مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278943 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٦٢٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

[١٦٢٠٦] ٣ - وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى.

١٤ -( باب جواز الوصية للوارث)

[١٦٢٠٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث؟ قال: « نعم، ثم تلا هذه الآية:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) ».

[١٦٢٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

[١٦٢٠٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث(١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له،

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥.

(١) في المصدر: لوارثه.

١٠١

وخالف كتابه، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال: « يجوز ذلك لقول الله عز وجل:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرينعليهم‌السلام ، هو أثبت، وهو إجماع من المسلمين، فقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا وصية لوارث ( قد )(٣) فرض الله عزو جل لأهل المواريث فرائضهم، فإن ثبت عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوا لدين المملوكين أو المشركين، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق ويرث باقيه، وقد يكوم المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كما قال الله عز وجل، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل ( لهم )(٤) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا، وقرابتهم منه.

قلت: ما ذكره موافق للعامة، مخالف لاجماع الامامية، وأخبارهم المستفيضة، وإن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره، إلا أن الأصحاب اعترضوا عنه، وحملوه على التقية، وبعض محامل اخر، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة، في شرح حال كتابه.

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٠٢

١٥ -( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث)

[١٦٢١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(١) جاز إقراره، ومن(٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ».

[١٦٢١١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

١٦ -( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت)

[١٦٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز » قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه(٣) حيث أحب » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: الجنف.

(٢) في المصدر: وإن.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابه: يضعه.

١٠٣

قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها ( غير )(٤) جائزة »(٥) .

[١٦٢١٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت، يعني )(١) وليس له مال غيره، قالعليه‌السلام : « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٢١٤] ٣ عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( ثلاثة أجزاء )(١) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة،

١٧ -( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة)

[١٦٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ».

[١٦٢١٦] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام ، قالا: « المدبر(١) مملوك ما لم يمت من دبره

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧

(١) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ).

١٠٤

غير راجع عن تدبيره(٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره، و )(٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

١٨ -( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية)

[١٦٢١٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٦٢١٨] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

١٩ -( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم)

[١٦٢١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) فقال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من

__________________

في المصدر زيادة: وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في تدبيره، وإن شاء رجع فيه.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٨

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ٣١ ح ١١٨٨.

الباب ١٩

١ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٥

غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) ».

[١٦٢٢٠] ٢ - وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله( إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) قال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل(٢) بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ».

قال حمران: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : واللذان من غيركم، من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة « وساق

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: المسلم.

١٠٦

مثله.

[١٦٢٢١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( أو آخران من غيركم )(١) قال: « من أهل الكتاب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل: قال أبو جعفرعليه‌السلام (٢) : إذا كان الرجل بأرض(٣) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية.

[١٦٢٢٢] ٤ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٣) في المصدر زيادة: غربة.

(٤) المائدة ٥: ١٠٦.

٤ - بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٧

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة،( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ‌ي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ‌بَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ) (٢) ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) (٣) » الخبر.

٢٠ -( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية)

[١٦٢٢٣] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي(١) وابن أبي مارية(٢) ، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

الباب ٢٠

١ تفسير النعماني ص ٩٤، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥.

(١) في المصدر: ابن مندي، وكذا في المواضع الأخرى.

(٢) في الحجرية والمصدر: ابن أبي رمانة، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الإصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ ». وكذا في المواضع الأخرى.

١٠٨

واسعة؟ قالا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها؟ قالا: لم يتجر في شئ، قالوا: فإنا افتقدنا أفضل شئ معه، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب، قالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوجب عليهما اليمين، فحلفا وخلى سبيلهما، ثم(٣) إن تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما، فجاء أولياء تميم(٤) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبروه، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (٥) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان ذلك في السفر، ولم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت، ثم قال الله( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٧) أنهما أحق بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما كذبا فيما حلفا( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٨) فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم أن يحلفوا بالله علما ادعوا، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الآنية والقلاد من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما إلى أولياء تميم، ثم قال عز وجل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) (٩) » الآية.

__________________

(٣) في الحجرية والمصدر: « و »، وما أثبتناه من البحار.

(٤) في الحجرية والمصدر: أوليائهم، وكذا في المواضع الأخرى، وما أثبتناه من البحار.

(٥) المائدة ٥: ١٠٦.

(٦) المائدة ٥: ١٠٦.

(٧) المائدة ٥: ١٠٦.

(٨) المائدة ٥: ١٠٧.

(٩) المائدة ٥: ١٠٨.

١٠٩

٢١ -( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع)

[١٦٢٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ».

الصدوق في المقنع:(١) . مثله.

٢٢ -( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية)

[١٦٢٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه )(١) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل ».

[١٦٢٢٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥.

(١) في المصدر: فهو.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

١١٠

٢٣ -( باب وجوب قبول الولد وصية والده)

[١٦٢٢٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى.

٢٤ -( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان)

[١٦٢٢٨] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال رجل عند موته: لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٢٥ -( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع)

[١٦٢٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبن أبي عمير(١) ، أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفرعليه‌السلام ، قيل لها: وما تريدين منه؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له، فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر في

__________________

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٦٤.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٦٧

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) في المصدر: الحكم بن عيينة، والظاهر صحة ما في المصدر.

١١١

مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفرعليه‌السلام وهو على ذلك، فقال: « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».

[١٦٢٣٠] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وأقر بعض قرابته(١) لرجل بدين، قال: « يلزمه في حصته ».

٢٦ -( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها)

[١٦٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله(١) ».

٢٧ -( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث)

[١٦٢٣٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: قريبه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(١) في المصدر، غيره.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

١١٢

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وعن عليعليه‌السلام ، مثله(٢) وفيه: « أول ما يبدأ به من تركة(٣) الميت ».

[١٦٢٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، « أنه قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

[١٦٢٣٤] ٣ - الصدوق في الهداية: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

[١٦٢٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) في المصدر: مال.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) النساء ٤: ١١.

٣ - الهداية ص ٨١.

٤ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١١.

١١٣

٢٨ -( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض)

[١٦٢٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله(١) عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: « بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».

[١٦٢٣٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

[١٦٢٣٨] ٣ - العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: « أجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر.

٢ - المقنع ص ١٦٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٤

قلت: المسألة مشكلة جدا، والاخبار متعارضة، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور، وحمل المعارض على التقية وغيرها.

٢٩ -( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها)

[١٦٢٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، إن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) ».

[١٦٢٤١] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، وإن قام بها عامة كتب له(١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في المصدر زيادة: الله.

١١٥

[١٦٢٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر، لا يقبل منه(١) صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء: ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفورا وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكرياعليه‌السلام ».

[١٦٢٤٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله ».

٣٠ -( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله)

[١٦٢٤٤] ١ - العياشي في تفسيره: الحسن بن محمد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رجلا أوصى(١) في السبيل، قال: « اصرفه في الحج »

__________________

٤ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في الحجرية: « منها »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥ ح ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: لي.

١١٦

قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ».

[١٦٢٤٥] ٢ - وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « سبيل الله شيعتنا ».

[١٦٢٤٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٦٢٤٧] ٤ وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(١) أفضل من الحج ».

٣١ -( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره)

[١٦٢٤٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: « أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٤.

٤ - الهداية ص ٨١.

(١) في الطبعة الحجرية: سبيله، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٧

[١٦٢٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وسئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول:( َمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الآية.

٣٢ -( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن)

[١٦٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال )(١) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: « يضمن، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ».

٣٣ -( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١١٨

[١٦٢٥٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمدعليهم‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي « ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وأنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

[١٦٢٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة(١) ، قال: « يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ».

[١٦٢٥٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة(١) ، كما أوصى، إن الله

__________________

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « مرثد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٧٩ ح ٨٥١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٣.

(١) النسمة: النفس والروح، وكل ذي روح فهو نسمة والمراد هنا: الانسان المملوك ذكرا كان أو أنثى ( النهاية ح ٥ ص ٤٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ١٧٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٠.

(١) في المصدر: حجته.

١١٩

يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) ».

٣٤ -( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق)

[١٦٢٥٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال: « نسختها التي بعدها( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (٢) يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جمعيا، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضي الله به من سبيل الخير ».

[١٦٢٥٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(١) فيها، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ».

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) البقرة ٢: ١٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر: خاف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان في ظهرها كان على ظهرها.

٢٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيم في قوله: فحشر فنادى يعنى فرعون( فَنادى فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ ) الاخرة والاولى والنكال العقوبة، والاخرة هو قوله:( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) والاولى قوله:( ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ) فأهلكه الله بهذين القولين.

٢١ ـ في كتاب الخصال عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال املى الله لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة ثم أخذه الله نكال الاخرة والاولى، فكان بين أن قال الله تعالى لموسى وهارون:( قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما ) وبين أن عرفه الاجابة أربعين سنة، ثم قال: قال جبرئيلعليه‌السلام : نازلت ربي في فرعون منازلة شديدة، فقلت: يا رب تدعه وقد قال( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) ؟ فقال: انما يقول هذا عبد مثلك.

٢٢ ـ عن رجل من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة سبعة نفر أولهم ابن آدم الذي قتل أخاه إلى قوله: وفرعون الذي قال:( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) الحديث.

٢٣ ـ في مجمع البيان( فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى ) بأن أغرقه في الدنيا ويعذبه في الاخرة، وقيل معناه فعاقبه الله بكلمة الاخرى وكلمة الاولى، فالاخرى قوله:( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) والاولى قوله:( ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ) فنكل به نكال هاتين الكلمتين، وجاء في التفسير عن أبي جعفرعليه‌السلام انه كان بين الكلمتين أربعون سنة.

٢٤ ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال جبرئيل قلت: يا رب تدع فرعون وقد قال:( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) ؟ فقال: انما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت.

٢٥ ـ في كتاب سعد السعود لابن طاوس (ره) نقلا عن تفسير الكلبي محمد عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن جبرئيل قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا محمد لو رأيتنى وفرعون يدعو بكلمة الإخلاص( آمَنْتُ أَنَّهُ لا إله إلّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) وانا ارسه في الماء والطين لشدة غضبى عليه مخالفة ان

٥٠١

يتوب فيتوب اللهعزوجل عليه؟ قال رسول الله: ما كان شدة غضبك عليه يا جبرئيل؟ قال: لقوله( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) وهي كلمته الاخرى منهما قالها حين انتهى إلى البحر وكلمته الاولى( ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ) فكان بين الاولى والاخرة أربعون سنة وإنّما قال ذلك لقومه( أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ) حين انتهى إلى البحر فرآه قد يبست فيه الطريق فقال لقومه: ترون البحر قد يبس من فرقي فصدقوه لـمّا رأوا وذلك قولهعزوجل :( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى ) .

٢٦ ـ في روضة الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن داود عن محمد بن عطية عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال لرجل من أهل الشام: وكان الخالق قبل المخلوق، ولو كان أول ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذا لم يكن له انقطاع أبدا، ولم يزل الله إذا ومعه شيء وليس هو يتقدمه، ولكنه كان إذ لا شيء غيره، وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه فجعل نسب كل شيء إلى الماء ولم يجعل الماء نسبا يضاف اليه، وخلق الريح من الماء، ثم سلط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء ان يثور، فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدع ولا ثقب ولا صعود ولا هبوط ولا شجرة ثم طواها فوضعها فوق الماء، ثم خلق الله النار من الماء فشققت النار متن الماء حتى ثار من الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور، فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقية ليس فيها صدع ولا ثقب، وذلك قوله:( أَمِ السَّماءُ بَناها رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها ) قال: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب، ثم طواها فوضعها فوق الأرض، ثم نسب الخلقتين فرفع السماء قبل دحو الأرض فذلك قوله عز ذكره:( وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ) يقول بسطها والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢٧ ـ في نهج البلاغة كلام طويل يذكر فيهعليه‌السلام ابتداء خلق السماوات السبع وفيه قالعليه‌السلام : جعل سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا.

٢٨ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن علي بن مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال كذلك

٥٠٢

ذكر البيت العتيق ان الله خلقه قبل الأرض، ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته.

٢٩ ـ علي بن محمد عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن صالح اللفائفي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الله تعالى دحا الأرض من تحت الكعبة إلى منى، ثم دحاها من منى إلى عرفات، ثم دحاها من عرفات إلى منى، فالأرض من عرفات، وعرفات من منى، ومنى من الكعبة.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي زرارة التميمي عن أبي حسان عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لـمّا أراد الله تعالى أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن وجه الماء حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبدا واحدا، فجمعه في موضع البيت، ثم جعله جبلا عن زبد ثم دحا الأرض من تحته وهو قول الله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ) .

ورواه أيضا عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٣١ ـ محمد بن أحمد عن الحسين بن علي بن مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسجد الحرام: لأي شيء سماه الله العتيق؟ فقال: انه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض إلّا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت، فانه لا رب له إلّا الله تعالى، وهو الحرم. ثم قال: إنّ الله تعالى خلقه قبل الأرض، ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته.

٣٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: خرج هشام بن عبد الملك حاجا ومعه الأبرش الكلبي فلقيا أبا عبد اللهعليه‌السلام في المسجد الحرام فقال هشام للأبرش: تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا الذي تزعم الشيعة انه نبي من كثرة علمه، فقال الأبرش: لاسئلنه عن مسئلة لا يجيبني فيها إلّا نبي أو وصيّ نبي، فقال وددت انك فعلت ذلك فلقي الأبرش أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال يا أبا عبد الله أخبرنى عن قول الله( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما ) بما كان رتقهما وبما كان فتقهما؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا ابرش هو كما وصف نفسه كان عرشه على الماء والماء على الهواء والهواء لاتحد ،

٥٠٣

ولم يكن يومئذ خلق غيرهما والماء يومئذ عذب فرات، فلما أراد أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربت الماء حتى صار موجا ثم ازبد فصار زبدا واحدا. فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلا من زبد، ثم دحى الأرض من تحته فقال الله تعالى:( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ) ثم مكث الرب تبارك وتعالى ما شاء فلما أراد أن يخلق السماء أمر الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها، فخرج من ذلك الموج والزبد من وسطه دخان من غير نار فخلق منه السماء وجعل فيها البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر، وأجراها في الفلك وكانت السماء خضراء على لون الماء الأخضر، وكانت الأرض غبراء على لون الماء العذب والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣٣ ـ حدّثني أبي عن الحسن بن محبوب عن محمد بن النعمان الأحول عن سلام بن المستنير عن ثوير بن أبي فاختة عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ونقل حديثا طويلا يقول فيهعليه‌السلام : وتبدل الأرض غير الأرض، يعنى بأرض لم تكسب عليها الذنوب بارزة ليس عليها الجبال ولا نبات كما دحاها أول مرة.

٣٤ ـ في نهج البلاغة كبس الأرض على مور أمواج مستفحلة، ولجج بحار زاخرة ؛ يلتطم أو أذى أمواجها، وتصطفق متقاذفات اثباجها، وترغو زبدا كالفحول عند هياجها، فخضع جماح الماء المتلاطم لثقل حملها، وسكن هيج ارتمائه إذ وطأته بكلكلها، وذل مستخذيا إذ تمعكت عليه بكواهلها، فأصبح بعد اصطخاب أمواجه ساجيا مقهورا. وفي حكمة الذي منقادا أسيرا، وسكنت الأرض مدحوة في لجة تياره، وردت من نخوة بأوه واعتلائه، وشموخ أنفه وسمو غلوائه، وكعمته على كظة جريئة فهمد بعد نزقاته ولبد بعد زيفان وثباته(١) .

__________________

(١) كبس الأرض: أي أدخلها في الماء بقوة واعتماد شديد. والمور: مصدر مار: أي ذهب وجاء. قولهعليه‌السلام «مستفحلة» أي هائجة هيجان الفحول. واستفحل الأمر. تفاقم واشتد. زخر الماء امتد جدا وارتفع. والاواذى جمع آذى وهو الموج. وتصطفق: يضرب بعضها بعضا. والاثباج هاهنا أعالى الأمواج وأصل القبج: ما بين الكاهل إلى الظهر فنقل إلى هذا الموضع استعارة والرغاء: صوت البعير وغيره من ذوات الخف. وجماح ـ

٥٠٤

٣٥ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل وفيه قال السائل: فخلق النهار قبل الليل؟ قال: نعم خلق النهار قبل الليل، والشمس والقمر والأرض قبل السماء.

قال عز من قائل:( أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها ) .

٣٦ ـ في روضة الكافي باسناده إلى أبي الربيع عن أبي جعفرعليه‌السلام حديث طويل وفيه يقولعليه‌السلام : ان الله تبارك وتعالى اهبط آدم إلى الأرض وكانت السماء رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت شيئا، فلما تاب اللهعزوجل على آدمعليه‌السلام أمر السماء فتفطرت بالغمام ثم أمرها فأرخت عز إليها(١) ثم أمر الأرض فأنبتت الأشجار وأثمرت الثمار، وتفيهت بالأنهار فكان ذلك رتقها وهذا فتقها.

٣٧ ـ وباسناده إلى محمد بن عطية عن أبي جعفرعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام فان قول اللهعزوجل ( كانَتا رَتْقاً ) يقول: كانت السماء رتقا لا تنزل المطر وكانت الأرض رتقا لا تنبت الحب، فلما خلق الله تبارك وتعالى الخلق وبث فيهما

__________________

ـ الماء: صعوده وغليانه واصله من جمح الفرس: ركب رأسه لا يثنيه شيء، يقال رجل جموح لمن يركب هو له فلا يمكن رده. وهيج الماء: اضطرابه. وارتمائه: تلاطمه. وكلكلها: صدرها. والمستخذي، الخاضع وتمعكت: تمرغت. والكواهل جمع كاهل وهو ما بين الكتفين والاصطخاب: افتعال من الصخب وهو الصياح والجلبة. والساجي: الساكن. وحكمة ـ محركة ـ: ما أحاط من اللجام بحنك الدابة. قولهعليه‌السلام «مدحوة» أي مبسوطة. والتيار: أعظم الموج. ولجته: أعمقه. والبأو: الكبر والفخر. والشموخ: العلو. قوله عليه‌السلام «غلوائه» أي غلوه وتجاوزه الحد، وكعمته أي شدت فمه لـمّا هاج، من الكعام وهو شيء يجعل في فم البعير. والكظة: الجهد والثقل الذي يعترى الإنسان عند الامتلاء من الطعام. وهمد بمعنى سكن. والنزقة: الخفة والطيش. ولبد الشيء بالأرض: لصق بها. والزيفان: شدة هبوب الريح.

(١) كناية عن شدة وقع المطر. وقد مر الحديث بمعناه في صفحة ١٠٦ من هذا المجلد أيضا فراجع.

٥٠٥

من كل دابة فتق السماء بالمطر، والأرض بنبات الحب.

٣٨ ـ في تفسير علي بن إبراهيم باسناده إلى أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وقد ذكر السماء والأرض وكانتا رتقا مرتوقتين ليس لهما أبواب، ولم يكن للأرض أبواب وهو النبت، ولم تمطر السماء عليها، فتنبت ففتق السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات.

٣٩ ـ في نهج البلاغة وجبل جلاميدها ونشوز متونها وأطوادها، فأرساها في مراسيها فألزمها قرارتها، فمضت رؤسها في الهواء، ورست أصولها في الماء فأنهد جبالها عن سهولها، وأساخ قواعدها في متون أقطارها ومواضع أنصابها فأشهق قلالها، وأطال أنشازها، وجعلها للأرض عمادا وأرزها فيها أوتادا، فسكنت على حركتها من أن تميد بأهلها أو تسيخ بحملها أو تزول عن مواضعها(١) .

٤٠ ـ وفيه فلما ألقت السحاب برك بوانيها، وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، اخرج به من هو أمد الأرض النبات، ومن زعر الجبال الاعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها، وتزد هي بما ألبسته من ريط أزاهيرها، وحلية ما سمطت به من ناضر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للانعام.(٢)

__________________

(١) قولهعليه‌السلام «وجبل جلاميدها» أي خلق صخورها. والنشوز جمع نشز وهو المرتفع من الأرض. ومتونها: جوانبها وأطوادها: جبالها. قولهعليه‌السلام فأرساها في مراسيها أي أثبتها في مواضعها قولهعليه‌السلام ـ «فألزمها قرارتها» أي أمسكها حيث استقرت قولهعليه‌السلام «فأنهد جبالها» أي أعلاها من نهد ثدى الجارية إذا أشرف وكعب. وقولهعليه‌السلام «وأساخ اه» أي غيب قواعد الجبال في جوانب أقطار الأرض. «والأنصاب» الأجسام المنصوبة. قولهعليه‌السلام «فأشهق قلالها» جمع قلة وهي ما علا من رأس الجبل. واشهقها أي جعلها شاهقة أي عالية. والنشز: المرتفع من الأرض ـ وقد مر أيضا ـ «وأرزها» أي أثبتها فيها.

(٢) البرك: الصدر. وبوانيها تثنية بوان ـ على زنة فعال بكسر الفاء ـ وهو عمود الخيمة. وبعاع السحاب: ثقله بالمطر. والعبء: الثقل. واستقلت أي ارتفعت ونهضت ـ

٥٠٦

٤١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى النزال بن سيارة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يقول فيه وقد ذكر الدجال ومن يقتله وأين يقتل: ألا إنّ بعد ذلك الطامة الكبرى قلنا: وما ذلك يا أمير المؤمنين قال: خروج دابة الأرض من عند الصفا، معها خاتم سليمان وعصى موسىعليهما‌السلام ، تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع فيه هذا مؤمن حقا، وتضعه على وجه كل كافر فيكتب هذا كافر، حتى أن المؤمن لينادي: الويل لك حقا يا كافر، وان الكافر ينادى: طوبى لك يا مؤمن وددت انى كنت مثلك( فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ) ، ثم ترفع الدابة رأسها فيراها من بين الخافقين بإذن الله جل جلاله، وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك ترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع، و( لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً ) ، ثم قالعليه‌السلام :لا تسألونى عما يكون بعد هذا، فانه عهد إلى حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان لا أخبر به غير عترتي.

٤٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حديث طويل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه يقول: كفى بالموت طامة(١) يا جبرئيل فقال جبرئيل: ان ما بعد الموت أطم وأطم من الموت قوله:( يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ) قال: يذكر ما عمله كله وبرزت الحجيم لمن يرى قال: أحضرت.

٤٣ ـ في أصول الكافي باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : ومن طغى ضل على عمل بلا حجة.(٢)

__________________

ـ وهو أمد الأرض: التي لانبات بها. وزعر الجبال جمع ازعر والمراد به قلة العشب والكلاء وأصله من الزعر وهو قلة الشعر في الرأس. والبهج والسرور. وتزدهي أي تتكبر. والريط جمع ريطة: كل ملاءة لست ذات لفقين أي قطعتين متضامتين كلها نسج واحد وقطعة واحدة والأزاهير: النور ذو الالوان. «وسمطت به» علق عليها السموط جمع سمط وهو العقد وفي نسخة الأصل «شمطت» أراد ما خالط سواد الرياض من النور الأبيض كالاقحوان ونحوه والنار ذو النضارة وهي الحسن والطراوة.

(١) الطامة: الداهية تغلب ما سواها قيل لها ذلك لأنها تطم كل شيء أي تعلوه وتغطيه.

(٢) كذا.

٥٠٧

٤٤ ـ وباسناده إلى داود الرقى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَلِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ ) قال من علم ان الله يراه ويسمع ما يقول، ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي( خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ) .

٤٥ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : اتق الله مرتقى السهل إذا كان منحدره وعرا(١) قال: وكان أبو عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا تدع النفس وهواها فان هواها في رداها، وترك النفس وما تهوى داءها، وكف النفس عما تهوى دواءها.

٤٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن اعطى نفسها لذتها وشهوتها دخل النار.

٤٧ ـ وباسناده إلى يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : انما أخاف عليكم الاثنين اتباع الهوى وطول الأمل، اما اتباع الهوى فانه يصد عن الحق، وأمّا طول الأمل فينسى الاخرة.

٤٨ ـ وباسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يقول اللهعزوجل : وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلّا شتتت عليه أمره، ولبست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم اوته منها إلّا ما قدرت له، وعزتي وجلالي وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر

__________________

(١) الوعر: المكان الصلب ضد السهل. قال الفيض (ره): ولعل المراد بصدر الحديث النهى عن طلب الجاه والرياسة وساير شهوات الدنيا ومرتفعاتها فانها وان كانت مواتية على اليسر والخفض إلّا ان عاقبتها عاقبة سوء والتخلص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصعوبة، أعاذنا الله وساير المؤمنين من شرور الدنيا وغرورها.

٥٠٨

عبد هواي على هواه إلّا واستحفظته ملائكتى، وكفلت السماوات والأرضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة.

٤٩ ـ وباسناده إلى أبي محمد الوابشي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: احذروا اهوائكم كما تحذرون أعدائكم، فليس شيء أعدى للرجال، من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم.

٥٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم «و( أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) قال: هو العبد إذا وقف على معصية الله وقدر عليها ثم تركها مخافة الله ونهى الله ونهى النفس عنها فمكافاته الجنة. قوله: يسألونك أيان مرساها قال: متى تقوم فقال الله:( إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ) . أي علمها عند الله قوله:( كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها ) قال: بعض يوم.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرء عبس وتولى و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ) كان تحت جناح الله من الجنان، وفي ظل الله وكرامته وفي جنانه. ولا يعظم ذلك على الله إنْ شاء الله.

٢ ـ في تفسير مجمع البيان أبيّ بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ومن قرأ عبس جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر.

٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم( عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى ) قال: نزلت في عثمان وابن أم مكتوم مؤذن لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان أعمى، وجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده أصحابه وعثمان عنده فقدمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على عثمان، فعبس عثمان وجهه وتولى عنه، فأنزل الله «عبس وتولى» يعنى عثمان( أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) أي يكون طاهرا ازكى أو يذكر قال: يذكره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتنفعه الذكرى

٥٠٩

٤ ـ في مجمع البيان قيل نزلت الآية في عبد الله بن أم مكتوم وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بنى عامر بن لوى. وذلك انه أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبيا وامية إبني خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم، فقال: يا رسول الله اقربنى وعلمني مما علمك الله، فجعل يناديه وكرر النداء ولا يدرى انه مشتغل مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقطعه كلامه. وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد انما اتباعه العميان والعبيد فأعرض وأقبل على القوم يكلمهم، فنزلت الآيات وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رآه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين، قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء. وروى عن الصادقعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا راى أم مكتوم قال: مرحبا لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا وكان يصنع من اللطف حتى كان يكف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما يفعل به، قال المرتضى علم الهدىقدس‌سره : ليس في ظاهر الآية دلالة على توجهها إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بل هي خبر محض لم يصرح به المخبر عنه، وفيها ما يدل على ان المعنى بها غيره، لان العبوس ليس من صفات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مع الأعداء المتبائنين فضلا عن المؤمنين المسترشدين ثم الوصف بأنه يتصدى للأغنياء ويتلهى عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه في وصفهعليه‌السلام :( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) وقوله:( وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) والظاهر أن قوله: عبس وتولى المراد به غيره وروى عن الصادقعليه‌السلام انها نزلت في رجل من بني أميّة كان عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجائه ابن أم مكتوم فلما رآه تقذر منه وعبس وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه.

٥ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم خاطب عثمان فقال:( أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ) قال: أنت إذا جاءك غنى تتصدى له وترفعه( وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ) أي لا تبالي أزكيا كان أو غير زكى إذا كان غنيا و( أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى ) يعنى ابن

٥١٠

أم مكتوم( وَهُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ) أي تلهو ولا تلتفت اليه.

٦ ـ في مجمع البيان وفي الشواذ قراءة الحسن «آن جاءه» وقراءة أبي جعفرعليه‌السلام «تصدى» بضم التاء وفتح الصاد و «تلهى» بضم التاء أيضا.

٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقوله:( كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ ) قال: القرآن( فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ ) قال: عند الله( مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ) قال: بأيدى الائمةعليهم‌السلام كرام بررة.

٨ ـ في مجمع البيان( كِرامٍ بَرَرَةٍ ) وقال قتادة: هم القراء يكتبونها ويقرءونها، قال: وروى الفضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام قال: الحافظ للقرآن العالم به مع السفرة الكرام البررة (انتهى).

٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) قال: هو أمير المؤمنينعليه‌السلام قال:( ما أَكْفَرَهُ ) أي ما فعل وأذنب حتى قتلوه، أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي اسامة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله:( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) قال نعم. نزلت في أمير المؤمنينعليه‌السلام ما أكفره؟ يعنى بقتلكم إياه.

١٠ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل وفيه( قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ ) أي لعن الإنسان.

١١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم متصل بآخر ما نقلنا من الرواية عنه اعنى قوله: بقتلكم إياه ثم نسب أمير المؤمنينعليه‌السلام ونسب خلقه وما أكرمه الله به فقال:( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) يقول: من طينة الأنبياء خلقه فقدره للخير( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) يعنى سبيل الهدى ثم أماته ميتة الأنبياء( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) قلت: فما قوله:( ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ ) ؟ قال يمكث بعد قتله في الرجعة فيقضى ما أمره.

وفيه أي في تفسيره أيضا( ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ) قال: يسر له طريق الخير.

قال عز من قائل:( ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) .

١٢ ـ في كتاب علل الشرائع في العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه

٥١١

سمعها من الرضاعليه‌السلام فان قال: فلم أمر بدفنه؟ قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه، ولا تتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل به الافة والدنس والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق.

١٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ ) أي لم يقض أمير المؤمنينعليه‌السلام ما قد أمره، وسيرجع حتى يقضى ما( أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إلى طَعامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ) إلى قوله:( وَقَضْباً ) قال: القضب القت(١) قوله: وفاكهة وأبا قال: الأب الحشيش للبهائم.

١٤ ـ في إرشاد المفيدرحمه‌الله وروى أن أبا بكر سئل عن قول الله تعالى:( وَفاكِهَةً وَأَبًّا ) فلم يعرف معنى الأب من القرآن، وقال: أي سماء تظلني أم أي أرض تقلني أم كيف أصنع ان قلت في كتاب الله بما لا أعلم، أمّا الفاكهة فنعرفها، وأمّا الأب فالله أعلم، فبلغ أمير المؤمنينعليه‌السلام مقاله في ذلك فقال: سبحان الله اما علم أن الأب هو الكلاء والمرعى؟ وان قوله تعالى( وَفاكِهَةً وَأَبًّا ) اعتداد من الله بانعامه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولانعامهم مما تحيى به أنفسهم، وتقوم به أجسادهم.

أقول قد نقلنا في سورة والنازعات عند قولهعزوجل ( أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها ) ما يكون بيانا لقولهعزوجل :( أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ) إلى قوله:( مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ ) فليراجع.

١٥ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من خبر الشامي وما سأل عنه أمير المؤمنينعليه‌السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه: وقام رجل يسأله فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنا عن قول الله تعالى( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ) من هم؟ قال: قابيل وهابيل. والذي يفر من امه موسى، والذي يفر من أبيه إبراهيم يعنى الأب المربي لا الوالد، والذي يفر من صاحبته لوط، والذي يفر من ابنه نوح وابنه كنعان.

__________________

(١) القت: الفصفصة، وهي الرطبة من علف الدواب.

٥١٢