مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278972 / تحميل: 5346
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[١٦٢٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

[١٦٢٠٦] ٣ - وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك، فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها تنفذ من ماله وديته، كما أوصى.

١٤ -( باب جواز الوصية للوارث)

[١٦٢٠٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الوصية، هل يجوز للوارث؟ قال: « نعم، ثم تلا هذه الآية:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ ) (١) ».

[١٦٢٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

[١٦٢٠٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا وصية لوارث » وهذا إجماع فيما علمناه، ولو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له، ومن أوصى لوارث(١) فإنما استقل حق الله الذي جعل له،

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٤.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٠٥.

(١) في المصدر: لوارثه.

١٠١

وخالف كتابه، ومن خالف كتابه عز وجل لم يجز فعله، وقد جاءت رواية عن أبي عبد الله دخلت من أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله، وهي أنه سئل عن رجل أوصى لقرابته فقال: « يجوز ذلك لقول الله عز وجل:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) » والذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرينعليهم‌السلام ، هو أثبت، وهو إجماع من المسلمين، فقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا وصية لوارث ( قد )(٣) فرض الله عزو جل لأهل المواريث فرائضهم، فإن ثبت عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ما ذكرناه آخرا، فإنما عنى بالوالدين والأقربين غير الوارثين، كالقرابة الذين لا يرثون يحجبهم من هو دونهم، وكالوا لدين المملوكين أو المشركين، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المملوك يشترى من ترا ث وليه فيعتق ويرث باقيه، وقد يكوم المراد بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، كما قال الله عز وجل، أي بما يستحقون من الميراث وهو المعروف، كالرجل تحضره الوفاة فيوصي لورثته بماله على فرائضهم، أو يدفع ذلك إليهم في حياته على ما جعل الله عز وجل ( لهم )(٤) ، لئلا يتشاجروا فيه بعده، أو ينكر بعضهم بعضا، وقرابتهم منه.

قلت: ما ذكره موافق للعامة، مخالف لاجماع الامامية، وأخبارهم المستفيضة، وإن كان فيها أيضا ما يطابق ما ذكره، إلا أن الأصحاب اعترضوا عنه، وحملوه على التقية، وبعض محامل اخر، ولعله لم يطلع على أخبارهم واتفاقهم بأنه كان في بلد شاسع عن مراكزهم، وقد شرحنا عذره فيما ذهب إليه من أمثال هذه الموارد في الخاتمة، في شرح حال كتابه.

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٠٢

١٥ -( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث)

[١٦٢١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين في مرضه الذي يموت فيه، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(١) جاز إقراره، ومن(٢) كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلا أن يجيزه الورثة ».

[١٦٢١١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث.

١٦ -( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت)

[١٦٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في العطية والهبة، فقال له: « لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء، فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك، لم يجز » قالعليه‌السلام : « وإذا وهب الرجل لولده ( ما شاء )(١) وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه، وأخرجه من ملكه إلى ( ملك )(٢) من أعطاه إياه من ولده، وهو صحيح جائز الامر، فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه(٣) حيث أحب » الخبر.

__________________

الباب ١٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: الجنف.

(٢) في المصدر: وإن.

٢ - المقنع ص ١٦٥.

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابه: يضعه.

١٠٣

قال في موضع آخر: وقد جاء عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « العطية للوارث، والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب، أنها ( غير )(٤) جائزة »(٥) .

[١٦٢١٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده ( عند الموت، يعني )(١) وليس له مال غيره، قالعليه‌السلام : « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٢١٤] ٣ عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في رجل أعتق مماليك له في مرضه، ولا مال له سواهم، فجزأهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ( ثلاثة أجزاء )(١) وأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة،

١٧ -( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة)

[١٦٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « للمرء أن يرجع في وصيته في صحة كانت أو مرض، أو يغير منها ما شاء، فهو فيها بالخيار، وما مات عليه منها أخرج من ثلثه ».

[١٦٢١٦] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام ، قالا: « المدبر(١) مملوك ما لم يمت من دبره

__________________

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ١٣٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٧

(١) دبرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك، والتدبير: أن يعتق العبد بعد أن يموت سيده ( النهاية ج ٢ ص ٩٨، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ ).

١٠٤

غير راجع عن تدبيره(٢) ، ( ولم يرجع في تدبيره، و )(٣) إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته، بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ».

١٨ -( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية)

[١٦٢١٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « المدبر من الثلث ».

[١٦٢١٨] ٢ - وعنهمعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « لا بأس ببيع خدمة المدبر، إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ».

١٩ -( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم)

[١٦٢١٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن علي بن سالم، عن رجل قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) فقال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من

__________________

في المصدر زيادة: وهو مملوك إن شاء باعه، إن شاء وهبه، إن شاء أعتقه، إن شاء أمضى في تدبيره، وإن شاء رجع فيه.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٨

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥ ٣١ ح ١١٨٨.

الباب ١٩

١ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٨.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٥

غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: وسنوا في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة، فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يقول: شهدا بالباطل، فليس له أن ينقض شهادتهما، حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، وجازت شهادة الآخرين، يقول الله:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ) (٢) ».

[١٦٢٢٠] ٢ - وعن ابن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله( إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ ) (١) قال: « اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل(٢) بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية، فلم يجد مسلمين يشهدهما فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ».

قال حمران: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : واللذان من غيركم، من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة « وساق

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤٩ ح ٢١٩.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: المسلم.

١٠٦

مثله.

[١٦٢٢١] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( أو آخران من غيركم )(١) قال: « من أهل الكتاب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل: قال أبو جعفرعليه‌السلام (٢) : إذا كان الرجل بأرض(٣) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل:( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ - إلى قوله -فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٤) » الآية.

[١٦٢٢٢] ٤ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام : « أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (١) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

(٢) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٣) في المصدر زيادة: غربة.

(٤) المائدة ٥: ١٠٦.

٤ - بصائر الدرجات ص ٥٥٤.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

١٠٧

يقرأ القرآن من غير أهل ولايته، يحبسونهما من بعد الصلاة،( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ إِنِ ارْ‌تَبْتُمْ لَا نَشْتَرِ‌ي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ‌بَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّـهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ) (٢) ( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَ‌دَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاسْمَعُوا ) (٣) » الخبر.

٢٠ -( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية)

[١٦٢٢٣] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث طويل، فيما ذكره عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقسام آيات القرآن ووجوهه، إلى أن قال في أمثلة تأويله في تنزيله: « ومثله حديث تميم الداري مع ابن بندي(١) وابن أبي مارية(٢) ، وما كان من خبرهم في السفر، وكانا رجلين نصرانيين، وتميم الدار ي رجل من وجوه المسلمين، خرجوا في سفر لهم، وكان مع تميم الداري خرج فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة من ذهب، أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب، فلما فصلوا من المدينة، اعتل تميم علة شديدة، فلما حضرته الوفاة دفع جميع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى أهله وذريته، فلما قد ما إلى المدينة أخذا المتاع والآنية والقلادة، فسألوهما هل مرض صاحبكما مرضا طويلا وأنفق فيه نفقة

__________________

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) المائدة ٥: ١٠٨.

الباب ٢٠

١ تفسير النعماني ص ٩٤، عنه في البحار ج ٩٣ ص ٧٥.

(١) في المصدر: ابن مندي، وكذا في المواضع الأخرى.

(٢) في الحجرية والمصدر: ابن أبي رمانة، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع الإصابة ج ١ ص ١٤٠ ومجمع البيان ج ٣ ص ٢٥٦ ». وكذا في المواضع الأخرى.

١٠٨

واسعة؟ قالا ما مرض إلا أياما قلائل، قالوا فهل اتجر معكما في سفره تجارة خسر فيها؟ قالا: لم يتجر في شئ، قالوا: فإنا افتقدنا أفضل شئ معه، آنية منقوشة بالذهب وقلادة من ذهب، قالا: أما الذي دفعه إلينا فقد أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأوجب عليهما اليمين، فحلفا وخلى سبيلهما، ثم(٣) إن تلك القلادة والآنية ظهرت عليهما، فجاء أولياء تميم(٤) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبروه، فأنزل الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ‌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ‌انِ مِنْ غَيْرِ‌كُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَ‌بْتُمْ فِي الْأَرْ‌ضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ) (٥) فأطلق سبحانه شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط، إذا كان ذلك في السفر، ولم يجدوا أحدا من المسلمين عند حضور الموت، ثم قال الله( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ ) (٦) يعني صلاة العصر( فَيُقْسِمَانِ بِاللَّـهِ ) (٧) أنهما أحق بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما، وأنهما كذبا فيما حلفا( لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ) (٨) فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم أن يحلفوا بالله علما ادعوا، فحلفوا فلما حلفوا أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الآنية والقلاد من ابن بندي وابن أبي مارية، وردهما إلى أولياء تميم، ثم قال عز وجل:( ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ) (٩) » الآية.

__________________

(٣) في الحجرية والمصدر: « و »، وما أثبتناه من البحار.

(٤) في الحجرية والمصدر: أوليائهم، وكذا في المواضع الأخرى، وما أثبتناه من البحار.

(٥) المائدة ٥: ١٠٦.

(٦) المائدة ٥: ١٠٦.

(٧) المائدة ٥: ١٠٦.

(٨) المائدة ٥: ١٠٧.

(٩) المائدة ٥: ١٠٨.

١٠٩

٢١ -( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع)

[١٦٢٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية، إذا لم يكن معها غيرها ».

الصدوق في المقنع:(١) . مثله.

٢٢ -( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية)

[١٦٢٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى إلى رجل ( فالموصى إليه )(١) بالخيار، في أن يقبل أو يردها إذا كان حاضرا، فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه، إن كان قد أوصى إليه وهو غائب، ثم مات الموصي فليس ينبغي للموصى إليه أن يرد الوصية، وقد مات الموصي، وصار ت حقا من حقوق الله عز وجل ».

[١٦٢٢٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد، فله أن يمتنع من قبول الوصية، فإن كان الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

__________________

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٥.

(١) في المصدر: فهو.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٦.

١١٠

٢٣ -( باب وجوب قبول الولد وصية والده)

[١٦٢٢٧] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى.

٢٤ -( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان)

[١٦٢٢٨] ١ - الصدوق في المقنع: فإن قال رجل عند موته: لفلان أو فلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

٢٥ -( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع)

[١٦٢٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبن أبي عمير(١) ، أنه قال: كنت جالسا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ، إذ أقبلت امرأة فقالت: استأذن لي على أبي جعفرعليه‌السلام ، قيل لها: وما تريدين منه؟ قالت: أردت أن أسأله عن مسألة، قيل لها: هذا لحكم فقيه أهل العراق فاسأليه، قالت: إن زوجي هلك وترك ألف درهم، ولي عليه من صداقي خمسمائة درهم، فأخذت صداقي وأخذت ميراثي، ثم جاء رجل فقال: لي عليه ألف درهم، وكنت أعرف ذلك له، فشهدت بها، فقال الحكم: اصبري حتى أتدبر في

__________________

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٦٤.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٦٧

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) في المصدر: الحكم بن عيينة، والظاهر صحة ما في المصدر.

١١١

مسألتك وأحسبها، وجعل يحسب، فخرج إليه أبو جعفرعليه‌السلام وهو على ذلك، فقال: « ما هذا الذي تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فأخبره، فما أتم الكلام حتى قال أبو جعفرعليه‌السلام : « أقرت له بثلثي ما في يديها، ولا ميراث لها حتى تقضيه ».

[١٦٢٣٠] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، عن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وأقر بعض قرابته(١) لرجل بدين، قال: « يلزمه في حصته ».

٢٦ -( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها)

[١٦٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الكفن من جميع ما يخلفه الميت، لا يبدأ بشئ قبله(١) ».

٢٧ -( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث)

[١٦٢٣٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

__________________

٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: قريبه، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(١) في المصدر، غيره.

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٠٤.

١١٢

دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وعن عليعليه‌السلام ، مثله(٢) وفيه: « أول ما يبدأ به من تركة(٣) الميت ».

[١٦٢٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، « أنه قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

[١٦٢٣٤] ٣ - الصدوق في الهداية: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث ».

[١٦٢٣٥] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٨.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) في المصدر: مال.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣٠٩.

(١) النساء ٤: ١١.

٣ - الهداية ص ٨١.

٤ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه العلامة المجلسي عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١١.

١١٣

٢٨ -( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض)

[١٦٢٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله(١) عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل أوصى لرجل غائب بوصية، فمات على وصيته، فنظر بعد ذلك فوجد الموصى له قد مات قبل الموصي، قالا: « بطلت الوصية، وإن كان غائبا فأوصى له ثم مات بعده، نظر فإن كان قبل الوصية فهي لورثته، وإن لم يقبلها فهي لورثة الموصي ».

[١٦٢٣٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له قبل الذي أوصى، فإن الوصية لوارث الذي أوصى له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت، وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها.

[١٦٢٣٨] ٣ - العياشي: عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، قال: « اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) » قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام، لم يسم ولا يعرف له ولي، قال: « أجهد أن تقدر له علي ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٣١٠.

(١) في المصدر: عن علي وأبي جعفر.

٢ - المقنع ص ١٦٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٤

قلت: المسألة مشكلة جدا، والاخبار متعارضة، وما تضمنه عنوان الباب لعله المشهور، وحمل المعارض على التقية وغيرها.

٢٩ -( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها)

[١٦٢٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به فإنه يجعل فيه، لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٤٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن أوصى بماله أو بعضه في سبيل الله، من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها، إن الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) ».

[١٦٢٤١] ٣ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فمن ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر، لا يقبل الله صلاته ولا صيامه، ولا يستجاب دعاؤه، وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو بابنته، وإن قام بها عامة كتب له(١) بكل درهم ثواب حجة وعمرة، فإن مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا، وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد، وقضى له حوائج الدنيا والآخرة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في المصدر زيادة: الله.

١١٥

[١٦٢٤٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر، لا يقبل منه(١) صرف ولا عدل، ولعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويصبح ويمسي في سخط الله، وكلما قال: يا رب، نزلت عليه اللعنة، وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت، فإن مات على حاله دخل النار، فإن قام به كتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة، وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء: ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن مات بينه وبين القابل مات مغفورا وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكرياعليه‌السلام ».

[١٦٢٤٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها، فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد، فمن قام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء، وأكرمه كرامة سبعين شهيدا، وكتب له ما دام حيا كل يوم ألف حسنة، ورفع له ألف درجة، الويل لمن عجز عنها، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة، ويبنى له بكل قدم بيت في النار، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا، فإن مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله ».

٣٠ -( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله)

[١٦٢٤٤] ١ - العياشي في تفسيره: الحسن بن محمد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن رجلا أوصى(١) في السبيل، قال: « اصرفه في الحج »

__________________

٤ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

(١) في الحجرية: « منها »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - جامع الأخبار ص ١٨٥.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٥ ح ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: لي.

١١٦

قال: قلت: إنه أوصى في السبيل، قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج ».

[١٦٢٤٥] ٢ - وعن الحسن بن راشد: قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة، عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « سبيل الله شيعتنا ».

[١٦٢٤٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بما له في سبيل الله ولم يسم السبيل، فإن شاء جعله لإمام المسلمين، وإن شاء جعله في حج، أو فرقه على قوم مؤمنين ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٦٢٤٧] ٤ وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بماله في سبيل الله: قال: « سبيل الله شيعتنا » وروي أنه قال: « اصرفه في الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(١) أفضل من الحج ».

٣١ -( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره)

[١٦٢٤٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: « أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٦٤.

٤ - الهداية ص ٨١.

(١) في الطبعة الحجرية: سبيله، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٩.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

١١٧

[١٦٢٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه، وإن أوصى بها ليهودي أو نصراني، أو فيما أوصى به، فإنه يجعل فيه لقول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) ».

[١٦٢٥٠] ٣ - الصدوق في المقنع: وسئل الصادقعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: « أعطه لمن أوصى له به، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول:( َمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ) (١) » الآية.

٣٢ -( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن)

[١٦٢٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين، فأخرج الوصي الدين من رأس ( مال )(١) الميت فقبضه إليه وصيره في بيته، وقسم الباقي على الورثة، ونفذ الوصايا، ثم سرق المال من بيته، قال: « يضمن، لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم ».

٣٣ -( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن)

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

٣ - المقنع ص ١٦٥.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام: ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٣

١١٨

[١٦٢٥٢] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد(١) صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج، سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها، فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف، فقلت له ذلك، فقال لي: هذا جعفر بن محمدعليهم‌السلام في الحجر فاسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب، مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثم التفت فرآني، فقال: « ما حاجتك؟ » فقلت: جعلت فداك، إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال: « دع ذا عنك، حاجتك » قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي « ضمنت، إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وأنت لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

[١٦٢٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحج فجعل وصيته ذلك في نسمة(١) ، قال: « يغرم الوصي ما خالف فيه، ويرد إلى ما أمر الوصي به ».

[١٦٢٥٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة، قال: « يغرمها وصيه ويجعلها في حجة(١) ، كما أوصى، إن الله

__________________

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

(١) في الحجرية: « مرثد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٧٩ ح ٨٥١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٣.

(١) النسمة: النفس والروح، وكل ذي روح فهو نسمة والمراد هنا: الانسان المملوك ذكرا كان أو أنثى ( النهاية ح ٥ ص ٤٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ١٧٥ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٧٠.

(١) في المصدر: حجته.

١١٩

يقول:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢) ».

٣٤ -( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق)

[١٦٢٥٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن سوقة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (١) قال: « نسختها التي بعدها( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) (٢) يعني الموصى إليه، إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جمعيا، فما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق، وإلى ما يرضي الله به من سبيل الخير ».

[١٦٢٥٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فمن ظلم نفسه في الوصية وجار(١) فيها، فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث حقهم ».

[١٦٢٥٧] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى في غير حق، أو في غير سنة، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ».

__________________

(٢) البقرة ٢: ١٨١.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٢.

(١) البقرة ٢: ١٨١.

(٢) البقرة ٢: ١٨٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠١.

(١) في المصدر: خاف.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٢٠

٣٥ -( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق)

[١٦٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال(١) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها )(٢) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقالعليه‌السلام : « عن رأي ( أيهما صدر )(٣) ؟ » قيل: عن رأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: « أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.

[١٦٢٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».

[١٦٢٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: « وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: وتدفع أثمانهم.

(٣) في المصدر: أيها أهدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

١٢١

أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته(١) بيع العبد وقضي الدين، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم وقال: « هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك(٢) » قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قالعليه‌السلام ، « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي » قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: « من ها هنا أتيتم، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، ( أو )(٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا ».

[١٦٢٦١] ٤ - الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

__________________

(١) في نسخة: قيمة العبد.

(٢) في نسخة: للمملوك.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٥.

١٢٢

٣٦ -( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج)

[١٦٢٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في رجل يحضره الوفاة، فوصى(١) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ».

[١٦٢٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».

٣٧ -( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ)

[١٦٢٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز لغيرهم ».

[١٦٢٦٥] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) في المصدر: فيوصي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٣٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١.

١٢٣

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».

٣٨ -( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد)

[١٦٢٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف ( عليه )(١) ».

[١٦٢٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ».

٣٩ -( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه)

[١٦٢٦٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُ‌شْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) « قال: قال يعني الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر: » من كان في يده مال بعض(٢)

__________________

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٣٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) بعض: ليس في المصدر.

١٢٤

اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ».

[١٦٢٦٩] ٢ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كان في يده مال بعض(١) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ».

٤٠ -( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق)

[١٦٢٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».

[١٦٢٧١] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن عليعليهما‌السلام ، مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.

(١) بعض: ليس في المصدر.

(٢) ويحتلم: ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

٢ - رجال الكشي ح ٢ ص ٦٠٢ ح ٦٩ ٥.

١٢٥

فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات » قال: فقال لي: رحمك الله شبه تصدق(١) على أبيك، قال: فقلت: « يا سبحان الله أنت، تصدف على قلبك » قال: فقال لي: ما الصدف على القلب؟ قال: « قلت: الكذب ».

٤١ -( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج)

[١٦٢٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها عليعليه‌السلام بعد فاطمةعليها‌السلام ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وأنها مرضت فاعقل لسانها، فدخل عليهما الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانة، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا: فتومئ برأسها ( أن نعم )(١) وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

٤٢ -( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير)

[١٦٢٧٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير

__________________

(١) في نسخة: الصدوق.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ١٦٤.

١٢٦

مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

[١٦٢٧٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، إلى قوله: « تبديل » وفي بعض نسخه: « وله وغلام » إلى آخره.

٤٣ -( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي)

[١٦٢٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

٤٤ -( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته)

[١٦٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ».

٤٥ -( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر)

[١٦٢٧٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.

الباب ٤٥

١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣.

١٢٧

غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسىعليه‌السلام ، وحميدة.

[١٦٢٧٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الأئمةعليهما‌السلام : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: « يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام )(١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ».

[١٦٢٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه: « ذر(١) المطامع إلى أن قالعليه‌السلام من ائتمن امرأة حمق ».

٤٦ -( باب حكم من أوصى بجز من ماله)

[١٦٢٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن علي بن أسباط، أن أبا الحسن الرضا

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩.

(١) في الحجرية: ذرع، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢.

١٢٨

عليه‌السلام سئل عن قول الله:( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) إلى أن قال: قالعليه‌السلام : « والجزء واحد من عشرة ».

[١٦٢٨١] ٢ - وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقالعليه‌السلام : « كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ».

[١٦٢٨٢] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة » الخبر.

[١٦٢٨٣] ٤ - وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضاعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) ».

[١٦٢٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله )(١) ،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١.

(١) الحجرة ١٥: ٤٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٣٠٣.

(١) في نسخة: أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه.

١٢٩

وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث ( و )(٢) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها.

[١٦٢٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) ».

[١٦٢٨٦] ٧ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة.

٤٧ -( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه)

[١٦٢٨٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: « السهام ثمانية، وكذلك(١) قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تلا:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦.

(١) في المصدر: لذلك.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

١٣٠

[١٦٢٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: « يعطى سدسه، لان السهام من ستة ».

[١٦٢٨٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ».

[١٦٢٩٠] ٤ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة.

وفي الهداية، مثله(١) .

٤٨ -( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه)

[١٦٢٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ».

الصدوق في الهداية: مثله(١) .

٤٩ -( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية)

[١٦٢٩٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان(١) في جفنه(٢) وعليه حلية، فقال له الورثة:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المقنع ص ١٦٣.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٩

١ - الهداية ص ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) جفن السيف: غمده ( لسان العرب جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).

١٣١

إنما لك النصل، فقال: « السيف بما فيه له ».

٥٠ -( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية)

[١٦٢٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي(١) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ».

[١٦٢٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: « الصندوق بما فيه له ».

٥١ -( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية)

تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه.

[١٦٢٩٥] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: « هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ».

__________________

الباب ٥٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: له.

٢ - المقنع ص ١٦٦، الهداية ص ٨١.

الباب ٥١

١ - الهداية ص ٨١.

١٣٢

٥٢ -( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم)

[١٦٢٩٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفرعليه‌السلام ، فسأله فقالعليه‌السلام : « إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أو يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ».

٥٣ -( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر)

[١٦٢٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، فالأبواب الباقية تجعل في البر.

٥٤ -( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة)

[١٦٢٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: وما يبقى بعضه في العتق، وبعضه

__________________

الباب ٥٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٩٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.

الباب ٥٣

١ - المقنع ص ١٦٧.

الباب ٥٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٣٣

في الصدقة(١) .

[١٦٢٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث: « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم(١) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».

٥٥ -( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث)

[١٦٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا(٢) الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : فان سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ».

٥٦ -( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث)

[١٦٣٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

(١) المقنع ص ١٦٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

(١) في المصدر: من لم.

الباب ٥٥

١ - في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: المبلغ.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢.

١٣٤

أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

٥٧ -( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه)

[١٦٣٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٣٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، ( فيها )(١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

[١٦٣٠٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ».

٥٨ -( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت)

[١٦٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: « يرد الفضل

__________________

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١.

١٣٥

على النسمة ».

[١٦٣٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة(١) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.

٥٩ -( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده)

[١٦٣٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا وصية للمملوك ».

٦٠ -( باب حكم الوصية للعبد بمال)

[١٦٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ».

[١٦٣٠٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه ( دين )(١) قال: « وكم الدين؟ » قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

(١) في المصدر زيادة: من ثلثه.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣٦

كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسمعليه‌السلام وقال: « هذه وصية، ولا وصية لمملوك ».

٦١ -( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة)

[١٦٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».

٦٢ -( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا)

[١٦٣١١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد اللهعليهم‌السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا » قلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة(١) ؟ قال: « ويحك أما تقرئين القرآن؟ » قلت، بلى قال: « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

الباب ٦٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.

(١) الشفرة: السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج ٤ ص ٣٢٠ ).

١٣٧

الْحِسَابِ ) (٢) ؟ ».

[١٦٣١٢] ٢ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

[١٦٣١٣] ٣ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسينعليهما‌السلام وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا » فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك؟ قال: « تريدين(١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ».

٦٣ -( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما)

[١٦٣١٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال:

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١١٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « تريد »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

١٣٨

أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي: « ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

٦٤ -( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك)

[١٦٣١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ».

٦٥ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم)

[١٦٣١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الحجرية: « ضمانته »وما أثبتناه من المصدر.

١٣٩

٦٦ -( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن)

[١٦٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه(١) ، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ».

٦٧ -( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به)

[١٦٣١٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :: « يا بن آدم كن وصي نفسك، ( واعمل في مالك )(١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك(٢) ».

٦٨ -( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث)

[١٦٣١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى ( بوصايا )(١) ثم مات وقد ( كان )(٢) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ».

__________________

الباب ٦٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: فيه.

الباب ٦٧

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤.

(١) في المصدر: في مالك واعمل فيه.

(٢) في المصدر: من بعدك.

الباب ٦٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512