مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278871 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٣٥ -( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق)

[١٦٢٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى، وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت، فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك، فقال(١) ابن شبرمة: أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى، أرى أن تبيعهم ( فتدفعها )(٢) إلى الغرماء، فليس له أن يعتقهم وعليه دين يحيط بهم، فقالعليه‌السلام : « عن رأي ( أيهما صدر )(٣) ؟ » قيل: عن رأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، فقال: « أما والله إن الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى » وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.

[١٦٢٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد، بيع العبد ولم يجز عتقه، وإن لم يحط الدين به، وعتق منه سهم من ستة أسهم السدس فما فوقه، جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين ».

[١٦٢٦٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين، قال: « وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد

__________________

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٩ ح ١٩٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) في المصدر: وتدفع أثمانهم.

(٣) في المصدر: أيها أهدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

١٢١

أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته(١) بيع العبد وقضي الدين، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم وقال: « هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك(٢) » قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قالعليه‌السلام ، « كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي » قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: « من ها هنا أتيتم، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، ( أو )(٣) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا ».

[١٦٢٦١] ٤ - الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.

__________________

(١) في نسخة: قيمة العبد.

(٢) في نسخة: للمملوك.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١٥٥.

١٢٢

٣٦ -( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج)

[١٦٢٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، أبيه، عن جده جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في رجل يحضره الوفاة، فوصى(١) أن عليه حجة الاسلام وأنه لم يحج، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إن خلف ما يحج به عنه أخرج ذلك من رأس المال، وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث ».

[١٦٢٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد حج فمن الثلث، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ ».

٣٧ -( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ)

[١٦٢٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى، جازت وصيته لذوي الأرحام، ولم يجز لغيرهم ».

[١٦٢٦٥] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ٦٦.

(١) في المصدر: فيوصي.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٣٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١.

١٢٣

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة، كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ».

٣٨ -( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد)

[١٦٢٦٦] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله، وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفعه إليه، وأنفق منه بالمعروف ( عليه )(١) ».

[١٦٢٦٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي عن العالمعليه‌السلام : لا يتم بعد احتلام، فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فان أونس منه رشد دلع إليه ماله، وإن كان على حالته إلا أن يؤنس منه الرشد ».

٣٩ -( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه)

[١٦٢٦٨] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره قوله تعالى:( وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُ‌شْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) « قال: قال يعني الصادقعليه‌السلام كما هو الظاهر: » من كان في يده مال بعض(٢)

__________________

الباب ٣٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ٣٩

١ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٦.

(٢) بعض: ليس في المصدر.

١٢٤

اليتامى، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال فإذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إلى ماله إذا كان رشيدا، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ».

[١٦٢٦٩] ٢ - وعن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كان في يده مال بعض(١) اليتامى، فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم(٢) ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا إلى أن قال دفع إليه المال ».

٤٠ -( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق)

[١٦٢٧٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام يجور إذا فهمت ».

[١٦٢٧١] ٢ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السرج فأذنت له، فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أسألك عن شئ أنا به عالم، الا أني أحب أن أسألك عنه، أخبرني عن عمك محمد بن عليعليهما‌السلام ، مات؟ قال: فقلت: أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له، فأتي فقيل له أدرك عمك، قال: فأتيت وقد كانت أصابته غشية، فأفاق فقال لي: ارجع إلى ضيعتك، قال فأبيت، فقال لترجعن، قال: فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني، فقالوا: أدركه، فأتيته

__________________

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٦٣ ح ١٠.

(١) بعض: ليس في المصدر.

(٢) ويحتلم: ليس في المصدر.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٠.

٢ - رجال الكشي ح ٢ ص ٦٠٢ ح ٦٩ ٥.

١٢٥

فوجدته قد اعتقل لسانه، فأتوا بطست وجعل يكتب وصيته، فما رجعت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته، فإن كان هذا موتا فقد والله مات » قال: فقال لي: رحمك الله شبه تصدق(١) على أبيك، قال: فقلت: « يا سبحان الله أنت، تصدف على قلبك » قال: فقال لي: ما الصدف على القلب؟ قال: « قلت: الكذب ».

٤١ -( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج)

[١٦٢٧٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن امامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان تزوجها عليعليه‌السلام بعد فاطمةعليها‌السلام ، فتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل، وأنها مرضت فاعقل لسانها، فدخل عليهما الحسن والحسينعليهما‌السلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك: أعتقت فلانا وفلانة، فتومئ برأسها ان نعم، ويقولان لها: تصدقت بكذا وكذا: فتومئ برأسها ( أن نعم )(١) وماتت على ذلك، فأجازا وصاياها ».

٤٢ -( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير)

[١٦٢٧٣] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير

__________________

(١) في نسخة: الصدوق.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣٢٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٢

١ - المقنع ص ١٦٤.

١٢٦

مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

[١٦٢٧٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله، إلى قوله: « تبديل » وفي بعض نسخه: « وله وغلام » إلى آخره.

٤٣ -( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي)

[١٦٢٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ».

٤٤ -( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته)

[١٦٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن وصية قاتل نفسه، قال: « إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه، لم تجز وصيته ».

٤٥ -( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر)

[١٦٢٧٧] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد أو

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٣.

الباب ٤٥

١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٣.

١٢٧

غيره، عن محمد بن الوليد، عن يونس، عن داود بن زربي، عن أبي أيوب النحوي، أنه قال: بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل، فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، قال: فلما سلمت عليه رمى بالكتاب إلي وهو يبكي، فقال لي: هذا كتاب محمد بن سليمان، يخبرنا أن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قد مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثلاثا، وأين مثل جعفر؟ ثم قال لي: اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال: أكتب: إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه، قال: فرجع إليه الجواب، أنه قد أوصى إلى خمسة، وأحدهم أبو جعفر المنصور، ومحمد بن سليمان، وعبد الله، وموسىعليه‌السلام ، وحميدة.

[١٦٢٧٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وكتب إلى بعض الأئمةعليهما‌السلام : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام، فكتب: « يصرف الثلث من ذلك ( إلى الامام )(١) والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة ».

[١٦٢٧٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة لما استقضاه على الأهواز كتابا فيه: « ذر(١) المطامع إلى أن قالعليه‌السلام من ائتمن امرأة حمق ».

٤٦ -( باب حكم من أوصى بجز من ماله)

[١٦٢٨٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن علي بن أسباط، أن أبا الحسن الرضا

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٤ ح ١٨٩٩.

(١) في الحجرية: ذرع، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٧٢.

١٢٨

عليه‌السلام سئل عن قول الله:( قَالَ بَلَىٰ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ) (١) إلى أن قال: قالعليه‌السلام : « والجزء واحد من عشرة ».

[١٦٢٨١] ٢ - وعن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، وجزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى، فقال: ما أرى لها شيئا، وما أدري ما الجزء، فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلى، فقالعليه‌السلام : « كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، إن الله تعالى أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال:( اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ ».

[١٦٢٨٢] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من عشرة، كانت الجبال عشرة » الخبر.

[١٦٢٨٣] ٤ - وعن إسماعيل بن همام الكوفي قال: قال الرضاعليه‌السلام ، في رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: « جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابه:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (١) ».

[١٦٢٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا من أصحابه قال له: إن امرأة عندنا أوصت بثلثها وقالت: يعطى منه جزء لفلان، وجزء لفلان، وان ابن أبي ليلى ( رفع ذلك إليه فأبطله )(١) ،

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٤.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٤٤ ح ٤٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١.

(١) الحجرة ١٥: ٤٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٢ ح ١٣٠٣.

(١) في نسخة: أبطل ذلك لما رفع ذلك إليه.

١٢٩

وقال: إنما ذكرت شيئا ولم تسمه، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لم يدر ابن أبي ليلى وجه الصواب، الجزء واحد من عشر » يعني ( صلوات الله عليه ): أن الاجزاء كلها إنما تتجزأ من عشرة فما دونها، يقال: نصف وثلث ( و )(٢) ربع كذلك إلى العشرة، وليس كذلك فوقها.

[١٦٢٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة، لقول الله:( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) (١) وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة، لقول الله عز وجل:( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) (٢) ».

[١٦٢٨٦] ٧ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة.

٤٧ -( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه)

[١٦٢٨٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله، وليس يدرى أي شئ هو، قال: « السهام ثمانية، وكذلك(١) قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم تلا:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (٢) إلى آخر الآية، ثم قال: إن السهم واحد من ثمانية ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) البقرة ٢: ٢٦٠.

(٢) الحجر ١٥: ٤٤.

٧ - المقنع ص ١٦٣.

الباب ٤٧

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٦.

(١) في المصدر: لذلك.

(٢) التوبة ٩: ٦٠.

١٣٠

[١٦٢٨٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه، قال: « يعطى سدسه، لان السهام من ستة ».

[١٦٢٨٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أوصى بسهم من ماله، فهو سهم من ستة أسهم ».

[١٦٢٩٠] ٤ - الصدوق في المقنع: وان أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة.

وفي الهداية، مثله(١) .

٤٨ -( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه)

[١٦٢٩١] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم، فهي واحدة من ستة ».

الصدوق في الهداية: مثله(١) .

٤٩ -( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية)

[١٦٢٩٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بسيف كان(١) في جفنه(٢) وعليه حلية، فقال له الورثة:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٨ ح ١٣٩٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٤ - المقنع ص ١٦٣.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) الهداية ص ٨١.

الباب ٤٩

١ - الهداية ص ٨٢.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) جفن السيف: غمده ( لسان العرب جفن ج ١٣ ص ٨٩ ).

١٣١

إنما لك النصل، فقال: « السيف بما فيه له ».

٥٠ -( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية)

[١٦٢٩٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره، فهو مع ما فيه لمن أوصي(١) ، إلا أن يكون قد استثنى ما فيه ».

[١٦٢٩٤] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: « الصندوق بما فيه له ».

٥١ -( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية)

تقدم في الباب السابق، ما يدل عليه.

[١٦٢٩٥] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، قال: « هي للذي أوصى له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ ».

__________________

الباب ٥٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر زيادة: له.

٢ - المقنع ص ١٦٦، الهداية ص ٨١.

الباب ٥١

١ - الهداية ص ٨١.

١٣٢

٥٢ -( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم)

[١٦٢٩٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: أوصى رجل بألف درهم للكعبة، فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة، فأتاهم فأخبرهم الخبر، فقالوا له: برئت ذمتك ادفعه الينا، فقال الناس: سل أبا جعفرعليه‌السلام ، فسأله فقالعليه‌السلام : « إن الكعبة غنية عن هذا، انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به، أو ذهبت نفقته، أو ضلت راحلته، أو عجز أو يرجع إلى أهله، فادفعها إلى هؤلاء ».

٥٣ -( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر)

[١٦٢٩٧] ١ - الصدوق في المقنع: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا، فالأبواب الباقية تجعل في البر.

٥٤ -( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة)

[١٦٢٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله ».

الصدوق في المقنع: مثله، وفيه: وما يبقى بعضه في العتق، وبعضه

__________________

الباب ٥٢

١ - المناقب ج ٤ ص ١٩٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٤ ح ١١.

الباب ٥٣

١ - المقنع ص ١٦٧.

الباب ٥٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٣٣

في الصدقة(١) .

[١٦٢٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في حديث: « وكذلك إن أوصى بأن يحج عنه ولم(١) يكن حج، فإنه يبدأ بالحج على سائر الوصايا ».

٥٥ -( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث)

[١٦٣٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت، وليس له مال غيرهم، ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه، قالعليه‌السلام : « يقرع بينهم ويعتق الأول فالأول حتى يبلغوا(٢) الثلث » قال أبو جعفرعليه‌السلام : فان سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في ثلثه وفي أثمانهم، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا، فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا إلى أن قال وكان الباقي ميراثا ».

٥٦ -( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث)

[١٦٣٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ،

__________________

(١) المقنع ص ١٦٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

(١) في المصدر: من لم.

الباب ٥٥

١ - في المصدر: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: المبلغ.

الباب ٥٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٧ ح ١٣٠٢.

١٣٤

أنهما قالا: « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ».

٥٧ -( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه)

[١٦٣٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت، قال: « يعتق ثلثه، ويكون الثلثان للورثة ».

[١٦٣٠٣] ٢ - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله، ( فيها )(١) ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

[١٦٣٠٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث: « انها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها ».

٥٨ -( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت)

[١٦٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمه بمائة دينار، فوجدوها بأقل، قال: « يرد الفضل

__________________

الباب ٥٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - المقنع ص ١٦٠.

الباب ٥٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢١.

١٣٥

على النسمة ».

[١٦٣٠٦] ٢ - الصدوق في المقنع: وان أوصى أن يعتق عنه نسمة(١) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق.

٥٩ -( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده)

[١٦٣٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام أنهم قالوا: « لا وصية للمملوك ».

٦٠ -( باب حكم الوصية للعبد بمال)

[١٦٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد في الربع، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس منه لم تكن له وصية ».

[١٦٣٠٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه ( دين )(١) قال: « وكم الدين؟ » قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر، قال: « إن كان مثل قيمته بيع العبد وقضي الدين، فان

__________________

٢ - المقنع ص ١٦٥.

(١) في المصدر زيادة: من ثلثه.

الباب ٥٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٨.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٥ ح ١١٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٣٦

كان الدين أكثر تحاص الغرماء في ثمن العبد » قيل: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: « فادخل أنت فيه ما شئت » قال: ما تقول في العبد ان كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: « يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة » قيل: « أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها، وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسمعليه‌السلام وقال: « هذه وصية، ولا وصية لمملوك ».

٦١ -( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة)

[١٦٣١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز منها بقدر ما أعتق منه ».

٦٢ -( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا)

[١٦٣١١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره قال: كتب الينا الفضل بن شاذان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد، عن سالمة مولاة أم ولد كانت لأبي عبد اللهعليهم‌السلام قالت: كنت عند أبي عبد الله حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الأفطس سبعين دينارا » قلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة(١) ؟ قال: « ويحك أما تقرئين القرآن؟ » قلت، بلى قال: « أما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

__________________

الباب ٦١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

الباب ٦٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٣٢.

(١) الشفرة: السكين العريضة العظيمة ( لسان العرب شفر ج ٤ ص ٣٢٠ ).

١٣٧

الْحِسَابِ ) (٢) ؟ ».

[١٦٣١٢] ٢ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ».

[١٦٣١٣] ٣ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن جماعة، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن هشام بن أحمر، عن سالمة مولاة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قالت: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، حين حضرته الوفاة وأغمي عليه، فلما أفاق قال: « أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسينعليهما‌السلام وهو الأفطس سبعين دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا » فقلت: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد يقتلك؟ قال: « تريدين(١) أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ‌ اللَّـهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَ‌بَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) نعم يا سالمة، إن الله عز وجل خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وان ريحها ليوجد من مسيرة ألفي عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ».

٦٣ -( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما)

[١٦٣١٤] ١ - زيد النرسي في أصله: عن علي بن مزيد صاحب السابري، قال:

__________________

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٦.

٣ - الغيبة للطوسي ص ١١٩.

(١) في الطبعة الحجرية: « تريد »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الرعد ١٣: ٢١.

الباب ٦٣

١ - أصل زيد النرسي ص ٤٨.

١٣٨

أوصى إلى رجل بتركة وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج إلى أن ذكر دخوله على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلي، وأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج، فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به، فقال لي: « ما صنعت؟ » فقلت: تصدقت به، قال لي: « ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة، فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان ».

٦٤ -( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك)

[١٦٣١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والسلطان وصي من لا وصي له، والناظر لمن لا ناظر له ».

٦٥ -( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم)

[١٦٣١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان لك على رجل مال وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه(١) ، فالميت قد برئ منه، وقد لزم الضامن رده عليك ».

__________________

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٥.

الباب ٦٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) في الحجرية: « ضمانته »وما أثبتناه من المصدر.

١٣٩

٦٦ -( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن)

[١٦٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أذن الموصي للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك ولا ضمان عليه(١) ، وان شرط له ربحا فيه، فهو على ما شرطه ».

٦٧ -( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به)

[١٦٣١٨] ١ - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :: « يا بن آدم كن وصي نفسك، ( واعمل في مالك )(١) ما تؤثر أن يعمل فيه بعدك(٢) ».

٦٨ -( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث)

[١٦٣١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى ( بوصايا )(١) ثم مات وقد ( كان )(٢) دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة والوصية تجري فيه ».

__________________

الباب ٦٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: فيه.

الباب ٦٧

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩ رقم ٢٥٤.

(١) في المصدر: في مالك واعمل فيه.

(٢) في المصدر: من بعدك.

الباب ٦٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ ح ١٣٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٤٠

٦٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا)

[١٦٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه حضره رجل مقل، فقال: ألا أوصي يا أمير المؤمنين؟ فقال: « أوص بتقوى الله، واما المال فدعه لورثتك، فإنه طفيف يسير، وإنما قال الله عز وجل: (ان ترك خيرا )(١) وأنت لم تترك خيرا توصي فيه ».

[١٦٣٢١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « أوصت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت: يا رسول الله أعتق خادمتي فلانة: فقال: أما انك ما قدمت من خير تجديه، فلما توفيت وقف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على قبرها من قبل أن تنزل فيه، وقال، اصبروا، ثم نزل فاضطجع في لحدها، ثم خرج وقال: أنزلوها، إنما فعلت ما فعلت أردت أن يوسعه الله عليها، فإنه لم ينفعني أحد نفعها ونفع أبي طالب، وقام بوصيتها ونفذها على ما أوصت ».

[١٦٣٢٢] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يزيل الوصي ( عن الوصية )(١) إلا زوال العقل(٢) ، أو ارتداد، أو تبذير، أو خيانة، أو ترك سنة ».

[١٦٣٢٣] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أوصى بوصية

__________________

الباب ٦٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٦ ح ١٢٩٨.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٣ و ٣٦٤ ح ١٣٢٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ذهاب عقله.

٤ - دعائم الا سلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ٢٨ ١٣.

١٤١

وترك ورثة غيابا، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي، فان القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي ».

[١٦٣٢٤] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الأصبغ أنه قال: أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم، وقال: إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى ( عليه )(١) أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: « كم تحب أن تعطيه؟ » قال: ألف درهم، قال: « أعطه تسعة آلاف درهم، فهي التي أحببت، وخذ الألف ».

[١٦٣٢٥] ٦ - وعن امتحان الفقهاء: رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم ميمون، فلما حضرته الوفاة قال: ميمون حر، وميمون عبد، ولميمون مائة دينار، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة دينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل، ويقترع الباقيان فأيه وقعت القرعة في سهمه، فهو عبد للذي صار حرا، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك، ويدفع إليه مائة دينار بالمأثور عن زين العابدينعليه‌السلام :

رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا، كم القليل؟ ( قال: القليل )(١) هو النصف، لقوله:( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ ) (٢) بالأثر عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

[١٦٣٢٦] ٧ - العياشي في تفسيره: عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ‌بِينَ

__________________

٥ - المناقب ج ٢ ص ٣٨١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٦٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المزمل ٧٣: ١ - ٣.

(٣) نفس المصدر ج ٤ ص ٣٥٨.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٧ ح ١٦٨.

١٤٢

بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (١) قال: « شئ جعله الله لصاحب هذا الامر » قال: قلت: فهل لذلك حد؟ قال: « نعم » قلت: وما هو؟ قال: « أدنى ما يكون ثلث الثلث ».

[١٦٣٢٧] ٨ - وعن عمار بن مروان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ ) (١) قال: « حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر » قال قلت: لذلك حد محدود؟ قال: « نعم » قلت: كم؟ قال: « أدناه السدس، وأكثره الثلث ».

[١٦٣٢٨] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: في قوله تعالى:( إِن تَرَ‌كَ خَيْرً‌ا الْوَصِيَّةُ ) (١) قال قال الصادقعليه‌السلام : « وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث » قيل له: كم هو قال: « أدناه ثلث المال، والباقي فيما أحب الميت ».

[١٦٣٢٩] ١٠ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني عبد الحميد بن غواص الطائي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان رجلا أوصى إلي بنسمتين، فاشتريت واحدة فأعتقتها، وبقيت الأخرى، وليس أصبت بما بقي نسمة، فقال: « انظر مكاتبا فضلت عليه فضلة من نجومه، ففكه بها ».

تم الجزء الرابع من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيد مؤلفه العبد المذنب المسئ ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ) في آخر نهار

__________________

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٣.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

٩ - كتاب التنزيل والتحريف ص ١٢.

(١) البقرة ٢: ١٨٠.

١٠ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

١٤٣

يوم الجمعة، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام، من سنة تسع بعد ثلاثمائة وألف، في الناحية المقدسة سر من رأى، حامدا مصليا مستغفرا، نمقه العبد الاثم الجاني الآبق ( ابن محمد رضا التويسركاني محمد صادق ) عفا الله عنهما، في العشر الأول، من الشهر الثاني، من السنة التاسعة من العشر الثاني، من المائة الرابعة، من الألف الثاني، من الهجرة المقدسة النبوية، على هاجرها آلاف الثناء والتحية، في دار الخلافة القاهرة.

١٤٤

كتاب النكاح

١٤٥

١٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، وسلام على عبادة المصطفين، محمّد وآله أجمعين.

كتاب النكاح، من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تأليف العبد المذنب المسيء ( حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي ).

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً:

أبواب مقدماته وآدابه.

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

أبواب النكاح المحرّم.

أبواب ما يحرم بالنسب.

أبواب ما يحرم بالرضاع.

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.

أبواب المتعة.

أبواب نكاح العبيد والإماء.

أبواب نكاح العيوب والتدليس.

أبواب المهور.

أبواب القسم والنشوز والشّقاق.

أبواب أحكام الأولاد.

أبواب النفقات.

١٤٧

١٤٨

أبواب مقدمات النكاح

١ -( باب استحبابه)

[١٦٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحب أن يكون على فطرتي، فليستن بسنتي، فإن من سنتي النكاح ».

[١٦٣٣١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج(١) شيطانه: يا ويله عصم مني ثلثي دينه، فليتق الله العبد في الثلث الباقي(٢) ».

[١٦٣٣٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحب أن يلقى الله تعالى طاهرا مطهرا، فليلقه بزوجة(١) ».

[١٦٣٣٣] ٤ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

أبواب مقدمات النكاح

الباب ١

١ - الجعفريات ص ٨٩.

٢ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) عج: رفع صوته وصاح ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٨ ).

(٢) في المصدر: الآخر.

٣ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) في المصدر: بزوجته.

٤ - الجعفريات ص ٩١.

١٤٩

إنما الدنيا متاع، وخير متابع الدنيا الزوجة الصالحة ».

وروى هذه الأخبار السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر: عن أبيه، عن آبائه، عنه ( صلوات الله عليهم )، مثله(١) .

[١٦٣٣٤] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليتعفف بزوجة ».

[١٦٣٣٥] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أحب أن يكون على فطرتي، فليستن بسنتي، فإن من سنتي النكاح ».

[١٦٣٣٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما من شاب تزوج في حداثة سنه، إلا عج شيطانه يقول: يا ويلاه عصم هذا مني ثلثي دينه، فليتق الله(١) في الثلث الباقي ».

[١٦٣٣٧] ٨ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لم يكن أحد من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( يتزوج )(١) إلا قال رسول الله ( صلى الله عليه آله ): كمل دينه ».

[١٦٣٣٨] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء عثمان بن مظعون إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله إلى أن قال وهممت

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٣٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٩ ح ٦٨٤.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٩ ح ٦٨٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٦.

(١) في المصدر زيادة: العبد.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٠ ح ٦٨٨.

١٥٠

أن أحرم خولة على نفسي يعني امرأته قال: لا تفعل يا عثمان، فإن العبد المؤمن إذا أخذ(١) بيد زوجته كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، فإن قبلها كتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيئة، فإن ألم بها كتب الله له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، وحضرتهما الملائكة، فإذا اغتسلا لم يمر الماء على شعرة ( من كل واحد )(٢) منهما، إلا كتب الله لهما ( بها )(٣) حسنة، ومحا عنهما ( بها )(٤) سيئة، فإن كان ذلك في ليلة باردة، قال الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في ( هذه )(٥) الليلة الباردة علما أني ربهما، أشهدكم أني ( قد )(٦) غفرت لهما، فإن كان ( لهما )(٧) في وقعتهما تلك ولد، كان لهما وصيفا في الجنة، ثم ضرب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده على صدر عثمان وقال: يا عثمان، لا ترغب عن سنتي، فإن من رغب عن سنتي، عرضت له الملائكة يوم القيامة، فصرفت وجهه عن حوضي ».

[١٦٣٣٩] ١٠ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيها الناس، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » الخبر.

[١٦٣٤٠] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا أقبل الرجل المؤمن على امرأته المؤمنة، اكتنفه ملكان، وكان كالشاهر سيفه في سبيل الله، فإذا فرغ منها تحاتت عنه الذنوب، كما يتحات ورق الشجر أوان سقوطه، فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب » فقالت امرأة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذا للرجال، فما للنساء؟ قال: « إذا هي حملت كتب الله لها

__________________

(١) في المصدر: اتخذ.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) أثبتناه من المصدر.

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩١ ح ٦٨٩.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩١ ح ٦٩٠.

١٥١

أجر الصائم القائم، فإذا أخذها الطلق لم يدر ما لها من الاجر إلا الله، فإذا وضعت كتب الله لها بكل مصة يعني من الرضاع حسنة، ومحا عنها سيئة ».

[١٦٣٤١] ١٢ - وعن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، أنه قال: « ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال، حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الله قد زوج فلانة من فلان، وما يفترق زوجان مؤمنان عن نكاح، حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الله أذن بفراق فلانة من فلان ».

[١٦٣٤٢] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أربعة من أخلاق الأنبياء: التنظف(١) ، والتطيب، وحلق الجسد يعني بالنورة وكثرة الطروقة يعني بالنساء » الخبر.

[١٦٣٤٣] ١٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يفتح أبواب السماء ( بالرحمة )(١) في أربع مواضع: عند نزول المطر، وعند نظر الولد في وجه الوالد، عند فتح باب الكعبة، وعند النكاح ».

[١٦٣٤٤] ١٥ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني ».

[١٦٣٤٥] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما بني في الاسلام

__________________

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩١ ١٩٢ ح ٦٩٢.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٥.

(١) في المصدر: التنظيم.

١٤ - بل جامع الأخبار ص ١١٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢١ ح ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) وفيهما: الوالدين.

١٥ - الهداية ص ٦٧ ح ١١٨.

١٦ - الهداية ص ٦٧.

١٥٢

بناء أحب إلى الله عز وجل ( وأعز )(١) من التزويج ».

[١٦٣٤٦] ١٧ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تناكحوا تناسلوا، أباهي بكم الأمم يوم القيامة ».

[١٦٣٤٧] ١٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « النكاح من سنتي، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتي ».

[١٦٣٤٨] ١٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ولمولود(١) في أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ».

[١٦٣٤٩] ٢٠ - وعن أبي ذر، أنه قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مباضعة الرجل أهله: أنلذ يا رسول الله ونؤجر؟ قال: « أرأيت لو وضعته في حرام، أكنت تأثم؟ » قال: نعم، قال: « فكذلك تؤجر في وضعك في الحلال ».

[١٦٣٥٠] ٢١ - وفي درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء » والوجاء بالمد وكسر الواو: عروق الأنثيين حين تنفضخ، فيكون شبيها بالخصي.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله من

__________________

(١) ليس في المصدر.

١٧ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦١ ح ١.

١٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦١ ح ٣.

١٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٣٠.

(١) في المصدر: والمولود.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٤ ح ١٠٦.

٢١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٠١.

١٥٣

التزويج ».

وقال: « من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا، فليلقه بزوجة ».

[١٦٣٥١] ٢٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الا خر ».

ورواه في العوالي: عنه، مثله وفيه: « النصف الباقي »(١) .

[١٦٣٥٢] ٢٣ - وقال: « من تزوج فقد أعطي نصف السعادة ».

وقال: « هو أغض للبصر، وأعف للفرج، وأكف وأشرف ».

[١٦٣٥٣] ٢٤ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن من سنتي وسنة الأنبياء قبلي: النكاح، والختان، والسواك، والعطر ».

[١٦٣٥٤] ٢٥ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في حديث طويل: « ليس شئ مباح أحب إلى الله من النكاح، فإذا اغتسل المؤمن من حلاله، بكى إبليس وقال: يا ويلتاه هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه ».

٢ -( باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري، وإن حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة إن أمكن)

[١٦٣٥٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن

__________________

٢٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٨٩ ح ٤٣.

٢٣ و ٢٤ - لب اللباب: مخطوط.

٢٥ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

الباب ٢

١ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٢ ح ٤٢ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

١٥٤

أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « شرار أمتي عزابها ».

[١٦٣٥٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الترهب وقال: لا « رهبانية في الاسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ».

[١٦٣٥٧] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « المتزوج النائم(١) أفضل عند الله من الصائم القائم العزب ».

[١٦٣٥٨] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لرجل ( اسمه )(١) عكاف: « ألك زوجة؟ » قال: لا يا رسول، الله قال: « ألك جارية؟ » قال: لا يا رسول الله، قال: « أفأنت موسر؟ » قال: نعم، قال: « تزوج وإلا فأنت من المذنبين ».

وفي رواية: « تزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى ».

وفي رواية « تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين ».

[١٦٣٥٩] ٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن عكاف بن وداعة(١) الهلالي قال: أتيت إلى رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) فقال لي: « يا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠١.

٣ - بل جامع الأخبار ص ١١٨، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢١ ح ٢٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « القائم » وما أثبتناه من المصدر والبحار.

٤ - بل جامع الأخبار ص ١١٩، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢١ ح ٢٧ ٢٩.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) أثبتناه من المصدر والبحار.

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٤، ونقله ابن الأثير في أسد الغابة ج ٤ ص ٣.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: وادعة والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٤ ص ٣ ».

١٥٥

عكاف ألك زوجة؟ » قلت: لا، قال: « ألك جارية؟ « قلت: لا، قال: « وأنت صحيح موسر؟ » قلت: نعم، والحمد لله، قال: « فإنك إذا من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى، وإما أن تصنع كما يصنع المسلمون، وإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم إلى أن قال ويحك يا عكاف، تزوج تزوج فإنك من الخاطئين، قلت: يا رسول الله، زوجني قبل أن أقوم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله « زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري ».

ورواه باختصار القطب الراوندي في لب اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٦٣٦٠] ٦ - وعن أبي أمامة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أربعة يلعنهم الله من فوق عرشه، ويؤمنون الملائكة: رجل يتحفظ نفسه، ولا يتزوج ولا جارية له، كيلا يكون له ولد » الخبر.

[١٦٣٦١] ٧ - جامع الأخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شراركم عزابكم، والعزاب إخوان الشياطين ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيار أمتي المتأهلون، وشرار أمتي العزاب ».

[١٦٣٦٢] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير أمتي: أولها المتزوجون، وآخرها العزاب ».

[١٦٣٦٣] ٩ - وعن أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعن الله وأمنت الملائكة على رجل تأنث،

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٤.

٧ - جامع الأخبار ص ١١٩.

٨ و ٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٥٦

وامرأة تذكرت، ورجل متحصر، ولا حصور بعد يحيى » الخبر.

[١٦٣٦٤] ١٠ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لو خرج العزاب من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا ».

وفي درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أراذل موتاكم العزاب »(١) .

٣ -( باب استحباب حب النساء المحللات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات)

[١٦٣٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلما ازداد العبد إيمانا، ازداد حبا للنساء ».

[١٦٣٦٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعطينا أهل البيت سبعة لم يعطهن أحد قبلنا، ولا يعطاها أحد بعدنا: الصباحة، والفصاحة: والسماحة، والشجاعة، والحلم، والعلم، والمحبة من النساء ».

ورواهما السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٣٦٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله

__________________

١٠ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٨٣ ح ١٥.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٤١٩.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ٩٠.

٢ - الجعفريات ص ١٨٢.

(١) نوادر الراوندي ص ١٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٤ ح ١٠.

١٥٧

عليه‌السلام : « ما تلذذ(١) الناس في الدنيا والآخرة ( ولا )(٢) بلذة أكثر لهم من لذة النساء، وهو قول الله:( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ‌ الْمُقَنطَرَ‌ةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) (٣) إلى آخر الآية، ثم قال: إن أهل الجنة ما يتلذذون بشئ في الجنة، بأشهى عندهم من النكاح، لا طعام ولا شراب ».

[١٦٣٦٨] ٤ - الصدوق في علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن ين بن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال، « إن المرأة خلقت من الرجل، وإنما همتها في الرجال، فأحبوا نسائكم » الخبر.

٤ -( باب كراهة الافراط في حب النساء، وتحريم حب النساء المحرمات)

[١٦٣٦٩] ١ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الاستهتار بالنساء شيمة النوكى(١) ».

وقالعليه‌السلام (٢) : « المرأة عقرب حلوة اللسبة ».

[١٦٣٧٠] ٢ - وقالعليه‌السلام : « إياك وكثرة الوله بالنساء، والاغترار

__________________

(١) في المصدر: تتلذذ.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) آل عمران ٣: ١٤.

٤ - علل الشرائع ص ٤٩٨ ح ١.

الباب ٤

١ - الغرر ج ١ ص ٤٧ ح ١٣٦٤.

(١) النوكي: جمع أنوك: وهو الأحمق ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٣٣٢ ).

(٢) الغرر ج ١ ص ٥٢ ح ١٤٦٣.

(٣) اللسبة اللدغة، وأكثر ما يستعمل اللسب في العقرب ( لسان العرب ح ١ ص ٧٣٨ ).

٢ - الغرر ح ١ ص ١٥٦ ح ٩٠.

١٥٨

بلذات الدنيا، فإن الوله بالنساء ممتحن، والغري(١) باللذات ممتهن ».

[١٦٣٧١] ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « النساء حبائل الشيطان ».

[١٦٣٧٢] ٤ - وعن عكاف بن وداعة الهلالي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث تقدم صدره قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما للشيطان سلاح أبلغ في الصالحين من النساء، إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من ( الخنا )(١) ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف » قلنا: يا رسول الله، من كرسف؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل البحر ثلاثمائة(٢) عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج » الخبر وقد تقدم باقيه(٣) .

٥ -( باب جملة مما يستحب اختياره من النساء)

[١٦٣٧٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه: عن جده جعفر بن محمد: عن أبيه: عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول ( الله صلى الله عليه وآله ): خير نسائكم العفيفة الغلمة، عفيفة في فرجها،

__________________

(١) غري بالشئ: أولع به، فهو غري ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٣٧١ ).

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٢٠.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ثلاثين.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢، ونوادر الراوندي ص ١٣.

١٥٩

غلمة(١) على زوجها ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

[١٦٣٧٤] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : النساء أربع، ربيع مربع، وجامع مجمع، وخرقاء مقمع، وعاقر ».

[١٦٣٧٥] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير(١) نساء أمتي، أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ».

وروى هذه الأخبار السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

[١٦٣٧٦] ٤ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أفضل نساء أمتي، أقلهن مهرا، وأحسنهن وجها(١) ».

[١٦٣٧٧] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « النساء أربع جامع مجمع وربيع مربع، وجرب مقمع، وغل قمل ».

[١٦٣٧٨] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير نسائكم التي إذا دخلت مع زوجها خلعت درع الحياء » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله ،: « التي إن غضبت أو

__________________

(١) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل ( النهاية ج ٣ ص ٣٨٢ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٧ ح ٧٢٢.

٢ - الجعفريات ص ٩٢، ونوادر الراوندي ص ١٣.

٣ - الجعفريات ص ٩٢.

(١) في المصدر: أفضل.

(٢) نوادر الراوندي ص ٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٧ ح ٧٢٤.

(١) في المصدر: أصبحن.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٧ ح ٧٢٥.

٦ - الغايات ص ٩٠.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512