وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 384255
تحميل: 5765


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 384255 / تحميل: 5765
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرمُ منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتّى بلغت عشرّ رضعات.

أقول: هذا ظاهر في ان العشرّ لا تنشرّ الحرمة.

وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٨ / ٣.

٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٤.

٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٧٠٠.

٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧.

٣٨١

[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يُحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،

____________________

٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٤.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أو أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول: هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٧.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٧.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(٢) .

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

٣٨٤

[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن اسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٥.

(١) في الكافي: احمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٤.

٣٨٥

حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلّا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلّا أنّه قال: يحرّم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٧.

(٢) في المصدر: يحرم.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٩.

٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

٣٨٦

أقول: حمله الشيخ على أنّ قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدّم(١) .

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ومعناه أنّه إذا رضع(٢) حولين كاملين ثمّ شرب(٣) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٤) الرضاع لانّه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

____________________

(١) تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٨.

(٢) في المصدر: ارضع الصبي.

(٣) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

(٤) في المصدر زيادة: ذلك.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ذيل ٨٢١.

١٢ - المقنعة: ٧٧.

٣٨٧

٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣٨٨

امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالإِسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منهُ جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ١، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧١٩.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٠ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢١.

٣٨٩

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٣) .

[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١١.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٢.

٣٩٠

[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شئ من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل ايضاً يحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: حمله الشيخ على نشرّ الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة(٣) .

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما

____________________

٩ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٥.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب

٣٩١

سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا(٣) الذي ارتضع منهُ

قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلّا ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقيّة.

[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(٤) ؟ قال: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه

____________________

(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٩.

(٣) في المصدر زيادة: البطن.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣٠.

(٤) في المصدر زيادة: ام لا.

٣٩٢

أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعا تاماً لكان قد صار عمّها، ان كان الجدّ من قبل الاب، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ين شر الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٣.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٦٢ و ١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٥.

٣٩٣

من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وجور(٢) الصبي(٣) بمنزلة الرضاع.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشرّ الحرمة وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به، والله أعلم.

٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحداً ولا انهى عنه، وأنا

____________________

(١) المكّوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٥.

(٢) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

(٣) في المصدر زيادة: اللبن.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٥.

٣٩٤

أنهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ابنة حمزة فأبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: وولدي (٢) .

[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عرضت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة فقال: إمّا علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي أُختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها أُمّي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(٣) لأبي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.

(٢) المقنع: ١١١.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٨.

(٥) المقنع: ١١١.

٣٩٥

[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمّها أمتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، أمتك وهي خالتك من الرضاع، أمتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم امتك ولها زوج.

[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة.

[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) ذكر لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة، فقال: إمّا علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٨.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩.

٣٩٦

[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون،( عن معمّر بن يحيى بن سام) (١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٢٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٤ / ١٧٢.

(١) في التهذيب: عن معمّر بن يحيى بن بسام.

(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ / ٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٣٩٧

ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٤.

٣٩٨

[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣١.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٦.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال: تحرم عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) ايضاً.

١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي: إنّا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(٣) على أن أُوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.

(٣) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٩.

٤٠٠