مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279671 / تحميل: 5357
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم، فاطلع على عوراتهم، وأكل خزائنهم» .

٩١ -( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن)

[١٦٧٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يدخل على النساء إلا بإذن الأولياء ».

٩٢ -( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا)

[١٦٧٢١] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ليستأذن الرجل على ابنته وأخته، إذا كانتا متزوجتين ».

[١٦٧٢٢] ٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمة ( صلوات الله عليها ) وأنا معه، فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه ودفعه، ثم قال: « السلام عليكم قالت فاطمة: عليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل؟ قالت: أدخل يا رسول الله، قال:

__________________

الباب ٩١

١ - الجعفريات ص ٩٥.

الباب ٩٢

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

٢٨١

أدخل ومن معي، فقالت: يا رسول الله ليس على رأسي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فأقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال: السلام عليكم، فقالت: وعليكم السلام يا رسول الله، قال: أأدخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال:(١) ومن معي، قالت: ومن معك؟ » قال جابر: فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ودخلت، فإذا وجه فاطمةعليها‌السلام أصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما لي أرى وجهك أصفر!؟ فقالت: يا رسول الله من الجوع، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم مشبع الجوعة، ودافع الضيعة، أشبع فاطمة بنت محمد» قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها، حتى عاد وجهها، فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[١٦٧٢٣] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه، ولا على أخته، ولا على خالته، ولا على سوى ذلك، إلا بإذن، ولا يأذنوا حتى يسلم، والسلام طاعة من الله ».

[١٦٧٢٤] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أمي(١) استأذن عليها؟ فقال: نعم، قال: ولم يا رسول الله؟ قال: أيسرك أن تراها عريانة!؟ قال: لا، قال: فاستأذن عليها » الخبر.

دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: أنا.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

٤ - الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « أني » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١.

٢٨٢

٩٣ -( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن)

[١٦٧٢٥] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّ‌اتٍ ) (١) : « قال هؤلاء المملوكون من الرجال والنساء والصبيان، الذين لم يبلغوا الحلم، يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم بعد هذه الثلاث العورات بغير إذن إن شاؤوا ».

[١٦٧٢٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ إلى قوله ثَلَاثُ عَوْرَ‌اتٍ لَّكُمْ ) (١) قال: إن الله تبارك وتعال نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب، ولا أخت، ولا أم، ولا خادم، إلا بإذن، و ( هذه )(٢) الأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال:( لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ) (٣) .

__________________

الباب ٩٣

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٥.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٠٨.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النور ٢٤: ٥٨.

٢٨٣

٩٤ -( باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن)

[١٦٧٢٧] ١ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن عمه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الاستئذان ثلاثة: أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن ».

[١٦٧٢٨] ٢ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلا عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ‌ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ‌ لَّكُمْ ) (١) قال: « الاستئناس وقع النعل والتسليم ».

[١٦٧٢٩] ٣ - وعنهعليه‌السلام : « إذا استأذن أحدكم فليبدأ بالسلام، فإنه اسم من أسماء الله عز وجل، فليستأذن من وراء الباب قبل أن ينظر إلى قعر البيت، فإنما أمرتم بالاستئذان من أجل العين، والاستئذان ثلاث مرات، فإن قيل: ادخل فليدخل، وإن قيل: ارجع، فليرجع، أولهن يسمع أهل البيت، والثانية يأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة يختار أهل البيت إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يأذنوا، فليرجع(١) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أتى باب قوم لم ينصرف حتى يؤذن بالسلام ثلاث مرات ».

[١٦٧٣٠] ٤ - وعن حمزة بن حمران، قال: كنت وحسن العطار فسلمنا على

__________________

الباب ٩٤

١ - الخصال ص ٩١ ح ٣٠.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

(١) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٤.

(١) في المصدر: ثم ليرجع.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٢٨٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فرد علينا السلام ثم نظرنا أن يقول لنا: ادخلوا، فقال: « ما لكم لا تدخلون؟ أليس قد أذنت! أليس قد رددت عليكم! فقد أذنتكم، يا أهل العراق، ما أعجبكم! يكتفى بالأول ».

وفي رواية: كان عليعليه‌السلام يستأذن على أهل الذمة.

٩٥ -( باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء)

[١٦٧٣١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن ابن عباس، في حديث طويل فيه مسائل عبد الله بن سلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى أن قال: فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم؟ قال: « بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء، ولم يكن بيد الرجال» قال: من كله أو من بعضه؟ قال: « بل من بعضه، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال» قال: فمن ظاهره أو من باطنه؟ قال: « بل من باطنه، ولو خلقت من ظاهره لكشفت النساء كما ينكشف الرجال، فلذلك النساء مستترات» قال: من يمينه أو من شماله؟ قال: « بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان حظ الذكر والأنثى واحدا، فلذلك للذكر سهمان وللأنثى سهم، وشهادة امرأتين برجل واحد» .

[١٦٧٣٢] ٢ - المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في خبر طويل في خلقة آدم وحواء، ودخولهما الجنة وخروجهما منها، إلى أن قال: « قال ابن عباس: فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها، والزينة التي كنت عليها؟ قالت حواء: إلهي وسيدي ذلك خطيئتي، وقد خدعني إبليس بغروره وأغواني،

__________________

الباب ٩٥

١ - الاختصاص ص ٥٠.

٢ - تحفة الاخوان ص ٧٢.

٢٨٥

وأقسم لي بحقك وعزتك أنه لمن الناصحين لي، وما ظننت أن عبدا يحلف بك كاذبا، قال: الآن أخرجي أبدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر، ومعوجة الخلقة شاخصة البصر، وجعلتك أسيره أيام حياتك، وأحرمنك أفضل الأشياء: الجمعة والجماعة والسلام والتحية، وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة، فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت، فأنت أكثر حزنا، وأكسر قلبا وأكثر دمعة، وجعلت دائمة الأحزان، ولم أجعل منكن حاكما، ولا أبعث منكن نبيا» الخبر.

٩٦ -( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته)

[١٦٧٣٣] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي بصير: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي شئ يحل للمملوك أن ينظر إليه من مولاته؟ قال: « ينظر إلى رأسها، ولا ينظر إلى ساقها ».

[١٦٧٣٤] ٢ - وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عينها منه، ولا يملا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب، إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها » فقالت عائشة عند ذلك: يا رسول الله، وإن كان مملوكا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإن كان مملوكا فلا تفعل شيئا من ذلك، فإن فعلت فقد سخط الله عليها ومقتها ولعنها، ولعنتها الملائكة ».

__________________

الباب ٩٦

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٣.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

٢٨٦

٩٧ -( باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة)

[١٦٧٣٥] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضاعليه‌السلام ، في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج، ومشورتهم وقصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى أن ذكر دخولهم عليهعليه‌السلام في مجلس كبير إلى أن قال - قال أبو خداش المهري: وكنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت إلى أن قال له الخصي يدخل على النساء، فأعرض وجهه قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام ، وكان جالسا مجلس أبي جعفرعليه‌السلام في هذا الوقت، قال: فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، أم ولد لي إلى أن قال قلت: الخصي يدخل على النساء: فحول وجهه، ثم استدناني وقال: « ما نقص منه إلا الجبابة(١) الواقعة عليه ».

٩٨ -( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة)

[١٦٧٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٩٧

١ - إثبات الوصية ص ١٨٧.

(١) الجبابة: من الجب وهو القطع، وهو هنا قطع الذكر ( لسان العرب جبب ج ١ص ٢٤٩ ) وفي المصدر: الخناثة.

الباب ٩٨

١ - الجعفريات ص ٤١.

٢٨٧

وآله ): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر» الخبر.

٩٩ -( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع)

[١٦٧٣٧] ١ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن جعفر بن محمد بن ( عبيد الله )(١) الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع، إذا بلغوا عشر سنين ».

[١٧٦٣٨] ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

[١٧٦٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين إلى أن قال وفرقوا بينهم ( في المضاجع )(١) إذا بلغوا عشرا ».

__________________

الباب ٩٩

١ - الخصال ص ٤٣٩ ح ٣٠

(١) في الحجرية: « عبد الله » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٠ ).

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه المجلسي عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٨

١٠٠ -( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، وإن كان أعمى)

[١٦٧٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت: يا رسول الله، إن لم يكن(١) يراني فأنا أراه، وهو يشم الريح، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أشهد أنك بضعة مني ».

دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

[١٦٧٤١] ٢ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي شئ خير للمرأة؟ فلم يجبه أحد منا: فذكرت ذلك لفاطمةعليها‌السلام ، فقالت: ما من شئ خير للمرأة من أن لا ترى رجلا ولا يراها، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: صدقت انها بضعة مني ».

[١٦٧٤٢] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن ينظرن إلى الرجال.

[١٦٧٤٣] ٤ - وفي حديث الحولاء، بالسند المتقدم، قالت: قال رسول الله

__________________

الباب ١٠٠

١ - الجعفريات ص ٩٥.

(١) يكن: ليس في المصدر.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٩٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤.

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب عن كتاب قصة الحولاء ص ١٤٣.

٢٨٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، لا يحل لامرأة أن تدخل بيتها من قد بلغ الحلم، ولا تملأ عينها منه ولا عينه منها، ولا تأكل معه ولا تشرب إلا أن يكون محرما عليها، وذلك بحضرة زوجها » الخبر.

١٠١ -( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز)

[١٦٧٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها، أيصلح أن يعالجها الرجل؟ قال: « إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس ».

١٠٢ -( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتأكد الكراهة في الشابة)

[١٦٧٤٥] ١ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يسلم على النساء ( ويرددن عليه )(١) ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر ».

[١٦٧٤٦] ٢ - ومن كتاب اللباس والظاهر أنه للعياشي: سأل السائل ( عن )(١) الصادقعليه‌السلام ، عن النساء، كيف يسلمن إذا دخلن

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٤ ح ٥٠٢.

الباب ١٠٢

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - مشكاة الأنوار ص ١٩٩.

(١) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها.

٢٩٠

على القوم؟ قال: « المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم ».

١٠٣ -( باب تحريم الدياثة)

[١٦٧٤٧] ١ - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث إلى أن قال والديوث: الذي يجلب على حليلته الرجال ».

[١٦٧٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ( يوم القيامة )(١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني، والديوث وهو الذي لا يغار، ويجتمع ( الناس )(٢) في بيته على الفجور، والمرأة توطئ فراش زوجها ».

[١٦٧٤٩] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من الرجال » الخبر.

[١٦٧٥٠] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته وهو الديوث، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث ».

__________________

الباب ١٠٣

١ - كتاب المانعات ص ٥٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٣ ص ٤٤٨ ح ١٥٧٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٧٩ ح ٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٢٩١

١٠٤ -( باب عدم جواز التعاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب)

[١٦٧٥١] ١ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلا من رسائل الكليني بإسناده عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زيد البصري، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال(١) في رسالته إلى ولده الحسنعليه‌السلام : « إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن، فإن رأيت عيبا فعجل النكير على الكبير والصغير، وإياك أن تعاتب فيعظم الذنب ويهون العتب » الخبر.

ورواه في نهج البلاغة: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٦٧٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان » الخبر.

[١٦٧٥٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٧٥٤] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « غيرة الرجل ايمان، غيرة المرأة عدوان ».

__________________

الباب ١٠٤

١ - كشف المحجة ص ١٧١.

(١) أي: أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) نهج البلاغة ص ٣ ح ٦٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

٣ - الجعفريات ص ٩٥.

٤ - غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٣ و ٤.

٢٩٢

وقالعليه‌السلام : « غيرة الرجل على قدر أنفته »(١) .

١٠٥ -( باب عدم جواز الغيرة في الحلال)

[١٦٧٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه ( قال )(١) : « لا غيرة في الحلال ».

١٠٦ -( باب حكم الواشمة والموتشمة)

[١٦٧٥٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لعن سبعة إلى أن قال والموشم بيده(١) ».

[١٦٧٥٧] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة ».

١٠٧ -( باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم)

[١٦٧٥٨] ١ - ابن أبي جمهور في در اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال(١) : « من استطاع منكم الباه فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم له وجاء ».

__________________

(١) غرر الحكم ج ٢ ص ٥٠٦ ح ٥.

الباب ١٠٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

(١) أثبتناه في المصدر.

الباب ١٠٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) في المصدر: « ببدنه ».

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٤

(١) في المصدر زيادة: يا معشر الشباب.

٢٩٣

١٠٨ -( باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط)

[١٦٧٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أربعة من أخلاق الأنبياء: التنظيف، والتطيب، وحلق الجسد يعني بالنورة وكثرة الطروقة يعني النساء ثم ذكر سليمان بن داود فقال: كان له ألف امرأة في قصر واحد، سبعمائة سرية وثلاثمائة مهرية(١) » قيل له: يا بن رسول الله، كيف كان يقوى على هؤلاء؟ قال: « جعل الله عز وجل فيه قوة بضع وأربعين رجلا، وجعل ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله » قيل له: فعلي(١) عليه‌السلام ، فكأنه استحيى من ذكر عليعليه‌السلام لأبوته، ومكان فاطمةعليها‌السلام ، فأمسك ولم يقل شيئا.

[١٦٧٦٠] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) ، قال: « ترك عليعليه‌السلام أربع نسوة، وسبع عشرة(٢) سرية ».

[١٦٧٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه اجتمع يوما مع أخيه زيد، فعدا ما تزوج الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فأثبتا ستا وخمسين وما استكملا.

[١٦٧٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل نزع الشبق وهي الغلمة من نسائنا، وجعلها في رجالنا، وكذلك فعل

__________________

الباب ١٠٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٥.

(١) في المصدر: « مهيرة ».

(٢) في المصدر: « لعلي ».

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٦.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمدعليه‌السلام ».

(٢) في المصدر: تسع عشرة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٢ ح ٦٩٨.

٢٩٤

بشيعتنا، ونزع ذلك من رجال بني أمية، وجعله في نسائهم، وكذلك فعل بشيعتهم» .

[١٦٧٦٣] ٥ - وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين، فالاثم عليه ».

[١٦٧٦٤] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن ( جده )(١) علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفف الرداء، وليباكر الغداء، وليقل الجماع » الخبر.

[١٦٧٦٥] ٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان لسليمان بن داودعليهما‌السلام حصن بناه الشياطين له، فيه ألف بيت في كل بيت طروق، فمنهن سبعمائة أمة قبطية، وثلاثمائة حرة مهبرة، فأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا في مباضعة النساء، وكان يطوف(١) بهن جميعا ويسعفهن(٢) » الخبر.

[١٦٧٦٦] ٨ - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

٦ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - قصص الأنبياء ص ٢١٤، وعنه في البحار ج ١٤ ص ٧٢ ح ١٢.

(١) في المصدر: يطرق.

(٢) وفيه: ويسعفن.

٨ - كتاب التعازي:

٢٩٥

الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده عن الحسن بن مجاشع، عن العامري، عن أبي سلمه، عن زيد بن علي قال: تزوج الحسن بن عليعليهما‌السلام أربعمائة وثمان وأربعين زوجة، ما من امرأة الا قد بذلت له من دنياها ما أمكن، فما مد إلى ذلك يدا ولا عينا.

١٠٩ -( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء)

[١٦٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب(١) أن تتهيأ له » قال جعفر(٢) عليه‌السلام : « يعني التنظف ».

[١٦٧٦٨] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ زوجته له » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني يتهيأ بالنظافة ».

١١٠ -( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة)

[١٦٧٦٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

الباب ١٠٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧١.

(١) في المصدر: يجب.

(٢) في المصدر: أبو جعفر.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

الباب ١١٠

١ - الجعفريات ص ٩٩.

٢٩٦

علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أقبلت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: يا رسول الله، ان لي زوجا به علي غلظة، واني صنعت شيئا لأعطفه علي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لك كفرت دينك، لعنتك ملائكة السماء(١) ، لعنتك ملائكة الأرض، فصامت نهارها وقامت ليلها، ولبست المسوح ثم حلقت رأسها، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ان حلق الرأس لا يقبل منها ».

١١١ -( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها)

[١٦٧٧٠] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص، وأبي بصير(١) ، ومحمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد عن الخدري(٢) ، قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال: « يا علي، إذا دخلت العروس بيتك، فاخلع خفها حتى تجلس، واغسل رجلها، وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين نوعا من الفقر، وأدخل سبعين نوعا من البركة، وأنزل عليك سبعين رحمة ترفرف على رأس العروس، حتى تنال بركتها كل زاوية من بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص وأن لا يصيبها ما دامت في تلك الدار ».

__________________

(١) في نسخة: الملائكة الأخيار.

الباب ١١١

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر: وأبي نصر.

(٢) في الحجرية: « الحريري » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ١٨٧ ).

٢٩٧

١١٢ -( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض)

[١٦٧٧١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وامنع العروس في أسبوعها الأول، من الألبان والخل والكزبرة والتفاحة الحامضة، من هذه الأربعة ( الأشياء )(١) قال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، ولأي شئ أمنعها من هذه الأربعة الأشياء؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد بهذه الأشياء من(٢) الولد، والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، قال عليعليه‌السلام : يا رسول الله، فما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخل لم تطهر بتمام أبدا، والكزبرة تبور الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة، والتفاحة الحامضة تقطع حيضها فيصير ذلك داء عليها » الخبر.

١١٣ -( باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والأضحى، وتحت شجرة مثمرة، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر، وتحت السماء كذلك، وبين الأذان والإقامة، وفي النصف من شعبان)

[١٦٧٧٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك بعد الظهر، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت، ( لا يؤمن أن )(١) يكون أحول،

__________________

الباب ١١٢

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « عن ».

الباب ١١٣

١ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) ليس في المصدر.

٢٩٨

والشيطان يفرح بالأحول من الانسان إلى أن قال يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر، فإنه إن(١) قضي بينكما ولد ينكد ذلك الولد، ولا يصيب الولد إلا على كبر السن، يا علي، لا تجامع في ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد عسى أن يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا علي، لا تجامع أهلك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا أو قتالا أو عريفا، يا علي، لا تجامع أهلك في وجه الشمس وتل٣لئها(٣) ، إلا أن ترخي سترا، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي، لا تجامع امرأتك(٤) بين الأذان والإقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على هراقة الدماء، يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة(٥) نصف من شعبان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه» الخبر.

١١٤ -( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة، والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل)

[١٦٧٧٣] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مخنثا مؤنثا متذللا، يا علي، إذا كنت

__________________

(٢) في المصدر: « إذا ».

(٣) تلألؤ الشمس: اشراقها واستنارتها ولمعانها وبريقها ( لسان العرب ج ١ ص ١٥٠ ).

(٤) في المصدر: « أهلك ».

(٥) ليلة: ليس في المصدر.

الباب ١١٤

١ - الاختصاص ص ١٣٣.

٢٩٩

جنبا في الفراش فلا تقرأ القرآن، فاني أخشى أن تنزل عليكما نار من السماء فتحرقكما، يا علي، لا تجامع امرأتك الا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة، وتمسحا بخرقة واحدة، فتقع الشهوة على الشهوة، فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا علي، لا تجامع امرأتك من قيام، فان ذلك من فعل الحمير، وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش، كالحمير البوالة في كل مكان إلى أن قالصلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد، يكون أعمى القلب بخيل اليد إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في سقوف البنيان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا، يا علي، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة، فإنه إن قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق الله، وقرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( إِنَّ الْمُبَذِّرِ‌ينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) (١) يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسير ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم إلى أن قال يا علي، لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا كاهنا مؤثرا للدنيا على الآخرة، يا علي، احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيلعليه‌السلام » .

١١٥ -( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس ويومه عند الزوال، وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء، ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر، وفي أيام التشريق)

[١٦٧٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول الله

__________________

(١) الاسراء ١٧: ٢٧.

الباب ١١٥

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

تغدو علينا(٦) ونظل بها نهاراً، ونبيت فيها ليلاً(٧) ، فنصبح فيها برحمته مسلمين، ونمسي فيها بمنه مؤمنين، من البلوى معافين، الحمد لله المنعم المفضل المحسن المجمل، ذي الجلال والاكرام، ذي الفواضل والنعم، الحمد(٨) لله الذى لم يخذلنا عند شدة، ولم يفضحنا عند سريرة، ولم يسلمنا بجريرة(٩) ». قال: وكان من محامده: « الحمد لله على علمه، والحمد لله على فضله، علينا وعلى جميع خلقه، وكان به كرم الفضل في ذلك فإن الله به عليم » وعن علي بن جعفر، عن أخيهعليهما‌السلام قال: كان يقولعليه‌السلام كثيراً: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ».

٦١٨٣ / ٧ - الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق، بإسناده عن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن مروان، عن الباقرعليه‌السلام قال: « إن نبياً من الأنبياءعليهم‌السلام ، حمد الله بهذه المحامد، فأوحى الله جلت عظمته: لقد شغلت الكاتبين، قال: اللهم لك الحمد كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لك أن تحمد، وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك ».

٦١٨٤ / ٨ - البحار: رايت بخط الشهيد: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

____________________________

(٦) في المصدر زيادة: وتروح.

(٧) في المصدر: ليلنا.

(٨)

 في المصدر: والحمد.

(٩) الجريرة: هي الجناية والذنب، سُمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني (مجمع البحرين - جرر - ج ٣ ص ٢٤٤).

٧ - قصص الانبياء ص ٢٨٧.

٨ - البحار ج ٩٣ ص ٢٧٥ ح ٤.

٤٠١

قال: « ما على الأرض أحد يقول: لا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر ».

٦١٨٥ / ٩ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحد بن يحيى، عن اليساري رفعه إلى الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: قلت: قولك مجدوا الله في خمس كلمات، ما هي؟ قال: « إذا قلت: سبحان الله وبحمده، رفعت الله تبارك وتعالى عما يقول العادلون(١) به، فإذا قلت: لا اله الا الله وحده لا شريك له، فهي كلمة الإخلاص، التي لا يقولها عبد إلا أعتقه الله من النار، إلا المستكبرين والجبارين، ومن قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فوض الأمر إلى الله عزّوجلّ، ومن قال: أستغفر الله وأتوب إليه، فليس بمستكبر ولا جبار، إن المستكبر منيصر على الذنب الذي قد غلبه هواه، وآثر دنياه على آخرته، ومن قال: الحمد لله، فقد أدى شكر كل نعمة لله عزّوجلّ عليه ».

٦١٨٦ / ١٠ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسين بن سعيد المكفوف، كتب إليهعليه‌السلام في كتاب له، جعلت فداك ما حد الإستغفار الذي وعد عليه نوحعليه‌السلام ، والإستغفار الذي لا يعذب قائله؟ فكتب إليه (صلوات الله عليه): « الإستغفار ألف ».

٦١٨٧ / ١١ - البحار: عن بيان التنزيل لابن شهر آشوب، عن سليمان بن خالد الاقطع، قال: قلت للصادقعليه‌السلام : أيجوز أن يصلى على المؤمنين؟ قال: « اي والله يصلى عليهم، فقد صلى الله

____________________________

٩ - الخصال ص ٢٩٩ ح ٧٢.

(١) العادلون: المشركون (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢١).

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٢١.

١١ - البحار ج ٩٤ ص ٧٠ ح ٦٢.

٤٠٢

عليهم، أما سمعت قول الله:( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) (١) الاية.

٦١٨٨ / ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم: أن أو جز التحميد أن يقول الرجل: اللهم لك الحمد بمحامدك كلها، على نعمك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ربي ويرضى، اللهم إني أسألك خير ما أرجو، وخير ما لا أرجو، وأعوذ بك من شر ما أحذر، ومن شر ما لا أحذر.

٦١٨٩ / ١٣ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الفزاري قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن موسى، قال: حدثنا محمد بن عمر الأنصاري، عن معمر، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « من طنّت أُذنه، فليصل عليّ، وليقل: من ذكرني بخير، ذكره الله بخير ».

٦١٩٠ / ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن ».

٦١٩١ / ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: وحكي عن الله تعالى أنه قال: « إذا ذكرني عبدي عبثاً، اهتز عرشي غضباً ».

____________________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٤٣.

١٢ - كتاب العلاء بن زرين ص ١٥١.

١٣ - الإختصاص ص ١٦٠.

١٤ - الإختصاص ص ٢٤٨.

١٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٠٣

٤٠٤

أبواب قواطع الصلاة

١ -( باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة)

٦١٩٢ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ان الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، يعني من النوم ».

٦١٩٣ / ٢ - وعن الحلبي، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) « يعني بالسكر النوم ».

٦١٩٤ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياًعليه‌السلام كان يقول: « لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم ».

٦١٩٥ / ٤ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحدث في صلاته، فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف ».

____________________________

 أبواب قواطع الصلاة

 الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٦.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ و ٤ - الجعفريات ص ٥٠.

٤٠٥

٦١٩٦ / ٥ - وبهذا الاسناد أن علياًعليه‌السلام كان يقول: « من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ ».

٦١٩٧ / ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن خرجت منك ريح وغيرها، مما بنقض الوضوء، أو ذكرت أنك على غير وضوء، فسلم على أي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلاً يصلي بالقوم بقية صلاتهم، وتوضأ واعد صلاتك ».

٦١٩٨ / ٧ - دعائم الاسلام: باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ، ثم يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف من نفخ ريح يخيل عليه أنه خرج منه، الا أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقن يقيناً انه كان ».

٦١٩٩ / ٨ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه سئل عن سكران صلى وهو سكران، قال: « يعيد الصلاة ».

٢ -( باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأزّ ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي)

٦٢٠٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى حدثنا أبي، عن

____________________________

٥ - الجعفريات ص ٢٠.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٤.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف يسير.

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٨.

 الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٠.

٤٠٦

أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان علياًعليهم‌السلام كان يقول: « لا يقطع الصلاة شئ، إلا الرعاف والدم والقئ، ومن وجد أذى أو أزّاً(١) في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه ».

قلت: هكذا في النسخة، وهي منحصرة، والخبر موجود في الكافي(٢) ، والتهذيب(٣) ، وقرب الإسناد(٤) ، هكذا: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم، إلى آخره، فيحتمل التحريف بالزيادة من النساخ، أو الحمل على ما إذا استلزم إزالته المنافي.

٦٢٠١ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم، ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأساً.

٦٢٠٢ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوض، أ وليستأنف الصلاة ».

٦٢٠٣ / ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه رعف وهو يصلي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه، ثم انصرف(١) فغسل الدم وصلى.

____________________________

(١) الأزّ في البطن: التهيّج والغليان الحاصل في البطن (مجمع البحرين ج ٤ ص ٦).

(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٦٦ ح ١١.

(٣) التهذيب ج ٢ ص ٣٢٥ ح ١٨٧.

(٤) قرب الإسناد ص ٥٤.

٢ و ٣ - الجعفريات ص ١٩.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

(١) في المصدر: مضى.

٤٠٧

٣ -( باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الإلتفات يميناً وشمالاً)

٦٢٠٤ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: « يسبح، أو يشير، أو يومئ برأسه، ولا يلتفت » وعنهعليه‌السلام قال(١) : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها ».

٦٢٠٥ / ٢ - محمد بن مسعود العياشي: عن سليمان بن عبدالله، قال: كنت عند أبي الحسن موسىعليه‌السلام قاعداً، فأُتي بامرأة قد صار وجهها قفاها، فوضع يده اليمنى في جبينها، ويده اليسرى من خلف ذلك، ثم عصر وجهها على اليمين، ثم قال:( إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ) (١) فرجع وجهها، فقال: إحذري أن تفعلي كما فعلت » قالوا: يا بن رسول الله، وما فعلت؟ فقال: « ذلك مستور إلا أن تتكلم به » فسألوها فقالت: كانت لي ضرة فقمن أُصلي فظننت أن زوجي معها، فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها، فرجع وجهها على ما كان.

٦٢٠٦ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره.

____________________________

 الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١٨.

(١) الرعد ١٣: ١١.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢٠٨.

٤٠٨

٤ -( باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي)

٦٢٠٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياًعليهم‌السلام كان يقول: « لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما استطعتم ».

٦٢٠٨ / ٢ - دعائم الإسلام: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن عليعليهم‌السلام أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلي، فقال: « لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وان قاتلته، وقال: قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى(١) الصلاة فمر بين يديه كلب، ثم [ مرّ ](٢) حمار، ثم مرت إمرأة وهو يصلي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن درؤوا ما استطعتم ».

٥ -( باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت، لا لذكر جنة أو نار، أو من خشية الله)

٦٢٠٩ / ١ - الصدوق في صفات الشيعة: بإسناده عن محمد بن صالح، عن أبي العباس الدينوري، عن محمد بن الحنفية، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في جملة كلام له في أوصاف الخلص من أصحابه: « فلو رأيتهم في ليلتهم، وقد نامت العيون، وهدأت

____________________________

 الباب - ٤

١ - الجعفريات ص ٥٠.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩١.

(١) في المصدر: في.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - صفات الشيعة ص ٤١.

٤٠٩

الاصوات، وسكنت الحركات من الطيور في الوكور، قد نهنههم(١) خوف(٢) يوم القيامة والوعيد، كما قال سبحانه وتعالى:( أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ) (٣) فاستيقظوا لها فزعين، وقاموا إلى صلاتهم معولين باكين تارة وأُخرى مسبحين، يبكون في محاريبهم ويرنّون(٤) يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون » الخبر.

٦ -( باب كراهة تغميض العينين في الصلاة، إلى في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود، والإقعاء (* )، وحكم الإستناد إلى حائط ونحوه والإستعانة به على القيام، والإنحطاط لتناول شئ من الأرض)

٦٢١٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام : « ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه وهو في الصلاة ».

____________________________

(١) نهنهت فلاناً: زجرته.. كففته. (لسان العرب - نهنه - ج ١٣ ص ٥٥٠).

(٢) في المصدر: هول.

(٣) الأعراف ٧: ٩٧.

(٤) الرَّنَّه: الصيحة الحزينة..، الرنين: الصياح عند البكاء. (لسان العرب - رنن - ج - ١٣ ص ١٨٧).

الباب - ٦

(* ) الإقعاء: وهو أن يضع إليته على عقبيه بين السجدتين (مجمع البحرين - قعا - ج ١ ص ٣٤٨).

١ - الجعفريات ص ٣٣.

٤١٠

٦٢١١ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تنفخ في موضع سجودك، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.

٦٢١٢ / ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى أن يغمض المصلي عينيه [ وهو ](١) في الصلاة.

٧ -( باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة، لا بمجرد التبسم)

٦٢١٣ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « الضحك في الصلاة يقطع الصلاة، وأما التبسم فلا يقطعها »

٨ -( باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين والريح والغمز (* )، والحنف الضيق، على كراهية في الجميع)

٦٢١٤ / ١ - الصدوق في الهداية، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثمانية لا تقبل لهم صلاة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلي بغير خمار، وإمام قوم يصلي بهم وهم له

____________________________

٢ - المقنع ص ٢٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

الباب - ٨

(* ) الغمز: العصر والكبس باليد، (لسان العرب - غمز - ج ٥ ص ٣٨٩) واستعبر هنا لما يجده الانسان في بطنه من قراقر ونحوها.

١ - الهداية ص ٤٠.

٤١١

كارهون، والزبين، قالوا: يا رسول الله وما لازبين؟ قال: الذي يدافع الغائط والبول، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم الصلاة)(١) ».

٦٢١٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تصل وبك شئ من الأخبثين، وإن كنت في الصلاة فوجدت غمزاً فانصرف، إلّا أن يكون شيئاً تصبر عليه، من غير إضرار بالصلاة ».

٦٢١٦ / ٣ - عوالي اللآلي: عن الشهيد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيمن صلى وهو يدافع الخبثين: « هو كمن صلى وهو معه ».

٦٢١٧ / ٤ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا يصلين أحدكم وهو زنا(١) ، ولا يصلين احدكم وهو يدافع الخبثين ».

____________________________

(١) في المصدر: صلاتهم.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩٠ ح ٢٥.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٩.

(١) الزَّنا: الضيق... وفي الحديث لا يقبل الله صلاة العبد الآبق ولا صلاة الزنين - هو الحاقن... ويقال: زنّ الرجل: استرخت مفاصله. (لسان العرب - رنن - ج ١٣ ص ٢٠٠).

٤١٢

٩ -( باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية)

٦٢١٨ / ١ - كتاب المثنى بن الوليد: قال: كنت جالساً عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له ناجية أبز حبيب الطحان: أصلحك الله إني أكون أصلي بالليل النافلة، فاسمع من الرحى ما أعرف أن الغلام قد نام عنها، فأضرب الحائط لأوقظه، قال: « نعم وما بأس بذلك؟ أنت [ رجل ](١) في طاعة ربك، تطلب رزقك ».

٦٢١٩ / ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام قال: « كنت إذا جئت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استأذنت، فإن كان يصلي سبح، فعلمن فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي فدخلت ».

٦٢٢٠ / ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: « يسبح ».

٦٢٢١ / ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: « يسبح، أو يشير، أو يومئ برأسه، (ولا يلتفت)(١) ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة، صفقت بيديها(٢) ».

____________________________

 الباب - ٩

١ - كتاب المثنى بن الوليد ص ١٠٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ و ٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: بيدها.

٤١٣

٦٢٢٢ / ٥ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يومئ برأه وهو في صلاته، ويشير بيده، ويسبح جهراً(١) ».

٦٢٢٣ / ٦ - البحار: عن مجموع الدعوات لمحمد بن هارون التلعكبري، عن إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: دخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام فوجدته قائماّ يصلي متغيراً لونه، فلم أر مصلياً بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتم ركوعاً ولا سجوداً منه، فسعيت نحوه، فلما سمع بحسي أشار [ إليّ ](١) بيده، فوقفت حتى صلى ركعتين. الخبر.

٦٢٢٤ / ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل والروضة: باسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث أنه دخل عليه فقير في المسجد فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فمن كان منكم يواسي هذا الفقير؟ قال: فلم يجبه أحد، وكان في ناحية المسجد علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يصلي ركعات التطوع كانت له دائماً، فأومأ إلى الأعرابي بيده، فدنا

____________________________

٥ - الخصال ص ٥٨٧ ح ١٢.

(١) « جهراً » ليس في المصدر.

٦ - البحار ج ٨٤ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

(١) أثبتناه من البحار.

٧ - الفضائل ص ١٥٦، وعنهما في البحار ج ٣٥ ص ١٩٢ ح ١٤.

٤١٤

منه فرفع إليه الخاتم من يده، وهو في صلاته. الخبر.

٦٢٢٥ / ٨ - أحمد بن محمد بن عياش في كتاب المقتضب: عن أبي القاسم علي بن حبشي بن قوني، عن جعفر بن مالك الفزاري، عن الحسين بن أحمد المنقري التميمي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن زر بن حبيش الأسدي، عن جماعة من التابعين: منهم مينا مولى عبد الرحمن بن عوف، [ جبير مولى بني أسد ](١) وسعيد بن المسيب المخزومي، عن أم سليم صاحبة الحصاة - في حديث طويل - قالت: فجئت إلى عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، وهو في منزله قائماً يصلي، قالت: فجلست ملياً فلا(٢) ينصرف من صلاته، فأردت القيام فلما هممت به حانت مني إلتفاتة إلى خاتم في إصبعه عليه فص حبشي، فإذا هو مكتوب: مكانك يا أم سليم أنبئك بما جئتني له، قالت فأسرع في صلاته، الخبر.

١٠ -( باب كراهة التثاؤب والتمطّي الإختياريين، في الصلاة خاصة)

٦٢٢٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إياكم وشدة التثاؤب في الصلاة، فإنه غرفة

____________________________

٨ - مقتضب الأثر ص ٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: فلم.

الباب - ١٠

١ - الجعفريات ص ٣٤.

٤١٥

الشيطان ».

٦٢٢٧ / ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا تثاءب في الصلاة، ردها بيده اليمنى ».

٦٢٢٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تتمطى في صلاتك، ولا تتجشأ وامنعهما بجهدك وطاقتك ».

٦٢٢٩ / ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام قال: « قال لنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وشدة التثاؤب في الصلاة »

٦٢٣٠ / ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام إنه كره التثاؤب والمتطي في الصلاة.

وقد روينا عن عليعليه‌السلام (١) ، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا تثاءب [ وهو ](٢) في الصلاة، ردها بيمينه.

١١ -( باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود)

٦٢٣١ / ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزّوجلّ كره لكم

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ٣٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٤ و ٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) المصدر السابق ج ١ ص ١٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٣٧.

٤١٦

أشياء: العبث في الصلاة ». الخبر.

٦٢٣٢ / ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يمس لحيته أحياناً في الصلاة، فقلنا: يا رسول الله نراك تمس لحيتك في الصلاة، فقال: إذا كثرت همومي ».

٦٢٣٣ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة(١) ، فقال: « أما(٢) أنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ».

دعائم الإسلام(٣) عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن الله كره لكم ستّاً: العبث في الصلاة » الخبر.

٦٢٣٤ / ٤ - وعن عليعليه‌السلام أنه قال: « نهاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة ». الخبر.

٦٢٣٥ / ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تعبث بلحيتك، ولا بشئ من جوارحك - إلى أن قال - ولا تعبث بشئ من الأشياء ».

٦٢٣٦ / ٦ - الصدوق في المقنع: ولا تثاءب(١) ولا تمطأ(٢) ولا تمس

____________________________

٢ - الجعفريات ص ٣٩.

٣ - الجعفريات ص ٣٦.

(١) في المصدر: صلاته.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) دعائم الإسلام ج پ ١ ص ١٧٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٦ - المقنع ص ٢٣.

(١) في المصدر: تتثاءب.

(٢) وفيه: تمطّ.

٤١٧

الحصى - إلى أن قال - ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك، ولا بلحيتك.

١٢ -( باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم، في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة، أو بدعاء فيه سورة من القرآن، وتسميه الحاجة، والمدعوّ له، وتسمية الأئمةعليهم‌السلام )

٦٢٣٧ / ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام أنه قال: « ما كلم العبد به ربه في الصلاه فليس بكلام ».

٦٢٣٨ / ٢ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب شيخ القميين في زمانه، في كتاب المصنف عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « كلما كلمت الله تعالى، في صلاة الفريضة فليس بكلام ».

١٣ -( باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والإمتخاط، والتورك في الصلاة)

٦٢٣٩ / ١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط: قال: كنت جالساً عند أبي عبد

____________________________

 الباب - ١٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٢ - فلاح السائل ص ٤٦.

الباب - ١٣

١ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٤١٨

اللهعليه‌السلام ، فقال له ناجية - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « إن الفضل بن عباس صلى بقوم فسمع رجلا خلفه فرع(١) إصبعه، فلم يزل يحفظه حتى انفتل، فلما انفتل قال: أيكم عبث بإصبعه؟ فقال صاحبها: أنا، فقال له: سبحان الله، ألا كففت عن إصبعك؟ فإن صاحب الصلاة إذا كان قائماً فيها كان، كالمودع لها، لا تعد إلى مثلها أبدا، صل صلاة مودّع لا ترجع إلى مثلها أبدا، أتدري من تناجي؟ لا تعد إلى مثل ذلك ».

٦٢٤٠ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، انه نهى عن التورك في الصلاة، وهو أن يجعل المصلي يديه على وركيه.

٦٢٤١ / ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه نهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة، وهو أن (يثني ليتفرقع)(١) ، قال: وقد رخصواعليهم‌السلام ، في النخامة في الصلاة.

وروينا عن عليعليه‌السلام أنه قال: « إذا تنخم أحدكم [ وهو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة وإلا ](٢) فليحفر لها ويدفنها تحت رجليه ».

٦٢٤٢ / ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تفرقع(١) أصابعك، ولا

____________________________

(١) فرقعة الأصابع: غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت (لسان العرب ج ص ٢٥١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر: تثنى لتقعقع.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

(١) في المصدر: تفرق.

٤١٩

تحك بدنك ».

٦٢٤٣ / ٥ - البحار: وجدت بخط بعض الأفاضل، نقلاً من جامع البزنطي، عن الحلبي قال: قال الصادقعليه‌السلام : « إن قوماً عذبوا بأنهم كانوا يتوركون في الصلاة، يضع أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة، فقلنا: الرجل يعيا في المشي فيضع يده على وركيه، قال: لا بأس ».

٦٢٤٤ / ٦ - الصدوق في المقنع: فإذا قمت إلى الصلاة فأقبل عليها، ولا تمخط ولا تبزق إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك.

٦٢٤٥ / ٧ - البحار: عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في حديث: ولا تلتفت ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك، ولا عن يسارك، ولا بين يديك ».

١٤ -( باب عدم جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها)

٦٢٤٦ / ١ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي، نقلاً من جامع البزنطي، بإسناده عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها - إلى أن قال - ولا تكفر ولا تورك ».

____________________________

٥ - البحار ج ٨٤ ص ٢٢٣ ح ٧.

٦ - المقنع ص ٢٣.

٧ - البحار ج ٨٤ ص ١٨٦ ذيل الحديث ١.

الباب - ١٤

١ - البحار ج ٨٤ ص ٢٢٢ ح ٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512