مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279016 / تحميل: 5347
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٣٥ -( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق)

[١٦٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال(١) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها )(٢) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقالعليه‌السلام : « عن رأي ( أيهما صدر )(٣) ؟ » قيل: عن رأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: « أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.

[١٦٢٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».

[١٦٢٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: « وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: وتدفع أثمانهم.

(٣) في المصدر: أيها أهدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

١٢١

أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته(١) بيع العبد وقضي الدين، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم وقال: « هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك(٢) » قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قالعليه‌السلام ، « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي » قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: « من ها هنا أتيتم، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، ( أو )(٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا ».

[١٦٢٦١] ٤ - الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

__________________

(١) في نسخة: قيمة العبد.

(٢) في نسخة: للمملوك.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٥.

١٢٢

٣٦ -( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج)

[١٦٢٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في رجل يحضره الوفاة، فوصى(١) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ».

[١٦٢٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».

٣٧ -( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ)

[١٦٢٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز لغيرهم ».

[١٦٢٦٥] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) في المصدر: فيوصي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٣٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١.

١٢٣

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».

٣٨ -( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد)

[١٦٢٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف ( عليه )(١) ».

[١٦٢٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ».

٣٩ -( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه)

[١٦٢٦٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُ‌شْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) « قال: قال يعني الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر: » من كان في يده مال بعض(٢)

__________________

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٣٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) بعض: ليس في المصدر.

١٢٤

اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ».

[١٦٢٦٩] ٢ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كان في يده مال بعض(١) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ».

٤٠ -( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق)

[١٦٢٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».

[١٦٢٧١] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن عليعليهما‌السلام ، مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.

(١) بعض: ليس في المصدر.

(٢) ويحتلم: ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

٢ - رجال الكشي ح ٢ ص ٦٠٢ ح ٦٩ ٥.

١٢٥

فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات » قال: فقال لي: رحمك الله شبه تصدق(١) على أبيك، قال: فقلت: « يا سبحان الله أنت، تصدف على قلبك » قال: فقال لي: ما الصدف على القلب؟ قال: « قلت: الكذب ».

٤١ -( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج)

[١٦٢٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها عليعليه‌السلام بعد فاطمةعليها‌السلام ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وأنها مرضت فاعقل لسانها، فدخل عليهما الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانة، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا: فتومئ برأسها ( أن نعم )(١) وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

٤٢ -( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير)

[١٦٢٧٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير

__________________

(١) في نسخة: الصدوق.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ١٦٤.

١٢٦

مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

[١٦٢٧٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، إلى قوله: « تبديل » وفي بعض نسخه: « وله وغلام » إلى آخره.

٤٣ -( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي)

[١٦٢٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

٤٤ -( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته)

[١٦٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ».

٤٥ -( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر)

[١٦٢٧٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.

الباب ٤٥

١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣.

١٢٧

غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسىعليه‌السلام ، وحميدة.

[١٦٢٧٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الأئمةعليهما‌السلام : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: « يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام )(١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ».

[١٦٢٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه: « ذر(١) المطامع إلى أن قالعليه‌السلام من ائتمن امرأة حمق ».

٤٦ -( باب حكم من أوصى بجز من ماله)

[١٦٢٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن علي بن أسباط، أن أبا الحسن الرضا

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩.

(١) في الحجرية: ذرع، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢.

١٢٨

عليه‌السلام سئل عن قول الله:( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) إلى أن قال: قالعليه‌السلام : « والجزء واحد من عشرة ».

[١٦٢٨١] ٢ - وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقالعليه‌السلام : « كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ».

[١٦٢٨٢] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة » الخبر.

[١٦٢٨٣] ٤ - وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضاعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) ».

[١٦٢٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله )(١) ،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١.

(١) الحجرة ١٥: ٤٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٣٠٣.

(١) في نسخة: أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه.

١٢٩

وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث ( و )(٢) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها.

[١٦٢٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) ».

[١٦٢٨٦] ٧ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة.

٤٧ -( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه)

[١٦٢٨٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: « السهام ثمانية، وكذلك(١) قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تلا:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦.

(١) في المصدر: لذلك.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

١٣٠

[١٦٢٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: « يعطى سدسه، لان السهام من ستة ».

[١٦٢٨٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ».

[١٦٢٩٠] ٤ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة.

وفي الهداية، مثله(١) .

٤٨ -( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه)

[١٦٢٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ».

الصدوق في الهداية: مثله(١) .

٤٩ -( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية)

[١٦٢٩٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان(١) في جفنه(٢) وعليه حلية، فقال له الورثة:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المقنع ص ١٦٣.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٩

١ - الهداية ص ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) جفن السيف: غمده ( لسان العرب جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).

١٣١

إنما لك النصل، فقال: « السيف بما فيه له ».

٥٠ -( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية)

[١٦٢٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي(١) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ».

[١٦٢٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: « الصندوق بما فيه له ».

٥١ -( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية)

تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه.

[١٦٢٩٥] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: « هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ».

__________________

الباب ٥٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: له.

٢ - المقنع ص ١٦٦، الهداية ص ٨١.

الباب ٥١

١ - الهداية ص ٨١.

١٣٢

٥٢ -( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم)

[١٦٢٩٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفرعليه‌السلام ، فسأله فقالعليه‌السلام : « إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أو يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ».

٥٣ -( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر)

[١٦٢٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، فالأبواب الباقية تجعل في البر.

٥٤ -( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة)

[١٦٢٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: وما يبقى بعضه في العتق، وبعضه

__________________

الباب ٥٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٩٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.

الباب ٥٣

١ - المقنع ص ١٦٧.

الباب ٥٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٣٣

في الصدقة(١) .

[١٦٢٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث: « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم(١) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».

٥٥ -( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث)

[١٦٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا(٢) الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : فان سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ».

٥٦ -( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث)

[١٦٣٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

(١) المقنع ص ١٦٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

(١) في المصدر: من لم.

الباب ٥٥

١ - في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: المبلغ.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢.

١٣٤

أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

٥٧ -( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه)

[١٦٣٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٣٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، ( فيها )(١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

[١٦٣٠٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ».

٥٨ -( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت)

[١٦٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: « يرد الفضل

__________________

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١.

١٣٥

على النسمة ».

[١٦٣٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة(١) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.

٥٩ -( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده)

[١٦٣٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا وصية للمملوك ».

٦٠ -( باب حكم الوصية للعبد بمال)

[١٦٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ».

[١٦٣٠٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه ( دين )(١) قال: « وكم الدين؟ » قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

(١) في المصدر زيادة: من ثلثه.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣٦

كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسمعليه‌السلام وقال: « هذه وصية، ولا وصية لمملوك ».

٦١ -( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة)

[١٦٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».

٦٢ -( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا)

[١٦٣١١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد اللهعليهم‌السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا » قلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة(١) ؟ قال: « ويحك أما تقرئين القرآن؟ » قلت، بلى قال: « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

الباب ٦٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.

(١) الشفرة: السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج ٤ ص ٣٢٠ ).

١٣٧

الْحِسَابِ ) (٢) ؟ ».

[١٦٣١٢] ٢ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

[١٦٣١٣] ٣ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسينعليهما‌السلام وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا » فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك؟ قال: « تريدين(١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ».

٦٣ -( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما)

[١٦٣١٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال:

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١١٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « تريد »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

١٣٨

أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي: « ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

٦٤ -( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك)

[١٦٣١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ».

٦٥ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم)

[١٦٣١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الحجرية: « ضمانته »وما أثبتناه من المصدر.

١٣٩

٦٦ -( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن)

[١٦٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه(١) ، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ».

٦٧ -( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به)

[١٦٣١٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :: « يا بن آدم كن وصي نفسك، ( واعمل في مالك )(١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك(٢) ».

٦٨ -( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث)

[١٦٣١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى ( بوصايا )(١) ثم مات وقد ( كان )(٢) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ».

__________________

الباب ٦٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: فيه.

الباب ٦٧

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤.

(١) في المصدر: في مالك واعمل فيه.

(٢) في المصدر: من بعدك.

الباب ٦٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

لمن سمى على طعامه أن لا يشتكي منه » فقال ابن الكوا: لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « [ لعلك ](١) أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » قال: كذلك كان والله يا أمير المؤمنين.

ورواه في موضع آخر: عنهعليه‌السلام ، باختلاف يسير، وفي آخره قالعليه‌السلام : « فمن هاهنا(٢) أتيت يا لكع »(٣) .

[١٩٨٨٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال لابنه الحسنعليه‌السلام : « يا بني، لا تطعمن لقمة من حار ولا بارد، ولا تشربن شربة و [ لا ](١) جرعة، إلا وأنت تقول قبل أن تأكله [ وقبل أن تشربه ](٢) : اللهم إني أسألك في أكلي وشربي السلامة من وعكه، والقوة به على طاعتك وذكرك وشكرك فيما بقيته في بدني، وأن تشجعني بقوته(٣) على عبادتك، وأن تلهمني حسن التحرز من معصيتك، فإنك إن فعلت ذلك آمنت وعثه(٤) وغائلته ».

٥٤ -( باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل)

[١٩٨٨٦] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا صليت الفجر فكل كسرة تطيب بها

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: هناك.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٨ ح ٤٨٦.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « بقوتها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) الوعث بفتح الواو وسكون العين: الشدة والشر ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠٢ ).

الباب ٥٤

١ - دعوات الراوندي ص ٦١.

٢٨١

نكهتك، وتطفئ بها حرار تك، وتقوم بها أضراسك، وتشد بها لثتك، وتجلب بها رزقك، وتحسن بها خلقك ».

٥٥ -( باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام)

[١٩٨٨٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « لما جاء نعي جعفر بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما واحملوه إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ».

٥٦ -( باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده)

[١٩٨٨٨] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياعليهم‌السلام قال: « خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قبل صلاة الغداة، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم لصلاة الغداة، فدخل فصلى بالناس، من غير أن يمس ماء ».

[١٩٨٨٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : « عن أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فناولته كتف شاة، فبينا هو يتعرقه(١) إذ جاءه بلال

__________________

الباب ٥٥

١ - الجعفريات ص ٢١١.

الباب ٥٦

١ - الجعفريات ص ٢٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٥.

(١) تعرق العظم: إذا أخذ ما عليه من اللحم بأسنانه ( النهاية ج ٣ ص ٢٢٠ ).

٢٨٢

يؤذنه بالصلاة(٢) ، فقام وصلى ولم يتوضأ ».

[١٩٨٩٠] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتي بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه، ودعا بلبن فمذق له، فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء.

٥٧ -( باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، وإكثار الطعام وإجادته وإطعامه)

[١٩٨٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يأكل أحد من ذروة(١) الثريد.

[١٩٨٩٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه، فإن الذروة فيها البركة ».

[١٩٨٩٣] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « البركة في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه ».

٥٨ -( باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره)

[١٩٨٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

(٢) في الحجرية: « للصلاة » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

(١) ذروة كل شئ: أعلاه ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٥٨ ).

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٦.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٣.

٢٨٣

أمر أن يأكل كل أحد مما يليه.

[١٩٨٩٥] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قدم عليه رجل فاضافه، فادخله بيت أم سلمة، ثم قال: « هل عندكم شئ؟ » قال: فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر(١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها، فأخذ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يمينه بيساره ووضعها قدامه، ثم قال: « كل مما يليك، فإنه طعام واحد » فلما رفعت الجفنة اتونا بطبق فيه رطب، فجعل يأكل من بين يديه، وجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجول في الطبق، ثم قال للرجل: « كل من حيث شئت، فإنه غير طعام واحد » ثم أتونا بوضوء فغسل يده ثم مسح وجهه وذراعيه، وقال: « هذا الوضوء مما مسته النار ».

[١٩٨٩٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وضعت المائدة فليأكل أحدكم مما يليه، ولا يناول ذروة الطعام، فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يقوم أحدكم ولا يرفع يده وإن شبع، حتى يرفع القوم أيديهم، فإن ذلك يحجل جليسه ».

٥٩ -( باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل)

[١٩٨٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان يلعق الصحفة ويقول: « آخر الصحفة أعظمها بركة، وإن الذين يلعقون الصحاف تصلي عليهم الملائكة، وتدعو لهم بسعة الرزق، وللذي

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢.

(١) الوذر بسكون الذال: جمع وذرة وهي القطعة من اللحم وفي الحديث. وساق قريبا مما في المتن ( النهاية ج ٥ ص ١٧٠ ).

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ج ٤٠٥.

٢٨٤

يلعق الصحفة حسنة مضاعفة » وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أكل لعق أصابعه حتى يسمع لها مصيص(١) .

[١٩٨٩٨] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها، فإن بقي فيها شئ عاوده فلعقها حتى تنتظف، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها واحدة واحدة، ويقول: لا يدري في أي الأصابع البركة.

[١٩٨٩٩] ٣ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « من لعق قصعة، صلت عليه الملائكة، ودعت له بالسعة في الرزق، ويكتب له حسنات مضاعفة ».

[١٩٩٠٠] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « إذا أكل أحدكم طعاما، فمص أصابعه التي أكل(١) بها، قال الله عز وجل: بارك الله فيك ».

[١٩٩٠١] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الذي يلعق الصحفة تصلي عليه الملائكة، وتدعو له بالسعة في الرزق ».

__________________

(١) المصيص: الصوت الذي يظهر عند مص الإصبع في الفم ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٩١ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ٣٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٤ - الخصال ص ٦١٣.

(١) في نسخة: يأكل.

٥ - الجعفريات ص ١٦٢.

٢٨٥

[١٩٩٠٢] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل طعاما فليمص أصابعه، فإن في مص إحداها بركة ».

[١٩٩٠٣] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « القصعة تستغفر لمن يلحسها ».

٦٠ -( باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين)

[١٩٩٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول الله ( صلى الله عليه آله )، أنه نهى عن الأكل بثلاث أصابع.

وعن عليعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٩٩٠٥] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يأكل بخمس أصابع، ويقول: « هكذا كان يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليس كما يأكل الجبارون ».

[١٩٩٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « الأكل بإصبع واحد أكل الشيطان، وبالاثنين أكل الجبابرة، وبالثلاث أكل الأنبياءعليهم‌السلام ».

قلت: ويؤيد الأكل بالثلاث جملة من الاخبار، إلا أن خبر الدعائم مؤيد باقتصار العامة، كما في البحار الاستحباب عليه، وفي الدروس(١)

__________________

٦ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٩ ح ٤٠٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠.

(١) الدروس ص ٢٨٧.

٢٨٦

اقتصر على نقل الخبر من دون الحكم بالاستحباب.

٦١ -( باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام)

[١٩٩٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نظر إلى فاكهة قد رميت في داره لم يستقص أكلها، فغضب وقال: « ما هذا؟ إن كنتم شبعتم فإن كثيرا من الناس لم يشبعوا، فأطعموه من يحتاج إليه ».

٦٢ -( باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة)

[١٩٩٠٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ».

٦٣ -( باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء)

[١٩٩٠٩] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أكل، لقم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[١٩٩١٠] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨١.

الباب ٦٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٦ ح ٧٧.

الباب ٦٣

١ - دعوات الراوندي ص ٦٠.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٢٨٧

 صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة حلو، لا يرجو لها رشوة، ولا يخاف بها من شره، ولا يريد إلا وجهه تعالى، صرف الله عنه بها مرارة(١) الموقف يوم القيامة ».

٦٤ -( باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط في المنزل)

[١٩٩١١] ١ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام : « كلوا ما يقع من المائدة في الحضر، فإن فيه شفاء من كل داء، ولا تأكلوا ما يقع منها ومن السفرة في الصحاري ».

[١٩٩١٢] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن ميسر بن(١) محمد بن الوليد بن يزيد قال: أتيت أبا جعفرعليه‌السلام ، فوجدت في فناء داره قوما كثيرا - إلى أن قال - ثم عدت من الغد، وما معي خلق ولا ورائي(٢) خلق، وأنا أتوقع أن يأتي أحد، فضاق(٣) ذلك علي حتى اشتد الحر، واشتد علي الجوع، ( حتى جعلت اشرب الماء واطفئ به حرما أجد من الحر والجوع )(٤) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خوانا عليه ألوان طعام، وغلام آخر معه طست وإبريق، حتى وضعه بين يدي،

__________________

(١) في المصدر: حرارة.

الباب ٦٤

١ - كتاب الأخلاق: مخطوط.

٢ - الهداية للحضيني ص ٦٢ - أ.

(١) في المصدر: عن، والظاهر أن الصواب ما في المصدر، حيث ورد جزءا من الحديث في مكارم الأخلاق ص ١٤١ بإسناده عن محمد بن الوليد، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٠ ح ١٤ بنفس الاسناد.

(٢) في المصدر: أرى.

(٣) في المصدر: فطال.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٨٨

فقال لي: مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل، فغسلت يدي وأكلت، فإذا أنا بأبي جعفرعليه‌السلام قد أقبل، فقمت إليه، فأمرني بالجلوس والأكل، فجلست وأكلت، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان، فقال له(٥) : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض، فقالعليه‌السلام له: « ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله، فإن فيه رضى الرب، ومجلبة للرزق، وشفاء من كل سقم » الخبر.

٦٥ -( باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة)

[١٩٩١٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي: أطرفوا(١) أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم، حتى يفرحوا بالجمعة ».

[١٩٩١٤] ٢ - « وعن بعض أهل الباطن، في قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادهنوا غبا، بروا أهاليكم وأولادكم جمعة إلى الجمعة بالجماع واللحوم ووسعوا في النفقات، حتى تحبب إليهم الجمعة ».

٦٦ -( باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل)

[١٩٩١٥] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادقعليه‌السلام ،

__________________

(٥) في المصدر: لي.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في الحجرية والمصدر: « أطرقوا » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٦.

الباب ٦٦

١ - دعوات الراوندي ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤١٢ ح ٩.

٢٨٩

أنه قال: « الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن، ويمرئ الطعام، ويسل الداء ».

[١٩٩١٦] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يستمرئ طعامه، فليستلق بعد الأكل على شقه الأيمن، ثم ينقلب ذلك على شقه الأيسر حتى ينام ».

٦٧ -( باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا)

[١٩٩١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا دخل أحدكم على أخيه وهو صائم، فسأله أن يفطر فليفطر، إلا أن يكون صيامه ذلك قضاء فريضة، أو نذر سماه، أو كان قد زال نصف النهار ».

وقالعليه‌السلام : « إذا قال لك أخوك: كل، فكل ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك، فإنه إنما يريد به كرامتك ».

٦٨ -( باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم، وأكله وقصد الاستشفاء به)

[١٩٩١٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: رأى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أبا أيوب الأنصاري يلتقط نثار المائدة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بورك لك، وبورك عليك، وبورك فيك » فقال أبو أيوب: يا رسول الله وغيري، قال: « نعم، من أكل ما أكلت فله ما قلت لك » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من فعل هذا وقاه الله الجنون والجذام والبرص والماء

__________________

٢ - الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في اللفظ.

الباب ٦٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٤٨.

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

٢٩٠

الأصفر والحمق ».

القطب الراوندي في دعواته: عنه مثله(١) .

[١٩٩١٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قال لعليعليه‌السلام : « كل ما وقع تحت مائدتك، فإنه ينفي عنك الفقر، وهو مهور الحور العين، ومن أكله حشي قلبه علما وحلما وإيمانا ونورا ».

[١٩٩٢٠] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل، لم أراد أن يستشفي به ».

[١٩٩٢١] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يسقط من المائدة مهور حور العين ».

[١٩٩٢٢] ٥ - العياشي: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « وإني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقده، فيضحك الخادم » الخبر.

[١٩٩٢٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا شكا إليه وجع الخاصرة، فقال: « عليك بما سقط من الخوان فكله » ففعل فعوفي.

[١٩٩٢٤] ٧ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل ما يسقط من المائدة، عاش ما عاش في سعة من

__________________

(١) دعوات الراوندي ص ٦٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٣.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٣ ح ٧٩.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥٢٢.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

٢٩١

رزقه، وعوفي ولده وولده من الحرام ».

٦٩ -( باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها، وإن كانت في قذر استحب له غسلها وأكلها)

[١٩٩٢٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من وجد كسرة خبز ملقاة على الطريق، فأخذها فمسحها ثم جعلها في كوة، كتب الله له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإن أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين ».

[١٩٩٢٦] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام إذا رأى شيئا من الطعام من منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً ) (١) » الخبر.

[١٩٩٢٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها الانسان فيمسحها ويأكلها، ولا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة ».

[١٩٩٢٨] ٤ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبي علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا رأى شيئا من الخبز مطروحا ولو قدر ما تجره النملة، نقص من قوت أهله بقدر ذلك ».

[١٩٩٢٩] ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٦٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٨ ٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٣.

٥ - دعوات الراوندي ص ٦٠ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣١ ح ١٥.

٢٩٢

وآله )، أنه قال: « من وجد لقمة ملقاة، فمسح منها ما مسح وغسل منها ما غسل ثم أكلها، لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله من النار ».

[١٩٩٣٠] ٦ - كتاب التعريف للصفواني: عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة أو تمرة فأكلها لم تقر في جوفه، حتى يغفر الله له ».

[١٩٩٣١] ٧ - وقال: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من وجد كسرة فأكلها، كانت سبعمائة حسنة ».

٧٠ -( باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه)

[١٩٩٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « كان أبيعليه‌السلام ، إذا رأى شيئا من الطعام في منزله قد رمي به، نقص من قوتهم مثله، وكان يقول في قول الله عز وجل:( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال: هم أهل قرية كان الله عز وجل قد أوسع عليهم في معايشهم، فاستخشنوا الاستنجاء بالحجارة، واستعملوا من الخبز مثل الأفهار(٢) فكانوا يستنجون به، فبعث الله عليهم دوابا أصغر من الجراد، فلم تدع لهم شيئا [ مما ](٣) خلقه الله من شجر ولا نبات إلا أكلته، فبلغ بهم الجهد إلى أن رجعوا إلى الذي كانوا يستنجون به من الخبز فيأكلونه ».

__________________

٦ - كتاب التعريف ص ٦.

٧ - كتاب التعريف ص ٦.

الباب ٧٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٩.

(١) النحل ١٦: ١١٢.

(٢) الفهر: حجر يملا الكف ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ ).

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٩٣

٧١ -( باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل، ووطئ السفرة بها)

[١٩٩٣٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش ( وكان على السطح )(١) ، فقال: « لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا به، فإن قوما ممن كان قبلكم، وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأفهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية( وَضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ‌يَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِ‌زْقُهَا رَ‌غَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ‌تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٢) ».

[١٩٩٣٤] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، عن محمد بن هارون الصوفي، عن محمد بن عبيد الله بن موسى الروياني قال: حدثنا عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الإمام محمد بن علي، عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه، موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « دعا سلمان أبا ذر ( رحمة الله عليهما ) إلى منزله، فقدم إليه رغيفين، فأخذ أبو ذر الرغيفين فقلبهما، فقال سلمان: يا أبا ذر لأي شئ تقلب هذين الرغيفين؟ قال: خفت أن لا يكونا نضيجين، فغضب سلمان من ذلك

__________________

الباب ٧١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: فكان كالسطح.

(٢) النحل ١٦: ١١٢

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٥٢ ح ٢٠٣.

٢٩٤

غضبا شديدا، ثم قال: ما أجرأك! حيث تقلب هذين الرغيفين، فوالله لقد عمل في هذا الخبز الماء الذي تحت العرش، عملت فيه الملائكة حتى القوة إلى الريح، وعملت فيه الريح حتى ألقته إلى السحاب، وعمل فيه السحاب حتى أمطر إلى الأرض، وعمل فيه الرعد [ والبرق ](١) والملائكة حتى وضعوه مواضعه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح، وما لا أحصيها لك، فكيف لك أن تقوم بهذا الشكر؟ فقال أبو ذر: إلى الله أتوب، واستغفر الله مما أحدثت، وإليك اعتذر مما كرهت ».

[١٩٩٣٥] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: في مواعظ المسيحعليه‌السلام ، قال: قال: « يا بني إسرائيل، عليكم بالبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإني أخاف عليكم أن لا تقوموا بشكره ».

٧٢ -( باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والافراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها)

[١٩٩٣٦] ١ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدثنا الحكم بن سليمان قال: حدثنا النضر بن منصور، عن عقبة بن علقمة قال: دخلت على عليعليه‌السلام ، فإذا بين يديه لبن حامض أذتني(١) حموضته وكسرة يابسة، فقلت: يا أمير المؤمنين تأكل مثل هذا! قال لي: « يا أبا الجنوب، رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأكل أيبس من هذا، ويأكل أخشن من هذا، فإن أنا لم آخذ بما أخذ به، خفت أن لا ألحق به ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - تحف العقول ص ٣٨٦.

الباب ٧٢

١ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٤.

(١) في الحجرية: « آذاني » وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

[١٩٩٣٧] ٢ - قال: وحدثني إبراهيم بن العباس قال: حدثنا ابن المبارك، عن بكر بن [ عيسى ](١) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن علي، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان [ علي ](٢) عليه‌السلام يطعم الناس بالكوفة الخبز واللحم، وكان طعامه على حدة، فقال قائل من الناس: لو نظرنا إلى طعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هو، فأشرفوا عليه وإذا طعامه ثريدة بزيت مكللة بالعجوة، وكان ذلك طعامه، وكانت العجوة تحمل إليه من المدينة ».

[١٩٩٣٨] ٣ - قال: وأخبرني أحمد بن معمر(١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن معزا، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام القصر، فإذا بين يديه قعب لبن أجد ريحه من شدة حموضته، فإذا في يديه رغيف يرى قشار الشعير على وجهه، وهو يكسره ويستعين أحيانا بركبته، وإذا جارية قائمة فقلت لها: يا فضة، أما تتقون الله في هذا الشيخ؟ لو نخلتم دقيقه، فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأثم، قد أخذ علينا أن لا ننخل دقيقه ما طبخناه(٢) ، فقال عليعليه‌السلام : « ما يقول؟ » قالت: سله، فقلت له: قلت لها: لو ينخلوا دقيقك، فبكى ثم قال: [ بأبي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا ولم ينخل دقيقه « قال: يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ](٣) .

[١٩٩٣٩] ٤ - وعن إبراهيم بن محمد - من ولد عليعليه‌السلام - قال:

__________________

٢ - كتاب الغارات ج ١ ص ٨٥.

(١) في الحجرية بياض وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - الغارات ج ١ ص ٨٦.

(١) في الحجرية: « شمر » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ١٦ ).

(٢) في المصدر: ما صحبناه.

(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

٤ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

٢٩٦

كان عليعليه‌السلام ، إذا نعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لم يك بالطويل الممط - إلى أن قال - بأبي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق الدنيا، ولم ينخل دقيقه ».

[١٩٩٤٠] ٥ - وعن عدي بن ثابت قال: أتي عليعليه‌السلام بفالوذج فأبى أن يأكله.

وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه: « أن أمير المؤمنين علياعليه‌السلام ، أتي بخبيص فأبى أن يأكله، قالوا: تحرمه؟ قال: لا، ولكني أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (١) ».

ورواه المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن بلال المهلبي، عن عبد الله بن راشد الأصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن أحمد بن شمر، عن عبد الله بن ميمون المكي - مولى بني مخزوم - عن جعفر الصادقعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٩٩٤١] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي من الأنبياء، قل: لقومك يا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يتشكلوا مشاكل أعدائي، فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي ».

[١٩٩٤٢] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بطبق فالوذج فوضع بين يديه، فنظر إليه فرأى صفاءه وحسنه، فوجأ بإصبعه فيه

__________________

٥ - الغارات ج ١ ص ٨٨.

(١) الأحقاف ٤٦: ٢٠.

(٢) أمالي المفيد ص ١٣٤ ح ٢.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٥ ح ٣٨٤.

٢٩٧

ثم استلها فلم ينزع منه شيئا، فلمظ إصبعه ثم قال: « إن هذا لحلو طيب، ولكن نكره أن نعود أنفسنا ما لم تعود، ارفعوه » فرفعوه.

[١٩٩٤٣] ٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أتى قبا يوم خميس وهو صائم، فلما أمسى قال: « هل عندكم من شراب؟ » فقام رجل من الأنصار فأتاه بقدح لبن مضروب بعسل، فلما طعمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نزعه من فيه، وقال: « إدامان يجتزأ بأحدهما دون صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولكني أتواضع لربي، فإنه من تواضع لله رفعه، ومن تكبر خفضه، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الله رزقه الله ».

[١٩٩٤٤] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه ترصد غداءه عمرو بن حريث، فأتت فضة بجراب مختوم، فأخرج منه خبزا متغبرا خشنا، فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبته!؟ قالت: كنت أفعل فنهاني، وكنت اصنع في جرابه طعاما طيبا، فختم جرابه، ثم إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فته في قصعة، وصب عليه الماء، ثم ذر عليه الملح، وحسر عن ذراعة فلما فرغ قال: « يا عمرو، لقد هانت هذه - ومد يده إلى محاسنه - وخسرت هذه، أن أدخلها النار من أجل الطعام، هذا يجزوني ».

[١٩٩٤٥] ١٠ - ورآهعليه‌السلام عدي بن حاتم وبين يديه شنة فيها قراح ماء، وكسرات من خبز شعير وملح، فقال: إني [ لا ](١) أرى لك يا أمير المؤمنين، لتظل نهارك طاويا مجاهدا، وبالليل ساهرا مكابدا، ثم يكون هذا فطورك، فقالعليه‌السلام :

« علل النفس بالقنوع وإلا

طلبت منك فوق ما يكفيها »

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٦ ح ٣٨٥.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

١٠ - المناقب ج ٢ ص ٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٩٩٤٦] ١١ - وقال سويد بن غفلة: دخلت عليه يوم عيد، فإذا عنده فاثور(١) عليه خبز السمراء، وصحفة فيها خطيفة(٢) وملبنة فقلت: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخطيفة: فقال: « إنما هذا عيد من غفر له ».

[١٩٩٤٧] ١٢ - وعن العرني: وضع خوان من فالوذج بين يديه، فوجأ بإصبعه حتى بلغ أسفله، ثم سلها ولم يأخذ منه شيئا، وتلمظ بإصبعه وقال: « طيب طيب، وما هو بحرام، ولكن أكره أن أعود نفسي بما لم أعودها ».

وفي خبر عن الصادقعليه‌السلام : « أنهعليه‌السلام مد يده إليه(١) ثم قبضها، فقيل له في ذلك، فقال: ذكرت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأكله قط، فكرهت أن آكله ».

وفي خبر آخر عن الصادقعليه‌السلام : « أنه قال له: تحرمه؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي، ثم تلا:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (٢) ».

[١٩٩٤٨] ١٣ - وعن الباقرعليه‌السلام ، في خبر: « كانعليه‌السلام ليطعم خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل ».

[١٩٩٤٩] ١٤ - وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أبي طالب

__________________

١١ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) الفاثور: المائدة، والطست ( لسان العرب ج ٥ ص ٤٤ ).

(٢) الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق ( النهاية ج ٢ ص ٤٩ ).

١٢ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

(١) في الحجرية: « إليها » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الأحقاف ٤٦: ٢٠

١٣ - المناقب ج ٢ ص ٩٩.

١٤ - المناقب ج ٢ ص ٩٩ باختصار، ونقل العلامة المجلسي في البحار ج ٤٠ ص ٣٣١ نص الحديث سندا ومتنا عن كشف الغمة ج ١ ص ١٦٣، ثم قال في آخره: المناقب عن ابن غفلة مثله.

٢٩٩

عليه‌السلام العصر، فوجدته جالسا بين يديه صحفة فيها لبن خاذر(١) أجد ريحه من شدة حموضته، وفي يده رغيف أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده أحيانا فإذا غلبه كسره بركبته، وطرحه فيه، فقال: « ادن فأصب من طعامنا هذا » فقلت: إني صائم، فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من منعه الصوم من طعام يشتهيه، كان حقا على الله يطعمه من طعام الجنة، ويسقيه من شرابها » قال: فقلت لجاريته وهي قائمة بقريب منه: ويحك يا فضة، الا تتقين الله في هذا الشيخ، الا تنخلون له طعاما، مما أرى فيه من النخالة!؟ فقالت: لقد تقدم إلينا أن لا ننخل له طعاما، قال: « ما قلت لها » فأخبرته، فقال: « بأبي وأمي من لم ينخل له طعام، ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام، حتى قبضه الله ».

[١٩٩٥٠] ١٥ - القطب الراوندي في الخرائج: في أعلام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ومن أعلامه قوله: « واعلم أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، يسد فورة جوعه بقرصيه، لا يطعم الفلذة(١) في حوله إلا في سنة أضحية، ولن تقدروا على ذلك، فأعيوني بورع واجتهاد » الخبر.

ورواه ابن شهرآشوب في مناقبه هكذا: وفيما كتب إلى سهل بن حنيف: « أما علمت أن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ويسد فاقة جوعه بقرصيه، ولا يأكل الفلذة في حوليه، إلا في سنة أضحية، يستشرف(٢) الافطار على ادميه، ولقد آثر اليتيمة على سبطيه، ولم تقدروا على ذلك » إلى آخره(٣) .

__________________

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المناقب: حاذر، وفي البحار: حازر والظاهر أن الصحيح ما في البحار وهو اللبن إذا اشتدت حموضته ( لسان العرب ج ٤ ص ١٨٥ ).

١٥ - الخرائج والجرائح ج ١ ص ١٤٠.

(١) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٨٦ ).

(٢) يستشرف: أي تميل نفسه إلى ادميه وهما القرصان المذكور ان نزلهما منزلة الادام ( انظر لسان العرب ج ٩ ص ١٧٢ ).

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٠١.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512