مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278875 / تحميل: 5343
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الوديعة

أبواب كتاب الوديعة

١ -( باب وجوب أداء الأمانة)

[١٥٩٣٣] ١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف - إلى أن قال - وأدى أمانته، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة ».

[١٥٩٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن القاسم بن محمد بن حماد، عن عبيد بن يعيش(١) عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي حية أبي الجناب الكلبي، عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة، تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الأمانة، وصلة الرحم »

[١٥٩٣٥] ٣ - وفي الاختصاص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا

__________________

كتاب الوديعة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - أمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥.

(١) في الحجرية: « نعيش » وما أثبتاه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ).

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٥

عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق(١) في حديثه، محافظ على صلاته ما افترض الله عليه، مع أداء الأمانة، ثم قال: من ائتمن على أمانة فأداها، فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة، فإنه من ائتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلا من عصمه الله ».

[١٥٩٣٦] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث، وأداء الأمانة ».

[١٥٩٣٧] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إيمان لمن لا أمانة له ».

[١٥٩٣٨] ٦ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول(١) للرحم والمؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٥٩٣٩] ٧ - نهج البلاغة قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: « ثم أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول

__________________

(١) في المصدر: رجل صدوق.

٤ - الاختصاص

٥ - نوادر الراوندي ص ٥.

٦ - كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: الموصل.

٧ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤.

٦

المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو(١) أضعف منهن وهو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا ».

[١٥٩٤٠] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الكاظمعليه‌السلام قال: « إن أهل الأرض لمرحومون، ما تحابوا، وأدوا الأمانة وعملوا بالحق ».

[١٥٩٤١] ٩ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزو جل: ( إنا عرضنا الأمانة )(١) الآية، ما الذي عرض عليهن؟ وما الذي حمل الانسان؟ وما كان هذا؟ قال: فقال: « عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق ».

[١٥٩٤٢] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ما بعث الله نبيا قط، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة ».

[١٥٩٤٣] ١١ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال قال عليه السلام لابنه « يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٤] ١٢ - عوالي اللآلي: ( روى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد )(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكان عنده ( صلى الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « هو من » وما أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٤ ح.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧

عليه وآله ) ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا ( عليه السلا م ) بردها، وروى سمرة عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « حتى تؤديه ».

[١٥٩٤٥] ١٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا )(١) رفعه قالعليه‌السلام : « قال لقمان لابنه: صاحب مائة ولا تعاد واحدا - إلى أن قال - أد الأمان تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٦] ١٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وكن أمينا، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين ».

[١٥٩٤٧] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة فضيلة لما أداها ».

٢ -( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر)

[١٥٩٤٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ».

__________________

١٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ ».

١٤ - قصص الأنبياء ١٩٣، وعنه في البحار ١٣ ص ١٨ ٤ ح ١١.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١.

٨

[١٥٩٤٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة، قال فيها: « اتقوا الله ربكم، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا ».

[١٥٩٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين(١) عليه‌السلام » الخبر.

[١٥٩٥١] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: أد أمانتك، ووف صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء، إليك وكافئ من أحسن إليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك ».

[١٥٩٥٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أو يظفر له(١) بمال، هل له أن يقبض منه ما جحده؟ قال: « لا، هذه خيانة، لا يأخذ منه إلا ما دفع إليه، إذا وجب بالحكم له عليه ».

[١٥٩٥٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، ويوفى بعهدهم، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، واد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تأخذن ممن جحدك مالا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) في المصدر: الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢.

(١) في المصدر: به.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣.

٩

لك عليه شيئا بوجه خيانة ».

[١٥٩٥٤] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٥٥] ٨ - وعنهعليه‌السلام قال: « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم، فلو أن قاتل علياعليه‌السلام ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٦] ٩ - وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول، الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟ قال: « ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة(١) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٧] ١٠ - ومن غير المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٥٩٥٨] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا،

__________________

٧ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الترة: الطلب با لثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ).

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١١ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٠

ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر.

[١٥٩٥٩] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل عليعليه‌السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقالعليه‌السلام : « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٦٠] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أفلا أقضي ديني من أمانته، قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ».

[١٥٩٦١] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والأمانة، والعهد ».

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل الخبر الأول، وأسقط السؤال(١) .

[١٥٩٦٢] ١٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد(١) بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين

__________________

١٢ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٣، ١٤ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦، مثل الحديث ١٣.

١٥ - بشارة المصطفى ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « سعد ابن طي » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ).

١١

عليه‌السلام أنه قال في وصيته إليه: « يا كميل اعلم وافهم، إنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لاحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة، فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب، أقسمت لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أد الأمانة إلى البر والفاجر، فيما قل وجل حتى في الخيط والمخيط » الوصية.

ورواه في نهج البلاغة، كما يوجد في بعض النسخ.

٣ -( باب تحريم الخيانة)

[١٥٩٦٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المكر والخديعة والخيانة في النار ».

[١٥٩٦٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس منا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٥] ٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب(١) إذا

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - تحف العقول: لم نجده في مظانة، ووجدناه في الاختصاص ص ٢٤٨، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥.

(١) في الحجرية: « الكذب »وما أثبتناه من المصدر.

١٢

نطق » الخبر.

[١٥٩٦٦] ٤ - وفي الاختصاص: عن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون المؤمن بخيلا، قال: « نعم » قلت: فيكون جبانا، قال: « نعم » قلت: فيكون كذابا، قال: « لا، ولا خائنا(١) - ثم قال - يجبل المؤمن على كل طبيعة، إلا الخيانة والكذب ».

[١٥٩٦٧] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس منا من يحقر الأمانة، يعني يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٨] ٦ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس منا من خان بالأمانة ».

[١٥٩٦٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل يعذب ستة بستة إلى أن قال والتجار بالخيانة » الخبر.

[١٥٩٧٠] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن المؤمن ينطبع على كل شئ، إلا على الكذب والخيانة ».

[١٥٩٧١] ٩ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « علامة المنافق ثلاث: إذا

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣١.

(١) في المصدر: جافيا.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٧ - الخصال ص ٣٢٥ ح ١٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٣

حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ».

[١٥٩٧٢] ١٠ - السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تخن من خانك، فتكون مثله ».

[١٥٩٧٣] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك، وأمانة ائتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )(١) ».

[١٥٩٧٤] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيانة أخو الكذب ».

وقالعليه‌السلام « الخيانة صنو الإفك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة رأس النفاق »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة »(٣) .

وقالعليه‌السلام « إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته »(٤) .

__________________

١٠ - نوادر الراوندي ص ٦.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) النساء ٤: ٥٨.

١٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧.

١٤

وقالعليه‌السلام : « توخ الصدق والأمانة، ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك »(٥) .

وقال: « ثلاث شين الدين: الفجور، والغدر، والخيانة، »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « رأس النفاق الخيانة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « رأس الكفر الخيانة »(٩) .

٤ -( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة)

[١٥٩٧٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس على المستودع ضمان ».

[١٥٩٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلت أن نسيها، أو هلكت من غير خيانة(١) منه

__________________

(٥) غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦.

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣.

(١) في المصدر: جناية.

١٥

عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٧٧] ٣ - وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ليس على المستودع ضمان ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(١) ».

وعنه[١٥٩٧٨] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المؤتمن ضمان ».

[١٥٩٧٩] ٥ - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

٥ -( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه)

[١٥٩٨٠] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول: « قال أبي جعفرعليه‌السلام : يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ».

[١٥٩٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١.

١٦

ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت: إني أردت أن استبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فإن الله عز وجل يقول:( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر!؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير ».

[١٥٩٨٢] ٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في قول الله( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا يثق به ».

[١٥٩٨٣] ٤ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن هذه الآية:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « كل من يشرب المسكر فهو سفيه ».

[١٥٩٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته(١) بأمور صنعها كان فيه، ثم وليت

__________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) النساء ٤: ٥.

٣ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠

(١) النساء ٤: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٢.

(١) النساء ٤: ٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨.

(١) التبكيت: التقريع والتعنيف. ويكتبه إذا قرعه بالعذل تقريعا. ( لسان العرب ج ٢ ص ١١ ).

١٧

ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب(٢) الخمر المسكر من الأشرار، وليس(٣) بأمين على درهم، فكيف على الأمة! » الخبر.

[١٥٩٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».

[١٥٩٨٦] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ».

٦ -( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم)

[١٥٩٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه(١) ليرده،

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: شارب المسكر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٦

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠.

(١) في المصدر: يستلفه.

١٨

فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ».

٧ -( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال)

[١٥٩٨٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ».

[١٥٩٨٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ».

[١٥٩٩٠] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم(١) ».

وقالعليه‌السلام : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان »(٢) .

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الاختصاص ص ٢٢٥.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: للتجربة.

(٢) نفس المصدر ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

١٩

٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة)

[١٥٩٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ».

[١٥٩٩٢] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع(١) : نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك(٢) ، قال: « البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين(٣) ».

[١٥٩٩٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال: إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ».

[١٥٩٩٤] ٤ - وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته(١) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.

(١) في الحجرية: « المودع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أن يدفعها.

(٣) في المصدر: زيادة: إنه ما أمره.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦١.

(١) العقل: الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها.

والعاقلة: هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٢٠

يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه ».

[١٥٩٩٥] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استودع عبدا وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٩٦] ٦ - أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « يا جارية، اختمي على السفط بخاتمي العقيق، فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى إلينا وديعتنا ».

[١٥٩٩٧] ٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أد الأمانة إذا ائتمنت، ولا تتهم غيرك كإذا ائتمنته، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٧ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١

٢١

٢٢

كتاب العارية

أبواب كتاب العارية

١ -( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط)

[١٥٩٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة(١) المستعير: « إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عارية مضمونة ».

قال صاحب الدعائم: ففي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عارية مضمونة » ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: « العراية مضمونة » ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي

__________________

كتاب العارية

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨.

(١) في المصدر: جناية.

٢٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله.

[١٥٩٩٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ».

٢ -( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف)

[١٦٠٠٠] ١ - عوالي اللآلي: روى أنس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: « بل عارية مضمونة مؤداة ».

[١٦٠٠١] ٢ - روى ابن مسعود، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان.

[١٦٠٠٢] ٣ - وروى جابر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر(١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: « ( حلبها على الماء، وإعارة ولدها )(٢) وإعارة فحلها ».

[١٦٠٠٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.

الباب ٢

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩،. ١.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧.

(١) قاع قرقر: هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).

(٢) في المصدر: حلمها إلى الماء وإعارة دلوها.

٤ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٢٤

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».

[١٦٠٠٤] ٥ - الحسن بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وأقراء الضيف، واجبات في السنة ».

٣ -( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه)

[١٦٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.

٤ -( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه)

[١٦٠٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها(١) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: « يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية)

[١٦٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٥١.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.

٢٥

« العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا، إلا ما ملكه المعير، وأباح له، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته )(١) إياها ».

[١٦٠٠٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية، ولم يكن له على ذلك بينة، وكان ممن يتهم، لم يصدق ويضمن ».

[١٦٠٠٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟ قال: « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه ».

__________________

(١) في المصدر: عنها بعاريته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨.

٢٦

كتاب الإجارة

أبواب كتاب الإجارة

١ -( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه)

[١٦٠١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم(١) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ».

[١٦٠١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك(١) أجرا فرخصصلى‌الله‌عليه‌وآله له فيه(٢) .

[١٦٠١٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل.

[١٦٠١٣] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر

__________________

كتاب الإجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ٤١.

(١) في المصدر: وقوام المعايش.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

(١) في المصدر: الرقية.

(٢) في الصدر: في ذلك.

٣، ٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤، ٧٥ ح ٢٠٩، ٢١.

٢٧

الأذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».

٢ -( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر)

[١٦٠١٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن علياعليه‌السلام أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل منه.

[١٦٠١٥] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله جل اسمه:( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله )، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله:( اسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ ) (٢) الآية.

٣ -( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها)

[١٦٠١٦] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي

__________________

الباب ٢

١ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧.

(١) التوبة ٩: ٧٩.

(٢) التوبة ٩: ٨٠.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢.

٢٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ».

٤ -( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة)

[١٦٠١٧] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه ».

٥ -( باب تحريم منع الأجير أجرته)

[١٦٠١٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون من ظلم أجيرا أجرته ».

[١٦٠١٩] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع حرا »(٢) .

[١٦٠٢٠] ٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن موسى بن يوسف القطان، عن محمد بن سليمان المقرئ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

__________________

الباب ٤

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) في المصدر: رجلا حرا.

٣ - أمالي المفيد ص ٣٥٢.

٢٩

الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لعنة الله، ولعنة ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره » الخبر.

ورواه أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، مثله(١) .

[١٦٠٢١] ٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: باسناد إلى أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الا من عق واديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه ».

[١٦٠٢٢] ٥ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: ( عن عبد السلام، عن هارون بن أبي بردة )(١) ، عن جعفر بن الحسن، عن يوسف، عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين، أعندك سر من سر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحدثنا به؟ قال: « نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة، ففضها، فإذا في أسفلها سليفة(٢) مثل ذنب الفأرة، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثنا أو آوى محدثا، ولعنة الله ( وملائكته

__________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الروضة والفضائل:

٥ - تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦، وعنه في البحار ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) السلف: الجراب. وهو أديم لم يحكم دبغه. ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ).

٣٠

والناس أجمعين(٣) على من ظلم أجيرا أجره ».

[١٦٠٢٣] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ظلم الأجير أجره من الكبائر ».

[١٦٠٢٤] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[١٦٠٢٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن ابن عمر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقة فغدر(١) ».

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

٧ - الجعفريات ص ٩٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣.

(١) في المصدر: ثم غدر.

٣١

٦ -( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة)

[١٦٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها(١) كان، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا ».

٧ -( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل)

[١٦٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده، قال: « الكراء على هذا فاسد، وعلى المكتري مثل أجر حمله ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: ولا سفينة بعينها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠.

٣٢

٨ -( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش(*) إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر)

[١٦٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه(١) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».

٩ -( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة)

[١٦٠٢٩] ١ - الصدوق في المقنع: وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال: أجرنيها بكذا وكذا، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذ بماله، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.

__________________

الباب ٨

* الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١.

(١) في الصدر: عليه رجلا.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٣٠.

٣٣

١٠ -( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه)

[١٦٠٣٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا(١) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ».

١١ -( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس)

[١٦٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم ( يستأجرها منه )(١) غيره بأكثر، قال: « لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى(٢) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ».

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها: ينفقان.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

(١) في المصدر: يؤاجرها من.

(٢) في الحجرية: « اكترى »وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

١٢ -( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل)

[١٦٠٣٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: « ليس به بأس، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: « لا بأس ».

[١٦٠٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض ».

١٣ -( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا)

[١٦٠٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال: « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».

[١٦٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم،

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

٢ - المقنع ص ١٣١.

٣٥

فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.

١٤ -( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل)

[١٦٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا ( ما )(١) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ».

١٥ -( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا)

[١٦٠٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقالعليه‌السلام : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ولا بالأربعاء(١) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ».

__________________

الباب ١٤

١ دعائم الاسلام ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية والمصدر: الأربع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في مجمع البحرين ٤: ٣٣٢، ومنه الحدث:« لا تستأجر الأرض بالأربعاء ..، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب ».

٣٦

١٦ -( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير)

[١٦٠٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[١٦٠٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن الأجير ».

[١٦٠٤٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر » الخبر.

قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله.

١٧ -( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان)

[١٦٠٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أتي

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣٧

إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بجمال(١) استؤجر على حمل قارورة(٢) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ».

[١٦٠٤٢] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: « إنه إن شاء أخذه ( فقال: ولو قال إنه )(١) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ».

١٨ -( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع)

[١٦٠٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل(١) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ».

[١٦٠٤٤] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: من « اكترى دابة شهرا، ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن ».

[١٦٠٤٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها

__________________

(١) في المصدر: بحمال.

(٢) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤.

(١) في الحجرية: « وقال: أنه ذهب أو أهريق أو »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦.

(١) مثل: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦.

٣٨

شجرات، فيشترط ثمرها، قال: « لا بأس »

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة)

[١٦٠٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى.

[١٦٠٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة(١) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: « لا بأس » وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه ».

[١٦٠٤٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دارا فرثت(١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ».

[١٦٠٤٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت ».

[١٦٠٥٠] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

__________________

الباب ١٩

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨.

(١) شاهر الأجير مشاهرة: استأجره للشهر،: والشاهرة: المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩.

(١) رث الشئ: بلي من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ). وفي نسخة: فخربت.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١.

٣٩

قبل السكنى أو بعدها، قال: « القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان ».

[١٦٠٥١] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: « فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كان لأحدهما بينة، كانت البينة أولى » وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس باكتراء المشاع ».

[١٦٠٥٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى من(١) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: « البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص(٢) بعد ذلك ».

[١٦٠٥٣] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ».

[١٦٠٥٤] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: « ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في(١) الدار ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣.

(١) في الحجرية: اكترتها، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤.

(١) في المصدر: « عن ».

(٢) في نسخة: أجر المثل، وفي المصدر: النقض.

٨ - دعائم الاسلام:

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥.

(١) في نسخة: من.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512