مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل7%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278843 / تحميل: 5341
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل(١) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ».

١٤ -( باب تحريم الدياثة)

[١٦٨٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته، وهو الديوث، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات(١) .

١٥ -( باب تحريم اللواط على الفاعل)

[١٦٨٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لما عمل قوم لوط ما عملوا، شكت السماء والأرض إلى الله، فأوحى الله إلى السماء: أن اخصيهم(١) وإلى الأرض: أن اخسفي بهم ».

[١٦٩٠٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في اللوط: « هو ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط، وهي )(١) أمة من الأمم، فصنع الله ( بها )(٢) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز

__________________

(١) في المصدر: « الرجل ».

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أحصبيهم، وهو الصواب ظاهرا، وحصبه: رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج ١ ص ٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢ عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤١

وجل بهم ».

[١٦٩٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « القرون أربعة أنا في أفضلها قرنا، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان ذلك قبض الله عز وجل كتابه من صدور بني آدم، ثم يبعث ريحا سوداء ولا يبقي(١) أحدا وهو ولي الله تبارك وتعالى إلا قبضه(٢) ، ثم كان الخسف والمسخ ».

[١٦٩٠٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الزنا واللوط وهو أشد من الزنى والزنى أشد من اللواط، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.

وقالعليه‌السلام : ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار إلى أن قال ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

قال: وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي داء أدوى من البخل! وذكر هذا الحديث، وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٥.

(١) في المصدر: تبقي.

(٢) في المصدر: « قبضة ».

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٤٢

[١٦٩٠٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَأَمْطَرْ‌نَا عَلَيْهَا حِجَارَ‌ةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ) (١) قال: « ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط، إلا رماه الله بحجر(٢) تلك الحجارة تكون منيته فيها، ولكن الخلق لا يرونه ».

ورواه العياشي: عن ( محمد بن )(٣) ميمون اللبان، مثله(٤) .

[١٦٩٠٤] ٦ - وفيه في خبر طويل قال: وكان إبراهيمعليه‌السلام كل من مر به يضيفه، وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات والخير، وكان الطريق عليها، وكان كل من مر بتلك البلاد تناول من ثمارهم وزروعهم، فجزعوا من ذلك، فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال: أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد، فقالوا: ما هو؟ قال: من مر بكم فأنكحوه في دبره، واسلبوا ثيابه، ثم تصور لهم إبليس في صورة أمرد حسن الوجه(١) ، فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمروا به فاستطابوه، وكانوا يفعلونه بالرجال، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فشكى الناس ذلك إلى إبراهيمعليه‌السلام ، فبعث(٢) إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم، فلما نظروا إلى لوطعليه‌السلام ، قالوا: من أنت؟ قال: أنا ابن خال إبراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق،

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٦.

(١) هود ١١: ٨٢، ٨٣.

(٢) في المصدر: « كبده ».

(٣) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها « راجع رجال الشيخ ص ٣١٧ ومعجم رجال الحديث ج ١٩ ص ١١٢ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٦٥ ».

(٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٩.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة: جميل الثياب.

(٢) في المصدر زيادة: الله.

٣٤٣

وجعلها الله عليه بردا وسلاما، هو بالقرب منكم، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا، فإن الله يهلككم الخبر.

وقال في قوله تعالى:( كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ) (٣) قال: « كانوا ينكحون الرجال ».

[١٦٩٠٥] ٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، ( عن سعد بن عبد الله )(١) عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن فضال، عن داود بن يزيد، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط، مضوا حتى اتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه، فلما رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم: المنزل، قالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه، فندم على عرضه عليهم المنزل، فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثنتان، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثلاث » الخبر.

[١٦٩٠٦] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنهم أتوه بغلام وقالوا: إنه قتل مولاه، وشهد الشهود، فقال أمير المؤمنين: « ما تقول يا غلام؟ » قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: « ولم؟ » قال: لأنه كان يكرهني على الفساد يعني اللواط فدافعته

__________________

(٣) الأنبياء ٢١: ٧٤.

٧ - قصص الأنبياء ص ١٠٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦٠ ).

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٤٢٦.

٣٤٤

فأدى إلى القتل، ولم أقصد قتله، وقصدت دفعه فلم ينفع، وغلب علي وعمل بي الفساد، فقتلته حسدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا بد لك من الشهود » فقال: من أين لي الشهود، رجل في داره في الليلة المظلمة، وأنا في ملكه ويده!؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لما جرحته، هل سمعت منه توبة؟ » قال: لا، قالعليه‌السلام : « الله أكبر، الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت، اذهبوا فانبشوا قبره، فإن كان في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه، فإن لم يكن فيه فالغلام صادق فأطلقوا عنه » فقال قوم: العجب من أمر عليعليه‌السلام ، كان يحكم إلى هذا اليوم في الاحياء، واليوم يحكم في الأموات، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه، فرجعوا إليهعليه‌السلام وأخبروه، فقال: « أطلقوا عن الغلام، فإنه صادق » فقالوا: يا أمير المؤمنين، من أين قلت هذا؟ فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة، ذهب الله به إلى قوم لوط، حتى يكون فيهم ويحشر معهم ».

[١٦٩٠٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما، قالا: رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له: « أقتلت مولاك؟ » قال: نعم، قال: « فلم قتلته؟ » قال غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي، فقالعليه‌السلام لأولياء المقتول: « أدفنتم وليكم؟ » قالوا نعم، قال: « ومتى دفنتموه؟ » قالوا: الساعة، قال لعمر: « احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا، حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قل لأولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا » فلما مضت ثلاثة أيام حضروا، فأخذ عليعليه‌السلام بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال علي

__________________

٩ - المناقب ٢: ٣٦٤.

٣٤٥

عليه‌السلام لأوليائه: « هذا قبر صاحبكم » قالوا: نعم، قال: « احفروا » فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد(١) فلم يجدوه، فأخبروه بذلك، فقال عليعليه‌السلام : « الله أكبر الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت، ( سمعت )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث من ثلاث حتى تقذفه الأرض في جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم ».

قلت: ظاهر خبر التفسير أن القضية كانت في الكوفة، وصريح هذا الخبر أنها كانت في المدينة، ولا يبعد تعددها، والله العالم.

[١٦٩٠٨] ١٠ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نكح امرأة في دبرها، أو غلاما في دبره أو رجلا، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ».

[١٦٩٠٩] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لج(١) في وطئ الرجال، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه ».

[١٦٩١٠] ١٢ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: كتب إلى محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

(١) في المصدر زيادة: « فقال اخرجوا ميتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٠ - جامع الأخبار ص ١٧٠.

١١ - جامع الأخبار ص ١٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « ولج »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ألح.

١٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣٤٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما عملت قوم لوط ما عملت، شكت(١) السماء والأرض إلى ربهما، فأوحى الله إلى السماء: أن احصبيهم، وأوحى إلى الأرض: اخسفي بهم ».

[١٦٩١١] ١٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ».

[١٦٩١٢] ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ».

[١٦٩١٣] ١٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قضى الذكر من الذكر شهوته، صلب يوم القيامة في مصلب رفيع، يعرفه أهل النار بذلك العمل ».

[١٦٩١٤] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد: أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمدعليه‌السلام ، عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله عز وجل:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) (١) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكريعليه‌السلام ، وكان من جواب أبي الحسنعليه‌السلام : « أما قوله:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) فإن الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « شكى »وفي المصدر: « شكو »وما أثبتناه هو الصواب.

١٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

(١) الشورى ٤٢: ٥٠.

٣٤٧

تبارك وتعالى، يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك، تطلب الرخصة لارتكاب المأثم، ( قال )(٢) :( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) (٣) إن لم يتب ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى البغدادي، عن موسى بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، مثله(٤) .

١٦ -( باب تحريم اللواط على المفعول به)

[١٦٩١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر`بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩١٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من أمكن الرجال من نفسه طائعا، ألقي عليه شهوة النساء ».

[١٦٩١٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين، وقال: « أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩١٨] ٤ - وعن محمد قال: أخبرنا محمد بن يزيد المقرئ، حدثنا

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٨ و ٦٩.

(٤) الاخلاص ص ٩٤.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ١٤٧.

٣٤٨

أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين من الرجال، المتشبهين بالنساء الخبر.

[١٦٩١٩] ٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي(١) ، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعن الله وامنت(٢) الملائكة، على رجل تأنث وامرأة تذكرت ».

[١٦٩٢٠] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حرم(١) على كل دبر مستنكح، الجلوس على إستبرق الجنة ».

[١٦٩٢١] ٧ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لعن المخنثين ( من الرجال )(١) وقال: « أخرجوهم من بيوتكم » ولعن المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا، ألقيت عليه شهوة النساء »(٢) .

__________________

٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد ص ١٨.

(١) في الحجرية « العزرمي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٢٣، ولسان الميزان ج ٧ ص ١٣٥ ).

(٢) في المصدر: ولعنت.

٦ - كتاب المانعات ص ٦٤.

(١) في المصدر: حرم الله.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٨.

٣٤٩

[١٦٩٢٢] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩٢٣] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، ألقى الله عليه شهوة النساء ».

١٧ -( باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه)

[١٦٩٢٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: « أيهما أتى فعليه الحد ».

[١٦٩٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب(١) ، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو الفخذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره.

[١٦٩٢٦] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) الايقاب: غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل، وقيل: يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٣٥٠

١٨ -( باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما)

[١٦٩٢٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، ( عن عليعليهم‌السلام (١) ، قال: « إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد منهم فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن(٢) ».

[١٦٩٢٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قبل غلاما بشهوة، فكأنما ناكح أمه سبعين مرة، ومن ناكح أمه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر، فكأنما قتل سبعين نبيا ».

[١٦٩٢٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا ».

وفي خبر آخر: « من قبل غلاما بشهوة، ألجمه الله بلجام من النار ».

[١٦٩٣٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في النار ».

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٩١.

(١) في المصدر: « علي بن الحسين عن أبيه ».

(٢) في نسخة: « خدورها ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٧.

٣٥١

١٩ -( باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد)

[١٦٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد المرأة والرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة )(١) ».

[١٦٩٣٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أنه وجدهما ( في ثوب واحد )(١) فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ».

[١٦٩٣٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩٣٤] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا بينهما ثوب ».

[١٦٩٣٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منها مائة جلدة ».

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٥٢

٢٠ -( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها)

[١٦٩٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ».

[١٦٩٣٧] ٢ - وعن محمد بن محمد بن الأشعث قال: كتب إلي أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زنى ».

[١٦٩٣٨] ٣ - وعن محمد قال: حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة في خبر قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال.

وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت(١) .

[١٦٩٣٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال » الخبر.

[١٦٩٤٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قامت على المرأتين البينة

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٣ - الجعفريات:

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣٥٣

بالسحق إلى وهن الرسيات(١) اللواتي ذكرن في القرآن» .

[١٦٩٤١] ٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قبض الله كتابه من صدور بني آدم، فبعث الله ريحا سوداء، ثم لا يبقى أحد هو لله تعالى إلا قبضه الله إليه ».

[١٦٩٤٢] ٧ - فضل بن شاذان في كتاب الغيبة: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حمران، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « القائم منا منصور بالرعب » إلى أن قال: قيل: يا بن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وكتفي الرجال بالرجال والنساء بالسناء » الخبر، وعد فيه جملة من المحرمات.

٢١ -( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين)

[١٦٩٤٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة إلى أن قال(١) وكذلك امرأتان في ثوب واحد ».

[١٦٩٤٤] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: الراسيات، وفي المصدر: الراشيات، وما أثبتناه هو الصواب: فقد جاء في مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ عن تفسير علي بن إبراهيم: أهل الرس: هن اللواتي باللواتي وهن الرسيات.

٦ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٧ - الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٩٣ ح ٣.

(١) الحديث في المصدر والبحار متصل، والظاهر أن عبارة: إلى أن قال، زائدة.

٢ - الجعفريات ص ٩٧.

٣٥٤

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ».

٢٢ -( باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل)

[١٦٩٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد ».

[١٦٩٤٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله من وقع على بهيمة ».

٢٣ -( باب تحريم الاستمناء)

[١٦٩٤٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الخضخضة(١) فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله، من كتاب الله نهيه، فقال: قول الله:( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَ‌اءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (٢) وهو ما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر الزنى أو هي؟ قال: ذنب عظيم ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي، وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٨.

الباب ٢٣.

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لم نجده في مظانه، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد، وهو استنزال المني في غير الفرج، وأصل الخضخضة: التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٢ ).

(٢) المؤمنون ٢٣: ٧.

٣٥٥

الشيطان( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ‌ ) (٣) .

[١٦٩٤٨] ٢ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون» .

٢٤ -( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين)

[١٦٩٤٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

٢٥ -( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج)

[١٦٩٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن، والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق ».

[١٦٩٥١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من شئ أحب إلى الله تعالى من إيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يترك ».

__________________

(٣) فاطر ٣٥: ٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٨.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣٥٦

[١٦٩٥٢] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم، بهم، فلم ينج ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة، حتى ألجئت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيزة رجل يقطع الطريق، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها، فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه فقال: إنسية أم جنية؟ فقالت: إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن هم بها اضطربت، فقال لها: مالك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا، وأشارت بيدها، إلى أن قال لها فصنعت من هذا شيئا، فقالت: لا وعزته، قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما استكرهتك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك، قال: فقام ولم يحدث شيئا، ورجع إلى أهله وليس له همة إلا التوبة والمراجعة، فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع الله أن يظلنا بغمامة، فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربي حسنة، فأتجاسر أن أسأله شيئا، قال: فأدعو أنا وتؤمن أنت، قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها مليا من النهار، ثم انفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة والراهب في واحدة، فإذا السحاب مع الشاب، فقال الراهب: أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، فخبرني ما قصتك؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال: غفر لك ما مضى حيث ذهلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل ».

__________________

٣ - الكافي ج ٢ ص ٥٦ ح ٨.

٣٥٧

[١٦٩٥٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر ».

[١٦٩٥٤] ٥ - أبو قاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أحب العفاف إلى الله عفة البطن والفرج ».

[١٦٩٥٥] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في قوله تعالى( وَالرَّ‌اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) : « ان الراسخ من استقام قلبه، وصدق لسانه، وبرت يمينه، وعف بطنه وفرجه ».

[١٦٩٥٦] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه أوصى بعض شيعته فقال: « أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد إلى أن قال والله إنكم كلكم لفي الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة، مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته » قيل: وإن ذلك لكائن يا بن رسول الله، قال: « نعم، ( من )(١) لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسنانه ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم)

[١٦٩٧٥] ١ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٤ - من لا يحضره الفقيه ٤ ص ٧.

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

(١) آل عمران ٣: ٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - علل الشرائع ص ٥٤٧ ح ٢.

٣٥٨

عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل لما(١) أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط إبليس ولا زوجة له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه إبليس، فكانت ذريته من نفسه، وكذلك الحية، وكانت ذرية آدم من زوجته، فأخبرها أنهما عدوان لهما ».

[١٦٩٥٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان العين لتزني، وإن اللسان ليزني، إن القلب ليزني، وإن اليد لتزني، وإن الرجل لتزني، وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج ».

__________________

(١) في المصدر: « حين ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣٥٩

٣٦٠

أبواب ما يحرم بالنسب

١ -( باب تحريم الأم وإن علت)

[١٦٩٥٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: قلت له: أرأيت قول الله: ( لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج )(١) قال: « إنما عنى به التي حرم ( الله )(٢) عليه في هذه الآية: ( حرمت عليكم أمهاتكم )(٣) ».

[١٦٩٦٠] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته.

٢ -( باب تحريم الأخت مطلقا)

[١٦٩٦١] ١ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر: نقلا من كتاب الشفاء والجلاء، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن آدم أبي البشر، أكان زوج ابنته من ابنه؟ فقال: « معاذ الله، لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله ( صلى

__________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧١.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٢

١ - المحتضر: لم نجده، وعنه في البحار ج ١١ ص ٢٢٦ ح ٦.

٣٦١

الله عليه وآله )، وما كان آدم إلا على دين رسول الله ( صلى الله عليه وآله» فقلت: وهذا الخلق من ولد من هم، ولم يكن إلا آدم وحواءعليهما‌السلام !؟ لان الله يقول:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَ‌بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِ‌جَالًا كَثِيرً‌ا وَنِسَاءً ) (١) فأخبرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء، فقالعليه‌السلام : « صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين» فقلت: ففسر لي يا بن رسول الله، فقال: « إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض، وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا، فكانت أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها، ثم ولد له اثر عناق قابيل بن آدم، فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل، أظهر الله عز وجل جنبة من ولد الجان يقال لها: جهانة، في صورة الانسية، فما رآها قابيل ومقها(٢) ، فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل، فزوجها من قابيل، ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل، أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء، فلما رآها هابيل ومقها، فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل، ففعل ذلك، فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم» الخبر.

[١٦٩٦٢] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن حاتم، عن أبي عبد الله بن ثابت، عن عبد الله بن أحمد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « ان الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه، وتزوج الآخر الجن(١) فولدتا جميعا، فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء، وما كان

__________________

(١) النساء ٤: ١.

(٢) ومقها: أحبها ( القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٠ ).

٢ - علل الشرائع ص ١٠٣.

(١) في المصدر: إلى الجن.

٣٦٢

فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان» . وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.

[١٦٩٦٣] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، فقال: « حق ما يقول الناس أن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن؟ فقال: حاشا الله، كان لآدمعليه‌السلام ابنان، وهو شيث و عبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة، وأخرج لعبد الله امرأة من الجن، فولد لهذا وولد لذاك، فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء، وما كان من قبح وبذاء فمن ولد الجنية» .

[١٦٩٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ من المجوس الجزية، ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ قال: « بل يا أشعث، قد أنزل الله عليهم كتابا، وبعث إليهم نبيا، حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته(١) إلى فراشه فارتكبها، فلما أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا إليه(٢) فقالوا: إيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته، فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد، فقال لهم: اجتمعوا فاسمعوا كلامي، فإن يكن لي مخرج مما ارتكبت وإلا فشأنكم، فاجتمعوا، فقال لهم ( هل علمتم )(٣) إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملك، قال: أوليس قد زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت، هذا هو الدين، فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله

__________________

٣ - صحيفة الإمام الرضاعليه‌السلام ص ٨٧.

٤ - الاختصاص ص ٢٣٦.

(١) كذا، والظاهر: بأخته « هامش الطبعة الحجرية ».

(٢) في المصدر: إلى بابه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٦٣

ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب، فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب» .

[١٦٩٦٥] ٥ - أصل من أصول قدمائنا: عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سألت مولاي أبا جعفرعليه‌السلام ، كيف زوج آدم ولده؟ قال « أي شئ يقول هذا الخلق المنكوس؟ » قلت: يقولون: إنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا(١) ثم يزوج بطنه من البطن الآخر، فقال: « كذبوا، هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي، عن جدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حوراءين: ناعمة ومدية، وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل، ومدية من هبة الله، فزوجهما إياهما فتزاوجا، فكانت تزويج بنات العم ».

٣ -( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت)

[١٦٩٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

٥ - أصل لبعض قدماء أصحابنا ص ١١.

(١) هكذا كان الأصل ولا يخلو من اختلال « هامش الطبعة الحجرية ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٦٤

أبواب ما يحرم من الرضاع

١ -( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)

[١٦٩٦٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، في وجه النكاح فقط ».

[١٦٩٦٨] ٣ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

[١٦٩٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قلت: يا رسول الله، هل لك في بنت عمك حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة؟ وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ».

__________________

أبواب ما يحرم من الرضاع

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ح ٢٤٠ ح ٨٩٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - الهداية ص ٧٠.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٢٣ ح ١٨٥.

٣٦٥

٢ -( باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك)

[١٦٩٧١] ١ - الصدوق في الهداية: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن، وليس بينهن رضاع ».

[١٦٩٧٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والحد الذي يحرم به الرضاع، مما عليه عمل العصابة، دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم، وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات، أو عشرة رضعات متواليات محررات(١) مرويات بلبن الفحل ».

وقد روي: « مصة ومصتين وثلاث ».

[١٦٩٧٣] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: « المصة الواحدة تحرم ».

وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « يحرم قليل الرضاع وكثيره »(١) .

[١٦٩٧٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم

__________________

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: محرزات.

٣ - الجعفريات ص ١١٦.

(١) نفس المصدر ص ١١٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠١.

٣٦٦

من الرضاع قليله وكثيره، والمصة الواحدة تحرم» .

[١٦٩٧٥] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان» .

قلت: القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة، ومحمول على التقية، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية، وعليه المعظم، انتهى.

٣ -( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما)

[١٦٩٧٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك، ولا صمت من غداة إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد تحلم، ولا يمين لا مرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للملوك مع سيده، ولا تعرب بعد هجرة، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبذل، ولا يمين في مصيبة ».

[١٦٩٧٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الرضاع بعد فطام.

__________________

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٤ ح ١٣٨.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٢.

٣٦٧

[١٦٩٧٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد فطام، قال الله عز وجل:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَ‌ادَ أَن يُتِمَّ الرَّ‌ضَاعَةَ ) (١) ».

[١٦٩٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال: ان امرأة لي(١) أرضعت جارية ( لي )(٢) كبيرة لتحرمها علي، قال: « أوجع امرأتك، وعليك بجاريتك، لا رضاع بعد فطام ».

[١٦٩٨٠] ٥ - الشيخ في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن علي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام » الخبر.

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن ابائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٦٩٨١] ٦ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال: كنت قد حضرت مجلس موسىعليه‌السلام ، فأتاه رجل فقال له: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٣.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٤.

(١) في المصدر: امرأتي.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

(١) نوادر الراوندي ص ٥١.

٦ - إثبات الوصية ص ١٨٧.

٣٦٨

بلبن ابني، أيحل ( لي )(١) نكاحها أم تحرم علي؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : « لا رضاع بعد فطام » إلى أن قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضاعليه‌السلام ، فسألته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسىعليه‌السلام ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفرعليه‌السلام ، فأجابه بما أجاباعليهما‌السلام به الخبر.

٤ -( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع)

[١٦٩٨٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: « لا قد نزلت منزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب، لأنها أرضعت بلبنه ».

[١٦٩٨٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل: أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض، إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض، ( إذا كان للرجل نساء )(١) ، وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة، إذا كان الفحل جمعهما، فهما جميعا ولداه من الرضاعة.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤١ ح ٩٠٦.

(١) ليس في المصدر.

٣٦٩

[١٦٩٨٤] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم ( من )(١) النسب ».

[١٦٩٨٥] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج رجل امرأة فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، وإذا كان للرجل امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت احدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية.

٥ -( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها)

[١٦٩٨٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا حلبت المرأة من لبنها فأسقت زوجها ليحرم عليها، فليمسكها وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه.

[١٦٩٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوجر(١) الصبي أو أسعط(٢) باللبن يعني في الحولين فهو رضاع ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهعليه‌السلام ، مثله.(٣) قلت: حمله الأصحاب على التقية.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ١١٠.

الباب ٥

١ - المقنع ص ١١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١٠.

(١) الوجر: صب ماء أو دواء في وسط الحلق ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٩ ).

(٢) السعوط: صب الدواء في الانف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤

(٣) الجعفريات ص ١١٦.

٣٧٠

٦ -( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط)

[١٦٩٨٨] ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي عمتك، ولا أمتك وهي خالتك، من الرضاعة(١) ، ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر، ولا أمتك وهي رضيعتك، ولا أمتك ولك فيها شريك ».

[١٦٩٨٩] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « عرضت بنت حمزة على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة ».

[١٦٩٩٠] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال في ابنة الأخ من الرضاعة: « لا آمر به أحدا، ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه ولدي ونفسي ».

[١٦٩٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قلت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله ما بالك تتزوج من قريش وتدعنا؟ قال: أو عندكم شئ؟ قلت: نعم ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

__________________

الباب ٦

١ - الهداية ص ٦٩.

(١) في المصدر زيادة: ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع.

٢ - الجعفريات ص ١١٦.

٣ - المقنع ص ١١١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٠ ح ٩٠٠.

٣٧١

٧ -( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة)

[١٦٩٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده، فأراد أن يطأها، فقالت أم ولد له: اني قد أرضعتها، قالعليه‌السلام : « تجر إلى نفسها وتتهم، لا تصدق ».

[١٦٩٩٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت، قال: « تصدق إذا أنكرت » قيل: فإن عادت، فقالت: قد أرضعتهما، قال: « لا تصدق ».

[١٦٩٩٤] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما، فلا تصدق ولا تنعم.

٨ -( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا)

[١٦٩٩٥] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة.

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩٠٩.

٣ - المقنع ص ١١٢.

الباب ٨

١ - المقنع ص ١١٠.

٣٧٢

٩ -( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة)

[١٦٩٩٦] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام.

١٠ -( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع)

[١٦٩٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها، قال: « إذا أرضعته عتق ».

[١٦٩٩٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه الا في المرضعة(١) نفسها، والفحل الذي اللبن منه، فإنهما يقومان مقام الأبوين، لا يحل بيعهما ولا ملكهما، مؤمنين كانا أو مخالفين ».

[١٦٩٩٩] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها بيعه، فإنه ابنها من الرضاعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع)

[١٧٠٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٩

١ - المقنع ص ١١٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - المقنع ص ١١١.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٩١٦.

٣٧٣

قال: « لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها(١) ثم أرضعت بلبن فجور، قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبية، لم يحرم من نكاحها، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال ».

__________________

في المصدر زيادة: رجلا.

٣٧٤

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ -( باب أقسام المحرمات في النكاح)

[١٧٠٠١] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فجاء هذا الجواب من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى أن قال: « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه، فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فان أحق ما بدأ منه تعظيم حق الله وكرامة رسوله وتعظيم شأنه، وما حرم الله على تابعيه ونكاح نسائه من بعد قوله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا ) (١) ، وقال الله تبارك وتعالى:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) ، وهو أب لهم، ثم قال:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) ، فمن حرم نساء النبي لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاعة لان تحريم

__________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

الباب ١

١ - بصائر الدرجات ص ٥٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٥

ذلك تحريم نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات(٤) من نكاح نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا» الخبر.

[١٧٠٠٢] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة، وله أهل ولم تكن أمهم، ادعى كل فيها، فحرم الله مناكحتهم ثم قال:( حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٢) ، إلى آخر الآية، فإن هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت(٣) والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال، وأمهات النساء فإنها محرمة وبنتها حلال، إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

٢ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ، قال:

__________________

(٤) هكذا الأصل ويحتمل سقوط شئ هنا لنظر، أو معناه: فقد حرم ما حرمه الله « هامش الطبعة الحجرية ».

٢ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في الحجرية: الابنة، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٥.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣٧٦

« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها، لم تحل لاحد من ولده، كان دخل بها أو لم يدخل، ولا يتزوج الرجل امرأة جده، هي محرمة على ولده ما تناسلوا ».

[١٧٠٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « يقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده ».

[١٧٠٠٥] ٣ - وعن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إن الله حرم علينا نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (١) ».

[١٧٠٠٦] ٤ - وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال:( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (١) قال: « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر.

[١٧٠٠٧] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا، فلا تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠٠٨] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام قال: « لو لم يحرم على الناس أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقول الله:( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٦٩.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٢.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٣ ح ١٢٤.

(١) الأعراف ٧: ٣٣.

٥ - المقنع ص ١٠٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٧

تُؤْذُوا رَ‌سُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) ، يحرمن على الحسن والحسينعليهما‌السلام لقول الله:( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (٢) ، فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده» .

[١٧٠٠٩] ٧ - وعن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من عامر من بني صعصعة، يقال لها: ساه(١) ، وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة، قالتا: لتغلبنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالتا لها: لا ترين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك حرصا، فلما دخلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتناولها بيده، فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها، فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كنده ابنة الجون فلما مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابن مارية القبطية، قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه، فألحقها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وولى الناس أبا بكر، أتته العامرية والكندية وقد خطبتا، فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه، فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل، فرويا عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال: « ما نهى النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(١) كذا ولعل الصواب « سبا » أو « سنا » فقد جاء في أسماء المستعيذات هذان الاسمان، ولعل الأول هو المناسب، حيث جاء في طبقات ابن سعد: سبا بنت سفيان بن عوف الكلابية، من أزواجه صلى الله عليه وآله ومن المستعيذات ( انظر: طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٠٠، ١٠١. )

٣٧٨

وآله ) عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه، وحرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أعظم حرمة من آبائهم» .

٣ -( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٠١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه كشف عن ساق جارية، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٠١١] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) ، أنه قال: « لا بأس للرجل أن ينظر إلى جارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها، إلا أن يكون نظر إلى عورتها ».

[١٧٠١٢] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لابنه ولا لولده ».

[١٧٠١٣] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ولا لابنه.

[١٧٠١٤] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ربيع بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٤ - المقنع ص ١٠٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٧٩

٤ -( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ)

[١٧٠١٥] ١ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

[١٧٠١٦] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة والقاسم، عن الكاهلي قال: سئلعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها، فوقع عليها الغلام، قال: « أثم الغلام وأثمت أمه، ولا أرى للأب أن يقربها » قال: وسمعته يقول: « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه، قلت: ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال ».

[١٧٠١٧] ٣ - وعن حماد بن عيسى، عن مرازم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه، قال: « أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: إن تمسكها، إن ( الحرام لا يفسد الحلال )(١) ».

[١٧٠١٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه، قال: « قد

__________________

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٠٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) هذا هو الصحيح، وما في المصدر: « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٣٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512