وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 382277
تحميل: 5726


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 382277 / تحميل: 5726
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٥١٤١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٥ - باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتّى تبلغ تسع سنين فإن فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالامة قبل ذلك

[ ٢٥١٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين.

[ ٢٥١٤٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٤٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٦.

١٠١

صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشرّ سنين(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله(٣) مع الزيادة.

[ ٢٥١٤٤ ] ٣ - قال الكلينيّ: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلّا حدثني عن عمّار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.

[ ٢٥١٤٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشرّ سنين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٧.

(٣) الخصال: ٤٢٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٧ و ٤٥١ / ١٨٠٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٦.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٥.

١٠٢

[ ٢٥١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥١٤٧ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: من تزوّج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

[ ٢٥١٤٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا توطأ جارية لاقل من عشرّ سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن.

أقول: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السنة العاشرة.

[ ٢٥١٤٩ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

[ ٢٥١٥٠ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٨.

(١) في نسخة زيادة: ابي « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ٤٢٠ / ١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٣٩.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٠ / ١٦٤٠.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤١.

٩ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٠٣

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٥١٥١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حد بلوغ المرأة تسع سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الامة في محله، إن شاء الله(١) .

٤٦ - باب كراهة تزويج الصغار

[ ٢٥١٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا وهم صغار، فقال: إذا زوّجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا(٢) .

____________________

١٠ - الخصال: ٤٢١ / ١٧.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٤٤ من موجبات الضمان، والباب ٢٦ من ديات الاعضاء وما يدلّ على الحرمة الابدية في الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩٨ / ١.

(٢) في نسخة: يتألفوا « هامش المخطوط ».

١٠٤

٤٧ - باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى اجنبيّة فأعجبته فإن لم يكن له أهل صلى ركعتين ورفع نظره إلى السماء وسأل الله من فضله

[ ٢٥١٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) امرأة فأعجبته فدخل إلى أُمّ سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله.

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه حذف صدره إلى قوله: يقطر(١) .

[ ٢٥١٥٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله فإن ألذّي معها مثل ألذّي مع تلك، فقام رجل فقال: يا رسول الله فإن لم يكن له أهل فما يصنع؟ قال: فليرفع نظره إلى السماء وليراقبه وليسأله من فضله.

[ ٢٥١٥٥ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): بإسناده الآتي(٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه

____________________

الباب ٤٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

(١) الفقيه ٤: ١٢ / ٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ٢.

٣ - الخصال: ٦٣٧.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ).

١٠٥

فليأت أهله فإنّ عند أهله مثل ما رأى فلا يجعلنّ للشيطان على قلبه سبيلا ليصرف بصره عنها فاذا لم يكن له زوجة فليصلّ ركعتين ويحمد الله كثيراً وليُصلّ على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ يسأل الله من فضله فإنّه ينتج(١) له من رأفته ما يغنيه.

[ ٢٥١٥٦ ] ٤ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة ): عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه كان جالساً في أصحابه إذ مرّت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال( عليه‌السلام ) : انّ عيون(٢) هذه الفحول طوامح، وإنّ ذلك سبب هبابها(٣) فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة، فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه فقال( عليه‌السلام ) : رويداً فإنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٨ - باب كراهية الرهبانية وترك الباه وكذا اللحم والطيّب (*)

[ ٢٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في نسخة: يفتح - هامش المخطوط - وفي المصدر: يبيح، وفي نسخة منه: يتيح.

٤ - نهج البلاغة ٣: ٢٥٣ / ٤٢٠.

(٢) في المصدر: ابصار.

(٣) الهباب: شهوة الجماع. ( الصحاح ١: ٢٣٦ ).

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٣ احاديث

* - عنوان الباب موافق لعبارة الكلينيّ والكراهة في كلام المتقدمين وفي الاحاديث يطلق على التحريم كما في قول الكلينيّ في باب طبقات الائمة وكراهة القول فيهم بالنبوة، وغير ذلك فتدبر، ( منه قده ).

١ - الكافي ٥: ٤٩٤ / ١.

١٠٦

فقالت: يا رسول الله، انّ عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مغضباً يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجدّه يصلّي فانصرف عثمان حين رأى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال له: يا عثمان، لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفية السمحة، أصوم واصلي وألمس أهلي، فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتي، ومن سنتي النكاح.

[ ٢٥١٥٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترقّ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان ثلاث نسوة أتين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: إحداهن: ان زوجي لا يأكل اللحم، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يشمّ الطيب، وقالت الاخرى: ان زوجي لا يقرب النساء فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يجر رداءه حتّى صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثمّ قال: ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيّب ولا يأتون النساء، إمّا إني آكل اللّحم وأشمّ الطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي.

[ ٢٥١٥٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحبّ أن يكون على فطرتي فليستنّ بسنّتي وانّ من سنّتي النكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٦.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب المندوب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ٢٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٧ من أبواب آداب الحمام.

(٢) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ١٤ من الباب ١١ وفي الباب ١٢ من أبواب الاطعمة المباحة.

١٠٧

٤٩ - باب استحباب اتيان الزوجة عند ميلها إلى ذلك

[ ٢٥١٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: أصبحت صائماً؟ فقال: لا، قال: فأطعمت مسكيناً؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فإنّه منك عليهم صدقة.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، مثله، إلّا أنّه زاد فيهما قبل قوله: « فأطعمت مسكيناً »: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا، وقال في آخره: فارجع إلى أهلك فأصبهم(٢) .

[ ٢٥١٦١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن إسحاق بن إبراهيم الجعفي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دخل بيت ام سلمة فشم ريحا طيبة، فقال: أتتكم الحولاء، فقالت: هوذا هي تشكو زوجها فخرجت عليه الحولاء فقالت: بأبي أنت وامي انّ زوجي عنّي معرض، فقال: زيديه يا حولاء، فقالت: لا أترك شيئاً طيباً ممّا أتطيب له به وهو(٣) معرض، فقال: إمّا لو يدرى ماله باقباله عليك، قالت: وماله باقباله عليّ؟

____________________

الباب ٤٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الصدقة.

(١) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

(٢) ثواب الاعمال: ١٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٦ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: عني.

١٠٨

فقال: أما انّه اذا أقبل اكتنفه ملكان وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فاذا هو جامع تحات عنه ألذّنوب كما يتحات ورق الشجر، فإذا هو اغتسل انسلخ من ألذّنوب.

[ ٢٥١٦٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فضّلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكنّ الله عزّ وجلّ ألقى عليها الحياء.

[ ٢٥١٦٣ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من أصحابه يوم جمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال: فهل صدقت(١) اليوم بشيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك فإنّه منك صدقة عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٠ - باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل إلّا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

[ ٢٥١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٣، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٣٢.

(١) في المصدر: تصدقت.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧١ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٥ / ٣.

١٠٩

يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أُحبّ أن يفعل إلّا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقاً إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إلّا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، مثله(١) إلى قوله: إلّا أن يخاف على نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) .

٥١ - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته امته بأي عضو كان من بدنه لتلذّذ به لا بغير بدنه

[ ٢٥١٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن اسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل قبل امرأته(٣) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب التيمم.

الباب ٥١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤.

(٣) في المصدر: المرأة.

(٤) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠.

١١٠

[ ٢٥١٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفريّ فإنّي أجدُ لذلك لذّة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.

[ ٢٥١٦٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن( محمّد بن حكيم) (١) ، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهنّ شيئاً يلذذهن به قال: إمّا ما كان من جسده فلا بأس به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٢ - باب استحباب تخفيف مؤنة التزويج وتقليل المهر وكراهة تكثيره

[ ٢٥١٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ١.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٩.

(١) في المصدر: معاوية بن حكيم.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٣، اخرج مثله عن المعاني بطريق آخر في الحديث ١٠ من الباب ٥ من المهور.

١١١

محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشؤم في ثلاثة اشياء: في الدابة، والمرأة، والدار، فإمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها(١) ، وإمّا الدابّة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وإمّا الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

[ ٢٥١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها( وتيسير ولدها) (٢) ، ومن شؤمها شدّة مؤنتها وتعسير ولدها(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: ولادتها(٤) .

[ ٢٥١٧٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفضل نساء امتي أصبحهن وجها واقلهنّ مهراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، مثله(٦) .

[ ٢٥١٧١ ] ٤ - قال الصدوق: وروي أنّ من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.

____________________

(١) في المصدر: ولادتها.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٤، واخرجه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٥ من المهور.

(٢) في المصدر: وتيسر ولادتها.

(٣) في المصدر: ولادتها.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٣٢٤ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وعن الفقيه في الحديث ٩ من الباب ٥ من المهور.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٥.

(٦) الفقيه ٣ / ٢٤٣ / ١١٥٦.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٠، اورده في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب المهور.

١١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٣ - باب استحباب صلاة ركعتين لمن اراد التزويج والدعاء بالمأثور عند ذلك

[ ٢٥١٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنّى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا تزوّج أحدكم، كيف يصنع؟ قال: قلت له: ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله ويقول: « اللهمّ انّي أُريد أن أتزوّج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهنّ فرجاً واحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهنّ رزقاً وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » فاذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: « اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئاً(٣) فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان » قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان، فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسمّ أدخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعاً والنطفة واحدة، قلت: فبأيّ شيء يعرف هذا جعلت فداك؟ قال: بحبّنا وبغضنا.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب المهور.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧.

(٣) في المصدر: ولداً.

١١٣

الحسن بن راشد، عن أبي بصير، مثله إلى قوله: والنطفة واحدة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مثنّى بن الوليد، نحوه إلى قوله: وبعد موتي(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٤ - باب كراهة التزويج والقمر في العقرب وفي محاق الشهر (*)

[ ٢٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٤) ، عن إسماعيل بن منصور، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تزوّج امرأة والقمر في العقرب(٥) لم ير الحسنى.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٦) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حمران عن أبيه مثله(٧) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٦ من الصلوات المندوبة.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ وسائر احاديثه وفي الباب ٦٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على استحباب الدعاء عند الجماع.

الباب ٥٤

فيه ٣ احاديث

* - المحاق من الشهر: ليال من آخره. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٥٣ ).

١ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٤.

(٤) في نسخة من التهذيب ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٨ زيادة: عن عليّ بن اسباط. وكتب في هامش المصححة ما نصه: ( عن عليّ بن اسباط، نسخة وفي موضع آخر ) كذا صورة خطه في الاصل.

(٥) العقرب: برج في السماء. ( الصحاح للجوهري ١: ١٨٨ ).

(٦) المقنعة: ٧٩.

(٧) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٨.

١١٤

[ ٢٥١٧٤ ] ١ - قال: وروى أنّه يكره التزويج في محاق الشهر.

[ ٢٥١٧٥ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفيّ، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن عليّ بن محمّد العسكرّي، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال: من تزوّج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحج(١) .

٥٥ - باب استحباب الدخول على طهر وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها واستقبال القبلة حال الدعاء

[ ٢٥١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي بصير قال: سمعت رجلاً وهو يقول لابي جعفر( عليه‌السلام ) : اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني(٢) أن تكرهني لخضابي وكبري، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ وصّل ركعتين، ثمّ مجّد الله وصلّ

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٨٩.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٨ / ٣٥، علل الشرائع: ٥١٤ / ٤ اورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب آداب السفر.

الباب ٥٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ١.

(٢) في المصدر: تراني.

١١٥

على محمّد وآل محمّد، ثمّ ادع الله ومرمن معها أن يؤمّنوا على دعائك، وقل: « اللّهم ارزقني إلفها وودّها ورضاها، وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحبّ الحلال وتكره الحرام » ثمّ قال: واعلم أنّ الإلف من الله، والفرك(١) من الشيطان ليكره ما أحلّ الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥١٧٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( أبي أيّوب الخرّاز) (٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت باهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٤) .

[ ٢٥١٧٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يوسف، عن الميثميّ رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: اني قد تزوّجت فادع الله لي، فقال: قل: اللهم بكلماتك استحللتها، وبأمانتك أخذتها، اللهم اجعلها ولوداً ودوداً لا تفرك تأكل ما راح ولا تسأل عمّا سرح.

[ ٢٥١٧٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الفرك: البغض ولم يسمع إلا في الزوجين.( هامش المخطوط )، ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٣ ).

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٠ / ٢.

(٣) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٥.

٣ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠١ / ٥.

١١٦

أبان، عن عبد الرحمن بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أراد الرجل أن يتزوّج المرأة فليقل: أقررت بالميثاق ألذّي أخذ الله إمساك بمعروف او تسريح باحسان.

[ ٢٥١٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن(١) خالد، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولداً واجعله تقيّاً زكياً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب المكث واللبث وترك التعجيل عند الجماع

[ ٢٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر ابن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهنّ كما يأتي الطير ليمكث وليلبث، قال بعضهم: وليتلبّث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصمّ، عن

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١١ / ١٦٤١.

(١) في المصدر: محمّد بن ابي خالد.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٨.

١١٧

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يعجّلها.

[ ٢٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ان أحدكم ليأتي أهله فتخرج من تحته، فلو أصابت زنجيّاً لتشبّثت به فاذا أتى أحدكم أهله فليكن بينهما مداعبة فانّه أطيب للامر.

[ ٢٥١٨٤ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فإنّ للنساء حوائج(١) .

٥٧ - باب استحباب ملاعبة الزوجة ومداعبتها

[ ٢٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن اسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلّا الرهان وملاعبة الرجل أهله.

[ ٢٥١٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ارموا واركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا، ثمّ قال: كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: في

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٣٢.

٤ - الخصال: ٦١٠ - ٦٣٧ / ١٠، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) كذا في المخطوط، لكن في المصححة ( جوائح ).

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٥٤ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢، وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية.

٢ - الكافي ٥: ٥٠ / ١٣، وأورد تمامة عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الدواب.

١١٨

تأديبه الفرس، ورميه عن القوس، وملاعبته امرأته فانّهنّ حقّ.

[ ٢٥١٨٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السنديّ بن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه،( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثلاثة من الجفا: أن يصحبّ الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته، وأن يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب وأن يجيب فلا يأكل، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥٨ - باب جواز الجماع عارياً على كراهية، وفي الحمام، وفي الماء

[ ٢٥١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ابن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥١٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن العيص(٤) أنه سأل أبا عبدالله( عليه

____________________

٣ - قرب الإِسناد: ٧٤، اخرجه في الحديث ٤ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب احكام العشرة، وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٢ / ١٦٤٦.

(٤) في نسخة: الفيض ( هامش المخطوط ).

١١٩

السلام) فقال له: أُجامع وأنا عريان؟ فقال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها.

[ ٢٥١٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القزوينيّ، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد العلوي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام(١) .

٥٩ - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتّى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها

[ ٢٥١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلّا ذلك.

[ ٢٥١٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله،( عن أبيه) (٢) ، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن سكين(٣) الحنّاط، عن أبي حمزة

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥١٨ / ٨.

(١) تقدم في اكثر احاديث الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٥٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٧ / ٥.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: مسكين.

١٢٠