مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 278897 / تحميل: 5345
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ) (٣) ».

[١٥١٨٢] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله عن(١) سماع الغناء، فنهى عنه، وتلا قول الله عز وجل:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وقال: « يسأل السمع عما سمع، والفؤاد عما عقد، والبصر عما أبصر ».

[١٥١٨٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل بيع الغناء ولا شراؤه، واستماعه نفاق، وتعلمه كفر ».

[١٥١٨٤] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد نروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي جيرانا ولهم جوار ( مغنيات يغنين )(١) ويضربن بالعود، فربما دخلت الخلاء فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، قال: فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا تفعل، فقال الرجل: والله ما هو شئ اتيته برجلي، إنما هو شئ أسمع بأذني، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (٢) وأروي في تفسير هذه الآية، أنه يسأل السمع عما سمع، والبصر عما نظر، والقلب عما عقد عليه » الخبر.

[١٥١٨٥] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(٣) الفرقان ٢٥: ٧٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٧٠.

(١) في الطبعة الحجرية: « من »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٩ ح ٧٦٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « غنيات يتغنين ».

(٢) الاسراء ١٧: ٣٦.

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٢٢١

وآله )، قال: « من استمع إلى اللهو يذاب في أذنه الآنك(١) ».

٨١ -( باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه)

[١٥١٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (١) فقال: « الرجس من الأوثان: الشطرنج، وقول الزور: الغناء ».

[١٥١٨٧] ٢ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وأما الشطرنج فهو الذي قال الله عز وجل:( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ) (١) » الخبر.

[١٥١٨٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي التفسير: عن الصادقعليه‌السلام (١) أن: « الرجس من الأوثان: الشطرنج ».

[١٥١٨٩] ٤ - جامع الأخبار: روى عبد الله بن مسعود: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج، قال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ».

عوالي اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

__________________

(١) الآنك: الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل الخالص. ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٩٤ ).

الباب ٨١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٠ ح ٧٦٩.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

٢ - أصل زيد النرسي ص ٥١.

(١) الحج ٢٢: ٣٠.

(٣) المقنع ص ١٥٤.

(١) ليس في المصدر.

٤ - جامع الأخبار ص ١٧٩.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٦.

٢٢٢

[١٥١٩٠] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من جر اللعب بالاستريق » يعني الشطرنج.

[١٥١٩١] ٦ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ » وأخذ قدرا من التراب وطرحه فيه، قال الشيخ: يقول الذين يتعاطون لعب الشطرنج: إنه كلما بسط نطعه وجد فيه شيئا من التراب.

٨٢ -( باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه، وبيعه وشرائه وأكل ثمنه، واتخاذه والنظر إليه وتقليبه، وأن من قلبه ينبغي أن يغسل يده قبل أن يصلي)

[١٥١٩٢] ١ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ملعون من لعب بالاستريق - يعني الشطرنج - والناظر إليه كآكل لحم الخنزير ».

جامع الأخبار: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وفي خبر آخر: « الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه »(٢) .

[١٥١٩٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلبها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه ».

[١٥١٩٤] ٣ - عوالي اللآلي: قال الصادقعليه‌السلام : « اللاعب بالشطرنج

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٢

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

(١) جامع الأخبار ص ١٧٩.

(٢) جامع الأخبار ص ١٧٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٦.

٢٢٣

مشرك، والسلام على اللاهي به معصية ».

٨٣ -( باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار)

[١٥١٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإياكم وهاتين الكعبتين المرسومتين، فإنهما من ميسر العجم ».

[١٥١٩٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار كمثل(١) الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يلعب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مثل(٢) على الفرج الحرام، واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب ».

[١٥١٩٧] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن الحسين، عن موسى بن القاسم العجلي، عن محمد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليهما‌السلام (١) قال: « النرد والشطرنج من الميسر ».

[١٥١٩٨] ٤ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللاعب بالنرد

__________________

الباب ٨٣

١ - دعائم الاسلام:

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

(١) في المصدر: « مثل ».

(٢) في المصدر « مصر ».

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٤١ ح ١٨٦، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٥ ح ١٨.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر، وأن السند المذكور ليس من أسانيد العياشي، علما بأن السند في المصدر: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

٤ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١ ح ٣٠٥

٢٢٤

كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد(١) فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله »(٣) .

وروى الخبرين الأخيرين الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٤) .

٨٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به)

[١٥١٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وقال: « الولاء شعبة من النسب، لا يباع ولا يوهب ».

[١٥٢٠٠] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

[١٥٢٠١] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر أو خمر، فقد أحسن ولا غرم عليه ».

[١٥٢٠٢] ٤ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال:

__________________

(١) في المصدر: بالنردشير.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٦٨، ١٦٧.

(٤) تفسير أبي الفتوح ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٧، ١٧٣٨.

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٩٢.

٢٢٥

« إذا لم يكن للمرء تجارة في الطعام، طغى وبغى ».

[١٥٢٠٣] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن خصال الكمال، عن أبي الجيش البلخي أنه - يعني علياعليه‌السلام - اجتاز بسوق الكوفة، فتعلق به كرسي فتخرق قميصه، فأخذه بيده ثم جاء به إلى الخياطين، فقال: « خيطوا لي ذا بارك الله فيكم ».

[١٥٢٠٤] ٦ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عمل الأبرار من الرجال الخياطة ».

وكان(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله يخيط ثوبه ويخصف نعله، وكان أكثر عملهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيته الخياطة.

[١٥٢٠٥] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن الصادقعليه‌السلام : « إن الأزلام عشرة، سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، فالسبعة هي: الفذ، والتوأم، والرقيب، والحلس، والنافس، والمسيل، والمعلى، فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والرقيب له ثلاثة، والحلس له أربعة، والنافس له خمسة، والمسيل له ستة، والمعلى له سبعة، والثلاثة الباقية هي: السفيح والمنيج والوغد، وكانوا يعمدون إلى الجزور فيجزئونه أجزاء، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، وثمن الجزور على من لم يخرج له شئ من العقل، وهو القمار ».

[١٥٢٠٦] ٨ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

__________________

٥ - المناقب ج ٢ ص ٩٦.

٦ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٢.

٧ - تفسير علي بن إبراهيم ج ١ ص ١٦١ مع اختلاف وتقديم وتأخير، وقد ورد في البحار ج ٧٩ ص ٢٣٢ عن الخصال، وذكر في ذيله: عن تفسير القمي بلا إسناد مثله، ونقله الطبرسي في مجمع البيان ج ٢ ص ١٥٨ عن علي بن إبراهيم، علما بأن الحديث أعلاه مطابق متنه مع البحار والمجمع مع اختلاف يسير جدا.

٨ - الاختصاص ص ٣٣٠.

٢٢٦

الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، وحدثني محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال، لان الأئمة منا مفوض إليهم، فما أحلوا فهو حلال، وما حرموا فهو حرام ».

٢٢٧

٢٢٨

أبواب عقد البيع وشروطه

١ -( باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه، وعدم جواز بيع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن، وحكم بيع الخمر والخنزير)

[١٥٢٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن شراء الشئ من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم قال: « لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم [ ان ](١) المشترى خيانة أو ظلما، أو سرقة، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله، لأنه اشترى ما لا يحل له ».

[١٥٢٠٨] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما(١) كان على أبيه، فانطلق الولد فباع دارا من تركة والده(٢) ، وأدى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك من(٣) شئ؟ قالعليه‌السلام :

__________________

أبواب عقد البيع وشروطه

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٩.

(١) في المصدر: « لما ».

(٢) في المصدر: « أبيه ».

(٣) ليس في المصدر.

٢٢٩

« إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك، وغرم ثمنها في العمل، فهو عليهم جميعا، وإن لم يكن ذلك، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه ».

[١٥٢٠٩] ٣ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا بيع الا فيما تملك ».

[١٥٢١٠] ٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه ».

٢ -( باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة)

[١٥٢١١] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية، عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: « لا يجوز بيع ما لا(١) يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ».

٣ -( باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته)

[١٥٢١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ١٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٠٥ ح ٣٨.

الباب ٢

١ - النهاية ص ٤٢١ ح ٤.

(١) في المصدر: « ليس ».

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٦١.

٢٣٠

وليدة باعها ابن سيدها، ( وأبوه غائب )(١) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.

٤ -( باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود)

[١٥٢١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إن كان يوزن أو يكال » الخبر.

[١٥٢١٤] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار، بحصة لصاحبه(١) من دار أخرى، فقال: « ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم(٢) أحدهما فالبيع باطل ».

٥ -( باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع)

[١٥٢١٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وأن

__________________

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤

١ ( دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٩ ح ١٥٧.

(١) في المصدر: « لصاحبها ».

(٢) في المصدر: « يعلمه ».

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥ ح ٧٦.

٢٣١

اشترى [ رجل ](١) طعاما، فذكر البائع أنه قد اكتاله، فصدقه المشتري فأخذ(٢) بكيله، فلا بأس بذلك ».

٦ -( باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول)

[١٥٢١٦] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ) (١) أي: بالاستواء(٢) ، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « القسطاس المستقيم: الميزان الذي له لسان ».

[١٥٢١٧] ٢ - وفي قوله تعالى:( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ) (١) ، قال: الذين يبخسون المكيال والميزان، وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « نزلت على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا، فأحسنوا ( بعد العمل )(٢) الكيل، وأما الويل فبلغنا - والله [ أعلم ](٣) - أنها بئر في جهنم ».

[١٥٢١٨] ٣ - حدثنا سعيد(١) بن محمد قال: حدثنا بكر بن سهل، عن عبد

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: « واخذه ».

الباب ٦

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩.

(١) الاسراء ١٧: ٣٥.

(٢) في المصدر: « بالسواء ».

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) المطففين ٨٣: ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٠.

(١) في الطبعة الحجرية: سعد، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب، انظر: « معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٤٥ ».

٢٣٢

الغني بن سعيد، عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريح، عن عطاء عن ابن عباس، في قوله تعالى:( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٢) ، قال: كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح، وإذا باعوا يبخسون(٣) المكيال والميزان، وكان(٤) هذا فيهم وانتهوا، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى:( إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ) (٥) لأنفسهم( وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) (٦) فقال الله:( أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ ) (٧) أي: لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة.

[١٥٢١٩] ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح إلى موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا طففت أمتي مكيالها وميزانها، واختانوا وخفروا الذمة، وطلبوا بعمل الآخرة الدنيا، فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا أن فيه: « لا يزكون أنفسهم »(١) .

[١٥٢٢٠] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قال رسول الله ( صلى

__________________

(٢) المطففين ٨٣: ٢، ٣.

(٣) في المصدر: « يبخسوا ».

(٤) في نسخة: « فكان ».

(٥) المطففين ٨٣: ٢.

(٦) المطففين ٨٣: ٣.

(٧) المطففين ٨٣: ٤.

٤ - نوادر الراوندي ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٨.

٥ - قرب الإسناد ص ٢٧.

٢٣٣

الله عليه وآله ): إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم(١) من الأمم، قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال المكيال والميزان ».

[١٥٢٢١] ٦ - المفيد في الإختصاص: عن محمد بن أبي عاتكة الدمشقي، عن الوليد بن سلمة، عن ( موسى بن )(١) عبد الرحمان القرشي، عن حذيفة بن اليمان قال: كنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ قال: « إن الله تبارك وتعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءا فمسخ منهم القردة، والخنازير والسهيل، والزهرة، والعقرب، والفيل، والجري - إلى أن قال - وأما الجري فمسخ لأنه كان [ رجلا ](٢) من التجار، وكان يبخس الناس ( في المكيال )(٣) والميزان »، الخبر.

[١٥٢٢٢] ٧ - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن ابن حمويه عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد وأبو كثير جميعا، عن شعبة، قال: أخبرني الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن ابن عباس، قال: ما ظهر البغي قط في قوم إلا ظهر فيهم الموتان، ولا ظهر البخس في الميزان إلا وظهر [ فيهم ](١) الخسران والفقر(٢) ، قال أبو خليفة: [ الفقر ](٣) عن أبي كثير الا ابتلوا بالسنة، الخبر.

__________________

(١) في المصدر زيادة: أمم.

٦ - الاختصاص ص ١٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: « بالمكيال ».

٧ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، وفي نسخة: القفز، ولعل الصواب: القفزان، جمع القفيز، وهو مكيال تتواضع الناس عليه.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٥٢٢٣] ٨ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » الخبر.

[١٥٢٢٤] ٩ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد(١) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين، قال الأصبغ: فقلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك قال: « ما نصحتني ».

[١٥٢٢٥] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لأهل الكيل والوزن: « إنكم وليتم أمرين هلك فيهما(١) الأمم السالفة قبلكم ».

٧ -( باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم)

[١٥٢٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام، واللبن في الضرع(١) ، والصوف ( في ظهور )(٢) الغنم، قال: « هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر(٣) ».

__________________

٨ - دعوات الراوندي ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « ضرب »وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥.

(١) في المصدر: « فيها ».

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) في المصدر: « الضروع ».

(٢) في المصدر: « على ظهر ».

(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ( لسان العرب ج ٥

٢٣٥

[١٥٢٢٧] ٢ - قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا كان في الأجمة أو الحظيرة(١) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(٢) أو غيره ( كان جائزا )(٣) الخبر.

٨ -( باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا)

[١٥٢٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، فأما المضامين: فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما، وأعواما، ومرة ومرتين ونحو ذلك، والملاقيح: هي الأجنة في بطون أمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.

[١٥٢٢٩] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر، ويكون الاجل من(١) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعين فاسد لا يجوز.

__________________

ص ١٤ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) الحظيرة: ما أحاط بالشئ، وهي تكون من قصب وخشب ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٠٣ ).

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: « فالبيع جائز ».

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٥.

(١) في المصدر: « بين ».

٢٣٦

[١٥٢٣٠] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها، فنهاهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن عسيب الفحل(١) .

٩ -( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم)

[١٥٢٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع العبد الآبق، والبعير الشارد.

[١٥٢٣٢] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابة الضالة » يعني قبل أن ( يقدروا عليها )(١) .

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر ».

١٠ -( باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه)

[١٥٢٣٣] ١ - دعائم الاسلام: في حديث تقدم(١) ، عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٣.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٣.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢ ح ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٠.

(١) في المصدر: « يقدر عليهما ».

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.

(١) تقدم في الباب ٧ الحديث ١، من هذه الأبواب.

٢٣٧

عليه‌السلام أنه سئل عن بيع السمك في الآجام، إلى أن قال: « هذا كله لا يجوز، لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر وهو غرر ».

[١٥٢٣٤] ٢ - وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « وإذا كان في الأجمة أو الحظيرة، سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر(١) أو غيره، ( كان جائزا )(٢) ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد، فالبيع باطل ».

[١٥٢٣٥] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى، فأما الملامسة فقد اختلف في معناها، فقال قوم: هو بيع الثوب مدروجا، يلمس باليد ولا ينشر ولا يرى داخله، وقال آخرون: هو الثوب يقول البائع: أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك، ولا خيار لك إذا نظرت إليه، وقال آخرون: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي فقد وجب البيع بيني وبينك، وقال آخرون: هو أن يلمس الثوب(١) من وراء الستر، وكل هذه المعاني قريب بعضها من بعض، ( والبيع في كلها فاسد )(٢) ، واختلفوا أيضا في المنابذة، فقال قوم: هي أن ينبذ الرجل الثوب إلى الرجل، وينبذ إليه الآخر ثوبا، يقول: هذا بهذا من غير تقليب ولا نظر، وقال آخرون: هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا، فيقول: أشتري هذا منك، فإذا نبذته إلي فقد تم البيع بيننا، ولا خيار للواحد(٣) منا، وقال قوم: المنابذة وطرح الحصى بمعنى واحد، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية، يجعلون عقد البيع بينهم طرح

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: « فالبيع جائز ».

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١ ح ٣٧.

(١) في المصدر: « المتاع ».

(٢) في المصدر: « وإذا وقع البيع عليها فسد ».

(٣) في المصدر: « لواحد ».

٢٣٨

حصاة يرمون بها، من غير لفظ من بائع ولا مشتر ينعقد به البيع، وكل هذه الوجوه من البيوع فاسدة.

[١٥٢٣٦] ٤ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع وسلف. وقد اختلف في معنى هذا النهي، فقال قوم: هو أن يقول الرجل للرجل: أخذت(١) سلعتك بكذا، على أن تسلفني كذا وكذا، وقال آخرون: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك، وكلا الوجهين فاسد، لان منفعة السلف غير معلومة، فصار الثمن في ذلك مجهولا.

[١٥٢٣٧] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أن رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من(١) هذا قواصر(٢) ، واستثنيت خمسا منهن لم أعلمهن في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « البيع فاسد، لان الاستثناء وقع على(٣) مجهول ».

[١٥٢٣٨] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه كره بيع الصك على الرجل بكذا وكذا درهما.

[١٥٢٣٩] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن بيع السهم من المغنم، من قبل أن يقسم(١) .

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٦٩.

(١) في المصدر: « آخذ ».

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) القوصرة: وعاء التمر، والجمع قواصر ( لسان العرب ج ٢١ ص ١٢٢ ).

(٣) في المصدر زيادة: شئ.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٤.

(١) في المصدر: عن.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٢.

(١) في المصدر: « تقسم ».

٢٣٩

[١٥٢٤٠] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة، حتى يعلم ما يصير له منه ».

١١ -( باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء)

[١٥٢٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في ولي اليتيم: « إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفعه(١) إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه ».

[١٥٢٤٢] ٢ - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله سأله أبي(١) وانا حاضر،: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: « حين يبلغ أشده » قلت: وما أشده؟ قال: « الاحتلام » الخبر.

[١٥٢٤٣] ٣ - وعنه: قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: « إذا بلغ وأونس منه رشد » قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة، وست عشرة سنة، قال: « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره » الخبر.

__________________

٨ - الجعفريات ص ٨٣.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٦٦ ح ١٨٣.

(١) في المصدر: « يدفع ».

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ قطعة من الحديث ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية:عليه‌السلام ، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٢ قطعة من الحديث ٧١ باختلاف يسير.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها إلى أن قال فيستقيم للرجل(١) أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ».

١٤ -( باب تحريم الدياثة)

[١٦٨٩٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة إلى أن قال والمتغافل عن زوجته، وهو الديوث، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث ».

وباقي الاخبار تقدم في أبواب المقدمات(١) .

١٥ -( باب تحريم اللواط على الفاعل)

[١٦٨٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لما عمل قوم لوط ما عملوا، شكت السماء والأرض إلى الله، فأوحى الله إلى السماء: أن اخصيهم(١) وإلى الأرض: أن اخسفي بهم ».

[١٦٩٠٠] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في اللوط: « هو ذنب لم يعص الله به إلا ( قوم لوط، وهي )(١) أمة من الأمم، فصنع الله ( بها )(٢) ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز

__________________

(١) في المصدر: « الرجل ».

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

(١) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٤.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر: أحصبيهم، وهو الصواب ظاهرا، وحصبه: رماه بالحصاء أي بالحجارة ( القاموس المحيط ج ١ ص ٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٢ عن جعفر بن محمدعليه‌السلام .

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٤١

وجل بهم ».

[١٦٩٠١] ٣ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « القرون أربعة أنا في أفضلها قرنا، ثم الثاني ثم الثالث، فإذا كان الرابع اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فإذا كان ذلك قبض الله عز وجل كتابه من صدور بني آدم، ثم يبعث ريحا سوداء ولا يبقي(١) أحدا وهو ولي الله تبارك وتعالى إلا قبضه(٢) ، ثم كان الخسف والمسخ ».

[١٦٩٠٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الزنا واللوط وهو أشد من الزنى والزنى أشد من اللواط، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة.

وقالعليه‌السلام : ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار إلى أن قال ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يلقيه في النار فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لان الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج.

قال: وأما أصل اللواط من قوم لوط، وفرارهم من قرى الأضياف عن مدركة الطريق، وانفرادهم عن النساء، واستغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وكذلك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي داء أدوى من البخل! وذكر هذا الحديث، وحرم لما فيه من الفساد، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من النساء، وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٥.

(١) في المصدر: تبقي.

(٢) في المصدر: « قبضة ».

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٤٢

[١٦٩٠٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَأَمْطَرْ‌نَا عَلَيْهَا حِجَارَ‌ةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً ) (١) قال: « ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط، إلا رماه الله بحجر(٢) تلك الحجارة تكون منيته فيها، ولكن الخلق لا يرونه ».

ورواه العياشي: عن ( محمد بن )(٣) ميمون اللبان، مثله(٤) .

[١٦٩٠٤] ٦ - وفيه في خبر طويل قال: وكان إبراهيمعليه‌السلام كل من مر به يضيفه، وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة الشجر والنبات والخير، وكان الطريق عليها، وكان كل من مر بتلك البلاد تناول من ثمارهم وزروعهم، فجزعوا من ذلك، فجاءهم إبليس في صورة شيخ فقال: أدلكم على ما إن فعلتموه لم يمر بكم أحد، فقالوا: ما هو؟ قال: من مر بكم فأنكحوه في دبره، واسلبوا ثيابه، ثم تصور لهم إبليس في صورة أمرد حسن الوجه(١) ، فجاءهم فوثبوا عليه ففجروا به كما أمروا به فاستطابوه، وكانوا يفعلونه بالرجال، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فشكى الناس ذلك إلى إبراهيمعليه‌السلام ، فبعث(٢) إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم، فلما نظروا إلى لوطعليه‌السلام ، قالوا: من أنت؟ قال: أنا ابن خال إبراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق،

__________________

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٦.

(١) هود ١١: ٨٢، ٨٣.

(٢) في المصدر: « كبده ».

(٣) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها « راجع رجال الشيخ ص ٣١٧ ومعجم رجال الحديث ج ١٩ ص ١١٢ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٢٦٥ ».

(٤) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٨ ح ٥٩.

٦ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٣٣.

(١) في المصدر زيادة: جميل الثياب.

(٢) في المصدر زيادة: الله.

٣٤٣

وجعلها الله عليه بردا وسلاما، هو بالقرب منكم، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا، فإن الله يهلككم الخبر.

وقال في قوله تعالى:( كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ ) (٣) قال: « كانوا ينكحون الرجال ».

[١٦٩٠٥] ٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، ( عن سعد بن عبد الله )(١) عن أحمد بن محمد، عن الحسن عن علي بن فضال، عن داود بن يزيد، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لما جاءت الملائكة في هلاك قوم لوط، مضوا حتى اتوا لوطا وهو في زراعة له قرب المدينة فسلموا عليه، فلما رآهم رأى هيئة حسنة وعليهم ثياب بيض وعمائم بيض، فقال لهم: المنزل، قالوا: نعم، فتقدمهم ومشوا خلفه، فندم على عرضه عليهم المنزل، فالتفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرار خلق الله، وكان جبرئيل قال الله له: لا تعذبهم حتى يشهد عليهم ثلاث شهادات، فقال جبرئيل: هذه واحدة، ثم مشى ساعة فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثنتان، فلما بلغ باب المدينة التفت إليهم فقال: إنكم تأتون شرارا من خلق الله، فقال جبرئيل: هذه ثلاث » الخبر.

[١٦٩٠٦] ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنهم أتوه بغلام وقالوا: إنه قتل مولاه، وشهد الشهود، فقال أمير المؤمنين: « ما تقول يا غلام؟ » قال: يا أمير المؤمنين أنا قتلته، قال: « ولم؟ » قال: لأنه كان يكرهني على الفساد يعني اللواط فدافعته

__________________

(٣) الأنبياء ٢١: ٧٤.

٧ - قصص الأنبياء ص ١٠٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٦٠ ).

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٤٢٦.

٣٤٤

فأدى إلى القتل، ولم أقصد قتله، وقصدت دفعه فلم ينفع، وغلب علي وعمل بي الفساد، فقتلته حسدا، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لا بد لك من الشهود » فقال: من أين لي الشهود، رجل في داره في الليلة المظلمة، وأنا في ملكه ويده!؟ فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « لما جرحته، هل سمعت منه توبة؟ » قال: لا، قالعليه‌السلام : « الله أكبر، الساعة يتبين أنك صدقت أو كذبت، اذهبوا فانبشوا قبره، فإن كان في القبر فهذا الغلام كاذب فاقتصوا منه، فإن لم يكن فيه فالغلام صادق فأطلقوا عنه » فقال قوم: العجب من أمر عليعليه‌السلام ، كان يحكم إلى هذا اليوم في الاحياء، واليوم يحكم في الأموات، فذهبوا إلى قبره ونبشوه فلم يجدوه فيه، فرجعوا إليهعليه‌السلام وأخبروه، فقال: « أطلقوا عن الغلام، فإنه صادق » فقالوا: يا أمير المؤمنين، من أين قلت هذا؟ فقال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من عمل قوم لوط وخرج من الدنيا بغير توبة، ذهب الله به إلى قوم لوط، حتى يكون فيهم ويحشر معهم ».

[١٦٩٠٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي القاسم الكوفي، والقاضي نعمان في كتابيهما، قالا: رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه، فأمر بقتله، فدعاه عليعليه‌السلام ، فقال له: « أقتلت مولاك؟ » قال: نعم، قال: « فلم قتلته؟ » قال غلبني على نفسي، وأتاني في ذاتي، فقالعليه‌السلام لأولياء المقتول: « أدفنتم وليكم؟ » قالوا نعم، قال: « ومتى دفنتموه؟ » قالوا: الساعة، قال لعمر: « احبس هذا الغلام، فلا تحدث فيه حدثا، حتى تمر ثلاثة أيام، ثم قل لأولياء المقتول إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا » فلما مضت ثلاثة أيام حضروا، فأخذ عليعليه‌السلام بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر الرجل المقتول، فقال علي

__________________

٩ - المناقب ٢: ٣٦٤.

٣٤٥

عليه‌السلام لأوليائه: « هذا قبر صاحبكم » قالوا: نعم، قال: « احفروا » فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد(١) فلم يجدوه، فأخبروه بذلك، فقال عليعليه‌السلام : « الله أكبر الله أكبر، والله ما كذبت ولا كذبت، ( سمعت )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من يعمل من أمتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده، فإذا وضع فيه لم يمكث من ثلاث حتى تقذفه الأرض في جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم ».

قلت: ظاهر خبر التفسير أن القضية كانت في الكوفة، وصريح هذا الخبر أنها كانت في المدينة، ولا يبعد تعددها، والله العالم.

[١٦٩٠٨] ١٠ - جامع الأخبار: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من نكح امرأة في دبرها، أو غلاما في دبره أو رجلا، حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة، يتأذى به الناس حتى يدخل جهنم ».

[١٦٩٠٩] ١١ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من لج(١) في وطئ الرجال، لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه ».

[١٦٩١٠] ١٢ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان قال: كتب إلى محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله

__________________

(١) في المصدر زيادة: « فقال اخرجوا ميتكم فنظروا إلى أكفانه في اللحد ».

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٠ - جامع الأخبار ص ١٧٠.

١١ - جامع الأخبار ص ١٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « ولج »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، وفي المصدر: ألح.

١٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣٤٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما عملت قوم لوط ما عملت، شكت(١) السماء والأرض إلى ربهما، فأوحى الله إلى السماء: أن احصبيهم، وأوحى إلى الأرض: اخسفي بهم ».

[١٦٩١١] ١٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا، وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط ».

[١٦٩١٢] ١٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ان أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء ».

[١٦٩١٣] ١٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قضى الذكر من الذكر شهوته، صلب يوم القيامة في مصلب رفيع، يعرفه أهل النار بذلك العمل ».

[١٦٩١٤] ١٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن محمد بن سعيد: أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمدعليه‌السلام ، عن مسائل، وفيها: أخبرنا عن قول الله عز وجل:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) (١) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكريعليه‌السلام ، وكان من جواب أبي الحسنعليه‌السلام : « أما قوله:( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَ‌انًا وَإِنَاثًا ) فإن الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « شكى »وفي المصدر: « شكو »وما أثبتناه هو الصواب.

١٣ - الجعفريات ص ١٤٦.

١٤ - لب اللباب: مخطوط.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

١٦ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٧٨.

(١) الشورى ٤٢: ٥٠.

٣٤٧

تبارك وتعالى، يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك، تطلب الرخصة لارتكاب المأثم، ( قال )(٢) :( وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) (٣) إن لم يتب ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن عيسى البغدادي، عن موسى بن محمد بن عليعليهما‌السلام ، مثله(٤) .

١٦ -( باب تحريم اللواط على المفعول به)

[١٦٩١٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر`بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩١٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من أمكن الرجال من نفسه طائعا، ألقي عليه شهوة النساء ».

[١٦٩١٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين، وقال: « أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩١٨] ٤ - وعن محمد قال: أخبرنا محمد بن يزيد المقرئ، حدثنا

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٨ و ٦٩.

(٤) الاخلاص ص ٩٤.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - الجعفريات ص ١٢٦.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ١٤٧.

٣٤٨

أيوب بن النجار، حدثنا الطيب بن محمد، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين من الرجال، المتشبهين بالنساء الخبر.

[١٦٩١٩] ٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد: عن العرزمي(١) ، عن ثوير بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جوير بن نعير الحضرمي قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لعن الله وامنت(٢) الملائكة، على رجل تأنث وامرأة تذكرت ».

[١٦٩٢٠] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عامر بن جذاعة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حرم(١) على كل دبر مستنكح، الجلوس على إستبرق الجنة ».

[١٦٩٢١] ٧ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لعن المخنثين ( من الرجال )(١) وقال: « أخرجوهم من بيوتكم » ولعن المذكرات من النساء، والمؤنثين من الرجال.

وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا، ألقيت عليه شهوة النساء »(٢) .

__________________

٥ - كتاب أبي سعيد العصفري عباد ص ١٨.

(١) في الحجرية « العزرمي »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٢٣، ولسان الميزان ج ٧ ص ١٣٥ ).

(٢) في المصدر: ولعنت.

٦ - كتاب المانعات ص ٦٤.

(١) في المصدر: حرم الله.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٨.

٣٤٩

[١٦٩٢٢] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيه مشي النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة، فارجموه ولا تستحيوه ».

[١٦٩٢٣] ٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من أمكن من نفسه طائعا في دبره ثلاثا، ألقى الله عليه شهوة النساء ».

١٧ -( باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه)

[١٦٩٢٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره، قال: « أيهما أتى فعليه الحد ».

[١٦٩٢٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف، أو هدمة أو طرح الجدار، وهي الايقاب(١) ، وفي الصغرى مائة جلدة، وروي أن اللواط هو الفخذ، وأن على فاعله القتل، والايقاب الكفر بالله » إلى آخره.

[١٦٩٢٦] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم.

__________________

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٥ ح ١٥٩٩.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٧

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) الايقاب: غيبوبة حشفة الذكر في دبر أو قبل، وقيل: يكفي بعضها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٨١ ).

٣ - المقنع ص ١٤٤.

٣٥٠

١٨ -( باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما)

[١٦٩٢٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، ( عن عليعليهم‌السلام (١) ، قال: « إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد منهم فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن(٢) ».

[١٦٩٢٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من قبل غلاما بشهوة، فكأنما ناكح أمه سبعين مرة، ومن ناكح أمه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر، فكأنما قتل سبعين نبيا ».

[١٦٩٢٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا ».

وفي خبر آخر: « من قبل غلاما بشهوة، ألجمه الله بلجام من النار ».

[١٦٩٣٠] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في النار ».

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ٩١.

(١) في المصدر: « علي بن الحسين عن أبيه ».

(٢) في نسخة: « خدورها ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٧.

٣٥١

١٩ -( باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد)

[١٦٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد المرأة والرجل في ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة )(١) ».

[١٦٩٣٢] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أنه وجدهما ( في ثوب واحد )(١) فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين ».

[١٦٩٣٣] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المخنثين وقال: أخرجوهم من بيوتكم ».

[١٦٩٣٤] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا بينهما ثوب ».

[١٦٩٣٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منها مائة جلدة ».

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢٧.

٤ - الجعفريات ص ٩٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٥٢

٢٠ -( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها)

[١٦٩٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ».

[١٦٩٣٧] ٢ - وعن محمد بن محمد بن الأشعث قال: كتب إلي أبي محمد بن الأشعث: حدثنا محمد بن سوار، حدثنا سعيد بن زكريا المدائني، أخبرني عنبسة، عن عبد الرحمن، عن العلاء، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « سحاق النساء بينهن زنى ».

[١٦٩٣٨] ٣ - وعن محمد قال: حدثنا محمد بن بريد المقرئ، حدثنا أيوب بن النجار حدثنا الطيب بن محمد، عن عطا، عن أبي هريرة في خبر قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال.

وتقدم عن كتاب أبي سعيد العصفري، أن الله تعالى لعن على امرأة تذكرت(١) .

[١٦٩٣٩] ٤ - دعائم الاسلام: عن ( أمير المؤمنين )(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « السحق في النساء كاللواط في الرجال » الخبر.

[١٦٩٤٠] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا قامت على المرأتين البينة

__________________

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٣ - الجعفريات:

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٣.

(١) في المصدر: « جعفر بن محمد ».

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣٥٣

بالسحق إلى وهن الرسيات(١) اللواتي ذكرن في القرآن» .

[١٦٩٤١] ٦ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث: فإذا كان اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، قبض الله كتابه من صدور بني آدم، فبعث الله ريحا سوداء، ثم لا يبقى أحد هو لله تعالى إلا قبضه الله إليه ».

[١٦٩٤٢] ٧ - فضل بن شاذان في كتاب الغيبة: عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حمران، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « القائم منا منصور بالرعب » إلى أن قال: قيل: يا بن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: « إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وكتفي الرجال بالرجال والنساء بالسناء » الخبر، وعد فيه جملة من المحرمات.

٢١ -( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين)

[١٦٩٤٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة إلى أن قال(١) وكذلك امرأتان في ثوب واحد ».

[١٦٩٤٤] ٢ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: الراسيات، وفي المصدر: الراشيات، وما أثبتناه هو الصواب: فقد جاء في مجمع البحرين ج ٤ ص ٧٥ عن تفسير علي بن إبراهيم: أهل الرس: هن اللواتي باللواتي وهن الرسيات.

٦ - نوادر الراوندي ص ١٦.

٧ - الغيبة للفضل بن شاذان: مخطوط.

الباب ٢١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧، وعنه في البحار ج ٧٩ ص ٩٣ ح ٣.

(١) الحديث في المصدر والبحار متصل، والظاهر أن عبارة: إلى أن قال، زائدة.

٢ - الجعفريات ص ٩٧.

٣٥٤

قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب ».

٢٢ -( باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل)

[١٦٩٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بهيمة جلد الحد ».

[١٦٩٤٦] ٢ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لعن الله من وقع على بهيمة ».

٢٣ -( باب تحريم الاستمناء)

[١٦٩٤٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أبي قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، عن الخضخضة(١) فقال: إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت من يفعل ما أكلت معه، فقال السائل: فبين لي يا بن رسول الله، من كتاب الله نهيه، فقال: قول الله:( فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَ‌اءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (٢) وهو ما وراء ذلك، فقال الرجل: أيما أكبر الزنى أو هي؟ قال: ذنب عظيم ثم قال للقائل: بعض الذنوب أهون من بعض، والذنوب كلها عظيمة عن الله لأنها معاصي، وأن الله لا يحب من العباد العصيان، وقد نهانا الله عن ذلك، لأنها من عمل

__________________

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٧ ح ١٦٠٨.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٥ ح ٢٥٨.

الباب ٢٣.

١ - فقه الرضاعليه‌السلام : لم نجده في مظانه، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٠ ح ١.

(١) الخضخضة: الاستمناء باليد، وهو استنزال المني في غير الفرج، وأصل الخضخضة: التحريك ( النهاية ج ٢ ص ٣٩، مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٢ ).

(٢) المؤمنون ٢٣: ٧.

٣٥٥

الشيطان( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ‌ ) (٣) .

[١٦٩٤٨] ٢ - عوالي اللآلي: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون» .

٢٤ -( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين)

[١٦٩٤٩] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

٢٥ -( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج)

[١٦٩٥٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن، والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق ».

[١٦٩٥١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من شئ أحب إلى الله تعالى من إيمان به، والعمل الصالح، وترك ما أمر به أن يترك ».

__________________

(٣) فاطر ٣٥: ٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٠ ح ٣٨.

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٢ ح ٨.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣٥٦

[١٦٩٥٢] ٣ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم، بهم، فلم ينج ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة، حتى ألجئت إلى جزيرة من جزائر البحر، وكان في تلك الجزيزة رجل يقطع الطريق، ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها، فلم يعلم الا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه فقال: إنسية أم جنية؟ فقالت: إنسية، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن هم بها اضطربت، فقال لها: مالك تضطربين؟ فقالت: أفرق من هذا، وأشارت بيدها، إلى أن قال لها فصنعت من هذا شيئا، فقالت: لا وعزته، قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا، وإنما استكرهتك استكراها، فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك، قال: فقام ولم يحدث شيئا، ورجع إلى أهله وليس له همة إلا التوبة والمراجعة، فبينما هو يمشي إذ صادفه راهب يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس، فقال الراهب للشاب: ادع الله أن يظلنا بغمامة، فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربي حسنة، فأتجاسر أن أسأله شيئا، قال: فأدعو أنا وتؤمن أنت، قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن، فما كان بأسرع من أن أظلتهما غمامة، فمشيا تحتها مليا من النهار، ثم انفرقت الجادة جادتين، فأخذ الشاب في واحدة والراهب في واحدة، فإذا السحاب مع الشاب، فقال الراهب: أنت خير مني، لك استجيب ولم يستجب لي، فخبرني ما قصتك؟ فأخبره بخبر المرأة، فقال: غفر لك ما مضى حيث ذهلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما تستقبل ».

__________________

٣ - الكافي ج ٢ ص ٥٦ ح ٨.

٣٥٧

[١٦٩٥٣] ٤ - الصدوق في الفقيه: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل، حرم الله عليه النار، وآمنه من الفزع الأكبر ».

[١٦٩٥٤] ٥ - أبو قاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أحب العفاف إلى الله عفة البطن والفرج ».

[١٦٩٥٥] ٦ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في قوله تعالى( وَالرَّ‌اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (١) : « ان الراسخ من استقام قلبه، وصدق لسانه، وبرت يمينه، وعف بطنه وفرجه ».

[١٦٩٥٦] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إنه أوصى بعض شيعته فقال: « أما والله إنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد إلى أن قال والله إنكم كلكم لفي الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة، مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته » قيل: وإن ذلك لكائن يا بن رسول الله، قال: « نعم، ( من )(١) لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسنانه ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب جهاد النفس.

٢٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم)

[١٦٩٧٥] ١ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٤ - من لا يحضره الفقيه ٤ ص ٧.

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

(١) آل عمران ٣: ٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ - علل الشرائع ص ٥٤٧ ح ٢.

٣٥٨

عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عز وجل لما(١) أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط إبليس ولا زوجة له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه إبليس، فكانت ذريته من نفسه، وكذلك الحية، وكانت ذرية آدم من زوجته، فأخبرها أنهما عدوان لهما ».

[١٦٩٥٨] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ان العين لتزني، وإن اللسان ليزني، إن القلب ليزني، وإن اليد لتزني، وإن الرجل لتزني، وتصدق ذلك كله وتكذبه الفرج ».

__________________

(١) في المصدر: « حين ».

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣٥٩

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512