مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278906 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

نذره مطلقا، أو بطلانه من أصله لوقيده بذلك الوقت؟ الاقوى هو الاول، وبيان وجهه يستدعي بسطا من الكلام، فنقول: إنه لاإشكال في أنه يتعبر في متعلق النذر من الرجحان، كما أنه يعتبر في متعلق العهد واليمين عدم المرجوحية، فيكون الرجحان من قبيل القيود المعتبرة في المتعلق، ولاإشكال أيضا في اعتبار تقدم المتعلق بجميع ماله من القيود على الحكم، بحيث يؤخذ المتعلق بماله من الشرائط مفروض التحقق حتى يرد الحكم عليه، فكل قيد لايتأتى إلا من قبل الحكم لايعقل أخذه في متعلقه، كمسألة القربة والعلم والجهل وأمثال ذلك مما هو مسطور في الاصول، وحيث كان الرجحان مأخوذا في متعلق النذر فلابد وأن يكون سابقا على النذر، حتى يرد النذر على المتعلق الراجح، ولايكفي الرجحان الجائي من قبل النذر كما يوهمه بعض العبائر، لتوقف صحة النذر على كونه راجحا، فلو توقف الرجحان على النذر يلزم الدور.

وما ورد(١) من صحة نذر بعض المحرمات، كالاحرام قبل الميقات، وكالصوم في السفر، فليس ذلك من باب الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر، ولا من باب تخصيص ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر بغير هذا المورد، بل ورود الدليل بصحة مثل هذا النذر يكشف عن تقييد الحرام الواقعي من الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بما إذا لم يتعلق النذر به.

والحاصل: أن النذر من العناوين الطارئة القابلة لتغير الواقع عما هو عليه من المصلحة والمفسدة، كالضرر والاضطرار وأمثال ذلك، فإذا ورد دليل بالخصوص على صحة نذر الحرام فلامحالة يكشف عن تقييد الحرام واقعا بما إذا لم يقع نذر على خلافه، وهذا كما ترى لاربط له بما نحن فيه من عدم إمكان

____________________

(١) الوسائل: ج ١٦، ص ٢٠٣، باب ٢٠ وص ١٩٦ باب ١٣ من أبواب النذور والعهد. [ * ]

١٠١

الاكتفاء بالرجحان الجائي من قبل النذر، ومجرد ورود دليل بالخصوص في بعض الموارد لايمكن تسريته إلى جميع الموارد، إذ يلزمه القول بصحة نذر جميع المحرمات، وهذا كما ترى بديهي البطلان، فالنذر كالشرط فكما أنه لايمكن القول بصحة الشرط المخالف للكتاب بأدلة وجوب الوفاء بالشرط فكذلك لايمكن القول بصحة نذر المرجوح بأدلة وجوب الوفاء بالنذر، فلابد من ورود النذر على الموضوع الراجح، ولا أظن أحدا خالف ما ذكرناه.

نعم هنا أمر آخر وقع التكلم فيه من بعض الاعلام، وهو أنه هل يكفي في صحة النذر الرجحان حال النذر وإن صار مرجوحا حال الفعل، أو لايكفي بل يعتبر بقاء الرجحان إلى حال صدور الفعل؟ ومعنى الرجحان حال النذر هو أن يكون الفعل حال تعلق النذر به راجحا، كما إذا نذر زيارة الحسينعليه‌السلام في كل ليلة جمعة، ثم طرأ في بعض ليالي الجمع ما يقتضي المرحوحية، كما إذا حصلت له الاستطاعه للحج، فربما يقال: إن الفعل حيث كان في زمان صدور النذر راجحا فالنذر انعقد صحييحا لوجود ما اعتبر فيه من رجحان المتعلق، وبعد انقعاد النذر المرجوحية الطارئة غير موجبة لانحلاله، ففي المثال المتقدم الاستطاعة العارضة لاتكون موجبة لانحلال النذر، لانه لم تكن الاستطاعة حين انعقاده، فإذا لم تكن موجبة لانحلاله فلا يكون الشخص مستطيعا للحج، ولم يكن واجبا عليه، لاشتغال ذمته بواجب آخر مقدم عليه سببا.

ومن هنا نقل عن الشيخ صاحب الجواهررحمه‌الله أنه كان عند اشتغاله بكتابة الجواهر، ينذر زيارة الحسينعليه‌السلام ليلة العرفة حتى لايجب عليه الحج لوحصلت له الاستطاعة في الاثناء، وربما أفتى بذلك بعض المتأخرين، هذا. ولكن الظاهر أنه يعتبر في صحة النذر وبقائه من ثبوت الرجحان حال صدور

١٠٢

الفعل، ولايكفي الرجحان حال النذر كما لاتكفي القدرة على المتعلق حال التكليف بل يعتبر القدرة حال العمل، فكما أن كل تكليف مشروط ببقاء القدرة إلى زمان صدور الفعل فكذلك الرجحان في متعلق النذر لابد وأن يكون باقيا حال العمل، وإن كان بينهما فرق من حيث إن اعتبار القدرة عقلي واعتبار الرجحان شرعي، لكن الغرض مجرد التنظير.

والحاصل: أن الرجحان حال النذر لاأثر له في بقائه، بل لو فرض أنه كان حال النذر مرجوحا ولكن حال العمل كان راجحا لكان نذره صحيحا بلا إشكال، ففي المثال المتقدم لامحيص عن القول بانحلال نذره بمجرد طروء الاستطاعة، ويجب عليه الحج لصيرورة زيارة الحسينعليه‌السلام حينئذ مرجوحة، ولايمكن العكس بأن يقال: الحج يصير مرجوحا بعد تعلق النذر بالزيارة، فتصير الزيارة واجبة لسبق سببه ويرتفع حينئذ موضوع الاستطاعة، وذلك لان الكلام بعد في انعقاد النذر بالنسبة إلى الزيارة التي حصلت الاستطاعة قبل مجئ زمانها، ومجرد سبق النذر لايكفي في ذلك بعدما كان بقاؤه مشروطا ببقاء الرجحان، فالرجحان حال النذر مما لاأثر له.

بل يمكن أن يقال: إن الرجحان حال النذر كلمة لامعنى لها، ولايعقل في مثل المثال أن يقال بالرجحان حال النذر، فإنه لاإشكال في أن زيارة عرفة إنما تكون راجحة عند مجئ وقتها، ولايعقل أن يقال: إن زيارة عرفة راجحة قل مجئ وقتها الذي هو وقت النذر، فزيادة عرفة كصلاة الظهر، فكما لايمكن أن يقال: إن صلاة الظهر قبل الزوال راجحة فكذلك لامعنى للقول برجحان زيارة عرفة حين النذر الذي يكون قبل مجئ وقتها، بناء على ما هو الحق من عدم معقولية الواجب المعلق والشرط المتأخر، فلو نذر أحد قبل أشهر الحرم زيارة الحسينعليه‌السلام في يوم عرفة، فانعقاد هذا النذر يكون موقوفا ثبوتا بثبوت

١٠٣

رجحان الزيارة في ظرف وقوعها، فإذا استطاع الشخص قبل ذلك فتكون الزيارة في وقتها مرجوحة لسبق الاستطاعة، فلا يبقى موضوع للنذر، ولامحيص عن انحلاله، فتأمل.

والحاصل: أن النذر كالشرط، فكما لو شرط على المشتري ضيافة زيد في كل شهر مثلا أو في شهر خاص، واتفق ارتداد زيد وكفره في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص، بحيث حرم ضيافته إما لوجوب قتله وإما لحرمة موادته كان الشرط ملغى، ولايجب الوفاء به بعموم المؤمنون عند شروطهم(١) . والسر في ذلك أنه يعتبر في الشرط حدوثا وبقاء عدم مخالفته للكتاب، فكذلك لو نذر زيارة الحسينعليه‌السلام في كل شهر أو في شهر خاص، واتفق حصول الاستطاعة في بعض الشهور أو في ذلك الشهر الخاص، بحيث وجب عليه المسير للحج، كان النذر ملغى وينحل قهرا، لاعتبار الرجحان في متعلق النذر حدوثا وبقاء.

فظهر ضعف تعليل بعض الاعلام صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بارتفاع مرجوحيتها بنفس النذر، قال: ولايرد أن متعلق النذر لابد أن يكون راجحا، وعلى القول بالمنع لارجحان فيه فلاينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس[ النذر ](٢) ، ولايعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النذر عنه، حتى يقال بعدم تحققه في المقام، انتهي.

وظاهر هذه العبارة لاتستقيم من أنه لاعبرة بالرجحان الجائي من قبل النذر، بل لابد وأن يكون الرجحان متحققا قبله، بل لايعقل ذلك كما عرفت، فتعليل صحة نذر التطوع في وقت الفريضة بهذا غير سديد، بل الاقوى في التعليل هو أن

____________________

(١) الوسائل: ج ١٥ ص ٣٠ باب ٢٠ من أبواب المهور، ح ٤.

(٢) ما بين المعقوفتين لم توجد في النسخة واثبتناه لاقتضاء السياق. [ * ]

١٠٤

يقال: إن ما هو المحرم التطوع في وقت الفريضة بوصف التطوع، وليست ذات صلاة جعفر مثلا محرمة، بل المحرم إنما هو التطوع بصلاة سجعفر وفعلها بداعي الاستحباب والتنفل، وصلاة جعفر بهذا الوصف لم يتعلق النذر بها، بل لايمكن أن يتعلق بها مقيدة بهذا الوصف، لانه يعتبر في متعلق النذر القدرة عليه، وصلاة جعفر بوصف كونها مستحبة غير مقدورة بعد تعلق النذر بها لصيرورتها واجبة، فلو فرض أن أحدا نذر فعل صلاة جعفر بوصف كونها مستحبة، كان نذره باطلا ولاينعقد أصلا، فالنذر دائما يكون متعلقا بذات العمل، وذات صلاة جعفر مع قطع النظر عن استحبابها لم تكن محرمة في وقت الفريضة، بل المحرم إنما هو التطوع بها، فإذا لم تكن ذات العمل منهيا عنه فلا مانع من تعلق النذر به، ويصير بذلك واجبا ويخرج موضوعا عن كونه تطوعا في وقت الفريضة، بل يكون فريضة في وقت فريضة.

فإن قلت: هب أن ذات العمل لم يكن منهيا عنه، إلا أن مجرد ذلك لايكفي في صحة النذر، لما تقدم من اعتبار الرجحان في متعلقه، ولا يكفي مجرد عدم المرجوحية، وذات العمل في وقت الفريضة حيث لم يتعلق به أمر استحبابي ولاوجوبي لايمكن الحكم برجحانه، فإن ذلك يكون رجما بالغيب.

والحاصل: أن رجحان الشئ لابد وأن يستكشف من تعلق الامر، إذ لاطريق لنا إلى معرفته سوى ذلك، وصلاة جعفر في وقت الفريصة بعد ما لم يتعلق بها أمر استحبابي ولاوجوبي حسب الفرض فمن أين يحكم برجحانها حتى يصح نذرها، فتكون واجبة وتخرج موضوعا عن كونها تطوعا في وقت الفريضة، فلامحيص إما عن القول ببطلان النذر وإما عن القول بالاكتفاء بالرجحان الآتي من قبل النذر، وقد تقدم عدم معقولية الثاني، فلابد من الاول وهو بطلان النذر.

قلت: يكفي في إثبات الرجحانية نفس العمومات الدالة على مشروعية صلاة

١٠٥

جعفر في نوعها، وكذا العمومات الدالة على أن الصلاة قربان كل تقي(١) ، ومعراج المؤمن(٢) ، وسقوط الامر بها في وقت الفريضة لايلازم سقوط الرجحانية المستكشفة من تلك العمومات.

والحاصل: أن القدر الثابت إنما هو سقوط الامر بالنوافل في وقت الفريضة، وأما سقوط الرجحان فلم يقم عليه دليل.

مضافا إلى معلومية أن الصلاة المشتملة على الذكر والدعاء لم تكن مرجوحة في حد نفسها بل تكون راجحة، فحينئذ يصح تعلق النذر بها، وبسببه تخرج عن كونها تطوعا في وقت الفريضة. ولايقاس ذلك بما إذا نذر أن يصلي خمس ركعات متصلة، حيث يكون نذره باطلا بالاجماع مع اشتمالها على الدعاء والذكر، وذلك لان الصلاة المشتملة على خمس ركعات لم تكن مشروعة في نوعها، وهذا بخلاف صلاة جعفر وغيرها من النوافل لمشروعيتها في نوعها، وإن سقط أمرها من جهة مزاحمتها لوقت الفريضة فتحصل: أن الرجحان المعتبر في متعلق النذر حاصل في المقام سابقا على النذر ومع قطع النظر عن تعلق النذر به، فلا حاجة إلى الالتزام بتلك المقالة الفاسدة من كفاية الرجحان الجائي من قبل الندر، فتأمل فيما ذكرناه فإنه بعد للنظر فيه مجال، إذ لمانع أن يمنع ثبوت الرجحان بعد تخصيص تلك العمومات الدالة على مشروعية الصلاة بغير وقت الفريضة.

نعم لو كان سقوط الامر بالنوافل في وقت الفريضة من باب المزاحمة لاالتخصيص لكان القول بثبوت الرجحان في محله، إلا أن إثبات ذلك مشكل،

____________________

(١) الكافي: ج ٣ ص ٢٦٥ باب فضل الصلاة، ح ٦.

(٢) الظاهر أن هذا مستفاد من الخبر لا أنه بنفسه خبر مستقل، راجع بحار الانوار: ج ٨٢ ص ٢٤٨. [ * ]

١٠٦

ولايسعنا التكلم في ذلك بأزيد مما ذكرناه، فعليك بالتأمل.

فإن قلت: سلمنا جميع ما ذكرته من تعلق النذر بذات الصلاة لابوصف التطوع، ومن ثبوت الرجحان لها مع قطع النظر عن تعلق النذر بها، إلا أنه لاإشكال في أن الامر بالوفاء بالنذر توصلي لايعتبر في سقوطه قصد التقرب وامتثال الامر، والمفروض أن ذات الصلاة في وقت الفريضة لم تكن مأمورا بها بأمر عبادي، فمن أين تقولون يعتبر في صحة مثل هذه الصلاة المنذورة من قصد التقرب والامر، بحيث لو لم يأت بها بهذا القصد كانت الصلاة باطلة، ولم يبرأ من نذره، مع أنه لم يكن في البين أمر عبادي يقصد؟ والحاصل: أن الامر النذري لو اتحد مع الامر العبادي في المتعلق، بأن تعلق الامر النذري بعين ما تعلق به الامر العبادي، لاكتسب الامر النذري التعبدية من الامر التعبدي لاتحادهما.

وذلك كما لو نذر صلاة الليل، فحيث إن النذر إنما يتعلق بذات صلاة الليل لابوصف كونها مستحبة، وإلا لكان النذر باطلا لعدم القدرة عليه من حيث صيرورة صلالاة الليل بعد النذر واجبة، فلا يمكن إتيانها بوصف كونها مستحبة، فالنذر لامحالة يتعلق بذات صلاة الليل، والمفروض أنه قد تعلق بذات الصلاة أمر استحبابي عبادي، فيتحذ متعلق النذر مع متعلق الامر الاستحبابي، وحيث لايمكن اجتماع الوجوب والاستحباب في متعلق الواحد فلامحالة يكتسب الامر النذري التعبدية من الامرر الاستحبابي وينخلع عما كان عليه من التوصلية، كما أن الامر الاستحبابي يكتسب من الامر النذري الوجوب وينخلع عما كان عليه من الاستحباب، فيتحد الامران ويحصل من ذلك أمر وجوبي عبادي، لكن هذا إنما يكون بعد تعلق الامر العبادي بصلاة الليل.

وأما فيما نحن فيه فالمفروض أنه لم يتعلق بذات صلاة جعفر في وقت الفريضة

١٠٧

أمر عبادي، والامر النذري لايكون إلا توصليا، فمن أين يكتسب التعبدية حتى يكفي قصده في وقوع الصلاة عبادة مقربة؟ قلت: قد علم من مذاق الشارع أن الصلاة وظيفة شرعت لان يتعبد بها، فلو تعلق بها أمر لكان لامر لامحالة عبادي يعتبر في سقوطه من قصد الامتثال، وحيث إن النذر تعلق بصلاة النافلة بذاتها، والمفروض اجتماع هذا النذر لشرائط الصحة من الرجحان وغيره، فلامحالة يتعلق الامر النذري بذات الصلاة، وإذا تعلق بها أمر وإن كان من قبل النذر فلابد وأن يكون عباديا.

وبالجملة: الامر النذري يختلف باختلاف ما تعلق به، فلو تعلق بأمر عبادي بمعنى أنه لو تعلق به أمر لكان أمره عباديا، لكان الامر النذري عباديا لايسقط إلا بقصد الامتثال، ولو تعلق بأمر غير عبادي يكون توصليا لايعتبر في سقوطه ذلك، فتأمل فإن للنظر في ذلك أيضا مجال. هذا كله بناء على حرمة التطوع في وقت الفريضة، وقد عرفت أن الاقوى صحة النذر مطلقا، وجواز فعل المنذور في وقت الفريضة، لصيرورته واجبا سواء كان نذره مطلقا أو قيده بخصوص وقت الفريضة، وإن كان الصحة في المطلق أوضح كما لايخفى وجهه.

وأما لو قلنا بالكراهة من باب أقل الثواب كما هو الشأن في كراهة العبادات فلا ينبغي الاشكال في صحة النذر، لان الكراهة في العبادات تجتمع مع الرجحان والامر كليهما، ويكون جميع أركان النذر متحققا بلا أن يدخله ريب، فتأمل جيدا. ولو آخر نفسه لصلاة الزيارة مثلا في وقت الفريضة فالاقوى أيضا هو الصحة، لصيرورتها بالاجارة واجبة وتخرج عن موضوع التطوع، بل الصحة في الاجارة أوضح منها في النذر، لامكان الاشكال في النذر من حيث الرجحان المعتبر في

١٠٨

متعلقه، ويتوهم أن ذات الصلاة التي هي متعلقة للنذر مع كونها غير مأمور بها لارجحان فيها، وهذا بخلاف الاجارة فإن متعلقها هي الصلاة المأمور بها بالامر المتوجه على المنوب عنه، فهذا الوصف داخل في متعلق الاجارة.

نعم هنا صورة إشكال، وهو أنه يعتبر في متعلق الاجارة أن يكون العمل المستأجر عليه مما يباح على الاجير فعله بحيث لايكون العمل محرما عليه، ووجه اعتبار ذلك واضح، وفي المقام لو كان متعلق الاجارة هو الصلاة بوصف كونها مأمورا بها بالامر الاستحبابي فالاجير لايمكنه فعلها بهذا الوصف، لان المفروض حرمة التطوع في وقت الفريضة، فإذا لم يمكن للاجير فعلها فكيف يصير أجيرا على فعلها؟ هذا مضافا إلى أنه يعتبر في متعلق الاجارة أيضا أن يكون المستأجر قادرا على العمل، بحيث يكون المستأجر مما يمكنه الفعل إذا أراد المباشرة به، فإذا كان الفعل محرما عليه شرعا لما جاز الاجارة عليه، لان فعل الاجير فعل المستأجر ويكون في الحقيقة هو العامل ببدنه التنزيلي، وفي المقام لو وقعت الاجارة في وقت فريضة المستأجر لكان مقتضى القاعدة بطلان الاجارة.

والحاصل: أنه لو وقعت الاجاة في وقت فريضة الاجير لزم الاشكال الاول، ولو وقعت في وقت فريضة المستأجر لزم الاشكال الثاني، ولو وقعت في وقت فريضة كل منهما لزم الاشكالان جميعا، هذا. ولكن يدفع الاول بأن ما يحرم على الاجير إنما هو فعل التطوع لنفسه في وقت فريضة، لافعل ما هو مستحب على الغير في وقت فريضة نفسه بالاجارة، فإن ذلك لامانع عنه في حد نفسه ولادليل على حرمته، نعم التبرع عن الغير فيما يستحب عليه لايخلو عن إشكال، لصدق التطوع في وقت الفريضة على مثل هذا، مع أن ذلك أيضا لايخلو عن نظر، فإن التبرع إنما هو في جهة النيابة لافي نفس الفعل، فالمتبرع

١٠٩

إنما يفعل ما هو مستحب على الغير نيابة عنه بقصد المجانية والقربة، فيثاب على هذا المعنى أي على فعله نيابة لاعلى أصل الفعل، ففعل الصلاة نيابة عن الغير لايدخل في عنوان حرمة التطوع في وقت الفريضة، سواء كان بالتبرع أو بالاجارة، وإن كان بالاجارة أوضح وأبعد عن الاشكال، وأما التبرع فبعد يحتاج إلى مزيد تأمل. ويدفع الثاني بأن ماهو حرام على المستأجر إنما هو المباشرة بالتطوع، وأما لو كان ذلك بالنيابة فلا، ولا ملازمة بين حرمة المباشرة وحرمة النيابة، كما يظهر ذلك من جواز إجارة الحائض الغير للطواف مع حرمة الطواف عليها مباشرة، وكذا اجارة الجنب الغير لدخول المسجد، وغير ذلك من الموارد كما يظهر للمتتبع، فلا إشكال من هذه الجهة أيضا، ولكن مع ذلك بعد في النفس من صحة الاجارة شئ، فتأمل.

المسألة الثانية: لو حصل للمكلف أحد الاعذار المانعة عن التكليف، كالحيص والجنون وأمثال ذلك، فإن مضى من الوقت مقدار فعل الصلاة التامة الاجزاء والشرائط، من الطهارة المائية وتحصيل الساتر وغير ذلك من الشرائط التي كان فاقدا لها قبل الوقت ثم طرأ عليه العذر، فلا إشكال ولاخلاف في وجوب القضاء عليه، كما لااشكال ولاخلاف فيما إذا طرأ عليه العذر في أول الوقت في سقوط القضاء، إنما الاشكال والخلاف فيما إذا مضى من الوقت اقل من ذلك المقدار، فهل يجب عليه القضاء أولا؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى آخر الوقت لوزال العذر قبل آخره بمقدار لايتمكن من فعل الفريضة مجتمعة للشرائط والاجزاء، مع تمكنه منها فاقدة للشرائط مع الطهارة المائية، أو بدونها أيضا بحيث لم يكن متمكنا إلا من الصلاة مع الطهارة الترابية فقط دون سائر الشرائط ودون الطهارة المائية، فهل يجب عليه فعلها ولو خالف كان عليه القضاء، أو لايجب إلا إذا زال العذر

١١٠

قبل آخره بمقدار فعل الفريضة مجتمعة لجميع الشرائط؟ ولنقدم الكلام في أول الوقت ثم نعقبه بآخره إذ ربما يكون بينهما تفاوتا بحسب الدليل، فنقول. مقتضى القاعدة أنه لو طرأ عليه أحد الاعذار المسقطة للتكليف قبل مضي مقدار من الوقت يمكنه فعل الفريضة تامة للاجزاء والشرائط هو عدم وجوب القضاء عليه ولا الاداء، إذا علم في أول الوقت بطرو العذر بعد ذلك.

أما عدم وجوب الاداء فلان المفروض عدم تمكنه من فعل الصلاة التامة، ولادليل على سقوط الشرائط بالنسبة إلى مثل هذا الشخص، فإن ما دل على سقوط الشرائط في حال الاضطرار إنما هو مختص بما إذا كان الشخص غير متمكن في حد نفسه من فعل الشرط، لاما إذا كان في حد نفسه متمكنا من فعل الشرط ولكن طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف، كما فيما نحن فيه.

والحاصل: أن العذر عن فعل الشرط في زمان لايكفي في سقوط التكليف عنه مالم يتعذر في جميع الوقت كما هو التحقيق في ذوي الاعذار، بل يحتاج في سقوط التكليف عن الشرط هو ثبوت العذر في تمام الوقت، ولذا لايجوز لذوي الاعذار البدار إلى فعل الصلاة الفاقدة للشرائط ما لم يعلم بعدم زوال العذر، إلا أن يقوم دليل شرعي على تنزيل العذر في زمان منزلة العذر في تمام الوقت، كما لايبعد ثبوت ذلك بالنسبة إلى خصوص الطهارة المائية، حيث يجوز عليه البدار مع الطهارة الترابية وإن لم يعلم باستيعاب العذر لتمام الوقت، على ما يأتي بيانه إن شاء‌الله، وأما ماعدا الطهارة من سائر الشرائط فيحتاج في سقوط التكليف عنها بحسب القاعدة إلى استيعاب العذر لتمام الوقت، ولايكفي العذر في بعض إنما طرأ عليه ما يوجب سقوط التكليف من الحيض والجنون وغير ذلك.

١١١

فإن قلت: أما قلتم إن العذر إذا استوعب تمام الوقت كان التكليف بالنسبة إلى الشرط المعذور فيه ساقطا وكان يجب عليه الصلاة فاقدة لذاك الشرط، فما الفرق بين ما نحن فيه وبين ذلك، فإن الوقت بالنسبة إلى من تحيض عقيب نصف من الزوال هو هذا المقدار من الزمان، والمفروض أن في هذا المقدار من الزمان غير متمكن من الشرائط، فهو كما إذا استوعب عذره تمام الوقت؟ قلت: ليس الامر كذلك، فإن طروء الحيض لايوجب تضييق في الوقت المضروب للصلاة، بل الوقت المضروب إنما هو باق على حاله، غاية الامر أن الشخص غير متمكن من فعل الصلاة في وقتها من جهة عروض المسقط.

والحاصل: أنه فرق بين أن يستوعب العذر تمام الوقت المضروب للصلاة من الزوال إلى الغروب وبين أن يعرض المسقط في أثناء الوقت، فإن عروض المسقط لايجعله آخر الوقت، فلابد في القول بوجوب الادداء على مثل هذا الشخص من قيام دليل بالخصوص على تنزيل العذر في بعض الوقت بمنزلة العذر في تمام الوقت.

والقول بأن وقت هذا الشخص هذا المقدار من الزمان حتى يدخل في موضوع من استوعب عذره تمام الوقت خال عن الدليل، بل هو قياس محض، فتأمل فإنه بعد للتأمل فيه مجال. ثم لاأقل من الشك في كون هذا المقدار من العذر المتعقب بالمسقط موجبا لسقوط التكليف عن الشرط فقط حتى يجب عليه الصلاة الفاقدة، كما إذا استوعب العذر إلى تمام الوقت، فأصالة البراء‌ة محكمة، لان انعدام المشروط عند انعدام شرطه مما لايدخله ريب، والمفروض الشك في شمول تلك الادلة الدالة على سقوط خصوص الشرائط بالنسبة إلى مثل من يعرض المسقط، إذ لاأقل من كون المتيقن منها هو ما إذا لم يكن الشخص في حد نفسه قادرا على الشرط في مجموع

١١٢

الوقت، فبالنسبة إلى مثل هذا شاك في توجه التكليف إليه والاصل البراء‌ة، فالاقوى هو عدم وجوب الاداء على من علم بطرو المسقط قبل تمكنه من فعل الصلاة تامة الاجزاء والشرائط، فتأمل.

ثم على تقدير وجوب الاداء عليه لاوجه لوجوب القضاء عليه لو عصى وخالف، وذلك لان تبعية وجوب القضاء على الاداء إنما هوفيما إذا لم يقم دليل على سقوط القضاء، وفيما نحن فيه قام الدليل على سقوط القضاء، فإن مادل على أن مافوته الحيض والجنون لاقضاء عليه شامل لما نحن فيه، فإن الصلاة التامة الاجزاء والشرائط قد فوته الحيض فلا قضاء لها، والقول بقضاء الصلاة الفاقدة بديهي الفساد بعد تمكن المكلف من الصلاة التامة.

والحاصل: أن الصلاة التامة للشرائط لاقضاء لها من جهة أنها فاتت بسبب الحيض، والادلة ناطقة بعدم وجوب قضاء مافات بالحيض، وقضاء الصلاة الناقصة ضروري الفساد ولم يدعه أحد، ولايقاس ما نحن فيه بما إذا كان مكلفا بالصلاة الناقصة ففوتها عصيانا حيث يجب عليه قضاء الصلاة التامة بلا إشكال، لان التمامية والناقصية إنما هي من حالات المكلف كالجهر والاخفاف تدور مدار حال المكلف من التمكن وعدمه، ففي الوقت حيث لم يكن متمكنا إلا من الناقصة كانت هي الواجبة ليس إلا، وأما في خارج الوقت فحيث إنه متمكن من التامة كانت هي الواجبة أيضا ليس إلا، وذلك لان كون التمامية والناقصية من حالات المكلف مسلم، إلا أن العصيان لم يكن مسقطا للقضاء كما كان الحيض مسقطا له.

والحاصل: أن الفرق بين العصيان والحيض هو قيام الدليل على عدم قضاء مافات بالحيض.

فالاقوى أنه وإن قلنا بوجوب الاداء على من علم بطرو المسقط لايجب عليه القضاء، فتأمل.

هذا كله بالنسبة إلى أول الوقت.

١١٣

وأما آخر الوقت فيمتاز عن أوله أنه إذا أدرك مقدار خمس ركعات مع سائر الشرائط كان يجب عليه الاداء قطعا لقاعدة " من أدرك " وإن خالف كان عليه القضاء أيضا قطعا، وهذا بخلاف أول الوقت، فإنه لابد في وجوب الاداء والقضاء من إدراك ثمان ركعات من سائر الشرائط، لعدم جريان قاعدة " من أدرك " بالنسبة إلى أول الوقت، لاختصاص أدلتها بآخره كما لايخفى.

وأما لو أدرك من آخر الوقت دون ذلك فالكلام فيه الكلام في أوله أداء وقضاء، أما عدم وجوب القضاء عليه لو خالف فلجريان عين ما ذكرناه في أول الوقت فيه أيضا بلا تفاوت، وأما عدم وجوب الاداء عليه، فلانه وإن لم تجر العلة التي ذكرناها في أول الوقت فيه، لان من أفاق في آخر الوقت بمقدار لايمكنه فعل الصلاة مجتمعة للشرائط أو طهرت الحائض كذلك فقد استوعب عذره تمام الوقت، فيكون مشمولا لتلك الادلة الدالة على سقوط الشرائط عند عدم التمكن منها في مجموع الوقت، وإن كان يمكن أن يدعى أن تلك الادلة مقصورة بما إذا كان الشخص غير متمكن من فعل الشرط في حد نفسه في مجموع، لاما إذا كان متمكنا منه وكان جهة عذره من جهة انتفاء ما هو شرط التكليف من العقل والخلو عن الحيض، إلا أن الانصاف أن قصر تلك الادلة بذلك مشكل.

نعم يمكن أن يقال: إن الشرائط المأخوذة في لسان الادلة شرط للتكليف، كالعقل والبلوغ والخلو عن الحيض، لها دخل في الملاك وما هو جهة التكليف من المصالح والمفاسد، فحينئذ الصلاة التامة للشرائط لاملاك لها مع استيعاب الحيض والجنون إلى قريب من آخر الوقت، ولادليل على ثبوت الملاك في الصلاة الناقصة، فلاطريق إلى إثبات وجوب الاداء على مثل هذا، فتأمل فإن هذا أيضا لايتم إلا بعد القول بعدم شمول تلك الادلة الدالة على ثبوت التكليف بالناقص

١١٤

مع عدم التمكن من التام، كقولهعليه‌السلام " الصلاة لاتترك بحال "(١) وأمثال ذلك لما نحن فيه، وعليه لاحاجة إلى هذا البيان، وأما بعد الاعتراف بشمول تلك الادلة له فنفس تلك الادلة تكفي في ثبوت الملاك والتكليف بالناقص، فتأمل فتأمل(٢) فإن المسألة مشكلة، وعلى أي حال على تقدير القول بوجوب الاداء على مثل هذا الشخص لادليل على ثبوت القضاء عليه بالبيان المتقدم في أول الوقت.

ولافرق فيما ذكرنا بين الطهارة المائية وسائر الشرائط، فكما أنه يعتبر في آخر الوقت القدرة على الطهاررة المائية، كما ورد به النص في باب الحيض واعترف به الخصم، كذلك يعتبر القدرة على سائر الشرائط.

بل يمكن أن يستدل على اعتبار القدرة على جميع الشرائط في آخر الوقت بمصححة عبيد بن زرارة: أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء(٣) .

بناء على أن يكون المراد من قوله " قامت في تهيئة ذلك " هو القيام في تهيئة مقدمات الصلاة لاخصوص الغسل، وإن كان ربما يأباه صدره، فتأمل. بل يمكن أن يقال بدلالة رواية محمد بن مسلم على اعتبار التمكن من جميع الشرائط في أول الوقت أيضا، فإن فيها عن أحدهماعليهما‌السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر، قال: تصلي العصر وحدها، فإن ضيعت فعليها صلاتان(٤) .

____________________

(١) الوسائل: ج ٣ ص ١٧٥ باب ٣٩ من أبواب المواقيت، ح ٤.

(٢) هكذا في الاصل والظاهر ان الثانية زائدة.

(٣) الوسائل: ج ٢ ص ٥٩٨ باب ٤٩ من أبواب الحيض، ح ١، وفيه اختلاف يسير.

(٤) تهذيب الاحكام: ج ١ ص ٨٩ باب ١٩ من أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح ٢٣. [ * ]

١١٥

بتقريب أن يقال: إن المراد من دخول وقت العصر هو دخول الوقت الاختصاصي لها، فيصير المعنى حينئذ أن المرأة إذا طهرت من حيضها في أول الزوال فقامت تشتغل في شأنها من الغسل وتهيئة سائر الشرائط، فلم يسع وقت صلاة الظهر لجميع ذلك حتى دخل وقت صلاة العصر، فقالعليه‌السلام : لايجب عليها إلا صلاة العصر وحدها، فيستداد منه أنه يعتبر في تكليفها بصلاة الظهر أن يسع الوقت لتهيئة جميع الشرائط التي كانت فاقدة لها، فلو لم يسع الوقت لذلك لم تكن مكلفة بالصلاة.

والاستدلال بهذا أيضا مبني على أن يكون المراد من الاشتغال بشأنها هو الاشتغال بالغسل وسائر الشرائط، لاخصوص الغسل أو هو مع طهارة بدنها من لوث الحيض، وأن يكون المراد من دخول وقت صلاة العصر هو الوقت الاختصاصي لها لا الوقت الفضلي كما هو الظاهر منه، إذ يبعد أن يطول زمان الاشتغال بشأنها إلى الوقت الاختصاصى للعصر مع أنها رأت الطهر في أول الوقت، كما هو الظاهر من قول السائل " رأت الطهر عن الظهر " وعليه يسقط الاستدلال بالرواية بالكلية لعدم العمل بها، بداهة أنه مجرد دخول وقت الفضلي للعصر لايوجب عدم تكليفها بالظهر إلا بناء على القول بأن آخر وقت الاجزائي للظهر هو المثل، فالرواية تنطبق على هذا المذهب، فتأمل فإن الاستدلال بالرواية لما نحن فيه لايخلو عن شئ.

إلا أنه لاحاجة إلى هذه الروايات، فإنا في غنى عنها بعد ما ذكرنا من أن عدم وجوب الاداء والقضاء عليها إنما هو مقتضى القاعدة، فللخصم من إقامة الدليل على الوجوب وهو مفقود، وإن كان ربما يستدل له بإطلاق بعض الاخبار، كخبر ابن الحجاج عن امرأة طمثت بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل

١١٦

عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم(١) .

فإن إطلاق السؤال يعم ما إذا لم يمض من الوقت بمقدار فعل الصلاة التامة، ولكن الانصاف انصرافه إلى مضي ذلك المقدار، فتأمل. ثم إنه لافرق فيما ذكرنا بين الحيض والبلوغ والجنون وغير ذلك من شرائط التكليف. نعم هنا كلام آخر في خصوص البلوغ ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه لو بلغ في اثناء الصلاة أو بعدها في سعة الوقت وقلنا بشرعية عبادة الصبي، فهل يجب عليه الاتمام في الاولى بلا إعادة والاجتزاء في الثانية، أو لايجزي بل يجب عليه إعادة الصلاة فيما إذا بلغ بعد الصلاة واستثنافها فيما إذا بلغ في أثنائها؟ وهنا احتمال آخر وهو إمام الصلاة التي بيده وجوبا أو ندبا ثم إعادتها.

وتنقيح البحث هو أن الكلام في المقام إنما هو بعد الفراغ عن شرعية عبادة الصبي واستحبابه، إذ لاموضوع لهذا البحث بناء على التمرينية، فإنه لاإشكال في عدم الاجتزاء بها، سواء بلغ في الاثناء أو بعد الفراغ، وليس له إتمامها إذابلغ في الاثناء وإن احتمله بعض لفوات موضوع التمرين بالبلوغ، وينقلب موضوع التمرين إلى الوجوب وتصير الصلاة واجبة عليه، فلاسبيل إلى القول بإتمامها تمرينا.

ثم إنه اختلفت كلمات الاصحاب في الحج وفي باب الصلاة والصيام، ففي باب الحج ذهب المشهور إلى أنه لو بلغ الصبي بعد تلبسه بالحج قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجة الاسلام، ولايحتاج إلى إعادة الافعال السابقة، وأما في باب الصلاة فقد ذهب المشهور إلى خلاف ذلك، وقالوا: إنه لو بلغ الصبي في

____________________

(١) الوسائل: ج ٢ ص ٥٩٧ باب ٤٨ من أبواب الحيض، ح ٥ وفيه اختلاف يسير. [ * ]

١١٧

الاثناء فلا يعتد بالافعال السابقة ويجب عليه استئنافها.

فقد يتخيل أنه لاوجه لهذا التفصيل مع كون البابين من واد واحد، إلا أن الانصاف أنه ليس كذلك، ويختلف باب الحج عن باب الصلاة، فإن في باب الحج بعد ما لوحظ كل فعل فيه على جهة الاستقلالية، ولذا يحتاج إلى تجديد النية عند كل فعل، وبعد كون حجة الاسلام ليست من الامور القصدية كالظهرية والعصرية، بل هي تدور مدار اجتماع شرائط حجه الاسلام على المكلف، فلو كان واجدا لها يكون حجه حجة الاسلام، وإن كان فاقدا لها لاتكون حجة الاسلام، وبعد ورود النص في أن العبد إذا اعتق قبل الوقوف بالمشعر أجزأه عن حجه الاسلام(١) ، وفهم وحدة المناط بين اشتراط الحرية واشتراط البلوغ وليس ذلك من باب القياس، يكون الاجتزاء بالحج الذي بلغ في أثنائه عن حجة الاسلام على القاعدة، بخلاف باب الصلاة فإن تطبيقه على القاعدة يحتاج إلى مؤنة اخرى سيأتي التعرض لها.

والحاصل: أنه فرق بين باب الحج وبين باب الصلاة، فإن في باب الحج بعد ورود النص الصحيح بأن العبد إذا اعتق قبل الوقوف أجزأ حجه عن حجة الاسلام، وبعد اتحاد المناط في العبد والصبي كما فهمه الاصحاب يكون

الحكم كما ذكره المشهور، فإن ما أوقعه الصبي قبل بلوغه ولو كان على جهة الندبية إلا أنه ندبية البعض لاينافي وجوب الآخر وهو سائر أفعال الحج التي تقع منه بعد البلوغ، لعدم ارتباطية الافعال بعضها مع بعض من هذه الجهة، فمجرد وقوع الاحرام مثلا ندبا لاينافي وقوع الوقوف مثلا وجوبا، وكذا وقوع الاحرام لاعن حجة الاسلام لاينافي وقوع الاحرام عنه بعد ما لم تكن حجة الاسلام من

____________________

(١) الوسائل: ج ٨ ص ٣٥ باب ١٧ من أبواب وجوب الحج، ح ١ و ٤ من كتاب الحج. [ * ]

١١٨

العناوين القصدية، وحينئذ لو قام الدليل على عدم لزوم اجتماع شرائط الوجوب عند أول فعل من أفعال الحج بل يكفي اجتماعها عند الوقوف، كان اللازم هو القول بالصحة والاكتفاء به عن حجة الاسلام كما قاله المشهور.

وهذا بخلاف باب الصلاة، لان المفروض ارتباطية أفعالها بعضها مع بعض، وفقدان النص على كفاية تحقق شرائط الوجوب في بعضها، كان مقتضى القاعدة هو البطلان وعدم الاجتزاء بها إلا بعناية اخرى، وهي أن يقال: إن ما هو الملاك في تكليف البالغ بالصلاة وإلزامه بها هو الموجب لتكليف الغير البالغ بالصلاة استحبابا من دون أن يكون تفاوت بينهما في ذلك، فالمصلحة القائمة بصلاة الظهر لاتختلف بحسب الكمية، سوى أنها في غير البالغ تقتضي الاستحباب وفي البالغ تقتضي الوجوب والالزام.

وحينئذ يمكن أن يقال بأنه لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لايوجب نقض الطهارة لكان اللازم عليه تتميم الصلاة بلاحاجة إلى الاستئناف والاعادة، وكذا لو بلغ بعد الصلاة، أما إذا كان بلوغه بعد الصلاة فواضح، فإن تمام ما هو المصلحة القائمة في صلاة الظهر قد استوفاها، فلايبقى حينئذ موضوع للامر الوجوبي بالصلاة ثانيا، فلو قيل مع ذلك بوجوب الصلاة عليه ثانيا لكان مساوقا للقول بالتكليف بشئ بلا أن يكون هناك ما يوجب التكليف به، وأما إذا بلغ في الاثناء فكذلك أيضا، لان المفروض أنه لم يتبدل حقيقة المأمور به بالبلوغ ولاحقيقة الامر، بل إنما تبدل صفة الامر، لاسقوط أمر عن ملاك وثبوت أمر آخر عن ملاك آخر، فحينئذ الركعتان اللتان أتى بهما إلى الآن بوصف الاستحباب تكون تامة في المصلحة كما إذا كانت واجبة من أول الامر، وعند انضمام الركعتين الاخيرتين إليهما يسقط الامر.

والحاصل: أن مبنى القولين في المسألة من إتمام الصلاة التي بيده إذا بلغ في

١١٩

أثنائها والاكتفاء بها وعدم إعادة الصلاة التي بلغ بعدها، ومن عدم وجوب الاتمام ولزوم الاستئناف إذا بلغ في الاثناء وإعادة الصلاة إذا بلغ بعدها، إنما هو كون الملاك الذى امر لاجله بالصلاة هل هو متحد في البالغ والصبي، ويلزمه وحدة الامر والمأمور به وأن التفاوت إنما هو في صفة الامر من الوجوب والاستحباب، أو تغاير الملاك فيهما وأن المصلحة التي اقتضت أمر الصبي بالصلاة استحبابا مغايرة للمصلحه التي اقتضت أمر البالغ بالصلاة وجوبا، ويلزمه سقوط الامر الاستحبابي عند البلوغ لسقوط ملاكه وثبوت أمر آخر وجوبيا عنده لثبوت ملاكه؟ فلو قلنا بوحدة الملاك وأن التغاير إنما هو في الصفة فقط كان اللازم هو القول بعدم إعادة الصلاة لو بلغ بعدها وإتمام الصلاة إذا بلغ في أثنائها، لاستيفاء الغرض والمصلحة فلا يكون هناك ما يوجب تجدد الامر الوجوبي بالاعادة والاستئناف، ولو قلنا بتغاير الملاك كان اللازم هو إعادة الصلاة واستئنافها، لسقوط ما هو الموجب للاستحباب وثبوت ما هو الموجب للوجوب، ولايمكن القول حينئذ بالاجتزاء بالركعتين اللتين صلاهما استحبابا، لان ملاك الاستحباب لايمكن أن يكون مسقطا لما هو ملاك الوجوب، والامر الوجوبي الذي يتوجه عليه في أثناء الصلاة إنما هو الامر بتمام الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة، إذ ليس هناك أمر سوى قوله تعالى: أقيموا الصلاة(١) وأمثال ذلك، والصلاة اسم لمجموع الافعال لاخصوص الركعتين اللتين بلغ عندهما كما هو واضح، هذا.

ولكن الانصاف أنه وإن قلنا بوحدة الملاك كما هو ليس بكل البعيد لايلزمنا القول بسقوط الاعادة لو بلغ بعدها ولزوم إتمام الصلاة التي بلغ في

____________________

(١) الروم: الآية ٣١. [ * ]

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٢ -( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع)

[١٦٥٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وإذا واقعها فليصدقها »(١) .

ورواه الراوندي في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

[١٦٥٤٩] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و )(١) اجتمع ماؤها، لان ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ».

٤٣ -( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها)

[١٦٥٥٠] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٩٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٥.

(٢) نوادر الراوندي ص ١٣.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٦٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٢١

ورواه في الدعائم: عنه، مثله، وفيه: « كل لهو في الدنيا »(١) .

٤٤ -( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية)

[١٦٥٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « النظر إلى المجامعة يورث العمى ».

[١٦٥٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف(١) ، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: « يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع )(٢) ، وغض بصرك عند الجماع، فإنه يورث العمى » يعني في الولد.

٤٥ -( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء)

[١٦٥٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٣.

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) في الحجرية: « خصيب »وفي المصدر: « حصيب »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٢٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

٢٢٢

ينهى عن الكلام عند الجماع، ويقول: « ان ذلك يورث الخرس ».

[١٦٥٥٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضي بينكما ولد، لا يؤمن أن يكون أخرس ».

٤٦ -( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب)

[١٦٥٥٥] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن علي بن يقطين: أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسىعليه‌السلام : يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه، أولها: « النورة تزيد الرجل نظافة، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب(١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي )(٢) مختضبة ».

٤٧ -( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك)

[١٦٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل:

__________________

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

الباب ٤٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٠.

(١) في المصدر: جنب.

(٢) وفيه: يجامع امرأة.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥.

٢٢٣

( هل )(١) يكره الجماع في وقت من الأوقات؟ فقال: «، نعم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض، وعند الريح الصفراء، أو السوداء، أو الحمراء، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه إليها شئ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت: يا رسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان جفاء، ولكن كانت هذه الآية، فكرهت أن ألذ فيها، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله:( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٢) ثم قال محمد بن عليعليه‌السلام : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ».

[١٦٥٥٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه(١) الشمس، أو في ليلة ينكسف(٢) فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ».

[١٦٥٥٨] ٣ - عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام :

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الطور ٥٢: ٤٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الحجرية، « فيها »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تنخسف.

٣ - طب الأئمة ص ١٣١.

٢٢٤

عن أحمد بن الخصيب(١) النيسابوري، قال: حدثنا النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: « نعم، وإن كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة(٢) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة، والريح السوداء، والريح الحمراء والصفراء، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت أن هذه(٣) الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ ( لعبا ولهوا )(٤) فيها، وأتشبه(٥) بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٦) ( فَذَرْ‌هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) (٧) وقوله تعالى:( فَذَرْ‌هُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٨) ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأيم الله، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع فيها، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب(٩) ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية « الحصيب » وفي المصدر: « وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١١٠ ).

(٢) في الحجرية: « الليل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) هذه: ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: وألهو.

(٥) في الحجرية: « والتشبه »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الطور ٥٢: ٤٤.

(٧) الزخرف ٤٣: ٨٣ والمعارج: ٧٠: ٤٢.

(٨) الطور ٥٢: ٤٥.

(٩) في المصدر زيادة: لا

٢٢٥

الله عليه وآله )، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، واعلم يا بن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات، كان ممن يتخذ آيات الله هزوا ».

[١٦٥٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره.

[١٦٥٦٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ( عبد الرحمن )(١) بن سالم الأشل، ( عن أبيه )(٢) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: يكره الجماع في وقت من الأوقات، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة، باختلاف يسير إلى قوله: « في ولده ما يحب ».

٤٨ -( باب كراهة الجماع في محاق الشهر)

[١٦٥٦١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني: إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون معدما ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٠٧.

٥ - الاختصاص ص ٢١٨.

(١) في الحجرية: « عبد الله »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

الباب ٤٨

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٢٢٦

٤٩ -( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره)

[١٦٥٦٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام(١) يسرع إليها والى ولدها ».

[١٦٥٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ».

[١٦٥٦٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.

٥٠ -( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة)

[١٦٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

[١٦٥٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة

__________________

الباب ٤٩

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر زيادة والبرص.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٦.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢٢٧

وفي البيت أخرى.

[١٦٥٦٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى تنظر ( إليه )(١) ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٥١ -( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع)

[١٦٥٦٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليهما ».

[١٦٥٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أن علياعليهم‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها(١) على وجه الطريق، فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا

__________________

٣ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

(١) أثبتناه المصدر.

(٢) الجعفريات ص ٩٦.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) السفاد: نزو الذكر على الأنثى، ويستعمل في السباع والبهائم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

٢٢٨

ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو ( من )(٢) المنكر، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

[١٦٥٧٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر إليهما.

٥٢ -( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع)

[١٦٥٧١] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عندهعليه‌السلام ليلة، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع؟ قال: « إذا أردت الجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت(١) مني في هذه الليلة خليقة(٢) فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا خالصا مخلصا مصفى وذريته(٣) جل ثناؤك ».

[١٦٥٧٢] ٢ - وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما قول الله:( وَشَارِ‌كْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) قال: فقال: « قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣.

الباب ٥٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٦.

(١) في المصدر: قصدت تصب.

(٢) في المصدر: خليفة.

(٣) في الحجرية: « ذرية »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٧.

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٢٢٩

[١٦٥٧٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه(١) بما قدر عليه، وليقل: اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا(١) فاجعله لك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا، واجعله ( زكيا ولا تجعل )(٣) في خلقه نقصا ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة ».

[١٦٥٧٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[١٦٥٧٥] ٥ - المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: يا علي إذا جامعت أهلك فقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان ».

٥٣ -( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر)

[١٦٥٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٤.

(١) في الحجرية: « ويدعو »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خلقا »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٩٩.

٥ - الاختصاص ص ١٣٤.

الباب ٥٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٣٠

[١٦٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة.

[١٦٥٧٨] ٣ - وفي الهداية: ( قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ».

٥٤ -( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام)

[١٦٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن.

[١٦٥٨٠] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « أي شئ تقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ » قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: « ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله( نِسَاؤُكُمْ حَرْ‌ثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْ‌ثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن ».

وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٦.

٣ - الهداية ص ٦٨.

(١) في المصدر: « ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ».

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١١ ح ٣٣٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٢٣١

٥٥ -( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر)

[١٦٥٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها، قال: « أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ‌ لَكُمْ ) (١) وقد علم أنهم ليس الفر ج يريدون ».

[١٦٥٨٢] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد، وهو قوله عز وجل:( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ‌انَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُ‌ونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَ‌بُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) (٢) ».

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حرم منها شئ حرم كلها ».

٥٦ -( باب جواز العزل)

[١٦٥٨٣] ١ - عوالي اللآلي عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند

__________________

الباب ٥٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٦.

(١) هود ١١: ٧٨.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٤٢.

(١) في المصدر: الحسن، والظاهر أنه أصوب « راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٣٠١ و ٣٣٩، وجامع الرواة ج ١ ص ٢١٨ و ٢٤٩، ومشتركات الكاظمي ص ١٩١ و ١٩٥ وغيرها من المصادر، حيث صرحوا بأن يروي عن الرضا عليه‌السلام أما الحسين فإنه من أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يذكروا أنه يروي عنه ».

(٢) الشعراء ٢٦: ١٦٥ و ١٦٦.

الباب ٥٦

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢٢.

٢٣٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قام رجل من الأنصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الأثمان، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».

٥٧ -( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره)

[١٦٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) أنه قال: « الوأد(٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».

[١٦٥٨٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يعزل عن جارية(١) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة.

وعن الحسن(٢) بن عليعليهما‌السلام ، أنه كان يعزل عن سرية له(٣) .

[١٦٥٨٦] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن العزل، فقال: « أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة ( فإنه يكره )(١) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧.

(١) في المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « العار »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨.

(١) في المصدر زيادة: كانت.

(٣) نفس المصدر: الحسين.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

(١) في الحجرية: « فإنها كره »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

[١٦٥٨٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الأمة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع )(١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ».

وروي ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٦٥٨٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥٨ -( باب وجوب الغيرة على الرجال)

[١٦٥٨٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٥٩٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره(١) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠.

(١) في المصدر: من المرضع.

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) في الحجرية « ير »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٦٥٩١] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن مسافر بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك(١) ، عن موسى بن يعقوب الديعمي، عن أبي زرين الباهلي، عن مالك بن ( حيس اليماني )(٢) ، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا » قلنا: يا رسول الله، وما الصغور؟ قال: « الذي يدخل على أهله الرجال ».

[١٦٥٩٢] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن - إلى أن قال - قال: والديوث الذي يجلب على حليلته(١) الرجال ».

[١٦٥٩٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان، وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ولم يغير(١) بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحا، يقول ( له )(٢) كلما دخل وخرج: غير(٣) ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره، وان رأى قبيحا لم ينكره »

__________________

الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « قديك »وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١١١ ».

(٢) في المصدر: أحبس اليمامي والظاهر أنه تصحيف قيس ( راجع أسد الغاية ج ٤ ص ٢٩١ ).

٤ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٥٩ والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني: عن عطاء، عن عبد الله بن عباس فلاحظ.

(١) في الحجرية: « حليلة »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

(١) في المصدر: بغير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: غر.

٢٣٥

٥٩ -( باب عدم جواز الغيرة من النساء)

[١٦٥٩٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب، أعطاها الله أجر شهيد ».

[١٦٥٩٥] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فقال زوجها: بأبي أنت وأمي انها غيري(١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله ».

[١٦٥٩٦] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المضل(١) ، باهت(٢) ، والبرئ منه فرقة(٣) ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله، قالوا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ».

__________________

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) الغيرة: نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه: امرأة غيري ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ).

٣ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) أضل الشئ: ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج ١١ ح ٣٩٢ ).

(٢) الباهت: من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص ١٢ ).

(٣) الفرق: الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ).

٢٣٦

[١٦٥٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا غيرة في الحلال ».

[١٦٥٩٨] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كتب الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نسائها، فمن صبرت منهن واحتسبت، أعطاها الله أجر شهيد ».

٦٠ -( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها)

[١٦٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: « لا تتصدق من بيته الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: « والده » قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: « زوجها » قالت: يا رسول الله، فمالي من الحق مثل الذي له؟ قال: « لا ولا من كل مائة واحدة، ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ».

[١٦٦٠٠] ٢ - وعنه أنه قال: « إذا عرفت المرأة ربها، وآمنت به وبرسوله، وعرفت فضل أهل بيت نبيها، وصلت خمسا، وصامت شهر رمضان، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢٣٧

[١٦٦٠١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود على زوجها، إذ آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ».

[١٦٦٠٢] ٤ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل امرأة صالحة عبدت ربها، وأدت فرضها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة ».

٦١ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته)

[١٦٦٠٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أم قوما وهم له كارهون ».

[١٦٦٠٤] ٢ - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي، ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يحيى بن عمر(١) قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٨.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٣.

الباب ٦١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - كتاب قصة الحولاء ص ١٣٩ ١٤٤.

(١) في المصدر: عمرو.

٢٣٨

عبد الله بن محبوب، عن رجل قال: إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما كانت يوما من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط، عليها فلطمت وجهها وعفرت، خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت، ورجفت بنفسها مخافة رب العالمين، وخوفا من نار جهنم، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين، وإشفاقا من عذاب مالك يوم، الدين فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيب كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت(٣) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديدا خوفا، من الله عز وجل، وإشفاقا من عذابه، وفزعا وجزعا من نار وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليلة نوما، وكانت ( تلك )(٤) الليلة أطول عليها من يوم الحساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق، فلما أصبح الصباح قضت(٥) ( صلاتها )(٦) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة، ومعدن العلم والرسالة، ومختلف الملائكة، أ تأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله؟ فسمعت أم سلمة ( رضي الله ) عنها كلامها فعرفتها، فقالت لجاريتها: أخرجي فافتحي لها الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة: ما شأنك يا حولاء؟ وكانت

__________________

(٢) في المصدر: عن أبي هريرة.

(٣) في المصدر: وبخرت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الطبعة الحجرية: قضبت، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢٣٩

( الحولاء )(٧) أحسن أهل زمانها فقالت: يا ستي خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي فخشيت أن أكون ( له )(٨) مبغضة، فقالت: لها أم سلمة: اقعدي لا تبرحي حتى يجئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلست حولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « إني لأجد الحولاء عندكم، فهل طيبتكم منها بطيب؟ » فقالوا: لا والله يا نبي الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم قصت له القصة، فقال: « يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب، إلا كحلت برماد من نار جهنم، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ترد على زوجها، إلا وعلقت يوم القيامة بلسانها، وسمرت بمسامير من نار يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شق ثوبه، إلا سمر الله كفيها بمسامير من نار، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرسا(٩) ، إلا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها، ويكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها، بعدد دعائها له، وإلا كانت تلك اللعنة ( عليها )(١٠) إلى يوم تموت وتبعث.

يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها، إلا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في المصدر زيادة: أو جنازة.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512