مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278668 / تحميل: 5336
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٧] ٤ - وعن أبي أيوب قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن لم يرض فليس من الله.

٥ -( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة)

[١٩٠٦٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » أعادها ثلاثا.

[١٩٠٦٩] ٢ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل، فعليه الكفارة إذا لم يفعله، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر(١) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[١٩٠٧٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

الباب ٥.

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: له.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤١

٦ -( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن)

[١٩٠٧١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده » الخبر.

٧ -( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم)

[١٩٠٧٢] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ».

[١٩٠٧٣] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ».

[١٩٠٧٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

[١٩٠٧٥] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « فأما إن

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٣.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

٤٢

حلف أن لا يصلي، أو حلف ليظلمن أو ليخونن أو ليفعلن شيئا من المعاصي، فلا يفعل شيئا من ذلك، ولا حنث عليه فيه ولا كفارة ».

[١٩٠٧٦] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) قال: « هو الرجل يحلف ألا يكلم أخاه أو أباه أو أمه، أو ما أشبه ذلك من قطيعة رحم أو اثم، فعليه أن يفعل ما أمر الله به، ولا حنث عليه إن حلف ألا يفعله ».

[١٩٠٧٧] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، وفضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا، قال: « تكلمها، وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان ».

[١٩٠٧٨] ٧ - ورواه العياشي في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٩٠٧٩] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن ابن بكير بن أعين قال إن: أخت عبد الله بن حمدان المختار، دخلت على أخت لها وهي مريضة، فقالت لها أختها: أفطري فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن ذلك فقال: « فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو من خطوات الشيطان ».    

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ص ٩٩ ح ٣١٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٧.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤٣

[١٩٠٨٠] ٩ - وعن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجه، قال: « ليس بشئ ».

[١٩٠٨١] ١٠ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن ( خرجت مع زوجها، ثم )(١) خرجت معه، قال: « ليس عليها شئ ».

[١٩٠٨٢] ١١ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[١٩٠٨٣] ١٢ - وعن الحلبي، أنه قال في رجل حلف بيمين، أن لا يكلم ذا قرابة له، قال: « ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ».

[١٩٠٨٤] ١٣ - وعن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « كلما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء، من يمين أو غيره، رد إلى كتاب الله ».

[١٩٠٨٥] ١٤ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو أمر مأثم، قال: « كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية ».

__________________

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) ليس في المصدر.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

١٣ - نواد ر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٧٨.

٤٤

[١٩٠٨٦] ١٥ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم: أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها بالمشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك، إن لم تدني فتأكلي معي، ان [ لا ](١) أظللها وإياك سقف بيت واحد، أو أ كلت معك على خوان(٢) ، قال: فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقالعليه‌السلام : « أنا أقضي في ذا، قل لهما فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق، ولتتق الله ربهما ولا تعودا إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشياطين ».

[١٩٠٨٧] ١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن [ لا ](١) يقرب معصية أو حراما [ ثم حنث ](٢) فقد وجب عليه الكفارة ».

[١٩٠٨٨] ١٧ - وقال أيضا: « ولا يمين في استكراه، ولا على سكر،ولا على عصبية، ولا على معصية ».

[١٩٠٨٩] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس القوم قوم جعلوا طاعة أيمانهم دون طاعة الله » الخبر.

__________________

١٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

١٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٢٢ ح ٢٦.

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٦.

٤٥

٨ -( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله)

[١٩٠٩٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي، فممررت بالعاشر(١) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: « ليس عليك شئ ».

[١٩٠٩١] ٢ - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: « إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ».

[١٩٠٩٢] ٣ - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: « لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ».

[١٩٠٩٣] ٤ - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله ( عليه وآله السلام ): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: « نعم ». وفي الرجل يحلف تقية، قال: « إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ».

__________________

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٤٦

[١٩٠٩٤] ٥ - وعن معاذ بياع الأكسية قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنا(١) نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى؟ أحلف ( لهم، قال: « احلف )(٢) لهم بما أرادوا [ إذا خفت ](٣) ».

[١٩٠٩٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يحلف تقية، فقال: « إن خشيت على أخيك، أو على دمك، أو مالك، فاحلف ترد عن ذلك بيمينك، وإن أنت لم ترد من ذلك شيئا، فلا تحلف، و [ في ](١) كل شئ خاف المؤمن على نفسه فيه الضرر، فله فيه(٢) التقية ».

[١٩٠٩٦] ٧ - قال جعفر ين محمدعليهما‌السلام : « رفع الله عن هذه الأمة أربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩٠٩٧] ٨ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : وما الحرورية أما قد كنا وهم ( منا بعيد )(١) ، فهم اليوم في دورنا، أرأيت إن أخذونا بالايمان؟ قال: فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق، فقال بعضنا: مد الرقاب أحب إليك، أم البراءة عن عليعليه‌السلام ؟ فقال: « الرخصة أحب إلي، أما سمعت قول الله في

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(١) في المصدر: « إذا ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عليه ».

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٤.

(١) في الطبعة الحجرية والمصدر: « متابعين » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح.

٤٧

عمار:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (٢) ».

٩ -( باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك)

[١٩٠٩٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئء، قال: « فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ».

١٠ -( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة)

[١٩٠٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفرعليه‌السلام فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ».

[١٩١٠٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.

[١٩١٠١] ٣ - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

(٢) النحل ١٦: ١٠٦.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٣ ح ١٤٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٤٨

الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: « ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ».

[١٩١٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ».

[١٩١٠٣] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يحلف بغير الله.

[١٩١٠٤] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ».

١١ -( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله)

[١٩١٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٢.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.

٤٩

[١٩١٠٦] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال: حدثني بشير بن خثيمة المرادي قال: حدثنا عبد القدوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليعليه‌السلام ، أنه دخل السوق قال: « يا معشر اللحامين، من نفخ منكم في اللحم فليس منا » فإذا هو برج موليه ظهره، فقال: كلا، والذي احتجب بالسبع، فضربه عليعليه‌السلام على ظهره، ثم قال: « يا لحام، ومن الذي احتجب بالسبع؟ » فقال: رب العالمين يا أمير المؤمنين، فقال له: « أخطأت ثكلتك أمك، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب، لأنه معهم أينما كانوا » فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال: « أن تعلم أن الله معك حيث كنت » قال: أ طعم المساكين؟ قال: « لا، إنما حلفت بغير ربك ».

[١٩١٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين لا يراد به وجه الله، فليس بشئ في طلاق ولا عتق.

[١٩١٠٨] ٤ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ».

[١٩١٠٩] ٥ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك.

[١٩١١٠] ٦ - وفي بعض الروايات: « فقد كفر بالله ».

[١٩١١١] ٧ - السيد المرتضى في الفصول قال: أخبرني الشيخ ( أدام الله عزه )

__________________

٢ - الغارات ج ١ ص ١١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٧.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٨.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٤ ح ٩.

٧ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن ص ٣٨.

٥٠

مرسلا عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدرة، قال له: « ويلك، إن الله لا يحجبه شئ، ويحتجب عنه شئ ». قال الرجل: أفأكفر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ قال: « لا، لأنك حلفت بغير الله عز وجل ».

١٢ -( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه)

[١٩١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يمين لمكره، قال الله عز وجل:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

[١٩١١٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه قال: « رفع الله عن هذه الأمة أ ربعا: ما لا يستطيعون، وما استكرهوا عليه، وما نسوا، وما جهلوا حتى يعلموا ».

[١٩١١٤] ٣ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن مروان قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رفعت عن أمتي أربعة خصال: ما أخطؤوا، وما نسوا، وما أكرهوا عليه،، وما لم يطيقوا، وذلك في كتاب الله:( إِلَّا مَنْ أُكْرِ‌هَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) (١) ».

__________________

الباب ١٢.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٧.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٥ ح ٢٩٩.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧٥.

(١) النحل ١٦: ١٠٦.

٥١

١٣ -( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه)

[١٩١١٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير منها، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ قال: « أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا حلف الرجل على شئ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال العالمعليه‌السلام : لا كفارة عليه، وذلك من خطوات

__________________

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ١٦٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٢

الشيطان ».

[١٩١٢٠] ٦ - الصدوق في المقنع: مثله إلى قوله: « وهو خير ».

[١٩١٢١] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف على شئ ورأي خيرا منه، فليكفر وليأت الذي هو خير ».

[١٩١٢٢] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأت بالذي هو خير وكفر عن يمينك ».

[١٩١٢٣] ٩ - الصدوق في الهداية: وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر، فهو أن يحلف الرجل على شئ، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وقال الكاظمعليه‌السلام : « لا كفارة عليه، وذلك من خطوات الشيطان ».

١٤ -( باب حكم الحلف على ترك الطيبات)

[١٩١٢٤] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ‌مُوا طَيِّبَاتِ ) (١) الآية نزلت في عليعليه‌السلام وأبي ذر وسلمان والمقداد وعثمان بن مظعون وسالم، أ نهم اتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفراش، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح(٢) ،

__________________

٦ - المقنع ص ١٣٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٥ ح ١٠.

٨ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٥٠.

٩ - الهداية ص ٧٣.

الباب ١٤.

١ - المناقب ج ٢ ص ١٠٠.

(١) المائدة ٥: ٨٧.

(٢) المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر والجمع: مسوح ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٩٦ ).

٥٣

ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجب مذاكيره، فخطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا، أما إني لست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، ولا اتخاذ الصوامع وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد ».

[١٩١٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من حرم على نفسه الحلال فليأته ولا شئ عليه، فإن حلف أن لا يأتي ما يحل له، فليكفر عن يمينه وليأته إن شاء ».

[١٩١٢٦] ٣ - عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرق الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء ولا الطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويخصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى منزل عثمان فلم يجده، فقال لامرأته: « أحق ما بلغني؟ » فكرهت أن يكذب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن تبتدئ على زوجها فقالت: يا رسول الله، إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك فانصرف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ألم أنبأ أنكم اتفقتم؟ » فقالوا: ما أردنا إلا الخير.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إني لم أو مر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: « ما بال قوم حرموا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٨ ح ٣١٥.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤٩ ح ٤١٨.

٥٤

النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، اتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات(١) والصوامع ».

١٥ -( باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم)

[١٩١٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا كان مظلوما فعلى نية الحالف، وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف ».

١٦ -( باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه، وأنها إنما تقع على العلم)

[١٩١٢٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا يستحلف العبد إلا على علمه ».

١٧ -( باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة، وقدر الكفارة)

[١٩١٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال:

__________________

(١) الديارات: جمع دير، وهو خان النصارى ( تهذيب الأسماء واللغات ج ٣ ص ١٠٧ ).

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٦ ح ٣٠١.

الباب ١٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٥

سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الايمان والنذور، واليمين التي هي لله طاعة، فقال: « ما جعل الله في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ ».

[١٩١٣٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يقول بها، جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرضه، ومن أمر يخافه، أو رد غائبا، أو رد من سفره، أو رزقه الله، هذا الواجب على صاحبه ينبغي أن يفي لربه ».

[١٩١٣١] ٣ - الصدوق في المقنع: اليمين على وجهين: أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ، أو يحلف على ما يلزمه أن، يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

[١٩١٣٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن اليمين على وجهين: يمين فيه كفارة، ويمين لا كفارة فيها، فاليمين التي فيها الكفارة، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ، وإن لم يفعل فعليه الكفارة ».

١٨ -( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح، فلوا خالف لزمته الكفارة، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح، لم تنعقد)

[١٩١٣٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم يرحمك الله إن أعظم الايمان الحلف باله عز وجل، فإذا حلف الرجل بالله على طاعة، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة، أو أن يعمل شيئا من خصال البر،

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - المقنع ص ١٣٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٥٦

فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ».

[١٩١٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته(١) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله(٢) ، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ».

وقالعليه‌السلام : « ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ».

[١٩١٣٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ».

[١٩١٣٦] ٤ - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: « ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٩ ح ٣١٦.

(١) في المصدر: ثم فعلته.

(٢) في المصدر زيادة: كفارة.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٤٣ ح ١٥٥.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٥٧

[١٩١٣٧] ٥ - وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، الا ينبغي له أن يفي به إلى طاعة، الله وليس من رجل جعل لله عليه شئ، في معصية الله، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ».

[١٩١٣٨] ٦ - وعن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي، فقال: « ما جعل لله، فهو واجب عليه ».

[١٩١٣٩] ٧ - وعن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الشئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ قال: « ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ».

١٩ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام)

[١٩١٤٠] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال الله:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (١) الا أفعله، فسبق مشيئة الله في الا أفعله، فلا أقدر أن أفعله، قال: فلذلك قال الله:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٢) أي استثن مشيئة الله في فعلك ».

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٩

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٧.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٥٨

[١٩١٤١] ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : ذكر أن آدم لما أسكنه الله الجنة، فقال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، فقال: نعم يا رب، ولم يستثن، فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) ولو بعد سنة.

[١٩١٤٢] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) فقال: « إن ذلك في اليمين، إذا قلت: والله لأفعلن كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله ».

[١٩١٤٣] ٤ - وقال: إن قوما من اليهود سألوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألقوني غدا أخبركم » ولم يستثن، فاحتبس عنه جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (١) .

[١٩١٤٤] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر بالاستثناء في الايمان، وقال: « قدم المشيئة ».

[١٩١٤٥] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من حلف علانية فليستثن علانية، ومن حلف مراء فليستثن سرا ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٤ ح ١٥.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٦.

(١) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣٠٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٧ ح ٣١٠.

٥٩

[١٩١٤٦] ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ) (١) قالعليه‌السلام : إن الله لما قال لآدم: ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي!؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، قال: فقال آدم وزوجته، نعم يا ربنا، لا نقربها ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما ( نعم ) فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب:( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّـهُ ) (٢) أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، قال: فلذلك قال الله تعالى:( وَاذْكُر‌ رَّ‌بَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) (٣) أي استثن مشيئة الله تعالى في فعلك.

٢٠ -( باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب)

[١٩١٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم قال: دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد، وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يجري لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟

__________________

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) طه ٢٠: ١١٥.

(٢) الكهف ١٨: ٢٣، ٢٤.

(٣) الكهف ١٨: ٢٤.

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

غضب زوجها، تقول لزوجها: يدي في يدك لا أكتحل عيني بغمض حتى ترضى عني ».

[١٦٣٧٩] ٧ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « خير نسائكم التي إن أعطيت شكرت، وإن منعت رضيت ».

[١٦٣٨٠] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « خير نسائكم التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، وتلك من عمال الله، وعمال الله لا يخيب » وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « خير نسائكم أصبحهن وجها، وأقلهن مهرا ».

[١٦٣٨١] ٩ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: « إن من خير ( نسائكم )(١) الولود الودود، والستيرة ( العفيفة )(٢) العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، الحصان(٣) مع غيره، التي تسمع له وتطيع أمره، إذا خلا بها بذلت ما أراد منها ».

[١٦٣٨٢] ١٠ فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن النساء شتى، فمنهن الغنيمة والغرامة، وهي المتحببة لزوجها، والعاشقة له، ومنهن الهلال إذا تجلى، ومنهن الظلام الحنديس(١) المقطبة، فمن ظفر بصالحتهن يسعد ومن وقع في طالحتهن فقد ابتلي، وليس له انتقام ».

__________________

٧، ٨ - الغايات ص ٩٠.

٩ - الغايات ص ٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الحصان: العفيفة ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٢٠ ) ١٠ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٠.

(١) الحندس: الظلمة الشديدة، وأسود حندس: شديد السواد ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٨ ).

١٦١

[١٦٣٨٣] ١١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل(١) جامع مجمع، أي كثيرة الخير مخصبة وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل: أي هي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله، فلا يتهيأ له أن يحك منه شيئا وهو مثل للعرب.

( شعر )

ألا إن النساء خلقن شتى

فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلى

لصاحبه ومنهن الظلام

فمن يظفر بصالحهن يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

[١٦٣٨٤] ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير نسائكم الودود الولود المؤاتية، وشرها اللجوج ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما استفاد رجل بعد الايمان بالله، أفضل من زوجة موافقة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ».

٦ -( باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء)

[١٦٣٨٥] ١ - جامع الأخبار: قال رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) لاحد من أصحابه وهو زيد بن ثابت: « تزوج فإن في التزويج بركة، والتعفف مع

__________________

١١ - المقنع ص ٩٩.

(١) الغل: قيد عليه الشعر يوضع في رقبة الأسير فإذا يبس اجتمع عليه القمل فتجتمع على الأسير محنتان: الغل والقمل. ضربه مثلا للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر، لا يجد بعلها منها مخلصا ( النهاية ج ٣ ص ٣٨١ ).

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٦

١ - جامع الأخبار ص ١١٩.

١٦٢

عفتك، ولا تزوج اثنتي عشرة نساء « قال: وما الاثنتا عشرة يا رسول الله؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تزوج هنفصة(١) ، ولاعنفضة(٢) ، ولا شهبرة،(٣) ولا سلقلقية(٤) ، ولا مذبوتة(٥) ، ولا مذموتة(٦) ، ولا حنانة(٧) ، ولا منانة(٨) ، ولا رفثاء(٩) ، ولا هيدرة(١٠) ، ولا ذقناء(١١) ، ولا لفوتا(١٢) » وفي رواية أخرى: « ولا لهبرة(١٣) ولا هنيرة(١٤) ».

__________________

(١) لعله تصحيف صحته « هنبصة »والهنبصة: الضحك ( لسان العرب ج ٧ ص ١٠٤ ).

(٢) عنفضة: لعله تصحيف صحته « عنفص »: وهي المرأة النحيفة أو الداعرة الخبيثة أو البذيئة القليلة الحياء ( لسان العرب ج ٧ ص ٥٨ ).

(٣) الشهبرة: الكبيرة الفانية ( النهاية ج ٢ ص ٥١٢ والفائق ج ٢ ص ٢٧٢ ).

(٤) سلقلقية: هي المرأة التي تحيض من دبرها ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٥) في المصدر: مذبوبة.

(٦) في المصدر: مذمومة: الذم نقيض المدح فالذم: ذكر العيوب، والمذمومة المذكورة بالعيب عند الناس ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٢٠ ) وفي نسخة: مزمومة.

(٧) حنانة: ومنه حديث: « لا تتزوج حنانة »: هي التي كان لها زوج، فهي تحن إليه النهاية ج ١ ص ٤٥٢ ).

(٨) منانة: هي التي يتزوج بها لمالها، فهي أبدا تمن على زوجها ( النهاية ج ٤ ص ٣٦٦ ).

(٩) رفثاء: الرفث: الفحش قولا وفعلا ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥٣ ) وفي نسخة: رفشاء.

(١٠) هيدرة: في الحديث: ( لا تتزوجن هيدرة ) أي: عجوزا أدبرت شهوتها، وقيل: هو بالذال المعجمة، والهذر: من الكلام الكثير ( النهاية ج ٥ ص ٢٨٧ والفائق ج ٢ ص ٢٧٢ ).

(١١) ذقناء: الذقن بتشديد الذاء وسكون القاف: الشيخ ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٧٣ ) فلعل المراد بالذقناء: الشيخة العجوز.

(١٢) لفوت: التي لها ولد من زوج، وهي تحت آخر، فهي تلتفت إلى ولدها ( الفائق ج ٢ ص ٢٧٢ ).

(١٣) لهبرة: القصيرة الدميمة ( الفائق ج ٢ ص ٢٧٢ ).

(١٤) كذا، والظاهر أن الصحيح: نهبرة: أي: طويلة مهزولة، وقيل: هي التي أشرفت

١٦٣

[١٦٣٨٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن مقال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، وأعوذ بك من مال يكون علي عقابا، وأعوذ بك من صاحب خديعة: إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أفشاها ».

[١٦٣٨٧] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إياكم من النساء خمسا لا تتزوجوهن » فقيل « يا رسول الله، من هن؟ قال: « الشهيرة، والنهيرة، واللهيرة، والهيدرة، واللفوت «، فقالوا: يا رسول الله، ما نعرف مما قلت شيئا، فقال: ألستم عربا!؟ الشهيرة: الزرقاء(١) البذية والنهيرة: العجوز المدبرة(٢) واللهيرة الطويلة: المهزولة، والهيدرة: القصيرة الذميمة، واللفوت: ذات الولد من غيرك ».

[١٦٣٨٨] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام « وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيمة، لا ذات ولد، ولا جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة ولاجة همازة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير، وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها، فإنه قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وخضراء

__________________

على الهلاك ( النهاية ج ٥ ص ١٣٣ والفائق ج ٢ ص ٢٧٢ ) وفي نسخة: نهيرة.

٢ - الجعفريات ص ٢١٩ ح ٣٥.

(١) في الحجرية: « الورقاء »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « الدبرة »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠

١٦٤

الدمن(١) ، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء ».

[١٦٣٨٩] ٥ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ألا أخبركم بشر نسائكم؟ » قالوا بلى يا رسول الله، قال: « إن من شر نسائكم العقيم الحقود(١) ، التي لا تتورع عن قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان مع بعلها، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، إذا خلا بها بعلها تمنعت عليه تمنع الصعب(٢) عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شر الأشياء المرأة السوء ».

[١٦٣٩٠] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: شر نسائكم الجفة الفرتع » والجفة من الناس(١) : القليلة الحياء، والفرتع: العابسة.

[١٦٣٩١] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء ».

[١٦٣٩٢] ٨ - الصدوق في المقنع: بعد نقل الأبيات المتقدمة، وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود(١) ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر،

__________________

(١) الدمن: جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل والغنم بأبوالها وأبعادها أي تلبده في مرابضها فربما نبت فيها النبات فيها النبات الحسن ( النهاية ج ٢ ص ١٣٤ ).

٥ - الغايات ص ٩٢.

(١) في الطبقة الحجرية: « العقيمة الحقودة »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الصعب: نقيض الذلول، أي الناقة التي لم تذلل للركوب فهي تمنع ظهرها وتمنع على مريد ركوبها ( لسان العرب ج ١ ص ٥٢٣ ).

٦ - الغايات ص ٩١.

(١) في المصدر: النساء.

٧ - الغايات ص ٩٢.

٨ - المقنع ص ١٠٠.

(١) في الطبعة الحجرية: « وفود »، وما أثبتناه من المصدر.

١٦٥

عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخابة(٢) وهي التي تخاصم زوجها أبدا، وامرأة ولاجة وهي المتبرجة التي لا تستر عن الرجل، ولا تلزم بيتها، متى ما طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همازة وهي التي تذكر الناس بالقبيح لا.

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: « المرأة الحسناء في منبت السوء ».

[١٦٣٩٣] ٩ - محمد بن أحمد الفتال في روضة الواعظين: عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا جلوسا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكرنا النساء وفضل بعضهن، على بعض فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ألا أخبركم؟ » فقلنا: بلى يا رسول الله، فأخبرنا فقال: « إن من خير نسائكم الولود الودود والستيرة، العزيزة في أهلها، الذليلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان عن غيره، التي تسمع قوله وتطيع أمره، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها، ولم تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: ألا أخبركم بشر نسائكم؟ » قالوا: بلى، قال: « إن من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود، التي لا تتورع من قبيح، المتبرجة إذا غاب عنها بعلها، وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا ».

[١٦٣٩٤] ١٠ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد بعد الستيرة: « العفيفة ».

[١٦٣٩٥] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قام خطيبا فقال: « أيها

__________________

(٢) في الطبة الحجرية: « ضحابة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٩ - روضة الواعظين ص ٣٧٤.

١٠ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٠١.

١١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٠١.

١٦٦

الناس إياكم وخضراء الدمن » قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: « المرأة الحسناء في منبت السوء ».

٧ -( باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج)

[١٦٣٩٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين، عن، أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول ( الله صلى الله عليه وآله ): خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أعطفهن على زوج، وأحناهن على ولد ».

[١٦٣٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير نسائكم نساء قريش، أعطفهن على زوج، وأحناهن على ولد ».

[١٦٣٩٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خير نسائكم نساء قريش، ألطفهن بأزواجهن، وأرحمهن بأولادهن، المجون لزوجها الحصان لغيره » قلنا له: وما المجنون؟ قال: « التي لا تمتنع ».

[١٦٣٩٩] ٤ - أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن القاضي السلمي أسد بن إبراهيم قال: أخبرني العتكي عمر بن علي قال: حدثني محمد بن إسحاق البغدادي قال: حدثني الكديمي(١) قال: حدثني بشر بن صهران قال: حدثني شريك، عن شبيب، عن عرقدة، عن المستطيل بن حصين

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ٩٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١٢.

٣ - الغايات ص ٩٠.

٤ - كنز الفوائد ص ١٦٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « الكذتمي »وما أثبتناه من المصدر واسمه: محمد بن أحمد بن النضر الكديمي « راجع تاريخ بغداد ج ١ ص ٢٥٣ ».

١٦٧

قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي ( طالب عليه السلام ) ابنته فاعتل بصغرها، وقال: « إني أعددتها لابن أخي جعفر » فقال عمر: إني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل بني أنثى عصبتهم(٢) لأبيهم، ما خلا بني فاطمة، فإني أنا أبوهم وأنا عصبتهم ».

٨ -( باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها ومال زوجها)

[١٦٤٠٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول ( الله صلى الله عليه وآله ): إنما الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٤٠١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة ».

[١٦٤٠٢] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(٢) في المصدر: « عصبهم ». العصبة: بنو الرجل وقرابته لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به واشتد بهم جانبه ( النهاية ج ٣ ص ٢٤٥، مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٢ ).

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ٩١.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٩.

٢ - الجعفريات ص ٢٣٠.

٣ - الجعفريات ص ٩٩.

١٦٨

من سعادة المرء المسلم: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنئ والولد الصالح ».

[١٦٤٠٣] ٤ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المؤاتية وأن يرزق معيشته في بلدته ».

[١٦٤٠٤] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أفاد رجل بعد الايمان، خيرا من امرأة ذات دين وجمال، تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، وأوحي إلى موسىعليه‌السلام : إني أعطيت فلانا خير الدنيا والآخرة، وهي امرأة صالحة ».

[١٦٤٠٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يقول الله تبارك وتعالى: إذا أردت أن أعطي عبدي خير الدنيا والآخرة، جعلت له لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا، وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، في نفسها وماله ».

[١٦٤٠٦] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٩٤.

(١) المؤاتية: الحسنة المطاوعة والموافقة لزوجها ( النهاية ج ١ ص ٢٢ ومجمع البحرين ج ١ ص ٢١ ).

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٠٥.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

١٦٩

[١٦٤٠٧] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم، ولن يوجد إلا قليلا » والغراب الأعصم هو الأبيض إحدى الرجلين.

[١٦٤٠٨] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من سعادة المرء الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والمراكب الهنئ، والولد الصالح ».

[١٦٤٠٩] ١٠ - قال: ولما نزلت هذه الآية يعني قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية قالوا: فأي المال نتخذ، قال: « لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة تعينك على دينك ».

[١٦٤١٠] ١١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن عبيد الله(١) بن الحسين بن إبراهيم العلوي، عن إبراهيم بن أحمد العلوي، عن عمه الحسن بن إبراهيم، ( عن أبيه إبراهيم بن إسماعيل )(٢) ، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه إبراهيم بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن عليعليهما‌السلام عن أبيه علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعطي أربع خصال(٣) أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما: ورع يعصمه من محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٧.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥.

(١) في المصدر زيادة: المسلم.

١٠ - دعائم الاسلام:

(١) التوبة ٩: ٣٤.

١١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٨٩.

(١) في الطبعة الحجرية: عبد، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٦٨ وتاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ».

(٢) أثبتناه من المصدر زيادة: في الدنيا فقد.

١٧٠

يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة ».

[١٦٤١١] ١٢ - وبالإسناد عن أبي المفضل، عن إبراهيم بن جعفر العسكري، عن عبيد بن هيثم، عن حسين بن علوان، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : حسن البشر نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة الصالحة أحد الكاسبين(١) ».

[١٦٤١٢] ١٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن ربيعة بن كعب، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: سمعته يقول: « من أعطي خمسا لم يكن له عذر في ترك عمل الآخرة: زوجة صالحة تعينه على أمر دنياه وآخرته، وبنون أبرار، ومعيشة في بلده، وحسن خلق يداري به الناس وحب أهل بيتي ».

[١٦٤١٣] ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ألا أخبركم بخير ما يكنز؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته ».

[١٦٤١٤] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: لما نزل قول تعالى( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ) (١) الآية، قال: « تبا للذهب والفضة » قالها ثلاثا فقالوا: أي المال نتخذ؟ فقال: « لسانا شاكرا، وقلبا خاشعا، وزوجة تعين أحدكم على دينه ».

__________________

١٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٢٦.

(١) في الحجرية: « الكاسيين »وما أثبتناه من المصدر والكاسب: من الكسب وهو طلب الرزق والكد على العيال ( لسان العرب ج ١ ص ٧١٦ ).

١٣ - دعوات الراوندي ص ١٠.

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٠.

١٥ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٧ ح ١٧٥.

(١) التوبة ٩: ٣٤.

١٧١

[١٦٤١٥] ١٦ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: روي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يحاسب عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحه تعاونه، ويحرز بها دينه ».

[١٦٤١٦] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الزوجة الصالحة أحد الكسبين(١) ».

وقال: « الزوجة الموافقة إحدى الراحتين »(٢) .

وقال: « شر الزوجات من لا تؤاتي »(٣) .

٩ -( باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة)

[١٦٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ترك النكاح مخافة العيلة فقد أساء الظن بربه،، يقول الله تبارك وتعالى:( إِن يَكُونُوا فُقَرَ‌اءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) ».

[١٦٤١٨] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ومن ترك التزويج مخافة العيلة، فقد أساء الظن بالله عز وجل ».

__________________

١٦ - مكارم الأخلاق ص ١٤٦.

١٧ - غرر الحكم ج ١ ص ٦٢ ح ١٦٤٦.

(١) في الحجرية: « الكاسيين »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٦٣ ح ١٦٦٩.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٤٤٣ ح ١٥.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩١ ح ٦٩١.

(١) النور ٢٤: ٣٢.

٢ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٠١.

١٧٢

١٠ -( باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر)

[١٦٤١٩] ١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عبد الله بن العباس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « التمسوا الرزق بالنكاح ».

١١ -( باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق الزوجين والافساد بينهما)

[١٦٤٢٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « إنه من أسرق السراق من سرق لسان الأمير، وأعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم ( بغير حق )(١) وأفضل الشفاعات من تشفع بين اثنين ( في نكاح )(١) حتى يجمع الله شملهما ».

ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « أن تشفع بين اثنين في نكاح ».

[١٦٤٢١] ٢ - السيد أبو حامد ابن أخ ابن زهرة في الأربعين: عن شاذان بن جبرئيل، بإسناده، عن أبي الفتح الكراجكي، عن المفيد، عن جعفر بن قولويه، عن أبيه محمد، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن الصادقعليه‌السلام في حديث طويل أنه كتب إلى عبد الله النجاشي: حدثني أبي، عن آبائه، عن علي، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

الباب ١٠

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٢٤٠.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الغايات ص ٨٦.

٢ - أربعين ابن زهرة ص ١٠٠.

١٧٣

« ومن زوج أخاه المؤمن امرأة يأنس بها، وتشد عضده، ويستريح إليها، زوجه الله من الحور العين، وأنسه بمن أحب من الصديقين، من أهل بيت نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإخوانه، وآنسهم به » الخبر.

١٢ -( باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفاء، والتزويج فيهم)

[١٦٤٢٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

[١٦٤٢٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انكحوا الأكفاء، وانكحوا منهم، واختاروا لنطفكم » الخبر.

دعائم الاسلام عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٤٢٤] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « ليس لامرأة خطر(١) ، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس لها خطر الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس لها خطر التراب، والتراب خير منها ».

__________________

الباب ١٢

١ - الجعفريات ص ٩٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٠٣.

٢ - الجعفريات ص ٩٠.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٤ ح ٧٠٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٨.

(١) ( إن الجنة لا خطر لها ) أي لا عوض لها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦ ).

١٧٤

[١٦٤٢٥] ٤ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إنما المرأة قلادة، فلينظر أحدكم ( ما يقلد )(١) ».

١٣ -( باب استحباب تزويج المرأة لدينها، وصلاحها، ولله، ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها، وجمالها، أو للفخر، أو الرياء)

[١٦٤٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن نكاح يراد به غير وجه الله والعفة، ونهى عن النكاح للرياء(١) والسمعة.

[١٦٤٢٧] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل المرأة لحسنها أو لمالها » وكل إلى ذلك، وإن تزوجها لدينها وفضلها، رزقه الله الجمال والمال، قال الله عز وجل:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَ‌اءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) .

[١٦٤٢٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه نهى أن ينكح الرجل المرأة لمالها أو لجمالها، وقال: « مالها يطغيها، وجمالها يرديها، فعليك بذات الدين ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٨ ح ٧٢٦.

(١) في المصدر: « بما يقلده ».

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٤.

(١) في المصدر: « بالرياء ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٥.

(١) النور ٢٤: ٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١٠.

١٧٥

١٤ -( باب كراهة تزويج الامرأة العاقر، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين)

[١٦٤٢٩] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تزوجوا سوداء ولودا، ولا تتزوجوا حسناء جميلا عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ».

[١٦٤٣٠] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب الرياض قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذروا الحسناء العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإني مكاثر بكم الأمم حتى بالسقط ».

[١٦٤٣١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « حصير ملفوف في زاوية البيت، خير من امرأة عقيم ».

[١٦٤٣٢] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، عن الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث أنه قال لعليعليه‌السلام : « والحصير في ناحية البيت، خير من امرأة لا تلد » الخبر.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٧ ح ٧٢١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٠٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٨ ح ٢٩.

٤ - الاخلاص ص ص ١٣٢.

(١) في المصدر: وأبي نصر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الحريري »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ١٨٧، وتهذيب التهذيب ج ١٠ ص ٤٢ ).

١٧٦

١٥ -( باب استحباب اختيار الولود للتزويج، وإن لم تكن حسناء)

[١٦٤٣٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا سوداء ودودا ولودا، ولا تزوجوا حسناء جميلا عاقرا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أو ما علمت أن الولدان تحت عرش الرحمان ليستغفرون لابائهم، يحضنهم إبراهيمعليه‌السلام ، وتربيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران! ».

ورواه السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٤٣٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن مهزيار، عن بعض أصحابنا، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث في قصة يوسف قال: « وقد كان هيا لهم طعاما، فلما دخلوا إليه قال: ليجلس كل بني أم على مائدة، قال فجلسوا وبقي ابن يامين قائما، فقال له يوسف: ما لك لا تجلس؟ قال له: إنك قلت ليجلس كل بني أم؟ على مائدة، وليس لي منهم ابن أم، فقال يوسف أما كان لك ابن أم؟ قال له ابن يامين: بلى، قال يوسف: فما فعل؟ قال: زعم هؤلاء أن الذئب أكله، قال: فما بلغ من حزنك عليه؟ قال: ولد لي أحد عشر أبنا، كلهم اشتق له اسما من اسمه، فقال له يوسف: أراك قد عانقت النساء(١) وشممت الولد

__________________

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

(١) نوادر الراوندي ص ١٣.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٣ ح ٤٥.

(١) في الطبعة الحجرية: « عاينت »وما أثبتناه من المصدر.

١٧٧

من بعده، قال له ابن يامين: إن لي أبا صالحا، وأنه قال: تزوج لعل الله أن يخرج منك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح » الخبر.

[١٦٤٣٥] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق: عن كتاب الرياض قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « شوهاء ولود خير من حسناء عقيم ».

[١٦٤٣٦] ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن عياض بن غنم الأشعري(١) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لاتزوجن عجوزا ولا عاقرا، فإني مكاثر بكم يوم القيامة ».

[١٦٤٣٧] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء ».

١٦ -( باب استحباب اختيار البكر للتزويج)

[١٦٤٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا الابكار فإنهن أعذب أفواها، وأفتق(١)

__________________

٣ - مكارم الأخلاق ص ٣٠٢.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٥.

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن الصحيح: القرشي « راجع تهذيب الأسماء ج ٢ ص ٤٣ وأسد الغابة ج ٤ ص ١٤٢، والجرح والتعديل ج ٦ ص ٤٠٧ ».

٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٥.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٩١.

(١) ( افتق ) كذا ولعل صحته ( أنتق ) كما في الحديث الرابع من هذا الباب وجاء في النهاية عند ذكر الحديث: « انتق أرحاما »أي أكثر أولادا يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق ( النهاية ج ٥ ص ١٣ وفي مجمع البحرين مثله ج ٥ ص ٢٣٧ ).

١٧٨

أرحاما، أسرع تعليما وأثبت للمودة ».

[١٦٤٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « تزوجوا الابكار فإنهن أعذب أفواها، وأنتق(١) أرحاما، وأسرعهن تعلما، وأثبتهن مودة(٢) » الخبر.

[١٦٤٤٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن جابر بن عبد الله في حديث قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « هل تزوجت؟ » قلت: نعم، قال « بمن؟ » قلت: بفلانة بنت فلان، بأيم كانت بالمدينة، قال: « فهلا فتاة تلاعبها وتلاعبك! » قلت: يا رسول الله كن عندي نسوة خرق(١) يعني أخواته فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أجمع لأمري، قال « أصبت ورشدت » الخبر.

[١٦٤٤١] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عليكم بالابكار من النساء، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير ».

١٧ -( باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج)

[١٦٤٤٢] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٣ ص ١٩٦ ح ١٧٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « وانشق »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « للمودة ».

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٠.

(١) ومنه حديث جابر: ( فكرهت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن ) أي حمقاء جاهلة. والجمع خرق. ( النهاية ج ٢ ص ٢٦ ).

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٨ ح ٣٠.

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٠١.

١٧٩

قال « تزوجوا عيناء سمراء عجزاء، مربوعة، فان كرهتها فعلي الصداق ».

[١٦٤٤٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب نوادر الحكمة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد النكاح(١) فليتزوج امرأة قريبة من الأرض، بعيدة ما بين المنكبين، سمراء اللون، فإن لم يحظ بها فعلي مهرها ».

١٨ -( باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب)

[١٦٤٤٤] ١ - الصدوق في المقنع: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه كان إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث إليها فقال: « شمي ليتها، فان طاب ليتها طاب عرفها، وان درم كعبها عظم كعثبها ».

واعلم أن الليت: صفحة العنق، والعرف: رائحة العود وكل شئ طيب، ومنه قول الله عز وجل( وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ‌فَهَا لَهُمْ ) (١) أي طيبها لهم، ومعنى قوله: درم كعبها: أي كثر لحم كعبها، ويقال امرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج.

١٩ -( باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء)

[١٦٤٤٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٠١.

(١) في المصدر: « الباءة ».

الباب ١٨

١ - المقنع ص ١٠٠.

(١) محمد ٤٧: ٦.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ٩٢.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512