه، جاز قتلها بالسلاح، وحل أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة)

[١٩٣٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة، أو هاج

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

(١) في المصدر: جهل ذلك فلا بأس.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٥.

٤ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٦.

١٣٥

فلم يقدر على منحره ولا مذبحه، فإنه يسمي الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ».

[١٩٣٩٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية ولحم حلال ».

[١٩٣٩١] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره، أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله.

٩ -( باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك)

[١٩٣٩٢] ١ - العياشي: عن عيوق بن قرط(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( الْمُنْخَنِقَةُ ) (٢) قال: « التي تختنق في رباطها،( وَالْمَوْقُوذَةُ ) : المريضة التي لا تجد ألم الذبح ولا تضطرب ولا يخرج لها دم،( وَالْمُتَرَ‌دِّيَةُ ) : التي تردى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) : التي تنطح صاحبها ».

[١٩٣٩٣] ٢ - الصدوق في المقنع: والشاة إذا طرفت عينها، أو ركضت برجلها، أو حركت ذنبها فهي ذكية.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٢ ح ١٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٣٢٤ ح ٣٠.

(١) في الحجرية: « عنون بن قسوط » وفي المصدر: « عيوق بن قسوط » وكلاهما تصحيف وما أثبتناه من معاجم الرجال هو الصواب وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادقعليه‌السلام ( راجع رجال الشيخ ص ٧٦٨ ح ٧٣٤ ومعجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٢١٧ ).

(٢) المائدة ٥: ٣.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

١٣٦

١٠ -( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل)

[١٩٣٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ».

[١٩٣٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.

١١ -( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت)

[١٩٣٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ».

١٢ -( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا)

[١٩٣٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل

__________________

الباب ١٠

١ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٥.

١٣٧

القبلة » الخبر.

[١٩٣٩٨] ٢ - وعنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: « إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه، وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة ».

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ويستقبل بها القبلة »(١) .

[١٩٣٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تبخعها حتى تموت.

١٣ -( باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل)

[١٩٤٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ذبح أحدكم فليقل: بسم الله والله أكبر ».

[١٩٤٠١] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٣ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

١٣٨

١٤ -( باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد)

[١٩٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل يذبح الذبيحة، فيهلل أو يحمد أو يكبر، قال: « هذا كله من أسماء الله تعالى ».

[١٩٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته » الخبر.

١٥ -( باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف)

[١٩٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أنه سئل عن

الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.

١٦ -( باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية)

[١٩٤٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١) قال: « الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر، فذكاتها ذكاته، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا

__________________

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٥ ح ٨٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٣.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٥.

(١) المائدة ٥: ١.

١٣٩

يؤكل ».

[١٩٤٠٦] ٢ - عوالي اللآلي: روى أبو سعيد الخدري قال: سألنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلنا: يا رسول الله، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة، وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: « كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة، وعلى الثاني لا بد من تذكيته.

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أبي سعيد، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٩٤٠٧] ٣ - وعن قابوس، عن أبيه: أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين، فمر به عبد الله بن عباس، فأخذ بذنب الجنين، وقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلت لكم.

[١٩٤٠٨] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (١)

قال: الجنين في بطن أمه إذا أوبر وأشعر، فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عناه الله.

[١٩٤٠٩] ٥ - الصدوق في المقنع: إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكل، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.

وروي: إذا أوبر أو أشعر، فذكاته ذكاة أمه.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨.

٤ - تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠.

(١) المائدة ٥: ١.

٥ - المقنع ص ١٣٩.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496