مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278928 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه ».

[١٥٩٩٥] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استودع عبدا وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٩٦] ٦ - أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « يا جارية، اختمي على السفط بخاتمي العقيق، فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى إلينا وديعتنا ».

[١٥٩٩٧] ٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « أد الأمانة إذا ائتمنت، ولا تتهم غيرك كإذا ائتمنته، فإنه لا إيمان لمن لا أمانة له ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٢.

٦ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٧ - غرر الحكم ج ١ ص ١١٩ ح ١٧١

٢١

٢٢

كتاب العارية

أبواب كتاب العارية

١ -( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط)

[١٥٩٩٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في العارية تتلف من غير خيانة(١) المستعير: « إن كان قد ضمنه المعير إياها، أو ضمنها هو وقت استعارتها، كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن، ولا جنى عليها، ولا تعدى ما أمر به، لم يضمن، قد استعار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من صفوان بن أمية الجمحي في غزوة حنين ثمانين درعا، فقال له صفوان: عارية مضمونة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عارية مضمونة ».

قال صاحب الدعائم: ففي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عارية مضمونة » ما دل على أنها نكرة، ولو كانت معرفة وكانت العواري مضمونة لقال: « العراية مضمونة » ولكن في قوله: عارية مضمونة، ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة، وأيضا أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ممن أمر بالبيان، فلو كانت العارية مضمونة وإن لم تضمن، لقال لصفوان حين ضمنه إياها وهي مضمونة، قلت هذا أو لم تقله، أو يقول: العارية مضمونة، وفي تضمين صفوان إياهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند العارية، ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن، مع ترك إنكار النبي

__________________

كتاب العارية

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٨.

(١) في المصدر: جناية.

٢٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله قوله.

[١٥٩٩٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها، أو أفسد فيها ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى ».

٢ -( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف)

[١٦٠٠٠] ١ - عوالي اللآلي: روى أنس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استعار من أبي طلحة فرسا فركبه، واستعار من ابن أمية يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: « بل عارية مضمونة مؤداة ».

[١٦٠٠١] ٢ - روى ابن مسعود، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن الماعون المذكور في الآية الكريمة، هو العواري من الدلو، والقدر، والميزان.

[١٦٠٠٢] ٣ - وروى جابر قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ما من صاحب إبل لا يفعل حقها فيها، إلا جاءت يوم القيامة أكبر ما كانت بقاع قرقر(١) ، وتشد عليه بقوائمها وأخفافها » قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: « ( حلبها على الماء، وإعارة ولدها )(٢) وإعارة فحلها ».

[١٦٠٠٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٧.

الباب ٢

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٢ ح ٩،. ١.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٧.

(١) قاع قرقر: هو المكان المستوي ( لسان العرب ج ٥ ص ٨٥ ).

(٢) في المصدر: حلمها إلى الماء وإعارة دلوها.

٤ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٤.

٢٤

« القرض والعارية وقرى الضيف من السنة ».

[١٦٠٠٤] ٥ - الحسن بن شعبة في تحف العقول: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الوجوه الأربعة التي يلزم فيها النفقة، من وجوه اصطناع المعروف، فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وأقراء الضيف، واجبات في السنة ».

٣ -( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه)

[١٦٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما مضمونان شرط أو لم يشترط.

٤ -( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه)

[١٦٠٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها(١) ثم أفلس أو غاب أو مات، قال: « يأخذ صاحب العارية عاريته، ويطلب الرجل بدينه صاحبه ».

٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية)

[١٦٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٥١.

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٠.

(١) في المصدر زيادة: في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٩ ح ١٧٤٥.

٢٥

« العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا، إلا ما ملكه المعير، وأباح له، ولا يزول شئ من ملكه ( منها بإعارته )(١) إياها ».

[١٦٠٠٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ادعى المستعير اتلاف العارية، ولم يكن له على ذلك بينة، وكان ممن يتهم، لم يصدق ويضمن ».

[١٦٠٠٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الجار يأذن لجاره أن يحمل على حائطه، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل؟ قال: « إذا أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر فذلك له، وإن كان إنما يريد الضرر لغير حاجة منه إليه، فلا أرى أن ينزعه ».

__________________

(١) في المصدر: عنها بعاريته.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٠ ح ١٧٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٤ ح ١٨٦٨.

٢٦

كتاب الإجارة

أبواب كتاب الإجارة

١ -( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه)

[١٦٠١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام « اعلم يرحمك الله ان كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنائع، مثل الكتاب والحساب والتجارة والنجوم والطب، وسائر الصناعات والأبنية والهندسة والتصاوير، ما ليس فيه مثال الروحانيين، وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها، مما فيها منافع وقوائم(١) وطلب الكسب، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ أجرة عليه ».

[١٦٠١١] ٢ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه سئل عن رجل رقى ملدوغا بسورة من القرآن فشفي، فأعطاه على ذلك(١) أجرا فرخصصلى‌الله‌عليه‌وآله له فيه(٢) .

[١٦٠١٢] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في أخذ الأجرة على تعليم الصنعة، إذا كانت مما تحل.

[١٦٠١٣] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: لا بأس أن يأخذ المؤذن أجر

__________________

كتاب الإجارة

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ٤١.

(١) في المصدر: وقوام المعايش.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٨.

(١) في المصدر: الرقية.

(٢) في الصدر: في ذلك.

٣، ٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤، ٧٥ ح ٢٠٩، ٢١.

٢٧

الأذان من بيت المال، وأما من سائر الناس ممن يؤذن لهم فلا ».

٢ -( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر)

[١٦٠١٤] ١ - عوالي اللآلي: وفي الحديث أن علياعليه‌السلام أجر نفسه من يهودي، ليستقي الماء كدلو بتمرة، وجمع التمرات وحمله إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل منه.

[١٦٠١٥] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن الختار، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله جل اسمه:( الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ) (١) قال: ( ذهب أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، فأجر نفسه على أن يستقي كل دلو بتمرة مختارها، فجمع مدا فأتى به ( النبي صلى الله عليه وآله )، وعبد الرحمن بن عوف على الباب فلمزه ووقع فيه، فأنزلت فيه هذه الآية إلى قوله:( اسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ‌ لَهُمْ ) (٢) الآية.

٣ -( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها)

[١٦٠١٦] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي

__________________

الباب ٢

١ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٢٧.

(١) التوبة ٩: ٧٩.

(٢) التوبة ٩: ٨٠.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٢.

٢٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره ».

٤ -( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة)

[١٦٠١٧] ١ - عوالي اللآلي: عن أبي هريرة، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أعط الأجير حقه، قبل أن يجف عرقه ».

٥ -( باب تحريم منع الأجير أجرته)

[١٦٠١٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ملعون من ظلم أجيرا أجرته ».

[١٦٠١٩] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب، إلا من جحد(١) مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع حرا »(٢) .

[١٦٠٢٠] ٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن موسى بن يوسف القطان، عن محمد بن سليمان المقرئ، عن عبد الصمد بن علي النوفلي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

__________________

الباب ٤

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ١.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٤ ح ٢٠٦.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

(١) في المصدر: أخر.

(٢) في المصدر: رجلا حرا.

٣ - أمالي المفيد ص ٣٥٢.

٢٩

الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن لعنة الله، ولعنة ملائكته المقربين، وأنبيائه المرسلين، ولعنتي على من انتمى إلى غير أبيه، أو ادعى إلى غير مواليه، أو ظلم أجيرا أجره » الخبر.

ورواه أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، مثله(١) .

[١٦٠٢١] ٤ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل: باسناد إلى أصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الا من عق واديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه ».

[١٦٠٢٢] ٥ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: ( عن عبد السلام، عن هارون بن أبي بردة )(١) ، عن جعفر بن الحسن، عن يوسف، عن الحسين بن إسماعيل بن متمم الأسدي، عن سعد بن طريف التميمي، عن الأصبغ بن نباتة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسجد الكوفة، فأتاه رجل من بجيلة يكنى أبا خديجة قال: يا أمير المؤمنين، أعندك سر من سر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحدثنا به؟ قال: « نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة، ففضها، فإذا في أسفلها سليفة(٢) مثل ذنب الفأرة، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إن لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من انتمى إلى غير مواليه، ولعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام حدثنا أو آوى محدثا، ولعنة الله ( وملائكته

__________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٣.

٤ - الروضة والفضائل:

٥ - تفسير فرات الكوفي ص ١٤٦، وعنه في البحار ٢٣ ص ٢٤٤ ح ١٥.

(١) أثبتناه من المصدر والبحار.

(٢) السلف: الجراب. وهو أديم لم يحكم دبغه. ( لسان العرب ج ٩ ص ١٦٠ ).

٣٠

والناس أجمعين(٣) على من ظلم أجيرا أجره ».

[١٦٠٢٣] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن علي بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ظلم الأجير أجره من الكبائر ».

[١٦٠٢٤] ٧ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجل اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: باسناده عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[١٦٠٢٥] ٨ - عوالي اللآلي: عن ابن عمر: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، ورجل أعطاني صفقة فغدر(١) ».

__________________

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٦ - البحار ج ١٠٣ ص ١٧٠ ح ٢٧ بل عن جامع الأحاديث ص ١٧.

٧ - الجعفريات ص ٩٨.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٣.

(١) في المصدر: ثم غدر.

٣١

٦ -( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة)

[١٦٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئا معلوما إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة، فقد انفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئا من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسم دابة بعينها(١) كان، على الكاري بلاغ ما اكترى وله الاجر كاملا ».

٧ -( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل)

[١٦٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة، على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكراء دون ما عقده، قال: « الكراء على هذا فاسد، وعلى المكتري مثل أجر حمله ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: ولا سفينة بعينها.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٣٠.

٣٢

٨ -( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش(*) إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر)

[١٦٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( علي السلام ) أن رجلا رفع إليه(١) انه قد اكترى دابة إلى موضع معلوم فتجاوزه فهلكت الدابة، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء يعني فيما زاد قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإن لم تهلك الدابة وقد تجاوز بها المكتري ما حد له، فصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه ما نقصت في مدة ما تجاوز بها المكتري، وإن شاء أخذ منه مثل كراء ذلك، وكذلك الوجه إن زيد عليها فوق ما شرط من الحمل ».

٩ -( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة)

[١٦٠٢٩] ١ - الصدوق في المقنع: وان استأجر الرجل من صاحبه أرضا وقال: أجرنيها بكذا وكذا، ان زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فان له أن يأخذ بماله، فإن شاء ترك وان شاء لم يترك.

__________________

الباب ٨

* الأرش: ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٢٩ ).

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣١.

(١) في الصدر: عليه رجلا.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٣٠.

٣٣

١٠ -( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه)

[١٦٠٣٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « ومن استأجر أرضا بألف، وأجر بعضها بمائتين، ثم قال له صاحب الأرض الذي أجرها: إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني، ننفقا(١) جميعا، فما كان من فضل فهو بينهم، كان ذلك جائزا ».

١١ -( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس)

[١٦٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الدار يكتريها الرجل، ثم ( يستأجرها منه )(١) غيره بأكثر، قال: « لا، إلا أن يحدث فيها شيئا، وان أكرى(٢) بعضها بمثل ما استأجرها، وسكن البعض فلا بأس ».

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أنها: ينفقان.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

(١) في المصدر: يؤاجرها من.

(٢) في الحجرية: « اكترى »وما أثبتناه من المصدر.

٣٤

١٢ -( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل)

[١٦٠٣٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: « ليس به بأس، وإن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير، إن فضل البيت والأجير حرام » وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار، فأجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي، قال: « لا بأس ».

[١٦٠٣٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير إلى أن قال وإذا استأجر بها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر، لان الذهب وال مضمون، وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض ».

١٣ -( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا)

[١٦٠٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث تقدم في إجارة الدار أنه قال: « وان أكرى بعضها بمثل ما استأجرها وسكن البعض فلا بأس ».

[١٦٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم،

__________________

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٥.

٢ - المقنع ص ١٣١.

٣٥

فسكن ثلثيها، وأجر ثلثها بعشرة دراهم، لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به.

١٤ -( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل)

[١٦٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا ( ما )(١) فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير فيه ».

١٥ -( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا)

[١٦٠٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: « أما إجارة الأرض بالطعام فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شئ إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث » وقالعليه‌السلام : « ولا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير، ولا بالأربعاء(١) وهو الشرب، ولا بالنطاف وهو فضلات المياه، ولكن بالذهب والفضة ».

__________________

الباب ١٤

١ دعائم الاسلام ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية والمصدر: الأربع، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في مجمع البحرين ٤: ٣٣٢، ومنه الحدث:« لا تستأجر الأرض بالأربعاء ..، قلت: وما الأربعاء؟ قال: الشرب ».

٣٦

١٦ -( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير)

[١٦٠٣٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي: عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده: « أن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[١٦٠٣٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من استؤجر على عمل فأفسده واستهلكه ضمن، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يضمن الأجير ».

[١٦٠٤٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يضمن الصناع ما أفسدوا، أخطؤوا أو تعمدوا، إذا عملوا بأجر » الخبر.

قلت: الاخبار كالفتاوى مختلفة في هذا الباب، وفي اطلاق ما ذكره نظر، والتفصيل يطلب من محله.

١٧ -( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان)

[١٦٠٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أتي

__________________

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٥.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٣.

٣٧

إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بجمال(١) استؤجر على حمل قارورة(٢) عظيمة فيها دهن فكسرها، فضمنه ».

[١٦٠٤٢] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الحمال يحمل معه الزيت، فيقول ذهب: أو أهريق، فقال: « إنه إن شاء أخذه ( فقال: ولو قال إنه )(١) قطع عليه الطريق، فلا يصدق إلا ببينة ».

١٨ -( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع)

[١٦٠٤٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما فعله المكتري في الدار بغير إذن صاحبها، فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وان فعل مثل(١) ما يفعله مثله من السكان، فلا ضمان عليه ».

[١٦٠٤٤] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: من « اكترى دابة شهرا، ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين قدر ما يطحن وما يعمل أو ما يمشي كل يوم، فالإجارة جائزة، وله أن يستعمل الدابة فيما اكتراها له بقدر ما يستعمل فيه مثلها، وإن تعدى عليها ضمن، وكذلك السفن ».

[١٦٠٤٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار وفيها

__________________

(١) في المصدر: بحمال.

(٢) القوارير من الزجاج يسرع إليها الكسر ولا تقبل أجير وواحدتها قارورة. سميت بها لاستقرار الشراب فيها ( لسان العرب ص ٥ ح ٨٧ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٥ ح ٢١٤.

(١) في الحجرية: « وقال: أنه ذهب أو أهريق أو »وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٦.

(١) مثل: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٦.

٣٨

شجرات، فيشترط ثمرها، قال: « لا بأس »

١٩ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة)

[١٦٠٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه رخص في اكتراء الدور بالعروض، وفي سكنى دار بسكنى دار أخرى.

[١٦٠٤٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عمن اكترى دارا مشاهرة(١) ، على أنه إن سكن يوما لزمه كراء الشهر، فقال: « لا بأس » وله أن يكري الدار بقية الشهر، فان تشاجرا في دفع الكراء، أخذ لكل يوم بحسابه ».

[١٦٠٤٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دارا فرثت(١) أو انهدمت لم يجبر صاحبها على اصلاحها، والمكتري بالخيار، إن شاء أقام وان شاء خرج، وحاسبه بما سكن ».

[١٦٠٤٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس لمن اكترى دارا أن يدخل فيها ما يضر بالدار أو بالجيران، فان اكتراها ولم يسم ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعه من عمل يعمل به، ما لم يكن يضر، وكذلك الحوانيت ».

[١٦٠٥٠] ٥ - وعنهعليه‌السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء

__________________

الباب ١٩

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٨.

(١) شاهر الأجير مشاهرة: استأجره للشهر،: والشاهرة: المعاملة شهرا بشهر لسان العرب ج ٤ ص ٤٣٢ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢١٩.

(١) رث الشئ: بلي من قدم الزمان، وضعف وسقط عن حال جدته ( لسان العرب ج ٢ ص ١٥١ ). وفي نسخة: فخربت.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٦ ح ٢٢٠.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢١.

٣٩

قبل السكنى أو بعدها، قال: « القول قول رب الدار، ويتحالفان ويتفاسخان ».

[١٦٠٥١] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل، فيقول صاحب الدار: أكريتها منه، ويقول الساكن: أسكنتني بلا كراء، ولا بينة لواحد منهما، قال: « فالقول قول رب الدار مع يمينه، وله قيمة الكراء، وإن كان لأحدهما بينة، كانت البينة أولى » وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا بأس باكتراء المشاع ».

[١٦٠٥٢] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اكترى من(١) رجل دارا، فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها، وأنه أنفق فيها، وأنه أنكر ذلك رب الدار، قال: « البينة على المدعي، وعلى رب الدار اليمين، وللمكتري أخذ النقص(٢) بعد ذلك ».

[١٦٠٥٣] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيار يجب في الكراء، كما يجب في البيوع ».

[١٦٠٥٤] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: في رجل اكترى دارا، وفيها متاع لرب الدار على أن ينقله، فتثاقل عن نقله، قال: « ليس له من الكراء إلا بقدر ما سكن الساكن في(١) الدار ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٢ و ٢٢٣.

(١) في الحجرية: اكترتها، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٤.

(١) في المصدر: « عن ».

(٢) في نسخة: أجر المثل، وفي المصدر: النقض.

٨ - دعائم الاسلام:

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٧ ح ٢٢٥.

(١) في نسخة: من.

٤٠

[١٦٠٥٥] ١٠ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم(١) ، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكراء على ذلك حرام ».

[١٦٠٥٦] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها ».

[١٦٠٥٧] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اختلف المتكاريان، فقال المكتري: اكتريت إلى موضع كذا، وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا، فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره، فإن كان قبل أن يركب الدابة، أو ركب ركوبا يسيرا، أو انتقد المكري أجرته، فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله، وإن لم ينتقد ولم يركب، تحالفا وتفاسخا، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة، وإن كانت بينة فالبينة أقطع ».

[١٦٠٥٨] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه، قال: « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد، كبغداد من العراق، أو القيروان من أفريقية، ونيسابور من خراسان(١) ».

[١٦٠٥٩] ١٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة،

__________________

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩.

(١) في المصدر: حرم الله.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٢.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٣.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٨.

٤١

ويشترط عليه(١) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: « لا خير في ذلك، وله الاجر، وعليه أن يؤد أمانته ».

[١٦٠٦٠] ١٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء، فقال رب الثوب: إنما أمرتك أن تخيط قميصا، وقال الخياط: بل أمرتني أخيطه قباء، ولا بينة بينهما، فالقول قول الخياط مع يمينه ».

[١٦٠٦١] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره، أو استأجره العبد نفسه، ثم استحقه مولاه، أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة)

[١٦٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس(١) من الثمن، جاز عليه(٢) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابى(٣) المشتري بوكس، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر، فالبيع جائز، قال.

__________________

(١) في المصدر: « إليه ».

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٢.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥١.

(١) الوكس: النقص، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٧ ).

(٢) في المصدر: جاز البيع عليه.

(٣) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية، والحباء: العطاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٩٤، لسان العرب ج ١٤ ص ١٦٢ ).

٤٢

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا، فباعه أحدهما لم يجز بيعه، إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا، أو لهما معا إذا اجتمعا ».

[١٦٠٦٣] ٢ - عوالي اللآلي. روي عن جابر بن عبد الله، أنه قال. أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلمت عليه، وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال. « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته ».

[١٦٠٦٤] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكل عمرو بن أمية الضمري(١) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية، ووكل السعاة في قبض الصدقات.

[١٦٠٦٥] ٤ - وروي أن علياعليه‌السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال. « هذا عقيل، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ - ٥.

(١) في الطبعة الحجرية: الضميري، وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٦، ٧.

٤٣

٤٤

كتاب الوقوف والصدقات

أبواب كتاب الوقوف والصدقات

١ -( باب استحبابهما)

[١٦٠٦٦] ١ - دعائم الاسلام. عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال. « لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ، إلا صدقة جارية، أو علم صواب، أو دعاء ولد ».

[١٦٠٦٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال. صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته(١) ، أو ولد صالح يدعو له، أو سنة هدى استنها فهي يعمل بها بعده(٢) .

[١٦٠٦٨] ٣ وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال. « الصدقة والحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما ».

[١٦٠٦٩] ٤ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه ذكر أمير المؤمنين عليا ( صلوات الله عليه ) فقال. « كان عبد الله قد أوجب الله له الجنة، عمد

__________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٩.

(١) في نسخة: وفاته.

(٢) في نسخة: بعد وفاته.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨١.

٤٥

إلى ماله فجعله صدقة مبتولة(١) تجري بعده للفقراء، وقال. اللهم إني(٢) جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي، ولتصرف وجهي عن النار ».

[١٦٠٧٠] ٥ - وعن أبي عبدعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه » الخبر.

[١٦٠٧١] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي. عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال. سمعته يقول. « كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير!؟ وقد كان عليعليه‌السلام وهو عبد الله قد أوجب له الجنة، عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة(١) تجري من بعده للفقراء، قال. اللهم إني(٢) فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي ».

[١٦٠٧٢] ٧ - الصدوق في الأمالي. بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائهعليهم‌السلام . « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر برجل يغرس غرسا في حائط ( له )(١) فوقف عليه، فقال. ألا أدلك على غرس

__________________

(١) صدقة بتلة: أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى سبيل الله لسان العرب ج ١١ ص ٤٢ ).

(٢) في نسخة: إنما.

٥ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٠.

(١) في المصدر: مقبولة.

(٢) في المصدر: إنما.

(٧) أمالي الصدوق ص ١٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦

أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل. أشهدك يا رسول الله، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة(٢) على فقراء المسلمين من أهل الصفة(٣) ، فأنزل الله تبارك وتعالى.( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُ‌هُ لِلْيُسْرَ‌ىٰ ) (٤) .

[١٦٠٧٣] ٨ - عوالي اللآلي. روي عن جابر أنه قال. لم يكن من الصحابة ذو مقدرة، إلا وقف وقفا.

٢ -( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن)

[١٦٠٧٤] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال « حبس الأصل، وسبل الثمرة(١) ».

[١٦٠٧٥] ٢ - وفي درر اللآلي. عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال. « إن شئت حبست أصله، وسبلت ثمرتها ».

[١٦٠٧٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من

__________________

(٢) في نسخة: مقبوضة.

(٣) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٥. ).

(٤) الليل ٩٢: ٥ ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦١ ح ٥.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٢ ح ١٤.

(١) سبل ثمرتها: أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه وسبلت الشئ: إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٢٠ ).

٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٨.

٤٧

وقف(١) وقفا فقال. إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا ».

[١٦٠٧٧] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق الحسين بن عليعليهما‌السلام بدار، فقال له الحسنعليه‌السلام . تحول عنها ».

٣ -( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا)

[١٦٠٧٨] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على )(١) غيرهم بصدقة، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها؟ قال. « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال. إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه )(٢) ».

[١٦٠٧٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض، وإن لم يقبل(١) بشئ حتى يقبل(٢) ».

[١٦٠٨٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال. يا بن رسول الله، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن

__________________

(١) في المصدر: أوقف.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وير جع في قيئه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: تقبل.

(٢) في المصدر: تقبل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٣.

٤٨

قضاة بلدنا يقضون أنها لي، وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي، ولست أدري هل ما يقضون به ( علي )(١) من الصواب أم لا؟ فقال. « نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه(٢) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال(٣) . إن أبي قد توفي، قال. « فطب بها نفسا ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم)

[١٦٠٨١] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن بعض أصحابه كتب إليه. أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك، فكتب إليه. « إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، إن يبيع حقي من ( هذه )(١) الضيعة ويوصل ثمن(٢) ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ».

٥ -( باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض)

[١٦٠٨٢] ١ - دعائم الاسلام. روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: له فيه.

(٣) وفيه: قال له.

الباب ٤

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٤٩

عليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة، فقال: « جائز ».

[١٦٠٨٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع، قال. « جائز، تقبض كما يقبض المشاع ».

[١٦٠٨٤] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه ورث أرضا أو(١) أشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها.

[١٦٠٨٥] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز(١) ، قبضت أو لم تقبض ».

٦ -( باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها)

[١٦٠٨٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفرعليه‌السلام . « ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: قلت: بلى، قال: فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا، قال: فقرأه: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. الأعواف، والدلال، والبرقة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧١.

(١) في المصدر: « و ».

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: جازت.

الباب ٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٥٠

والميثب، والحسنى، والصافية، ومشربة أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسنعليه‌السلام ، فإن مضى الحسن فإلى الحسينعليهما‌السلام . فإن مضى الحسينعليه‌السلام فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب ».

[١٦٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمةعليها‌السلام منها، العراف(١) ، والبرقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى، والزلال(٢) ، والمنبت ».

[١٦٠٨٨] ٣ - عنهعليه‌السلام ، أنه « قسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفئ، فأصاب أمير المؤمنين علياعليه‌السلام منه أرض، فاحتفر فيها عينا، فخرج منها ماء ينبع منها(١) في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير، فقال. بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا(٢) في حجيج بيت الله، وعابري السبيل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمن باعها أو وهبها

__________________

(١) في الحجرية والمصدر: ومال أم إبراهيم، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤١: « صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة سبعة حيطان: برقة، وميثب، والصافية، وأعواف، والدلال، ومشربة أم إبراهيم ».

وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولدته أمه فيها ( النهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

(١) في المصدر: العواف.

(٢) في المصدر: الدلال.

٣ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) صدقة بتة بتلة: إذا قطعها المتصدق بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج ٢ ص ٦ ).

٥١

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسماها ينبع ».

[١٦٠٨٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله، ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منه(١) . « هذا ما أوصى به وقضى في ماله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ابتغاء وجه الله به، ليولجني الله به الجنة، ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر(٢) وجبيرا عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي، يعلمون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حي أنا أو ميت، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، القريب والبعيد، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن عليعليهما‌السلام ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله، في حل محلل لا حرج عليه فيه، ( و )(٣) إن أراد أن يبدل مالا من مال الصدقة مكان مال فإنه يفعل ( ذلك )(٤) لا حرج عليه فيه، وإن أراد أن يبيع شيئا من المال فيقضي به الدين، فعل إن شاء ( و )(٥) لا حرج عليه، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وإن كانت دار الحسن بن علي

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في الحجرية: « أبا يثرب »وفي المصدر: « أبا بيزر »والظاهر أن ما أثبتنا ه هو الصواب ( راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ١٦٤. و ج ٣ ص ١١٣ ).

( ٣ - ٥ ) أثبتناه من المصدر.

٥٢

عليهما‌السلام غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باعها قسمها ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيهم حيث يريد الله، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حي فإنه إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وإن الحسين بن عليعليهما‌السلام يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله منها مثل الذي كتبت ( للحسن )(٦) وعليه مثل الذي على الحسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله، ثم لكريم حرمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأسنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ( ما حبسه هو )(٧) إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمةعليها‌السلام إلى بنيها » وذكر باقي الوصية.

[١٦٠٩٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام بدار له بالمدينة في زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي

__________________

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر: ناحيته.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٥.

٥٣

سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لا تباع ولا توهب ولا تورث، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن(١) هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن وأعقابهن ما عشن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ».

[١٦٠٩١] ٦ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي بصير. « يا أبا بصير، ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: نعم، فافعل متفضلا ( جعلني الله )(١) فداك، فأخرج منه حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأه، وكان فيه. « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسني، والصافية، ومال(٣) أم إبراهيم، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسينعليهما‌السلام فإلى الأكبر من ولده، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ».

[١٦٠٩٢] ٧ - البحار، عن كتاب مصباح الأنوار. عن أبي جعفرعليه‌السلام قال محمد بن إسحاق. وحدثني أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : « إن فاطمةعليها‌السلام عاشت بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستة أشهر، قال: وإن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتبت هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبت فاطمة بنت

__________________

(١) في نسخة: وليسكن.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٦.

(١) في المصدر: جعلت.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: ومشربة.

٧ - البحار ١٠٣ ص ٨٤ ١ ح ١٣، عن مصباح الأنوار ص ٢٦٢.

٥٤

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي(١) ونفقة العمل(٢) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها(٣) القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وأنها(٤) أمرت لنساء محمد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسا وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، أن علياعليه‌السلام سألها أن توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تفرق، ويليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه، فيدفع مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به، فالامر بيد الله تعالى وبيد عليعليه‌السلام ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين، المال جميعا مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر(٥) ، ويعطيها في المال ما كان، ونعلي(٦) الآدميين والنمط(٧) والحب(٨) والسرير والزربية(٩) والقطيفتين(١٠) ، وإن حدث بأحد

__________________

(١) في الحجرية: السعي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية والمصدر: المغل، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٣) في المصدر: وأثمار.

(٤) وفيه: وإنما.

(٥) وفيه: الأصفر.

(٦) في الحجرية: وفعل، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) النمط نوع من الثياب، ونوع من البسط له خمل وقيق ( لسان العرب ج ٧ ص ٤١٧ ).

(٨) في الطبعة الحجرية والمصدر: الجب، الجب، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب.

(٩) في الطبعة الحجرية والمصدر: « والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، والزربية: البساط أو الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج ١ ص ٤٤٧. )

٥٥

ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمةعليها‌السلام في مالها وقضت فيه، والله شهيد، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب كتبها، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال أبي. هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها ».

[١٦٠٩٣] ٨ - عن زيد بن علي قال: أخبرني أبي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام قال: « هذه وصية فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبع: العواف والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي، وإلى أخيه الحسين، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٦٠٩٤] ٩ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الحيطان السبعة، فقال: « كانت ميراثا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقفا، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة يلزمه فيها فلما، قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف، وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم،

__________________

(١٠) القطيفة: كساء له خمل ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٨٦ ).

٨ - البحار ج ١٠٣ ص ١٨٥ ح ١٤ عن مصباح الأنوار ص ٢٦٣.

(١) المقصود: مشربة أم إبراهيم، وكذا في الحديث الذي يليه.

٩ - قرب الإسناد ص ١٦٠.

٥٦

والميثب، وبرقة ».

[١٦٠٩٥] ١٠ - نهج البلاغة: ومن وصية لهعليه‌السلام بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: « هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في ماله، ابتغاء وجه الله، ليولجه الجنة، ويعطيه ( به )(١) الآمنة، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف، فان حدث بحسن حدث وحسين حي، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، ( إني )(٢) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول(٣) ، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه، أن يترك المال على أصوله، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل(٤) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ».

قال السيد: قولهعليه‌السلام : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقولهعليه‌السلام : « تشكل أرضها غراسا » هو من أفصح الكلام، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها.

٧ -( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده)

[١٦٠٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها،

__________________

١٠ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ رقم ٢٤، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: رسول الله.

(٤) في المصدر: أولاد نخيل.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

٥٧

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ».

[١٦٠٩٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يرجع فيها ».

[١٦٠٩٨] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه(١) انتزعه منه وأعطاه غيره.

وتقدم حديث آخر، عنه.

[١٦٠٩٩] ٤ - عوالي: اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لرجل(١) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ».

٨ -( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث)

[١٦١٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فإنها إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦.

(١) في المصدر: فيتسخطه.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١٣.

(١) في المصدر: للرجل أن.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

٥٨

دارت إليه بالميراث حلت له ».

٩ -( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت)

[١٦١٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له خادمة(١) فأذته امرأته فيها، فقال لها: هي عليك صدقة، فقال: « إن كان ذلك لله فليمضها، وإن يفعل فله أن يرجع فيها ».

[١٦١٠٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لا خير في القول إلا مع العمل إلى أن قال ولا في الصدقة إلا مع النية ».

١٠ -( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء)

[١٦١٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لبني هاشم ولمواليهم، وروي أن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم، وسئل أبو عبد الله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: « هي الزكاة ».

[١٦١٠٤] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٢٧٧ ١.

(١) في المصدر: جارية.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٣.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ٥٥.

٢ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٥٩

فيما بين مكة والمدينة ».

١١ -( باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها)

[١٦١٠٥] ١ - وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر(١) بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل(٢) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة: « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر » الخبر.

[١٦٢٠٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل قال: قال: « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ».

[١٦٢٠٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته: فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة؟ قال: )(١) « لا تتصدق من بيته إلا باذنه »، الخبر.

__________________

الباب ١١

١ - كتاب قصة الحولاء ص ١٤١.

(١) في المصدر: عمرو.

(٢) في المصدر: أبو هريرة.

٢ - الخصال ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨ ٧٩.

(١) في المصدر: « زوجته؟ فقال: أن ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512