مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 259687
تحميل: 4507


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 259687 / تحميل: 4507
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي، عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله، راضيا بما قسم له، يا علي، إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء، فقضي بينكما ولد، يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ولا يعذبه الله عز وجل )(١) ، مع المشركين، ويكون طيب النكهة من الفم، رحيم القلب، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك في ليلة الخميس فقضي بينكما ولد، يكون حكيما(٢) من الحكماء، أو عالما من العلماء، وإن جامعتها في كبد الشمس فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب، ويكون فقيها، ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، يكون خطيبا قوالا مفوها، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر وقضي بينكما ولد، يكون معروفا مشهورا عالما، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، ( فإنه )(٣) يرجى أن يكون ولدك من الابدال إن شاء الله ».

١١٦ -( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم)

[١٦٧٧٥] ١ - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري: عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا علي، إنه لا يحل لاحد من هذه الأمة أن يجنب في هذا المسجد، غيري وغيرك ».

[١٦٧٧٦] ٢ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن الحسين بن علي

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « حاكما »وما أثبتناه من المصدر.

٣ - أثبتناه من المصدر.

الباب ١١٦

١ - شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥.

٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ٢٠٧.

٣٠١

عليهما‌السلام ، في حديث طويل في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى إلى أن قال: « أنشدكم بالله، هل تعلمون ( أن )(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه، ثم ابتنى فيه عشرة منازل: تسعة له، وجعل ( لعليعليه‌السلام عاشرها في وسطها )(٢) ، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه إلى أن قال ثم نهى الناس جمعيا أن يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد، ومنزله في منزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يولد لرسول الله وله فيه الأولاد؟ » قالوا: اللهم نعم الخبر.

١١٧ -( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا، زيادة على غيره)

[١٦٧٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة، وفرقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ».

١١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح)

(١٦٧٨) ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول الله ( صلى الله

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عاشرها في وسطها لأبي.

الباب ١١٧

١ - الجعفريات ص ٩٩.

الباب ١١٨

١ - الجعفريات ص ٩٠، ونوادر الراوندي ١٢، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧١١.

٣٠٢

عليه وآله ): لا خيل كالدهم(١) ، ولا امرأة كابنة العم ».

[١٦٧٧٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أقبل رجل من الأنصار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عد عشرة آباء، وهي فلانة بنت فلان حتى عد عشرة آباء، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي، وأنها وضعت هذا الحبشي، فأطرق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طويلا، ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة وتسعين عرقا، ولها تسعة وتسعين عرقا، فإذا اشتملت اضطربت العروق، وسأل الله عز وجل كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها، قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته، وازداد بها وبولدها عجبا ».

[١٦٧٨٠] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا أياماكم، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن، ويوسع لهن في أرزاقهن، ويزيدهن في مروءاتهن ».

[١٦٧٨١] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله أمي استأذن عليها إلى أن قال يا رسول الله أختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال: لا، قال: ولم؟ قال: أخاف ان أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها أو معصمها أن يواقعها ».

__________________

(١) في المصدر: أبقى من الدرهم.

٢ - الجعفريات ص ٩٠، ونوادر الراوندي ص ٣٥.

٣ - الجعفريات ص ٩١، ونوادر الراوندي ص ٣٦، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٣

٤ - الجعفريات ص ٩٧، ونوادر الراوندي ص ١٩، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٢ ح ٧٤١.

٣٠٣

[١٦٧٨٢] ٥ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمن المرأة أن يكون بكرها جارية ».

[١٦٧٨٣] ٦ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : غضب الله وغضبي على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم، فأكل خزانتهم(١) ونظر إلى عوراتهم ».

[١٦٧٨٤] ٧ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بارك الله لامتي في وعاها وقصار الجرم ».

[١٦٧٨٥] ٨ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بقصار الجرم، فإنه أقوى لكم فيما تريدون ».

[١٦٧٨٦] ٩ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف ».

[١٦٧٨٧] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قالت الأنصار: يا رسول الله، ما ذا نقول إذا زففنا عرائسنا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهبة الحمرا ما حلت فتاتنا بواديكم ».

__________________

٥ - الجعفريات ص ٩٩ ونوادر الراوندي ص ٢٤، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١٠٤، ونوادر الراوندي ص ٣٨، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٨ ح ١٥٦٦.

(١) في المصدر: « خزاينهم ».

٧ - الجعفريات ص ١٠٧.

٨ - الجعفريات ص ١٠٧، ونوادر الراوندي ص ٣٨، ودعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٩.

٩ - الجعفريات ص ١١٠، ونوادر الراوندي ص ٤٠.

١٠ - الجعفريات ص ١١٠، ونوادر الراوندي ص ٤٠.

٣٠٤

وروى أكثر هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام : والقاضي نعمان في الدعائم.

[١٦٧٨٨] ١١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما من مرزئة أشد على عبد ( من )(١) أن يأتيه ابن أخيه، فيقول: زوجني، فيقول: لا أفعل، أنا أغنى منك ».

[١٦٧٨٩] ١٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لما ( كان في )(١) الليلة التي بنى فيها علي بفاطمةعليهما‌السلام ، سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضرب الدف، فقال: ما هذا؟ فقالت أم سلمة: يا رسول الله، هذه أسماء بنت عميس تضرب الدف، أرادت ( أن تفرح )(٢) فاطمة، لئلا ترى أنه لما ماتت أمها لم تجد من يقوم لها، فرفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده إلى السماء، ثم قال: اللهم ادخل على أسماء بنت عميس السرور، كما فرحت ابنتي، ثم دعا بها فقال: يا أسماء، ما تقولون إذا نقرتن الدف؟ فقالت: يا رسول الله، ما ندري ما نقول في ذلك؟ وإنما أردت فرحها، قال: فلا تقولوا هجرا ( وهذرا )(٣) ».

[١٦٧٩٠] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر ببني زريق فسمع عزفا، فقال: « ما هذا؟ » قالوا: يا رسول الله، نكح فلان، فقال: « كمل دينه، هذا النكاح لا السفاح، ولا يكون نكاح في السر حتى

__________________

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٦ ح ٧١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٦ ح ٧٥٢.

(١) في المصدر: « كانت ».

(٢) في المصدر: « فيه فرح ».

(٣) ليس بالمصدر.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٤٩.

٣٠٥

يرى دخان أو يسمع حس دف » وقال: « الفرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف ».

[١٦٧٩١] ١٤ وعن أبي جعفر بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن رجلا من شيعته أتاه فقال: يا بن رسول الله، وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشئ من اللهو، فإذا جميع الملاهي عنده، وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله، فقالعليه‌السلام له: « أحسن جوار القوم حتى تخرج من عندهم » فقال: يا بن رسول الله، ما ترى في هذا الشأن؟ فقال: « أما القينة(١) التي تتخذ لهذا فحرام، وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به ».

[١٦٧٩٢] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ».

[١٦٧٩٣] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الجماع، فقالعليه‌السلام : « حياء يرتفع وعورات تجتمع، أشبه شئ بالجنون، الاصرار عليه هرم، والإفاقة منه ندم، ثمرة حلاله الولد، إن عاش فتن وإن مات فتن(١) ».

وقالعليه‌السلام : « من أكثر المناكح غشيته الفضائح »(٢) .

[١٦٧٩٤] ١٧ - وجدت في غير واحد من المجاميع، وبعضها بخط بعض الأفاضل، خبرا طويلا في مكالمة الباقرعليه‌السلام مع الحجاج في صغر

__________________

١٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٧٥١.

(١) في الطبعة الحجرية: « الغنية » وما أثبتناه من المصدر.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٦ ح ٧٧.

(١) في المصدر: « حزن ».

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٧٠٨ ح ١٣٩٠.

١٧ -

٣٠٦

سنه: أوله: حدثنا أبو عبد الله الكرخي ( رحمة الله عليه ) قال: حضرت مجلس الحجاج بن يوسف الثقفي، وعنده جماعة من الأعيان، والناس حوله محدقون، ولهيبته مطرقون، وهو كالجمل الهائج، إذ دخل علينا صبي صغير السن لم يبلغ الحلم، حسن الشباب نقي الثياب لا نبات بعارضه، وهو كأنه البدر في ليلة تمامه، فسلم على الحاضرين فردوا عليه السلام وقاموا له إجلالا له، فأعجب الحجاج من حسنه وجماله، وبهائه وكماله، وأدبه وفصاحته وهيبته، فقال له الحجاج: من أين أقبلت يا صبي؟ فقال: « من ورائي » وساق الخبر، إلى أن قال: ثم قال الحجاج: أي النساء أجود؟ قال الصبي: « ذات الدلال والكمال والجمال الفاضل » قال: فما تقول في بنت العشر سنين؟ قال: « لعبة اللاعبين » قال: فما تقول في بنت العشرين؟ قال: « قرة أعين الناظرين » قال: فما تقول في بنت الثلاثين؟ قال: « لذة للمباشرين » قال: فما تقول في بنت الأربعين؟ قال: « ذات شحم ولحم ولين » قال: فما تقول في بنت الخمسين؟ قال: « ذات بنات وبنين » قال: فما تقول في بنت الستين؟ قال: « آية للسائلين » قال: فما تقول في بنت السبعين؟ « قال عجوز في الغابرين » قال: فما تقول في بنت الثمانين؟ قال: « لا تصلح لدنيا ولا دين » قال: فما تقول في بنت التسعين؟ قال: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » قال: فما تقول في بنت المائة؟ قال: « لا تسأل عن أصحاب الجحيم » قال: فعند ذلك قال الحجاج: قد وصفتها لي نثرا، فصفها لي نظما، فأنشأ الباقرعليه‌السلام هذه الأبيات يقول:

« متى تلق بنت العشر قد نط نهدها

كلؤلؤة الغواص يهتز جيدها

وأما ابنة العشرين لا شئ مثلها

فتلك التي تلهو بها وتريدها

وبنت الثلاثين الشفا في حديثها

خيار النسا طوبى لمن يستفيدها

وان تلق بنت الأربعين فإنها

هي العيش لم تهزل ولم يعس(١) عودها

__________________

(١) يعس: عسا الشئ يعسو: يبس وصلب ( لسان العرب ج ١٥ ص ٥٤ ).

٣٠٧

وأما ابنة الخمسين لله درها

بعقل وتدبير تربي وليدها

وأما ابنة الستين قد رق جلدها

وفيها بقايا والحريص يريدها

وأما ابنة السبعين يرعش رأسها

من الكبر المفني وقل وليدها

وبنت الثمانين السقام بعينها

وعند هجوم الليل قل رقودها

وأما ابنة التسعين لا در درها

وقد خلعت عمرا وكش وريدها

وان زيدت العشر التوالي فليتها

تغرق في بحر وحوت يقودها »

فقال الحجاج: أحسنت أحسنت يا صبي الخبر.

[١٦٧٩٥] ١٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع إلا من حاجة ».

[١٦٧٩٦] ١٩ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وإتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد، والجماع من(١) غير اهراق الماء على أثره يوجب الحصاة، والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون، ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة، ولا يطل المكث على النساء.

قال: ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة، فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا، ولكن تميل على يمينك، ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى، ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل، أو بعسل منزوع الرغوة، فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك ».

[١٦٧٩٧] ٢٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

١٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٦.

١٩ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام ص ٢٧، ٢٨، ٣٥، ٦٥ ( مع اختلاف يسير ).

(١) في الطبعة الحجرية: « و »وما أثبتناه من المصدر.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٦ ح ٣٥.

٣٠٨

« إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) : « يا معاشر(٢) النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار ».

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٥.

(٢) في المصدر: « يا معشر ».

٣٠٩

٣١٠

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ -( باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الأخرس والأعجم)

[١٦٧٩٨] ١ - البحار، ومدينة المعاجز: نقلا عن مسند فاطمةعليها‌السلام : عن هارون بن موسى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الغريب(١) ، عن محمد بن زكريا بن دينار، عن شعيب بن واقد، عن الليث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، عن جابر قال: « لما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يزوج فاطمة علياعليهما‌السلام ، قال له: اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد، فإني خارج في أثرك، ومزوجك بحضرة الناس، إلى أن ذكر خروجه وخطبتهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المسجد، وقال في آخره: وإن الله عز وجل أمرني أن أزوج كريمتي فاطمة بأخي وابن عمي وأولى الناس بي علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وإن الله قد زوجه في السماء بشهادة الملائكة، وأمرني أن أزوجه وأشهدكم على ذلك، ثم جلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال: قم يا علي فاخطب لنفسك، إلى أن ساق خطبتهعليه‌السلام ، وقال في آخره: وهذا محمد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، زوجني ابنته فاطمةعليهما‌السلام ، على صداق أربعمائة درهم ودينار(٢) قد رضيت

__________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

١ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٦٩ ح ٢١ ومدينة المعاجز ص ١٤٥.

(١) في الحجرية: ( بن أبي العزى ) وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٣٠ ).

(٢) كذا والظاهر أنها « ونيف وقد ».

٣١١

بذلك، فاسألوه واشهدوا، فقال المسلمون: زوجته يا رسول الله، قال: نعم، قال المسلمون: بارك الله لهما وعليهما وجمع شملهما ».

[١٦٧٩٩] ٢ - وعن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن المحمود(١) ، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزوج بنت المأمون، إلى أن ذكر خطبتهعليه‌السلام وفي آخرها: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ » فقال المأمون: الحمد لله إلى أن قال ثم إن محمد بن عليعليهما‌السلام خطب أم الفضل بنت عبد الله، وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوجته، فهل قبلت يا أبا جعفر؟ قال أبو جعفر: « قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق » الخبر.

ورواه علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب خال المأمون، مثله(٢) .

[١٦٨٠٠] ٣ - العياشي في تفسيره: عن يوسف العجلي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ) (١) قال: « الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله:( غَلِيظًا ) فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة ».

__________________

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

(١) كذا وفي المصدر: « محمد المحمودي »والظاهر أنه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٦٢ و ج ١٥ ص ٥٩ و ج ٢٠ ص ١٨١ ورجال الشيخ ص ٣٩٨ ».

(٢) إثبات الوصية ص ١٨٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠ ح ٦٨.

(١) النساء ٤: ٢١.

٣١٢

[١٦٨٠١] ٤ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا إربة لي في النساء » فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها، فقال: « هل معك شئ تصدقها؟ » فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: « ان أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل لك(١) شئ من القرآن؟ » فقال: نعم سورة كذا ( وكذا )(٢) ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « زوجتكها(٣) على ما معك من القرآن ».

[١٦٨٠٢] ٥ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن إبراهيم بن عمار، عن ابن نويه، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث طويل في كيفية بدء النسل، إلى أن قال: « فقال الله تبارك وتعالى: هذه أمتي حواء أفتحب أن تكون معك فتؤنسك وتحدثك وتأتمر لأمرك؟ قال يعني آدمعليه‌السلام : نعم يا رب، ولك بذلك الشكر والحمد ما بقيت، فقال الله تبارك وتعالى: فاخطبها إلي فإنها أمتي، وقد تصلح أيضا للشهوة، وألقى الله عليه الشهوة، وقد علم(١) قبل ذلك المعرفة، فقال: يا رب فإن اخطبها إليك فما رضاك لذلك؟ قال: رضاي أن تعلمها معالم ديني، فقال: ذلك لك يا رب، إن شئت ذلك، فقال عز وجل: قد شئت ذلك، وقد زوجتكها فضمها إليك » الخبر.

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

(١) في المصدر: « معك ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « زوجتها ».

٥ - علل الشرائع ص ١٧ ح ١.

(١) في المصدر: « علمه ».

٣١٣

[١٦٨٠٣] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : في نكاح المتعة، قال: « فإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتعيني نفسك على كتاب الله إلى أن قال فإذا أنعمت، قلت لها: قد متعتني نفسك، وتعيد جميع الشروط عليها، لان القول خطبة، وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ».

٢ -( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها، لغير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا بلفظ العارية، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة)

[١٦٨٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً ) ثم بين ذلك عز وجل، ان ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو درهما أو شيئا أو أكثر ».

[١٦٨٠٥] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن عارية الفروج، كالرجل

__________________

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠ وكذا التي تليها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨ ح ٩٣٦.

٣١٤

يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، في غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفروج هي(١) زنى، وأنا أبرأ(٢) إلى الله ممن يفعله ».

[١٦٨٠٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « حرام(١) ».

٣ -( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة، بل أمرها بيدها)

[١٦٨٠٧] ١ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس للولي مع الثيب أمر ».

[١٦٨٠٨] ٢ - الصدوق في الهداية: لا ولاية لاحد على الابنة(١) إلا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.

[١٦٨٠٩] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الأيم أملك

__________________

(١) في نسخة: هو

(٢) في المصدر: « برئ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٢٧ ح ٨.

(١) في المصدر: زنى.

الباب ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣١٣ ح ١٤٩.

٢ - الهداية ص ٦٨.

(١) في المصدر: البنت.

٣ - الاستغاثة: لم نجده في مظانه.

٣١٥

بنفسها من وليها ». وهي التي قد مات عنها زوجها، أو طلقها بعد الدخول بها.

٤ -( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها)

[١٦٨١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها، فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت، وإن أبت لم يزوجها ».

[١٦٨١١] ٢ - البحار، نقلا عن العدد القوية لأخ العلامة: عن محمد بن جرير الطبري الشيعي قال: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب بيع النساء، إلى أن ذكر منع أمير المؤمنينعليه‌السلام عن بيعهن، قال: فرغب جماعة من قريش ( في )(١) أن يستنكحوا النساء، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هؤلاء(٢) لا يكرهن على ذلك، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به » فأشار جماعة إلى شهر بانويه بنت كسرى، فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور، فقيل لها: تختارين من خطابك، وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قد أرادت، وبقي الاختيار » فقال عمر: وما علمك بإرادتها للبعل؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( كان )(٣) إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت، يأمر أن يقال لها: أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت وسكتت جعل إذنها صمتها،

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠.

٢ - البحار ٤٦ ص ١٥ ح ٣٣ و ج ١٠٤ ص ١٩٩ ح ٢١ عن العدد ص ١٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « هن ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣١٦

وأمر بتزويجها، وإن قالت: لا، لم يكرهها على ما تختاره » الخبر.

[١٦٨١٢] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: جاء في الخبر: البكر نشأ من سكوتها اقرارها.

٥ -( باب ثبوت الولاية للأب، والجد للأب خاصة مع وجود الأب، على البنت غير البالغة الرشيدة، وكذا الصبي)

[١٦٨١٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ».

[١٦٨١٤] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا ».

[١٦٨١٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم(١) » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٦٨١٦] ٤ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه، قال: « لا » قلت: فعلى من الصداق؟ قال: « على أبيه إذا كان قد

__________________

٣ - الاستغاثة: لم نجده في مظانه.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: إن كان أبواهما زوجاهما فنعم.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣١٧

ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام » الخبر.

[١٦٨١٧] ٥ - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يزوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر ».

[١٦٨١٨] ٦ - وعن صفوان، عن محمد، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: « إن كان أبواهما زوجاهما فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

٦ -( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا، إلا مع الوكالة بشروطها، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين)

[١٦٨١٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز ».

[١٦٨٢٠] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وكلت المرأة وكيلين، وفوضت إليهما ( نكاحها )(١) ، فأنكحها كل واحد منهما رجلا، فالنكاح للأول ».

[١٦٨٢١] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٠٠

٣١٨

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في وليين: « إذا أنكح وليان، فالنكاح نكاح الأول إذا كان فيه الكفاية ».

٧ -( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر)

تقدم عن دعائم الاسلام، قولهعليه‌السلام : « إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز ».

[١٦٨٢٢] ١ - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره ».

٨ -( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها)

[١٦٨٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن تنكح المرأة حتى تستأمر.

[١٦٨٢٤] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها » الخبر.

[١٦٨٢٥] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمةعليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو

__________________

الباب ٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٨ ح ٨١٠.

٣ - عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٧، ٣٠٨ ح ٢٦.

٣١٩

عبد اللهعليه‌السلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير اذن أبيها ».

٩ -( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يزوجها بغير من عين له)

[١٦٨٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز ».

[١٦٨٢٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا ولت امرأة أمرها رجلا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع عنه ويوجع رأسه.

١٠ -( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة، فإن زوجاها صح عقد السباق، وإن اقترنا صح عقد الجد)

[١٦٨٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الجد أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وإن عقداه جمعيا

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٢.

٢ - المقنع ص ١٠٦.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٩ ح ٨١٥.

٣٢٠